الطلاق في الحيض - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12410 - عددالزوار : 209016 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 167 - عددالزوار : 59590 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 60 - عددالزوار : 761 )           »          الأعمال اليسيرة.. والأجور الكثيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          خواطر متفرقة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          السلفية منهج الإسلام وليست دعوة تحزب وتفرق وإفساد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 37 )           »          القذف أنواعه وشروطه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          العمل التطوعي.. أسسه ومهاراته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 67 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 59 - عددالزوار : 15886 )           »          الضلع أعود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-11-2021, 05:39 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,380
الدولة : Egypt
افتراضي الطلاق في الحيض

الطلاق في الحيض
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني



تعريف الطلاق:
الطلاق لغة: الطاء، واللام، والقاف أصل صحيح يدل على التخلية، والإرسال، والترك[1]، يقال: أطلقت الناقة، و: طلقتُ هي إذا حللتُ عقالها، فأرسلتها[2]، و: طلقت البلاد إذا فارقتها، و: طلقت القوم إذا تركتهم[3]، و: أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد، ولا شرط[4]، ومن المجاز: طلقت المرأة من زوجها، إذا بانت منه[5].


والطلاق هنا مأخوذ من قولك: أطلقت الناقة، فطلَقت إذا أرسلتها من عقال وقيد، فكأن الزوجة موثقة عند زوجها، فإذا فارقها أطلقها من وثاق، ويدل على ذلك قول الناس: هي في حبالك إذا كانت تحتك، يراد أنها مرتبطة عندك كارتباط الناقة في حبالها[6].


الطلاق شرعا: تنوعت تعريفات الفقهاء للطلاق إلا أنها تقاربت في المعنى.


عرفته الحنفية بأنه رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح[7]في الحال، أو المآل بلفظ مخصوص[8].


قولهم: «شرعا»: يحترز به عن رفع القيد الثابت حسًّا، وهو حل الوثاق، وقولهم: «بالنكاح»: يحترز به من العتق؛ لأنه رفع قيد ثابت شرعا لكنه لا يثبت ذلك القيد بالنكاح[9].


وقولهم: «في الحال»: أي الطلاق البائن، وقولهم: «المآل»: أي الطلاق الرجعي، وقولهم: «بلفظ مخصوص»:أي ما اشتمل على الطلاق بخلاف الفسخ[10].


وعرفته المالكية بأنه حلُّ العصمة المنعقدة بين الزوجين[11]بصيغة تقتضي ذلك[12].


وعرفته الشافعية بأنه حل قيد النكاح بلفظ طلاق، أو نحوه[13].


وعرفته الحنابلة بأنه حل قيد النكاح، أو بعضه[14].


قولهم: «أو بعضه»: أي حل بعض قيد النكاح بالطلاق الرجعي إذا طلقها طلقة رجعية[15].


والذي يظهر من هذه التعريفات السابقة أن تعريف الحنفية أشملها؛ لأنه جمع حدود الطلاق، ومنع من دخول غيره فيه، ويتضح ذلك فيما يلي:
1- فرق التعريف بين حل القيد شرعا، وحسًّا.


2- أخرج العتق، والفسخ عن تعريف الطلاق، فكلاهما حلٌ لقيد النكاح، ولكنَّ الأول حل قيد غير شرعي، والثاني له ألفاظ غير ألفاظ الطلاق.


3- اشتمل على نوعي الطلاق البائن، والرجعي.


تعريف الحيض:
الحيض لغة: السيلان، يقال: حاض المال إذا سال، و: حاضت المرأة إذا سال دمها[16]، ويقال: اسْتُحيضَتِ المرأة إذا استمرَّ بها الدم بعد أيامها، فهى مستحاضة[17].


وحاضت المرأةُ تحيض حيضا، ومحيضا، ومحاضا، فهي حائِضٌ، والجمع حُيَّض، وحوائِض، والحَيْضَةُ المرة الواحدة، والحِيضَةُ بالكسر الاسم، والجمع الحِيَضُ[18].


الحيض شرعا: تنوعت تعريفات الفقهاء للحيض، وعند تأملها نجدها مُتفقة في المعنى.


عرفته الحنفية بأنه دم يَنفضه رحم امرأة سليمة عن داء، وصغر[19].


