![]() |
|
|
ملتقى الاحاديث الضعيفة والموضوعة ملتقى يختص بعرض الاحاديث الضعيفة والموضوعه من باب المعرفة والعلم وحتى لا يتم تداولها بين العامة والمنتديات الا بعد ذكر صحة وسند الحديث |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حديث: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ثلاثٌ فيهن البركة: البيعُ إلى أجَل، والمقارضةُ، وخلطُ البُرِّ بالشعير للبيت لا للبيع))؛ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. المفردات: القِرَاض: قال في القاموس: والقراض والمقارضة كأنه عقد على الضرب في الأرض والسعي فيها وقطعها بالسير، وصورته أن يدفع إليه مالًا ليتَّجر فيه، والربح بينهما على ما يشترطان؛ اهـ. ويسمِّيها الحِجازيون: المقارضة والقراض، ويسميها العراقيون من الفقهاء: المضاربة، وهي مأخوذةٌ من الضَّرْب في الأرض، وهو السفر والمشي، والعاملُ فيها يقال له: المُضارِب - بكسر الراء - ولم يُشتقَّ منها لصاحب المال اسمٌ، قال الرافعي: ولم يشتق للمالك منه اسمُ فاعلٍ لأن يختص بالضرب في الأرض، وعلى هذا فتكون المفاعلة فيه من باب عاقبت اللص، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: الضَّرْب في الأرض والسفر فيها للتجارة؛ حيث يقول: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: 20]، والمقارضة أو المضاربة نوعٌ من أنواع الشركات. صهيب: هو ابن سنان، أبو يحيى، وقيل: أبو غسان، النمري، المعروف بصهيب الرُّومي، قيل: إن أصله من النمر بن قاسط سَبَتْه الروم، وقال ابن سعد: كان أبوه أو عمُّه عاملًا لكسرى على الأَيْلة فسَبَتِ الرومُ صُهيبًا وهو غلامٌ، فنشأ بينهم، ثم صار إلى عبدالله بن جُدْعان فأعتقه، ويقال: بل هرب صهيب من الروم إلى مكة، فحالف عبدالله بن جدعان، وأسلم قديمًا وهاجر، فأدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم بقُباء، وشهِد بدرًا والمشاهد بعدها، وقد أوصى إليه عمر أن يصلِّيَ بالناس حتى يجتمع أهلُ الشورى على رجل منهم، وتوفي بالمدينة سنة 38 هـ، وقد بلغ 73 سنة، وقيل: 84 سنة. البركة؛ أي: النماء والخير الكثير. البيع إلى أجل؛ أي: البيع بثمن مؤجَّل. والمقارضة؛ أي: المضاربة بدفع المال لمَن يُحسِن العملَ فيه؛ ليكون الربح بينهما على ما يشترطان. للبيت لا للبيع؛ أي: للأكل لا للتجارة، فإن خلطه للتجارة قد يكون غِشًّا. البحث: قال ابن ماجه: حدثنا الحسن بن علي الخَلَّال، ثنا بشر بن ثابت البزار، ثنا نصر بن القاسم، عن عبدالرحمن (عبدالرحيم) بن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثٌ فيهن البركة: البيع إلى أجَل، والمقارضة، وإخلاط البُرِّ بالشعير للبيت لا للبيع)). وسبب ضعف هذا الحديث أن فيه ثلاثةَ رواةٍ مجاهيل، وهم: نصر بن القاسم وعبدالرحيم بن داود، وصالح بن صهيب. قال في الزوائد: في إسناده صالح بن صهيب مجهول، وعبدالرحيم بن داود، قال العقيلي: حديثه غيرُ محفوظ؛ اهـ. وقال السندي: ونصر بن قاسم، قال البخاري: حديثه مجهول. وقال في التقريب: صالح بن صهيب بن سنان الرومي مجهول الحال. وقال في التقريب: عبدالرحيم بن داود، عن صالح بن صهيب، وقيل: اسمه عبدالرحمن، وقيل: داود بن علي مجهول. وقال في التقريب: نصر بن القاسم، ويقال: نُصير - مجهول. والقِراض أو المضاربة مشروعٌ بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أوسع أبواب التجارات وأيسرها وأنفعها؛ إذ ليس كلُّ صاحب مال يُحسِنُ العملَ فيه، وليس كلُّ مَن يُحسِن العمل والتجارة يملك مالًا، فكان في هذا التشريع تيسيرُ الاستفادة لصاحب المال وللعامل فيه، فكان سدًّا لأبواب كثيرةٍ من أبواب الرِّبا.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
••• جميع المشاركات والآراء المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع ••• |
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |