|
|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة
حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة فتاوى علماء البلد الحرام السؤال: ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟ الجواب: تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز؛ إذا أُمنت منه الفتنة ورجُح فيه الخير، لكن لا يُسمح له الإقامة بالجزيرة العربية إلَّا إذا اعتنق الإسلام؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بإخراج المشركين من جزيرة العرب[1]. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (2 /74) [1] البخاري (3053، 3168، 4431)، ومسلم (1637).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |