نوازل الحج - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 187 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 117 - عددالزوار : 28425 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 175 - عددالزوار : 60031 )           »          خطورة الوسوسة.. وعلاجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          إني مهاجرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي.. والآمال المعقودة على ذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 30 - عددالزوار : 819 )           »          صناعة الإعلام وصياغة الرأي العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          من تستشير في مشكلاتك الزوجية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          فن إيقاظ الطفل للذهاب إلى المدرسة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-01-2023, 11:09 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي نوازل الحج

نوازل الحج


الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن مما كتب الله على عباده فريضةَ الحج، ذلكم الركن الخامس من أركان الإسلام، وتلك الشعيرة العظيمة، التي طالما أنفق المسلمون أنفسَهم وأموالَهم في سبيل الوصول لبيت الله لأدائها، وقد بيَّن الله تعالى في كتابه العزيز، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أحكام الحج على أكمل وجه، غير أن الحج شأنُه شأنُ غيرِهِ من العبادات، وقع فيه من النوازل والمستجدات ما حمل كثيرًا من أهل العلم على بيان أحكام هذه النوازل، وتلك المستجدات، لذا رأيت من المناسب أن أجمع أهم تلك النوازل والمستجدات، التي كانت على النحو الآتي:


1- نوازل ما قبل الحج:

بيع تصاريح الحج أو تأشيراته:

يُعدُّ هذا العمل من الأعمال المحرمة عند جمع كبير من العلماء المعاصرين؛ وذلك أن التصريح إنما أعطي لصاحبه بناء على عقد مع الجهة المانحة، ومن شرطه أن من لم يحتج إليه، فلا يحق له بيعه، بل عليه إعادته لتلك الجهة، في موعد أقصاه التاسع من ذي الحجة، ولأن هذا الأمر يفتح مجالا للفوضى، ويسبب خللا أمنيا كبيرا، خاصة في منطقة المشاعر، ويوجد زحاما كبيرا في أماكن الافتراش؛ وذلك أن هؤلاء جميعا لم يتم تخصيص سكن لهم، فمن ثم كان القول بالتحريم والمنع هو المتوجِّه.

أخذ المرأة حبوبا لمنع الحيض لإكمال الحج:

يكثر أن تخشى المرأة المحرمة بالحج، سيما مع الصعوبة الشديدة في المجيئ للحج، فتخشى أن يصيبها الحيض بعد الإحرام أو قبله أو أثناءه الإحرام، فتمنع من الطواف بالبيت حتى تطهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) أخرجه البخاري ومسلم، وربما تأخَّر هذا الأمرُ جدا، فتعمد المرأة لأخذ دواء لمنع الحيض، وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: "يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفاً من العادة، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص؛ محافظة على سلامة المرأة، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس". فتاوى إسلامية 1 / 324، كما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة؟ فأجاب بقوله: "لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شئ يمنع الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعًا ومضرة". مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (5/110).

سفر الخادمة مع الكفيل للحج:

بناء على المترجح من أقوال أهل العلم في كون المرأة يحرم عليها السفر إلا مع ذي محرم، دل على ذلك أدلة السنة الصحيحة الصريحة، كحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا) أخرجه البخاري ومسلم.

بناء على ذلك فإن الخادمة امرأة كسائر النساء، يجب عليها ما يجب عليهن، وعند عدم وجود المحرم فإنها لا تعتبر مستطيعة، فلا يجب عليها الحج، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت العائلة التي تعمل الخادمةُ لديهم سيخرجون جميعُهم للحج، ولن يبقى في البيت أحد، ولا يوجد من يمكن وضعها عنده ممن يوثق به، أو سيبقى في البيت من يخشى في حال بقائها معه حصول فتنة بينهما، ففي هذه الحال ذهب بعض أهل العلم إلى جواز سفرها مع العائلة، دون محرم، من باب دفع أعلى المفسدتين بفعل أدناهما.

تحلُّلُ من أحرم ثم مُنع من إتمام نسكه لعدم حصوله على التصريح:

كما سبق في المسألة السابقة، قد يحرم الشخص وليس لديه تصريح، إلا أن الجهات المسؤوله تفطن له، بعد أن تلبس بالنسك، ومعلوم أن من تلبَّس بالنسك فإن الواجب عليه إتمامه، حجًّا كان أو عمرة، عملا بقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ البقرة-196، والصحيح أنه في هذه الحال إن كان قد اشترط عند نسكه أنه إن منعه مانع فإنه يحل، ففي هذه الحال يحل بدون شئ، وإن لم يكن اشترط فهو -على الراجح- محصر، يلزمه ما يلزم المحصر، فإن كان معه هدي أجزأه، وإن لم يكن لزمه شراؤه إن أمكنه الشراء، ويجزيه في ذلك شاة أو سبع بدنة، وله أن يذبحه في موضع حصره في أرض الحل أو أرض الحرم، فإن لم يستطع الهدي ففي انتقاله إلى البدل خلاف بين أهل العلم، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم يتحلل من نسكه.

2- نوازل المواقيت:

الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة:

اختلف العلماء المعاصرون فيمن مرَّ على ميقات من المواقيت، هل المرور الجوي كالمرور الأرضي، أم لا، والصحيح أن من مرَّ على الميقات فإن الواجب عليه أن يحرم منه، سواء مرَّ به برًّا أم جوًّا، وهو مقتضى النصوص التي أوجبت الإحرام من المواقيت، فقوله صلى الله عليه وسلم: (هُنَّ لهن ولمن أتى عليهن) أخرجه البخاري ومسلم، وهو يوقِّت المواقيت يشمل من مرَّ عليه برًّا، أو جوًّا، واعتمادا على القاعدة المطردة: "الهواء تابع للقرار"، فإن الجوَّ يتبع البرَّ في هذه المسألة، فكما أن الواجب أن يحرم من هذا المكان برًّا، فإنه الواجب كذلك فيما إذا مرَّ عليه جوًّا.

لكن إن شقَّ ذلك على المسلم، فله في حال المرور بالطائرة أن يقدِّم الإحرام يسيرا، احتياطا، ولا يعد فاعلا مكروها، وهذا الحكم هو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وفيه: "أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة، للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جوًّا أو بحراً لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة". مجلة المجمع ع 3، ج 3/ص 1419.

الخلاف في كون جدة ميقاتا:

بدايةً، أجمع أهل العلم على أن أهل جدة والمقيمين في جدة وكل من أنشأ نية الحج أو العمرة من جدة، أجمعوا أن ميقاته حيث كان، أي: من جدة، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المواقيت: (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) أخرجه البخاري ومسلم، واختلف أهل العلم فيمن خرج من بيته ونيته الحج أو العمرة قبل أن يصل إلى جدة، فهذا من أين يحرم، وهل تعد جدة بالنسبة له ميقات أو لا؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح أن جدة ليست ميقاتا لأحد، حيث وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، وبيَّنها للمسلمين، ولم يذكر جدة ضمن هذه المواقيت، إلا أنه لما كانت جدة تعتبر بمحاذاة "يلملم" اعتبرت ميقاتا لمن مرَّ بها، سواء بالبحر أو بالجوِّ. أما البرُّ، فإن من أراد النسك، وكان سيمرُّ حتما على ميقات من المواقيت المحددة، فإنه لا يجوز له تجاوزُه دون أن يحرم، فإنْ تجاوزه، وقصد جدة ليحرم منها، فهذا يلزمه أحد أمرين: إما الرجوع إلى ميقاته، وإما دمٌ لتجاوزه الميقات دون إحرام.

أما من ليس له طريق إلى الحرم إلا بالمرور على جدة، ولا يمرُّ على ميقات آخر، كمن يأتي من السودان ومصر عن طريق البحر، فإن أقرب نقطة تقابلهم هي جدة، وهي في محاذاة يلملم، فيحرموا منها، لا لكونها جدة، إنما لكونها في محاذاة أحد المواقيت.

تجاوز الميقات بدون إحرام لمن لم يحمل تصريحا:

في كثير من الأحوال يعمد البعض للحج، وليس عنده تصريح، وحتى لا يُفطن له، يتجاوز الميقات وهو ليس محرما، ولابسا للمخيط، ثم بعد أن يتجاوز الميقات يحرم بالنسك، وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أما حجُّه فصحيح، وأما فعله فحرام لتعديه حدود الله بترك الإحرام من الميقات، ولمخالفته أمر ولاة الأمور الذي أمر بطاعتهم في غير معصية الله، فيلزمه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وعليه فدية يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء". أ هـ بتصرف.

3- نوازل الإحرام:

الإحرام بما دخله خياطة، كالإزار المخيط، أو النعال المخيطة، ونحوه:

من الأمور المستجدة في لبس الإحرام، ما يصنعه البعض في الإزار أو الرداء بخياطة جيب، أو ما يشبه الحزام ونحوه، وكذا لبس النعال المخيطة، وقد أشكل على كثير من الناس هذه الأمور باعتبار أنها مخيطة، وقد تقرر عند الناس أن المخيط محرَّمٌ، وظنوا أن المخيط هو ما دخله الخياطة، والصحيح أن لفظ: "المخيط" ليس من الألفاظ الشرعية، فليس في نصوص الكتاب والسنة هذا اللفظ، بل هو لفظ استعمله بعض الفقهاء ودرج عليه الناس بعده، كما أن الفقهاء لما ذكروه، لم يريدوا بذلك ما دخله الخياطة بالإبرة ونحوه، إنما أرادوا: "ما فُصِّل بقدر الأعضاء"، كالسروال والقميص والطاقية والنقاب والقفازين، فأخذوا هذا المعنى من مجموع النصوص الواردة في هذا الباب، وعليه فيجوز للمحرم أن يلبس النعال المخيط والإزار أو الرداء ونحوه مما دخله الخياطة، لكن بشرط ألا يكون على هيئة اللباس المعتادة، فإن لبسه على هيئة اللباس المعتادة، حرم ولو كان خاليا من الخياطة تماما.

لبس الكمامات حال الإحرام:

هذه المسألة مبنية على ما ورد في النهي عن تغطية الوجه، وذلك أنه جاء في بعض ألفاظ حديث الرجل الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) أخرجه مسلم، وقد اختلف أهل الحديث في هذه الرواية، فمن أهل العلم من صحَّحها، ومنهم من حكم عليها بالشذوذ، ولعل الراجح كونُ هذه الرواية شاذةً، وعلى تقدير صحتها فقد أجاب عنها أهل العلم بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه، لا لقصد كشف وجهه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب، وسكت عن الرجل، مما يدل على أن كشف المحرِم وجهَه ليس مقصودًا للشارع.

كما أن الكمامة لا تدخل بحال في المنصوص عليه مما يحرم على المحرم، لا بالنص، ولا هي في معناه، وعليه فإن المحرِم إن كان رجلا جاز له تغطية وجهه، سواء بكمامة أو غيره.

أما المرأة، فلما كانت منهيةً عن النقاب، فإن الكمامة تلحق به، فتنهى عنه ما لم يكن حاجة، فإن وجدت الحاجة كان لها وضعه على وجهها، ويلزمها فدية أذى -احتياطا-؛ لأن المحرم إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله، وافتدى فدية أذى عملا بقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ البقرة:196.

لبس الساعة والنظارة ونحوهما:

من المسائل التي يكثر عنها السؤال في العصر الحديث، لبس الساعة أو النظارة، وهذه الأشياء وما شابهها، ليست داخلة في المنصوص عليه، ولا في معناه، وعليه فيجوز للمحرم لبس الساعة أو النظارة، وما شابه ذلك.

استعمال المنظفات المعطرة للمحرم:

تقرر في باب محظورات الإحرام أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب، ففي حديث ما لا يلبس المحرم: (ولا ثوباً مسه الورس أو الزعفران)أخرجه البخاري ومسلم، وفي حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما الطيب فاغسله ثلاثا) أخرجه البخاري ومسلم، وفي حديث الذي وقصته ناقته: (ولا تحنطوه) أخرجه البخاري ومسلم، والحنوط أخلاط من طيب، والمراد بالطيب في تلك النصوص هو ما اتخذه الناس طيبا، وكان معهودا في ذلك.

بناء على ذلك، فإنه لا يعلم أن الصابون ذو الرائحة الطيبة ،كالصابون برائحة الليمون أو التفاح أو برائحة المسك، أو الشامبوهات التي تحمل مثل هذه الروائح، لا يعلم أن هذه الأشياء من الطيب في شئ، وعليه فلا بأس للمحرم أن يستعمل تلك المنظفات المعطرة، من صابون أو شامبو أو معجون أسنان ونحوه، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان يرى أن الأحوط تركه.

4- نوازل أركان الحج وواجباته:

المبيت بعرفة ليلة التاسع:

الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، ولم يذهب أحد من أهل العلم فيما نعلم إلى أن هذا المبيت واجب من واجبات الحج، وأصرح دليل لذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، وفيه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، لَمْ أَدَعْ حَبْلًا إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) أخرجه أحمد والأربعة بسند صحيح.

الإفاضة من عرفات قبل الغروب:

في ظل هذا الزحام الشديد فإن جموعا كبيرة من الحجاج تسعى للإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس، خشية المشقة الكبيرة التي تلحق الحُجَّاجَ فيما إذا بقوا إلى غروب الشمس، ثم المعاناة الكبيرة التي تصيبهم فيما إذا أفاض الناسُ جميعا بعد الغروب، حتى إن البعض إذا أفاض بعد الغروب، ربما بقي في الطريق إلى منتصف الليل أو أكثر، والصحيح في هذا أن الواجب البقاء في عرفة حتى غروب الشمس، وهو قول جمهور الفقهاء، عملا بفعله صلى الله عليه وسلم، وقوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لتأخذوا عني مناسككم)أخرجه مسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مخالفةً لهدي المشركين، وقد كان المشركون يدفعون من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، حينما تكون الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، كما أن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في غير موضع في الحج، كوادي محسر، ومزدلفة، ومخالفة هدي المشركين وطريقتهم واجب من واجبات الدين، كما أن من أدلة الجمهور أن الانتظار فيه مشقة على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليترك الأيسر ويفعل الأشق، إلا إذا كان الأيسرُ أبعدَ عن الشرع، فعلم أن الإفاضة قبل الغروب -وهو الأيسر- ليس من الشرع، وقد انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الشمس حتى غربت، وسقط قرص الشمس، وذهبت الصفرة ثم دفع صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا مقصود للشارع، فلا تجوز مخالفته.

ازدحام عرفة والوقوف بغيرها:

الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الوقوف بعُرَنة مطلقا، لورود النهي عنه، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلُّ عرَفةَ موقفٌ، وارتفعوا عن بطن عُرَنة)أخرجه أحمد والطبراني وصححه الألباني، والنهي يقتضي الفساد، وعدم إجزاء الوقوف، ولا يعتبر من وقف فيها مدركا للحج.

كما أنه لا يجوز الوقوف في نمرة لأنها خارج عرفة، في الوقت الذي لا يتصور فيه وجود إشكال في الوقوف بعرفة، ولو وقت يسير، مع اتساع رقعة عرفة جدا، بخلاف غيرها؛ لذا فالواجب الوقوف بعرفة ما أمكن، وأن من عسر عليه ذلك، فليقف أدنى وقوف، أو يمر بها مرورا، ولا يجوز له بحال ترك الوقوف بعرفة بدعوى وجود الزحام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (الحجُّ عرفةُ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح، فهو ركن الحج الأكبر، وعماده، وأصله.

وقوف المغمي عليه في عرفة:

من المسائل كثر وقوعُها في الآونة الأخيرة أن يغمى على الشخص أثناء وقوفه في عرفات، وهذا فيه تفصيل:

- فإن كان وقد وقف ولو يسيرا وهو حاضر الذهن، ثم أغمي عليه، فهذا حجُّه صحيح، ووقوفه صحيح، وقد حكي هذا اتفاقا.

- أما إن كان أغمي عليه من أول وقت الوقوف إلى آخره، فقد اختلف في صحة الوقوف، وبالتالي صحة الحج، على قولين، فمن أهل العلم من يصحِّح وقوفه، ومنهم من لا يصحِّح هذا الوقوف، وكلا القولين قوي، ولعل المترجِّح التفريق بين الأشخاص، فمن كان يتيسر له الرجوع للحج مرة ثانية، فهذا الأولى في حقه أن يعود، خروجا من الخلاف، واحتياطا للعبادة، وأما إن كان يشق عليه هذا الأمر، فالقول بصحة الوقوف، وبالتالي صحة الحج أقرب لقواعد الشرع الرافعة للحرج والمشقة، والله أعلم.

العجز عن المبيت بمزدلفة لشدة الزحام:

الصحيح من أقوال أهل العلم أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، وهو قول جمهور الفقهاء، عملا بقوله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ البقرة-198، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، وقال صلى الله عليه وسلم: (لتأخذوا عني مناسككم)أخرجه مسلم.

كما أن الواجب في المبيت هو البقاء إلى منتصف الليل، وأنه في حال تعذَّرَ ذلك فإن أقل ما يطلق عليه مبيت يحصل به الواجب، وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله.

وعليه فإن الحجاج إذا اشتد بهم الزحام، وتأخَّروا عن المبيت بمزدلفة، لكونهم في الباصات ونحوه، ولم يقفوا إلا مقدارا يسيرا فإن هذا الوقوف مجزئ، ولا يجب عليهم أكثر من ذلك.

أما في حال تعذر المبيت تماما فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يلزمهم شئ، وهو ما اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، ويستدلون لذلك بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه، وفيه: (الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجهُ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح، والشاهد من هذا الحديث أن من وقف قبل طلوع الفجر بعرفة ولو بشئ يسير، فقد تم حجه، وإذا كان سيقف آخر لحظة من الليل بعرفة، فلن يبقى له شئ يقفه بمزدلفة؛ وذلك أن المبيت بمزدلفة ينتهي بطلوع الفجر، كما هو مذهب الجمهور، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فقد تم حجُّه )، وهو ما تقتضيه الأصول، فإن هذا الشخص فاته المبيت بمزدلفة لعذر، وقاعدة الشارع أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

عدم القدرة على دخول مزدلفة حتى طلوع الشمس:

الراجح أن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج، يلزم من تركه بغير عذر دمٌ، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة، وبناء على ذلك، فمن تعذر عليه الوقوف بمزدلفة والمبيت بها مطلقا؛ لشدة الزحام ونحوه، فليس عليه شئ، أما إن تركه مع القدرة عليه فيلزمه دم عند جمهور الفقهاء.

العجز عن المبيت بمنى لشدة الزحام:

الصحيح أن من لم يجد مكانا في منى أنه لا يلزمه أن يبيت على الأرصفة، والشوارع ونحوه، لما في المبيت في تلك الأماكن من مفاسد عظيمة، وإدخال الحرج على نفسه، وعلى الآخرين، ولكن هل يسقط عنه المبيت في منى، أو يلزمه المبيت في أقرب مكان ينتهي إليه مبيت الحجاج في أي جهة من الجهات؟ الصحيح أنه يلزمه المبيت في أقرب مكان يلي منى؛ وذلك أن هذا أقرب لقواعد الشرع، ولما فيه من جمع الناس، وتوحيد كلمتهم، ولما لوحظ من تساهل كثير من الناس في حال ما إذا لم يجدوا مكانا للمبيت بمنى، فيذهبون للمبيت بالشقق والفنادق الفارهة ونحوه، وهذا هو ما صدرت به فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

الطواف والسعي في الأدوار العلوية:

الطواف أو السعي في الأدوار العلوية من المسائل التي وقع فيها خلاف يسير في أول أمرها، ثم انعقد الإجماع على الجواز، وذلك لجملة من الأدلة، منها:

- قوله تعالى: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ البقرة-149.

ومعلوم أنه يوجد في الأرض أماكن منخفضة عن الكعبة، وأماكن مرتفعة عنها، وقد حصل الإجماع على أن من صلى في تلك الأماكن أن صلاته صحيحة، وهو قد استقبل إما هواء الكعبة، وإما قرارها.

- قوله صلى الله عليه وسلم: (من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين)أخرجه البخاري ومسلم، فدل على أن من ملك أرضا ملك قرارها، وكذا ما علا منها.

- بناء على ما تقرر في الشرع من كون الهواء يتبع القرار.

- كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى على بعيره، وهذا طواف في مكان مرتفع، والطواف أو السعي في الأدوار العلوية يماثله، فيكون كالدليل الخاص في المسألة.

5- نوازل الهدي:

نقل لحوم الهدايا والجزاءات:

من الأمور التي يكثر السؤال عنها مسألة نقل لحوم الهدايا والجزاءات، وقد صدر قرار عن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية برقم (77) وتاريخ 21/10/1400 هـ، وفيه: إن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع:

1 - هديُ التمتع والقران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم، وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم من لحوم هداياهم إلى المدينة، ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله ضي الله عنهما قال: "كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخَّص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا ) فأكلنا وتزوَّدنا"أخرجه البخاري ومسلم.

2 - ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاءً لصيد، أو فدية لإزالة أذى، أو ارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه؛ لأنه كله لفقراء الحرم.

3 - ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء، أو هدي الإحصار، أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم، فهذا يوزع حيث ذبح، ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر. أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (7/526).

6- نوازل الرمي:

رميُ الجمار من أعلى:

اتفق أهل العلم على أن من رمى الجمرة من أي مكان جاز، وقد نُقل الإجماع على ذلك، قال ابن حجر رحمه الله: "وقد أجمعوا على أنه مِن حيث رماها جاز، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو يساره، أو من فوقها، أو من أسفلها، أو وسطها".فتح الباري3/582، وقال ابن عبد البر رحمه الله: "وقد أجمعوا: أنه إن رماها من فوق الوادي أو أسفله أو من فوقه أو أمامه فقد جزى عنه". الاستذكار4/351، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه رماها من فوق الجبل، وهو الثابت عن بعض التابعين، كالحسن وغيره، واتِّباعا للقاعدة المتقرِّرة من كون الهواء تابعا للقرار.

من وكَّل في الرمي، ثم سافر قبل رمي الوكيل:

التوكيل في الرمي من الأمور التي تجوز للعذر، ولا تجوز بغير عذر، ومن فعله وهو غير معذور فعليه دمٌ لتركه الواجب، فإن كان بعذر، ثم سافر الموكِّل إلى بلده قبل رمي الوكيل، فالتوكيل صحيح، غير أن طوافه للوداع غير صحيح؛ لأنه فعله قبل وقته؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يودِّع إلا بعد الرمي، ويلزمه الرجوع إن تيسر له، أو يلزمه دمٌ عند جمهور الفقهاء، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة.

7- نوازل الوداع والتعجل:

ترك طواف الوداع:

مع شدة الزحام، وصعوبة الوصول إلى الحرم، كما أنه قد يترتب على محاولة الوصول إلى الحرم فوات رحلات الطيران، ونحو ذلك، فيسعى البعض إلى ترك طواف الوداع؛ خشية هذا الأمر، والذي عليه جمهور الفقهاء أن طواف الوداع واجب، ويجبر بإخراج دم لمن عجز عنه، باستثناء الحائض، فإنه لا يجب عليها طواف الوداع.

غروب الشمس على من أراد التعجل يوم الثاني عشر:

من المشروع يوم الثاني عشر من ذي الحجة التعجل من منى، وذلك بالنفر منها، عملا بقوله تعالى: وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ البقرة-203، واليوم اسم للنهار، فإذا غربت الشمس على شخص من اليوم الثاني عشر، فقد خرج اليومان، وهو إذَنْ من المتأخِّرين، فيجب عليه المبيت إلى الثالث عشر، ليرمي الجمرة الأخيرة، ثم ينفر، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فإن كان هذا التأخر بعمدٍ، فمبيت ليلة الثالث عشر واجب، ولا يجوز له التعجل بعد أن غربت الشمس، أما إن كان التأخر بغير عمدٍ، كمن استعد للخروج من قبل الغروب، لكن لشدة الزحام، لم يتمكن من الخروج حتى غربت الشمس، فجمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أنه من المتعجلين، فيجوز له مواصلة سيره للخروج من منى.

8- متفرقات:

ترديد الدعاء في الطواف والسعي والمشاعر مع شخص، أو تخصيص كل شوط بدعاء ونحوه:

كثر في الآونة الأخيرة وجود أفراد يطوِّفون بالحجاج والمعتمرين، يلقنونهم بعض الأدعية أثناء الطواف أو السعي أو في المشاعر، كما طُبع أيضا أعدادٌ كبيرةٌ من كتيباتٍ تحمل أدعية خاصة لكل شوط، ولكل مكان، وعند دخول عرفة، وعند المبيت بمزدلفة، وكل هذا من الابتداع في دين الله، وهو لا شك أمر منكر، لا أصل لها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، قال الشاطبي رحمه الله: "ومنها ?أي البدعة الإضافية- التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذِّكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد .. ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة". الاعتصام 1/26.

الحج السريع:

من غريب ما جدَّ في هذا العصر ما يُعرف بالحج السريع، وصورته: أن يأتي الحاج إلى عرفة مباشرة، فيقضي فيها قدرا من الليل أو النهار، ثم يفيض إلى مزدلفة، فإذا انتصف الليل، ذهب إلى الجمرة، فرماها، ثم طاف للإفاضة وسعى، ونوى مع طواف الإفاضة طواف الوداع، ثم أَنابَ من يرمي عنه بقيةَ الجمرات، ثم سافر، وهذا الحج على هذا النحو نوع من الاستهتار والتلاعب بشعائر الله، وأوامره، فعليه التوبة والاستغفار من ذلك، وأن يعلم شأن هذه الفريضة التي سمَّاها النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وأنه ما جاء إلى الحج، ولبس تلك الثياب التي يستوي فيها الناس جميعا، غنيهم وفقيرهم، ما فعل هذا إلا تقربا إلى الله، وتعظيما لشعائر الله، ويلزمه مع ذلك: دمٌ لكل واجب تركه، وهو الرمي الذي أناب فيه إنابة فاسدة؛ لأن توكيل القادر لا يصح ولا تبرأ به الذمة، ودمٌ للمبيت بمنى ثلاث الليالي، ودمٌ لطواف الوداع الذي أوقعه قبل وقته، فإن كان هذا الفعل في فريضة، فالله المستعان، وإن كان في نافلة فقد كان في حلٍّ -أصلا- منها، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 76.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 75.04 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (2.51%)]