|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() حل إشكالات الإنتصار وضاح أحمد الحمادي قال ابن الفخار ص 146: (قال هذا الرجل : ومالك يقول في الحديث الذي لا يثبت من منع بيع الحيوان باللحم ، ثم يخالفه خلافاً شديداً ، لأنه وإن كان يستعمله فإنه يخالفه ، وذلك أنه يجيز الحيوان باللحم ويكره اليحيوان بالحيوان ، يجيز الشاة الحية بالإوزة المذبوحة ، ويكره الدجاجة الحية بالحجلة الحية ويقول : ليس معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من صنف واحد. قلنا له : وما دليلك على ذلك ، أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت ؟ وما تقول إن خالفك غيره فقال : إن معنى حديثه صلى الله عليه وسلم فيا كان من أصناف مختلفة ، دون أن يكون من صنف واحد ، ألك في النظر فضل عليه ؟) أقول : هذا الإعتراض يشير بقوة إلى أن المعترض هو ابن حزم ، ويشبه أن يكون كتب اعتراضه وقد ترك التمذهب بمذهب الشافعي أو قريب منه. وعلى كل حال ، فحديث النهي عن الحيوان باللحم صحيح وإن روي مرسلاً ، فإنه روي من عدة طرق منها طريق ابن المسيب مرسلاً ومنها طريق الحسن عن سمرة وعمل بمقتضاه أبو بكر الصديق وناهيك به ، وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار ، وروي مرفوعاً من حديث ابن عباس ، والصواب وقفه ، ومن طريق سهل بن سعد والصواب أنه وهم وأنه من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً كما تقدم. قال ابن الفخار مجيباً : (إعلم أن الحديث وإن لم يثبت فقد عضده نظيره من الحديث الثابت الذي صح سنده ، واستقامت طريقته ، وهو ما رواه ابن عمر قال : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، وهي : أن يبيع تمر حائط إن كان نخلاً بتمر كيلاً ، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً ، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله" . ألا ترى أنه إنما توجه النهي في كل صنف أن يباع بصنفه ، ولم يمنع أن يباع بغيره من أصناف الطعام ، فإن اسم الطعام يشمل الجميع كما يشمل اسم الحيوان جميع الحيوان ، ولكن إنما توجه النهي وتوجهت المزابنة إلى الصنف الواحد من الطعام دون سائر الطعام كذلك الحيوان باللحم من باب المزابنة ، فتوجه النهي إلى الصنف الواحد من الحيوان دون ما شمله اسم الحيوان ...) أقول : نقل المحقق عن ابن القاسم توجيهه لكلام الإمام مالك في اللحم بالحيوان بأن النهي لموضع الفضل فيه ، والمزابنة فيما بنهما ، وعليه جرى المعترض والمجيب ، وهو معنى حسن ممكن في نفسه ، ولكنه محض رأي يعارض عموم الحديث ، وثمة فرق ؛ وهو أن التمر في النخل بتمر كيلاً وكذا الكرم بالزبيب والزرع بالطعام كلها ربوي بربوي ، يخشى فيه الفضل ، وليس كذلك الحيوان باللحم ، فإن الحيوان ليس بربوي والفضل فيه غير ممتنع ، وعليه المعنى في النهي عن اللحم بالحيوان غيره في المزابنة . فصح مذهب الشافعي من المنع من بيع اللحم بالحيوان مطلقاً لعموم الحديث مع عدم المخصص. والله أعلم.
__________________
|
#12
|
||||
|
||||
![]() حل إشكالات الإنتصار وضاح أحمد الحمادي قال ابن الفخار رحمه الله ص152 : (وقال هذا الرجل : قال مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ، قال مالك : إن معنى ذلك لمن كان وحده ، دون من كان وراء الإمام. قلنا لأصحابه : أهكذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ فإن قالوا : لم ينص على ذلك ، لكنه معناه عندنا. قلنا لهم : لئن كان معناه عندكم فيمن كان وحده دون أن يكون وراء إمام ، فإن معناه عندنا على ضد ما قلتم ، فنقول : معناه لمن كان وراء إمام دون أن يكون وحده ، فقولهم في هذا محال وتناقض من المقال) أراد المعترض أن دعوى المالكية أن المراد بالحديث من كان وحده خالية عن الدليل كما أن عكسه ـ أي حمل الحديث على من كان خلف الإمام ـ كذلك ، فإن جاز رد العكس بخلوه عن الدليل ، فكذلك دعوى المالكية. أقول : وفي هذا المراد نظر ، من جهة أن دعوى المالكية تؤيدها النصوص ولو ظاهراً كما سيأتي وسيأتي مناقشتها ، كما يؤيدها النظر من جهة أن سكوت المأموم في الجهرية تتحصل به فائدة وهي الإنصات، وهي الحامل لهم على حمل الحديث على المأموم دون المنفرد، فما المعنى الذي من أجله خص المعترض المنفرد عن المأموم؟ وقد أجاب ابن الفخار بقوله سبحانه : {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} وبحديث (وإذا قرأ فأنصتوا) وحديث (هل قرأ أحد معي آنفاً) والإجماع على أن من أدرك ركوع الإمام فقد أدرك الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة . وبأن آمين خلف الإمام تقوم مقام القراءة . وأشار إلى حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة). وهذا الحديث الأخير أدل شيء على دعواه. أما توجيه كلام الشافعية فنقول : استدل الشافعية بالحديث الذي ذكره المعترض "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وبحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ» وبحديث مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "تَقْرَءُونَ؟" قُلْنَا: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا" وقد نص صلى الله عليه وسلم على القراءة في هذه الأحاديث فبطل الاكتفاء بالتأمين ، بدليل أن الجنب ليس منهياً عن قول آمين إذا سمع من يقرأ الفاتحة ، ولو كان التأمين قراءة للفاتحة لنهيناه. وأجابوا عن الآية وحديث (وإذا قرأ فأنصتوا) بأنهما عامان ، والحديثين خاصان بالقراءة في الصلاة ، ولا تعارض بين عام وخاص. وبأن الإنصات غير متصور في السرية ، وفي الجهرية يقرأ بها بين سكتات الإمام أو بعد فراغه من الفاتحة وقبل شروعه فيما بعدها. وزادوا في جوابهم عن الحديث (وإذا قرأ فأنصتوا) بتعليل هذه الزيادة كما قاله جماعة من حذاق علماء الحديث. وعن حديث (هل قرأ أحدٌ معي) أن هذا كان في صلاة جهرية ، وأن المنازعة فيه لا تتصور إلا إذا كان من قرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ جهراً ، فالنهي عن القراءة خلف الإمام جهراً خاصة. ومع ذلك روي بلفظ صريح في استثناء الفاتحة "فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها" وقد تقدم. أما الاستدلال بالإجماع على أن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة ، فلو سلمناه فهو مخصوص بهذا الإجماع جمعاً بين الأدلة ، وهو خير من ضرب بعضها ببعض. على أنه قد قال بعض الشافعية بأن الركعة غير محتسبة ويأتي بركعة مكانها لعدم قراءته الفاتحة فيها. أما حديث : (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فقد قال فيه الحافظ ابن حجر : "حديث ضعيف عند الحفاظ". والله سبحانه أعلم
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |