«عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله - الصفحة 31 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
معلومات عامة الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية العلاج بالاعشاب والنباتات

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 

 

اخر عشرة مواضيع :         دعاوى الالتزام بالمنهجية العلمية عند المستشرق البريطاني مونتجومري وات: "كتاب محمد في (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          فوائد حمض الفوليك للشعر (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          ضرورة الفيتامينات للأطفال (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          اضرار البروتين للشعر (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          ما لا تعرفه عن فوائد واضرار الشاي الاخضر للحامل (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          هل القرفة للحامل مضرة أم مفيدة؟ (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          اضرار الزنجبيل الصحية (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          فوائد البيض للشعر، هل هي حقيقية؟ (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          فوائد العسل للبشرة (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          ماذا تعرف عن فوائد ورق الجوافة؟ (اخر مشاركة : ابو معاذ المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى القرآن الكريم والتفسير > هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن

هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #301  
قديم 25-05-2023, 06:03 PM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 108,021
الدولة : Egypt
افتراضي رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله

«عون الرحمن في تفسير القرآن»





الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم





تفسير قوله تعالى:﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ... ﴾



قال الله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾[البقرة: 235].

قوله: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: ولا حرج عليكم ولا إثم، والخطاب للرجال.

﴿ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾«ما»: موصولة، أي: في الذي عرضتم به من خطبة النساء في عدة الوفاة، أو مصدرية، أي: في تعريضكم لخطبة النساء، والتعريض: التلويح والتلميح، وإفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، مأخوذ من عَرْض الشيء، وهو جانبه، كأنه يحوم على الشيء ولا يظهره.

كما قال الشاعر:
إذا أثنى عليك المرءُ يومًا
كفاه عن تعرضه الثناء[1]




والتعريض في الخطبة: ما يحتمل النكاح وغيره، كأن يقول: «إني أريد التزوج»، «أسأل ﷲ أن يرزُقني امرأة صالحة مثلك».

والخِطبة: بكسر الخاء: عرض الرجل نفسه على المرأة ليتزوجها، أو على وليها ليزوِّجه إياها.

والخُطبة بضم الخاء: القول المشتمل على الموعظة والتذكير.

وهكذا يجوز التعريض والتلميح بخطبة المطلقة البائن في عدتها دون التصريح لعموم الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، حين طلقها زوجها ثلاثًا: «إذا حللت فآذنيني».

فلما حلَّتْ آذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فأشار عليها صلى الله عليه وسلم بأسامة فتزوجته»[2].

لكن إن كانت البينونة بغير الثلاث كالمختلعة، صح لزوجها التعريض والتصريح بخطبتها، والزواج بها.

أما المطلقة الرجعية فلا تجوز خطبتها لا تعريضًا ولا تصريحًا؛ لأنها بحكم الزوجة.

﴿ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ؛ أي: أو أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم خطبتهن.

أي: فلا حرج ولا إثم عليكم في التعريض في خطبة النساء، ولا في إضمار خطبتهن في أنفسكم.

﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾؛ أي: أنكم ستذكرون هؤلاء المعتدات في أنفسكم، فرفع عنكم الحرج، والإثم في هذا.

﴿ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾.

الواو: عاطفة، و«لكن» للاستدراك، و«لا» ناهية؛ أي: لا تواعدوهن وعدًا صريحًا، سرًّا فيما بينكم وبينهن، أن تتزوجوهن، كأن يقول الرجل للمعتدة: «إذا انتهت عدتك فإني سأتزوجك» ونحو ذلك.

وإذا نهي عن المواعدة سرًّا فالمواعدة علانية من باب أولى.

﴿ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ الاستثناء منقطع و«إلا» بمعنى «لكن»؛ أي: لكن لا مانع أن تقولوا لهنَّ قولًا معروفًا، وهو التعريض بخطبتهنَّ الذي أباحه الله - عز وجل - دون التصريح، أو مواعدتهن سرًّا الذي نهى الله عنه.

﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ﴾ العزم: إرادة فعل الشيء، والتصميم عليه.

والمراد هنا الفعل نفسه، أي: ولا تعقدوا وتُبرموا ﴿ عُقْدَةَ النِّكَاحِ؛ أي: عقد النكاح بين الزوجين.

﴿ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ «حتى»: لانتهاء الغاية ﴿ يَبْلُغَ الْكِتَابُ ؛ أي: يصل.

والمراد بالكتاب هنا المكتوب، أي: ما كتبه الله وفرضه من عدة الوفاة، و«أجله» غايته ونهايته.

والمعنى: ولا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة، فلو تم عقد النكاح في العدة لم يصح، بل هو باطل بالإجماع، ويفرق بينهما، ولا تحرم عليه، بل له أن يتزوجها إذا انقضت عدتها كغيره.

وقيل: تحرم عليه على التأبيد عقوبة له؛ لأن من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه؛ كالقاتل في حرمان الميراث.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ؛ أي: واعلموا أن الله يعلم الذي تضمرونه في نفوسكم من الخير أو الشر، ومن موافقة أمر ﷲ عز وجل، أو مخالفته في أمر النساء وغير ذلك، وإذا كان عز وجل يعلم ما في الأنفس، فعلمه بما يظهر من باب أولى.

﴿ فَاحْذَرُوهُ﴾ الحَذَر: أخذ الحِذْر والحيطة، والمعنى: فكونوا منه - عز وجل - على حذر بتقواه، وبنية الخير، والعمل به، والبُعد عن نية الشر، والعمل به، كما قال تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: 28].

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ؛ أي: واعلموا أن الله ذو مغفرة واسعة لمن تاب وأناب إليه، يستر الذنب عن الخلق، ويتجاوز عن العقوبة.

وذو حلم واسع، فلا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يمهله لعله يتوب، ولا يهمله. قال ابن القيم[3]:
وهو الحليم فلا يعاجل عبده
بعقوبة ليتوب من عصيان




وفي قوله عز وجل: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ تهديد وترهيب، وفي قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، وعد وترغيب بالمبادرة إلى التوبة والاستغفار، فحذَّرهم عز وجل نفسه وعقابه ترهيبًا لهم، وفتح لهم باب المغفرة والحلم ترغيبًا لهم.

وهذا على منهج القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأعراف: 167]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [فصلت: 43].

ليجمع المؤمن في طريقه إلى الله - عز وجل - بين الخوف، والرجاء، فلا يأمن من مكر الله، ولا يقنط من رحمة الله، ولا ييئَس من روحه، وليكون الخوف والرجاء له كجناحي الطائر، فمن أمن مكر الله ضيع وفرَّط، ومن قنط من رحمة الله أيس وانقطع.

[1] البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه» (ص17).

[2] أخرجه مسلم في الطلاق (1480)، وأبو داود في الطلاق (2284)، والنسائي في النكاح (3222)، والترمذي في النكاح (1135)، وابن ماجه في النكاح (1869)، من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

[3] في «النونيــة» ص (148).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #302  
قديم 25-05-2023, 06:06 PM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 108,021
الدولة : Egypt
افتراضي رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله

«عون الرحمن في تفسير القرآن»





الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم





فوائد وأحكام :من قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ.... ﴾


قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 235]

1- جواز التعريض بخطبة المعتدات من الوفاة، والبوائن، وإضمار خطبتهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾.

2- تحريم التصريح بخطبة المعتدات من الوفاة، والبوائن، وإظهار خطبتهن؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾، لكن إن كانت البائن بغير الثلاث، كالمختلعة ونحوها جاز لزوجها التعريض والتصريح بخطبتها والزواج بها.

وإن كانت المطلقة رجعية حرم التصريح والتعريض بخطبتها؛ لأنها بحكم الزوجة.

3- جواز ذكر الرجال للنساء المعتدات من الوفاة والبوائن، في أنفسهم؛ لقوله تعالى: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ﴾؛ لأن الله لم ينكر هذا عليهم، وفي هذا رفع للحرج عنهم.

4- تحريم مواعدة المعتدات من الوفاة والبوائن سرًّا بالتزوج بهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾.

5- جواز القول المعروف للمعتدات من الوفاة والبوائن، مما ليس به تصريح بخطبتهن، ولا مواعدتهن سرًّا بالزواج، كأن يقول: «إنني أريد الزواج»، أو «أرغب في مثلك» ونحو ذلك من التعريض والقول المعروف؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾.

6- تحريم عقد النكاح وبطلانه قبل نهاية العدة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾، لكن إذا كانت المطلقة البائن بغير الثلاث كالمختلعة ونحوها فإنه يجوز لزوجها العقد عليها أثناء العدة، كما يجوز مراجعة المعتدة الرجعية بلا عقد.

7- إثبات علم الله - عز وجل - بما تنطوي عليه النفوس والضمائر مما يتعلق بأمر النساء وغير ذلك، ووجوب العلم بذلك والتنبه له؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّا اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾.

8- وجوب الحذر من الله - عز وجل - وعقابه، والحذر من إضمار ما يخالف أمر الله ونهيه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاحْذَرُوهُ ﴾.

9- إثبات مغفرة الله - عز وجل - الواسعة، وحلمه الواسع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾.

10- جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب، فقد حذر - عز وجل - المخاطبين في الآية، وخوَّفهم نفسه وعقابه لئلا يعصوه، ولم يقنِّطهم بل فتح لهم باب مغفرته وحلمه لكي يطيعوه.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #303  
قديم 03-06-2023, 04:02 PM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 108,021
الدولة : Egypt
افتراضي رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله

«عون الرحمن في تفسير القرآن»





الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم






تفسير قوله تعالى:﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً... ﴾
















قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 236، 237].









قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾.









قوله: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾؛ أي: لا حرج عليكم ولا إثم أيها الأزواج.









﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وألف بعد الميم في الموضعين «تُـماسوهن» مفاعلة من المماسة.









وقرأ الباقون بفتح التاء من غير ألف ﴿ تَمَسُّوهُنَّ ﴾، وهما بمعنى واحد.









والمراد «بالمس»: الجماع و«ما» في قوله تعالى: ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾: مصدرية ظرفية، أي: مدة عدم مسكم لهن، ويحتمل كونها شرطية، أي: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن، فدخل الشرط الثاني على الشرط الأول، فكان شرطًا فيه، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الواقعة: 86، 87].









ومنه قول الشاعر:









إن تستغيثوا بنا إن تُذعروا تجدوا

منا معاقلَ عزٍّ زانها كرمُ[1]















والمعنى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن، وقبل أن تمسوهن، أي: قبل الدخول بهن وجماعهن.







وقد أُطلق المس والملامسة والمباشرة في القرآن الكريم على الجماع، كما في هاتين الآيتين، وكما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 28].







وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: 43].







وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187].







وقال تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ [المجادلة: 3].







وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «المس: النكاح»[2].







وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «المس: الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء»، وفي رواية عنه: «إن المس واللمس والمباشرة: الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء»[3].







وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بأن للخلوة حكمَ المسيس والدخول، فإذا خلا بها فهو بحكم من دخل بها وجامَعها، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وبهذا يجب لها مهر المثل حيث لم يفرض لها مهرٌ.







﴿ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ «أو»: حرف عطف بمعنى الواو، والجملة معطوفة على قوله: ﴿ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ أي: ما لم تمسوهنَّ وتفرضوا لهن فريضة.







ومعنى ﴿ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ أو توجبوا وتقدروا لهن مهرًا.







﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ الواو: عاطفة، والضمير يعود إلى النساء المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، والأمر للوجوب، أي: أعطوهن ما يتمتعن به من مال أو طعام أو لباس أو غير ذلك، جبرًا لخواطرهن، وتعويضًا لهن عما فاتهن، من الزواج والمهر.







﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ﴾ الجملة في محل نصب على الحال، أو استئنافية لا محل لها من الإعراب. قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم ﴿ قَدَرُهُ ﴾ بفتح الدال في الموضعين، وقرأ الباقون بإسكانها: «قَدْره».







والمعنى: «على الموسع» أي: الغني الموسر في ماله قدر سعته وغناه ويسره، بحيث يزيد في المتعة، كما قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7].







﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ معطوف على ما قبله، أي: وعلى المقتر الفقير المضيق عليه في ماله قدر استطاعته، فلا يكلف نفسه ما يضره أو ما لا يطيق، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7].







عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «متعة الطلاق: أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة»[4].







وليس في المتعة قدر محدد، لكن يستحسن أن تكون مما يجبر خاطر المرأة ويعوِّضها عما فاتها من الزواج والمهر؛ لأن هذا هو المقصود من إيجاب المتعة، وكما يختلف ذلك باختلاف حال الزوج غنىً وفقرًا، فقد يختلف ذلك باختلاف الأوقات، فيرى في وقت أن القليل كاف في المتعة، ويرى في وقت أنه غير كافٍ فيها.







وقد روي أن الحسن بن علي متع بعشرة آلاف، فقالت المرأة: «متاع قليل من حبيب مفارق»[5].







﴿ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ﴾ «متاعًا» اسم مصدر، مفعول مطلق، أي: متعوهن تمتيعًا بالمعروف، أو حال: أي: حال كون هذا القدر متاعًا بالمعروف.







والمتاع والمتعة: ما يُتمتع ويُتبلغ به من مال وغيره.



﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ الباء للمصاحبة، أي: بما هو معروف في الشرع وعرف المسلمين، مما يُمتَّع به أمثالهن من المطلقات، وأن يعطى لهن من غير مماطلة أو أذى.







ويُلحظ في هذا أمران:



الأول: حرص التشريع الإسلامي على إزالة وتخفيف ما يؤثر على النفوس ويكسر القلوب، فإن في إيجاب المتعة للمطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر جبرًا لقلوبهن وتعويضًا لهن عما فاتهن من الزواج والمهر.







الثاني: مراعاة التشريع أحوال المكلفين؛ حيث جعل المتعة للمطلقات حسب حال الزوج يسرًا وعسرًا.







﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ «حقًا» منصوب على المصدرية، أي: حق ذلك حقًا، والحق: الشيء الثابت اللازم؛ أي: حقًّا لازمًا ثابتًا واجبًا على المحسنين الذين يحسنون في عبادة الله بالإخلاص له عز وجل واتباع شرعه، ويحسنون إلى عباده، بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة، أي: حقًّا عليهم أن يمتعوا نساءهم بالمعروف.







قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.







قوله: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾؛ أي: وإن طلقتم النساء من قبل الدخول بهن وجماعهن.







﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ الواو: للحال، أي: والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة، أي: قدرتم وحددتم لهن مهرًا.







﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ «ما»: موصولة، أي: فنصف الذي فرضتم، أي: فلهن عليكم، أو فالواجب لهن نصف المهر الذي قدرتموه.







فمن طلقت قبل المسيس وقبل فرض المهر، فلها المتعة، ومن طلقت قبل المسيس وبعد فرض المهر، فلها نصف المفروض من المهر، فإن خلا بها وجب لها في الحال الأولى مهر المثل، ووجب لها في الحال الثانية المهر كاملًا؛ لأن الصحابة أعطوا الخلوة حكم الدخول والجماع.







﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ استثناء من أعم الأحوال، أي: فلهن نصف ما فرضتم في كل حال إلا في حال عفوهن. والنون في «يعفون» ضمير النسوة في محل رفع فاعل، وتعود إلى المطلقات، أي: إلا أن تعفو المطلقات قبل المسيس عما وجب لهن على أزواجهن من نصف المهر المفروض.







﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ وهو الزوج، فهو الذي بيده عقدة النكاح، إذا شاء أبقاها، وإذا شاء حلها بالطلاق، ويبعد أن يحمل على الولي؛ لأن الولي لا يصح أن يعفو عمَّا وجب للمرأة.







والمعنى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج، فيترك للزوجة المهر كاملًا، ولا يطالبها برد نصف المهر.







﴿ وَأَنْ تَعْفُوا ﴾؛ أي: أيها الأزواج، أو أيها الأزواج والزوجات، وقد يحمل الخطاب على ما هو أعم من ذلك، وهو جميع الأمة.







و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، والتقدير: وعفوكم أقرب للتقوى، أي: أقرب لتقوى الله عز وجل.







وفي هذا ترغيب بالعفو والتسامح، وبخاصة بين الزوجين، فمن عفا عن صاحبه فهو أقرب لتقوى الله عز وجل.







﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾؛ أي: ولا تتركوا الفضل والإحسان والتسامح بينكم وتهملوه وتغفلوا عنه.







﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ «ما»: موصولة أو مصدرية، أي: إن الله بالذي تعملونه، أو بعملكم ﴿ بَصِيرٌ ﴾ أي: مطلع عليه كله، وعالم به، لا يخفى عليه شيء منه وسيحاسبكم ويجازيكم عليه.







[1] البيت مجهول القائل. انظر: «الأشباه والنظائر» (7/ 112).




[2] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ 286، 287)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (2/ 442).




[3] أخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ 286، 287، 7/ 63- 65)، والبيهقي في سننه (1/ 125)، وأخرجه ابن أبي حاتم مختصرًا في «تفسيره» (3/ 908).





[4] ذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 423).




[5] أخرجه عبدالرزاق فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 424).














__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #304  
قديم 03-06-2023, 04:04 PM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 108,021
الدولة : Egypt
افتراضي رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله

«عون الرحمن في تفسير القرآن»





الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم




فوائـد وأحكـام من قوله تعالى:﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً... ﴾





قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 236، 237].







1- إباحة طلاق النساء بعد العقد عليهن، وقبل الدخول، وفرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.







2- تكنية القرآن الكريم عن الجماع بالمس؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أي: ما لم تجامعوهن، وقد أجرى الصحابة رضي الله عنهم الخلوة مجرى المسيس.







3- جواز عقد النكاح بدون تسمية المهر وتقديره؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾؛ أي: وما لم تفرضوا لهن فريضة.







لكن إن اشترط عدم المهر فالنكاح باطل[1]؛ لأن المهر شرط لصحة النكاح.







قال تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]، فجعل عز وجل من شرط الحل المال.







وقال تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]، والأمر للوجوب.







وقال صلى الله عليه وسلم: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»[2].







أما في حال عدم تسمية المهر فلها بعد الدخول مهر المثل.







4- وجوب المتعة للمطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ وذلك جبرًا لخواطرهن، وتعويضًا لهن عما فاتهن من الزواج والمهر- لكن إن كان الطلاق بعد الخلوة، وقبل فرض المهر، فلها مهر المثل، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعطوا الخلوة حكم المسيس، فأوجبوا العدة بمجرد الخلوة، فهكذا يجب بها مهر المثل إذا لم يسم المهر.







5- أن المتعة مطلقة في كل ما يُتمتع ويُتبلغ به، من مال، أو أثاث، أو عقار، أو كسوة، أو خادم، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾.







6- أن المتعة تكون بقدر حال الزوج يسرًا وعسرًا، فإن كان ممن وسع الله عليه في الرزق فعليه أن يُمتِّع بقدر سعته، وإن كان ممن قُدِرَ عليه رزقه فليُمَتِّع بقدر استطاعته؛ لقوله تعالى: ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾.







7- حرص الشرع المطهر على إزالة وتخفيف ما يؤثر على النفوس ويكسر القلوب فقد أوجب المتعة للمطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر تخفيفًا عليهن، وجبرًا لخواطرهن، وتعويضًا لهن عما فاتهن من الزواج والمهر.







8- مراعاة الشرع لأحوال المكلفين وطاقتهم، فلا يكلف الفقير من المتعة مثل ما يكلف الغني، ولا يُكلف أحد فوق طاقته، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].







9- اعتبار العرف في الشرع؛ لهذا أوجب أن تكون المتعة للمطلقات بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ﴾.







10- تأكيد وجوب المتعة للمطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾.







11- التنويه بشأن المحسنين بقوله تعالى: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾؛ لأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله عز وجل لإحسانهم في عبادة ﷲ تعالى، وإحسانهم إلى عباده.







12- إباحة الطلاق قبل المسيس، وبعد فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.







13- الإشارة إلى وجوب المهر، وأن تقديره إلى الأزواج، مع رضاهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.







14- أن للمطلقات قبل المسيس، وبعد فرض المهر نصف المفروض، ما لم تعف النساء عنه، أو يعفو الأزواج عن حقهم، فيتركوا لهن المهر كاملًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾.







لكن إن حصلت الخلوة وجب المهر كاملًا لأن الصحابة رضي الله عنهم أعطوا الخلوة حكم المسيس، فأوجبوا بها العدة، فكذلك يجب بها المهر.







وهل تجب المتعة لمن طُلِّقنَ قبل المسيس، مع نصف المهر المفروض، كما قال بعض أهل العلم احتجاجًا بقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 28].







قالوا: فأمر بالمتعة لمن طلقن قبل المسيس مطلقًا، سواء من فرض لهن مهر ومن لم يفرض لهن.







لكن ظاهر قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾.







ظاهر هاتين الآيتين أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقن قبل المسيس وقبل فرض المهر؛ لأن الله أمر بها لهن، بينما أمر للمطلقات قبل المسيس وبعد فرض المهر بنصف المفروض، وقد عطف هذه الآية على الآية الأولى وقرنها بها فلو كان للمطلقة قبل المسيس المفروض لها المهر متعة واجبة لذكرها، وهذا هو الراجح. والله أعلم.







15- جواز عفو المرأة عما وجب لها من المهر أو بعضه، وجواز تصرفها في مالها، إذا كانت حرة عاقلة رشيدة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾.







وجواز عفو الرجل وعدم مطالبته بنصف المهر الذي دفعه، إذا طلق قبل المسيس وبعد فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾.







16- ترغيب كل من الزوجين بالعفو عما له من حق على الآخر، وأن ذلك من تقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ بل وترغيب الأمة جميعًا بالعفو.







17- فضل تقوى الله- عز وجل- وأنها مطلب عظيم ينبغي أن يُنافس عليه بصالح الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾.







18- في قوله تعالى: ﴿ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ إشارة إلى أن الإنسان قد يصل إلى مطلق التقوى، ولا يصل إلى التقوى المطلقة.







19- أن عقدة النكاح بيد الأزواج؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ وهو الزوج، فإذا شاء أبقاها، وإذا شاء حلها بالطلاق.







20- عظم أمر النكاح، وأنه عقد أشبه بالعقدة بين طرفي الحبل؛ لقوله تعالى: ﴿ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾.








21- ينبغي للأزواج وغيرهم عدم ترك الفضل بينهم والإحسان والعفو والتسامح قولًا وفعلًا وخلقًا وبذلًا، وأن لا ينسوا ويتجاهلوا ما سبق بينهم من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾.







22- إحاطة علم الله- عز وجل- وشهادته واطلاعه على جميع أعمال العباد؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾، ومقتضى هذا أن يحصي أعمالهم، ويجازيهم عليها، وفي هذا ترغيبٌ في العمل الصالح، ووعد بالمثوبة عليه، وترهيب من العمل السيئ وتحذير من عقوبته.







[1] انظر: «الإنصاف» (8/ 163)، «مجموع الفتاوى» (32/ 132).




[2] أخرجه البخاري في الشروط (2721)، ومسلم في النكاح (1418)، وأبو داود في النكاح (2139)، والنسائي في النكاح (3281)، والترمذي في النكاح (1127)، وابن ماجه في النكاح (1954)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.











__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #305  
قديم 03-06-2023, 04:10 PM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 108,021
الدولة : Egypt
افتراضي رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله

«عون الرحمن في تفسير القرآن»





الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم




تفسير قوله تعالى:﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ... ﴾



قال الله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 238، 239].

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة أحكام النكاح والطلاق والرجعة والخلع والرضاع، ونحو ذلك مما يتعلق بحقوق الخلق التي يجب مراعاتها فيما بينهم، ثم أتبع ذلك بالأمر بالمحافظة على الصلاة، وهي من حقوقه عز وجل التي بينه وبين العبد.

قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾.

سـبب النـزول:
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام»[1].

وفي رواية: «إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾، فأمرنا بالسكوت»[2].

لكن يشكل على هذا أن سورة البقرة كلها نزلت في المدينة، وتحريم الكلام في الصلاة كان بمكة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، إنا كنا نسلم عليك فترد علينا؟ قال: إن في الصلاة شغلًا»[3].

وفي رواية قال عبدالله بن مسعود: «فلما قدمنا - يعني من الحبشة - سلمت عليه فلم يرد عليَّ، فأخذني ما قرب وما بعد، فلما سلم قال: «إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث، ألا تكلموا في الصلاة»[4].

وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين»[5].

وعلى هذا فيحتمل أن زيد بن أرقم أراد بقوله: «يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» الإخبار عن جنس الكلام، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها[6].

ويحتمل أن المراد بقول ابن مسعود رضي الله عنه «فلما رجعنا من عند النجاشي» رجوعه من الهجرة الثانية إلى الحبشة أي: رجوعه الثاني الذي قدم بعده على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يتجهز لغزوة بدر[7].

وقد يكون تحريم الكلام في الصلاة جاء في السنة- كما في حديث ابن مسعود، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة كان بعضهم لم يبلغه التحريم[8]، فنزلت الآية[9].

قوله: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ الأمر للوجوب، والمحافظة على الصلاة: المواظبة والمداومة عليها، كما قال تعالى في وصف المؤمنين: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ [المعارج: 23]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون: 9]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المعارج: 34].

والصلاة في اللغة: الدعاء، قال تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103].

والصلاة في الشرع: التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم؛ أي: حافظوا على الصلوات الخمس: صلاة الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، بأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها المحددة لها، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103].

وقال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة: 43]؛ أي: أدُّوها كاملة الشروط والأركان والواجبات والسنن.

وقال تعالى في مدح المؤمنين ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: 1، 2]، وقال تعالى: ﴿ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [الأنعام: 92].

وقال تعالى في الوعيد للساهين عنها الذين يؤخرونها عن وقتها: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: 4، 5].

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»[10].

﴿ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ من عطف الخاص على العام؛ أي: وحافظوا على الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارًا»[11].

وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الوسطى صلاة العصر»[12].

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا»، أو قال: «حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا»[13].

فهي الوسطى بين الصلوات وقتًا وفضلًا، فهي من حيث الوقت وسط بين صلاة النهار وصلاة الليل، وهي من حيث الفضل الفضلى بين الصلوات، أي: أفضل الصلوات، ولهذا خصها الله عز وجل بتأكيد المحافظة عليها - بعد الأمر بالمحافظة على جميع الصلوات؛ لعظم مكانتها فهي أفضل من صلاة الفجر، وهما أفضل الصلوات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين دخل الجنة»[14]؛ يعني الفجر والعصر.

وقال صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»[15].

وقال صلى الله عليه وسلم: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»[16].

وعن بريدة رضي الله عنه قال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»[17].

وعن أبي بَصْرَة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمُخَمَّصِ، فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم»[18].

وقد روى أبو يونس مولى عائشة رضي الله عنها قال: «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذِنِّي: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾، فلما بلغتها آذنتها، فأملت عليّ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾، وصلاة العصر ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾، قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم»[19].

وهذا وما روي في معناه محمول على التفسير.

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ القيام هنا يشمل القيام على القدمين في الصلاة وغيرها.

والقيام بمعنى الدوام والاستمرار على الشيء.

﴿ لله ﴾؛ أي مخلصين لله ذليلين له.

﴿ قَانِتِينَ ﴾: القنوت يطلق على دوام الطاعة؛ كما في قوله تعالى عن مريم عليها السلام: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ [التحريم: 12].

أي: وكانت من المطيعين لله عز وجل المستمرين على ذلك، وقال تعالى مخاطبًا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ [الأحزاب: 31]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: 120].
يتبع




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #306  
قديم 03-06-2023, 04:11 PM
الصورة الرمزية ابو معاذ المسلم
ابو معاذ المسلم ابو معاذ المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 108,021
الدولة : Egypt
افتراضي رد: «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله


ويطلق القنوت على السكوت والخشوع، أي: وقوموا لله مخلصين في صلاتكم في قيامها وجميع أحوالها، خاشعين له بقلوبكم وجوارحكم، غير متكلمين بما ليس منها، كما قال زيد- رضي الله عنه: «كان أحدنا يكلم صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام».

وكما قال تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 9]؛ أي: خاشع ذليل بين يدي ربه، وقال تعالى: ﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [آل عمران: 43].

والقنوت والخشوع لب الصلاة، ولهذا جاء في الحديث: «أن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها»[20].

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾.

لما أمر عز وجل بالمحافظة على الصلوات بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأكد ذلك - أتبع ذلك ببيان كيفية أدائها حال الخوف والقتال، وأنها تصلَّى كيفما أمكن، وفي ذلك تخفيف على الأمة، وتأكيد لأمر الصلاة أيضًا، حيث لم يعذَر في تركها ولا في تأخيرها عن وقتها في أشد الأحوال حال الخوف والقتال والتحام الصفوف.

قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ الفاء: عاطفة، و«إن»: شرطية، ﴿ خِفْتُمْ ﴾: فعل الشرط.

والخوف: توقُّع حصول مكروه بأمارة معلومة أو مظنونة، كما في حال القتال والمسايفة والتحام الصفوف.

وحذف المتعلق في قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ﴾؛ ليعم كل خوف، من عدو، أو سبع، أو فوات ما يتضرر الإنسان بفواته، وغير ذلك.

﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ الفاء: واقعة في جواب الشرط «إن»، أي: فصلوا حال كونكم رجالًا أو ركبانًا، و«رجالًا» جمع: «راجل»، وهو: من يمشي على رجليه، أي: حال كونكم ماشين على أرجلكم.

«وركبانًا» جمع: راكب أي: حال كونكم راكبين على الخيل والإبل، أو البغال والحمير، أو السيارات أو الطائرات، أو السفن أو غير ذلك من المراكب.

أي: فصلوا على أي حال كنتم رجالًا أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها؛ لأن في إباحة الصلاة ماشيًا أو راكبًا إيذانًا بالصلاة حيث توجه الماشي أو الراكب، ولو كان ذلك إلى غير جهة القبلة.

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: «فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها».

قال نافع: «لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»[21].

وفي رواية عن ابن عمر قال: «فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبًا، أو قائمًا، تومئ إيماءً»[22].

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه، فذلك قوله: ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾»[23].

وبنحو من هذا فسر الآية جمع من السلف من الصحابة والتابعين[24].

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الخوف عند التحام القتال والمسايفة تكون ركعة واحدة؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة»[25].

قوله: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ﴾؛ أي: فإذا زال الخوف عنكم واطمأننتم.

﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾؛ أي: فاذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، بأنواع الذكر كلها، ومن ذلك الصلاة التي هي من أعظم الذكر، وفيها أعظم الذكر، القرآن، والتكبير والتسبيح والتحميد، وغير ذلك، وذلك بإقامتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103].

وقال تعالى: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: 45].

﴿ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ الكاف للتشبيه، وهي في محل نصب صفة لمصدر محذوف، و«ما» مصدرية، أي: كتعليمه إياكم. ويجوز كونها موصولة، أي: كالذي علمكم إياه.

والمعنى: فإذا أمنتم فاذكروا الله على الصفة التي علمكم أن تؤدوا الصلاة عليها حال الأمن، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103].

ويجوز كون «الكاف» للتعليل، أي: اذكروا الله لتعليمه إياكم.

﴿ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾؛ أي: الذي لم تكونوا تعلمونه.

[1] أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة- تحريم الكلام في الصلاة (539)، وأبو داود في الصلاة- النهي عن الكلام في الصلاة (949)، والترمذي في الصلاة- نسخ الكلام في الصلاة (405)، وأحمد (4/ 368).

[2] أخرجها البخاري في الجمعة (1200)، وفي التفسير (4534).

[3] أخرجه البخاري في الجمعة (1199)، وفي فضائل الصحابة- هجرة الحبشة (3662)، ومسلم في المساجد – تحريم الكلام في الصلاة (538)، وأبو داود في الصلاة (923)، وأحمد (3/ 409).

[4] أخرجه أبو داود في الصلاة (924)، والنسائي في السهو (1221)، وأحمد (3/ 377، 415، 435).

[5] أخرجها النسائي في السهو (1220)، والطبري في «جامع البيان» (4/ 381).

[6] انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ 435).

[7] انظر: «فتح الباري» (3/ 89).

[8] كما جاء في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال له حين تكلم في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله» أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (537)، وأبو داود في الصلاة (930)، والنسائي في السهو (1218).

[9] انظر: «المسند المتصل من أسباب النزول» ص (39).

[10] أخرجه البخاري في التوحيد (7534)، ومسلم في الإيمان (85)، والنسائي في المواقيت (610)، والترمذي في الصلاة (173).

[11] أخرجه البخاري في الدعوات (6396)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (627)، وأبو داود في الصلاة (409)، والترمذي في التفسير (2984)، وابن ماجه في الصلاة (684).

[12] أخرجه الترمذي في الصلاة (182)، (5/ 12، 13) - وقال الترمذي: «حديث حسن».

[13] أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (628)، والترمذي في الصلاة (181)، وابن ماجه في الصلاة (686).

[14] أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (574)، ومسلم في الموضع السابق (635)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

[15] أخرجه البخاري في الموضع السابق (554)، ومسلم في الموضع السابق (633)، وأبو داود في السنة (4729)، والترمذي في صفة الجنة (2551)، وابن ماجه في المقدمة (177)، من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه.

[16] أخرجه البخاري في الموضع السابق (552)، ومسلم في الموضع السابق (626)، وأبو داود في الصلاة (414)، والنسائي في الصلاة ((478)، والترمذي في الصلاة (175)، وابن ماجه في الصلاة (685)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[17] أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (553)، والنسائي في الصلاة (474)، وابن ماجه في الصلاة (694).

[18] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (830)، والنسائي في المواقيت (521)، وأحمد (6/ 73).

[19] أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (629)، وأبو داود في الصلاة (410)، والنسائي في الصلاة (472)، والترمذي في التفسير (2982).

[20] أخرجه أبو داود في الصلاة (796)، وأحمد (4/ 319)، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه.

[21] أخرجه البخاري في التفسير (4535)، ومالك في النداء للصلاة (442).

[22] أخرجها مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (839).

[23] أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 450).

[24] انظر: «جامع البيان» (4/ 386 – 392)، «تفسير ابن أبي حاتم» (2/ 450)، «تفسير ابن كثير» (1/ 436).

[25] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (687)، وأبو داود في الصلاة (1247)، والنسائي في الصلاة (456)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (1068)، وأحمد (1/ 237).
وانظر: تفصيل القول في صفة صلاة الخوف الكلام على قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا * وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ﴾ [النساء: 101، 102].






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.


 ••• جميع المشاركات والآراء المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع •••

انضم الينا عبر فيس بوك

انضم الينا عبر فيس بوك

إجعلها بداية تصفحك للأقسام  

شبكة الشفاء الاسلامية  لإعلاناتكم إضغط هنا

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 195.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 191.64 كيلو بايت... تم توفير 4.17 كيلو بايت...بمعدل (2.13%)]