قولهم: «رحم امرأة»: أخرج به الرُّعَاف، والدماء الخارجة من الجراحات، ودم المستحاضة؛ فإنها دم عِرق لا دم رحم، وقولهم: «سليمة عن داء»: أخرج به دم النفاس؛ فإن النفساء في حكم المريضة، وقولهم: «وصغر»: أخرج به الدم الذي تراه الصغيرة قبل أن تبلغ؛ فإنه ليس بمعتبر في الشرع[20].


وعرفته المالكية بأنه دم خارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائدة على خمسة عشر يوما من غير مرض، ولا ولادة[21].


قولهم: «خارج بنفسه»: أخرج به ما خرج بجرح في الفرج، وقولهم: «من فرج المرأة»: أخرج به الخارج من غير الفرج كالدبر، وقولهم: «الممكن حملها عادة»: أخرج به الخارج من الصغيرة دون البلوغ، واليائسة، وقولهم: «غير زائدة على خمسة عشر يوما»: أخرج بهمما زاد على ذلك، فإنه يكون استحاضة، وقولهم: «من غير مرض»: أخرج به الخارج بسبب مرض غير الاستحاضة، وقولهم: «ولادة»: أخرج به دم النفاس[22].


وعرفته الشافعية بأنهالدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة في أوقاتمعلومة[23].


قولهم: «على سبيل الصحة»: أخرج به الاستحاضة، وقولهم: «من غير سبب الولادةفي أوقات معلومة»: أخرج به النفاس[24].


وعرفته الحنابلة بأنه دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة[25].


قولهم: «دم طبيعة»: أي جِبلة، وخِلقة، وسجية، وقولهم: «يخرج مع الصحة»: أخرج به الاستحاضة، وقولهم: «من غير سبب ولادة»: أخرج به النفاس، وقولهم: «من قعر الرحم»: أي بيت منبت الولد ووعائه، وقولهم: «يعتاد أنثى إذا بلغت»: أي ليس بدم فساد، بل خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته وهو مخلوق من مائهما، وقولهم: «في أوقات معلومة»: في الغالب من كل شهر ستة أيام، أو سبعة إن لم تكن حاملا، ولا مرضعا؛ لأنه لا مصرف له إذن، فإذا حملت انصرف ذلك بإذن الله إلى غذائه[26].


تحرير محل النزاع:
اتفق أهل العلم على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته أثناء حيضها[27].


كما اتفقوا على أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة، وإنَّ أمر الله عز وجل، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساء، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها، ولا سنة، ولا بدعة في طلاقها[28].


قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في قُبل عدتها، وهي طاهر من حيضة لم يكن طلقها فيها، ولا جامعها في ذلك الطهر[29].


وقال أيضا: أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته، ولم يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه، فلا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها[30].


ولكنهم اختلفوا في وقوع طلاق الحائض المدخول بها على ثلاثة أقوال.


وسبب اختلافهم: هلالشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السني هي شروط صحة وإجزاء، أو شروط كمال وتمام؟


فمن قال: شروط إجزاء، قال: لا يقع الطلاق الذي عدم هذه الصفة.


ومن قال: شروط كمال وتمام، قال: يقع، ويندب إلى أن يقع كاملا[31].


أقوال أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض:
القول الأول: طلاق الحائض يقع.


القائلون به: الحسن البصري[32]، وسفيان الثوري[33]، وعطاء بن أبي رباح[34]، والأوزاعي[35]، والليث بن سعد[36]، والحنفية[37]، والمالكية[38]، والشافعية[39]، والحنابلة[40]، وأبو ثور[41]، ............................ وابن المنذر[42]، وأهل مصر[43]، وأهل الشام[44]، وجمهور الفقهاء، ونُسبَ إلى الصحابةرضي الله عنهم، والتابعين[45].


الأدلة التي استدلوا بها:
أولا: القرآن الكريم:
قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[البقرة:229].

وجه الدلالة: لم يخصص الله سبحانه وتعالى طلاقا دون طلاق، فدل على أنهاتحسب[46].


أجيب بأننا لا نسلِّم لكم بدخول الطلاق المحرَّم المنهي عنه تحت هذه الآية[47].


ثانيا: السنة النبوية:
1-عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمعَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ»[48].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما أن يراجع امرأته، فدل علىوقوعالطلاق؛ لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق[49].


أجيب بأن المراد بالمراجعة في هذا الحديث: الرد الحسي إلى الحالةالتي كان عليها أولا، وليس معناه: الرجعة بعد الطلاق[50].


