حديث: طلق امرأته وهي حائض - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         ولا تبغوا الفساد في الأرض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          تحرر من القيود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          فن التعامـل مع الطالبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 774 )           »          العمل السياسي الديـموقراطي سيؤثر في الصرح العقائدي وفي قضية الولاء والبراء وهي قضية م (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 128 )           »          طرائق تنمية الحواس الخمس لدى الطفل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 16 )           »          حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 27 )           »          الله عرفناه.. بالعقل! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          افتراءات وشبهات حول دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 90 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-05-2021, 12:35 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي حديث: طلق امرأته وهي حائض






حديث: طلق امرأته وهي حائض












الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تَحيض فتطهُر، فإن بدا له أن يُطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل".







وفي لفظ: "حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلَّقها فيها".







وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم.







الطلاق: في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفي الشرع: حل قيد النكاح، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: 1]، وقال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].







قالت عائشة - رضي الله عنها -: لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته، ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال: والله لأتركنَّك لا أيمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز وجل فيه: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، فوقت الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره" أخرجه ابن مردويه.







قال البخاري: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، ويشهد شاهدين[1].







قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [الطلاق: 1]، قال ابن عباس في قُبُل عِدَّتهنَّ؛ أخرجه الطبري.







قوله: (طلق امرأته وهي حائض) ولمسلم: "تطليقة واحدة، فتغيظ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم.







قال الحافظ: (وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه، وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه)[2].







قوله: (ثم قال: فليراجعها ثم يُمسكها حتى تَطهُر، ثم تَحيض فتطهر").







قال الحافظ: (واختلف في وجوب المراجعة، فذهب إليه مالك وأحمد في رواية، والمشهور عنه، وهو قول الجمهور أنها مستحبة، واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك، لكن صحح صاحب الهداية من الحنفية أنها واجبة، والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرمًا في الحيض، كانت استدامة النكاح فيه واجبه، قال: واتفقوا على أنه لو طلَّق قبل الدخول وهي حائض، لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر قوله: ثم ليمسكها؛ أي: يستمر بها في عصمته، وفي رواية مُره أن يراجعها، فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلَّقها وإن شاء أمسكها، وقيل: الحكمة فيه ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، وفي رواية لمسلم: مُره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا، قال الشافعي: يحتمل أن يكون أراد بذلك بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام، ثم حيض تام؛ ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها؛ إما بحمل أو بحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل، وهو غير جاهل بما صنع؛ إذ يرغب فيمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه)[3].







قوله: (فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها).







قال الحافظ: (واستدل بقوله: قبل أن يصل على أن الطلاق في طُهر جامع فيه، حرام، فيه صرح الجمهور، وللنسائي قال: مُر عبدالله فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فليمسكه.







قوله: (فتلك العدة كما أمر الله عز وجل)، وفي رواية: "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".







قال الحافظ: واستدل به من ذهب إلى أن الإقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله: فطلقوهنَّ لعدتهنَّ؛ أي: وقت ابتداء عدتهنَّ، وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروء، فلما نهى عن الطلاق في الحيض وقال أن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه، علم أن الإقراء الأطهار؛ قاله ابن عبدالبر.



قوله: (فحسبت من طلاقها).







قال البخاري: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ولمسلم عن أنس بن سيرين: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها"، قال: فقلت لابن عمر: أفاحتسبت بها قال ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق)[4].







قال الحافظ: (وقوله: ورأيت إن عجز واستحمق؛ أي إن عجز عن فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به، أيكون ذلك عذرًا له، وقال الخطابي: في الكلام حذف؛ أي: أرأيت إن عجز واستحمق أيسقُط عنه الطلاق، حمقه أو يبطله عجزه، وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه انتهى، وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هي واحدة.







قال الحافظ: وهذا نص في موضع الخلاف، فيجب المصير إليه، قال: وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه دون غيره، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [البقرة: 228]، وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره، ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرًّا، وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره، ولقوله في آخر الحديث: فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، قال: وفيه أن الإقراء في العدة هي الإطهار، وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور)[5]؛ انتهى.







تتمة:



قال في الاختيارات: ويصح الطلاق من الزوج وعن الإمام أحمد رواية: ومن والد الصبي، ومن العبد والمجنون، وسيدهما، والذي يجب أن يسوى في هذا الباب بين العقد والفسخ، فكل من ملك العقد عليه ملك القسم عليه، فإن هذا قياس هذه الرواية، وهو موجب شهادة الأصول، ويندرج في هذا الوصي المزوِّج، والأولياء إذا زوجوا المجنون، فإنا إذا جوزنا للولي في إحدى الروايتين استيفاء القصاص، وجوزنا له الكتابة والعتق لمصلحة، وجوزنا له المقابلة في البر وفسخه لمصلحة، فقد أقمناه مقام نفسه، وكذلك الحاكم الذي له التزويج، وهذا فيمن يَملِك جنس النكاح، ولا يقع طلاق السكران، ولو بسكر محرم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر، ونقل الميموني عن أحمد الرجوع عما سواها، فقال: كنت أقول يقع طلاق السكران حتى تبيَّنت، فغلب على أنه لا يقع وقصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم، ولو ادعى الزوج أنه حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي.







قال أبو العباس: أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن صدقه، فالقول قوله مع يمينه، ويجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة، فإن لم تصل وجب عليه فراقها في الصحيح، قال: ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد، وقال أبو العباس: في موضع آخر كونه يغلب على ظنه تحقُّق تهديده ليس بجيد، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان، لكان إكراهًا، وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه، فهو محتمل في كلام أحمد وغيره، ولو أراد المكره إيقاع الطلاق، وتكلم به وقَع، وهو رواية حكاها أبو الخطاب في الانتصار، وإن سحره ليطلق فإكراه، وقال أبو العباس: تأملت المذهب، فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة، ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراهًا.







وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها، فلها أن ترجع بناءً على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها، أو يسيء عشرتها، فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراهًا في الهبة، ولفظه في موضع آخر؛ لأنه أكرهها، ومثل هذا لا يكون إكراهًا على الكفر، فإن الأسير إذا خشي من الكفار ألا يزوجوه، وأن يحولوا بينه وبين امرأته، لم يبح له التكلم بكلمة الكفر، قال: وكلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب مقيد بصلاح الأب، قال: ويقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة بعد الدخول واحدة، قال أبو العباس: ولا أعلم أحدًا فرق بين الصورتين والرجعية لا يلحقها الطلاق، وإن كانت في العدة بناءً على أن إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم، قال: ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية إلا مع قرينة إرادة الطلاق، فإذا قرن الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاق مثل أن يقول: فسخت النكاح وقطعت الزوجية، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي، وقال الغزالي في المستصفى في ضمن مسألة القياس لا يقع الطلاق بالكناية حتى ينويه، قال أبو العباس: هذا عندي ضعيف على المذاهب كلها، فإنهم مهدوا في كتاب الوقف أنه إذا قرن بالكناية بعض أحكامه، صارت كالصريح، ويجب أن يفرق بين قول الزوج لست لي بامرأة، وما أنت لي بامرأة، وبين قوله: ليس لي امرأة وبين قوله إذا قيل له لك امرأة، فقال: لا، فإن الفرق ثابت بينهما وصفًا وعددًا؛ إذ الأول نني لنكاحها، ونفي النكاح عنها كإثبات طلاقها، ويكون إنشاء ويكون إخبارًا بخلاف نفي المنكوبات عمومًا، فإنه لا يستعمل إلا إخبارًا، قال: وإذا قال لزوجته إن أبرأتني فأنت طالق، فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال إذا كانت رشيدة، وقال أيضًا: قال أبو العباس: أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة وهو أحد الروايات عن أحمد والشافعي لا يجعله رجعة، وهو رواية عن أحمد، ومالك يجعله رجعة مع النية، وهو رواية أيضًا عن أحمد، فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة، وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول، وكلام أبي موسى في "الإرشاد" يقتضيه، ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في "الشافي"، ورُوي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها، واستكتم الشهود حتى انقضت العدة، قال: يفرَّق بينهما ولا رجعة له عليها، ويلزم إعلان التسريح والخلع والإشهاد كالنكاح دون ابتداء الفرقة، وقال: قال أصحابنا: ومن غابت مطلقته المحرمة، ثم ذكرت أنها تزوجت من أصابها، وانقضت عدتها منه، وأمكن ذلك، فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقُها، وإلا فلا، وقد تضمنت هذه المسألة أن المرأة إذا ذكرت أنه كان لها زوج فطلَّقها، فإنه يجوز تزوجها وتزويجها، وإن لم يثبت أنه طلقها، ولا يقال: إن ثبوت إقرارها بالنكاح يوجب تعلُّق حق الزوج بها، فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله، ونص الإمام أحمد في الطلاق إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق، وكذلك لو كان للمرأة زوج، فادعت أنه طلقها، لم تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين؛ لأنا نقول المسألة هنا فيما إذا ادعت أنها تزوجت من أصابها وطلَّقها، ولم تعيِّنه، فإن النكاح لم يثبت لمعيَّن، بل لمجهول، فهو كما لو قال: عندي مال لشخص وسلمته إليه، فإنه لا يكون إقرارًا بالاتفاق، فكذلك قولها: كان لي زوج وطلقني، وسيدي أعتقني، ولو قالت: تزوجني فلان وطلقني، فهو كالإقرار بالمال، وادعاء الوفاء لا يكون إقرارًا، وقال أيضًا: وإذا حلف الرجل على ترك الوطء وغيا بغاية، لا يغلب على الظن خلو المدة منها، فخلت منها، فعلى روايتين: إحداهما هل يشترط العلم بالغاية وقت اليمين، أو يكفي ثبوتها في نفس الأمر، وإذا لم يفئ وطلق بعد المدة أو طلق الحاكم عليه، لم يقع إلا طلقة رجعية، وهو الذي يدل عليه القرآن، ورواية عن أحمد، فإذا راجع فعليه أن يطأ عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه، ولا يمكن من الرجعة إلا بهذا بالشرط، ولأن الله إنما جعل الرجعة لمن أراد إصلاحًا بقوله: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228][6].







[1] صحيح البخاري: (7/ 52).




[2] فتح الباري: (9/ 347).




[3] فتح الباري: (9/ 349).




[4] فتح الباري: (9/ 350).




[5] فتح الباري: (9/ 352).




[6] الفتاوى الكبرى: (5/ 489- 504).
















__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 63.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 61.34 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (3.05%)]