ما ينبغي له أن يعرفه قبل حجه - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         معركة شذونة.. وادي لكة.. وادي برباط (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »          أخــــــــــلاق إسلامية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 437 )           »          إضاءات سلفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 2406 )           »          من أساليب التربية في القرآن الكريم ، أسلوب الحكيم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 82 )           »          موقظة في تعريف عقد البيع في الفقه الإسلامي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 53 )           »          الوجيز في أحكام التداولات المالية المعاصرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 62 )           »          حكم التورق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »          حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 96 )           »          فائدة في كفارة اليمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 100 )           »          حكم التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية، البدائل الإسلامية للمعاملات المصرفية نموذجا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 108 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-11-2019, 03:26 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 140,196
الدولة : Egypt
افتراضي ما ينبغي له أن يعرفه قبل حجه

ما ينبغي له أن يعرفه قبل حجه
زاد الحاج الفقهي
مسعود صبري

لا شك أن لهفة القلوب دائماً للحج هي ثمار استجابة الله - تعالى -لنداء إبراهيم - عليه السلام -: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى" كل ضامر يأتين من كل فج عميق (27)(الحج)، ويشترط الفقهاء للحج الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، مع الاستطاعة، وتفسر اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث بالسعودية الاستطاعة بقولها: "الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة".

الاستدانة للحج
بل إننا نجد كثيراً من الناس يستدينون الأموال للذهاب للحج، وهو هدي يخالف هدي الإسلام.
يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء السعودية: "ولا يجب الحج إلا على المستطيع، ومن الاستطاعة: القدرة المالية، والقدرة البدنية للسفر وأداء المناسك.
ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج؛ ولا يستحب له أن يفعل ذلك، فإن خالف واستدان فالحج صحيح إن شاء الله تعالى".
وفي جواز الاقتراض يقول العلامة الشيخ ابن باز - يرحمه الله -: "لا حرج في ذلك إذا كان يستطيع الوفاء".
ومن الاستطاعة صحة البدن، جاء في الموسوعة الفقهية: "سلامة البدن من الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحجّ، فلو كان الشخص مريضاً مرضاً مزمناً أو مصاباً بعاهة دائمة أو مُقعداً أو شيخاً كبيراً لا يمكنه التنقّل فلا يجب عليه أداء فريضة الحجّ. ومن كان قادراً على الحجّ بمساعدة غيره وجب عليه الحجّ إذا تيسّر له من يُعينه...ومن أُصيب بعاهة تمنعه من الحجّ ولا يُرجى زوالها فيجب عليه أن ينيب من يحجّ عنه، أما إذا أُصيب بعاهة يُرجى زوالها فإنّه ينتظر حتى تزول ثمّ يحجّ بنفسه ولا يجوز له أن يوكّل من يحجّ عنه".
وتنتشر في بعض الدول جمعيات تعاونية مالية للحج، وفيها يقول الشيخ عطية صقر: "ومن صور الاقتراض تكوين جمعية أو إنشاء صندوق باشتراكات من الأعضاء، يأخذ حصيلتها شهريًّا أو سنويًّا بعض الأعضاء الذين يمكنهم الحج بهذه الحصيلة، مع مداومة الاشتراك ليؤدي ما عليه؛ وهذه الصورة من التكافل جائزة".
التجارة في الحج: وكثير من الناس يعتقد أنه يجب عليه أن يحج من ماله، وأنه إن ذهب للعمل أو التجارة وحج، فإن حجه هذا لا يغني عن حجة الإسلام.
وفي الأمر يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر - يرحمه الله -: "الذين يحجون ويزاولون أعمالاً تجارية حجهم صحيح غير فاسد لا تجب عليهم إعادته، وتسقط عنهم الفريضة، أما الثواب فظاهر هذه الآثار أن الله لا يحرمهم منه، ولكن يجب مع ذلك مراعاة الحديث الصحيح "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، وإذا تعددت النوايا في عمل صالح يمكن أن يرتبط الثواب بما غلب من هذه النوايا، والأمر كله لله من قبل ومن بعد، وهو - سبحانه - عليم بذات الصدور".

الحج كمنحة
وفي الحج كمنحة من الشركة للعاملين، أو من بعض الأثرياء للفقراء، يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق: "اتفق فقهاء الإسلام على أنه إذا لم يكن للمُكلَّف مال لم يلزمه الحج، وإن وهَب له أجنبيٌّ مالاً ليَحجَّ به لم يَلزمه قبوله إجماعًا، وإن قبِله وحجَّ به صحَّ حجُّه وسقطتْ عنه الفريضة.
إن الحجَّ جائز دائمًا إذا كان المالُ حلالاً، سواء أكان ذلك المال من مال الشخص نفسه أم كان من مال الغير المُتبرّع به عن طيب نفس".

تحديد أعداد الحجاج
وإذا كانت الملايين من المسلمين يودون الحج إلى بيت الله الحرام، غير أن السلطات السعودية تطلب من كل بلد أن توفد عدداً معيناً حتى لا يترتب على ذلك مفاسد، وهذا التعيين جائز كما يقول العلامة الشيخ القرضاوي: "يجوز تحديد أعداد الحجاج إذا كان من وراء ذلك مصلحة، وإذا كان فتح الباب على مصراعيه يؤدي إلى مفسدة، نحن نعلم أنه في بعض السنين كان هناك حوالي 3 ملايين حاج. وحدث في عدة سنوات أن الناس تزاحموا في مرمى الجمار، وقتل الناس بالمئات، فمن المصالح المرسلة ومن سد الذرائع إلى الفساد أن يحدِّد الأعداد، هذا أمر اتفق عليه حكماء المسلمين".

تطعيم الحجاج
ومع انتشار بعض الأمراض المعدية، مما يجعل السلطات تأخذ الاحتياطات من خلال التطعيم أو غيره، ولكن لا يجوز للإنسان إن لم يخضع لهذه الكشوف أن يسافر مع غلبة ظنه بانتشار العدوى للضرر الحاصل للمسلمين.
وفي ذلك يقول الشيخ عطية صقر: "إن كانت العدوى مُحققة أو يغلب على الظن حصولها كان هذا المرض مُسقطًا لوجوب الحج عن المريض حتى يبرأ من مرضه؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: درءُ المفاسد مُقدم على جلْب المصالح. وبخاصة أن المصلحة في الحج تعود على الشخص نفسه أكثر مما تعود على غيره، أما المفسدة فتصيب كثيرين غيره، ومع سقوط الحج عنه أرى أن مخاطرته بالسفر على الرغم من الظن الغالب للعدوى ممنوعة، إما على سبيل الكراهة أو التحريم تبعًا لدرجة احتمال العدوى"، وذلك استناداً لما روى مسلم أن النبي قال لرجل مجذوم جاء يبايعه: "ارجع فقد بايعناك"، وقال كما رواه البخاري: "فِر من المجذوم فرارك من الأسد".

الضرورة الشرعية
ويتساءل كثير من الناس: هل يقدمون حاجاتهم أم يقدمون الحج؟ فمثلاً قد يحتاج الإنسان إلى شراء سيارة، فهل يشتري السيارة أم يحج؟
وفي ذلك يقول الشيخ محمد عبد الله الخطيب من علماء الأزهر: "السيارة مهما كانت الحاجة إليها لا تعتبر من الضرورة حتى يؤجل الذهاب إلى الحج بسببها، فالضرورة الشرعية هي التي لا يمكن استمرار الحياة بدونها، ومن يقدم فرائض الإسلام ويحرص عليها سيرزقه الله بالسيارة وغيرها بإذن الله - تعالى -.
ومن الأمور المسؤول عنها كثيراً: هل يقدم الرجل تزويج أولاده أم حجه؟
والفقهاء في ذلك مختلفون، فعدد من الفقهاء يرى أنه يقدم الحج، لأنه واجب عليه عند الاستطاعة وهو مستطيع، بينما يرى آخرون أنه إن كان الولد أو البنت بحاجة إلى الزواج، فليقدم هذا، بناءً على أن الحج على التراخي وليس على الفور، وإلى هذا ذهب الدكتور محمد المختار المهدي الأستاذ بجامعة الأزهر، ورئيس الجمعيات الشرعية.
ولا يجوز الحج من مال حرام، وإن كان الفقهاء يحكمون بصحة الحج وسقوط حجة الفريضة عنه مع الإثم في ذلك، وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: "المقرر شرعًا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على الزاد والراحلة فضلاً عن المسكن وما لا بد له منه، وعن نفقة عياله إلى حين عودته، وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضى به إلا أن يأذن الدائن له، ويشترط أن تكون النفقة من حلال فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة، ولا تنافي بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج".
ويستند لذلك أيضاً بما قاله النووي - يرحمه الله -: "إذا حج بمال حرام أو راكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه و أجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري، وبه قال أكثر الفقهاء".
ولكن هل يجب على الوالد حج ولده، أو على الولد حج والده؟
وقد سئل الشيخ ابن العثيمين - يرحمه الله - عن هذا فأجاب: "لا يجب، لأنّ العبادات مشروطة بالاستطاعة، والاستطاعة لا تتأتّى من الغير، فلا يجب على أي من الطرفين شيء في هذا للآخر، لكن إن طلب الوالد من الولد القادر نفقة الحجّ كانت إجابته من باب البر المأمور به فيكون واجباً بهذا الاعتبار".
وإذا كان جمهور الفقهاء يرى أنه يجب المحرم مع المرأة في الحج، بخلاف ما ذهب إليه الشافعية من أنه يجوز لها حج الفريضة مع نسوة ثقات، أو مع أمن الطريق، فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة، كما أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث قائلة: "حج الفريضة واجب إذا توافرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب". ولكن هذا في حج الفريضة، أما النافلة، فله منعها إن شاء، كما قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: "وهذا في حج الفريضة أما النافلة فنقل ابن المنذر الإجماع على أن الزوج له منع زوجته من حج النافلة، لأن حق الزوج واجب عليها فلا تفوته بما لا يجب عليها".
ولا يشترط إذن الوالدين في حج الفريضة ويشترط في النافلة، وفي ذلك يقول الإمام النووي - يرحمه الله -: "لهما منعه من حج التطوع، ولا يأثمان بذلكم، وليس لهما منعه من الحج المفروض، ويأثمان بمنعه، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقاً وإن كان عاصياً في التطوع".
ويجوز إعطاء الفقير من مال الزكاة ليحج، وهذا رأي ابن عمر، كما ثبت عنه "أما إن الحج من سبيل الله".
وبهذا أفتى الإمام ابن تيمية - يرحمه الله -، فقال: "ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به".
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



مجموعة الشفاء على واتساب


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 55.87 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 54.20 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.99%)]