زواج المتعة - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         أطفالنا والمواقف الدموية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          عشر همسات مع بداية العام الهجري الجديد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          وصية عمر بن الخطاب لجنوده (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          المستقبل للإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          انفروا خفافاً وثقالاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أثر الهجرة في التشريع الإسلامي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          مضار التدخين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          متعة الإجازة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          التقوى وأركانها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الأمُّ الرحيمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-01-2022, 09:44 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,858
الدولة : Egypt
افتراضي زواج المتعة

زواج المتعة
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني



تعريف المتعة:

المتعة لغة: الميم والتاء والعين أصل صحيح يدل على منفعة، وتلذذ، وامتداد مدة في خير، والمتعة: المنفعة، وما يستمتع به الإنسان في حوائجه من أمتعة البيت ونحوه من كلِّ شيء، يقال: متَّع الله به فلانا تمتيعا، وأمتعه به إمتاعا بمعنى واحد، أي أبقاه؛ ليستمتع به فيما أحب من السرور، والمنافع[1].




قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾[الحديد: 20].




وقال الله سبحانه وتعالى:﴿ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [آل عمران: 14].




وفي الحديث: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»[2].




والمُتعة والمتاع: اسمان يقومان مقام المصدر الحقيقي، وهو التمتيع، وهو كل شيء تمتعت وانتفعت به إلى أمد معلوم، ويأتي عليه الفناء في الدنيا، ومُتعةُ المرأة المطلقة إذا طلّقها زوجُها، يقال: متّعها مُتعةً إذا أعطاها شيئًا[3].




ويُطلق لفظ المتعة على ثلاثة أشياء:

1- متعة الحج[4]

2- متعة الطلاق[5].

3- متعة النكاح.




تعريف متعة النكاح شرعا:

عرَّفَتها الحَنَفية بأن يقول لامرأة خالية من الموانع: أتمتع بك كذا من المدة كعشرة أيام مثلا، أو يقول: أياما، أو: متعيني نفسك أياما، أو: عشرة أيام، أو لم يذكر أياما، بكذا من المال[6].




وعرفتها المالكيةبأنهانكاح إلى أجل،وشرط فساده إعلام الزوجة بأنه إنما ينكحها مدة من الزمان، وأما إن لم يعلمها وإنما قصد ذلك في نفسه فلا يفسد وإن فهمت منه ذلك[7].




وقيل: هي نكاح مؤقَّت، مثل أن يتزوج امرأة إلى شهر أونحوه، فإذا انقضى بطل النكاح، أو مثل أن يقول المسافر يدخل البلد: أتزوجك ما أقمت[8].




وعرفتها الشافعيةبأنهاكل نكاح كان لأجل من الآجل قرُب أو بعُد، كأن يقول الرجل للمرأة: أمتعيني نفسكِ يوما، أو: شهرا، أو: موسم الحاج، أو: ما أقمت في البلد، أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج لها، أو لوليها بعد أن يقدره بمدة، إما معلومة أو مجهولة، أو يقول الولي: زوجتك ابنتي يومًا، أو شهرًا[9].






وعرفتها الحنابلة بأن يتزوج الرجل المرأةَ إلى مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرا، أو: سنة أو: إلى انقضاء الموسم، أو: قدوم الحاج، وشِبْهه، أو يَشْرِط طلاقها فيه بوقت، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، سواء كانت المدة معلومةً أو مجهولة، أو يقول هو: أمتعيني نفسكِ، فتقول: أمتعتُك نفسي لا بولي ولا شاهدين، وإن نوى بقلبه فكالشرط[10].




حاصل هذه التعريفات أن زواج المتعة هو نكاح مؤقَّت بمدة محددة، أو زواج بنية الطلاق.




الأدلة على تحريم زواج المتعة:

زواج المتعة من أغرب ما ورد في الشريعة، فإنه نُسِخَ مرتين، كان مباحا في صدر الإِسلام للضرورة في حال الغزو البعيد، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم خيبر، ثم أباحه في غزوة حُنين، ثم حرَّمه بعد ذلك تحريما قاطعا على التأبيد[11].




وقد دلَّ الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول على تحريم نكاح المتعة.




أما الكتاب:

1- فقد قال الله عز وجل: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ [النساء: 25].




وجه الدلالة:أن اللهسبحانه وتعالىاشترط في النكاح أن يكون بإذن الأهل، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهل هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك[12].




2- قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 5 - 7].




وجه الدلالة:أن اللهسبحانه وتعالىقد حرم الفرج إلا بالنكاح أو بمِلك اليمين، والمتمتعةُ ليست بزوجة، ولا ملك يمين له[13]، فمن التمس لفرجه منكحا سوى زوجته ومِلك يمينه، فهم الملومون العادون حدود الله، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم[14].




3- قال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: 25].




وجه الدلالة:لو كانت المتعة مشروعةً لأرشد الله إليها مع مِلك اليمين.




4- قال الله عز وجل: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور: 33].




وجه الدلالة:لو كانت المتعة جائزة لأرشد الله تبارك وتعالى إليها.




أما السُّنَّة:

1- فعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ»[15].

2- عنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمنَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»[16].

3- عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمعَامَ أَوْطَاسٍ[17]، فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا»[18].

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه[19].

4- عنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»[20].




وجه الدلالة: في هذا الحديث التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة[21].




أما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة[22].




قال ابن المنذر رحمه الله «ت 317هـ»: «ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة[23]، ولا معنى لقول يخالف القائل به كتاب الله، وسنن رسولهصلى الله عليه وسلم»[24].




قال الخطابي رحمه الله «ت 388هـ»: «تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحًا في صدر الإسلام، ثم حرمه في حَجة الوداع، وذلك في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقَ اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض»[25].




وقال الماوردي رحمه الله «ت 450هـ»: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم نكاح المتعة، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن الزبير، وأبي هريرة رضي الله عنهم ... فإن قيل: فقد خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما، ومع خلافه لا يكون الإجماع، قيل: قد رجع ابن عباس عن إباحتها وأظهر تحريمها.... فصار الإجماع برجوعه منعقدا والخلاف به مرتفعا، وانعقادُ الإجماع بعد ظهور الخلاف أوكد، لأنه يدل على حجة قاطعة، ودليل قاهر[26].




وقال ابن عبد البر رحمه الله: «اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار منهم: مالك، وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد في أهل مصر والمغرب، والأوزاعي في أهل الشام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود، والطبري على تحريم نكاح المتعة؛ لصحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلمعندهم عنها»[27].




وقال المَازري رحمه الله «ت 536هـ»: «تقرر الإِجماع على منعه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة»[28].




وقال البغوي رحمه الله «ت 516هـ»: «اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، ورُوي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العُزبة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي»[29].




وقال القاضي ابن العربي رحمه الله: «وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقولها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها»[30].




وقال القاضي عياض رحمه الله «ت 544هـ»: «ولا خلاف بين العلماء أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل... ووقع الإجماع على تحريمها بعد من جميع العلماء إلا الروافض، واتفق السلف على تحريمها آخرًا إلا ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما من إجازتها، وقد رُوي عنه أنه رجع عن ذلك، وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن أنه يفسخ أبدًا قبل الدخول، وبعده»[31].




وقال الكاساني رحمه الله «ت 587هـ»: «وأما الإجماع فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك»[32].




وقال ابن رشد رحمه الله «ت 595هـ»: أكثر الصحابة، وجميع فقهاء الأمصار على تحريم نكاح المتعة[33].




وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله «ت 656هـ»: «وعلى الجملة فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة، وأن ذلك لم يطُل، وأنه نسخ، وحرم تحريما مؤبدا، وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس، ورُوي عنه أنه رجع عنه، وإلا الرافضة، ولا يلتفت لخلافهم؛ إذ ليسوا على طريقة المسلمين»[34].




وقال القرطبي رحمه الله «ت 671هـ»: سائر العلماء، والفقهاء من الصحابة والتابعين، والسلف الصالحين على أن المتعة حرام[35].




وقال البابرتي رحمه الله«ت 786هـ»:«أجمع الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الأحاديث ناسخة، والإجماع مُظهِرًا»[36].




وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: «أجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول، أم بعده»[37].




وقال العيني رحمه الله«ت 855هـ»:«ادعى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم المتعة ... ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الأحاديث ناسخة، والإجماع مُظهِرًا»[38].




وجاء في الفتاوى المصرية: نكاح المتعة باطل لا يخالف في بطلانه غير طائفة من الشيعة لا يعوَّل على خلافهم في ذلك[39].




وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله: أُبيح زواج المتعة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقتا ما لحاجة الغزاة إليه، ثم حُرِّم بعد ذلك ولم يخالف في تحريمه إلا بعض الشيعة[40].
يتبع






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-01-2022, 09:44 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,858
الدولة : Egypt
افتراضي رد: زواج المتعة

أماالمعقول:

1- فلأن الفروج لا تقبل تأقيتا بأجل محدود[41].




2- لأن الله تعالى قال: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25] ، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهل هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك[42].




3- لأنه لا تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق، والظهار، واللعان، والتوارث، والعدة، فكان باطلا، كسائر الأنكحة الباطلة[43].




4- لأن النكاح ما شُرع لاقتضاء الشهوة، بل لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها، واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع[44].




5- لأنه ليس من الصيغ التي ينعقد بها النكاح[45].




حكم زواج المتعة إذا وقع:

أجمع أهل العلم على أنه متى وقع نكاح المتعة أُبطل سواء كان قبل الدخول، أم بعده[46].




قال القاضي ابن العربي رحمه الله:إن وقع نكاح المتعة وجب فسخه قبل البناء وبعده؛ لأنه عقد نكاح فاسد فسد بعقده، فوجب أن يفسخ قبل البناء، وبعده[47].




يتبين من العرض السابق أن زواج المتعة أُبيح أياما في أول الإسلام؛ للضرورة القاهرة في الغزو البعيد، ثم حُرِّم تحريما قاطعا باتًّا إلى يوم القيامة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك إلا الرافضة، ولا معوَّل عليهم.





[1] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «متع»، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «متع».




[2] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1467)، كتاب الرضاع، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.




[3] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «متع»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «متع»، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 292).




[4] متعة الحج: هي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، أو غيره، ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة، أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو من مثل مسافته، أو ميقات أقرب منه.[يُنظَر: الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (2/ 287)].




[5] متعة الطلاق: هي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق، وما في معناه إذا لم يُسمَّ لها مهرا، ويستوي فيها الحر وغيره، والمسلم والذمي، والحرة وغيرها، والمسلمة والذمية.

والأصل فيها قوله تعالى:﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236] يُنظَر: الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 398)].




[6] ينظر: السرخسي، المبسوط، (5/ 152)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (3/ 246)، والعيني، البناية شرح الهداية، (5/ 62).




[7] يُنظَر:الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، (2/ 239)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 12)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 53).




[8] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 510-511).




[9]ينظر:الشافعي، الأم، (6/ 205)،والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 328)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/ 426).




[10] ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، (10/ 46)، والحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (3/ 352)، وابن النجار، منتهى الإرادات، (5/ 187-188).




[11] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 713)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 509)،وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/ 39).




[12] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 130).




[13] يُنظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 152)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 329)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 315).




[14] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 12)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 329).




[15] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (4216)، باب غزوة خيبر، ومسلم (1407)، كتاب النكاح.




[16] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1406)، كتاب النكاح.




[17] أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، وقعت فيه كانت غزوة حنين مع بني هوازن. [يُنظَر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر- بيروت، ط2، 1995م، (1/ 281)].




[18] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1405)، كتاب النكاح.




[19] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 511).




[20] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1406)، كتاب النكاح.




[21] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (9/ 186).




[22] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (3/ 103)، والخطابي، معالم السنن، (3/ 190)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 328)، ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، (5/ 508)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 315)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (1/ 599، 2/ 714)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 509)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 127)، والقاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 537)، وأبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو، وآخرين، طبعة: دار ابن كثير- بيروت، ودار الكلم الطيب- بيروت، ط1، 1417هـ، 1996م، (4/ 93)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 133)، والعيني، البناية شرح الهداية، (5/ 61).




[23] الرافضة: هم الذين يعتقدون بأحقية أهل البيت في الإمامة على باقي الصحابةرضي الله عنهم، ويقولون بعصمة الأنبياء والأئمة، وسموا الرافضة؛ لأجل أنهم رفضوا إمامة أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانوا يسمون بالإمامية. [يُنظَر: الشهرستاني، الملل والنحل، طبعة: مؤسسة الحلبي، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (1/ 163)، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، طبعة: دار الندوة= =العالمية- الرياض، ط5، 1424هـ، 2003م، (2/ 1059)].




[24] ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 422)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 72).




[25] الخطابي، معالم السنن، (3/ 190).




[26] يُنظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 330-331).




[27]ابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (5/ 508).




[28] المازري، المُعْلم بفوائد مسلم، تحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر، طبعة: الدار التونسية، والمؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر، ط2، 1991م، (2/ 130).




[29]البغوي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت، ط2، 1403هـ، 1983م، (9/ 100).




[30] ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 714).




[31] القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 537).




[32]الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 276).




[33] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 82).




[34] أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (4/ 94).




[35] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (3/ 247).




[36] يُنْظَر: البابرتي، العناية شرح الهداية، (5/ 64(.




[37] ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 173).




[38] العيني، البناية شرح الهداية، (5/ 61، 64).




[39] يُنْظَر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (10/ 344).




[40] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام (5/ 203)،وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (1/ 421).





[41] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (4/ 435).




[42] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (3/ 148).




[43] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 331)، وابن قدامة المقدسي، المغني، (10/ 48).




[44] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 276).




[45] يُنْظَر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (10/ 344).





[46] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 537)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 173).




[47] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 511).











__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 101.60 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 99.24 كيلو بايت... تم توفير 2.36 كيلو بايت...بمعدل (2.32%)]