|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#351
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الخامس الحلقة (351) صـ 496 إلى صـ 506 فبلغ ذلك عليا، فقال: ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات. فعلي حرق جماعة بالنار، فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا، ففعل علي أنكر منه، وإن كان فعل علي مما لا ينكر مثله على الأئمة، فأبو بكر أولى أن لا ينكر عليه. [كلام الرافضي أن أبا بكر خفي ليه أكثر أحكام الشريعة والرد عليه] (فصل) [1] قال الرافضي [2] : "وخفي عليه أكثر أحكام الشريعة، فلم [3] يعرف حكم الكلالة، وقال: أقول فيها برأيي، فإن يك [4] صوابا فمن الله، وإن يك [5] خطأ فمني ومن الشيطان، وقضى في الجد بسبعين قضية، وهو يدل على قصوره في العلم" . والجواب: أن هذا من أعظم البهتان. كيف [6] يخفى عليه أكثر أحكام الشريعة، ولم يكن بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من يقضي ويفتي إلا هو؟ ! ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر مشاورة لأحد من أصحابه [7] منه له ولعمر، ولم يكن أحد أعظم اختصاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - منه ثم عمر. (1) فصل: ساقطة من (ح) ، (ر) ، وفي (ي) : الفصل الرابع والعشرون. (2) في (ك) ص 134 (م) . (3) ح، ب، ن، م: ولم. (4) ح، ب: يكن، ك: كان. (5) ك: كان. (6) ب: وكيف. (7) ن، م: من الصحابة. وقد ذكر غير واحد، مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره، إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة. وهذا بين، فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلها هو بعلم يبينه لهم، وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة، كما بين لهم موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتثبيتهم على الإيمان، وقراءته عليهم الآية [1] ، ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم قتال مانعي الزكاة [لما استراب فيه عمر] [2] ، وبين لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة، لما ظن من ظن أنها تكون في غير قريش. وقد استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على أول حجة حجت من مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلم المناسك أدق ما [3] في العبادات، ولولا سعة علمه بها لم يستعمله، وكذلك الصلاة استخلفه فيها، ولولا علمه بها لم يستخلفه، ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة. وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذه أنس من أبي بكر. وهو أصح ما روي فيها، وعليه اعتمد الفقهاء. وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط فيها، وقد عرف لغيره مسائل كثيرة، كما بسط في موضعه. وقد تنازعت الصحابة بعده في مسائل: مثل الجد والإخوة، ومثل (1) في هامش (ر) ، (ي) كتب أمام هذا الموضع، "وما محمد إلا رسول. .) الآية." (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (3) ما ساقطة من (ح) ، (ر) ، (ي) . العمرتين، ومثل العول [1] ، وغير ذلك من مسائل (* الفرائض وتنازعوا في مسألة [2] . الحرام، والطلاق الثلاث بكلمة، والخلية [3] .، والبرية [4] ، والبتة [5] ، وغير ذلك من مسائل الطلاق. وكذلك تنازعوا في مسائل *) [6] . صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليوم. وكان تنازعهم في خلافة عمر نزاع اجتهاد محض: كل منهم يقر صاحبه على اجتهاده، كتنازع [7] . الفقهاء أهل العلم والدين. وأما في خلافة عثمان فقوي النزاع في بعض الأمور، حتى صار يحصل كلام غليظ من بعضهم لبعض، ولكن لم يقاتل بعضهم بعضا باليد [8] . ولا بسيف ولا غيره. وأما في خلافة علي فتغلظ النزاع، حتى تقاتلوا بالسيوف. (1) ن: العزل، وهو تحريف، وفي "التعريفات" للجرجاني: "الميل إلى الجور والرفع، وفي الشرع: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم" . وفي "المعجم الوسيط" ، والعول في علم الفرائض: "زيادة الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمتها بقدر الحصص" . (2) ن: مسائل (3) في "المعجم الوسيط" : "والخلية كلمة من كنايات الطلاق، يقال للمرأة: أنت خلية: إذا نوى القائل بها الطلاق وقع" (4) في "المحلى" لابن حزم 10/186 "ط. المنيرية 1352" : "وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها الطلاق ألبتة، نوى بها طلاقا أو لم ينو، لا في فتيا ولا في قضاء، مثل الخلية والبرية، وأنت مبرأة، وقد بارأتك، وحبلك على غاربك، والحرج، وقد وهبتك لأهلك، أو لمن يذكر غير الأهل. .)" (5) في "المعجم الوسيط" : "بت طلاق امرأته جعله باتا لا رجعة فيه" . وانظر المحلى 10/187 - 194 (6) ما بين النجمتين ساقط من (م) (7) ن، م: كسائر (8) ب (فقط) : بيد وأما في خلافة أبي بكر فلم يعلم أنه استقر بينهم نزاع في مسألة واحدة من مسائل الدين ; وذلك لكمال علم الصديق، وعدله، ومعرفته بالأدلة التي تزيل النزاع، فلم يكن يقع بينهم نزاع إلا أظهر الصديق من الحجة التي تفصل النزاع ما يزول معها [1] . النزاع، وكان عامة الحجج الفاصلة للنزاع يأتي بها الصديق ابتداء، وقليل من ذلك يقوله عمر أو غيره، فيقره أبو بكر الصديق. وهذا مما يدل على أن الصديق ورعيته أفضل من عمر ورعيته، وعثمان ورعيته، وعلي ورعيته، فإن أبا بكر ورعيته أفضل الأئمة والأمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم الأقوال التي خولف فيها الصديق بعد موته، قوله فيها أرجح من قول من خالفه بعد موته. وطرد ذلك الجد والإخوة، فإن قول الصديق وجمهور الصحابة وأكابرهم أنه يسقط الإخوة، وهو قول طوائف [2] . من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وطائفة من أصحاب الشافعي، وأحمد، كأبي العباس بن سريج من الشافعية، وأبي حفص البرمكي من الحنابلة، ويذكر ذلك رواية عن أحمد. والذين قالوا: بتوريث الإخوة مع الجد، كعلي وزيد وابن مسعود، اختلفوا [3] . اختلافا معروفا، وكل منهم قال قولا خالفه فيه الآخر، وانفرد بقوله عن سائر الصحابة. وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع (1) ب: ما يزول به، ح: ما يزيل معه (2) ن، ر: طائفة (3) ح، ر، ي: واختلفوا في مصنف مفرد، وبينا أن قول الصديق وجمهور الصحابة هو الصواب، وهو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية من وجوه كثيرة، [ليس هذا موضع بسطها] [1] . . وكذلك ما كان عليه الأمر في زمن صديق الأمة - رضي الله عنه - من جواز فسخ الحج إلى العمرة بالتمتع، وأن من طلق ثلاثا بكلمة واحدة لا يلزمه إلا طلقة واحدة هو الراجح، دون من يحرم الفسخ ويلزم بالثلاث ; فإن الكتاب والسنة إنما يدل على ما كان عليه الأمر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلافة أبي بكر، دون القول المخالف لذلك. ومما يدل على كمال حال الصديق، وأنه أفضل من كل من ولي الأمة، بل وممن ولي غيرها من الأمم بعد الأنبياء، أنه من المعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأولين والآخرين، وأفضل من سائر الخلق من جميع العالمين. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: "«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون" قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: "فوا [2] بيعة الأول فالأول»" [3] . ومن المعلوم أنه [4] . من تولى بعد الفاضل إذا كان فيه نقص كثير عن (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، وذكر ابن عبد الهادي في "العقود الدرية" ص 59 من مؤلفات ابن تيمية: "وله مسألة في أن الجد يسقط الإخوة" وهذه مسألة مفردة لم تنشر فيما أعلم. وقد أجاب ابن تيمية عن هذه المسألة ضمن إجابته عن سؤال آخر في ص 342 - 343 من مجلد 31 من فتاوى الرياض (2) ح، ب: أوفوا. (3) مضى هذا الحديث من قبل 1/117 (4) ب فقط: أن سياسة الأول، ظهر ذلك [1] . النقص ظهورا بينا، وهذا معلوم من حال الولاة إذا تولى ملك بعد ملك، أو قاض بعد قاض، أو شيخ بعد شيخ، أو غير ذلك ; فإن الثاني إذا كان ناقص الولاية نقصا بينا ظهر ذلك فيه، وتغيرت الأمور التي كان الأول قد نظمها وألفها، ثم الصديق تولى بعد أكمل الخلق سياسة، فلم يظهر في الإسلام نقص بوجه من الوجوه، بل قاتل المرتدين حتى عاد الأمر إلى ما كان [عليه] [2] ، وأدخل الناس في الباب الذي خرجوا منه، ثم شرع في قتال الكفار من أهل الكتاب، وعلم الأمة ما خفي عليهم، وقواهم لما ضعفوا، وشجعهم لما جبنوا، وسار فيهم سيرة توجب صلاح دينهم ودنياهم، فأصلح الله بسببه الأمة في علمهم، وقدرتهم ودينهم، وكان ذلك مما حفظ الله به على الأمة دينها، وهذا مما يحقق أنه أحق الناس بخلافة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأما قول الرافضي: "لم يعرف حكم الكلالة حتى قال فيها برأيه" . فالجواب: أن هذا من أعظم علمه ; فإن هذا الرأي الذي رآه في الكلالة قد اتفق عليه جماهير العلماء بعده، فإنهم أخذوا في الكلالة بقول أبي بكر، وهو من لا ولد له ولا والد، والقول بالرأي هو معروف عن سائر الصحابة، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، لكن الرأي الموافق للحق هو الذي يكون لصاحبه (1) ح، ب: ظهر لك (2) عليه: ساقطة من (ن) ، (ح) ، (ر) ، (ي) . أجران، كرأي الصديق، فإن هذا خير من الرأي الذي غاية صاحبه أن يكون له أجر واحد. وقد قال قيس بن عباد لعلي: أرأيت مسيرك هذا: ألعهد عهده إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم رأي رأيته؟ فقال: بل رأي رأيته. رواه أبو داود وغيره [1] . . فإذا كان مثل هذا الرأي الذي حصل به من سفك الدماء ما حصل، لا يمنع صاحبه أن يكون إماما، فكيف بذلك الرأي الذي اتفق جماهير العلماء على حسنه. وأما ما ذكره من قضائه في الجد [2] . بسبعين قضية، فهذا كذب. وليس هو قول أبي بكر، ولا نقل هذا عن [أبي بكر] [3] ، بل نقل هذا عن أبي (1) جاء هذا الحديث عن قيس بن عباد مرتين في: مسلم 4/2143 - 2144 (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، أول الكتاب الحديثان رقم 9، 10) ، ونص الرواية الأولى: قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي، أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "في أصحابي اثنا عشر منافقا، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة وأربعة" لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. قال النووي في شرحه على مسلم 17/125: أما قوله صلى الله عليه وسلم "في أصحابي" فمعناه الذين ينسبون إلى صحبتي، كما قال في الرواية الثانية: "في أمتي" وسم الخياط بفتح السين وضمها وكسرها، الفتح أشهر، وبه قرأ القراء السبعة، وهو ثقب الإبرة، وأما الدبيلة فبدال مهملة ثم باء موحدة، وقد فسرها في الحديث بسراج من نار. . "وجاء الحديث مختصرا كما ذكره ابن تيمية هنا في: سنن أبي داود 4/300 (كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة) " (2) ن: الحديث، وهو تحريف (3) ن، م: عنه. بكر يدل على غاية جهل هؤلاء الروافض وكذبهم، ولكن نقل بعض الناس عن عمر أنه قضى في الجد بسبعين قضية، ومع هذا هو باطل [1] ، عن عمر فإنه لم يمت في خلافته سبعون جدا كل منهم كان لابن ابنه إخوة، وكانت تلك الوقائع تحتمل سبعين قولا مختلفة، بل هذا الاختلاف لا يحتمله كل جد في العالم [2] .، فعلم أن هذا كذب. وأما مذهب أبي بكر في الجد، فإنه جعله أبا، وهو قول بضعة عشر من الصحابة، وهو مذهب كثير من الفقهاء [كأبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، كأبي حفص البرمكي، ويذكر رواية عن أحمد] [3] . كما تقدم [4] .، وهو أظهر القولين في الدليل. ولهذا يقال: لا يعرف لأبي بكر خطأ في الفتيا، بخلاف غيره من الصحابة ; فإن قوله [5] في الجد أظهر القولين، والذين ورثوا الإخوة مع الجد، وهم علي، وزيد، وابن مسعود، وعمر، في إحدى الروايتين عنه، تفرقوا في ذلك. وجمهور الفقهاء على قول زيد، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، فالفقهاء في الجد: إما على قول أبي بكر، وإما على قول زيد الذي أمضاه عمر. ولم يذهب أحد من أئمة الفتيا إلى قول علي في الجد، وذلك مما يبين أن الحق لا يخرج عن أبي بكر وعمر ; فإن زيدا قاضي عمر، مع أن قول أبي بكر أرجح من قول زيد. (1) ن، م، ي: مع أن هذا باطل، ر: مع هذا باطل. (2) ن، م: في العلم (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (ب) (4) عبارة كما تقدم في (ن) ، (م) ، (ب) فقط (5) ح: قولهم، وهو خطأ. وعمر كان متوقفا في الجد، وقال: "ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهن لنا: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا" [1] . . وذلك لأن الله تعالى سمى الجد أبا في غير موضع من كتابه، كما قال تعالى: {أخرج أبويكم من الجنة} [سورة الأعراف: 27] ، وقوله: {ملة أبيكم إبراهيم} [سورة الحج: 78] ، وقد قال: {يابني إسرائيل} ، {يا بني آدم} ، في غير موضع. وإذا كان ابن الابن ابنا، كان أبو الأب أبا، ولأن الجد يقوم مقام الأب في غير مورد النزاع ; فإنه يسقط ولد الأم كالأب، ويقدم على جميع العصبات، سوى البنين كالأب، ويأخذ مع الولد السدس كالأب، ويجمع له بين الفرض والتعصيب مع البنات كالأب. وأما في العمريتين زوج وأبوين، وزوجة [2] وأبوين ; فإن الأم تأخذ ثلث الباقي، والباقي للأب [3] .، ولو كان معها [4] . جد لأخذت الثلث كله عند جمهور الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود ; لأن الأم أقرب من الجد، (1) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه في البخاري 7/106 (كتاب الأشربة باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب) ، ونصه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء. . الحديث وفيه: "وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من الربا. . الحديث، وهو - مع اختلاف في اللفظ - في مسلم 4/2322 (كتاب التفسير باب في نزول تحريم الخمر) ، سنن أبي داود 3/444 (كتاب الأشربة باب في تحريم الخمر) " (2) ب فقط: أو زوجة (3) ن، م: للجد (4) ح، ر، ي: معهما وإنما الجدة نظير الجد، والأم تأخذ مع الأب الثلث، والجدة لا تأخذ مع الجد إلا السدس، وهذا مما يقوى به الجد ; ولأن الإخوة مع الجد الأدنى كالأعمام مع الجد الأعلى. وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم على الأعمام، فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوة ; لأن نسبة الإخوة إلى الجد الأدنى كنسبة الأعمام إلى الجد الأعلى ; ولأن الإخوة لو كانوا لكونهم بني الأب [1] . يشاركون الجد، لكان بنو الإخوة كذلك، كما يقوم بنو البنين مقام آبائهم، ولما كان بنو الإخوة لا يشاركون الجد، كان آباؤهم الإخوة كذلك، وعكسه البنون: لما كان الجد يفرض له مع البنين، فرض له مع بني البنين [2] . . وأما الحجة التي تورى عن علي وزيد في أن الإخوة يشاركون الجد، حيث شبهوا ذلك بأصل شجرة خرج منها فرع، خرج منه غصنان، فأحد الغصنين أقرب إلى الآخر منه إلى الأصل، وبنهر خرج منه نهر آخر، ومنه جدولان، فأحدهما إلى الآخر أقرب [3] . من الجدول إلى النهر الأول. فمضمون هذه الحجة: أن الإخوة أقرب إلى الميت من الجد. ومن تدبر أصول الشريعة علم أن حجة أبي بكر وجمهور الصحابة لا تعارضها هذه الحجة ; فإن هذه لو كانت صحيحة لكان بنو الأخ أولى من الجد، ولكان العم أولى من جد الأب، فإن نسبة الإخوة من الأب إلى (1) ن، م: لكونهم من الأب (2) ح: مع ابن البنين (3) ر: فأحدهما أقرب إلى الآخر الجد أبي الأب، كنسبة الأعمام بني الجد الأعلى إلى الجد الأعلى جد الأب، فلما أجمع المسلمون على أن الجد أولى من الأعمام، كان الجد الأدنى أولى من الإخوة. وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجد على الإخوة. وأيضا فالقائلون بمشاركة الإخوة للجد لهم أقوال متعارضة متناقضة، لا دليل على شيء منها، كما يعرف ذلك من يعرف الفرائض، فعلم أن قول أبي بكر في الجد أصح الأقوال، كما أن قوله دائما أصح الأقوال. [كلام الرافضي على علم علي رضي الله عنه والرد عليه] (فصل) [1] قال الرافضي [2] : "فأي نسبة له بمن قال [3] : سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض [4] .، قال أبو البختري: رأيت عليا صعد المنبر بالكوفة وعليه مدرعة كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، متقلدا بسيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (* متعمما [5] بعمامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي إصبعه [6] خاتم رسول الله - صلى" (1) فصل ساقطة من (ح) ، (ر) ، وفي (ي) الفصل الخامس والعشرون. (2) في (ك) ص 134 (م) 135 (م) . (3) ك: إلى من قال. (4) ك: الأرض، سلوني عما دون العرش (5) ن، م، ب: معتما. (6) ن، م، ب: وفي يده.
__________________
|
#352
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الخامس الحلقة (352) صـ 506 إلى صـ 516 الله عليه وسلم - *) [1] فقعد على المنبر، وكشف [2] . عن بطنه، فقال: سلوني [من] [3] . قبل أن تفقدوني، فإنما بين الجوانح مني علم جم، هذا سفط [4] . العلم، هذا لعاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هذا ما زقني [5] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زقا [6] من غير وحي إلي [7] ، فوالله، لو ثنيت [8] . لي وسادة فجلست عليها لأفتيت أهل [9] . التوراة بتوراتهم، وأهل [10] . الإنجيل بإنجيلهم، حتى ينطق الله التوراة والإنجيل فتقول [11] : صدق علي، قد أفتاكم بما أنزل الله في، {وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون} "." والجواب: أما قول علي "سلوني" فإنما كان يخاطب بهذا [12] . أهل الكوفة ليعلمهم العلم والدين ; فإن غالبهم كانوا جهالا لم يدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما أبو بكر فكان الذين [13] حول منبره هم أكابر (1) ما بين النجمتين ساقط من (ح) ، (ر) . (2) ح، ر، ب: فكشف (3) من: ساقطة من (ن) ، (م) (4) ن، م: ضغط، وهو تحريف (5) ح، ب، م: رزقني، وهو تحريف، وفي (ك) : زفني به. (6) ح، ب، م: رزقا. (7) ح، ب، ن، م، ي: من غير وحي أوحي إلي. (8) لو ثنيت كذا في (م) ، (ك) ، وفي (ح) ، (ر) (ن) ، (ي) بنيت وفي (ب) بيتت (9) ك: لأهل (10) ك: ولأهل (11) ك: فيقول، وكتب بين السطور عبارة غير واضحة كأنها: "أي كل ورقة من التوراة والإنجيل" . (12) ر، ح، ي: بها (13) ح، م: الذي أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، الذين تعلموا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العلم والدين، فكانت رعية أبي بكر أعلم الأمة وأدينها، وأما الذين كان علي يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس التابعين، وكان كثير منهم من شرار التابعين، ولهذا كان علي - رضي الله عنه - يذمهم ويدعو عليهم، وكان التابعون بمكة والمدينة والشام والبصرة خيرا منهم. وقد جمع الناس الأقضية والفتاوى المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فوجدوا أصوبها وأدلها على علم صاحبها أمور أبي بكر ثم عمر. ولهذا كان ما يوجد من الأمور التي وجد نص يخالفها عن عمر أقل مما وجد عن علي، وأما أبو بكر فلا يكاد يوجد نص يخالفه، وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة عليهم، ولم يكن يعرف منهم اختلاف على عهده. وعامة ما تنازعوا فيه من الأحكام كان بعد أبي بكر. والحديث المذكور عن علي كذب ظاهر لا تجوز نسبة مثله إلى علي ; فإن [عليا] [1] . أعلم بالله وبدين الله من أن يحكم بالتوراة والإنجيل، إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل الله في القرآن (* وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين لم يجز لهم أن يحكموا [بينهم] [2] . إلا بما أنزل الله في القرآن *) [3] كما قال تعالى: {ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك} (1) ن، م: فإنه (2) بينهم في (ب) فقط (3) ما بين النجمتين ساقط من (ح) . [سورة المائدة: 41] إلى قوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [سورة المائدة: 42] إلى قوله: {فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا} [سورة المائدة: 48] إلى قوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون} [سورة المائدة: 49] [1] . وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع، أن الحاكم بين اليهود والنصارى لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بما أنزل الله على محمد، سواء وافق ما بأيديهم [2] من التوراة والإنجيل أو لم يوافقه، كان من نسب عليا إلى أنه [3] يحكم بالتوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى، أو يفتيهم بذلك، ويمدحه بذلك: إما أن يكون من أجهل [4] الناس بالدين، وبما يمدح به صاحبه، وإما أن يكون زنديقا ملحدا أراد القدح في علي بمثل هذا الكلام الذي يستحق صاحبه الذم والعقاب، دون المدح والثواب. (1) ن، م: لفاسقون الآية. (2) ن، م: ما بين أيديهم. (3) ح، ر، ي، ب: إلى أن. (4) ر: من جهل. [كلام الرافضي على فضائل علي رضي الله عنه والتعليق عليه] (فصل) [1] قال الرافضي [2] : "وروى البيهقي [3] بإسناده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه [4] قال:" «من أراد أن ينظر إلى آدم [5] في علمه، وإلى نوح [6] في تقواه، وإلى إبراهيم [7] في حلمه [8] ، وإلى موسى [9] في هيبته، وإلى عيسى [10] في عبادته فلينظر إلى [علي بن أبي طالب] [11] فأثبت له [12] ما تفرق فيهم» "." والجواب: أن يقال: أولا: أين إسناد هذا الحديث؟ والبيهقي يروي في الفضائل أحاديث كثيرة ضعيفة، بل موضوعة، كما جرت عادة أمثاله من أهل العلم. ويقال: ثانيا: هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله - صلى الله (1) فصل: ساقطة من (ح) ، (ر) ، وفي (ي) : الفصل السادس والعشرون. (2) في (ك) ص 135 (م) . (3) ن، م: روى البيهقي ; ك: وعن البيهقي في كتابه. (4) أنه: ليست في (ك) . (5) ك: آدم عليه السلام. (6) ك: نوح عليه السلام. (7) ك: إبراهيم عليه السلام. (8) ك: في خلته. (9) ك: موسى عليه السلام. (10) ك: عيسى عليه السلام. (11) بن أبي طالب: ساقطة من (ن) . (12) ك: بن أبي طالب عليه السلام، فأثبت له عليه السلام. عليه وسلم - بلا ريب عند أهل العلم بالحديث [1] ، ولهذا لا يذكره أهل العلم بالحديث، وإن كانوا حراصا على جمع فضائل علي كالنسائي ; فإنه قصد أن يجمع فضائل علي في كتاب سماه "الخصائص" ، والترمذي قد ذكر أحاديث متعددة في فضائله، وفيها [2] ما هو ضعيف بل موضوع، ومع هذا لم يذكروا هذا ونحوه. (فصل) [3] قال الرافضي [4] : "قال أبو عمر الزاهد: قال أبو العباس [5] : لا نعلم أحدا قال بعد نبيه:" سلوني "من شيث [6] إلى محمد إلا علي، فسأله الأكابر أبو بكر وعمر وأشباههما [7] ، حتى انقطع" (1) ذكر ابن الجوزي هذا الحديث الموضوع - مع اختلاف في بعض الألفاظ - في كتابه "الموضوعات" 1/370 وقال: "هذا حديث موضوع وأبو عمر متروك" ، وذكر الحديث وقال إنه موضوع كل من السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" 1/355 - 356 "الشوكاني في" الفوائد المجموعة "ص 367 - 368 (وانظر تعليق المحقق) ، وابن عراق الكناني في" تنزيه الشريعة "1/385" (2) ب: ومنها. (3) فصل: ساقطة من (ح) ، (ر) ، وفي (ي) : الفصل السابع والعشرون. (4) في (ك) ص 135 (م) . (5) ك: أبو العباس تغلب، والصواب: أبو العباس ثعلب، وهو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار النحوي المعروف بثعلب، قال ابن خلكان كان إمام الكوفيين في النحو واللغة، سمع ابن الأعرابي والزبير بن بكار، وروى عنه الأخفش الأصغر وأبو بكر الأنباري وأبو عمر الزاهد وغيرهم، وقد توفي سنة 291 انظر وفيات الأعيان 1/84 - 87 (6) من شئت: وهو تحريف. (7) وأشباههما: ساقطة من (ك) . السؤال. ثم قال بعد هذا [1] : يا كميل بن زياد، إن هاهنا لعلما [2] جما لو أصبت [3] له حملة "." والجواب: أن هذا النقل إن صح عن ثعلب فثعلب لم يذكر له إسنادا حتى يحتج به. وليس ثعلب من أئمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من سقيمه، حتى يقال: قد صح عنده. كما إذا قال ذلك أحمد أو يحيى بن معين أو البخاري ونحوهم، بل من هو أعلم من ثعلب من الفقهاء يذكرون أحاديث كثيرة لا أصل لها، فكيف ثعلب؟ ! وهو قد سمع هذا من بعض الناس الذين لا يذكرون [4] ما يقولون عن أحد. وعلي - رضي الله عنه - لم يكن يقول هذا بالمدينة، لا في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما كان يقول هذا في خلافته في الكوفة ; ليعلم أولئك الذين لم يكونوا يعلمون ما ينبغي لهم علمه، وكان [5] هذا لتقصيرهم في طلب العلم، وكان علي - رضي الله عنه - يأمرهم بطلب العلم والسؤال. وحديث كميل بن زياد [6] يدل على هذا ; فإن كميلا من التابعين لم (1) ك: بعد هذا كله. (2) ح، ر، ي: علما. (3) ك: لو وجدت. (4) ن، م: الذين لا يدرون. (5) ن: وقد كان. (6) كميل بن زياد بن نهيك النخعي، تابعي ثقة، من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شهد صفين مع علي، وقتله الحجاج سنة 82 هـ قال ابن حجر: كان ثقة قليل الحديث، وقال ابن حبان في الضعفاء: لا يحتج به، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 8/447 - 448، الأعلام 6/93 يصحبه إلا بالكوفة، فدل على أنه كان يرى تقصيرا من أولئك عن كونهم حملة للعلم، ولم يكن يقول هذا في المهاجرين والأنصار، بل كان عظيم الثناء عليهم. وأما أبو بكر فلم يسأل عليا قط عن شيء. وأما عمر فكان يشاور الصحابة: عثمان وعليا، وعبد الرحمن وابن مسعود، وزيد بن ثابت وغيرهم، فكان علي من أهل الشورى، كعثمان وابن مسعود وغيرهما، ولم يكن [1] أبو بكر ولا عمر ولا غيرهما، من أكابر الصحابة يخصان عليا بسؤال. والمعروف أن عليا أخذ العلم عن أبي بكر، كما في السنن عن علي، قال: كنت إذا سمعت من [2] النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني غيره حديثا استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "«ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي، ثم يستغفر الله إلا [3] غفر الله له»" [4] . (1) ح: ولا كان. (2) ح، ب، ر: عن. (3) ح، ر، ي: ثم يستغفر إلا. (4) الحديث عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر رضي الله عنهما، في سنن أبي داود 2/114 - 115 (كتاب الصلاة باب في الاستغفار) ، ونصه: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته، قال: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له" ، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية، والحديث في سنن الترمذي 1/252 - 253 (كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند التوبة) ، وقال الترمذي: "حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ." 4/296 (كتاب التفسير سورة آل عمران "، سنن ابن ماجه 1/446 (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أن الصلاة كفارة) ، المسند (ط. المعارف) 1/154، 174، 178 وصحح أحمد شاكر هذه الروايات." [كلام الرافضي على أبي بكر أنه أهمل حدود الله فلم يقتص من خالد بن الوليد والرد عليه] (فصل) [1] قال الرافضي [2] : "وأهمل حدود الله فلم يقتص من خالد بن الوليد، ولا حده حيث [3] قتل مالك بن نويرة، وكان مسلما [4] ، وتزوج امرأته [في] [5] ليلة قتله وضاجعها، وأشار عليه [6] عمر بقتله فلم يفعل" [7] . والجواب: أن يقال أولا: إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة، كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان على علي ; فإن عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة، وهو خليفة المسلمين، وقد قتل مظلوما شهيدا بلا تأويل مسوغ لقتله، وعلي لم يقتل قتلته، وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة علي ; (1) فصل: ساقطة من (ح) ، (ر) ، وفي (ي) الفصل الثامن والعشرون. (2) في (ك) ص 135 (م) . (3) ك: حين. (4) عبارة، "وكان مسلما" ساقطة من (ح) ، (ر) ، (ي) . (5) في: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ب) ، وفي (ك) : من. (6) ك: إليه. (7) ح، ب: فلم يقتله، ر، ي، ي: فلم يقبل، ك: فلم يقتل. فإن كان علي له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عثمان، فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى، وإن لم يكن لأبي بكر عذر في ذلك فعلي أولى أن لا يكون له عذر في ترك قتل قتلة عثمان. وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبي بكر في هذه القضية الصغيرة، وترك إنكار ما هو أعظم منها على علي ; فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم. وكذلك إنكارهم على عثمان كونه لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، هو من هذا الباب [1] . وإذا قال القائل: علي كان معذورا في ترك قتل قتلة عثمان ; لأن شروط الاستيفاء لم توجد: إما لعدم العلم بأعيان القتلة، وإما لعجزه عن القوم لكونهم ذوي شوكة، ونحو ذلك. قيل: فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاتل مالك بن نويرة، وقتل قاتل الهرمزان ; لوجود الشبهة في ذلك. والحدود تدرأ بالشبهات. (1) انظر ما ذكره ابن العربي في "العواصم من القواصم" ص 106 - 108 (ط. السلفية 1371) بتحقيق أستاذي محب الدين الخطيب رحمه الله حيث قال: "وأما امتناعه عن قتل عبيد الله عمر بن الخطاب بالهرمزان، فإن ذلك باطل، فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون، والأمر في أوله وقد قيل: إن الهرمزان سعى في قتل عمر، وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه، وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يل بعد، ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا لما ثبت عنه من حال الهرمزان وفعله. ." ، وانظر تعليقات الأستاذ محب الدين وما نقله عن الطبري من خبر القماذبان بن الهرمزان الذي قال إن عثمان مكنه من عبيد الله بن عمر بن الخطاب وقال له: "يا بني هذا قاتل أبيك، وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتله" ، وكيف عفا عنه القماذبان. . إلخ، وانظر أيضا "العواصم من القواصم" ص 146 وإذا قالوا: عمر أشار على أبي بكر بقتل خالد بن الوليد [1] ، وعلي أشار على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر. قيل: وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا على علي بقتل قتلة عثمان، مع أن الذين أشاروا على أبي بكر بالقود، أقام عليهم حجة سلموا لها [2] : إما لظهور الحق معه، وإما لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد. وعلي لما لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود، جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد علم، وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفين [3] ، فإذا كان في هذا اجتهاد سائغ، ففي ذلك أولى. وإن قالوا: عثمان كان مباح الدم. قيل لهم: فلا يشك أحد في أن إباحة دم مالك بن نويرة أظهر من إباحة دم عثمان، بل مالك بن نويرة لا يعرف أنه كان معصوم الدم [4] ، (1) ن، م، ي: بقتل الهرمزان، وهو خطأ، (وفي هامش ي صححت بقوله: لعله: بقتل خالد بن الوليد) . (2) ن، م: سلموها. (3) ن: وبصفين. (4) قال ابن كثير في "البداية والنهاية" 6/321 - 322 عن مالك بن نويرة اليربوعي التميمي (انظر ترجمته في الأعلام 6/145) : "كان قد صانع سجاح حين قدمت من أرض الجزيرة، فلما اتصلت بمسيلمة - لعنهما الله - ثم ترحلت إلى بلادها، فلما كان ذلك ندم مالك بن نويرة على ما كان من أمره، وتلوم في شأنه، وهو نازل بمكان يقال له البطاح، فقصدها خالد بجنوده. . فلما وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة فبث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس فاستقبله أمراء بني تميم بالسمع والطاعة، وبذلوا الزكوات، إلا ما كان من مالك بن نويرة فإنه متحير في أمره، متنح عن الناس، فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه أصحابه، واختلفت السرية فيهم، فشهد أبو قتادة - الحارث بن ربعي الأنصاري -، أنهم أقاموا الصلاة، وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا بالصلاة ولا صلوا فيقال: إن الأسارى باتوا في كبولهم في ليلة شديدة البرد، فنادى منادي خالد: أن أدفئوا أسراكم، فظن القوم أنه أراد القتل، فقتلوهم، وقتل ضرار بن الأزور مالك بن نويرة، ويقال بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه ما صدر منه من متابعة سجاح وعلى منعه الزكاة، وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك، فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنقه، فضربت عنقه. .، إلخ، وانظر إلى ص 323 وقد أسلمت سجاح بعد مقتل مسيلمة انظر الأعلام 3/112"
__________________
|
#353
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الخامس الحلقة (353) صـ 516 إلى صـ 526 ولم يثبت ذلك عندنا. وأما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم، وبين عثمان ومالك بن نويرة من الفرق ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. ومن قال: إن عثمان كان مباح الدم، لم يمكنه أن يجعل عليا معصوم الدم، ولا الحسين ; فإن عصمة دم عثمان أظهر من عصمة دم علي والحسين، وعثمان أبعد عن [1] موجبات القتل من علي والحسين، وشبهة قتلة عثمان أضعف بكثير من شبهة قتلة علي والحسين ; فإن عثمان لم يقتل مسلما، ولا قاتل أحدا على ولايته [ولم يطلب قتال أحد على ولايته] [2] أصلا [3] ; فإن وجب أن يقال: من قتل خلقا من المسلمين على ولايته [إنه] [4] معصوم الدم، وإنه مجتهد فيما فعله، فلأن يقال: عثمان معصوم الدم، [وإنه مجتهد فيما فعله من الأموال والولايات [5] بطريق الأولى والأحرى. (1) ح، ر، ي: من. (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (3) أصلا: ساقطة من (ر) . (4) إنه: ساقطة من (ن) (م) ، (ب) . (5) ح، ب: والولاية. ثم يقال: غاية ما يقال: في قصة مالك بن نويرة: إنه كان معصوم الدم] [1] ، وإن خالدا قتله بتأويل، وهذا لا يبيح قتل خالد، كما أن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا الله. وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: "«يا أسامة، أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ يا أسامة، أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ [يا أسامة، [2] . أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟] » [3] فأنكر عليه قتله، ولم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة." وقد روى محمد بن جرير الطبري وغيره «عن ابن عباس وقتادة أن هذه الآية: قوله تعالى: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا} الآية [سورة النساء: 94] نزلت في شأن مرداس، رجل من غطفان، بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جيشا إلى قومه، عليهم غالب الليثي، ففر أصحابه ولم يفر. قال: إني مؤمن، فصبحته الخيل، فسلم عليهم، فقتلوه وأخذوا غنمه، فأنزل الله هذه الآية، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد أمواله إلى أهله وبديته إليهم، ونهى المؤمنين عن مثل ذلك» [4] . وكذلك خالد بن الوليد قد قتل بني جذيمة متأولا، ورفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه وقال: "«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»" [5] ، ومع هذا فلم يقتله النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأنه كان متأولا. فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتله مع قتله [6] غير واحد من (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (2) عبارة يا أسامة ساقطة من (ر) ، (ي) (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وسبق هذا الحديث فيما مضى 1/560 "" (4) انظر تفسير الطبري (ط. المعارف) 9/76 - 78 (5) سبق هذا الحديث فيما مضى 4/487 (6) ح: مع قتل. المسلمين من بني جذيمة للتأويل [1] ، فلأن لا يقتله أبو بكر لقتله مالك بن نويرة بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم ما ذكره هذا الرافضي من فعل خالد ببني جذيمة، وهو يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتله، فكيف لم يجعل ذلك حجة لأبي بكر في أن لا يقتله؟ ! لكن من كان متبعا لهواه أعماه عن اتباع الهدى. وقوله: إن عمر أشار بقتله. فيقال: غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد، كان رأي أبي بكر فيها أن لا يقتل خالدا، وكان رأي عمر فيها قتله، وليس عمر بأعلم من أبي بكر: لا عند السنة [2] ، ولا عند الشيعة، ولا يجب على أبي بكر ترك رأيه لرأي عمر، ولم يظهر بدليل شرعي أن قول عمر هو الراجح، فكيف يجوز أن يجعل مثل هذا عيبا لأبي بكر إلا من هو من أقل الناس علما ودينا؟ وليس عندنا أخبار صحيحة ثابتة بأن الأمر جرى على وجه يوجب قتل خالد. وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله، فهذا مما لم يعرف ثبوته، ولو ثبت لكان هناك تأويل يمنع الرجم، والفقهاء مختلفون في عدة الوفاة: هل تجب للكافر؟ على قولين. وكذلك تنازعوا: هل يجب على الذمية عدة وفاة؟ على قولين مشهورين للمسلمين [3] بخلاف عدة الطلاق ; فإن تلك سببها [4] الوطء، فلا بد من براءة الرحم. وأما عدة الوفاة فتجب (1) ن، م: مع التأويل. (2) ب: السنية. (3) ح ر، ي: في المسلمين. (4) ح، ب: بسبب. بمجرد العقد، فإذا مات قبل الدخول بها فهل تعتد من الكافر أم لا؟ فيه نزاع. وكذلك إن كان دخل بها، وقد حاضت بعد الدخول حيضة. هذا إذا كان الكافر أصليا، وأما المرتد إذا قتل، أو مات على ردته، ففي مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ليس عليها عدة وفاة، بل عدة فرقة بائنة ; لأن النكاح بطل بردة الزوج، وهذه الفرقة ليست طلاقا عند الشافعي وأحمد، وهي طلاق عند مالك وأبي حنيفة ; ولهذا لم يوجبوا عليها عدة وفاة، بل عدة فرقة بائنة، فإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها، كما ليس عليها عدة من الطلاق. ومعلوم أن خالدا قتل مالك بن نويرة ; لأنه رآه مرتدا، فإذا كان [1] لم يدخل بامرأته فلا عدة عليها عند عامة العلماء [2] ، وإن كان قد دخل بها فإنه يجب عليها استبراء بحيضة لا بعدة كاملة في أحد قوليهم، وفي الآخر بثلاث حيض، وإن كان كافرا أصليا فليس على امرأته عدة وفاة في أحد قوليهم. وإذا كان الواجب استبراء بحيضة فقد تكون حاضت. ومن الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراء، فإذا كانت في آخر الحيض جعل ذلك استبراء لدلالته على براءة الرحم. وبالجملة فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه لا يسوغ فيها الاجتهاد والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم، وهذا مما حرمه الله ورسوله. (1) ن، م: فإن. (2) ح، ب: الفقهاء، ز، ي: الفقهاء العلماء. (فصل) [1] قال الرافضي [2] : "وخالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] في توريث بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنعها فدكا [4] ، وتسمى بخليفة [5] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يستخلفه" . والجواب: أما الميراث فجميع المسلمين مع أبي بكر في ذلك، ما خلا بعض الشيعة، وقد تقدم الكلام في ذلك، وبينا أن هذا من العلم الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن قول الرافضة باطل قطعا. وكذلك ما ذكر من فدك، والخلفاء بعد أبي بكر على هذا القول، وأبو بكر وعمر لم يتعلقا من فدك ولا غيرها من العقار بشيء ولا أعطيا أهلهما من ذلك شيئا، وقد أعطيا بني هاشم أضعاف أضعاف ذلك. ثم لو احتج محتج بأن عليا كان يمنع المال ابن عباس وغيره من بني هاشم، حتى أخذ ابن عباس بعض مال البصرة وذهب له، لم يكن الجواب عن علي إلا بأنه إمام عادل قاصد للحق، لا يتهم في ذلك. وهذا الجواب هو في حق أبي بكر بطريق الأولى والأحرى، وأبو بكر (1) فصل: ساقطة من (ح) ، (ر) وفي (ي) الفصل التاسع والعشرون. (2) في (ك) ص 136 (م) . (3) ك: أمر الله. (4) ح، ب: فدك. (5) ك: ويسمى خليفة. أعظم محبة لفاطمة ومراعاة لها من علي لابن عباس، وابن عباس بعلي أشبه من فاطمة بأبي بكر ; فإن فضل أبي بكر على فاطمة أعظم من فضل علي على ابن عباس. وليس تبرئة [1] الإنسان لفاطمة من الظن والهوى بأولى من تبرئة [2] أبي بكر ; فإن أبا بكر إمام لا يتصرف لنفسه، بل للمسلمين، والمال لم يأخذه لنفسه، بل للمسلمين، وفاطمة تطلب لنفسها، وبالضرورة نعلم [3] أن بعد الحاكم عن اتباع الهوى أعظم من بعد الخصم الطالب لنفسه ; فإن علم أبي بكر وغيره بمثل [4] هذه القضية لكثرة مباشرتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم من علم فاطمة. وإذا كان أبو بكر أولى بعلم مثل [5] ذلك، وأولى بالعدل، فمن جعل فاطمة أعلم [6] منه في ذلك وأعدل، كان من أجهل الناس، لا سيما وجميع المسلمين الذين لا غرض لهم هم [7] مع أبي بكر في هذه المسألة، فجميع أئمة الفقهاء عندهم أن الأنبياء لا يورثون مالا، وكلهم يحب فاطمة ويعظم قدرها - رضي الله عنها -، لكن لا يترك ما علموه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد من الناس، ولم يأمرهم الله ورسوله أن يأخذوا دينهم من غير محمد - صلى الله عليه وسلم: لا عن أقاربه، ولا عن غير أقاربه، وإنما أمرهم الله بطاعة الرسول واتباعه. (1) ح، ر، ي، م: تنزيه. (2) ح، ر، ي، م: تنزيه. (3) ح، ب: تعلم. (4) ح، ب: لمثل. (5) مثل: ساقطة من (ح) ، (ر) ، (ي) . (6) ح، ب: أعظم. (7) هم: ساقطة من (ح) ، (ب) ، وفي (ن) ، (م) فهم. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: "«لا [1] أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»" [2] ، فكيف يسوغ للأمة أن تعدل عما علمته من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يحكى عن فاطمة في كونها طلبت الميراث، تظن أنها ترث [3] . (فصل) وأما تسميته بخليفة رسول الله ; فإن المسلمين سموه بذلك، فإن كان الخليفة هو المستخلف، كما ادعاه هذا، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد استخلفه، كما يقول ذلك من يقول من أهل السنة، وإن كان (1) ح، ب: ما. (2) هذا جزء من حديث عن أبي بكرة رضي الله عنه ونصه في: البخاري 6/8 (كتاب البخاري باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر) ، عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ، وجاء الحديث مختصرا في البخاري 9/55 (كتاب الفتن، باب حدثنا عثمان بن الهيثم. .) ، والحديث أيضا في سنن الترمذي 3/360 (كتاب الفتن، باب 60 حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي) سنن النسائي 8/200 (كتاب آداب القضاة، باب النهي عن استعمال النساء) ، والحديث في المسند (ط. الحلبي) ، مع اختلاف في اللفظ (تملكهم امرأة، أسندوا. .) . انظر 5/38، 43، 47، 50، 51 (3) ذكر الأستاذ إحسان إلهي ظهير في كتابه "الشيعة وأهل البيت" ، أن من الشيعة من قال بموافقة فاطمة رضي الله عنها على ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول الأستاذ إحسان (ص 84 - 85 ط. باكستان 1403 1983) بل وفي بعض الروايات الشيعية أنها رضيت على ذلك كما يرويه ابن الميثم في شرح نهج البلاغة: "إن أبا بكر قال لها: إن لك ما لأبيك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يأخذ من فدك قوتكم، ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، وذلك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع، فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به" (شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ج [0 - 9] ص 107 ط. طهران) ، ومثل ذلك ذكر الدنبلي في شرحه "الدرة النجفية" ص 331، 332 (ط. إيران) ، وانظر "الشيعة وأهل البيت" ص 84 - 92 الخليفة هو الذي خلف غيره - وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور - لم يحتج في هذا الاسم إلى الاستخلاف. [والاستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم يتناول كل من خلف غيره: سواء استخلفه] [1] أو لم يستخلفه، كقوله تعالى: {ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون} [سورة يونس: 14] ، وقوله [تعالى: {وهو الذي جعلكم خلائف الأرض} الآية [سورة الأنعام: 165] ، وقال:] [2] {ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون} [سورة الزخرف: 60] ، وقوله: {واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح} [سورة الأعراف: 69] ، وفي القصة الأخرى: {خلفاء من بعد عاد} [سورة الأعراف: 74] {وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي} [سورة الأعراف: 142] فهذا استخلاف. وقال تعالى: {وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر} [سورة الفرقان: 62] ، وقال: {إن في اختلاف الليل والنهار} [سورة يونس: 6] أي: هذا يخلف هذا، وهذا يخلف هذا، فهما يتعاقبان، وقال موسى: {عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون} (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . [سورة الأعراف: 129] ، وقال تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم} [سورة النور: 55] ، وقال للملائكة: {إني جاعل في الأرض خليفة} [سورة البقرة: 30] ، وقال: {ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض} [سورة ص: 26] . فغالب هذه المواضع ليكون الثاني خليفة عن الأول، وإن كان الأول لم يستخلفه. وسمي الخليفة خليفة ; لأنه يخلف من قبله، والله تعالى جعله يخلفه، كما جعل الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل، ليس المراد أنه خليفة عن الله، كما ظنه بعض الناس، كما قد بسطناه في موضع آخر. والناس يسمون ولاة أمور المسلمين الخلفاء. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»" [1] . ومعلوم أن عثمان لم يستخلف عليا، وعمر لم يستخلف واحدا معينا، وكان يقول: "إن أستخلف فإن أبا بكر استخلف، وإن لم أستخلف فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف" . وكان مع هذا يقول لأبي بكر: يا خليفة رسول الله. وكذلك خلفاء بني أمية وبني العباس، كثير منهم لم يستخلفه من قبله. فعلم أن الاسم عام فيمن خلف غيره. (1) سبق هذا الحديث فيما مضى 4/164 وفي الحديث - [إن صح] - [1] : "«وددت أني رأيت»" أو قال: "«رحمة الله على خلفائي" . قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: "الذين يحيون سنتي، ويعلمونها الناس»" [2] . وهذا إن صح من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو حجة في المسألة، وإن لم يكن من قوله فهو يدل على أن الذي وضعه كان من عادتهم استعمال لفظ "الخليفة" فيمن خلف غيره وإن لم يستخلفه، فإذا قام مقامه وسد مسده في بعض الأمور فهو خليفة عنه في ذلك الأمر. (1) إن صح: ساقطة من (ن) ، (م) . (2) ذكر السيوطي الحديث في "الجامع الكبير" 1/535 وأوله: "رحمة الله على خلفائي وقال في آخره:" أبو النصر السجزي في الإبانة كر "ابن عساكر في تاريخه" عن الحسن بن علي.
__________________
|
#354
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد السادس الحلقة (354) صـ 5 إلى صـ 14 [فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه] [كلام عمر رضي الله عنه عند الاحتضار] فصل [1] قال الرافضي [2] : "ومنها ما رووه [3] عن عمر، روى أبو نعيم الحافظ في كتابه [4]" حلية الأولياء "أنه قال [5] لما احتضر قال [6] : يا ليتني كنت كبشا لقومي فسمنوني [7] ما بدا لهم، ثم جاءهم أحب قومهم إليهم فذبحوني، فجعلوا [8] نصفي شواء ونصفي قديدا، فأكلوني، فأكون عذرة ولا أكون بشرا، وهل هذا إلا مساو لقول الكافر [9] : {ياليتني كنت ترابا} ) [سورة النبأ: 40] " . قال [10] .: "وقال ابن عباس عند احتضاره: لو أن لي ملء" (1) فصل: ساقطة من (ح) ، (ر) ، وفي (ي) : الفصل الثلاثون. (2) في (ك) ص 136 (م) . (3) ح: ما رواه. (4) ح، ب: في كتابه. (5) قال: ليست في (ك) . (6) قال: ليست في (ح) ، (ب) . (7) ن: فيسمنوني، م: فيسموني، وهو تحريف. (8) ح، ب: وجعلوا. (9) ك: لقوله تعالى: ويقول الكافر. (10) أي: الرافضي بعد الكلام السابق مباشرة الأرض ذهبا ومثله معه لافتديت به نفسي من هول المطلع. وهذا مثل قوله [1] : {ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب} [سورة الزمر: 47] . فلينظر المنصف العاقل قول الرجلين عند احتضارهما، وقول علي [2] : متى ألقى الأحبة محمدا وحزبه [3] متى ألقاها متى يبعث [4] أشقاها وقوله حين قتله [ابن ملجم] : فزت [5] ورب الكعبة "." والجواب: أن في هذا الكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل قائله؛ وذلك أن ما ذكره عن علي قد نقل مثله عمن هو دون أبي بكر وعمر وعثمان [وعلي] [6] ، بل نقل مثله عمن يكفر علي [بن أبي طالب] [7] من الخوارج، كقول بلال عتيق أبي بكر عند الاحتضار، وامرأته تقول: واحرباه، وهو يقول: واطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وكان عمر قد دعا لما عارضوه في قسمة الأرض فقال: "اللهم اكفني بلالا وذويه" فما حال الحول وفيهم عين تطرف [8] . (1) ك: قوله تعالى. (2) ك: علي عليه الصلاة والسلام. (3) هذا البيت في (ك) هو الثاني في الترتيب ويسبقه البيت التالي. (4) ر، ي: ينبعث، ك: يبتعث. (5) ك: وقوله عليه السلام حين قتل: فزت، ح، ب: وقوله حين ضربه ابن ملجم: فزت. ن، م: وقوله حين قتله: فزت. (6) وعلي: ساقطة من (ن) ، (م) . (7) ن، م: يكفر عليا. (8) ذكر هذا الخبر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص 81 تحقيق الشيخ محمد خليل هراس، ط. الكليات الأزهرية 1389 1969 فقال: وحدثني سعيد بن أبي سليمان عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، حدثنا الماجشون، قال: قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة: اقسمها بيننا، وخذ خمسها، فقال عمر: لا هذا عين المال، ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: اقسمها بيننا، فقال عمر: اللهم اكفني بلالا وذويه، قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف، قال الشيخ رحمه الله في تعليقه: لا تظن أن عمر رضي الله عنه دعا على بلال وأصحابه بالموت، كيف وهو الذي يقول في شأن بلال: أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا. يعني بلالا، ولكنه أراد بذلك أن يكفيه الله خصومتهم معه، وانظر خبر تقسيم أرض سواد العراق وموقف بلال رضي الله عنه في "أخبار عمر" لعلي وناجي الطنطاوي ص 113 ط. دمشق 1379 1959 وروى أبو نعيم في "الحلية" [1] : حدثنا القطيعي، حدثنا الحسن بن عبد الله [2] ، حدثنا عامر بن سيار، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن الحارث بن عمير [3] ، قال: طعن معاذ وأبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك الأشعري في يوم واحد [4] . فقال معاذ: إنه رحمة ربكم، ودعوة نبيكم [5] ، وقبض الصالحين قبلكم، اللهم آت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة، فما أمسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن بكره الذي كان يكنى به [6] ، وأحب الخلق إليه، فرجع من المسجد فوجده [7] مكروبا [8] . فقال: يا عبد الرحمن كيف (1) الكلام التالي في حلية الأولياء 1/240 (2) الحلية: حدثنا أبو جعفر اليقطيني، ثنا الحسين بن عبد الله القطان (3) الحلية: من حديث الحارث بن عمير. (4) ن، م: في يوم أحد. (5) الحلية: ربكم عز وجل ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم. (6) ح، ب، ي، ر: به يكنى. (7) ن، م: فوجدوه. (8) ب فقط: مقروبا. أنت؟ قال [1] : يا أبت الحق من ربك فلا تكونن [2] من الممترين. قال [3] : وأنا إن شاء الله ستجدني من الصابرين [4] . فأمسكه ليله [5] ثم دفنه من الغد، وطعن معاذ [6] ، فقال حين اشتد به النزع، [نزع الموت] [7] ، فنزع نزعا لم ينزعه أحد، وكان كلما أفاق فتح طرفه، وقال [8] : رب اخنقني خنقك [9] ، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك "." وكذلك قوله: فزت ورب الكعبة، قد قالها من هو دون علي، قالها عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق لما قتل يوم بئر معونة، وكان قد بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع سرية قبل نجد، قال العلماء بالسير: طعنه جبار بن سلمى فأنفذه، فقال عامر: فزت والله، فقال جبار: ما قوله: فزت والله؟ قال عروة بن الزبير: يرون أن الملائكة دفنته [10] . (1) الحلية: فاستجاب له فقال. (2) الحلية: فلا تكن، م: فلا تك. (3) الحلية: فقال معاذ. (4) ب: وأنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ن، م: وأنا إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. (5) ح، ر، ي، ب: فأمسك ليلة، ن، م: فأمسكه ليلة. (6) الحلية: فطعن. (7) عبارة (نزع الموت) ساقطة من (ن) ، (ح) ، (ب) . (8) الحلية: أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال. (9) الحلية: اخنقني خنقتك، ن: احتفني حتفك. (10) انظر هذا الخبر في: سيرة ابن هشام 3/196، إمتاع الأسماع، ص 172 زاد المعاد 3/247 وانظر تعليق المحقق وإشارته إلى وجود الخبر في كتب السنة. [وشبيب الخارجي] [1] لما طعن دخل في الطعنة، وجعل يقول: وعجلت إليك رب لترضى. [وأعرف شخصا من أصحابنا لما حضرته الوفاة جعل يقول: حبيبي ها قد جئتك، حتى خرجت نفسه، ومثل هذا كثير] [2] ] . وأما خوف عمر، ففي [صحيح] البخاري [3] عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال ابن عباس [4] وكأنه يجزعه - أي يزيل جزعه [5] - يا أمير المؤمنين ولئن [6] كان ذلك لقد صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين [7] فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون، فقال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضاه فإنما ذاك [8] من من الله من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك [9] من من الله [10] من به علي. وأما ما ترى (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (3) ن، م: ففي البخاري والخبر التالي فيه 5/12 - 13 كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب عمر بن الخطاب. (4) البخاري: فقال له ابن عباس. (5) عبارة أي يزيل جزعه، ليست في البخاري. (6) ح، ب: لئن. (7) البخاري: ثم صحبت صحبتهم. (8) ح، ب: قراءة في البخاري: فإن ذلك. (9) ح، ب، ن، م: فإن ذلك. (10) البخاري: الله جل ذكره. من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض [ذهبا] [1] لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه "." وفي صحيح البخاري [2] عن عمرو بن ميمون في حديث قتل عمر "يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة، ثم جاء [3] فقال: غلام المغيرة، قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل قتلي [4] بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت فعلت؛ أي: إن شئت قتلنا [5] . قال: كذبت، بعد ما تعلموا [6] بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه، فخرج من جرحه [7] ، فعلموا [8] أنه ميت. فدخلنا [9] عليه،" (1) ذهبا ساقطة من جميع النسخ، وأثبتها من البخاري، وفي فتح الباري 7/52 طلاع الأرض بكسر الطاء المهملة والتخفيف؛ أي: ملأها، وأصل الطلاع ما طلعت عليه الشمس، والمراد هنا ما يطلع عليها ويشرف فوقها من المال. (2) 5/16 - 17 كتاب فضائل أصحاب النبي، باب قصة البيعة. (3) ح، ب: ثم جاءه، (4) ر، م، ي: قتلتي، البخاري: ميتتي. (5) ح، م، ب: قتلناهم. (6) البخاري: تكلموا. (7) ن، م، ر، ي، ب: قراءة في البخاري من جوفه، وقال ابن حجر (فتح الباري 7/65) المراد بالنبيذ المذكور تمرات نبذت في ماء، أي نقعت فيه، كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء. (8) ن، م، ر، ي، قراءة في البخاري: فعرفوا. (9) ح، ب: ودخلنا. [وجاء الناس يثنون عليه] [1] ، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقدم في الإسلام ما قد علمت، ووليت [2] فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن [3] ذلك كفافا [4] لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. فقال [5] : ردوا علي الغلام، قال: يا ابن أخي، ارفع إزارك [6] ، فإنه أبقى [7] لثوبك وأتقى لربك، يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي [8] من الدين. فحسبوه فوجدوه [9] ستة وثمانين ألفا أو نحوه، قال: إن وفى له مال آل عمر [فأد من أموالهم] [10] وإلا فسل [11] في بني عدي بن كعب، فإن لم تف أموالهم وإلا فسل [12] في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (2) البخاري: ثم وليت. (3) أن: ساقطة من (ح) ، (ب) . (4) البخاري: كفان وفي قراءة كفافا. (5) البخاري: قال. (6) البخاري: ثوبك، م: رداءك. (7) ب: قراءة في البخاري: أنقى. (8) ن، م: ماذا علي. (9) ح، ب: فحسبه فوجده. (10) عبارة فأد من أموالهم: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ر) ، (ي) وفي البخاري فأده من أموالهم. (11) ح، ب: فاسأل. (12) ح، ب: أموالهم وإلا فاسأل، البخاري: أموالهم فسل. السلام - ولا تقل: أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا - وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. (* فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام [1] ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه *) [2] . فقالت [3] : كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه اليوم [4] على نفسي، فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. فقال [5] : ارفعوني. فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت، قال: الحمد لله، ما كان شيء أهم من ذلك [6] ، فإذا أنا قضيت [7] فاحملوني، ثم سلم وقل [8] : يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني [9] إلى مقابر المسلمين "وذكر تمام الحديث." ففي نفس الحديث أنه يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات وهو عنه راض ورعيته عنه راضون [10] مقرون بعدله فيهم، ولما مات كأنهم لم يصابوا بمصيبة قبل مصيبته، لعظمها عندهم. (1) ح، ب: يقرأ عليك عمر السلام، ن: يقرأ عليكم عمر السلام. (2) ما بين النجمتين ساقط من (ح) ، (ر) ، (م) . (3) ح، ر، ي: قالت. (4) البخاري: ولأوثرن (فتح الباري ولأوثرنه به اليوم) . (5) البخاري: قال. (6) البخاري: ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. (7) ح، ر، ي، م، ب: قراءة في البخاري: قبضت. (8) البخاري: فقل. (9) ر، ي، ب: فردوني. (10) ب: رضوان، وهو تحريف. وقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»" . [1] ولم يقتل عمر - رضي الله عنه - رجل من المسلمين لرضا المسلمين عنه، وإنما قتله كافر فارسي مجوسي. وخشيته من الله لكمال علمه؛ فإن الله - تعالى - يقول: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} [سورة فاطر: 28] . وقد «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء» [2] . «وقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، فلما بلغ إلى قوله {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا} [سورة النساء: 41] قال: "حسبك" فنظرت إلى عينيه وهما تذرفان» [3] . وقد قال - تعالى - {قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم} [سورة الأحقاف: 9] . (1) سبق هذا الحديث فيما مضى 1/116. (2) الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه في سنن النسائي 3/12 كتاب السهو، باب البكاء في الصلاة، ونصه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي، والحديث في المسند ط. الحلبي 4/25 - 26 وأوله فيه: رأيت النبي. (3) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في: البخاري 6/196 كتاب فضائل القرآن، باب قول المقرئ للقارئ حسبك، المسند ط. المعارف الأرقام 3551، 3606، 4118 تفسير الطبري، ط. المعارف 8/370. وفي صحيح مسلم أنه قال «لما قتل عثمان بن مظعون، قال: "ما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم»" [1] . وفي الترمذي وغيره عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم [2] - أنه قال: "«إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، وددت أني كنت شجرة تعضد" وقوله: "وددت أني كنت شجرة تعضد" قيل: إنه من قول أبي ذر، لا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم» - [3] . وقال - تعالى: {إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون - والذين هم بآيات ربهم يؤمنون - والذين هم بربهم لا يشركون} الآية [سورة المؤمنون: (1) الحديث عن أم العلاء ـ امرأة من الأنصار ـ رضي الله عنها، في عدة مواضع من البخاري 2/72 كتاب الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت. 5/67 كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، 9/34 - 35 كتاب التعبير، باب رؤيا النساء 9/38 الكتاب السابق، باب العين الجارية، ولفظ الحديث في الموضع الأخير: عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: طار لنا عثمان بن مظعون، فاشتكى فمرضناه حتى توفي، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك: لقد أكرمك الله قال: وما يدريك؟ قلت: لا أدري والله، قال: أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده، الحديث، وهو في المسند ط. الحلبي 6/436، ولم أجد الحديث في مسلم. (2) هنا توجد ورقة ناقصة من مصورة (م) وسأشير إلى أول ما يوجد منها في موضعه إن شاء الله. (3) سبق الحديث فيما مضى 2/629
__________________
|
#355
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد السادس الحلقة (355) صـ 15 إلى صـ 24 57 - 59] وفي الترمذي «عن عائشة قالت [1] : " [قلت] : [2] يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف؟ فقال:" لا يا بنت [3] الصديق، ولكنه الرجل يصلي [4] ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه» "[5] ." وأما قول الرافضي: "وهل هذا إلا مساو لقول الكافر: {ياليتني كنت ترابا} [سورة النبأ: 40] ." فهذا جهل منه؛ فإن الكافر يقول ذلك يوم القيامة، حين لا تقبل توبة، ولا تنفع حسنة [6] . وأما من يقول ذلك في الدنيا، فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله، فيثاب على خوفه من الله. وقد قالت مريم: {ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا} [سورة مريم: 23] . ولم يكن هذا كتمني الموت يوم القيامة. ولا يجعل هذا كقول أهل النار، كما أخبر الله عنهم بقوله: {ونادوا يامالك ليقض علينا ربك} [سورة الزخرف: 77] . وكذلك قوله: {ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون} (1) ن: إن عائشة قالت. (2) قلت: زيادة في (ح) ، (ب) . (3) ح، ب: يا ابنة. (4) ن: الرجل الذي يصلي. (5) سبق هذا الحديث فيما مضى 4/268 (6) ن: توبته ولا تنفع حسنته. [سورة الزمر: 47] ؛ فهذا إخبار عن حالهم [1] يوم القيامة حين لا ينفع توبة ولا خشية. وأما في الدنيا، فالعبد إذا خاف ربه كان خوفه مما يثيبه الله عليه، فمن خاف [الله] في الدنيا [2] أمنه يوم القيامة، ومن جعل خوف المؤمن من ربه في الدنيا كخوف الكافر في الآخرة فهو كمن جعل الظلمات كالنور، والظل كالحرور، والأحياء كالأموات، ومن تولى أمر المسلمين فعدل فيهم عدلا يشهد به [3] عامتهم، وهو في ذلك يخاف الله أن يكون ظلم، فهو [4] أفضل ممن يقول كثير من رعيته: إنه ظلم، وهو في نفسه آمن من العذاب، مع أن كليهما من أهل الجنة. والخوارج الذين كفروا عليا، واعتقدوا أنه ظالم مستحق للقتل، مع كونهم ضلالا مخطئين، هم راضون عن عمر معظمون لسيرته وعدله. وبعدل عمر يضرب المثل، حتى يقال: سيرة العمرين، سواء كانا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، كما هو قول أهل العلم والحديث [5] ، كأحمد وغيره، أو كانا أبا بكر وعمر، كما تقوله طائفة من أهل اللغة [6] كأبي عبيد [وغيره] [7] ؛ فإن عمر بن الخطاب داخل في ذلك على التقديرين. (1) ب: أحوالهم. (2) ن: فمن خاف في الدنيا. (3) ن: يشهده. (4) فهو: ساقطة من (ح) ، (ر) ، (ي) ، وفي (ن) : هو. (5) ن: أهل العلم بالحديث. (6) ن: من أهل العلم. (7) وغيره: ساقطة من (ن) . ومعلوم أن شهادة الرعية لراعيها أعظم من شهادته هو لنفسه، وقد قال - تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} [سورة البقرة: 143] . وفي الصحيحين «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مر عليه بجنازة، فأثنوا عليها خيرا فقال: "وجبت وجبت" ومر عليه بجنازة، فأثنوا عليها شرا، فقال: "وجبت وجبت" قالوا: يا رسول الله، ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: "هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا، فقلت: وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا، فقلت: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض»" [1] . وفي المسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار" ، قالوا: بم يا رسول الله؟ . قال: "بالثناء الحسن وبالثناء السيئ»" [2] . ومعلوم أن رعية عمر انتشرت شرقا وغربا، [وكانت رعية عمر خيرا من رعية علي] [3] ، وكانت [4] رعية علي جزءا [5] من رعية عمر، ومع هذا فكلهم يصفون عدله وزهده وسياسته ويعظمونه [6] ، والأمة قرنا بعد قرن تصف عدله وزهده وسياسته، ولا يعرف أن أحدا طعن في ذلك. (1) ح، ب: في أرضه، وسبق الحديث فيما مضى 3/498 (2) سبق هذا الحديث فيما مضى 3/498 (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (4) ح، ب: وكان. (5) ن: خير، وهو تحريف. (6) ن: ويعلمونه. والرافضة لم تطعن في ذلك، بل لما غلت في علي جعلت ذنب عمر كونه تولى، وجعلوا يطلبون له ما يتبين به [1] ظلمه فلم يمكنهم ذلك. وأما علي - رضي الله عنه - فإن أهل السنة يحبونه ويتولونه، ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، لكن نصف رعيته يطعنون في عدله؛ فالخوارج يكفرونه، وغير الخوارج من أهل بيته [وغير أهل بيته] [2] يقولون: إنه لم ينصفهم، وشيعة عثمان يقولون: إنه ممن ظلم عثمان، وبالجملة لم يظهر لعلي من العدل، مع كثرة الرعية وانتشارها، ما ظهر لعمر، ولا قريب منه. وعمر لم يول أحدا من أقاربه، وعلي ولى أقاربه، كما ولى عثمان أقاربه، وعمر مع هذا يخاف أن يكون ظلمهم، فهو أعدل وأخوف من الله من علي، فهذا مما يدل على أنه أفضل من علي. وعمر مع رضا رعيته عنه، يخاف أن يكون ظلمهم، وعلي يشكو من رعيته وتظلمهم [3] ، ويدعو عليهم ويقول: إني أبغضهم ويبغضوني [4] ، وسئمتهم وسئموني [5] . اللهم فأبدلني بهم خيرا منهم، وأبدلهم بي شرا مني. {فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون} ؟ (1) به: كذا في (ر) ، وفي (ن) ، (ح) ، (ي) : له. (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (3) ن، ب: ويظلمهم، وهو تحريف. (4) ر: ويبغضونني. (5) ب: وأسأمهم ويسأموني، ن: ولشتمهم ويشتموني، وهو تحريف. [فصل موقف عمر رضي الله عنه عند مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته] فصل [1] قال الرافضي [2] : "وروى أصحاب الصحاح الستة [3] من مسند ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرض موته: ائتوني بدواة وبياض [4] .، أكتب [5] . لكم كتابا لا تضلون به من بعدي، فقال عمر: إن الرجل ليهجر، حسبنا كتاب الله، فكثر اللغط، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: اخرجوا عني، لا ينبغي [6] التنازع لدي. فقال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما [7] حال بيننا وبين كتاب [8] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال عمر [9] لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما مات محمد [10] ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال" (1) فصل: ساقطة من (ح) ، وفي (ي) : الفصل الحادي والثلاثون. (2) في (ك) ص [0 - 9] 36 (م) . (3) الستة: ساقطة من (ح) ، (ب) . (4) ح، ر، ب، ي: وقرطاس (5) ك: لأكتب (6) ح، ب: ما ينبغي. (7) ك: فيما. (8) ح، ر، ن، ي: كتابة. (9) عمر: ليست في (ك) . (10) ك: والله ما مات محمد صلى الله عليه وآله. وأرجلهم، فلما نهاه [1] أبو بكر وتلا عليه: {إنك ميت وإنهم ميتون} [سورة الزمر: 30] وقوله: {أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم} [سورة آل عمران: 144] قال: كأني ما سمعت [2] هذه الآية» "." والجواب: أن يقال: أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله ما لم يثبت لأحد غير أبي بكر، ففي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "«قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر»" ، قال ابن وهب: تفسير "محدثون" : ملهمون [3] . وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«إنه قد [4] كان فيما مضى قبلكم من الأمم [5] محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر [بن الخطاب] »" [6] وفي لفظ للبخاري [7] : "«لقد كان" (1) ك: نبهه. (2) ن: ما كأني سمعت. (3) الحديث عن عائشة رضي الله عنها في مسلم 4/1864 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر. (4) قد: زيادة في (ن) . (5) من الأمم: ساقطة من (ح) ، (ي) ، (ر) . (6) بن الخطاب ساقطة من (ن) ، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: البخاري 4/174 كتاب الأنبياء، باب حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، وجاء هذا الحديث في: سنن الترمذي 5/285 كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطاب، المسند ط. الحلبي 6/55، (7) ن، ح، ب: وفي لفظ البخاري. فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد [1] فعمر» [2] . وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به [فيه لبن] [3] ، فشربت منه حتى أني لأرى [4] الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب" . قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: "العلم»" [5] . وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "«بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره" . قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: "الدين»" [6] (1) ن: أحد منهم. (2) "الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري 5/12 كتاب فضائل أصحاب النبي، باب من فضائل عمر. ." (3) فيه لبن: ساقطة من (ن) . (4) ح، ر، ي: أرى. (5) جاء هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في عدة مواضع من البخاري 1/23 - 24 كتاب العلم، باب فضل العلم، 9/35. كتاب التعبير، باب اللبن، باب إذا جرى اللبن في أطرافه وأظافيره 9/40 كتاب التعبير، باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، 9/41 كتاب التعبير باب القدح في النوم، وجاء الحديث أيضا في مسلم 4/1859 - 1860 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، سنن الترمذي 5/282 كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب باب 69، المسند (ط. المعارف) الأرقام 5554، 6142، 6143، 6343، 6344، 6426. (6) الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري 5/12 كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب عمر بن الخطاب 9/35 - 36 كتاب التعبير، باب القميص في المنام، 9/36، كتاب التعبير، باب جر القميص في المنام، مسلم 4/1859 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، المسند 3/86، 5/374. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال عمر: "وافقت ربي في ثلاث [1] : في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر" . [2] . وللبخاري عن أنس قال: قال عمر: "وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [سورة البقرة: 125] [3] وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، وبلغني معاتبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أزواجه، فدخلت عليهم، فقلت: إن انتهيتن، أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتت [4] إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن} الآية [سورة التحريم: 5] [5] ." (1) عند عبارة ربي في ثلاث تعود نسخة (م) . (2) وجدت هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مسلم 4/1865 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، ولم أجد الحديث في البخاري. (3) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط. (4) ر، ن، ي: أتيت. (5) الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن أنس بن مالك رضي عنه في البخاري 1/85 كتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة، 5/20، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المسند ط. المعارف 1/323، 263، والحديث في كتاب فضائل الصحابة، الأرقام 434، 435، 437، 493، 494، 495، 682. وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يكتبه، فقد جاء مبينا، كما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه: "ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»" سبق الحديث فيما مضى 1/492، 511. وفي [صحيح] البخاري [1] عن القاسم بن محمد، قال: «قالت عائشة: وا رأساه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لو كان وأنا حي [2] فأستغفر لك وأدعو لك" . قالت عائشة: وا ثكلاه، والله إني لأظنك تحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "بل أنا وا رأساه. لقد همت أن [3] أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد [4] : أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ويدفع الله ويأبى المؤمنون»" [5] . وفي صحيح مسلم [6] عن [ابن] [7] أبي مليكة، قال: سمعت عائشة، (1) ن: وفي البخاري: والحديث في: البخاري 7/119 كتاب المرضى، باب قول المريض إني وجع أو وا رأساه. (2) م: لو كان ذاك وأنا حي، وفي البخاري: ذاك لو كان وأنا حي. (3) البخاري: لقد هممت ـ أو أردت ـ أن. (4) ح، ب: فأعهد. (5) البخاري: المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، وانظر الحديث أيضا في البخاري 9/80 - 81 كتاب الأحكام، باب الاستخلاف. (6) 4/1856 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق. (7) ابن ساقطة من (ن) وسئلت: من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قيل لها: ثم من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة عامر [1] بن الجراح، ثم انتهت إلى هذا [2] وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من شدة المرض، أو كان من أقواله المعروفة؟ والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال: "ما له؟ أهجر [3] ؟" فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر، والشك جائز على عمر، فإنه لا معصوم إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سيما وقد شك [4] بشبهة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مريضا، فلم يدر أكلامه [5] كان من وهج المرض، كما يعرض للمريض، أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله؟ وكذلك [6] . ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات [7] . والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد عزم على [8] أن يكتب الكتاب الذي (1) عامر: في (ح) فقط، وليست في مسلم. (2) سبق الحديث فيما مضى 1/497. (3) انظر عن كلام عمر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي: ائتوني أكتب لكم كتابا، الحديث، حديث ابن عباس التالي الذي قال فيه: إن الرزية كل الرزية. . . إلخ، وانظر مواضع الحديث التي ذكرتها في التعليق عليه، فهي نفس المواضع التي فيها كلام عمر رضي الله عنه. (4) ن: يشك. (5) ن: فلم يدر أن كلامه، ب: فلم يدر أكلامه، وهو تحريف. (6) ب: ولذلك (7) ن: حتى يتبين له أنه قد مات. (8) ن: عرض علي.
__________________
|
#356
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد السادس الحلقة (356) صـ 25 إلى صـ 34 ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع، علم أن الكتاب لا يرفع الشك، فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه، كما قال: "«ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»" . وقول ابن عباس: "إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أن يكتب الكتاب" [1] يقتضي أن هذا الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك [2] . في خلافة الصديق، أو اشتبه [3] عليه الأمر؛ فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه، ولله الحمد. ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق [عامة الناس] [4] علماء السنة والشيعة، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه. وأما الشيعة [5] القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة، فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب. (1) هذه العبارة من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري 1/30 كتاب العلم، باب كتابة العلم 6/9 - 10 كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله علي وسلم ووفاته 7/130 كتاب المرضى، باب قول المريض قوموا عني، 9/111 - 112 كتاب الاعتصام، باب كراهية الخلاف، مسلم 3/1257 - 1258 كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، المسند ط. المعارف 4/356، 5/45 (2) ن: من يشك (3) ح، ر، م، ي: واشتبه. (4) من ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (5) ن: وأما أهل الشيعة. وإن قيل: إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور، فلأن تكتم [1] كتابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرى. وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك، فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته، لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبينه ويكتبه، ولا يلتفت إلى قول أحد، فإنه أطوع الخلق له، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا، ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ، إذ لو وجب لفعله، ولو أن عمر - رضي الله عنه - اشتبه عليه أمر، ثم تبين له أو شك في بعض الأمور، فليس هو أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حكم بخلافها، مجتهدا في ذلك، ولا يكون قد علم حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه. وكل هذا [إذا كان] [2] باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به، كما قضى علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين، مع ما ثبت في الصحاح «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما قيل له: إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة [3] الأسلمية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "كذب" (1) ح، ر: فلأن يكتب، وهو تحريف، ن، م، ي: فلأن يكتم. (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (ح) ، (ب) . (3) ب: سبيعة. أبو السنابل، [بل حللت] » [1] فانكحي من شئت "[2] . فقد كذب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الذي أفتى بهذا، وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد، وما كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي - صلى الله عليه وسلم -." وأما علي وابن عباس - رضي الله عنهما - وإن كانا أفتيا بذلك، [لكن] [3] كان ذلك عن اجتهاد، وكان ذلك بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن بلغهما قصة سبيعة. وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة - رضي الله عنهم، إذا اجتهدوا فأفتوا وقضوا وحكموا بأمر، والسنة بخلافه، ولم تبلغهم السنة، كانوا مثابين على اجتهادهم، مطيعين لله ورسوله فيما فعلوه من الاجتهاد بحسب استطاعتهم، ولهم أجر على ذلك [4] ، ومن اجتهد منهم وأصاب فله أجران. والناس متنازعون: هل يقال: كل مجتهد مصيب؟ أم المصيب واحد؟ وفصل الخطاب أنه [إن] [5] أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله؛ فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسوله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر، فسقط [عنه] [6] . (1) بل حللت: ساقطة من (ن) ، (م) وسقطت بل من (ح) ، (ب) . (2) سبق الحديث فيما مضى 4/243. (3) لكن: ساقطة من (ن) ، (م) . (4) ن، م: ولهم على ذلك أجر. (5) إن: ساقطة من (ن) . (6) ن: فيسقطه، م: فيسقط عنه. وإن عني بالمصيب العالم بحكم الله في نفس الأمر، فالمصيب ليس إلا واحدا، فإن الحق في نفس الأمر واحد. وهذا كالمجتهدين في القبلة، إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة، فكل منهم مطيع لله ورسوله، والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التي اعتقد أنها الكعبة، ولكن العالم بالكعبة المصلي إليها في نفس الأمر واحد، وهذا قد فضله الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به، فأجره أعظم، كما أن "«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير»" رواه مسلم في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] وكذلك قضى علي - رضي الله عنه - في المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت، مع قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق بأن لها مهر نسائها [2] . وكذلك طلبه نكاح بنت أبي جهل حتى غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجع عن ذلك [3] «وقوله لما ندبه وفاطمة [النبي - صلى الله عليه وسلم -] [4] إلى الصلاة بالليل، فاحتج بالقدر لما قال: "ألا تصليان؟" [5] فقال (1) هذا جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم 4/2052 كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، سنن ابن ماجه 1/31 المقدمة، باب في القدر، 2/1395 كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، المسند ط. المعارف 16/321، 17/20. (2) سبق الكلام على ذلك وعلى الحديث فيما مضى 4/183 (3) سبق الكلام على ذلك وعلى الحديث فيما مضى 4/250 - 251. (4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (5) ألا تصليان: كذا في (ح) ، (ب) . وفي سائر النسخ: ألا تصلون. علي: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فولى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يضرب فخذه ويقول: " {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا} »" [1] وأمثال هذا إذا [2] لم يقدح في علي لكونه كان مجتهدا، ثم رجع إلى ما تبين له من الحق، فكذلك عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده، مع رجوعه إلى ما تبين له من الحق. والأمور التي كان ينبغي لعلي أن يرجع عنها [3] أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها [4] ، مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور، وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط، كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل، وأما بعضها: كفتياه بأن المتوفى عنها الحامل تعتد أبعد الأجلين، وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج، وقوله: [إن المخيرة] [5] إذا اختارت زوجها فهي واحدة [6] ، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه، ولم يكن ذلك طلاقا. فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات، وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب "اختلاف علي وعبد الله" [7] وذكرها محمد بن نصر (1) مضى الحديث فيما سبق 3/85. (2) إذا: ساقطة من (ح) ، (ب) . (3) ن: منها. (4) ما بين النجمتين ساقط من (ر) . (5) إن المخيرة: ساقطة من (ن) ، (م) . (6) ن: إذا اجتازت المرأة نفسها فهي واحدة، م: إذا اختارها نفسها فهي واحدة. (7) ذكر سزكين هذا الكتاب للشافعي وقال: إنه موجود ضمن المجلد السابع من كتابه الأم، انظر سزكين م [0 - 9] ج [0 - 9] ص 185 ووجدت هذا الكتاب ضمن الجزء السابع من ص 163 - 191 من كتاب الأم للشافعي، تصحيح الشيخ محمد زهري النجار، القاهرة 1381 1961 المروزي في كتاب "رفع اليدين في الصلاة" [1] وأكثرها موجودة في الكتب التي يذكر فيها أقوال الصحابة، إما بإسناد، وإما بغير إسناد، مثل مصنف عبد الرزاق، وسنن سعيد بن منصور، ومصنف وكيع، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة، وسنن الأثرم، ومسائل حرب، وعبد الله بن أحمد، وصالح، وأمثالهم مثل كتاب ابن المنذر، وابن جرير الطبري، والطحاوي، ومحمد بن نصر [2] ، وابن حزم، وغير هؤلاء. [فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه والكلام على موقفه من فدك] فصل [3] قال الرافضي [4] : "ولما وعظت فاطمة [5] . أبا بكر في فدك، كتب لها كتابا بها [6] ، وردها عليها، فخرجت من عنده،" (1) لم يذكر سزكين هذا الكتاب ضمن الكتب المخطوطة الموجودة لمحمد بن نصري المروزي: انظر: م [0 - 9] ج [0 - 9] ص [0 - 9] 97 - 198، ولكنه ذكر كتابا بهذا العنوان للبخاري انظر م [0 - 9] ج [0 - 9] ص 258 (2) والطحاوي ومحمد بن نصر: في (ح) ، (ب) : الطبري وابن نصر، وسقطت كلمة "والطحاوي" من (ر) ، (ي) . (3) فصل: ساقطة من (ح) ، (ر) ، وفي (ي) الفصل الثاني والثلاثون. (4) في (ك) ص 137 (م) . (5) ك: فاطمة عليها السلام (6) بها: ساقطة من (م) ، (ك) . فلقيها [1] عمر بن الخطاب فحرق [2] الكتاب، فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤة به، وعطل حدود [3] الله فلم يحد المغيرة بن شعبة، وكان يعطي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيت المال أكثر مما ينبغي، وكان [4] . يعطي عائشة وحفصة في كل سنة عشرة آلاف درهم، وغير حكم الله في المنفيين [5] ، وكان قليل المعرفة في الأحكام "." والجواب: أن هذا من الكذب الذي لا يستريب [6] فيه عالم، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم بالحديث، ولا يعرف له إسناد، وأبو بكر لم يكتب فدكا قط لأحد لا لفاطمة، ولا غيرها [7] ، ولا دعت فاطمة على عمر. وما فعله أبو لؤلؤة كرامة في حق عمر - رضي الله عنه - وهو أعظم مما فعله ابن ملجم بعلي - رضي الله عنه، وما فعله قتلة الحسين - رضي الله عنه - به. فإن أبا لؤلؤة كافر قتل عمر كما يقتل الكافر المؤمن، وهذه الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم؛ فإن قتيل الكافر أعظم درجة من قتيل المسلمين [8] ، وقتل أبي لؤلؤة لعمر كان بعد موت فاطمة بمدة (1) ن: فلفتها، وهو تحريف. (2) فحرق: كذا في (ك) ، (م) ، وفي (ب) فمزق، وفي (ن) ، (ر) ، (ح) ، (ي) فخرق. (3) ك: حد. (4) ك: فكان (5) ن: المتقين، وهو تحريف. (6) ن، م: لم يسترب. (7) ب: ولا لغيرها. (8) ن، م: فإن قتل الكفار أعظم درجة من قتل المسلمين. خلافة أبي بكر وعمر إلا ستة أشهر، فمن أين يعرف [1] أن قتله كان بسبب دعاء حصل في تلك المدة. والداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر، كان ذلك دعاء [2] له لا عليه، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو لأصحابه بنحو ذلك، كقوله: "«يغفر الله لفلان" فيقولون: لو أمتعتنا به» ! [وكان] [3] . إذا دعا لأحد بذلك استشهد [4] ولو قال قائل: إن عليا ظلم أهل صفين والخوارج حتى دعوا عليه بما فعله ابن ملجم، لم يكن هذا أبعد عن المعقول من هذا، وكذلك لو قال: إن آل [سفيان بن] حرب [5] دعوا على الحسين بما فعل به. (1) ن، م: يعلم. (2) ر، ح، ي: الدعاء. (3) وكان: ساقطة من (ن) (4) الحديث مطولا ومختصرا ومع اختلاف في الألفاظ، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في: البخاري 5/130 - 131 كتاب المغازي باب غزوة خيبر، 9/7 - 8 كتاب الديات، باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له، مسلم 3/1427 - 1429 كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر، 3/1433 - 1441 كتاب السابق، باب غزوة ذي قرد وغيرها، وهذه أوفى الروايات وأدلها على ما قصده ابن تيمية وفيها 3/1440: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر، قال: غفر الله لك ربك، قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد، قال: فنادى عمر بن الخطاب، وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر، الحديث، وفيه: فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه، فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه، والحديث في المسند ط. الحلبي 4/46، 47 - 48، 50، 51 - 52. (5) ن، م: إن آل حرب. وذلك أن عمر لم يكن له غرض في فدك؛ [لم] [1] يأخذها لنفسه ولا لأحد من أقاربه وأصدقائه، ولا كان له غرض في حرمان [أهل] [2] . بيت النبي - صلى الله عليه وسلم، بل كان يقدمهم في العطاء على جميع الناس، ويفضلهم في العطاء على جميع الناس، حتى أنه «لما وضع الديوان للعطاء، وكتب أسماء الناس، قالوا: نبدأ بك؟ قال: لا ابدأوا بأقارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وضعوا عمر حيث وضعه الله، فبدأ ببني هاشم، وضم إليهم بني المطلب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام" [3] فقدم العباس وعليا والحسن والحسين، وفرض لهم أكثر مما فرض لنظرائهم من سائر القبائل، وفضل أسامة بن زيد على ابنه عبد الله في العطاء، فغضب ابنه وقال: تفضل علي أسامة؟ قال: فإنه كان أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى [رسول الله] من أبيك» [4] . وهذا الذي ذكرناه من تقديمه بني هاشم وتفضيله لهم أمر مشهور عند جميع العلماء بالسير، لم يختلف فيه اثنان، فمن تكون هذه مراعاته لأقارب الرسول وعترته، أيظلم أقرب الناس إليه، وسيدة نساء أهل الجنة وهي مصابة [به] [5] في يسير من المال، وهو يعطي أولادها أضعاف (1) لم: ساقطة من (ن) ، (م) . (2) أهل: ساقطة من (ن) (3) سبق الحديث فيما مضى 4/594 (4) ن، م، ي: أحب إليه من أبيك، ر: أحب إلى أبيه منك، وهو خطأ. (5) به: زيادة في (ر) ، (ي) . ذلك المال، ويعطي من هو أبعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ويعطي عليا؟ ! . ثم العادة الجارية بأن طلاب الملك والرياسة لا يتعرضون للنساء، بل يكرمونهن لأنهن لا يصلحن للملك، فكيف يجزل [1] العطاء للرجال، والمرأة يحرمها من حقها، لا لغرض أصلا لا ديني ولا دنيوي؟ ! [قول الرافضي أن عمر عطل حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة والرد عليه] وأما قول الرافضي: "وعطل حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة" . فالجواب: أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة، وأن البينة إذا لم تكمل حد الشهود، ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد، وقد تقدم أن ما يرد على علي بتعطيل إقامة [2] القصاص والحدود على قتلة عثمان أعظم، فإذا كان القادح في علي مبطلا، فالقادح في عمر أولى بالبطلان. والذي فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم، وأقروه على ذلك، وعلي منهم، والدليل على إقرار علي [له] [3] . أنه لما جلد الثلاثة الحد، أعاد أبو بكرة القذف، وقال: والله لقد زنى، فهم عمر بجلده ثانيا، فقال له علي: إن كنت جالده فارجم المغيرة، يعني أن هذا القول إن كان هو الأول [4] . فقد حد عليه، وإن جعلته [5] بمنزلة قول ثان فقد (1) ح: يجيز. (2) إقامة: ساقطة من (ح) ، (ب) . (3) له: ساقطة من (ن) ، (م) (4) ن: إن كان هذا القول هو الأول، م: إن كان هذا هو القول الأول (5) ح، ر، ي: وإن جعل.
__________________
|
#357
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد السادس الحلقة (357) صـ 35 إلى صـ 44 تم النصاب [أربعة] [1] ، فيجب رجمه [2] . فلم يحده عمر [3] ، وهذا دليل على رضا علي بحدهم أولا [4] . دون الحد الثاني، وإلا كان أنكر حدهم أولا، كما أنكر الثاني. وكان من هو دون علي يراجع عمر ويحتج عليه بالكتاب والسنة، فيرجع عمر إلى قوله؛ فإن عمر كان وقافا عند كتاب الله - تعالى -. روى البخاري عن ابن عباس قال [5] : "قدم عيينة بن حصن على [ابن] [6] أخيه الحر بن قيس [7] ، وكان من النفر الذين [8] يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس [9] عمر كهولا [10] كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه [11] عند هذا الأمير فاستأذن [12] لي عليه. فقال: سأستأذن لك عليه، قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن" (1) أربعة: ساقطة من (ن) ، (م) . (2) عبارة (فيجب رجمه) ساقطة من (م) (3) ن، م: فلم يجلده عمر. (4) ن، م: وهذا دليل علي رضي الله عنه يحدهم أولا، وهو تحريف (5) جاء الحديث في البخاري في موضعين 6/60 كتاب التفسير سورة الأعراف 9/94 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (6) ابن: ساقطة من (ن) . (7) البخاري: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن. (8) ن: الذي. (9) ح، ب: البخاري ج [0 - 9] : مجلس. (10) البخاري: عمر ومشاورته كهولا. (11) البخاري: هل لك وجه. (12) البخاري ج [0 - 9] : فتستأذن. له عمر، فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به [1] . فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله - تعالى - قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} [سورة الأعراف: 199] وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان عمر وقافا عند كتاب الله "." وعمر - رضي الله عنه - من المتواتر عنه أنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى أنه أقام على ابنه الحد لما شرب [2] بمصر، بعد أن كان عمرو بن العاص ضربه الحد، [لكن] [3] كان [4] ضربه سرا في البيت، وكان الناس يضربون علانية، فبعث عمر إلى عمرو يزجره ويتهدده [5] ، لكونه حابى ابنه، ثم طلبه فضربه مرة ثانية، فقال له عبد الرحمن: ما لك هذا، فزجر عبد الرحمن، وما روي أنه ضربه بعد الموت فكذب على عمر، وضرب الميت لا يجوز [6] . وأخبار عمر المتواترة في إقامة الحدود، وأنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم، أكثر من أن تذكر هنا. (1) البخاري: هم به، وفي قراءة هم أن يوقع به، وفي قراءة: هم بأن يقع به. (2) ح، ر، ي: لما أن شرب. (3) لكن: ساقطة من (ن) ، (م) . (4) كان: ساقطة من (ح) . (5) ن، م: ويتوعده. (6) ن، م: لا يحل، وانظر هذا الخبر في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي، ص 207 - 209 وانظر قول ابن الجوزي ص 209 فسمع عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فكتب إلى عمرو بن العاص أن ابعث إلي بعبد الرحمن بن عمر على قتب، ففعل ذلك عمرو، فلما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه من أجل مكانه منه، ثم أرسله، فلبث شهرا صحيحا، ثم أصابه قدره، فتحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر، ولم يمت من جلده، قلت: لا ينبغي أن يظن بعبد الرحمن بن عمر أنه شرب الخمر، وإنما شرب النبيذ متأولا يظن أن الشرب منه لا يسكر، وكذلك أبو سروعة، وأبو سروعة من أهل بدر، فلما خرج بهما الأمر إلى السكر طلبا التطهير بالحد، وقد كان يكفيهما مجرد الندم على التفريط، غير أنهما غضبا لله سبحانه على أنفسهما المفرطة، فأسلماها إلى إقامة الحد، وأما كون عمر أقام الحد على ولده، فليس ذلك حدا، وإنما ضربه غضبا وتأديبا وإلا فالحد لا يكرر، وقد أخذ هذا الحديث قوم من القصاص فأبدأوا فيه وأعادوا، فتارة يجعلون هذا الظن مضروبا على شرب الخمر، وتارة على الزنا، ويذكرون كلاما ملفقا يبكي العوام، وانظر أخبار عمر لعلي وناجي طنطاوي ص 382 - 383. وأي غرض كان لعمر في المغيرة بن شعبة؟ ! وكان عمر عند المسلمين كالميزان العادل الذي لا يميل إلى ذا الجانب ولا ذا الجانب. [كلام الرافضي على عطايا عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم] وقوله: "وكان يعطي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيت المال أكثر مما ينبغي، وكان يعطي عائشة وحفصة من المال في كل سنة عشرة آلاف درهم" . فالجواب: أما حفصة فكان ينقصها من العطاء لكونها ابنته، كما نقص عبد الله بن عمر [1] . وهذا من كمال احتياطه في العدل، وخوفه مقام ربه، ونهيه نفسه عن الهوى، وهو كان يرى التفضيل في العطاء بالفضل، فيعطي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم مما يعطي غيرهن من النساء، كما كان يعطي بني هاشم من آل أبي طالب وآل العباس أكثر مما يعطي أعدادهم من سائر القبائل، فإذا فضل شخصا كان لأجل اتصاله برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لسابقته واستحقاقه، وكان يقول: (1) ن، م: عبد الله ابنه. ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، وإنما هو الرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وسابقته، والرجل وحاجته، فما [1] كان يعطي من يتهم على إعطائه بمحاباة في صداقة أو قرابة، بل كان ينقص ابنه وابنته ونحوهما عن نظرائهم في العطاء، وإنما كان يفضل بالأسباب الدينية المحضة، ويفضل أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على جميع البيوتات ويقدمهم. وهذه السيرة لم يسرها بعده مثله لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، فإن قدح فيه بتفضيل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فليقدح فيه بتفضيل رجال أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم، بل وتقديمهم على غيرهم. [فصل الرد على قول الرافضي في عمر: وغير حكم الله في المنفيين] فصل وأما قوله: "وغير [2] حكم الله في المنفيين" . فالجواب: أن التغيير لحكم الله بما يناقض [3] حكم الله، مثل إسقاط ما أوجبه الله، وتحريم ما أحله الله، والنفي في الخمر كان [4] من باب التعزير الذي يسوغ فيه الاجتهاد، وذلك أن الخمر لم يقدر النبي - صلى الله عليه وسلم - حدها لا قدره ولا صفته، بل جوز فيها [5] الضرب (1) ن: كما. (2) ن، م: فصل قال الرافضي: وغير. . . (3) م، ر، ي: يكون بما يناقض. (4) كان: ساقطة من (ح) ، (ر) . (5) ح، ب: فيه. بالجريد والنعال، وأطراف الثياب [1] وعثكول النخل [2] . والضرب في حد القذف والزنا إنما يكون بالسوط، وأما العدد في الخمر [3] فقد ضرب الصحابة أربعين، وضربوا ثمانين، وقد ثبت في الصحيح عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "وكل سنة" [4] . والفقهاء لهم في ذلك قولان، قيل: الزيادة على أربعين حد واجب، كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين [عنه] [5] . وقيل: هو تعزير، للإمام أن يفعله وأن يتركه بحسب المصلحة، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، وهو أظهر، وكان عمر - رضي الله عنه - يحلق في شرب الخمر وينفي أيضا، وكان هذا من جنس التعزير العارض فيها. وقد «روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقتل الشارب في [الثالثة أو] الرابعة» [6] . رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما [7] . (1) ن: النبات. (2) في اللسان: العثكال والعثكول والعثكولة العذق، والعثكول والعثكال الشمراخ، وهو ما عليه البسر من عيدان الكباسة، وهو في النخل بمنزلة العنقود من الكرم. (3) ر، ي: في حد الخمر. (4) في مسلم 3/1331 - 1332 كتاب الحدود باب حد الخمر، أثر جاء فيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي، وجاء هذا الأثر بمعناه في: سنن أبي داود 4/228 كتاب الحدود باب الحد في الخمر، سنن ابن ماجه 2/858 كتاب الحدود باب حد السكران. (5) عنه: زيادة في (ح) ، (ب) . (6) ن، م: في الرابعة. (7) جاءت عدة أحاديث عن عدد من الصحابة فيها النص على قتل شارب الخمر الذي يتكرر شربه عدة مرات، منها حديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم) وهذا الحديث في سنن أبي داود 4/228 كتاب الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر، وفي نفس الباب 4/229 - 230 أحاديث بنفس المعنى عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وجاء حديث معاوية في سنن الترمذي 2/449 - 450 كتاب الحدود باب ما جاء: من شرب فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وعلق الترمذي على ذلك تعليقا طويلا ذكر فيه أسماء الصحابة الذين رووا الحديث وجاء في تعليقه ما يلي: سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، إلخ، وانظر أيضا: سنن ابن ماجه 2/859 كتاب الحدود باب من شرب الخمر مرارا، سنن الدارمي 2/175 - 176 كتاب الحدود باب في شارب الخمر إذا أتي به الرابعة، سنن النسائي 8/281 كتاب الأشربة باب الروايات المغلظة في شرب الخمر، المسند ط. المعارف، الأرقام 6553، 7003 إسنادهما صحيح وانظر التعليق الطويل الذي كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه لله 9/49 - 91 وكلامه عن ورود الأحاديث الصحيحة في الباب. وقد تنازع العلماء: هل هو منسوخ أو محكم؟ أو هو من باب التعزير الذي يفعله الإمام إن احتاج إليه ولا يجب؟ على ثلاثة أقوال، وعلي - رضي الله عنه - كان يضرب في الحد فوق الأربعين، وقال: "ما أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي إلا شارب الخمر؛ فإنه لو مات لوديته، فإنه شيء فعلناه برأينا" رواه الشافعي وغيره [1] واستدل الشافعي بهذا على أن الزيادة من باب التعزير الذي يفعل بالاجتهاد، ثم هذا مبني على مسألة أخرى، وهو أن من أقيم عليه حد أو تعزير أو قصاص فمات (1) جاء هذا الأثر عن علي رضي الله عنه في البخاري 8/158 كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، مسلم 3/1332 كتاب الحدود، باب حد الخمر، المسند ط. المعارف 2/222 - 223، 244. من ذلك، هل يضمن؟ اتفق العلماء على أن الواجب المقدر [كالحد لا تضمن سرايته، لأنه واجب عليه، واختلفوا في المباح، كالقصاص، وفي غير المقدر] [1] كالتعزير، وضرب الرجل امرأته، وضرب الرائض للدابة، والمؤدب للصبي، على ثلاثة أقوال، فقيل: لا يضمن في الجميع لأنه مباح، وهو قول أحمد بن حنبل ومالك فيما أظن [2] . وقيل: يضمن في المباح دون الواجب [الذي ليس بمقدر] [3] لأن له تركه، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: يضمن غير المقدر، وهو قول الشافعي، لأن غير المقدر يتبين أنه أخطأ إذا تلف به. [فصل كلام الرافضي: أن عمر رضي الله عنه أمر برجم حامل] فصل [4] قال الرافضي [5] : "وكان قليل المعرفة بالأحكام: أمر [6] برجم حامل، فقال له علي [7] : إن كان لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فأمسك، وقال: لولا علي لهلك عمر" . والجواب: أن هذه القصة إن كانت صحيحة فلا تخلو من أن (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (2) عبارة فيما أظن: ساقطة من (ر) ، (ح) ، (ي) . (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (4) فصل: في (ن) فقط، وفي (ي) الفصل الثالث والثلاثون. (5) في (ك) ص 137 (م) . (6) ك: وأمر. (7) ك: فقال علي عليه السلام. يكون عمر لم يعلم أنها حامل، فأخبره علي بحملها، ولا ريب أن الأصل عدم العلم، والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل، فعرفه بعض الناس بحالها، كان هذا من جملة إخباره بأحوال الناس المغيبات، ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود، وهذا أمر لا بد منه مع كل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم، وليس هذا من الأحكام الكلية الشرعية. وإما أن يكون عمر قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم، فلما ذكره علي ذكر ذلك، ولهذا أمسك، ولو كان رأيه أن الحامل ترجم لرجمها، ولم يرجع إلى رأي غيره، وقد مضت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم «- في الغامدية، لما قالت: إني حبلى من الزنا، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم: "اذهبي حتى تضعيه»" [1] . ولو قدر أنه خفي عليه علم هذه المسألة حتى عرفه، لم يقدح ذلك فيه؛ لأن عمر ساس المسلمين وأهل الذمة، يعطي الحقوق، ويقيم الحدود، ويحكم بين الناس كلهم، وفي زمنه انتشر الإسلام، وظهر ظهورا لم يكن قبله مثله، وهو دائما يقضي ويفتي، ولولا كثرة علمه لم يطق ذلك، فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثم عرفها [2] ، أو كان نسيها فذكرها، فأي عيب في ذلك؟ ! (1) حديث الغامدية التي زنت ثم تابت وطلبت إقامة الحد عليها، سيرد فيما يلي في هذا الجزء ص 174 وسأذكر هناك مواضع ورود هذا الحديث إن شاء الله، وانظر: مسلم 3/1323 وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إما لا، فاذهبي حتى تلدي، وفي سنن أبي داود 4/212 - 213 سنن الدارمي 2/180، المسند ط. الحلبي 5/348 قال لها: ارجعي حتى تلدي. (2) ح، ر: ثم كان عرفها. وعلي - رضي الله عنه - قد خفي عليه من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضعاف ذلك، ومنها ما مات ولم يعرفه. ثم يقال: عمر - رضي الله عنه - قد بلغ من علمه وعدله ورحمته بالذرية أنه [1] كان لا يفرض للصغير [2] حتى يفطم [3] ، ويقول: يكفيه اللبن، فسمع امرأة تكره ابنها على الفطام ليفرض له، فأصبح فنادى في الناس: أن أمير المؤمنين يفرض للفطيم والرضيع [4] . وتضرر الرضيع كان بإكراه أمه لا بفعله هو، لكن رأى أن يفرض للرضعاء ليمتنع الناس عن إيذائهم [5] . فهذا إحسانه إلى ذرية المسلمين. ولا ريب أن العقوبة إذا أمكن أن لا يتعدى بها الجاني كان ذلك هو الواجب [6] . ومع هذا فإذا كان الفساد في ترك عقوبة الجاني أعظم من الفساد في عقوبة من لم يجن، دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما رمى «النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل الطائف بالمنجنيق» [7] ، مع أن المنجنيق قد يصيب النساء والصبيان. (1) ح، ب: أن. (2) ح، ر، ي: لصغير. (3) م: حتى يطعم. (4) ر، ي: للرضيع وللفطيم. (5) ح، ب: أذاهم. (6) ن، م: فإن ذلك هو الواجب، ح: كان ذلك واجبا، ب: كان ذلك واجبا. (7) في طبقات ابن سعد ط. بيروت 1376 1957 وأخبرنا قبيصة بن عقبة، أخبرنا سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد، عن مكحول: أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوما، وذكر الخبر ابن القيم في زاد المعاد 3/496 وقال المحقق: رجاله ثقات لكنه مرسل، وقال ابن هشام في السيرة النبوية 4/126: ورماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق، حدثني من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق، رمى أهل الطائف، وانظر خبر الرمي بالمنجنيق في جوامع السيرة ص 243، إمتاع الأسماع 1/417 - 418 وفي الصحيحين أن «الصعب بن جثامة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم، فقال: "هم منهم»" [1] . ولو صالت المرأة [2] الحامل على النفوس والأموال المعصومة، فلم يندفع صيالها إلا بقتلها [3] قتلت، وإن قتل جنينها. فإذا قدر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ظن أن إقامة الحدود من هذا الباب، حتى تبين له أنه ليس من هذا الباب [4] ، لم يكن هذا بأعظم من القتال يوم الجمل وصفين، الذي أفضى إلى أنواع من الفساد أعظم من هذا، وعلي - رضي الله عنه - كان مع نظره واجتهاده، لا يظن أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ، ولو علم ذلك لما فعل ما فعل، كما أخبر عن نفسه. (1) الحديث عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه في البخاري 4/61 كتاب الجهاد والسير، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. .) مسلم 3/1364 - 1365 كتاب الجهاد والسير باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، سنن أبي داود 3/73 - 74 كتاب الجهاد باب في قتل النساء. (2) المرأة ساقطة من (ح) ، (ي) ، (ر) . (3) عبارة (إلا بقتلها) ساقطة من (ر) . (4) ساقط من (ح) .
__________________
|
#358
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد السادس الحلقة (358) صـ 45 إلى صـ 54 [فصل كلام الرافضي: أن عمر رضي الله عنه أمر برجم مجنونة] فصل [1] قال الرافضي [2] : "وأمر برجم مجنونة، فقال له علي - رضي الله عنه: إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، فأمسك، وقال: لولا علي لهلك عمر" . والجواب: أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث [3] . ورجم المجنونة لا يخلو: إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام، أو كان ذاهلا عن ذلك فذكر بذلك، أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا، والمجنون قد يعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين، والزنا هو من العدوان، فيعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله - تعالى - التي لا تقام إلا على المكلف. والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة، كما قال - صلى الله عليه وسلم: "«مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»" [4] . (1) فصل: ساقطة من (ح) ، (ر) ، وفي (ي) : الفصل الرابع والثلاثون. (2) ن، م: وقول الرافضي، والكلام التالي في (ك) ص 138 (م) . (3) سيذكر ابن تيمية نص الحديث الصحيح بعد قليل ص [0 - 9] 9 وهو: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، وسبق الكلام عليه فيما مضى 5/185. (4) الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في سنن أبي داود 1/193 كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، المسند ط. المعارف 10/217 - 218 وانظر تعليق المحقق رحمه الله على الحديث، وقوله: إسناده صحيح وما ذكره من أن الحديث في: المستدرك 1/197 والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل، بل البهيمة إذا صالت ولم يندفع صيالها إلا بقتلها قتلت، وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمالك عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأبو حنيفة يقول: إنه يضمنها للمالك لأنه قتلها لمصلحته، فهو كما لو قتلها في المخمصة، والجمهور يقولون: هناك قتلها بسبب منه لا بسبب عدوانها [1] ، وهنا قتلها بسبب عدوانها [2] . ففي الجملة قتل غير المكلف، كالصبي والمجنون والبهيمة، لدفع عدوانهم [جائز بالنص والاتفاق، [3] إلا في بعض المواضع] [4] كقتلهم في الإغارة والبيات وبالمنجنيق وقتلهم لدفع صيالهم. وحديث: "«رفع القلم عن ثلاثة»" إنما يدل على رفع الإثم لا [يدل] [5] على منع الحد [6] إلا بمقدمة أخرى، وهو أن يقال: من لا قلم عليه لا حد عليه، وهذه المقدمة فيها خفاء؛ فإن من لا قلم عليه [7] قد يعاقب أحيانا، ولا يعاقب أحيانا، والفصل بينهما يحتاج إلى علم خفي، ولو استكره المجنون امرأة على نفسها، ولم يندفع إلا بقتله، فلها قتله، بل عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم. (1) ن: عداوتها. (2) ن: عداوتها. (3) ي: واتفاق الأئمة. (4) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) ، (م) . (5) يدل: ساقطة من (ن) ، (م) . (6) ح، ب: رفع. (7) ساقط من (ح) . فلو اعتقد بعض المجتهدين أن الزنا عدوان، كما سماه الله - تعالى - عدوانا بقوله: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} [سورة المؤمنون: 7] فيقتل به المجنون، حتى يتبين له أن هذا حد الله، فلا يقام [1] إلا بعد العلم بالتحريم، والمجنون لم يعلم التحريم، لم يشنع عليه في هذا إلا من شنع بأعظم منه على غيره. فلو قال قائل: قتال المسلمين هو عقوبة لهم، فلا يعاقبون حتى يعلموا الإيجاب والتحريم، وأصحاب معاوية [الذين قاتلهم [2] علي] [3] لم يكونوا يعلمون أن لهم ذنبا، فلم يجز لعلي قتالهم على ما لا يعلمون أنه ذنب، وإن كانوا مذنبين فإن غاية ما يقال [4] : إنهم تركوا الطاعة الواجبة، لكن كثيرا منهم - أو أكثرهم - لم يكونوا يعلمون أنه يجب عليهم طاعة علي ومتابعته، بل كان لهم من الشبهات والتأويلات ما يمنع علمهم بالوجوب، فكيف جاز قتال من لم يعلم أنه ترك واجبا، أو فعل محرما مع كونه كان معصوما؟ لم يكن مثل هذا قدحا في إمامة علي، فكيف يكون ذلك قدحا في إمامة عمر؟ ! لا سيما والقتال على ترك الواجب إنما يشرع إذا كانت مفسدة القتال أقل من مفسدة ترك ذلك الواجب، والمصلحة بالقتال أعظم من المصلحة بتركه. (1) ن: فلا يقام عليه. (2) ح، ب: قتلهم. (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (م) . (4) ح، ب: ما يقال لهم. ولم يكن الأمر كذلك؛ فإن القتال لم يحصل الطاعة المطلوبة، بل زاد بذلك عصيان الناس لعلي، حتى عصاه وخرج عليه خوارج من عسكره، وقاتله كثير من أمراء جيشه، وأكثرهم [1] لم يكونوا مطيعين له مطلقا، وكانوا قبل القتال أطوع له منهم بعد القتال. فإن قيل: علي كان مجتهدا في ذلك، معتقدا أنه بالقتال يحصل الطاعة. قيل: فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفورا، مع أنه أفضى إلى قتل ألوف من المسلمين، بحيث حصل الفساد، ولم يحصل المطلوب من الصلاح، أفلا يكون الاجتهاد في قتل واحد، لو قتل لحصل به نوع المصلحة من الزجر عن الفواحش، اجتهادا مغفورا؟ مع أن ذلك لم يقتله، بل هم به وتركه. وولي الأمر إلى معرفة الأحكام في السياسة العامة الكلية أحوج منه إلى معرفة الأحكام [2] في الحدود الجزئية، وعمر - رضي الله عنه - لم يكن يخفى عليه أن المجنون ليس بمكلف: لكن [3] المشكل أن من ليس بمكلف: هل يعاقب لدفع الفساد؟ هذا موضع مشتبه؛ فإن الشرع قد جاء بعقوبة غير المكلفين في دفع الفساد في غير موضع، والعقل يقتضي ذلك لحصول مصلحة الناس، والغلام الذي قتله الخضر قد قيل: إنه (1) ر، ي، م: أو أكثرهم. (2) ساقط من (ح) . (3) لكن: ساقطة من (ح) ، (ر) ، (ي) . كان لم يبلغ [الحلم] [1] وقتله لدفع صوله على أبويه بأن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: "«رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ»" [2] ، إنما يقتضي رفع المأثم لا رفع الضمان باتفاق المسلمين، فلو أتلفوا نفسا أو مالا ضمنوه، وأما رفع العقوبة إذا سرق أحدهما أو زنى أو قطع الطريق، فهذا علم بدليل منفصل بمجرد هذا الحديث. ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج، واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان، واختلفوا في الزكاة؛ فقالت طائفة - كأبي حنيفة: إنها لا تجب إلا على مكلف كالصلاة، وقال الجمهور - كمالك والشافعي وأحمد: بل الزكاة من الحقوق المالية كالعشر وصدقة الفطر، وهذا قول جمهور الصحابة. فإذا كان غير المكلف قد تشتبه بعض الواجبات: هل تجب في ماله أم لا؟ فكذلك بعض العقوبات قد تشتبه: هل يعاقب بها أم لا؟ لأن من الواجبات ما يجب في ذمته بالاتفاق، [ومنها ما لا يجب في ذمته بالاتفاق] [3] وبعضها يشتبه: هل هو من هذا أو هذا؟ (1) الحلم: زيادة في (ر) ، (ي) . (2) انظر كلامي قبل صفحات ص 45 (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . وكذلك العقوبات: منها ما لا يعاقب به [1] بالاتفاق، كالقتل على الإسلام، فإن المجنون لا يقتل على الإسلام، ومنها ما يعاقب به، كدفع صياله، ومنها ما قد يشتبه. ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، وكذلك المجنون يضرب على ما فعله [2] لينزجر، لكن العقوبة [3] التي فيها قتل أو قطع هي التي تسقط عن غير المكلف، وهذا إنما علم بالشرع، وليس هو من الأمور الظاهرة حتى يعاب من خفيت عليه حتى يعلمها. وأيضا فكثير من المجانين - أو أكثرهم - يكون له حال إفاقة وعقل، فلعل عمر ظن أنها زنت في حال عقلها وإفاقتها، ولفظ "المجنون" [4] يقال [5] على من به الجنون المطبق [6] ، والجنون الخانق، ولهذا يقسم الفقهاء المجنون إلى هذين النوعين، والجنون المطبق قليل، والغالب هو الخانق. وبالجملة فما ذكره من المطاعن في عمر وغيره يرجع إلى شيئين: إما نقص العلم، وإما نقص الدين، ونحن الآن في ذكره، فما ذكره من منع فاطمة ومحاباته في القسم ودرء الحد [7] ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم يكن (1) ن، م، ي: ما لا يؤاخذ، ر: ما لا يؤاخذ به. (2) فعله: كذا في (ح) ، (ب) ، وفي سائر النسخ: فعل. (3) ح، ب: العقوبات. (4) ن، ي: الجنون. (5) ن، م: يطلق. (6) ن، م: المطلق. (7) ح، ب، ي: الحدود. عادلا بل كان ظالما، ومن المعلوم للخاص والعام أن عدل عمر - رضي الله عنه - ملأ الآفاق، وصار يضرب به المثل، كما قيل: سيرة العمرين، وأحدهما عمر بن الخطاب، والآخر قيل: إنه عمر بن عبد العزيز، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره [من أهل العلم والحديث] [1] . وقيل: هو أبو بكر وعمر، وهو قول أبي عبيدة وطائفة من أهل اللغة [2] والنحو. ويكفي الإنسان أن الخوارج، الذين هم أشد الناس تعنتا [3] ، راضون عن أبي بكر وعمر في سيرتهما، وكذلك الشيعة الأولى أصحاب علي كانوا يقدمون عليه أبا بكر وعمر، وروى ابن بطة ما ذكره الحسن بن عرفة: حدثني كثير بن مروان الفلسطيني [4] ، عن أنس بن سفيان، عن غالب بن عبد الله العقيلي، قال: لما طعن عمر دخل عليه رجال، منهم ابن عباس، وعمر يجود بنفسه وهو يبكي، فقال له ابن عباس: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: أما والله ما أبكي جزعا على الدنيا، ولا شوقا إليها، ولكن أخاف هول المطلع، قال: فقال له ابن عباس: فلا تبك يا أمير المؤمنين، فوالله لقد أسلمت فكان إسلامك فتحا، ولقد (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (2) ح، ب: العلم. (3) ح، ب: تعصبا. (4) ر، ح: كثير بن معد بن مروان بن الفلسطيني، ن، م، ب: كثير بن معدان الفلسطيني، ي: كثير بن معدان بن مروان بن الفلسطيني، وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته، وهو أبو محمد كثير بن مروان الفهري المقدسي، روى عنه الحسن بن عرفة ومحمد بن الصباح، قال أبو حاتم: يكذب في حديثه. وقال يحيى والدارقطني: ضعيف. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ق [0 - 9] ج [0 - 9] ص 157، ميزان الاعتدال 3/409 - 410، لسان الميزان 4/483 - 484 أمرت فكانت إمارتك فتحا، ولقد ملأت الأرض عدلا، وما من رجلين من المسلمين يكون بينهما ما يكون بين المسلمين فتذكر عندهما إلا رضيا بقولك [1] وقنعا به. قال: فقال عمر: أجلسوني، فلما جلس قال عمر: أعد علي كلامك يا ابن عباس. قال: نعم [2] ، فأعاده. فقال عمر: أتشهد لي بهذا عند الله يوم القيامة يا ابن عباس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أنا أشهد لك بهذا عند الله، وهذا علي يشهد لك، وعلي بن أبي طالب جالس، فقال علي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين [3] . وهؤلاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم، وليس لهم غرض مع أحد، بل يرجحون قول هذا الصاحب [4] تارة، وقول هذا الصاحب [5] تارة، بحسب ما يرونه من أدلة الشرع، كسعيد بن المسيب، وفقهاء المدينة، مثل عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعلي بن الحسين، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وغير هؤلاء. (1) ر: إلا رضيا بذلك. (2) عبارة (قال: نعم) في (ن) ، (م) فقط. (3) روى هذا الخبر بألفاظ مقاربة ابن الجوزي في "مناقب عمر بن الخطاب" ص 193، ونقله عنه علي وناجي الطنطاوي في "أخبار عمر" ص 528 (4) ح، ب: الصحابي. (5) ب، ن، م: عبد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو خطأ، وانظر ترجمة عبيد الله في تهذيب التهذيب 7/23 - 24. ومن بعدهم كابن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وربيعة، ومالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعبد العزيز الماجشون، وغيرهم. ومثل طاوس اليماني، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبيد بن عمير، وعكرمة مولى ابن عباس. ومن بعدهم مثل عمرو بن دينار، وابن جريج، وابن عيينة، وغيرهم من أهل مكة. ومثل الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد أبي الشعثاء، ومطرف بن عبد الله بن الشخير، ثم أيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي، وقتادة، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد [1] . وأمثالهم مثل علقمة، والأسود، وشريح القاضي، وأمثالهم، ثم إبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، والحكم بن عتيبة، ومنصور بن المعتمر، إلى سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وشريك، إلى وكيع بن الجراح، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأمثالهم. ثم الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، والحميدي عبد الله بن الزبير، وأبو ثور، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن جرير الطبري، وأبو بكر بن المنذر، ومن لا (1) وحماد بن زيد في (ن) ، (ب) فقط. يحصي عددهم إلا الله من أصناف علماء المسلمين، كلهم خاضعون لعدل عمر وعلمه. [كلام العلماء في مناقب عمر رضي الله عنه] وقد أفرد العلماء مناقب عمر؛ فإنه لا يعرف في سير الناس كسيرته، كذلك قال أبو المعالي الجويني، قال [1] : "ما دار الفلك على شكله، قالت عائشة - رضي الله عنها: كان عمر أحوذيا نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها، وكانت تقول: زينوا مجالسكم بذكر عمر [2] . وقال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: ابنة [3] صاحب مدين إذ قالت: {ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين} [سورة القصص: 26] وخديجة في النبي - صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر حين استخلف عمر" [4] . وكل هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم يعلمون أن عدل عمر كان أتم من عدل من ولي بعده، وعلمه كان أتم من علم من ولي بعده. (1) لم أجد الكلام التالي في كتب الجويني المطبوعة ولا أعلم أين ينتهي كلامه، ورجحت أن يكون آخره عبارة استخلف عمر، ويذكر الدكتور عبد العظيم الديب في كتابه "إمام الحرمين" ط. دار القلم الكويت 1401 1981 ص 59 أن المصادر تشير إلى أن كتاب الشامل يقع في خمسة مجلدات، وأحسب أن المطبوع منه ليس كل الكتاب، ولعل الكلام الذي نقله ابن تيمية منه أو من غيره. (2) سيأتي كلام عائشة عن عمر بعد قليل ص 62 (3) ب: بنت. (4) ذكر هذا الأثر بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود رضي الله عنه الحاكم في: المستدرك 3/90 ونصه: إن أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: أكرمي مثواه، والمرأة التي رأت موسى عليه السلام فقالت لأبيها: يا أبت استأجره، وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما، قال الحاكم: فرضي الله عن ابن مسعود، لقد أحسن في الجمع بينهم بهذا) الإسناد صحيح، ووافقه الذهبي.
__________________
|
#359
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد السادس الحلقة (359) صـ 55 إلى صـ 64 وأما التفاوت [1] بين سيرة عمر وسيرة من ولي بعده فأمر قد عرفته العامة والخاصة؛ فإنها أعمال ظاهرة، وسيرة بينة، يظهر لعمر فيها من حسن النية، وقصد العدل، وعدم الغرض، وقمع الهوى ما لا يظهر من غيره. ولهذا قال له النبي - صلى الله عليه وسلم: "«ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك»" [2] ، لأن الشيطان إنما يستطيل على الإنسان بهواه، وعمر قمع هواه. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر» [3]" . (1) ر، ح، ي: التفاضل. (2) هذا جزء من حديث طويل وسيرد في ص 70 مطولا، رواه محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه في موضعين، في البخاري 4/126 كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 5/11 كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عمر بن الخطاب، وأوله في الموضع الأول: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه، الحديث، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. (3) أورد ابن تيمية هذا الحديث مرة أخرى في هذا الجزء بعد صفحات ص 69 ونص هناك على أن هذا اللفظ في الترمذي، ولم أجد الحديث بهذا اللفظ في سنن الترمذي، ووجدت السيوطي ذكره في الجامع الكبير وقال عنه: عد؛ أي: ذكره ابن عدي في الكامل، وقال: غريب. كر (أي: ابن عساكر في تاريخه) عن عقبة بن عامر، عد عن بلال وناح وقال عد: غير محفوظ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وذكر ابن الجوزي الحديث في كتابه الموضوعات 1/320 - 321 من طريقين ثم قال: هذان حديثان لا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سبب وضعهما، وجاء الحديث مرتين في فضائل الصحابة 1/428 رقم 676 وذكر المحقق في تعليقه: إسناده ضعيف لإبهام الرجل، وأشار إلى ذكر السيوطي له في اللآلئ المصنوعة 1/302، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص 336، وإلى تعليق المعلمي ص 337 بما يشير إلى وضع الحديث، ثم جاء الحديث مرة أخرى رقم 677، وقال المحقق: إنه موضوع. وقال: "«إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه»" [1] . ووافق ربه في غير واحدة نزل فيها القرآن بمثل ما قال. وقال ابن عمر: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر [2] . وهذا لكمال نفسه بالعلم والعدل، قال الله - تعالى: {وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا} [سورة الأنعام: 115] فالله - تعالى - بعث الرسل بالعلم والعدل؛ فكل من كان أتم علما وعدلا كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل. وهذا كان في عمر أظهر منه في غيره، وهذا في العمل والعدل ظاهر لكل أحد، وأما العلم فيعرف برأيه وخبرته بمصالح المسلمين، وما ينفعهم وما يضرهم في دينهم ودنياهم، ويعرف بمسائل النزاع التي له فيها قول ولغيره فيها قول؛ فإن صواب عمر في مسائل النزاع وموافقته للنصوص أكثر من صواب عثمان وعلي. (1) جاء الحديث بلفظ: إن الله جعل الحق، وبلفظ: وضع الحق، وبلفظ: ضرب الحق، عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز في سنن أبي داود 3/191 - 192 كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تدوين العطاء، سنن الترمذي 5/280 كتاب المناقب، باب مناقب أبي حفص عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، سنن ابن ماجه 1/40 المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) المسند ط. المعارف 7/155، 8/77 ط. الحلبي 2/401، 5/145، 165، 177 (2) سيأتي هذا الأثر في الصفحة التالية فانظر كلامي عليه هناك. ولهذا كان أهل المدينة إلى قوله أميل، ومذهبهم أرجح مذاهب أهل الأمصار؛ فإنه لم يكن في مدائن الإسلام في القرون الثلاثة أهل مدينة أعلم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم، وهم متفقون على تقديم قول عمر على قول علي. ، وأما الكوفيون، فالطبقة الأولى منهم أصحاب ابن مسعود يقدمون قول عمر على قول علي، وأولئك أفضل الكوفيين حتى قضاته [1] شريح وعبيدة السلماني وأمثالهما كانوا يرجحون قول عمر [وعلي] على قوله وحده [2] . قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: ما رأيت عمر قط إلا وأنا يخيل لي أن بين عينيه ملكا يسدده [3] . وروى الشعبي عن علي قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر [4] . وقال حذيفة بن اليمان: كان (1) ن، م: حتى قضى به. (2) في جميع النسخ: قول عمر على قوله وحده، ولعل الصواب ما أثبته. (3) جاء هذا الأثر في كتاب فضائل الصحابة 1/247، بإسناد قال عنه المحقق: إنه ضعيف، ثم قال: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 9/72 وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. (4) الأثر في فضائل الصحابة 1/249 رقم 310 وقال المحقق: إسناده صحيح وذكر أن الفسوي أخرجه في تاريخه كما أخرجه أحمد في مسنده (الحديث في المسند ط. المعارف 2/147 وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وأخرجه أبو نعيم في الحلية 1/42 والطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/67: إسناده حسن، وجاء الأثر مرة أخرى في فضائل الصحابة 1/330 رقم 470 وصحح المحقق سنده وسبق الأثر في الصفحة السابقة منسوبا إلى ابن عمر رضي الله عنه، وذكر محقق فضائل الصحابة أنه ورد من كلام علي وابن مسعود رضي الله عنهما، انظر ت 1 ص 249، وذكر الأثر المحب الطبري في الرياض النضرة 1/270 عن علي رضي الله عنه بلفظ: كنا نرى ونحن متوافرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان عمر، ثم قال: أخرجه ابن السمان في الموافقة والحافظ أبو الفرج في محبة الصحابة. الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل، لا يزداد إلا قربا، فلما قتل كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا، وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر [1] . وقال أيضا: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، كان إسلامه نصرا، وإمارته فتحا [2] . وقال أيضا: كان عمر أعلمنا بكتاب الله، وأفقهنا في دين الله، وأعرفنا بالله، والله لهو أبين من طريق الساعين، يعني أن هذا أمر بين يعرفه الناس [3] (1) هذا الأثر في كتاب فضائل الصحابة رقم 368 وقال المحقق: إن إسناده صحيح، وأخرجه البخاري والطبراني رقم 372 وحسن المحقق سنده رقم 615 قال المحقق: إنه لم يجد أحد رجال السند والباقون ثقات، وذكر الأثر المحب الطبري في الرياض النضرة 1/257 وقال: خرجه البخاري وأبو حاتم، والحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في: البخاري 5/11 كتاب فضائل أصحاب النبي باب مناقب عمر 5/48 كتاب مناقب الأنصار، باب إسلام عمر. (2) جاء هذا الأثر في كتاب فضائل الصحابة الأرقام 340، 353، 357 وجاء الأثر فيه مختصرا حتى قوله فحيهلا بعمر، وصحح المحقق سندها، وجاء الأثر مطولا ولكن بألفاظ مختلفة، الأرقام 356، 475 وصحح المحقق سند الأول، وضعف الثاني، وجاءت العبارة الأخيرة: كان إسلامه نصرا وإمارته فتحا، بألفاظ مقاربة في الأثر رقم 307 وإسناده عند المحقق حسن، وجاء الأثر بألفاظ مختلفة في مجمع الزوائد 9/67، 77، 78 (3) ذكر الهيثمي هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه مرتين في (مجمع الزوائد) الأولى 9 وقال: رواه الطبراني في حديث طويل في وفاة عمر، وذكره مرة ثانية ضمن أثر طويل 9/77 - 78 وفيه (فوالله فهي أبين مر طريق السيلحين) وقال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح، كما ذكر هذا الأثر مطولا ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب ص 214. وقال أيضا عبد الله بن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان، ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح عليهم، وقال أيضا لما مات عمر: إني لأحسب هذا قد ذهب بتسعة أعشار العلم، وإني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب مع عمر يوم أصيب [1] . وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا برأيه [2] . وقال أبو عثمان النهدي: إنما كان عمر ميزانا لا يقول كذا ولا يقول كذا [3] . وهذه الآثار وأضعافها مذكورة بالأسانيد الثابتة في الكتب المصنفة في هذا الباب، ليس من أحاديث الكذابين، والكتب الموجودة فيها هذه الآثار المذكورة بالأسانيد الثابتة كثيرة جدا. (1) ذكر الهيثمي الأثرين في مجمع الزوائد 9/69 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علمه بعلمهم، قال وكيع: قال الأعمش: فأنكرت ذلك فأتيت إبراهيم فذكرت له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك، قال: إني لأحسب تسعة أعشر العلم ذهب يوم ذهب عمر، قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال هذا رجال الصحيح، غير أسد بن موسى وهو ثقة، وذكر الأثر مطولا ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب ص 214 (2) جاء ذكر الأثر في فضائل الصحابة 1/264 رقم 342، وأوله: إذا اختلفوا. . . وقال المحقق: إسناده صحيح. (3) جاء الأثر في فضائل الصحابة 1/259 رقم 332 وقال المحقق: إسناده صحيح، وجاء بمعناه برقم 47 وإسناده صحيح أيضا. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا قيس بن أبي حازم، قال: قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر [1] . وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه قال: "«اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب" . قال: فغدا عمر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلم يومئذ، وفي لفظ: "أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك»" [2] . وروى النضر عن عكرمة عن ابن عباس، قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم منا [3] . (1) سبق هذا الأثر قبل صفحتين ص 58 والسند المذكور هنا يختلف قليلا عن أسانيد روايات هذا الأثر. (2) الحديث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في سنن الترمذي 5/279 - 280، كتاب المناقب، باب مناقب أبي حفص عمر، وقال عن حديث ابن عمر: هذا حديث حسن صحيح غريب، وعن حديث ابن عباس: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير، وأخرج الحديث ابن ماجه في سننه 1/39 المقدمة باب فضل عمر، بلفظ: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، وإسناده ضعيف، والحديث عن ابن عمر في المسند ط. المعارف 8/76 وقال المحقق: إسناده صحيح، وجاء الحديث في المستدرك للحاكم 3/83 عن ابن عمر وعائشة وابن مسعود بألفاظ مختلفة وجاء أيضا في فضائل الصحابة 1/249 - 250، رقم 311، 312 وفي الرياض النضرة 1/257 (3) الأثر في فضائل الصحابة 1/248 رقم 308 وقال المحقق: إسناده ضعيف جدا لأجل النضر بن عبد الرحمن أبي عمر الخزاز، وقد سبق وأخرجه الحاكم 3/85، من طريق يحيى الحماني، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي أيضا في تلخيصه، وفي تصحيحهما له نظر، إذ كيف يكون صحيح الإسناد وفيه النضر أبو عمر وهو متروك، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/62، 65 رواه البزار والطبراني، وفيه النضر أبو عمر وهو متروك. وروى أحمد بن منيع، حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: كان عمر حائطا حصينا على الإسلام، يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فلما قتل عمر انثلم الحائط، فالناس اليوم يخرجون منه [1] . وروى ابن بطة بالإسناد [2] المعروف عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أم أيمن قالت: وهي الإسلام يوم مات عمر [3] . والثوري، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة قال: كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا، فلما قتل كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا [4] . (1) ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب ص 213، وقال: إن عمر كان حصنا حصينا. . . إلخ، وجاء بألفاظ مقاربة في فضائل الصحابة، 1/271 رقم 357 وقال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه الحاكم 3/93 عن أبي جحيفة عن ابن مسعود نحوه، والطبراني بعضه من طرق، ومن طريق عاصم بن أبي النجود كما في مجمع الزوائد 9/78 قلت: الصواب 9/77 وجاء الأثر مرة أخرى في فضائل الصحابة 1/338 - 339 رقم 486 بإسناد قال عنه المحقق: ضعيف جدا. وقال: وأخرج ابن سعد 3/371 نحوه عن زيد بن وهب، عن أبي وائل، عن ابن مسعود نحوه ببعضه، وذكر هذا الأثر أيضا المحب الطبري في الرياض النضرة 2/103 - 104. (2) ن، م: وروى أيضا بالإسناد. (3) ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب ص 216 وجاء في فضائل الصحابة 1/245 رقم 303 وقال المحقق: إسناده ضعيف. (4) ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب ص 214 والمحب الطبري في الرياض النضرة 2/104، ابن سعد في الطبقات 3/373. ومن طريق الماجشون، قال: أخبرني عبد الواحد بن أبي عون، عن القاسم بن محمد: كانت عائشة - رضي الله عنها - تقول: من رأى عمر بن الخطاب علم أنه خلق غناء للإسلام، كان والله أحوذيا [1] نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها [2] . وقال محمد بن إسحاق في "السيرة" : "أسلم عمر بن الخطاب، وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، فامتنع به [أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى عزوا، وكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى] [3] عند الكعبة وصلينا معه" . وكذلك رواه مسندا محمد بن عبيد الطنافسي، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، والله لو رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالكعبة ظاهرين، حتى أسلم عمر فقاتلهم حتى تركونا فصلينا [4] . (1) في هامش (ر) كتب ما يلي: أحوذي بفتح الهمزة وسكون حاء المهملة وفتح الواو وكسر الذال المعجمة وتشديد الياء، وهو الخفيف في المشي لحذقه. (2) ذكر هذا الأثر ابن الجوزي ص 215 والمحب الطبري 2/105، أخبار عمر للطنطاويين ص 550، وقالا: والأحوذي المشمر للأمور القاهر لها. (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) وجاء فيهما: فامتنع به النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة إلخ. (4) ذكر هذا الأثر المحب الطبري في الرياض النضرة 1/256 - 257 وجاء في فضائل الصحابة 1/278 رقم 370 وقال المحقق: ضعيف لانقطاعه وهو في سيرة ابن هشام 1/342 وأخرجه الطبراني: مجمع الزوائد 9/63 من طريق القاسم، عن ابن مسعود، والقاسم لم يدركه، وقول ابن مسعود ثبت في صحيح البخاري بلفظ: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، قلت: قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود. وقد روي من وجوه ثابتة عن مكحول، عن غضيف، «عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به" . وفي لفظ: "جعل الحق على لسان عمر [1] وقلبه، أو قلبه ولسانه»" وهذا مروي من حديث ابن عمر وأبي هريرة [2] . وقد ثبت من غير وجه عن الشعبي عن علي قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، ثبت هذا عن الشعبي عن علي، وهو قد رأى عليا، وهو من أخبر الناس بأصحابه وحديثه [3] . وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب»" [4] . وثبت عن طارق بن شهاب قال: إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذب الكذبة فيقول: احبس هذه، ثم يحدثه الحديث فيقول: احبس هذه، فيقول: كل ما حدثتك به حق إلا ما أمرتني أن أحبسه. (1) ساقطة من (ح) (ب) . (2) سبق الحديث في هذا الجزء قبل صفحات قليلة ص 56 وعلقت عليه هناك. (3) سبق الأثر قبل صفحات ص 56، ص 57 وعلقت عليه في ص 57. (4) سبق هذا الحديث في أول هذا الجزء ص 20، 21 وروى ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب "بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. قال: فبينا عمر [1] يخطب في الناس، فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قال: فقدم رسول الجيش، فسأله، فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا [2] ، فإذا بصائح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فأسندنا ظهورنا إلى الجبل، فهزمهم الله. فقيل لعمر بن الخطاب: إنك كنت تصيح بذلك على المنبر" . [3] وفي الصحيحين عن عمر أنه قال: "وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [سورة البقرة: 125] وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، قال: فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن} ، فنزلت كذلك" [4] . وفي الصحيحين أنه «لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول (1) ساقط من (ح) . (2) ح: فهزمنا. (3) ذكر هذا الخبر ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب ص 149 - 150 وهو في أخبار عمر للطنطاويين ص 451 - 452 تهذيب الأسماء واللغات للنووي ق 1، ج [0 - 9] ص 10 - 11، الرياض النضرة 2/15 (4) سبق هذا الحديث فيما مضى من هذا الجزء ص 22
__________________
|
#360
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد السادس الحلقة (360) صـ 65 إلى صـ 74 الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه، قال عمر: فلما قام دنوت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي عليه وهو منافق، فأنزل الله {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} [سورة التوبة: 84] وأنزل الله {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} » [سورة التوبة: 80] [1] . وثبت عن قيس، عن طارق بن شهاب، قال: كنا نتحدث أن عمر يتحدث على لسانه ملك [2] . وعن مجاهد قال: كان عمر إذا رأى الرأي نزل به القرآن. وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«رأيت كأن الناس عرضوا علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما هو دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره" . قالوا [3] : فما أولته يا رسول الله؟ قال: "الدين»" [4] . وفي الصحيحين «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينا أنا نائم رأيتني [5] أتيت بقدح فشربت منه، حتى أني لا أرى الري يخرج من" (1) سبق الحديث فيما مضى وأوله: أخر عني يا عمر. 5/235 (2) ذكر هذا الخبر ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب ص 218 وفيه ينطق على لسان ملك. (3) ب: قال، وهو خطأ. (4) سبق هذا الحديث فيما مضى في هذا الجزء ص 21 وأوله هناك: بينا أنا نائم رأيت الناس. (5) ح: رأيت أني. أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب "قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال:" العلم» "[1] ." وفي الصحيحين عنه قال: "«رأيت كأني أنزع على قليب بدلو، فأخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم أخذ عمر بن الخطاب فاستحالت في يده غربا فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه، حتى ضرب الناس بعطن»" [2] . وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا الحسن بن حماد، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال: "لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم [خيار] [3] أهل الأرض في كفة لرجح عليهم بعلمه" . قال الأعمش: فأنكرت ذلك، وذكرته لإبراهيم، فقال: ما أنكرت من ذلك؟ قد قال ما هو أفضل من ذلك، قال: "إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب مع عمر بن الخطاب" [4] . وروى ابن بطة بالإسناد الثابت عن ابن عيينة وحماد بن سلمة، وهذا لفظه عن عبد الله بن عمير، عن زيد بن وهب: أن رجلا أقرأه معقل بن مقرن [أبو عميرة] [5] آية، وأقرأها عمر بن الخطاب آخر، فسألا ابن مسعود عنها، فقال لأحدهما: من أقرأكها؟ قال: أبو عميرة بن معقل بن مقرن. (1) سبق هذا الحديث في هذا الجزء ص 21. (2) سبق هذا الحديث فيما مضى 1/489 وأوله هناك: بينا أنا نائم رأيتني على قليب. . . . . إلخ. (3) خيار: في (ر) ، (ي) فقط. (4) سبق هذا الأثر في هذا الجزء قبل صفحات ص [0 - 9] 9 (5) أبو عميرة: ساقطة من (ن) ، (م) . وقال للآخر: من أقرأكها؟ قال عمر بن الخطاب. فبكى ابن مسعود حتى كثرت دموعه، ثم قال: اقرأها كما أقرأكها عمر؛ فإنه كان أقرأنا لكتاب الله، وأعلمنا بدين الله، ثم قال: كان عمر حصنا حصينا [على الإسلام] [1] يدخل في الإسلام ولا يخرج منه، فلما ذهب عمر انثلم الحصن ثلمة لا يسدها [2] أحد بعده، وكان إذا سلك طريقا اتبعناه ووجدناه سهلا، فإذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر [، فحيهلا بعمر، فحيهلا بعمر] [3] . وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي، حدثنا هشيم، حدثنا العوام، عن مجاهد قال: "إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به" [4] . وروى ابن مهدي، عن حماد بن زيد، قال: سمعت خالدا الحذاء يقول: نرى أن الناسخ من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان عليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وروى ابن بطة من حديث أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا عبيد بن جناد، حدثنا عطاء بن مسلم، عن صالح المرادي، عن عبد خير، قال: رأيت عليا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين، فلما صلى أومأ رجل (1) على الإسلام: زيادة في (ر) . (2) ر: لا سده. (3) ما بين المعقوفتين في (ر) ، (ي) وجاءت العبارة مرتين فقط في (ح) والأثر بألفاظ مقاربة في طبقات ابن سعد 3/371 - 372 وبإسناد مختلف في فضائل الصحابة 1/338 - 339 رقم 486 وقال المحقق: إسناده ضعيف جدا، وسبق الأثر بمعناه قبل صفحات في هذا الجزء ص 58 (4) سبق هذا الأثر قبل صفحات: ص 59 وعلقت عليه هناك. منهم إلى رجل، فأخرج كتابا فناوله إياه، فلما قرأه دمعت عيناه، ثم رفع رأسه إليهم فقال: يا أهل نجران - أو يا أصحابي - هذا والله خطي بيدي، وإملاء عمر علي. فقالوا: يا أمير المؤمنين أعطنا ما فيه، فدنوت منه فقلت: إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه، فقال: لست رادا على عمر شيئا صنعه، إن عمر كان رشيد الأمر، وإن عمر أعطاكم خيرا مما أخذ منكم، وأخذ منكم خيرا مما أعطى، ولم يجر لعمر نفع مع أخذ لنفسه، إنما أخذه لجماعة المسلمين [1] . وقد روى أحمد والترمذي وغيرهما، قال أحمد: حدثنا أبو [2] عبد الرحمن المقري، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بكر بن عمرو المعافري، عن مشرح بن هاعان [3] ، عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب" [4] . (1) ذكر هذا الخبر بألفاظ مختلفة ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب ص 213 (2) أبو: ساقطة من (ح) ، (ب) وهي في المسند. (3) ح، ب: عاهان، ر: عاهن، والمثبت في (ن) ، (م) ، (ي) وهو الذي في المسند وسنن الترمذي. (4) الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه في سنن الترمذي 5/281 - 282 كتاب المناقب باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب، وقال الترمذي، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن عاهان، وجاء الحديث في المسند ط. الحلبي 4/154، المستدرك للحاكم 3/85 وتكلم الألباني على الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 327 وحسنه. ورواه ابن وهب وغيره عن ابن لهيعة عن مشرح، فهو ثابت عنه [1] . وروى ابن بطة من حديث عقبة بن مالك الخطمي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "«لو كان غيري نبي لكان عمر بن الخطاب" . وفي لفظ: "لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر»" وهذا اللفظ في الترمذي [2] . وقال عبد الله بن أحمد [3] ، حدثنا شجاع بن مخلد، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا سفيان، عن عمرو بن محمد [4] ، عن سالم بن عبد الله، عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر، فكلم امرأة في بطنها شيطان، فقالت: حتى يجيء شيطاني فأسأله، فقال: رأيت عمر متزرا بكساء يهنأ إبل الصدقة [5] ، وذلك [6] لا يراه الشيطان إلا خر لمنخريه [7] للملك الذي بين عينيه، روح [8] القدس ينطق [9] على لسانه [10] . ومثل هذا في الصحيحين «عن سعد بن أبي وقاص، قال: استأذن عمر (1) قال الألباني: إن أبا بكر النجاد رواه في الفوائد المنتقاة 17/1 - 2 من طريق ابن لهيعة عن مشرح به. (2) سبق الحديث والتعليق عليه في هذا الجزء ص 55. (3) في كتاب فضائل الصحابة 1/246، رقم 304 (4) فضائل الصحابة: عن عمر بن محمد. (5) يهنأ الإبل؛ أي: يطليها بالقطران. (6) فضائل الصحابة: وقال. (7) ن، م: لمنخره. (8) فضائل الصحابة: وروح. (9) ر، ح، ي: تنطق. (10) قال محقق فضائل الصحابة: إسناده ضعيف. على رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه، عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن فابتدرن [1] الحجاب، فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "عجبت [2] من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب" . فقال عمر: قلت: يا رسول الله [3] أنت أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [قلن: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [4] . قال رسول الله: "والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك»" [5] . وفي حديث آخر «أن الشيطان يفر من حس عمر» [6] . (1) ن: يبتدرن، م: ابتدرن. (2) ح، ر: عجب. (3) ساقط من (ح) ، (ر) ، (ي) . (4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (5) سبق هذا الحديث مختصرا قبل صفحات في هذا الجزء ص 55، والحديث أيضا في كتاب فضائل الصحابة 1/244 - 245 رقم 301 - 302، 1/256 - 257 رقم 326. (6) لم أجد حديثا بهذا اللفظ: ولكن أورد الترمذي في سننه 5/284 - 285 كتاب المناقب، باب مناقب عمر، حديثا عن عائشة أوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها فقال: يا عائشة تعالي فانظري، الحديث وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وانظر الحديث السابق عليه 5/283 - 284 وقال أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن واصل، عن مجاهد قال: كنا نتحدث أن الشياطين كانت مصفدة في إمارة عمر، فلما قتل عمر وثبت. وهذا باب طويل قد صنف الناس فيه مجلدات في مناقب عمر مثل كتاب أبي الفرج بن الجوزي وعمر بن شبة [1] وغيرهما، غير ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة العلم، مثل ما صنفه خيثمة بن سليمان في "فضائل الصحابة" والدارقطني والبيهقي وغيرهم. [رسالة عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري] ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء، وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه، ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، قال [2] : كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري: "أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك [3] ، فإنه لا ينفع تكلم بحق [4] لا نفاذ" (1) م، ي: شيبة، وهو خطأ، وهو أبو زيد عمر بن زيد ـ لقبه شبة ـ بن عبيدة بن ريطة النميري، ولد سنة 173 وتوفي سنة 264 وذكره سزكين م [0 - 9] ج [0 - 9] ص 205 - 207، ولم يذكر في كتبه المخطوطة كتاب مناقب عمر، كما لم يذكر الكتاب في ترجمته في تهذيب التهذيب 7/460، 461 وفي تاريخ بغداد 11/208 - 210 وفي الأعلام 5/206 - 207 وفي الفهرست لابن النديم ص 112 - 113 وفي معجم المؤلفين 4/286 (2) ذكر هذه الرسالة المحب الطبري في الرياض النضرة 2/82 - 83 وجاءت في أخبار عمر للطنطاويين ص 217 - 218 نقلا عن البيان والتبيين 2/37، مفتاح الأفكار 89، عيون الأخبار 1/66 صبح الأعشى 1/193 نهاية الأرب 6/257 (3) ح: عليك، وزاد أخبار عمر وأنفذ إذا تبين لك، وفي الرياض النضرة: وأنفذ الحق إذا وضح. (4) ح، ب: بالحق. له [1] ، آس [2] بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك [3] ، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك [4] البينة على من ادعى [5] ، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا فامدد له أمدا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة فأعطه حقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر، وأجلى للعمى [6] . ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم [7] فراجعت فيه رأيك [8] فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق [9] ، فإن الحق قديم، وليس يبطله شيء [10] ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل [11] . والمسلمون عدول بعضهم [12] ؛ على بعض، إلا مجربا عليه شهادة زور، أو مجلودا في حد، أو ظنينا في ولاء أو نسب [13] (1) في أخبار عمر: فإنه لا ينفع حق لا نفاذ له. (2) أي: سو. (3) الرياض النضرة: في وجهك ومجلسك وعدلك، وسقطت كلمة "وقضائك" من أخبار عمر. (4) الرياض النضرة: حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في عدلك. (5) ح، ر، ي: على المدعي. (6) هذه العبارات جاءت في كل من الرياض النضرة، أخبار عمر، بعد هذا الموضع بعدة أسطر مع اختلاف في بعض الألفاظ. (7) الرياض، أخبار: بالأمس. (8) الرياض، أخبار: نفسك. (9) الرياض: أن ترجع إلى الحق. (10) وليس يبطله شيء: ساقطة من الرياض، وفي أخبار عمر: لا يبطله شيء. (11) العبارات بين النجمتين يخالف مكانها هنا، مكانها في الرياض، أخبار. (12) أخبار عمر: عدول في الشهادة بعضهم. (13) الرياض: أو وراثة، أخبار عمر: أو قرابة. فإن الله تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان [1] . ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك وفيما ورد [2] عليك، مما ليس في قرآن ولا سنة [3] ، ثم قايس الأمور عند ذلك، ثم اعرف الأمثال [4] ، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق [5] ، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالخصوم؛ فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب [الله] به الأجر، ويحسن به الذخر [6] ، فمن خلصت نيته في الحق، ولو على نفسه، كفاه الله ما بينه وبين الناس [7] ، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله - عز وجل - [8] ؛ [9] فإن الله - عز وجل - لا (1) الرياض، أخبار: فإن الله قد تولى منكم السرائر، ودرأ عنكم بالبينات، أخبار الشبهات. (2) ب: وورد. (3) الرياض، أخبار: الفهم الفهم فيما يختلج (أخبار: تلجلج) في صدرك، مما لم يبلغك، (أخبار: مما ليس) في كتاب ولا سنة. (الرياض في الكتاب والسنة) . (4) الرياض، أخبار: واعرف الأمثال والأشباه (أخبار: الأشباه والأمثال) ، ثم قس الأمور عند ذلك. (5) الرياض، أخبار: فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى، وبعد هذه العبارات جاءت عبارات أخرى في الرياض، أخبار، استغرقت سطرين ولم ترد هنا. (6) الرياض، أخبار: وإياك والقلق (الرياض: والغلق) ، والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر وفي: ن، م: مما يجب به الأجر. (7) الرياض: فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس، أخبار: فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه، يكفه الله ما بينه وبين الناس، (8) الرياض: ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله، أخبار: ومن تزين للناس فيما يعلم الله خلافه منه شانه الله. (9) هذه العبارات بين النجمتين سقطت من الرياض، أخبار. يقبل من العبد إلا ما كان له خالصا، فما ظنك بثواب [1] عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته "[2] ." وروى ابن بطة من حديث أبي يعلى الناجي، حدثنا العتبي، عن أبيه قال: خطب عمر بن الخطاب يوم عرفة يوم بويع له فقال [3] : "الحمد لله الذي ابتلاني بكم، وابتلاكم بي، وأبقاني فيكم من بعد صاحبي، من كان منكم شاهدا باشرناه، ومن كان غائبا ولينا أمره أهل القوة عندنا، فإن أحسن زدناه، وإن أساء لم نناظره، أيتها الرعية إن للولاة عليكم حقا، وإن لكم عليهم حقا، واعلموا [4] أنه ليس حلم [5] أحب إلى الله وأعظم نفعا من حلم [6] إمام وعدله، وليس جهل أبغض إلى الله - تعالى - من جهل وال وخرقه، وأنه من يأخذ العافية ممن تحت يده يعطه الله العافية ممن هو فوقه" . قلت: وهو معروف من حديث الأحنف عن عمر، قال: الوالي إذا طلب العافية ممن هو دونه أعطاه الله العافية ممن هو فوقه. وروي من حديث وكيع، عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن (1) ح، ب: بالثواب. (2) الرياض: فما ظنك بثواب الله عز وجل وعاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام عليك، أخبار: فما ظنك بثواب عند الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام، وقال المحب الطبري في آخر الرسالة: خرجه الدارقطني. (3) ذكر بعض هذه الخطبة ابن سعد في الطبقات 3/275 وجاء بعضها في أخبار عمر ص 74، الرياض النضرة 2/88. (4) واعلموا كذا في (ح) ، (ب) وفي سائر النسخ: واعلم. (5) ح، ر، ي: حكم. (6) ح، ر، ي: حكم.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |