|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() من مائدةُ الفقهِ أحكامُ المياهِ عبدالرحمن عبدالله الشريف أقسامُ الماءِ: كلُّ الماءِ الَّذي على وجهِ الأرضِ ينقسمُ إلى قسمينِ: طَهُورٌ يصحُّ التَّطهُّرُ به، ونَجِسٌ لا يصحُّ التَّطهُّرُ به. • فالماءُ الطَّهورُ: الطَّاهرُ في ذاتِه الـمُطَهِّرُ لغيرِه، وهو الباقي على صفتِه الَّتي خلقه اللهُ عليها، سواءٌ كان نازلًا مِنَ السَّماءِ كالمطرِ وذَوْبِ الثُّلُوجِ والبَرَدِ، أو جاريًا في الأرضِ كمياهِ الأنهارِ والعيونِ والآبارِ والبحارِ. قال اللهُ تعالى:﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾[1]. وقال الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم عنِ البحرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»[2]. • أمَّا الماءُ النَّجِسُ: فهو الَّذي تَغيَّر أحدُ أوصافِه الثَّلاثةِ (ريحُه، أو طعمُه، أو لونُه) بنجاسةٍ وقَعتْ فيه. وهذا النَّوعُ مِنَ المياهِ لا يجوزُ استعمالُه في رفعِ الـحَدَثِ أو إزالةِ النَّجاسةِ؛ لأنَّه خبيثٌ ضارٌّ يُلوِّثُ البدنَ ولا يُطهِّرُه. •فيُعلَمُ ممَّا سبق: أنَّ الأصلَ في الماءِ أنَّه خُلِقَ طَهُورًا، ولا يُحكَمُ بنجاستِه إلَّا إذا تغيَّر يقينًا بنجاسةٍ. حكمُ الماءِ الَّذي وقَعتْ فيه النَّجاسةُ، ولم يَتغيَّرْ: إذا وقَعتْ في الماءِ نجاسةٌ، ولم تُغيِّرْ أحدَ أوصافِه الثَّلاثةِ؛ فإنَّه لا يَنجُسُ؛ لأنَّه باقٍ على الصِّفةِ الَّتي خُلِقَ عليها؛ والدَّليلُ قولُ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»[3]، وقولُه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»[4]. حكمُ الماءِ الَّذي وقع فيه شيءٌ طاهرٌ: لا يُضَرُّ الماءُ إذا وقع فيه أو خالَطه شيءٌ طاهرٌ؛ كأوراقِ الأشجارِ، أو الصَّابونِ، أو السِّدْرِ، أو نحوِ ذلك، ولو غيَّره تغييرًا يسيرًا، ما دامَ أنَّه لم يَغلِبْ على الماءِ، ولم يُغيِّرِ اسمَه إلى اسمِ مائعٍ آخرَ؛ فهو طَهُورٌ، يدخلُ في مُسمَّى الماءِ؛ وقد ثبَت عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أمَر باستعمالِ السِّدْرِ والكافورِ في تغسيلِ الميِّتِ[5]. [1] [الفرقان: 48]. [2] أخرجه أبو داودَ (83)، والتِّرمذيُّ (69). [3] أخرجه أحمدُ (3 /15)، وأبو داودَ (61). [4] أخرجه أحمدُ (2 /27)، وأبو داودَ (63). [5] خرجه البخاريُّ (1253)، ومسلمٌ (939).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |