|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الفتاوى يجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام محمد صفوت نور الدين د. جمال المراكبي شارك في الإجابة: زكريا حسيني صلاة حاسر الرأس صحيحة باتفاق العلماء!! يسأل: مصطفى مجدي جميل - ميت حمل: هل تصح صلاة حاسر الرأس إماما، حيث إن بعض الناس يعتقدون أن من يصلي بهذه الهيئة فصلاته باطلة، مع ذكر الأدلة؟ وبعض الناس يعطي الإمام منديلا يعصب به رأسه؟ الجواب: صلاة حاسر الرأس صحيحة باتفاق العلماء، ولا أعلم أحدا من المنتسبين للعلم يقول ببطلانها، سواء كان المصلي منفردا أو إماما أو مأموما؛ لأن الرأس ليس من العورة الواجب سترها، وعورة الرجل في الصلاة عند جمهور العلماء ما بين سرته وركبتيه، فلا يجوز للرجل أن يصلي وقد كشف شيئا من ذلك، ولكن هل يجب ستر ما زاد عن حد ما بين السرة إلى الركبة؟ نقول: يجب تغطية الكتف في الصلاة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». متفق عليه. وهذا هو المختار عند الإمام أحمد رحمه الله، وعليه مذهبه. قال الخرقي: ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته أجزأه ذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس. ومذهب الشافعي رحمه الله أن تغطية الكتف مستحب، قال في «الأم»: وأحب إلي ألا يصلي إلا وعلى عاتقه شيء، عمامة أو غيرها ولو حبلا يضعه. ومع هذا فيستحب للمصلي إماما كان أو مأموما أن يصلي في أكمل هيئة؛ لقول الله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن الله أحق أن يتزين له». ومن كمال الزينة أن يلبس العمامة، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى حاسرا رأسه إلا في حال الإحرام، حيث يجب كشف الرأس، ويحرم تغطيته، وليس من عرف السلف الصالح اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في المساجد، بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى بلاد المسلمين حين دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة. أما ما يفعله بعض الناس حين يعطي الإمام منديلا يعصب به رأسه، فهو من التكلف وليس من الزينة في شيء، لا في الصلاة، ولا في غيرها، ولعل هذا سببه اعتقادهم عدم صحة صلاة الإمام حاسر الرأس. والله أعلم. عليك فدية توزع على فقراء مكة!! تسأل سائلة: 1 - سيدة حجت منذ سنوات ولم تبت في منى سوى ليلة واحدة بدلا من ثلاث ليال، فهل يلزمها هدي واحد أم هديان؟ وهل يجوز أن يذبح الهدي ويفرق هنا في مصر أم في الحجاز؟ الجواب: يجب على هذه المرأة التي باتت بمنى ليلة واحدة في أثناء الحج فدية ذبح شاة واحدة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، وهذه الفدية غير هدي التمتع الذي يلزمها إن حجت متمتعة. عليك سداد الدين لحساب التركة!! 2 - امرأة اقترضت من زوجها مبلغ 8000 جنيه منذ سنوات، فطلب منها أن تعطيه شقة في بيت تملكه هي وإخوتها، فاعتذرت له، ثم سامحها في هذا الدين، ولكنها صممت على سداده، وكتبت ورقة تثبت هذا الدين، وتوفي هذا الزوج، فهل يجب على الزوجة سداد هذا الدين وإضافته إلى الميراث، أم لا ترده باعتبار أن الزوج قد أسقطه عنها برغبته؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الزوج قد أسقط الدين الذي في ذمة زوجته وأبرأها منه فقد سقط عنها الدين ولا يلزمها سداده إذا كانت قد قبلت هذا الإبراء، فإذا لم تقبل هذا الإبراء، وكتبت ورقة تثبت الدين، فإنه يلزمها سداده. وبعد وفاة الزوج يجب على الزوجة سداد الدين لحساب التركة، وتستحق الزوجة نصيبها من التركة. فائدة: وللزوجة مؤخر الصداق تستحقه قبل توزيع التركة. مواريث!! ويسأل سائل: مات رجل وترك زوجة وثلاث بنات وأباه وأمه وإخوة وأخوات أشقاء، فكيف تقسم التركة؟ علما بأن عليه أقساط شقة تمليك؟ الجواب: للزوجة الثمن فرضا؛ لقول الله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] . وللبنات الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] . وللأم السدس فرضا، وللأب السدس فرضا؛ لقول الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} ، أما الإخوة والأخوات فلا شيء لهم؛ لأنهم محجوبون بالأب. أما بقية أقساط الشقة التمليك فتتحملها التركة. والله أعلم. فتاوى أجاب عليها سماحة الشيخ: ابن عثيمين رحمه الله الجدار من الصعيد الطيب!! سئل: مريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار، وكذلك الفرش أم لا؟ الجواب: الجدار من الصعيد الطيب، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا - لبنا من الطين - فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو مطليا بالبوبة، فهذا إن كان عليه تراب - غبار - فإنه يتيمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتيمم على الأرض؛ لأن التراب من مادة الأرض، أما إذا لم يكن عليه تراب، فإنه ليس من الصعيد في شيء، فلا يتيمم عليه. وبالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها؛ لأنها ليست من الصعيد. حكم بول الطفل الصغير!! سئل: ما حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب؟ الجواب: الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن خفيف النجاسة، وأنه يكفي في تطهيره النضح، وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك، وبدون عصر، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جيء بابن صغير فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. [أخرجه البخاري] . أما بالنسبة للأنثى فلابد من غسل بولها؛ لأن الأصل أن البول نجس، ويجب غسله، لكن يستثنى الغلام الصغير لدلالة السنة عليه. الجماع يجب فيه الغسل على كل حال!! سئل: هل يجب الغسل بالمداعبة أو التقبيل؟ الجواب: لا يجب على الرجل ولا على المرأة غسل بمجرد الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل، إلا إذا حصل إنزال المني فإنه يجب الغسل على الجميع إذا كان المني قد خرج من الجميع، فإن خرج من أحدهما فقط وجب عليه الغسل وحده، هذا إذا كان الأمر مجرد مداعبة أو تقبيل أو ضم، أما إذا كان جماعا فإن الجماع يجب فيه الغسل على كل حال، على الرجل وعلى المرأة، حتى وإن لم يحصل إنزال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل». وفي لفظ لمسلم: «وإن لم ينزل». وهذه المسألة قد تخفى على كثير من النساء، تظن المرأة بل وربما يظن الرجل أن الجماع إذا لم يكن فيه إنزال فلا غسل فيه، وهذا جهل عظيم، فالجماع يجب فيه الغسل على كل حال، وما عدا الجماع من الاستمتاع لا يجب فيه الغسل، إلا إذا حصل الإنزال. تأخير الصلاة عن وقتها!! سئل: هل يجوز للإنسان تأخير الصلاة لتحصيل شرط من شروطها كما لو اشتغل باستخراج الماء؟ الجواب: الصواب أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقا، وإذا خاف الإنسان خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا؛ لقول تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] . وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوبها في وقتها، ولأنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم؛ لأن بإمكانه أن يحصل الماء بعد الوقت، ولا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل، أو إلى وقت قصير؛ لأن كليهما إخراج للصلاة عن وقتها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى. للحائض أن تقرأ القرآن إذا دعت الحاجة لذلك!! سئل: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ الجواب: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة، فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم، المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض، فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه تذكرا، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضا، على أن بعض أهل العلم قال: إنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقا بلا حاجة. وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة. فالأقوال ثلاثة، والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه، أو تعلمه، أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها. حكم استعمال حبوب منع الحيض!! سئل: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض؟ الجواب: استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمت أن هذه الحبوب تضر المرأة، ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي، والشيء الطبيعي إذا منع في وقته، فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم، وكذلك أيضا من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها، وغير ذلك، لهذا أنا لا أقول: إنها حرام، ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفا من الضرر عليها. وأقول: ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال: «ما لك لعلك نفست؟» قالت: نعم. قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم». [أخرجه البخاري (294) , ومسلم (1211) (120) ] . فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض، فإن باب الذكر مفتوح، ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى، وتتصدق، وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا من أفضل الأعمال. حكم تأخير صلاة الفجر!! سئل: عمن يؤخر صلاة الفجر حتى يخرج وقتها؟ الجواب: هؤلاء الذين يؤخرون صلاة الفجر حتى يخرج وقت الفجر، إن كانوا يعتقدون حل ذلك فإن هذا كفر بالله عز وجل؛ لأن من اعتقد حل تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه كافر لمخالفته الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين. أما إذا كان لا يرى حل ذلك، ويرى أنه عاص بالتأخير، لكن غلبته نفسه وغلبه النوم، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقلع عما كان يفعله، وباب التوبة مفتوح حتى لأكفر الكافرين، فإن الله يقول: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} [الزمر: 53] . وعلى من علم بهم أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير، فإن تابوا، وإلا فعليه أن يبلغ الجهات المسئولة عن هذا الأمر حتى تبرأ ذمته، وحتى تقوم الجهات المسئولة بتأديب هذا، وأمثاله. والله الموفق. هذه المسألة محل خلاف!! سئل: هل يسقط الترتيب بين الصلوات المقضية بسبب النسيان أو الجهل؟ الجواب: هذه المسألة محل خلاف، والصواب أنه يسقط، والدليل عموم قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] . وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». أخرجه البخارى .
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |