استثمار زكاة الأموال - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         شرح كتاب فضائل القرآن من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 183 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 117 - عددالزوار : 28422 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 175 - عددالزوار : 60027 )           »          خطورة الوسوسة.. وعلاجها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          إني مهاجرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي.. والآمال المعقودة على ذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          السياسة الشرعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 30 - عددالزوار : 812 )           »          صناعة الإعلام وصياغة الرأي العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          من تستشير في مشكلاتك الزوجية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          فن إيقاظ الطفل للذهاب إلى المدرسة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الفتاوى والرقى الشرعية وتفسير الأحلام > ملتقى الفتاوى الشرعية

ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-01-2022, 09:58 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي استثمار زكاة الأموال

استثمار زكاة الأموال

سعود بن عبد اللّه الفنيسان




السؤال:
هل يجوز استثمار زكاة الأموال؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يخلو الأمر من ثلاث حالات: الأولى أن يكون المستثمر هو الفقير بعد استلامه الزكاة من داخلها، والحالة الثانية: أن يكون المستثمر هو مخرج الزكاة، الحالة الثالث: أن يكون المستثمر هو المؤسسة الخيرية، أو ولي الأمر الذي هو الوكيل في قبض الزكاة من مخرجها.
أما الحالة الأولى: وهي أن يكون المستثمر للزكاة هو الفقير نفسه (صاحبها) فلا أعرف أحداً من العلماء قديماً أو حديثاً منع ذلك؛ لأنها دخلت في ملك الفقير، وله كامل التصرف فيها: بادخارها أو بيعها وهبتها أو استثمارها عن طريق الاتجار أو المساهمة ونحو ذلك: أما الحالتان الثانية والثالثة فالبحث فيهما مبني على حالتين:
1- هل الزكاة واجبة على الفور أو على التراخي؟
2- ثم هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟
فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: الزكاة واجبة على الفور، وعند أبي حنيفة هي على التراخي، ومذهب جمهور الفقهاء أن الزكاة واجبة في عين المال، وذهب الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه، وابن حزم في المحلى: أن الزكاة واجبة في الذمة لا في عين المال، ورجحها ابن قدامة في كتابه المغني، وتظهر فائدة الخلاف في هاتين المسألتين: أن من يقول: إن الزكاة واجبة على الفور وفي عين المال دون الذمة، إذا استثمر مخرج الزكاة أو الوكيل في قبضها حق الفقير مع ماله الخاص، فإن حصل ربح فللمستثمر، أو خسارة فعليه، وليس للفقير أو عليه شيء من ذلك؛ لأن المستثمر أخر الزكاة ولم يعطها مستحقيها، والمستثمر غير مالك للمال حقيقة، فله الغنم وعليه العزم.
أما من يقول إن الزكاة واجبة على التراخي وفي الذمة لا في عين المال فإن الفقير يشارك المستثمر بالربح والخسارة ما لم يكن منه تفريط يضر بالفقير، وهذا هو الأصلح لحال الفقير.
ومن الأدلة على جواز استثمار زكاة الأموال حديث أنس بن مالك في الصحيحين في قصة العرنيين الذين قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أصابتهم الحمر واسترخموا الأرض، فأمرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها..الحديث، ووجه الاستدلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استثمر أموال الزكاة، فجعل لها حمى خاصاً ترعى فيه، وراعياً يقوم عليها.
ومن الأدلة أيضاً ما أخرجه مالك في الموطأ، والبيهقي في السنن أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى العراق، فلما مرا على أبي موسى الأشعري (وهو أمير البصرة آنذاك) فرحب بهما وسهّل، ثم قال: لو أقدر على أمر أنفعكما فيه لفعلت، ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما إياه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، فيكون الربح لكما، فقالا: وردنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ من المال، فلما قدما المدينة باعا -وربما قال رفعا- ذلك إلى عمر، قال: أكل الجيش أسلفه؟ مثل ما أسلفكما قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما!! أديا المال وربحه قال عبد الله: فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال عمر: أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلسائه يا أمير المؤمنين لو جعلت قراضاً، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله النصف الآخر)أ.هـ.
ووجه الاستدلال: إجازة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب تصرف واليه على البصرة في استثمار المال العام لنفع خاص مع ضمان رأس المال واستثمار أموال الزكاة دون تمليك لفرد معين من هذا الباب، ويحتمل أن هذا المال من والي البصرة إنما هو مال الزكاة فائض عن مستحقيه، فأراد نقلها إلى المدينة ليمكن صرفه فيها، وأخذ عمر نصف الربح من ابنيه إنما هو من باب الورع، وربما لو لم يكن ولديه لما قاسمهما الربح، واكتفى برأس المال فقط. ويمكن أن يقال أيضاً: إن مال الزكاة ليس بأشد حرمة من مال اليتيم الذي نهى الله عنه بقوله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا")، ومع هذا فإن الإجماع قائم على أن الناظر والوصي على اليتيم يقوم بحفظ ماله ويستصلحه كما يحفظ مال نفسه بل أشد، قال - تعالى -: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) [النساء: 6].
وقد أجاز استثمار أموال الزكاة عدد من المجامع والمجالس الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجده في دورته الثالثة المنعقدة في عمّان عام 1407هـ. والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاهدة المنعقدة بالقاهرة عام 1409هـ، وعلى هذا يجوز استثمار مال الزكاة بالشروط الآتية:
1- إن يكون الاستثمار للمال الزائد عن سد حاجة الفقراء الضرورية من أكل وشرب ولباس ونحو ذلك.
2- لا يجوز لأصحاب المال- الفقراء أو المستثمر له بيعه أو نقل ملكيته لأي شخص حقيقي أو اعتباري؛ لأن ملكية الفقير له هذه ليست ملكية فردية بل جماعية غير معينة.
3- الحرص على تشغيل هذا المال بما هو مظنة لجلب الربح والمحافظة على رأس المال معاً.
4- لا يجوز أن تستثمر أموال الزكاة هذه بحرام، كالربا أو تصنيع الخمر أو بيعها وتسويقها ونحو ذلك من المحرمات.
5- لابد من توثيق ذلك في عقود شرعية عند القاضي الشرعي. ولا بأس لمن يقوم بتشغيل هذه الأموال أن يفرض له القاضي منها أجرة ومصاريف إدارية مقابل هذا الاستثمار.
وقد بسطت الأدلة في كتابي (مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص) فليراجعه من شاء.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 56.09 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 54.17 كيلو بايت... تم توفير 1.93 كيلو بايت...بمعدل (3.44%)]