هل تعتبر القرائن في الحكم على العقود؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4749 - عددالزوار : 1541007 )           »          فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 364 - عددالزوار : 67182 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4308 - عددالزوار : 1014551 )           »          فأين تذهبون | دورة الإستعداد لرمضان 1446هـ | الشيخ محمد حسين يعقوب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 5 - عددالزوار : 299 )           »          جامع الصدقات له مثل أجر المتصدقين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 83 )           »          حديث: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          أهمية التقنية في خدمة علوم السنة النبوية: مشروع الإسناد المتعدد لصحيح مسلم أنموذجا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          تفسير القرآن الكريم ***متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3071 - عددالزوار : 297292 )           »          تفسير سورة الأعلى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          التسلسل الزمني لأسباب النزول وأثره في تفسير القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 87 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-01-2025, 11:58 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 146,538
الدولة : Egypt
افتراضي هل تعتبر القرائن في الحكم على العقود؟

هل تعتبر القرائن في الحكم على العقود؟

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

اتفق العلماء على عدم جواز التذرع إلى ما هو محرم،[1] واختلفوا هل تعتبر القرائن دليلًا على إثبات هذا التذرع، أم لا؟

وبالنظر في تطبيقات الفقهاء - رحمهم الله - تظهر ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول: التضييق من اعتبار القرائن، فلا يعتبر إلا ما كان صريحًا في الدلالة على المقصود.
ويكثر هذا الاتجاه في تطبيقات الشافعية[2].

بل نصّ الإمام الشافعي على ذلك، فقال: " أصل ما أذهب إليه أن كل عقدٍ كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله بتهمةٍ، ولا بعادةٍ بين المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية؛ إذا كانت النية لو أُظهرت كانت تفسد البيع"[3].

واستدلوا بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: أن اعتبار ظاهر العقد، وما صرَّح به العاقدان أوجب؛ لاستقرار المعاملات بين الناس[4].


الدليل الثاني: أن اعتبار القرائن فيه سوء ظنٍ بالمسلمين، والأصل فيهم السلامة، وقد يظن بهم السوء، ولا يقع منهم، فعلى أيِّ وجهٍ يؤثر ذلك في العقد[5]؟


الدليل الثالث: أن الأصل في المعاملات الصحة، فلا حرمة ولا بطلان، إلا إن تُيقن في شيءٍ بعينه موجبهما[6].


ويمكن أن يناقش ما سبق: بأن غلبة الظن يعمل بها كذلك في الأحكام الفقهية.

الاتجاه الثاني: التوسط في اعتبار القرائن؛ بحسب غلبة الظن عند المجتهد، وخصوصًا ما يتعلق منها بقرائنالعرف والحال.
وهو ظاهرٌ في تطبيقات الحنفية،[7] وأكثر منهم في ذلك الحنابلة[8].


قال الكاساني عند الحديث عن بيع العينة: "ولأن في هذا البيع شبهة الربا؛ لأن الثمن الثاني يصير قصاصًا بالثمن الأول، فبقي من الثمن الأول زيادةٌ لا يقابلها عوضٌ في عقد المعاوضة، وهو تفسير الربا، إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين، فكان الثابت بأحدهما شبهة الربا، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة، بخلاف ما إذا نقد الثمن؛ لأن المقاصة لا تتحقق بعد الثمن، فلا تتمكن الشبهة بالعقد، ولو نقدا الثمن كله إلا شيئًا قليلًا، فهو على الخلاف"[9].


وقال ابن تيمية: "فلا نحكم في عقدٍ أنه عقد تحليل، حتى يثبت ذلك؛ إما بإقرار الزوج، أو ببينةٍ تشهد على تواطئهما قبل العقد، أو تشهد بعرفٍ جارٍ بصورة التحليل، فإن العرف المطرد على كل حالٍ جارٍ مجرى الشرط بالمقال، لكنا وإن لم نحكم إلا بالظاهر، فلا يجوز لنا أن نعامل الله سبحانه إلا بالنيات الصحيحة؛ فإن الأعمال بالنيات، فلا يجوز أن ننوي بالشيء ما حرّمه الله سبحانه، وعلينا أن ننهى الناس عما نهاهم الله سبحانه عنه، ورسوله صلى الله عليه وسلم من النيات الباطنة، وإن لم نعتقد أنها فيهم، كما ننهاهم عن سائر ما حرّمه الله سبحانه". [10]


وقال في موضع آخر: "وبهذا التحرير تظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها، وإن لم يقصد البائع الربا; لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا، فتصير ذريعةً، فيسد هذا الباب".[11]


واستدلوا من السنة، والأثر، والمعقول:
(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا على صدقات بني سُليم، يدعى: ابن الْلَّتَبِيَّة، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فهلا جلستَ في بيت أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا".[12]


ووجه الدلالة:أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدافع للإهداء في الحكم عليه بأنه غلول، وعرف الدافع إلى ذلك من جهة كون العاقد متصفًا بوصف العمل،[13] قال الخطابي[14]: "دليلٌ على أن كل أمرٍ يتذرع به إلى محظور فهو محظور، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء، والدابة المرهونة يركبها، ويرتفق بها من غير عوض... وكل دخيلٍ في العقود يجري مجرى ما ذكرناه، على معنى قول: "هلا قعد في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه، أم لا"؛ فينظر في الشيء وقرينه إذا أفرد أحدهما عن الآخر، وفرّق بين قِرانها، هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران، أم لا؟".[15]


(2) واستدلوا من الأثر: بما أخرجه مالك في موطئه عن أبي سلمة[16] قال: إن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته البتة، وهو مريض، فورّثها عثمان رضي الله عنه منه، بعد انقضاء عدتها[17].

ووجه الدلالة: أن عثمان استدل بحال عبد الرحمن رضي الله عنهما حال إنشاء الطلاق، وحكم بأن باعثه عليه كان قصد حرمان زوجه من الإرث، فعامله بنقيض قصده[18].

(3) واستدلوا من المعقول بقاعدتين:
الأولى: قاعدة المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا[19].


والثانية: قاعدة سد الذرائع؛[20] فما غلب فيه قصد الحرام مُنع، وإن لم يُقصد في كل صورة؛ لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الحرام، ويقول القائل: لم أقصد به ذلك، ولئلا يدعو الإنسانَ فعلُه في المرة الأولى إلى أن يقصد المحرم في مرة أخرى، أو يُعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال، ولا يميز بين القصد وعدمه.[21]


الاتجاه الثالث: التوسع في اعتبار القرائن والتهم؛ سواء كانت غالبة، أو كثيرة الوقوع.
وقد أكثر من ذلك المالكية في فروعهم. [22]


قال الحطاب: " (ومُنع للتهمة ما كثر قصده) أي ومُنع كل بيع جائز في الظاهر، يؤدي إلى ممنوع في الباطن؛ للتهمة أن يكون المتبايعان قصدا بالجائز في الظاهر التوصل إلى الممنوع في الباطن، وليس ذلك في كل ما أدى إلى ممنوع، بل إنما يمنع ما أدى إلى ما كثر قصده للناس"،[23] قال الدَّرْدِير[24]: "لأن التهمة على قصد ذلك تنـزل منـزلة اشتراط ذلك، والنص عليه بالفعل". [25]

واستدلوا - إضافة لما سبق - من الأثر بدليلين:
الدليل الأول: ما أخرجه البخاري عن أبي بردة[26] قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال: ألا تجيء، فأطعمك سويقًا[27] وتمرًا، وتدخل في بيتٍ، ثم قال: إنك بأرضٍ الربا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجلٍ حقٌ، فأهدى إليك حمل تبنٍ، أو حمل شعيرٍ، أو حمل قَتٍّ[28] فلا تأخذه، فإنه ربا. [29]


ووجه الدلالة: اعتبار عبد الله بن سلام رضي الله عنه انتشار الربا، وشيوعه بين الناس في الحكم على عقودهم.

ونوقش هذا الاستدلال: أنه من رأي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أو ورعه، ولا يكون من الربا إلا إذا شرطه. [30]


الدليل الثاني: ما أخرجه البيهقي وغيره عن العالية،[31] قالت: كنتُ قاعدة عند عائشة رضي الله عنها، فأتتها أم مُحِبة،[32] فقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم، قالت: فإني بعته جاريةً إلى عطائه بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد بيعها، فاشتريتها منه بستمائة نقدًا، فقالت لها: بئس ما اشتريتِ، وبئس ما اشترى، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب".[33]


ووجه الدلالة: وجود التهمة " أن يكون إنما قصد دفع دنانيرٍ في أكثر منها إلى أجل، وهو الربا المنهي عنه، فزوّر لذلك هذه الصورة؛ ليتوصلا بها إلى الحرام، مثل أن يقول قائل لآخر: أسلفني عشرة دنانير إلى شهر، وأردّ إليك عشرين دينارًا، فيقول: هذا لا يجوز، ولكن أبيع منك هذا الحمار بعشرين إلى شهر، ثم أشتريه منك بعشرة نقدًا"،[34]فالمنع من هذا التصرف لا على أن البيعتين وقعتا بشرطٍ أو تواطؤ، بل جاء المنع من باب التوسع في سدّ ذرائع القصد إلى الفساد.[35]


ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ من وجهين:
أ- جهالة العالية امرأة أبي إسحاق، وجهالة أم محبة.[36]
وأجيب: أن أم محبة لم ترو الحديث، وإنما هي صاحبة القصة، وأما العالية فهي تابعية، وقد روت قصةً حضرتها، وهذا أدعى لضبطها لها، وقد أثبت لها ابن سعد[37] السماع من عائشة رضي الله عنها،[38] وهي امرأة أبي إسحاق السبيعي، وهو أعلم بها، وروايته عنها كالتعديل لها.[39]


ب- أن لفظه منكر؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد، وإنما يحبطها الارتداد، ومحال أن تقصد عائشة رضي الله عنها تكفير زيد رضي الله عنه بمسائل الخلاف. [40]


وأجيب: أن أم المؤمنين إن كانت قصدت أن هذا العمل كفر، فلا يلزم تكفيرها لزيد رضي الله عنه؛ لأنه معذور؛ إذ لم يعلم، لذا قالت: أبلغيه، ويحتمل أنها قصدت أن هذا العمل من الكبائر، التي يذهب إثمها بثواب الجهاد؛ بمنـزلة من عمل حسنةً، ثم سيئةً بقدرها. [41]


والوجه الثاني من المناقشة: أنه من قول عائشة رضي الله عنها، وقد خالفها في ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلا حجة في قولها مع وجود المخالف لها من الصحابة. [42]


وأجيب من وجهين:
الأول: أن زيدًا رضي الله عنهلم يخالفها؛ لأنه لم يقل: هذا حلال، بل فعله، وفعل المجتهد لا يدل على قوله على الصحيح. [43]


والثاني: أن مثل هذا الوعيد لا يقال إلا عن سماعٍ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تنكر عائشة رضي الله عنها على زيدٍ رضي الله عنهرأيه بمجرد رأيها؛ فعُلم بذلك أنها إنما قالته عن توقيف. [44]


والثالث من المناقشات: أن إنكار عائشة رضي الله عنها قد يُحمل على أن زيدًا رضي الله عنه باع إلى العطاء، وهو أجلٌ مجهول. [45]


وأجيب: بأنه قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها جواز البيع إلى العطاء، فلم ترد بإنكارها ذلك.[46]


القول المختـار:
للقرائن دلالةٌ معتبرةٌ شرعًا، دلت على ذلك العديد من النصوص الشرعية، وتطبيقات الفقهاء في كثيرٍ من الأبواب الفقهية،[47] حتى عند الشافعية أنفسهم،[48] ومتى ما قويت القرينة كان للنظر فيها اعتبار في الحكم الشرعي، يخرج به عن الأصل، وعن إجراء الحكم على ظاهره، وهذه القوة المعتبرة للقرائن تحصل من جهتين:
أولها: قوة دلالة القرينة على القصد؛ من جهة ظهورها، أو كثرة التوسل بها إلى المقصود، أو من جهة اتفاقهم، أو أكثرهم عليها، حتى يغلّب الحكم بالظاهر على الأصل.[49]


ثانيها: اجتماع عددٍ من القرائن في المعاملة الواحدة، بحيث يتقوى جانبٌ على الآخر.[50]


وكل هذا محل نظر المجتهد، وإنما يحكم بحسب غلبة ظنه.

قال ابن القيم: "فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية؛ كفقهه في جزئيات، وكليات الأحكام أضاع حقوقًا كثيرةً على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه، لا يشكون فيه، اعتمادًا منه على نوع ظاهرٍ، لم يلتفت إلى باطنه، وقرائن أحواله".[51]

[1] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (4/ 200)، نظرية التعسف، للدريني، ص (179).

[2] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 39)، الشرح الكبير، للرافعي، (8/ 232)، روضة الطالبين، للنووي، (3/ 417)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 41)، مغني المحتاج، للشربيني، (4/ 300).

[3] الأم، (3/ 74).

[4] يراجع: المجموع، للنووي، (9/ 261).

[5] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 74).

[6] ينظر: نهاية المحتاج، للرملي، (3/ 477).

[7] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (1/ 262-263)، (5/ 143)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (6/ 28-29)، عمدة القاري، للعيني، (13/ 156)، البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 152).

[8] ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (3/ 274)، إغاثة اللهفان، لابن القيم، (1/ 363)، الفروع، لشمس الدين ابن مفلح، (2/ 506)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 102)، كشف المخدرات، للبعلي، (1/ 417).

[9] بدائع الصنائع، (5/ 199).

[10] بيان الدليل على بطلان التحليل، ص (431).

[11] المصدر السابق، ص (255).

[12] أخرجه البخاري، في كتاب الحيل، باب احتيال العمل ليهدي له، (9/ 36)، برقم 6979، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، (3/ 1463)، برقم 1832.

[13] ينظر: إرشاد الساري، للقسطلاني، (10/ 117).

[14] هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، أبو سليمان الخطابي، له: غريب الحديث، ومعالم السنن في شرح أبي داود، توفي سنة 388هـ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (73/ 23-28)، البداية والنهاية، لابن كثير، (11/ 236-237).

[15] معالم السنن، (3/ 8).

[16] هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، حدّث عن أبيه قليلًا، وعن جمع من الصحابة y، كان ثقة فقهيًا كثير الحديث، توفي سنة 94هـ، مترجم له في الطبقات، لابن سعد، (5/ 155-156)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (4/ 287-292).

[17] أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الطلاق، باب طلاق المريض، (4/ 822)، برقم 15523، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، (7/ 362)، برقم 14903، وصححه ابن الملقن في البدر المنير، (8/ 121)، والألباني في إراواء الغليل، (6/ 159)، على شرط البخاري.

[18] ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، (2/ 505)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (8/ 47).

[19] ينظر: مجلة الأحكام العدلية، المادة (43)، ص (21).

[20] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (3/ 305)، إرشاد الفحول، للشوكاني، ص (411).

[21] ينظر: بيان الدليل، لابن تيمية، ص(431).

[22] ينظر: المدونة الكبرى، لمالك، (9/ 89)، المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، (2/ 42)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106)، مختصر خليل، ص(177)، شرح الخرشي على خليل، (5/ 94)، حاشية الدسوقي، (3/ 77)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 129).

[23] مواهب الجليل، (4/ 390).

[24] هو أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الأزهري، الشهير بالدردير، أبو البركات، فقيه مالكي، من مصنفاته: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، توفي سنة 1201هـ، ينظر: الأعلام، للزركلي، (1/ 244)، معجم المؤلفين، لكحالة، (2/ 67).

[25] الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، (3/ 76).

[26] هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قاضي الكوفة، اسمه الحارث، وقيل: عامر، روى له الجماعة، توفي سنة 104هـ، ينظر: الكاشف، للذهبي، (7/ 407)، البداية والنهاية، لابن كثير، (9/ 231).

[27] هو دقيق الشعير، أو السلت المقلي، ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (1/ 312).

[28] أرضٍ: هي أرض العراق، وفاشٍ: شائع كثير، من الفشو، حمل قت: بفتح القاف، وتشديد التاء، نوع من علف الدواب، ينظر: عمدة القاري، للعيني، (16/ 277)، فتح الباري، لابن حجر، (7/ 131).

[29] أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبد الله بن سلام t، (5/ 47)، برقم 3814.

[30] ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (7/ 131).

[31]هي العالية بنت أيفع بن شراحيل، امرأة أبي إسحاق السبيعي، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (8/ 487).

[32] أم محبة، بضم الميم، وكسر الحاء، هكذا ضبطه الدارقطني، سمعت من ابن عباس t، وروى عنها أبوإسحاق السبيعي، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (8/ 488)، نصب الراية، للزيلعي، (4/ 15).

[33] أخرجه عبد الرزاق (8/ 184)، برقم 14812، والدارقطني، في كتاب الحج، باب المواقيت، (3/ 52)، برقم 211، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل، (5/ 330)، برقم 11113.

[34] بداية المجتهد، لابن رشد، (3/ 161).

[35] ينظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد، (2/ 55)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 271).

[36]ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 49)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 272).

[37]هو محمد بن سعد بن منيع الزهري مولاهم، أبو عبد الله البصري، كاتب الواقدي، محدث حافظ، من تصانيفه: الطبقات الكبرى، توفي سنة 230هـ، ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب، (5/ 321)، تذكرة الحفاظ، للذهبي، (2/ 425).

[38]ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (8/ 487).

[39] ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي، (2/ 184)، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 246).

[40] ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 272).

[41] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 246).

[42] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 39).

[43] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 246).

[44] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 199)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132).

[45] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 39).

[46] ينظر: البناية، للعيني، (8/ 174).

[47] ينظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، لإبراهيم الفائز، ص(77-124)، القضاء بالقرائن، لعبد الرحمن أبو البصل، منشور في مسائل في الفقه المقارن، ص(283-290).

[48] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (3/ 525)، حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج، (2/ 193).

[49] ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(64)، القواعد، لابن رجب، ص(389)، المعايير الشرعية، ص(421).

[50] ينظر: نظرية التعسف، للدريني، ص(208).

[51] الطرق الحكمية، ص(4-5)، وينظر: فتح الباري، لابن حجر، (12/ 328).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 72.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 70.70 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (2.25%)]