نُوقشَ من وجهين:
أحدهما: أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاق[51].


الثاني:أن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية اتفاقا[52].


2- في رواية: قَالَ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟, قَالَ: «لَا، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ، وَتَكُونُ مَعْصِيَةً»[53].


أجيب بأن الحديث فيه نكارة، وبعض رواته متكلَّمفيهم[54].


3-عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهماعَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا»، قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا، قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ»[55].


وجه الدلالة: أن ابن عمر رضي الله عنهما صاحب الواقعة، وقدحسبها تطليقة[56].



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28-11-2021, 05:39 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,380
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الطلاق في الحيض

أجيب عنه من وجهين:
أحدهما:أن هذا مخالف لقول ابن عمر رضي الله عنهمانفسه: «فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا»[57].


الآخر:لم يقل فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبها تطليقة، ولا أنه صلى الله عليه وسلم هوالذي قال له: اعتدَّ بها طلقة، إنما هو إخبار عن نفسه، ولا حجة في فعله،ولا فعل أحد دون رسول اللهصلى الله عليه وسلم[58].


4-عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً»[59].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها طلقة، وهذا نص في موضعالخلاف، فيجب المصير إليه[60].


أجيب بأن هذه اللفظة لو كانت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدَّمنا عليها شيئا، ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبي ذئب، أم نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يُتيقن أنه من كلامه، ويشهد به عليه، وترتب عليه الأحكام، والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر رضي الله عنهما، ومراده بها أن ابن عمر إنماطلقها طلقة واحدة، ولم يكن ذلك منه ثلاثا[61].


نُوقِشَ بأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ابن وهب تابعه الطيالسي، وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج، وتابع نافعا الشعبي، ولو فتحنا باب دفع الأدلةبمثل هذا ما سلم لنا حديث[62].


5-عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه, قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ, قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُاللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ»[63].


وجه الدلالة: فيه أن الطلاق البدعي واقع لازم[64].


أجيب عنه من وجهين:
أحدهما: أنه موضوع لم يروه أحد من أصحاب حماد بن زيد الثقات إنما هو من طريق إسماعيل بن أمية، فإن كان القرشي الصغير البصري، فهو ضعيف متروك، وإن كان غيره، فهو مجهول لا يعرف من هو؟[65].


الآخر: على فرض صحته يكون معناه: ألزمناه إثم بدعته كما قال تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا[الإسراء:13]،وليس فيه أنه يحكم عليه بإمضاء حكم بدعته[66].


ثالثا: الإجماع:
قد حكى الإجماع على أن الطلاق في الحيض يقع جمع من أهلالعلم منهم: شريح[67]، وأبو عبيد[68]، وابن المنذر[69]، والخطابي[70]، وابن بطال[71]، وابن عبد البر[72]، والقاضي عياض[73]، والعمراني[74]، وابن قدامة[75].


أجيب بأن الخلاف في وقوع الطلاق المحرَّم في الحيض وغيره لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه،وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره[76].


وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا[77].


رابعا: المعقول:
1-لأنه طلاق من مكلَّف في محل الطلاق فوقع، كطلاقالحامل[78].


أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الحامل يجوز طلاقها بخلافالحائض.


2-لأنه ليس بقُربه، فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة، وقطع مِلك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى؛ تغليظا عليه، وعقوبةله[79].


أجيب بأنه ثبت في السنة عدم وقوعه كما سيأتي فيما استدل به أصحاب القول الثاني.


3-الطلاق نفسه مشروع، وإنما الحظر والحرمة في غيره كالوقوع في الزنا، والسَّفه، وتطويل العدة، وإذا كان مشروعا في نفسه جاز أن يكونمعتبرا، وإن مُنِع عنه لغيره، كالبيع وقت أذان الجمعة،والصلاة في الأرض المغصوبة، ونحو ذلك[80].


أجيب بأن وصف العقد المحرم بالصحة مع كونه منشئا للمفسدةومشتملا على الوصف المقتضي لتحريمه وفساده جمع بين النقيضين، فإن الصحة إنما تنشأ عن المصلحة، والعقد المحرم لا مصلحة فيه بل هو منشألمفسدة خالصة، أو راجحة[81].


4-إن الفروج يحتاط لها، والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق، وتجديدالرجعة والعقد[82].


أجيب بأن قولكم: إن الفروج يحتاط لها، نسلِّم به، وقد قلنا به؛ فإنا احتطنا وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين، فإذا أخطأنا فخطؤنا في جهة واحدة، وإن أصبنا فصوابنا في جهتين: جهة الزوج الأول، وجهة الثاني، وأنتم ترتكبون أمرين: تحريم الفرج على من كان حلالا له بيقين، وإحلاله لغيره، فإن كان خطأ، فهو خطأ منجهتين، فتبين أنَّا أولى بالاحتياط منكم[83].


القول الثاني:طلاق الحائض لا يقع.
القائلون به: طاوس، وعكرمةبن عبد الله، وخلاس بن عمرو، ومحمد بنإسحاق، وحجَّاج بن أَرْطَاة[84]، وابنُ عُلَيَّة، وهشام بن الحكم[85]، والظاهرية[86]، وبعض الحنفية[87]، وبعض المالكية[88]، وبعض الحنابلة[89]، وابن تيمية[90]، ........................................ وابنالقيم[91]، والصنعاني[92]، والشوكاني[93]، وصِدِّيق حسن خان[94].


الأدلة التي استدلوا بها:
أولا: القرآن الكريم:

1-قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229].

وجه الدلالة: معلوم أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد الطلاق المأذون فيه، وهو الطلاق للعدة، فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق، فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين، فلا يكون ما عداهطلاقا[95].


2-قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1].

وجه الدلالة: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المبيِّن عن الله مراده من كلامه، أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه، أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخولبها، فلا يكون طلاقا، فكيف تحرم المرأة به؟[96].


ثانيا: السنة النبوية:
1-عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»[97].


وجه الدلالة: هذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم مردود باطل، فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا منالحكم برده؟[98].


2-قول ابن عمر رضي الله عنهمابعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاع زوجته: «فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا»[99].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتسب طلقة ابن عمر رضي الله عنهما تطليقة، وهذانص في أنه لا يقع، ولو وقع لرآه شيئا[100].


أجيب عنه من وجهين:
أحدهما:أنه منكر؛ لتفرد أبي الزبير به، ومخالفة جميع الرواة فيه، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟[101].


نُوقِشَ بأنه حديث في غاية الصحة لا يحتمل توجيهات[102]؛ فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال: سمعت، أو حدثني، زال محذور التدليس، وزالت العلة المتوهمة، وأكثرأهل الحديث يحتجون به إذا قال: «عن»، ولم يصرح بالسماع، ومسلم يصحح ذلك من حديثه، فأما إذا صرح بالسماع، فقد زال الإشكال، وصح الحديث، وقامت الحجة[103].


الآخر: لو صح، فإنه يحتمل احتمالين:
1-أنه لم يره إثما، ولم يره شيئا لا يقدر على استدراكه؛ لأنه قد بيَّن أنه يُستدرك بالرجعة[104].


2-أنه لم يره شيئا مستقيما؛ لأنه لم يكن طلاقه على سنة الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم[105].


نُوقشَ هذان الاحتمالان بأن ابن عمر رضي الله عنهما فسر قوله: «وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» بقوله في رجل طلق امرأته وهي حائض: «لا يعتد بذلك»[106].


ثالثا: المعقول:
1-لأن الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوع الطلاق في الحيض؛ فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى ألبتة، ولا أذن فيه، فليس في شرعه، فكيف يقال بنفوذه،وصحته؟[107].


2-لأنه النكاح المتيقن لا يزول إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن، فإذا جئتم بواحد من هذه الثلاثة قلنا بوقوع الطلاق في الحيض، ولا سبيل إلى ذلك[108].


3-لأنه إنما يقع من الطلاق المحرم ما ملَّكه الله تعالى للمطلِّق، ولهذا لا يقع به الرابعة؛ لأنه لم يملِّكْها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملِّكه الطلاقالمحرَّم، ولا أذن له فيه، فلا يصح، ولا يقع[109].


4-لأنه لو وكل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقا جائزا، فطلق طلاقا محرَّما لم يقع؛ لأنه غير مأذون له فيه، فكيف كان إذن المخلوق معتبرا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع؟ ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرفبالإذن، فما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون محلا للتصرفألبتة[110].


5-لأنهإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي، فما الفرق بينه، وبين الطلاق؟ وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح، وصححتم ما حرمه، ونهى عنه من الطلاق؟ والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟[111].
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28-11-2021, 05:41 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,380
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الطلاق في الحيض



6-لأن الشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض، أو بعد الوطء في الطهر، فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى، وكان حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره.


وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة؛ لأنه بيعٌ حجر الشارع على بائعه هذا الوقت، فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه[112].


7-لأنه طلاق محرم منهي عنه، فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلوصححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه، والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد[113].


8- لأن الشارع إنما نهى عنه وحرمه؛ لأنه يبغضه، ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه، وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود[114].


أجيب بأن الشارع حرم أشياء، ورتب عليها آثارها كالظهار[115].


نُوقش بأن الشارع لم يحكم بوقوع الطلاق في الحيض بخلاف الظهار؛ فقد رتب عليه الكفارة.


9-لأنه طلاق لم يشرعه الله أبدا، وكان مردودا باطلا كطلاق الأجنبية[116].


10-لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أشر من التسريحالذي حرمه الله ورسوله، وموجب عقد النكاح أحد أمرين: إما إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما، فلا عبرة به ألبتة[117].


القول الثالث:إن طلقها طلقة أو طلقتين في حيضتها لم ينفذ ذلك الطلاق، وهي امرأته كما كانت إلا أن يطلقها كذلك ثالثة، أو ثلاثة مجموعة فيلزم.


القائلون به: ابن حزم[118].
الأدلة التي استدلوا بها:
أولا: القرآن الكريم:
لأن قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1].

وجه الدلالة: لا إشكال في أن الله عز وجل إنما أمر بذلك في المدخول بها فيما كان من الطلاق دون الثلاث، وفي هذين الوجهين أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر، ولم يأمر الله عز وجل قط بذلك في غير مدخول بها، ولا فيمن طلق ثالثة، أو ثلاثة مجموعة، وليس في غير المدخول بها عدة طلاق فيلزم أن يطلق لها كما بينا بنص القرآن، وقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [الطلاق:1-2]،وليس هذافي طلاق الثلاث[119].


أجيب بأن الآية عامة في الرجعية، وغيرها، وليست خاصة بالمطلقة ثلاثا[120].


ثانيا: السنة النبوية:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ،عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ»[121].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما بالمراجعة؛ لأنه طلق مرة دون الثلاث[122].


أجيب بأن الحديث عام في الرجعية، وغيرها، وليس خاصًا بالمطلقة ثلاثا.


الترجيح:أرى أن الراجح في الطلاق في الحيض أنه لا يقع لأمرين:
أحدهما:لا يخلو دليل من اعتراض ونقد، ولكن أدلة القائلين بعدم وقوعه أقوى، وأظهر.


الآخر:عموم البلوى، وكثرة الطلاق، فإن قلنا بوقوعه في الحيض ترتب عليه تضييع الأسرة، وتشتتها، وتشرد الأولاد في الغالب.



[1] ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «طلق»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «طلق».

[2] ينظر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «طلق».

[3] ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «طلق».

[4] ينظر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «طلق».

[5] ينظر: الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة «طلق».

[6] ينظر: ابن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، طبعة: دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط1، 1408هـ، 1988م، (1/ 497).

[7] ينظر: النسفي، كنز الدقائق، صـ (269).

[8] ينظر: الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صـ (205).

[9] ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (2/ 188).

[10] ينظر: الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صـ (205).

[11] ينظر: ابن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، (1/ 497).

[12] ينظر: الجندي، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، طبعة: مركز نجيبويه- القاهرة، ط1، 1429هـ، 2008م، (4/ 274).

[13] ينظر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (3/ 281)، والقليوبي، وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، (3/ 324).

[14] ينظر: الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (3/ 457)، وابن النجار، منتهى الإرادات، (4/ 221).

[15] ينظر: البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (12/ 177)، وشرح منتهى الإرادات، (5/ 363).

[16] ينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة «حيض»، والزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة «حوض».

[17] ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «حيض»، والفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة «حيض».

[18] ينظر: الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة «حيض»،والفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة «حيض».

[19] ينظر: النسفي، كنز الدقائق، صـ (149).

[20] ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 54).

[21] ينظر: ابن جُزَي، القوانين الفقهية، صـ (72)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (1/ 143).

[22] ينظر: العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (1/ 143-144).

[23] ينظر: أبو شجاع، متن أبي شجاع «الغاية والتقريب»، تحقيق: عبد الصبور شلبي، طبعة: مكتبة زهران- القاهرة، بدون طبعة، وبدون تاريخ، صـ (11)، والشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (1/ 95).

[24] ينظر: الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (1/ 95).

[25] ينظر: الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (1/ 99)، وابن النجار، منتهى الإرادات، (1/ 117).

[26] ينظر: البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (1/ 463)، وشرح منتهى الإرادات، (1/ 219).

[27]يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي، (10/ 115)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 377-378)، وابن عبد البر، الاستذكار، (6/ 141)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 6)، والسرخسي، المبسوط، (6/ 16)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 90)، والنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (10/ 60)، وابن قدامة، المغني، (10/ 324)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، (33/ 66)، والحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (4/ 39).

[28] ينظر: ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (15/ 72-73).

[29] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/ 137، 138)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 184)، والإجماع، رقم (440، 441).

[30] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/ 151)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 187)، والإجماع، رقم (443).

[31]يُنظَر:ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 92).

[32]يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/ 149).

[33] السابق، (9/ 149).

[34]يُنظَر:عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10957).

[35]يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/ 149).

[36] السابق، (9/ 149).

[37]يُنظَر:الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (2/ 378)، والسرخسي، المبسوط، (6/ 16).

[38]يُنظَر:مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (2/ 5-6)، وابن جزي، القوانين الفقهية، صـ (288)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 83).

[39]يُنظَر:الشافعي، الأم، (6/ 462)، والماوردي، الحاوي الكبير في مذهب الشافعي، (10/ 115)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 6).

[40]يُنظَر:الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (942)، وابن قدامة، المغني، (10/ 327)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (22/ 172).

[41]يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/ 149).

[42]يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/ 149)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 187)، والإقناع، (1/ 315).

[43]يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/ 149).

[44] السابق، (9/ 149).

[45]يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/ 115)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3/ 96)، وابن قدامة، المغني، (10/ 327).

[46]يُنظَر:الشافعي، اختلاف الحديث، [مطبوع ملحقا بالأم]، طبعة: دار المعرفة- بيروت، بدون طبعة،1410هـ،1990م، (8/ 661).

[47]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1428هـ، 2007م، (5/ 215).

[48]متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (5251)، كتاب الطلاق، ومسلم (1471)، كتاب الطلاق.

[49]يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (6/ 16-17)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/ 116)، وابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (5/ 538)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 723)، وابن قدامة، المغني، (10/ 327-328).

[50]يُنظَر:ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (33/ 99)، وابن قيم الجوزية، زاد المعاد، (5/ 208).

[51]يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/ 116).

[52]يُنظَر:ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 353).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28-11-2021, 05:41 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,380
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الطلاق في الحيض


[53] ضعيف: أخْرجَهُ الدار قطني في سننه (3974)، والبيهقي في السنن الصغير (2664)، ومعرفة السنن والآثار (14664)، والسنن الكبرى (14939)، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة، وقال: فيه عطاء الخرساني تكلموا فيه، وضعفه ابن القيم. [ينظر: ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تحقيق: محمد عزير شمس، طبعة: دار عالم الفوائد- مكة المكرمة، ط1، 1432هـ، (1/ 549-550)].
وضعفه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (7/ 120)].

[54]يُنظَر:ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، (4/ 402-403).

[55]متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (5252)، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ومسلم (1471)، كتاب الطلاق، واللفظ له.

[56]يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (6/ 17)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح==الترمذي، (5/ 103)، وابن قدامة، المغني، (10/ 328).

[57]صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (2185)، باب في طلاق السنة، والنسائي (3392)، باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، وأحمد (5524)، وصححه ابن حزم في المحلى (9/ 381-382)، وابن حجر في فتح الباري (9/ 353)، والألباني في سنن أبي داود (1898).

[58]يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 380).

[59]صحيح:أخْرجَهُ أبو داود الطيالسي في مسنده (68)، والبيهقي في السنن الكبرى (14928)، باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا، وقال الألباني: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». [الألباني، إرواء الغليلفي تخريج أحاديث منار السبيل، (7/ 126)].

[60]يُنظَر:ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 353).

[61]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 217).

[62]يُنظَر:ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 353)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 382)، والألباني، إرواء الغليل، (7/ 134-137).

[63]ضعيف:أخْرجَهُ الدار قطني في سننه (3944)، وقال: فيه «إسماعيل بن أبي أمية القرشي ضعيف متروك الحديث».

[64]يُنظَر:المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، طبعة: المكتبة التجارية الكبرى- مصر، ط1، 1356هـ، (6/ 176).

[65]يُنظَر:الدار قطني، سنن الدار قطني، (5/ 37)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 379)، وابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 217-218).

[66]يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 379).

[67]يُنظَر:عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10965).

[68]يُنظَر:ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وإبراهيم باجس، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط7، 1422هـ، 2001م، (1/ 190).

[69]يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/ 149).

[70]يُنظَر:الخطابي، معالم السنن، (3/ 232).

[71]يُنظَر:ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (7/ 384).

[72]يُنظَر:ابن عبد البر، الاستذكار، (6/ 142).

[73]يُنظَر:القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (5/ 5).

[74]يُنظَر:العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (10/ 79).

[75]يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/ 327).

[76]يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 374)، وابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 202).

[77]يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (11/ 36)، وآل تيمية، المُسَوَّدَة في أصول الفقه،تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة: دار الكتاب العربي، بدون طبعة، وبدون تاريخ، صـ (315)،وابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 202).

[78]يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وابن قدامة، المغني، (11/ 328).

[79]يُنظَر:ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (15/ 59)، والكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، طبعة: مكتبة الرياض الحديثة- الرياض، المملكة العربية السعودية، ط2، 1400هـ،1980م، (2/ 572)، وابن قدامة، المغني، (11/ 328).

[80]يُنظَر:الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (3/ 96)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/ 116-117).

[81]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، تهذيب السنن، (6/ 168-169).

[82]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 212).

[83]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 212).

[84]يُنظَر:ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (33/ 81).

[85]يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (10/ 327).

[86]يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 377-378).

[87]يُنظَر:ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (33/ 81).

[88]يُنظَر:ابن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، (1/ 506)، والحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (4/ 39).

[89]يُنظَر:ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (33/ 81-82)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (22/ 173).

[90]يُنظَر:ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (33/ 66).

[91]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 203)، وتهذيب السنن، مطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبي داود، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط2، 1415هـ، (6/ 165).

[92]يُنظَر:الصنعاني، سبل السلام، (6/ 158).

[93]يُنظَر:الشوكاني، الدراري المضية شرح الدرر البهية، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1407هـ، 1987م، (2/ 222)، ونيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 387).

[94]يُنظَر: صديق حسن خان، الروضة الندية شرح الدرر البهية، (2/ 48).

[95]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 205)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 386).

[96]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 204).

[97]متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (2697)، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم (1718)، كتاب الأقضية، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[98]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 203-204).

[99] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (2185)، باب في طلاق السنة، والنسائي (3392)، باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، وصححه ابن حزم في المحلى (9/ 381-382)، وابن حجر في فتح الباري (9/ 353)، والألباني في سنن أبي داود (1898).

[100]يُنظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 206).

[101]يُنظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 207).

[102]يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 381-382).

[103]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 207).

[104] يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (10/ 117)، وابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (15/ 65-66).

[105]يُنظَر:ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (15/ 66).

[106] صحيح: أخْرجَهُ ابن حزم في المحلى (9/ 381)، وصححه، وابن القيم في زاد المعاد، (5/ 202).

[107] يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 202).

[108] السابق، (5/ 202).

[109] نفسه، (5/ 202).

[110] يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 202).

[111]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 203)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، (33/ 71).

[112]يُنظَر:ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 202-203).

[113]السابق، (5/ 203).

[114] يُنظَر: ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، (5/ 203).

[115]السابق، (5/ 218).


[116] نفسه، (5/ 204).

[117] نفسه، (5/ 204).

[118]يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 393).

[119] السابق، (9/ 383).

[120]يُنْظَر:ابن العربي، أحكام القرآن، (4/ 269-270).

[121]متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (5251)، كتاب الطلاق، ومسلم (1471)، كتاب الطلاق.

[122]يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 383-384).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 158.36 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 155.09 كيلو بايت... تم توفير 3.27 كيلو بايت...بمعدل (2.06%)]