تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         قيام الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          صلة الرحم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          كيف تكونين أمًا مثالية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          قـامـوس البدع العقـديــة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 98 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 49 - عددالزوار : 2785 )           »          إذا ذُكر القدر.. فأمسكوا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          الوفاء بالمواثيق من سماحة الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          وظيفة الدولة الإسلامية.. (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          هم مخطئون دائمًا.. ونحن محقون دائمًا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 46 )           »          كنت موظفاً.. فاستقلت.. فاكتشفت !! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى القرآن الكريم والتفسير
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى القرآن الكريم والتفسير قسم يختص في تفسير وإعجاز القرآن الكريم وعلومه , بالإضافة الى قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17-03-2009, 11:55 PM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,884
الدولة : Egypt
افتراضي تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )

تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )
السؤال: برجاء التكرم بتفسير الآية رقم 1،2،3 من سورة النور : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )

االجواب:
الحمد لله
اختلف المفسرون في دلالة قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 على تحريم زواج العفيف من المرأة الزانية حتى تتوب ، وتحريم زواج المرأة العفيفة من الرجل الزاني حتى يتوب ، وذلك على قولين :
القول الأول : أنها تدل على التحريم : وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما نجد ذلك في " المغني " لابن قدامة (7/108) ، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالأدلة الكثيرة ، انظر " مجموع الفتاوى " (15/315) ، (32/113) ، " إغاثة اللهفان " (1/65)، وقد سبق في موقعنا اختيار هذا القول في أجوبة الأسئلة الآتية : ( 85335 ) و ( 96460 ) و ( 104492 ) .
ونحوه قول الإمام الشافعي رحمه الله ، إلا أن الشافعي قال بأنها منسوخة ، وأجاز الزواج من الزاني أو الزانية .
يقول رحمه الله :
" اختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافا متباينا ، والذي يشبهه عندنا - والله أعلم - ما قال ابن المسيب : هي منسوخة ، نسختها : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) النور/32. فهي من أيامى المسلمين . فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله ، وعليه دلائل من الكتاب والسنة " انتهى.
" الأم " (5/158)
القول الثاني : أنها لا تدل على التحريم أصلا : وهو قول أكثر أهل العلم .
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة ، أي : لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك : ( الزانية لا ينكحها إلا زان ) أي : عاص بزناه ، ( أو مشرك ) لا يعتقد تحريمه .
عن ابن عباس رضي الله عنهما : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع ، لا يزني بها إلا زان أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه ، وقد روي عنه من غير وجه أيضا . وقد روي عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير ، والضحاك ، ومكحول ، ومقاتل بن حيان ، وغير واحد ، نحو ذلك " انتهى. " تفسير القرآن العظيم " (6/9)
وفي مناقشة هذين القولين الكثير من التدقيق والتحرير ، وقد شرح ذلك ووضحه العلامة الأمين الشنقيطي في كتابه " أضواء البيان " (5/417-428) ، ننقل كلامه هنا بشيء من التصرف والاختصار :
" من أنواع البيان التي تضمّنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، ويكون في نفس الآية قرينة دالَّة على عدم صحة ذلك القول ، ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة .
وإيضاح ذلك : أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الآية :
فقال جماعة : المراد بالنكاح في هذه الآية : الوطء الذي هو نفس الزنى .
وقالت جماعة أخرى من أهل العلم : إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح .
قالوا : فلا يجوز لعفيف أن يتزوّج زانية كعكسه ، وهذا القول - الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية : التزويج لا الوطء - في نفس الآية قرينة تدلّ على عدم صحّته ، وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية ؛ لأن الزاني المسلم لا يحلّ له نكاح مشركة ، لقوله تعالى : ( وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ، وقوله تعالى : ( لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )، وقوله تعالى : ( وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) وكذلك الزانية المسلمة لا يحلّ لها نكاح المشرك ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ) ، فنكاح المشركة والمشرك لا يحلّ بحال . وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوطء ، الذي هو الزنى ، لا عقد النكاح ؛ لعدم ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة .
اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية ، ونكاح العفيفة الزاني ، فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمّة الثلاثة إلى جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن وافقهم ، واحتجّ أهل هذا القول بأدلّة :
منها عموم قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ) ، وهو شامل بعمومه الزانية والعفيفة ، وعموم قوله تعالى : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ )، وهو شامل بعمومه الزانية أيضًا والعفيفة . ومن أدلّتهم على ذلك : حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما : أن رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا تردّ يد لامس ، قال : ( غرّبها ) ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ؟ قال : ( فاستمتع بها ) . قال ابن حجر في " بلوغ المرام " في هذا الحديث ، بعد أن ساقه باللفظ الذي ذكرنا : رواه أبو داود ، والترمذي ، والبزار ورجاله ثقات ، وأخرجه النسائي من وجه آخر ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، بلفظ قال : ( طلّقها ) ، قال : لا أصبر عنها ، قال : ( فأمسكها ) اهـ من " بلوغ المرام " .
ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزاني أجابوا عن الاستدلال بالآية التي نحن بصددها ، وهي قوله تعالى : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )، من وجهين :
الأول : أن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء الذي هو الزنى بعينه ، قالوا : والمراد بالآية تقبيح الزنى وشدّة التنفير منه ؛ لأن الزاني لا يطاوعه في زناه من النساء إلا التي هي في غاية الخسّة لكونها مشركة لا ترى حرمة الزنى أو زانية فاجرة خبيثة . وعلى هذا القول فالإشارة في قوله تعالى : ( وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) راجعة إلى الوطء الذي هو الزنى ، أعاذنا اللَّه وإخواننا المسلمين منه ، كعكسه ، وعلى هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة والمشرك .
الوجه الثاني : هو قولهم : إن المراد بالنكاح في الآية التزويج ، إلا أن هذه الآية التي هي قوله تعالى : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ) الآية منسوخة بقوله تعالى : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ) وممن ذهب إلى نسخها بها : سعيد بن المسيّب ، والشافعي .
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية : الوطء .
وابن عباس رضي اللَّه عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرءان العظيم ، ولا شكّ في علمه باللغة العربية ، فقوله في هذه الآية الكريمة بأن النكاح فيها هو الجماع لا العقد يدلّ على أن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح ، فدعوى أن هذا التفسير لا يصحّ في العربية ، وأنه قبيح ، يردّه قول البحر ابن عباس .
وقالت جماعة أخرى من أهل العلم : لا يجوز تزويج الزاني لعفيفة ولا عكسه ، وهو مذهب الإمام أحمد ، وقد روي عن الحسن وقتادة ، واستدلّ أهل هذا القول بآيات وأحاديث :
فمن الآيات التي استدلّوا بها هذه الآية التي نحن بصددها ، وهي قوله تعالى : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )، قالوا : المراد بالنكاح في هذه الآية : التزويج ، وقد نصّ اللَّه على تحريمه في قوله : ( وَحُرّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قالوا : والإشارة بقوله : ( ذلِكَ ) ، راجعة إلى تزويج الزاني بغير الزانية أو المشركة ، وهو نصّ قرءاني في تحريم نكاح الزاني العفيفة ، كعكسه .
ومن الآيات التي استدلّوا بها قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ )، قالوا : فقوله : ( مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )، أي : أعِفَّاء غير زناة . ويفهم من مفهوم مخالفة الآية أنه لا يجوز نكاح المسافح الذي هو الزاني لمحصنة مؤمنة ، ولا محصنة عفيفة من أهل الكتاب ، وقوله تعالى : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )، فقوله : ( مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ )، أي : عفائف غير زانيات ، ويفهم من مفهوم مخالفة الآية ، أنهن لو كنّ مسافحات غير محصنات ، لما جاز تزوّجهن .
ومن أدلّة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة في سبب نزول آية ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) كلّها في عقد النكاح وليس واحد منها في الوطء ، والمقرّر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول . وأنه قد جاء في السنّة ما يؤيّد صحّة ما قالوا في الآية ، من أن النكاح فيها التزويج ، وأن الزاني لا يتزوّج إلا زانية مثله ، فقد روى أبو هريرة عن رسول اللَّه ( صلى الله عليه وسلم ) أنّه قال : ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ) ، وقال ابن حجر في بلوغ المرام في حديث أبي هريرة هذا : رواه أحمد ، وأبو داود ورجاله ثقات .
وأمّا الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية :
فمنها ما رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أُمّ مهزول ، كانت تسافح ، وتشترط له أن تنفق عليه ، قال : فاستأذن النبيّ صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها ، فقرأ عليه نبيّ اللَّه : ( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ). رواه أحمد .
ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده : أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكّة ، وكانت بمكّة بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال : فجئت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول اللَّها أنكح عناقًا ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت : ( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ )، فدعاني فقرأها عليّ ، وقال : ( لا تنكحها ) . رواه أبو داود ، والنسائي والترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه .
قالوا : فهذه الأحاديث وأمثالها تدلّ على أن النكاح في قوله : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )، أنه التزويج لا الوطء ، وصورة النزول قطعية الدخول ؛ كما تقرّر في الأصول .
وقال ابن القيّم في ( زاد المعاد ) ، ما نصّه : وأمّا نكاح الزانية فقد صرّح اللَّه سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة ( النور ) ، وأخبر أن من نكحها فهو إما زانٍ أو مشرك ، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ، ويعتقد وجوبه عليه أو لا ، فإن لم يلتزمه ، ولم يعتقده فهو مشرك ، وإن التزمه واعتقد وجوبه ، وخالفه فهو زان ، ثم صرح بتحريمه ، فقال : ( وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )، ولا يخفى أن دعوى النسخ للآية بقوله : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ ) من أضعف ما يقال ، وأضعف منه حمل النكاح على الزنى . إذ يصير معنى الآية : الزاني لا يزنى إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك ، وكلام اللَّه ينبغي أن يصان عن مثل هذا ، وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها ، كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان ، وهو العفة ، فقال : (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها ، وليس هذا من دلالة المفهوم ، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ، فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع ، وما عداه فعلى أصل التحريم ، انتهى محل الغرض من كلام ابن القيّم .
وهذه الأدلّة التي ذكرنا هي حجج القائلين بمنع تزويج الزاني العفيفة كعكسه ، وإذا عرفت أقوال أهل العلم ، وأدلّتهم في مسألة نكاح الزانية والزاني ، فهذه مناقشة أدلّتهم :
أمّا قول ابن القيم : إن حمل الزنا في الآية على الوطء ينبغي أن يصان عن مثله كتاب اللَّه ، فيردّه أن ابن عباس وهو في المعرفة باللغة العربية وبمعاني القرءان صحّ عنه حمل الزنى في الآية على الوطء ، ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب اللَّه لصانه عنه ابن عباس ، ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان عن مثله .
وقال ابن العربي في تفسير ابن عباس للزنى في الآية بالوطء : هو معنى صحيح . انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه .
وأمّا قول سعيد بن المسيّب والشافعي ، بأن آية : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )، منسوخة بقوله : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ ) فهو مستبعد ؛ لأن المقرّر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه لا يصحّ نسخ الخاص بالعام ، وأن الخاص يقضى على العام مطلقًا ، سواء تقدم نزوله عنه أو تأخّر ، ومعلوم أن آية ( وَأَنْكِحُواْ الأيَامَى مِنْكُمْ ) أعمّ مطلقًا من آية : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ) فالقول بنسخها لها ممنوع على المقرّر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين ، وإنما يجوز ذلك على المقرّر في أصول أبي حنيفة رحمه اللَّه ، كما قدمنا إيضاحه في سورة ( الأنعام ) ، وقد يجاب عن قول سعيد ، والشافعي بالنسخ بأنهما فهماه من قرينة في الآية ، وهي أنه لم يقيد الأيامى الأحرار بالصلاح ، وإنما قيّد بالصلاح في أيامى العبيد والإماء ، ولذا قال بعد الآية : ( وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ )
قال مقيّده عفا اللَّه عنه وغفر له :
هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقًا ؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج ، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك ، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلّقة بالآية ، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية : التزويج .
ولا أعلم مخرجًا واضحًا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسّف ، وهو أن أصحّ الأقوال عند الأصوليين - كما حرّره أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرءان ، وعزاه لأجلاّء علماء المذاهب الأربعة - هو جواز حمل المشترك على معنييه ، أو معانيه ، فيجوز أن تقول : عدا اللصوص البارحة على عين زيد ، وتعني بذلك أنهم عوّروا عينه الباصرة وغوّروا عينه الجارية ، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضّته .
وإذا علمت ذلك ، فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج ، خلافًا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما ، مجاز في الآخر ، كما أشرنا له سابقًا ، وإذا جاز حمل المشترك على معنييه ، فيحمل النكاح في الآية على الوطء ، وعلى التزويج معًا ، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد ، وهذا هو نوع التعسّف الذي أشرنا له ، والعلم عند اللَّه تعالى .
وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية والمانعون لذلك أقلّ ، وقد عرفت أدلّة الجميع .
واعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح العفيف الزانية ، لا يلزم من قولهم أن يكون زوج الزانية العفيف ديوثًا ؛ لأنه إنما يتزوّجها ليحفظها ، ويحرسها ، ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي منعًا باتًّا بأن يراقبها دائمًا ، وإذا خرج ترك الأبواب مقفلة دونها ، وأوصى بها من يحرسها بعده فهو يستمتع بها ، مع شدّة الغيرة والمحافظة عليها من الريبة ، وإن جرى منها شىء لا علم له به مع اجتهاده في صيانتها وحفظها فلا شىء عليه فيه ، ولا يكون به ديوثًا ، كما هو معلوم .
والأظهر لنا في هذ المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوّج إلا عفيفة صينة ، للآيات التي ذكرنا والأحاديث ويؤيّده حديث : ( فاظفر بذات الدين تربت بداك ) ، والعلم عند اللَّه تعالى " انتهى كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18-03-2009, 01:05 AM
الدنيا فناء الدنيا فناء غير متصل
قلم مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مكان الإقامة: السعوديه
الجنس :
المشاركات: 1,630
الدولة : Saudi Arabia
افتراضي رد: تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على نبي الرحمه
جزاكم الله الفردوس وجعل كل كلمه في ميزانكم كالجبال ووفقكم وثبتكم على الحق ولقنكم الشهاده وحفظكم
__________________
قال صلى الله عليه وسلم (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله وما هن؟ قال:الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18-03-2009, 02:45 AM
الصورة الرمزية خديجة
خديجة خديجة غير متصل
مشرفة ملتقى الفلاشات والفيديو كليب
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
مكان الإقامة: الحضن الدافئ
الجنس :
المشاركات: 2,650
الدولة : Morocco
افتراضي رد: تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )

بارك الله فيك ام عبد الله
جزاك خيرا اختي الغالية
__________________


حياكم لله معنا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18-03-2009, 08:32 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,884
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )

وفيك بارك الله اختي الكريمة
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 18-03-2009, 08:43 AM
عاشق البيان عاشق البيان غير متصل
موقوف من قبل الإدارة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
مكان الإقامة: السعوديه
الجنس :
المشاركات: 2,651
الدولة : Saudi Arabia
افتراضي رد: تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )

بارك الله فيك اختي ام عبدالله على هذا الموضوع المفيد
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 18-03-2009, 10:58 AM
الصورة الرمزية انين الاقصى
انين الاقصى انين الاقصى غير متصل
مشرفة ملتقى القصة والعبرة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
مكان الإقامة: **الشــــ رحمة ربي ـــــــــــفاء **
الجنس :
المشاركات: 3,468
الدولة : Algeria
افتراضي رد: تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )

بارك الله فيك وجزاك الجنة واعلى مراتب الشهداء والصدقين والبررة
__________________
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 18-03-2009, 11:04 AM
الصورة الرمزية أميرة التفاؤل
أميرة التفاؤل أميرة التفاؤل غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
مكان الإقامة: غزة الصمود
الجنس :
المشاركات: 1,050
الدولة : Palestine
افتراضي رد: تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )

بارك الله فيك علي تفسير هذه الآية الكريمة
جعلها الله في ميزان حسناتك
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 19-03-2009, 11:56 PM
الصورة الرمزية غفساوية
غفساوية غفساوية غير متصل
أستغفر الله
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
مكان الإقامة: بين الأبيض المتوسط والأطلسي
الجنس :
المشاركات: 11,032
افتراضي رد: تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاك الله خيرا اختي ام عبد الله على الموضوع القيم
وجعله الله في ميزان حسناتك
بوركتي اختي الغالية

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 27-03-2009, 03:18 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,884
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )

اللهم آمين يارب

جزاكم الله خيراَ على المرور والدعاء الطيب
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 93.57 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 88.23 كيلو بايت... تم توفير 5.33 كيلو بايت...بمعدل (5.70%)]