|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
من مائدةِ الفقهِ عبدالرحمن عبدالله الشريف الاغتسالُ يجبُ الغُسْلُ في حالاتٍ مُعيَّنةٍ، ويُستحَبُّ في حالاتٍ أخرى. الحالاتُ الَّتي يجبُ فيها الغسلُ: 1- عندَ خروجِ الـمَنِيِّ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، وقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ»[1]. 2- الـجِماعُ، وإنْ لم يَحصُلْ إنزالٌ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[2]. 3- إسلامُ الكافرِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر قيسَ بنَ عاصمٍ حينَ أسلمَ أنْ يغتسلَ[3]. 4- طُهْرُ المرأةِ مِنَ الحيضِ والنِّفاسِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ [البقرة: 222]، وقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لفاطمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي»[4]. 5- الموتُ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»[5]. الأغسالُ المسنونةُ والـمُسْتحَبَّةُ: 1- الغُسْلُ للجمعةِ، وهو آكَدُ الأغسالِ المستحَبَّةِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»[6]. 2- الاغتسالُ بينَ الـجِمَاعَيْنِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»[7]. 3- الاغتسالُ للعيدينِ؛ لفعلِ الصَّحابةِ رضي اللهُ عنهم[8]. 4- الاغتسالُ عندَ الإحرامِ بالعُمْرةِ والحجِّ؛ فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسَل لإحرامِه[9]. 5- الاغتسالُ لِمَنْ أفاقَ مِنَ الإغماءِ؛ لفعلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مرضِه[10]. 6- الاغتسالُ لِمَنْ غسَّل الميِّتَ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»[11]. ما يَحرُمُ على الـجُنُبِ ونحوِه: 1- لا يجوزُ له الـمُكْثُ في المسجدِ إلَّا مرورًا؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43]، فإنْ توضَّأ جازَ له المكثُ في المسجدِ؛ لثبوتِه عنِ الصَّحابةِ[12]. 2- لا يجوزُ له قراءةُ القرآنِ؛ لحديثِ عليٍّ رضي اللهُ عنه قال: "كان صلى الله عليه وسلم لا يَمنَعُه مِنْ قراءةِ القرآنِ شيءٌ إلَّا الجنابةَ"[13]. [1] رواه البخاريُّ (269)، ومسلمٌ (303). [2] رواه البخاريُّ (287). [3] رواه أبو داودَ (355)، والنَّسائيُّ (1/109). [4] رواه البخاريُّ (320)، ومسلمٌ (333). [5] رواه البخاريُّ (1266)، ومسلمٌ (1206). [6] رواه البخاريُّ (877). [7] رواه أبو داودَ (216). [8] رواه مالكٌ (428). [9] رواه التِّرمذيُّ (830). [10] رواه البخاريُّ (687)، ومسلمٌ (418). [11] رواه ابنُ ماجه (1463). [12] رواه سعيدُ بنُ منصورٍ (1557). [13] رواه أحمدُ (1014).
__________________
|
|
#12
|
||||
|
||||
|
من مائدةِ الفقهِ عبدالرحمن عبدالله الشريف صفةُ الاغتسالِ، والمسحُ على الجبيرةِ صفةُ الغُسْلِ: الغُسْلُ مِنَ الجنابةِ له كيفيَّتانِ: كيفيَّةُ إجزاءٍ، وكيفيَّةُ استحبابٍ. فكيفيَّةُ الإجزاءِ: هي الَّتي تشتملُ على الواجباتِ فقطْ. وصِفَتُها: أنْ ينويَ بقلبِه، ويَعُمَّ بدنَه بالماءِ، معَ المضمضةِ والاستنشاقِ. وكيفيَّةُ الاستحبابِ: هي الَّتي تشتملُ على الواجباتِ والمسنوناتِ. وصِفَتُها: أنْ ينويَ بقلبِه، ثُمَّ يغسلَ يديه، ثُمَّ يغسلَ فرجَه، وما أصابه مِنَ الوسخِ، ثُمَّ يتوضَّأَ وضوءَه للصَّلاةِ، ثُمَّ يأخذَ بيدِه ماءً فيُخلِّلَ به شعرَ رأسِه، مُدخِلًا أصابعَه في أصولِ الشَّعرِ حتَّى يُرَوِّيَ بَشَرَتَه، ثُمَّ يحثوَ على رأسِه ثلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ يُفِيضَ الماءَ على سائرِ بدنِه؛ لحديثَيْ عائشةَ وميمونةَ[1]. ويجبُ على الـمُغْتَسِلِ في الكيفيَّتينِ: أنْ يتفقَّدَ أصولَ شعرِه، وما خَفِيَ مِن بدنِه؛ كإِبْطَيْهِ وسُرَّتِه وطَيِّ رُكْبَتَيْهِ، وإنْ كان لابسًا ساعةً أو خاتَمًا فيجبُ أنْ يُحرِّكَهما؛ ليصلَ الماءُ إلى ما تحتَهما. المسحُ على الجبيرةِ ونحوِها: الجبيرةُ:هي ما يُجبَرُ به الكسرُ لينجبرَ ويلتئمَ؛ كالجبسِ ونحوِه، ومِثلَها اللُّصوقُ واللَّفائفُ القماشيَّةُ الَّتي تُوضَعُ على الجروحِ. حكمُ المسحِ عليها في الوضوءِ والغُسْلِ: اتَّفَقَ الفقهاءُ على مشروعيَّةِ المسحِ على الجبيرةِ ونحوِها في الوضوءِ والغُسْلِ، بشرطينِ: 1- أنْ يكونَ محتاجًا لبقائِها، مُتضرِّرًا مِن نزعِها. 2- أنْ تكونَ على قدرِ حاجةِ الكسرِ أو الجرحِ، فإنْ تجاوَزتْ قدرَ الحاجةِ لَزِمَه نزعُ ما زادَ على الحاجةِ. مِنْ أحكامِ المسحِ على الجبيرةِ ونحوِها: 1- أنَّه يجبُ استيعابُ الجبيرةِ كلِّها بالمسحِ. 2- أنَّه ليس للمسحِ عليها مُدَّةٌ مُحدَّدةٌ، بلْ يمسحُ عليها إلى نزعِها أو شفاءِ ما تحتَها. [1] رواه البخاريُّ (٢٤٨-٢٤٩)، ومسلمٌ (٣١٦-٣١٧).
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |