|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() من مائدةُ الفقهِ أحكامُ المياهِ عبدالرحمن عبدالله الشريف أقسامُ الماءِ: كلُّ الماءِ الَّذي على وجهِ الأرضِ ينقسمُ إلى قسمينِ: طَهُورٌ يصحُّ التَّطهُّرُ به، ونَجِسٌ لا يصحُّ التَّطهُّرُ به. • فالماءُ الطَّهورُ: الطَّاهرُ في ذاتِه الـمُطَهِّرُ لغيرِه، وهو الباقي على صفتِه الَّتي خلقه اللهُ عليها، سواءٌ كان نازلًا مِنَ السَّماءِ كالمطرِ وذَوْبِ الثُّلُوجِ والبَرَدِ، أو جاريًا في الأرضِ كمياهِ الأنهارِ والعيونِ والآبارِ والبحارِ. قال اللهُ تعالى:﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾[1]. وقال الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم عنِ البحرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»[2]. • أمَّا الماءُ النَّجِسُ: فهو الَّذي تَغيَّر أحدُ أوصافِه الثَّلاثةِ (ريحُه، أو طعمُه، أو لونُه) بنجاسةٍ وقَعتْ فيه. وهذا النَّوعُ مِنَ المياهِ لا يجوزُ استعمالُه في رفعِ الـحَدَثِ أو إزالةِ النَّجاسةِ؛ لأنَّه خبيثٌ ضارٌّ يُلوِّثُ البدنَ ولا يُطهِّرُه. •فيُعلَمُ ممَّا سبق: أنَّ الأصلَ في الماءِ أنَّه خُلِقَ طَهُورًا، ولا يُحكَمُ بنجاستِه إلَّا إذا تغيَّر يقينًا بنجاسةٍ. حكمُ الماءِ الَّذي وقَعتْ فيه النَّجاسةُ، ولم يَتغيَّرْ: إذا وقَعتْ في الماءِ نجاسةٌ، ولم تُغيِّرْ أحدَ أوصافِه الثَّلاثةِ؛ فإنَّه لا يَنجُسُ؛ لأنَّه باقٍ على الصِّفةِ الَّتي خُلِقَ عليها؛ والدَّليلُ قولُ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»[3]، وقولُه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»[4]. حكمُ الماءِ الَّذي وقع فيه شيءٌ طاهرٌ: لا يُضَرُّ الماءُ إذا وقع فيه أو خالَطه شيءٌ طاهرٌ؛ كأوراقِ الأشجارِ، أو الصَّابونِ، أو السِّدْرِ، أو نحوِ ذلك، ولو غيَّره تغييرًا يسيرًا، ما دامَ أنَّه لم يَغلِبْ على الماءِ، ولم يُغيِّرِ اسمَه إلى اسمِ مائعٍ آخرَ؛ فهو طَهُورٌ، يدخلُ في مُسمَّى الماءِ؛ وقد ثبَت عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أمَر باستعمالِ السِّدْرِ والكافورِ في تغسيلِ الميِّتِ[5]. [1] [الفرقان: 48]. [2] أخرجه أبو داودَ (83)، والتِّرمذيُّ (69). [3] أخرجه أحمدُ (3 /15)، وأبو داودَ (61). [4] أخرجه أحمدُ (2 /27)، وأبو داودَ (63). [5] خرجه البخاريُّ (1253)، ومسلمٌ (939).
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() من مائدةُ الفقهِ عبدالرحمن عبدالله الشريف آدابُ قضاءِ الحاجةِ دينُنا دينُ الطُّهْرِ والنَّظافةِ والأدبِ والحياءِ؛ شرَع آدابًا شرعيَّةً لقضاءِ الحاجةِ، يتميَّزُ بها الإنسانُ الَّذي كرَّمه اللهُ عنْ غيرِه مِنَ الحيواناتِ، ومِنْ تلك الآدابِ ما يلي: ما يُسَنُّ فعلُه عندَ دخولِ الخلاءِ: 1- يُسَنُّ عندَ دخولِ الخلاءِ تقديمُ رِجْلِه اليسرى، وقولُ: "بسمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِنَ الـخُبْثِ والخبائثِ"، وإذا كان في البَرِّ قالها عندَ إرادةِ الجلوسِ للحاجةِ؛ ودليلُ ذلك: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاءَ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ»[1]، وفي الحديثِ الآخرِ قال صلى الله عليه وسلم: «سَتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ»[2]. 2- يُسَنُّ عندَ الخروجِ مِنَ الخلاءِ تقديمُ رِجْلِه اليمنى، وقولُ: "غُفْرَانَكَ"؛ ففي الحديثِ: "كان إذا خرَج مِنَ الخلاءِ قال: (غُفْرَانَكَ)"[3] ، والقاعدةُ: أنَّ اليمنى تُستعمَلُ فيما شأنُه التَّكريمُ والتَّجميلُ، واليسرى تُستعمَلُ في إزالةِ الأذى ونحوِه. 3- يُسَنُّ له إذا كان في الصَّحراءِ الإبعادُ والاستتارُ عنِ الأنظارِ بحائطٍ أو شجرةٍ أو غيرِ ذلك؛ ففي الحديثِ: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادَ البَرَازَ انطَلَقَ حتَّى لا يَرَاهُ أحدٌ"[4]. الاستنجاءُ والاستجمارُ: يجبُ على المسلمِ بعدَ فراغِه مِنْ حاجتِه أنْ يَتَنَزَّهَ ويَتَطَهَّرَ مِنْ أثرِ الخارجِ، بالاستنجاءِ أو الاستجمارِ، ويَحرُمُ التَّهاونُ في ذلك؛ فقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ»[5]. والاستنجاءُ: هو إزالةُ أثرِ الخارجِ بالماءِ. والاستجمارُ: إزالةُ أثرِ الخارجِ بغيرِ الماءِ؛ كالـحَجَرِ، والمناديلِ، ونحوِهما. ويُجْزِئُ الاكتفاءُ بالاستجمارِ بالحجارةِ ونحوِها، ولو معَ وجودِ الماءِ؛ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ»[6]، واستعمالُ الماءِ أفضلُ، والجمعُ بينَهما أكملُ. وللاستجمارِ أحكامٌ شرعيَّةٌ، منها: 1) أنَّه لا يُجْزِئُ الاستجمارُ بأقلَّ مِنْ ثلاثِ مَسَحاتٍ، فإنْ لم تَكْفِ الثَّلاثُ زادَ حتَّى يَطْهُرَ المحلُّ. 2) أنَّه يُسَنُّ قطعُ الاستجمارِ على وِتْرٍ، كثلاثٍ أو خمسٍ. 3) أنَّه يَحرُمُ الاستجمارُ بالرَّوْثِ، أو العَظْمِ، أو الطَّعامِ، أو الشَّيءِ المحترمِ؛ كورقٍ عليه اسمُ اللهِ ونحوِه. ففي حديثِ سلمانَ رضي اللهُ عنه قال: "نَهَانَا صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتَنْجِيَ باليمينِ، وأنْ نَسْتَنْجِيَ بأقلَّ مِنْ ثلاثةِ أحجارٍ، وأنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ أو عَظْمٍ»[7]، والرَّجيعُ: الرَّوْثُ. [1] رواه البخاريُّ (142)، ومسلمٌ (375). [2] رواه التِّرمذيُّ (606). [3] رواه البخاريُّ (148)، ومسلمٌ (266). [4] رواه أبو داودَ (2). [5] رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (1/ 128). [6] أخرجه أحمدُ (6/ 108)، والدَّارقطنيُّ (144). [7] رواه مسلمٌ (262).
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() من مائدةُ الفقهِ عبدالرحمن عبدالله الشريف ما يَحرُمُ عندَ قضاءِ الحاجةِ وما يُكرَهُ الأربعاء: مائدةُ الفقهِ: ما يَحرُمُ عندَ قضاءِ الحاجةِ وما يُكرَهُ ما يَحرُمُ فعلُه عندَ دخولِ الخلاءِ: 1-يَحرُمُ استقبالُ القِبْلةِ أو استدبارُها حالَ قضاءِ الحاجةِ في الصَّحراءِ؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»[1]. أمَّا إنْ كان في بنيانٍ فلا بأسَ بذلك؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما: "إنَّما نُهِيَ عنْ هذا في الفضاءِ، أمَّا إذا كان بينَك وبينَ القِبْلةِ شيءٌ يَستُرُكَ فلا بأسَ"[2]، والأفضلُ تركُ ذلك حتَّى في البنيانِ. 2-يَحرُمُ عليه قراءةُ القرآنِ في الخلاءِ، أو الدُّخولُ بالمصحفِ؛ لأنَّه أشرفُ الكلامِ، وقراءتُه أو الدُّخولُ به فيه نوعٌ مِنَ الإهانةِ. يَحرُمُ أنْ يُمسِكَ ذَكَرَه بيمينِه وهو يَبُولُ، أو يستنجيَ بها؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ»[3]. 3-يَحرُمُ البولُ في الماءِ الرَّاكدِ، أيِ السَّاكنِ الَّذي لا يجري؛ كالبُحَيْراتِ، والبِرَكِ، والـمَسابِحِ؛ لِما فيه مِنْ تقذيرِها وإفسادِها، وفي الحديثِ: "أنَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنِ البولِ في الماءِ الرَّاكِدِ"[4]. 4- يَحرُمُ عليه قضاءُ حاجتِه في الطَّريقِ، أو الظِّلِّ، أو الـمَرافِقِ العامَّةِ، أو تحتَ شجرةٍ مُثْمِرَةٍ، ونحوِ ذلك؛ قال الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ»، قالوا: وما اللَّاعِنانِ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»[5]. ما يُكرَهُ فعلُه عندَ قضاءِ الحاجةِ: 1- يُكرَهُ في الصَّحراءِ أنْ يكشفَ عورتَه قبلَ أنْ يدنوَ مِنَ الأرضِ؛ ففي الحديثِ: "كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الحاجةَ، لا يرفعُ ثوبَه حتَّى يدنوَ مِنَ الأرضِ"[6]. 2- يُكرَهُ الكلامُ أثناءَ قضاءِ الحاجةِ؛ فقد مرَّ رجلٌ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يَبُولُ، فسَلَّم عليه، فلمْ يَرُدَّ عليه[7]. 3- يُكرَهُ أنْ يبولَ في شقٍّ أوْ جُحْرٍ ونحوِه؛ ففي الحديثِ: "أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أنْ يُبَالَ في الـجُحْرِ"[8]. يُكرَهُ أنْ يدخلَ الخلاءَ بشيءٍ فيه ذِكْرُ اللهِ، إلَّا لحاجةٍ؛ ففي الحديثِ: "كانَ صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاءَ وضَع خَاتَمَهُ»[9]. والحاجةُ مِثلُ: الدُّخولِ بالأوراقِ النَّقديَّةِ الَّتي لو تَرَكَها خارجًا كانتْ عُرْضةً للسَّرِقةِ أو النِّسيانِ. [1] رواه البخاريُّ (144)، ومسلمٌ (264). [2] رواه أبو داودَ (14)، والتِّرمذيُّ (14). [3] رواه البخاريُّ (154)، ومسلمٌ (267). [4] رواه البخاريُّ (239)، ومسلمٌ (281). [5] رواه مسلمٌ (269). [6] رواه أبو داودَ (11). [7] رواه مسلمٌ (370). [8] رواه أبو داودَ (29)، والنَّسائيُّ (34). [9] رواه أبو داودَ (19)، والتِّرمذيُّ (1746).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |