|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الزواج من اليتيمة داخل في الكفالة
الزواج من اليتيمة داخل في الكفالة السؤال شيخي الفاضل: عمتي توفي زوجها قبل 6 سنوات وعندها أبناء، فإذا تزوجت بنتها هل ينطبق علي حديث رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين)؟ وهل هذا من أسباب توفيقي في الزواج؟ و إذا قمت بخدمة عمتي هل ينطبق علي حديث الساعي على الأرملة والمسكين؟ وهل يتغير الحال إذا تزوجت؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بجهودكم. أجاب عنها: سليمان الماجد الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد .. فمع حسن النية فإن عملك يُعد من كفالة اليتيم ؛ ولو لم تتزوج أخت الأيتام فكيف إذا تزوجت ؟ وكل عمل صالح من أسباب التوفيق إن شاء الله ، وإذا خدمت عمتك فأنت ساع على الأرملة والمسكين الذي ورد فيه الحديث الصحيح : "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار" متفق عليه من حديث أبي هريرة . والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |