|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
والله محتاره
عندي سنسال قيمته 500ريال محتفظه فيه لانه هديه ولم البسه لمده 20 سنه هل فيه زكاه وكم مقدارها وهل اخرج زكاه للسنوات الذي مضت
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
رد: والله محتاره
اقتباس:
الحمد لله الحلي المعد للبس والزينة ، مما اختلف الفقهاء في وجوب زكاته ، فذهب الحنفية إلى وجوب زكاته ، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب . والقول الراجح هو ما ذهبت إليه الحنفية ،أي الوجوب. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات ، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه ، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ؟ فأجاب : " يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم " فتاوى إسلامية (2/84) . وفي سؤال مماثل قال أيضا (2/85) : " عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب .... وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي ، فلا شيء عليها عنها ، لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك " . النصاب هو... 85 جراما. وأما القدر الواجب إخراجه ، فهو ربع العشر (2.5%) ففي 100 جرام : جرامان ونصف. والله أعلم . |
#3
|
||||
|
||||
رد: والله محتاره
الله يسعدك ياابو شيماء كم اخرج 500ريال كم زكاه فيها لم افهم شئ
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
رد: والله محتاره
اقتباس:
*** هنا لا نتكلم عن المبلغ 500 ريال ، بل عن وزن الذهب الدي أهدي لك ، يعني وحسب فتوى بن الباز هل وزنها 85 غرام (هو النصاب) إذا كان وزنها 85 غرام وجبت الزكاة عليها وإن لم يبلغ وزنها 85 غرام لا تجب الزكاة لأنها لم تبلغ النصاب. والله أعلى وأعلم. في حفظ الله |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |