عضل الولي وحرية المرأة في الاختيار​ - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         شرح النووي لحديث: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          شرح النووي لحديث: ارم فداك أبي وأمي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          شرح النووي لحديث: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          أنسيت بأنك في غزة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4418 - عددالزوار : 855344 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3949 - عددالزوار : 390154 )           »          معنى قوله تعالى: {ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملاً} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »          تخصيص رمضان بالعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          ذكر الله دواء لضيق الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-03-2023, 01:40 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,933
الدولة : Egypt
افتراضي عضل الولي وحرية المرأة في الاختيار​




عضل الولي
وحرية المرأة في الاختيار​



العضل هو منع ولي المرأة لها من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغبَ كلٌّ واحد من الزوجين في صاحبه.
وإذا كانت الحكمة تتجلى في اتباع الأصل الشرعي، الذي يُعطي المرأة الحقَّ في اختيار زوجها، فالأكيد أن يؤدي عضلها إلى صراعات كبيرة بين المرأة وأوليائها، على زوج تريده البنت، ولا يريده الأهل. وقد اجتهد الفقهاء في بيان الحل الشرعي لهذا المأزق الاجتماعي، فذهبوا في طريقين:
الأول: إن عضل الولي الأقرب، انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد. كما لو حدث أن جُنَّ الأقرب، تنتقل للأبعد؛ ولأن الولي يفسق بالعضل، فتنتقل الولاية عنه، كما لو أنه شرب الخمر. فإن عضَلَ الأولياء كلهم، زوَّجها الحاكم.
وحجة ذلك قول النبي : "أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها، فلها المهر بما استحلَّ من فرْجها. فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له" .
والمرأة صارت لا ولي لها عملياً في حالنا هذه، بعد أن تشاجرَ أولياؤها وعضلوها. وهذا قوله للإمام أحمد، يرحمه الله .
الثاني: إن عضل الولي الأقرب، انتقلت الولاية إلى السلطان؛ لأن الولاية حقٌّ عليه، امتنع عن أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دَيْن، فامتنع عن أدائه.
وذُكِر ذلك عن عثمان بن عفان، وشريح القاضي. وبه قال أحمد في رواية، والشافعية والمالكية والحنفية . ولذلك قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعتْ إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها" .
فإذا رفعت المرأة أمرها إلى السطان، وهو القاضي الشرعي غالباً، فإنه يسأل الولي عن سبب امتناعه، فإن أظهر سببًا مقبولا، جعل أمرها إليه، وإلا أمره بتزويجها. فإن أصرَّ الولي على الامتناع، زوج عليه الحاكم. ودليل هذا في حديث معقل بن يسار، في سبب نزول قول الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} (البقرة: 232).
قال معقل: زوجت أختاً لي برجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها، جاء يخطبها. فقلت له: زوجتك، وأفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله! لا تعود إليك أبداً. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه" .
وليتنا ننشئ هيئات شعبية للإصلاح في حال العضل، كما جعل الشرع لنا أن نرسل حَكَمًا من أهل الزوج، وحَكَمًا من أهل الزوجة عند الشقاق بينهما، بقوله سبحانه: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحَكَمًا من أهلها إن يُريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً} (النساء: 35).
ويمكننا أن نجزم بأن اشتراط الولي في النكاح، يتفق مع الفطرة والذوق السليم. وعليه أكثر زواج الناس اليوم، وبخاصة البيوت الشريفة. ولا يمكن أن يكون هناك امرأة كريمة، ترضى لنفسها أن تهين أسرتها، بالخروج عليها، وتزويج نفسها، إذ لا يكون هذا الأمر إلا مراغمة لأسرتها، وتحدياً لهم. وليس وراء ذلك عقوق ونكران للجميل!
وكم تكون المفاجأة رهيبة للولي، إذا دخلت عليه ابنته أو قريبته، ومعها ما يُسمَّى زوجها، الذي لم يعلم به، ولا وضع يده في يده- كما يقولون في عباراتنا الدارجة!
وأما إن كان الزواج غير معلن، كما يجرى في معظم المجتمعات، التي تأثرت بطريقة الحياة الغربية. فهذا يعني أن المرأة قد جمعت شراً إلى شر، بتركها الولي الشرعي، وتركها الإعلان الشرعي، وصار زواجها باطلا على جميع مذاهب المسلمين.
وإذا نظرنا إلى حِكَم وأسرار الشريعة، في نصْب الولي في النكاح، نجدها كثيرة، فنقول: إن الحكمة من نصْب الولي في الزواج، هي الحكمة من نصب الإمام. وهي النظر في مصالح مَن يليه، وصيانة دينه ونفسه، وعقله وماله، وعرضه. لذلك يُشترط في الولي شروط، منها أن يكون عليماً أميناً، عاقلاً حليماً، رءوفًا رحيمًا.
والمرأة أقرب أن يُغرر بها وتخدع. والولي لا يُغرر به عادة. والحياة بوقائعها، تُظهر أن الإنسان عمومًا، يعوزه في أحيان كثيرة حسن الاختيار، وبخاصة المرأة، إذ إن خبرتها بالحياة، تقل عن خبرة الرجل. وإن حسن التقدير هو محصلة خبرات، لا تجتمع للإنسان إلا بعد أن يخوض في غمار الحياة، ويتقلب في مدارجها. وهذا يتيسر قدر كبير منه للأولياء، الذين هم رجال خبروا الزواج، وغيره من حلو الحياة ومرها، فيكون لهم- مع شفقتهم، وحسن نظرهم ومودتهم- ما يضمن إلى حد كبير نجاح الزواج بإذن الله تعالى.
إن الولاية ما شرعت إلا من أجل أن تتوافر الحماية للمرأة، وحفظها من مغبة الاختيار الخطأ قبل نضجها، ولذلك فرقت الشريعة بين البكر والثيب في الاختيار، وليس المراد المصادرة على اختيارها. وإن التفريق بين الصغيرة والكبيرة يُشعر بذلك أيضًا. وهذا واضح في قول الرسول : "لاتُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن". قالوا: يارسول الله! وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكتْ" .
وتخصيص الولي بمباشرة العقد، هو صيانة للمرأة عمَّا في مباشرتها له ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها للرجال، وأن تكون طالبة مبتذلة، بدلاً من أن تكون مطلوبة معززة. وهذا ينافي حال أهل الصيانة والمروءة.
والولي مشيرٌ للمرأة، يُراد ليَختار كفئًا لدفع العار عن النسب، ولذلك في الولاية يقدم العصبات: الأقرب، فالأقرب. كتقديم الميراث؛ ولأن الأقرب أكثر شفقة، وهو أدرى بمهر المثل وبالكفء، وغير ذلك من جوانب عقد النكاح وشروطه، وأحوال الخاطب وأهله. وفي هذا حديث فاطمة بنت قيس، أن معاوية وأبا الجهم خطباها، فقال لها رسول الله : "أما معاوية، فرجل تَرِبٌ، لا مال له. وأما أبو الجهْم، فرجلٌ ضرَّاب النساء. ولكن أسامة. قالت: فتزوجتهُُ فاغتطبتُ" .
والولي له حق على المرأة؛ لأنه في الغالب من عصبتها،: أب، أو جد، أو أخ، أو عم- رباها وأدَّبها عمرًا. فله لذلك حق، كما أنه سيقوم بكثير من كلفة زواجها وتجهيزها، فله بذلك حق أيضًا. فإذا أرادت فتاة طائشة العقل أن تأتي زواجاً مشينًا، كان لوليها الاعتراض؛ حتى لا تُهتك حرمتها وحرمة أوليائها. وكم من فتاة! ألقت بنفسها في أحضان مَن لا يخاف الله، ولا يرحمها، فأحرجت نفسها وأسرتها، ووقعت في مأزق، لم تستطع الخروج منه، إلا بالخراب المبين، والفضائح المدوية!
ويتساءل الشيخ حسين يوسف محقًّا، ومقارناً بين الترتيب الشرعي للولي، والترتيب غير الشرعي. فيقول: "أين هذا المقام الكريم، الذي وفَّره الإسلام للمرأة؛ حفاظاً عليها؛ وصيانة لكرامتها، مِن ذلكم الوضع الرخيص، الذي انتهت إليه المرأة في المجتمعات الإفرنجية العصرية، حيث تضطر إلى البحث بنفسها عن الزوج المنشود، وتقتحم خلال ذلك الكثير من المغامرات، وتمر بالخطير من التجارب، وتفقد غالباً أعز ما تملك الفتاة الكريمة من عفة وشرف، قبل أن تُوفق إلى الخطيب المطلوب، أو الزوج المرغوب، حتى إن بعض كبار الباحثين الاجتماعيين في أميركا، قرر أن أكثر من 85 في المئة من المتزوجات هناك، قد مارسن الاتصالات الجنسية قبل الزواج" .
ولما تقدم، فنحن قد اخترنا مذهب جمهور الفقهاء، في اشتراط الولي في النكاح؛ لأنه الموافق للمصلحة المعتبرة شرعاً. وحيثما كانت المصلحة، فَثَمَّ شرعُ الله تعالى. ولو كان اشتراط الولي في النكاح مذهب غير الجمهور، لاخترناه أيضًا؛ لأن صلاح المجتمع به، فكيف وهو مذهب جماهير أهل العلم؟!
----------------------------------
صحيح أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي، (2083). والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (1102). وابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (1879).
المغني: ابن قدامة المقدسي، دار الحديث، القاهرة، 476/6 -477.
بداية المجتهد: ابن رشد، دار السلام، القاهرة، 1416هـ/1995م، 13/2-14. الشرح الكبير: أبو البركات الدردير، دار الفكر، بيروت، 1419هـ/1998م، 190/4. الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري: دار الإرشاد، 4/35.
الإجماع: ابن المنذر، دار الدعوة، الإسكندرية، 1402هـ، ص 76.
أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، (4837). وانظر فتح الباري (9/94). الفقه على المذاهب الأربعة (4/30).
أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها، (4843). ومسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (1419).
أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (1480).
آداب العقد والزفاف: حسين محمد يوسف، دار الاعتصام، القاهرة، ص 71.


دكتور محمود النجيري​






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 56.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 54.92 كيلو بايت... تم توفير 1.90 كيلو بايت...بمعدل (3.34%)]