|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ قاعدة فقهية تطبيقية
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
رد: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ قاعدة فقهية تطبيقية
النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟ قــــــاعــدة فــقـــــهـــيــــــة تطــبــــيـقــــــيــــــــة تأليف: عبد الله بن يوسف الحسني غفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميعا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية والاحترام والتقدير: إخوتي وأخواتي القراء الكرام، قد سبق أن قلنا في آخر حلقة يوم أمس، (وفي المحاضرة القادمة، سنبدأ تفصيل المباحث الأربعة -مع المبحث الأول الذي هو تعريف النادر- واحدا تلو الآخر بإذن الباري) وهذه هي الحلقة الثانية من سلسلة المسائل النادرة المختلف فيها عند الشافعية وإن كانت مسائل منصوصة في الفقه الإسلامي ككل، وفي كل المذاهب؛ إلا أن بحثنا هذا يركز توضيح اختلاف الشافعية والأوجه الواردة في هذه القاعدة المهمة (النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟) مع ذكر الوجه الصحيح أو الأصح المعتمد لدى المذهب، انطلاقا من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله -كما مر- ونقول وبالله وحده نستعين:- تــــــــــــــابــــــــــــع: المبحث الأول: معنى النادر، وفيه مطلبان: المطلب الأول: معنى النادر لغة. المطلب الثاني: معنى النادر اصطلاحا. _________التفصيل:____________ المبحث الأول: معنى النادر، وفيه مطلبان: المطلب الأول: معنى النادر لغة. النادِر، بكسر الدال، اسم فاعل من ندر يندر ندرا: سقط وشذّ ومنه النوادر، وأندره غيره، أي أسقطه، ويقال: أندر من الحساب كذا([1]). ونوادر الكلام: ما شذ وخرج من الجمهور([2])، وأندر: أي أتى بنادر من قول أو فعل([3]). المطلب الثاني: معنى النادر اصطلاحا. واصطلاحا: النادر ما قل وجوده وإن لم يخالف القياس([4]). وفي اصطلاح الفقهاء : النادر ما قل وجوده وإن لم يخالف القياس ، فإن خالفه فهو شاذ([5]). وفي كتاب المزهر: {قال ابنُ هشام: اعلم أنهم –أي أهل اللغة– يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومطردا فالمطرد لا يتخلف والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف والكثير دونه والقليل دون الكثير والنادر أقل من القليل فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالبُها والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب والثلاثة قليل والواحد نادر فعلم بهذا مراتبُ ما يُقالُ فيه ذلك}([6]). قال الباحث: بعد هذا كله، يتبن لنا أن كل ما قلّ وجود نظيره فهو نادر، إذا لم يخرج مخرج القياس، فإن خرج فهو شاذ، فمثلا إذا قيل: هذا شيء نادر بمعنى قل مثيله ونظيره، وهذا شاذ بمعنى ليس له نظير ولا مثيل. * * * * المبحث الثاني: المسائل التي يعطى النادر حكم جنسه __________________________________________________ ________________________ المبحث الثاني: المسائل التي يعطى النادر حكم جنسه: التوضيح: فكل هذه المسائل الآتية، يعطى حكم جنس النادر قطعاً، فيكون هذا الشيء النادر القليل كغيره من الشيء الغالب الأعم تماما، ولا فرق بين هذا وذاك في الحكم. المسألة الأولى: من خُلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما، يجب غسلهما قطعاً. المعنى: إذا كان هناك إنسان مشوّه، خلقه الله وله وجهان، ولم يتبين لنا الوجه الأصلي والوجه غير الأصلي، وليس كل واحد فاقد الحواس، وهما من جهة واحدة نحو القبلة أو نحو الدبر، فهل يجب غسلهما معا إلحاقا بجنسه، أو يكتفى بأحدهما دون الآخر إلحاقا بنفسه؟. التطبيق: فهذه مسألة نادرة الوقوع، وإذا وجد من له وجهان يجب غسل كلا الوجهين عند الوضوء، والجنابة، وغيرهما جزما، فيلحق بجنسه لا بنفسه، قال سليمان البجيرمي الشافعي –رحمه الله–: {تحقيق هذه المسألة أن يقال من خلق له وجهان تارة يكونان أصليين ، والمراد بأصالتهما أن ينزل الولد بهما فإنه يجب غسلهما إن تساويا في جميع الحواس، فإن زاد أحدهما عن الآخر فالعبرة به، وتارة يكون أحدهما أصلياً والآخر زائداً ، والمراد به ما ينبت بعد انفصال الولد، وعلى هذا إما أن يتميز الزائد عن الأصلي أو يتشبه به والمتميز إما أن يكون مسامتاً للأصلي أم لا. فإن سامت وجب غسلهما وإن لم يسامت فالأصلي فقط يجب غسله كما قرره شيخنا}([7]). وما حكم الوجهين إذا كان أحدهما من جهة صدره، والآخر من جهة القفا، وهما متساويين من حيث الحواس؟. وإذا كان أحدهما من جهة قبله ، والآخر من جهة دبره وجب غسل الأول ما لم يكن فاقد الحواس، والثاني فيه ذلك، فالعامل هو الواجب غسله، كذا قاله البجيرمي([8]). قال الباحث: ليس في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء الشافعية. والله أعلم. * * * * المسألة الثانية: من خُلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعاً. المعنى: إن البنت تخلق –غالبا– ببكارة، فإن خلقت بلا بكارة، وهو شيء نادر، فهل يلحق بحنسها فتكون بكرا، أم يلحق بنفسها فيعتبر –حينئذ- أنها ثيبة؟. التطبيق: يلحق المخلوقة بلا بكر بسائر الأبكار؛ فإن الخلقة بلا بكارة مسألة نادرة فيلحق بالأعم الغالب، فتكون المعاملة معها كمعاملة العذراء البكر، من حيث الاستئذان عند التزويج، والمكث عندها سبعا عند الزفاف..إلخ. قال الزركشي: {ينقسم هذا –أي النادر- على أربعة أقسام: أحدها- ما يلحق قطعا، كمن خلقت بلا بكارة داخلة في حكم الأبكار قطعا في الاستئذان في الزواج}([9]) قال ابن السبكي: { قال الصيمري : "لو خلقت بلا بكارة فهي بكر"([10]). وكذا إذا زالت بكارتها لسقطة وحدة حيض، ووطء في دبرها فهي في ذلك كالبكر لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها وحيائها([11]) ، أو وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها بأن كانت غوراء كسائر الأبكار.. كذلك إذا زالت بذكر حيوان غير آدمي كقرد مع أن الأوجه أنها كالثيب([12]). قال الباحث: إعطاء البنت المخلوقة بلا بكارة حكم البكر هذا إجماع بين أهل العلم، والله أعلم. * * * * المسألة الثالثة: من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء، يلحق به قطعا. المعنى: غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر، فإذا وضعت المرأة لستة أشهر ولحظتين من الوطء، هل يلحق هذا الولد بالزوج، أم لا يلحق به، مظنة أنها كانت حاملا قبله؟. التطبيق: يلحق به قطعا –كما قطع السيوطي وغيره، مع أن الغالب خلاف ذلك، ولكن يعطى النادر حكم الغالب رحمة بالعباد، وتسترا لهم، وهذا موضع إجماع بين العلماء([13]). وأصل هذه المسألة أن عمر –رضي الله عنه– "أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فهمّ برجمها، فبلغ ذلك عليا –رضي الله عنه، فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فأرسل إليه فسأله، فقال:"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ"، وقال: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا" فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال: لا رجم عليها، قال: فخلى عنها ثم ولدت)([14]). وكذا قاله الإمام العز بن عبد السلام: {إذا أتت بولد لستة أشهر من حين تزوجها فإن الولد يلحقه مع ندرة الولادة بهذه المدة}([15]). * * * * المسألة الرابعة: من أتت بولد لأربع سنين، يلحق به قطعا. المعنى: فهذه المسألة كالتي قبلها، والقاسم المشترك بينهما هو: أن المرأة إذا أتت بستة أشهر أي تقدمت عن وقت الغالب، وهذه تأخرت عن المدة المعتادة. ومعنى هذه المسألة: غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر، فإذا أتت المرأة لأربع سنين، هل يلحق هذا الولد بالزوج، أم لا يلحق به، مظنة أنه لم يكن منه؟. التطبيق: إن المرأة إذا أنجبت الجنين بعد أربع سنوات من حين فارقت الزوج إما بغيبة أو بطلاق لحقه قطعا عند المذهب، مع أن بقاء الولد في بطن أمه أربع سنين نادر جدا ولكن لا نعتبر الغلبة في أمثاله، وأجمع العلماء كلهم على أنها إذا وضعت بعد سنتين من حمله يلحق به، ولكنهم اختلفوا في أقصاه أي أكثر مدة الحمل([16]). وإلى هنا انتهى الجزء الأول من القاعدة، فبقي لنا ثلاثة أجزاء. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب * * * * __________________________________________ وفي الحلقة القادمة، سنبدأ -بإذن الباري- توضيح مبحثين أيضا، وهما: أ) المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه. ب) المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه. كتبت وقد أيقـنــت يوم كتـــابتي * بأنّ يــدي تفنى ويبقى كتابهــا فإن عملت خيرا ستجزى بمثله * وإن عملت شرّا عليّ حسابها الهوامش: [1] -انظر: الصحاح في اللغة لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، المتوفى: 393هـ، جـ2/825، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة الرابعة 1407 هـ* - 1987 م ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. مادة [ندر]. [2] - انظر: القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى: 817هـ، جـ1/480، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة الثامنة، سنة: 1426هـ - 2005م، بتحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، تحت إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي. [3] - راجع: المعجم الوسيطـ، لإبراهيم مصطفى، وآخرين، جـ2/910، دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، التاريخ (دون). [4] - انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، جـ1/689، دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت, دمشق، الطبعة الأولى ، 1410هـ، بتحقيق : د. محمد رضوان الداية. [5] - انظر: التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، ص:307، دار الكتاب العربي – بيروت، ط 1، عام: 1405هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري. [6] - المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، جـ2/186، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ، 1998، بتحقيق : فؤاد علي منصور. [7] - انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب، المعروف بـ (البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، جـ1/212، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، طـ: 1، عام: 1417هـ -1996م. مسامتا أي شاملا للأصلي والمشتبه والزائد الغير المشتبه، وعلى سننه ومحاذاته ، نفس المصدر بتصرف. [8] - المصدر السابق، نفس الصفحة. [9] - المنثور في القواعد، للزركشي، جـ3/243. [10] - الأشباه والنظائر للسبكي، جـ2/295. [11] - حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، جـ3/309، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ: (دون). [12] - انظر: الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للعلامة محمد الشربيني الخطيب المتوفى: 977هـ، جـ2/416، دار الفكر، عام: 1415هـ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار. [13] - انظر تطبيق المسألة الرابعة من هذا المبحث. [14] - السنن الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى: 458هـ، جـ7/442، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند، الطبعة الأولى: 1344هـ، وفي ذيله: الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني. [15] - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، الملقب ب(سلطان العلماء)، المتوفى :660هـ، جـ2/104، دار المعارف بيروت – لبنان، تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي. [16] - اتفق العلماء –رحمهم الله– على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر -كما نبه الباحث في تطبيق المسألة الثالثة من هذا المبحث-، واختلفوا في أكثر مدته، أي مدة تأخر الجنين في الحمل، ويلحق الولد بالزوج فذهب أبو حنيفة إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان فقط، وأما الشافعي وأحمد ذهبا إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وعند مالك خمس سنين، وقال عباد بن العوام: خمس سنين، وقال الزهري: قد تحمل المرأة ست سنين، وسبع سنين وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. المغنى لابن قدامة، جـ9/117، وكلها روايات عن الإمام مالك كما قال القرافي في الفروق، جـ6/133. المبسوط لشمس الدين السرخي، جـ13/270، روضة الطالبين للنووي، جـ8/377، مطالب أولي النهى لمصطفى الرحيباني، جـ5/561.
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
رد: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ قاعدة فقهية تطبيقية
النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟ قــــــاعــدة فــقـــــهـــيـ ـــــة تطــبــــيـقـــ ـــيــــــــة تأليف: عبد الله بن يوسف الحسني غفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميعا بسم الله الرّحمن الرّحيم السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التّحيّة والاحترام والتّقدير: إخوتي وأخواتي الكرام، قد سبق أن قلنا في آخر الحلقة الثانية: ، (وفي الحلقة القادمة، سنبدأ -بإذن الباري- توضيح مبحثين أيضا، وهما: أ) المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه. ب) المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه.) وهذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة المسائل النادرة المختلف فيها عند الشافعية وإن كانت مسائل منصوصة في الفقه الإسلامي ككل، وفي كل المذاهب؛ إلا أن بحثنا هذا يركز توضيح اختلاف الشافعية والأوجه الواردة في هذه القاعدة المهمة (النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟) مع ذكر الوجه الصحيح أو الأصح المعتمد لدى المذهب، انطلاقا من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله -كما مر- ونقول وبالله وحده نستعين:- تــــــــــــــابــــــــ ــــع: المبحث الثالث: المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه ___________________________________ المبحث الثالث: المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه: التوضيح: فكل هذه المسائل الآتية، يعطى حكم نفسه قطعا على عكس المسائل التي تناولها الباحث في المبحث الثاني، فلا يكون هذا الشيء النادر القليل كغيره من الشيء الغالب الأعم بل يصير شيئا مستقلا، ويبنى عليه الحكم بذاته. المسألة الأولى: الأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا. المعنى: إذا قطع الأصبع الزائدة فلها قصاص، فإن لم يجب القصاص، فهل لها دية كاملة كدية أصبع أصلية، أم ماذا؟. التطبيق: لا تلحق الأصبع الزائدة بالأصبع الأصلية في الدية كما قطع السيوطي في الأشباه، ولكن لها حكومة في المذهب([1])، يقول الماوردي: فلو قطع الإصبع الزائدة وحدها فلا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع القاطع، وتؤخذ حكومتها.. ثم قال: ولا تبلغ بها دية إصبع من أصل الخلقة كما قال الشافعي في الأم: وحكومة الإصبع الزائدة لا أبلغ بها أرش إصبع([2]). {الأصبع الزائدة فيها القصاص فإن لم يجب فحكومة لا أرش}([3]). * * * * المسألة الثانية: سائر الأعضاء الزائدة، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا. المعنى: إذا كان هناك يد زائدة، أو رجل زائد، أو غيرهما من الأعضاء، ولم يمكن التمييز بين الأصل وبين الزائد، فهل يلحق بجنسها أو بنفسها؟. التطبيق: فهذا العضو الزائد يأخذ كحكم الأصبع الزائدة التي أمضى الباحث في المسألة الأولى من هذا المبحث، فلا حاجة إلى إعادة مثيلها. * * * * المسألة الثالثة: نكاح من بالمشرق مغربية لا يلحقه الولد قطعا([4]) المعنى: إذا تزوج رجل موجود في المشرق امرأة تعيش في المغرب، ولم يمكن له وطؤها، ثم أتت بولد، فهل يلحق الولد بالزوج المشرقي، أم لا يلحقه الولد؟! التطبيق: أولا لتحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا كانت زوجة تصير فراشا بمجرد عقد النكاح، وذكر النووي هذا الاجماع في شرح مسلم كما سيأتي قريبا. واختلفوا في اشترط إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، لإلحاقه بالولد وهو المالكية والشافعية والحنابلة([5]). وفي كتاب تخريج الأصول على الفروع: {إن المشرقي إذا تزوج بمغربية ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا، قال الشافعي رضي الله عنه: لا أحكم بأنه لحق به لأن مضمون السبب أمكن الإطلاع عليه إذ قد علمنا قطعا أن من هو بالمشرق لا يحبل من هي بالمغرب فألغينا صورة السبب وعلقنا الحكم على مضمونة}([6]). وخالف أبو حنيفة ذلك فإنه لم يشترط إمكان الوطء، بل بمجرد ثبوت الفراش وهو العقد فيلحق به الولد، واستدل بحديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)([7]) على إطلاقه، وقال النووي –رحمه الله- في المنهاج شرح صحيح مسلم: {أماما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الاجماع وشرطوا امكان الوطء بعد ثبوت الفراش فإن لم يمكن بأن ينكح المغربى مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم امكان كونه منه هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة الا أبا حنيفة فلم يشترط الامكان بل اكتفى بمجرد العقد قال حتى لو طلق عقب العقد من غير امكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في اطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب وهو حصول الامكان عند العقد هذا حكم الزوجة}([8]) * * * * المبحث الرابع: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه __________________________________ المبحث الرابع: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه: التوضيح: كل هذه المسائل الآتية مسائل مختلف فيها، ولكن يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه، أي يبنى عليها الأحكام:- المسألة الأولى: مس الذكر المبان، فيه وجهان، أصحهما أنه ينقض، لأنه يسمى ذكرا. المعنى: إذا مس شخص ذكرا –يعني آلة الرجل- مبانا أي مقطوعا ومنفصلا عن الجسم، فهل ينقض وضوؤه أم أن الذكر المنفصل لا ينقض الوضوء. التطبيق: فهذه مسألة نادرة، أما حكمها ففيه وجهان: الوجه الأول: لا ينقض الوضوء، فإنه عضو بنفسه مستقلا عن الجسم، بخلاف الذكر الصحيح، وهؤلاء يبنون الحكم على الندرة. والوجه الثاني: ينقض وضوؤه، لأنه يسمى ذكرا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من مس ذكره فليتوضأ)([9]) وهو حديث صحيح([10])، وهذا الذكر المبان يلحق بجنسه؛ لأنه يسمى ذكرا. قال صاحب البيان: {وإن مس ذكرا مقطوعا.. ففيه وجهان: أحدهما: ينتقض وضوءه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس الذكر..فعليه الوضوء". ولأنه يقع عليه اسم الذكر، وإن كان مقطوعا. والثاني: لا ينتقض وضوءه؛ لأن المقطوع لا يقصد مسه في العادة، فهو كما لو مسه بظهر كفه}([11]). قال الخطيب الشربيني –رحمه الله– في كتابه الاقناع: {وينقض مس بعض الذكر المبان كمس كله، إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي}([12]). وأما إذا مس محل الجب ينقض الوضوء، يقول الغزالي –رحمه الله–: {فأما الذكر المبان ففيه وجهان وأما محل الجب فينقض الوضوء بمسه ثم هذا كله في المس بالكف فإن كان برأس الأصابع فوجهان لأنه خارج عن سمت الكف ولكنه من جنس بشرة الكف وإن كان بما بين الأصابع فالصحيح أنه لا ينتقض} أهـ كلامه([13]). قال الباحث: أكثر أهل العلم يرون أن مس الذكر المبان ينقض، وهو الراحج، والله أعلم. * * * * المسألة الثانية: النظر إلى العضو المبان من الأجنبية، وفيه وجهان، أصحهما التحريم، ووجه مقابله ندور كونه محل الفتنة، والخلاف جار في قلامة الظفر. المعنى: هل يجوز النظر إلى العضو المبان من امرأة أجنبة سواء حال حياتها أو بعد مماتها، وسواء لشهوة أو لغير شهوة؟ أم يحرم النظر إليه قطعا، أم هناك تفصيل آخر.. ؟. التطبيق: قال السيوطي: وفيه وجهان: الوجه الأول([14]): يجوز للرجل أن ينظر إلى عضو مبان من المرأة، لزوال حرمته بالانفصال، ويندر أن يكون هذا العضو المبان محل فتنة، لكن احتمل الإمام من الشافعية إن لم يتميز المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل كقلامة الظفر، والشعر، والجلد، لم يحرم النظر إليه، وإن تميز حرم، وهذا ضعيف النووي كما سيأتي في الوجه الثاني. والوجه الثاني([15]): لا يحل للرجل أن ينظر إلى العضو المبان من المرأة إذا كان مما لا يحل النظر إليه قبل انفصاله ، ولا فرق في ذلك إن كان انفصاله في حال الحياة أم بعد الموت، والقاعدة عند أصحاب هذا القول أن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده، فلا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنبية يدا، ولا ذراعا، ولا شعر رأس، ولا ساقا، وإن أبين ذلك منها حية أو ميتة، بل قالوا: لا يجوز له أن ينظر إلى عظم ذراع، أو ساق، أو قلامة ظفر الرجل دون اليد، وقاسوا المنفصل على المتصل، لأن حرمة الآدمي وأجزائه لا تفارقه بعد الموت([16])، فالنظر إليه حرام، قال النووي –رحمه الله– في روضة الطالبين: { ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر، وساعد الحرة، وشعر رأسها، وشعر عانة الرجل، وما أشبهها،س يحرم النظر إليه بعد الإنفصال على الأصح. وقيل لا، وقال الإمام احتمالا لنفسه إن لم يتميز المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل كالقلامة والشعر والجلدة لم يحرم وإن تميز حرم، قلت ما ذكره الإمام ضعيف إذ لا أثر للتمييز مع العلم بأنه جزء يحرم نظره، وعلى الأصح يحرم النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدها ويده ورجله، والله أعلم}([17]). تنبيه: فالعلماء قد تكلموا في حكم النظر إلى قلامة ظفر المرأة، وفي غيرها حفظا لحدود الله، وحفظا لأعراض المسلمين والمسلمات في آن واحد، ويدل أيضا على مدى ورع العلماء في ذاك الزمان، فلو كان هؤلاء العلماء موجودين في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، تبدوا عورة المرأة ككل، لما استطاعوا أن يعيشو بيننا ولو لحظة واحدة، نسأل الله السلامة والعافية. * * * * المسألة الثالثة: الاكتساب النادر كالوصية واللقطة والهبة، هل تدخل في المهايأة([18]) في العبد المشترك؟ وجهان، الأصح: نعم. المعنى: إذا كان هناك عبد مشترك بين سيدين فأكثر، وكان عمله مهايأة أي يكون يوما –أو أكثر- لسيده الأول ويوما لسيده الثاني، فإذا وصي له مال، أو وجد لقطة، أو وُهب له مال، فهل تكون هذه المنفعة لسيد هذا اليوم، أم هي مشتركة ومناصفة بين الشركاء؟. التطبيق: قال السيوطي –رحمه الله: وجهان، ونص الماوردي –رحمه الله– الوجهين في الحاوي: {هل يدخل فيها –أي المهايأة- ما ليس بمألوف –وهو النادر- من الأكساب كاللقطة والركاز أم لا؟ على قولين: أحدهما : يدخل فيها وهو أظهرهما: لأنه نوع من الكسب، فهذا حكم دخولها في المهايأة. والقول الثاني : أنها لا تدخل في المهايأة ولا المكاسب النادرة: لأنها قد توجد في أحد الزمانين دون الآخر ، فيصير أحدهما مختصا في زمانه بما لا يساويه الآخر في زمانه ، فعلى هذا يكون في اللقطة كغير المهايأة على ما مضى}([19]) أهـ ويقول السيوطي: {يدخل في المهايأة: الكسب و المؤن المعتادة قطعا و في النادر من الأكساب كاللقطة و الوصية و المؤن كأجرة الحجام و الطبيب قولان أو وجهان أصحهما : الدخول}([20]). وكذا قاله شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري –رحمه الله: {قال القاضي في فتاويه يحتمل أن يبني على الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة وفيه وجهان انتهى، وأصحهما نعم}([21]). وقال السبكي –رحمه الله: {الراجح دخول الأكساب النادرة في المهايأة في العبد المشترك}([22]). وقال الأسنوي: {دخول الأكساب النادرة كاللقطة والهبات ونحوها في المهايأة وفيه خلاف والأصح الدخول} ثم ذكر الفروع([23]). * * * * واختلفوا في زكاة الفطر هل تدخل في المهايأة أم لا؟ ففي دخول زكاة الفطر في المهايأة في العبد المشترك وجهان، نقلهما الماوردي، فقال: أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، وقول أبي سعيد الإصطخري أنهما داخلان في المهايأة، كالمألوف منها، فإن كانا في يوم العبد اختص بالكنز، واللقطة، وتحمل زكاة الفطر وإن كانا في يوم السيد اختص بذلك دون العبد. والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي، أنهما لا يدخلان في المهايأة لأنه قد يكون هذا في زمان أحدهما دون الآخر ، فلا يتساويان فيه ، ويكون حدوث ذلك في زمان أحدهما ، موجبا لأن يكون بينهما ، وإن كان ما عداهما من المألوف جاريا على المهايأة([24]). وهذا الخلاف مبني على نقطتين وهما مختلف: الاكساب والمؤن النادرة هل تدخل في المهايأة أم لا؟. هل الفطرة نادرة أم لا؟. قال النووي: فى كل واحد من الأصلين خلاف ذكره المصنف([25]) والاصحاب([26]) في باب اللقطة([27])أهـ، واختلف أصحاب المذهب أصح الوجهين: قال الماوردي: ففي دخول زكاة الفطر في المهايأة وجهان: أحدهما: تدخل في المهايأة تبعا للنفقة. والوجه الثاني : وهو الأظهر وعليه جمهور أصحابنا أن زكاة الفطرة غير داخلة في المهايأة([28]). وقال الرافعي: وجهان مشهوران: أظهرهما: أنها تدخل في المهايأة؛ لأن مقصود المهايأة التفاضل والتمايز. والثانى: لا تدخل؛ لأن النوادر مجهولة ربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ فلا ضرورة الي إدخالها فيه([29]). قال الباحث: الراجح دخول زكاة الفطر في المهايأة، كالاكتساب النادر. والله أعلم بالصواب. * * * * المسألة الرابعة: جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج، ولا يوجب الحد ولا إعادة غسلها -على الأصح فيهما- ولا المهر. المعنى: إذا جامع الرجل ميتة، فهل يصير جنبا، ويوجب عليه الغسل كمن جامع وهي حية؟ وإذا كان نهار رمضان فهل يفسد صومه، ويكون مفطرا، أو كان محرما يبطل حجه؟ أم إن الميتة لا تأخذ حكم الحية؟ فلا يوجب عليه الغسل ولا يفسد صومه ولا حجه؟. التطبيق: أولا جماع الميتة مسألة نادرة، وهذا النادر يلحق بجنسه، فيوجب عليه الغسل، ويفسد صومه وحجه بناء على الأصح. أما الجزء الثاني من هذه المسألة: هل يوجب عليه الحد..؟ وهل عليه مهر أم لا؟ يلحق بنفسه فلا يجب عليهما. وجاء في مجلة البحوث: {وأما جماع الميتة والبهيمة والإتيان في غير المأتى فهو في محل النظر: فالشافعي -رحمه الله- يوجب الكفارة، فإنه قضاء شهوة بالجماع بخلاف الإنزال بين الغضون والأفخاذ فإن ذلك ليس جماعا} ([30]). إذا: الجزء الأول من هذه المسألة يلحق بجنس النادر، فيبنى عليها الحكم، والجزء الثاني يلحق بنفسه، فلا يبنى عليها الحكم. * * * * المسألة الخامسة: يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح. المعنى: هل يكفي الاستنجاء بالحجر عند خروج الأشياء النادرة كالمذي، أو الودي([31])، والقيح، والدم؟ أم لا يكفي ذلك، ويلزم استعمال الماء؟. التطبيق: خروج المذي والودي شيء نادر([32])، فهل يلحق هذا الشيء النادر -وهو المذي- كالشيء الغالب -وهو البول- ويجزئه الحجر كالمعتاد، فيه وجهان لأصحاب الشافعي: أحدهما: يتعين الماء، واستدلوا بمطلق الأحاديث التي تدل على الأمر بالغسل([33])، كما قال ابن عبد البر: {واستدلوا –أي أصحاب هذا القول- بأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر استنجاء، إنما هو الغسل؛ ولأن النادر لا يتكرر فلا يبقى اعتبار الماء فيه فوجب كغسل غير هذا المحل}. والثاني: يجزئه الحجر، وبه قطع العراقيون وغيرهم كما نقل النووي عنهم، فقال الإمام النووي –رحمه الله–: إذا كان الخارج نادرا كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر؟ فيه طريقان: الصحيح منهما - وبه قطع العراقيون أنه على قولين، أصحهما يجزئه الحجر، نص عليه في المختصر وحرملة؛ لأن الحاجة تدعو إليه والاستنجاء رخصة، والرخص تأتي لمعنى، ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه. والقول الثاني: يتعين الماء، قاله في الأم، ويحتج له مع ما ذكره المصنف([34]) بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بغسل الذكر من المذي)، والجواب الصحيح عن هذا الحديث: أنه محمول على الندب، والطريق الثاني: ذكره الخراسانيون أنه يجزئه الحجر قولا واحدا، وتأولوا قوله في الأم ما إذا كان الخارج لا من داخل الفرج؛ بل من قرح أو باسور وشبهه خارج الدبر، وهو تأويل بعيد، والله أعلم([35]). قال الباحث: ويلحق المنديل بالحجر، والإفرازات المهبلية كالمذي والودي في أنها تجزئ الحجر بناء على القول الأصح، والله أعلم. * * * * المسألة السادسة: يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياماً على الأصح. المعنى: إذا جلس البائع والمشتري في مجلس البيع أياما وشهورا، ولم يتم التفرق عن المجلس، فهل الخيار يبقى ويكون لأحدهما أن يمضي البيع أو ينقضه؟ أم لا يبقى ذلك؟. التطبيق: مكوث المتبايعين في المجلس أياما وشهورا أو أقل أو أكثر -يعني مدة طويلة- مسألة نادرة، قد تكاد لا تقع، ولكن إذا وقعت كجلوسهما في سفينة ومركب، أو مكوثهما في أسر وسجن، اختلف العلماء في حكم الخيار هل يبقى أم يزول على أوجه: الوجه الأول: لا يبقى الخيار ما يزيد على ثلاثة أيام، فإن ثلاثة أيام هي نهاية الخيار المشروط، قال الشافعي -رحمه الله تعالى: {ولا يجوز شرط خيار أكثر من ثلاث، ولولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الخيار ثلاثة أيام في المصراة ولحبان بن منقذ فيما اشترى ثلاثا، لما جاز بعد التفرق ساعة}([36])، وقد ضعفه النووي كما سيأتي قريبا –إن شاء الله. الوجه الثاني: لا يزال الخيار باقيا ما دام أنهما باقيان في البيع، لحديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)([37])، ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا ولا زمنا، ولكن قال: (حتى يتفرقا) ولم يتفرقا عن مجلس البيع. الوجه الثالث: متى شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد، وطال الفصل انقطع الخيار حكاه النووي عن الرافعي، والعمراني عن صاحب الفروع كما سيأتي. قال الإمام النووي –رحمه الله: أما التفرق فهو أن يتفرقا بابدانهما فلو أقاما في ذلك المجلس مدة متطاولة كسنة أو أكثر أو قاما وتماشيا مراحل فهما على خيارهما هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور. وفيه وجه ضعيف حكاه القاضى حسين وإمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين أنه لا يزيد على ثلاثة أيام لئلا يزيد علي خيار الشرط. وفيه وجه ثالث أنهما لو شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطع الخيار حكاه الرافعى. والمذهب الأول قال أصحابنا والرجوع في التفرق إلى العادة فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للعقد وإلا فلا ([38]). قال العمراني في البيان: {فإن تبايعا، وقاما جميعا من المجلس، وتسايرا يومهما وليلتهما، أو أكثر، بحث لم يتفرقا.. لم ينقطع خيارهما؛ لما روي: أن رجلين ترافعا إلى أبي برزة الأسلمي، وكانا قد أقاما في مجلس البيع يومهما وليلتهما، ثم ذهبا إليه، فقال: (لأقضينّ بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أراكما تفرقتما). قال صاحب "الفروع": وقيل: لو لم يتفرقا، ولكنهما شرعا في أمر آخر، وأعرضا عن أمر العقد، وطال الفصل.. بطل الخيار، وليس بشيء} أهـ كلامه رحمه الله([39]). فالأصح عند المذهب هو بقاء خيارهما ما لم يتفرقا، طالت المدة أو قصرت. والله أعلم. * * * * والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وإلى هنا انتهى الجزء الثاني والثالث من القاعدة، فبقي لنا جزء واحد. * * * * _________________________ _________________ وفي الحلقة القادمة، نقدم إلى القراء الكرام -بإذن الباري- المبحث الخامس الذي هو: أ) المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه. ثم نقدم: قائمة أهم المصادر والمراجع. كتبت وقد أيقـنــت يوم كتـــابتي * بأنّ يــدي تفنى ويبقى كتابهــا فإن عملت خيرا ستجزى بمثله * وإن عملت شرّا عليّ حسابها الهوامش: [1] - وغير المذهب لها ثلث دية الأصبع الأصلية، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن ثابت –رضي الله عنه– أنه قال: (في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع) وقال صاحب عمدة القاري: عن زيد بن ثابت أنه قال في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع، وقال آخرون لا شيء فيها، وقال آخرون فيها حكم. راجع: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين العيني الحنفي، جـ34/352. [2] - الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو شرح مختصر المزني، للعلامة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردى البصري، جـ12/386، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، ط: 1، عام: 1414هـ، تحقيق: الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. [3] - حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، المتوفى: 1069هـ جـ4/114، دار الفكر: 1419هـ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار. [4] - انظر: المنثور في القواعد، لأبي عبد الله الزركشي، جـ3/243. [5] - الموسوعة الفقهية الكويتية، لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، ج32/81، الطبعة: دار السلاسل في الكويت، ومطابع دار الصفوة في مصر، تاريخ آخر طبعة: 1427ه. [6] - تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني، جـ1/300، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية ، 1398هـ، تحقيق : د. محمد أديب صالح. [7] - متفق عليه، أخرجه البخاري، جـ2/773، ومسلم، جـ4/171، عن أبي هريرة. [8] - ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي يحيى بن شرف بن مري النووي المتوفى: 676هـ، جـ10/38، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية: 1392هـ. [9] - أخرجه أبو داود –وغيره- في سننه، عن بسرة بنت صفوان، من كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، جـ1/71، دار الكتاب العربي – بيروت. ط: عام: (دون). [10] - صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، فقال: قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وكذلك صحح الحاكم، والبيهقي، وصححه أيضا الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وصححه أحمد أيضا وابن معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، ثم النووي} أهـ كلامه. انظر: صحيح سنن أبي داود، جـ1/328، برقم: 175، الطبعة: 1، عام: 1423هـ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع-الكويت. وانظر أيضا: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، بإشراف محمد زهير الشاويش، جـ1/150، المكتب الإسلامي – دمشق، الطبعة الأولى، عام: 1399هـ - 1979م. [11] - البيان في مذهب الإمام الشافعي للشيخ الجليل العلامة أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي اليمني، المتوفى: 558هـ، جـ1/189، دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: 1، عام: 1421هـ - 2000م، اعتنى به: قاسم محمد النوري. [12] - انظر: الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للعلامة الشربيني، جـ1/63. [13] - الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى:505هـ، جـ3/150، دار السلام للطباعة والشر والتوزيع - مصر، عام:1417هـ، حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم. [14] - والحنابلة ذهبوا إلى هذا القول، كما في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني، المتوفى: 1243هــ، جـ5/19. [15] - والحنفية ذهبوا إلى هذا القول، كما في الفتاوى الهندية، قالوا: {والأصح أن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر رأسها وقلامة رجلها وشعر عانتها كذا في الزاهدي} الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، جـ5/329. [16] - أما المالكية ألحقوا العضو المبان من المرأة الأجنبية بنفسه، إذا أبين منها في حياتها، لأنه صار أجنبيا عن الجسم، فيحل النظر إليه. وألحقوا بجنسه إذا كان انفصاله بعد الموت، ولا يحل النظر إليه، وقالوا بتحريم النظر إلى أجزاء الأجنبية بعد الموت، سواء أكانت متصلة أم منفصلة. يراجع هذه المسألة بإسهاب في: الموسوعة الفقهية الكويتية، جـ40/352. [17] - روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى: 676هـ، جـ7/26، المكتب الإسلامي، عام: 1405هـ. [18] - المهايأة : قسمة المنافع بالتناوب؛ بحيث تكون لهذا مدة معلومة ولذاك مدة معلومة. انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي، وحامد قنيبي، ص:466، وفي حاشية الصاوي: {لا يجوز في المهايأة أن يستعمله أكثر من شهر} حاشية الصاوي على الشرح الكبير، جـ8/347. [19] - انظر كتاب: الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، للعلامة أبي الحسن الماوردى، جـ8/22. [20] - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى:911هـ، ص:404، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، طبعة: 1، سنة: 1402هـ. [21] - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، المتوفى: 926هـ، جـ2/111، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: 1، سنة: 1422هـ - 2000، تحقيق : د . محمد محمد تامر. [22] - انظر: الأشباه والنظائر للإمام السبكي، جـ2/134. [23] - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للأسنوي، ص: 345. [24] - الحاوي الكبير للماوردي، جـ18/48. [25] - أي مصنِّف المهذّب وهو الشيرازي، المتوفى: 476هـ رحمه الله. [26] - كما قال الرافعي: وهم كلهم كالمتفقين على دخولها في باب اللقطة وهو نصه في المختصر، أهـ المجموع للنووي، جـ6/116. [27] - انظر: المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى: 676هـ وهو شرح للمهذب لأبي إسحاق الشيرازي، المتوفى: 467هـ، جـ6/116. [28] - الحاوي الكبير للماوردى البصري، جـ3/365. [29] - فتح العزير بشرح الوجيز المعروف بـ(الشرح الكبير، وهو شرح للوجير في الفقه الشافعي للغزالي، ت:505هـ) للعلامة عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، المتوفى: 623هـ، جـ6/145، طبعة وتاريخ: (دون). [30] - خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يقول: هذا يسمى جماعا مجازا وليس المحل محل الشهوة في الأصل إلا في حق المضطر: فلا تتعدى إليه الكفارات.(العدد:ـ10/191) نقلا عن موقع الرئاسة العامة: http://www.alifta.com. [31] - الودي صفته وحكمه فهو كدر، يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين، وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة: المني وهو طاهر يوجب الغسل، والمذي وهو: نجس يوجب الوضوء، والودي وهو: نجس يوجب الوضوء. أهـ، الحاوي الكبير للماوردي، جـ1/313. [32] - في عد الودى من النادر نظر ظاهر، وإن ذكره جماعة لأنه يخرج عقب البول غالبا، بل هو منه بمنزلة العكر من الزيت؛ ولهذا جزم العمراني صاحب البيان بأنه معتاد، أهـ، دار الفكر. [33] - منها: حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يصيبه المذي: "ينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة" الشيخان عن علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" وفي رواية للبخاري "توضأ واغسل ذكرك"، وفي رواية لمسلم: "توضأ وانضح فرجك".. ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي وفيه: "يغسل أنثييه وذكره" ، ينظر تخريج هذه الأحاديث: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني، جـ1/330. [34] - ذكر المصنف وهو الشيرازي –رحمه الله: "إن كان الخارج نادرا كالدم والمذي والودى أو دودا أو حصاة، وقلنا: يجب الاستنجاء منه، فهل يجزئ فيه الحجر؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كالبول والغائط وقد بيناهما. والثاني لا يجزئه إلا الماء؛ لأنه نادر فهو كسائر النجاسات. أهـ. ينظر: المجموع للنووي، جـ2/172. [35] - المجموع شرح المهذب للإمام النووي، جـ2/172. [36] - الحاوي الكبير للماوردي، جـ5/119. [37] - متفق عليه، أخرجه البخاري، جـ2/732، ومسلم، جـ5/10، عن حكيم بن حزام. [38] - المجموع شرح المهذب للنووي، جـ9/180. [39] - البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين العمراني، جـ5/19.
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
رد: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ قاعدة فقهية تطبيقية
النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟ قــــــاعــدة فــقـــــهـــيـ ـــــة تطــبــــيـقـــ ـــيــــــــة تأليف: عبد الله بن يوسف الحسني غفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميعا بسم الله الرّحمن الرّحيم السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التّحيّة والاحترام والتّقدير: إخوتي وأخواتي الأعزاء، سبق أن قلنا في آخر الحلقة الثالثة: (وفي الحلقة القادمة، نقدم إلى القراء الكرام -بإذن الباري- المبحث الخامس الذي هو: أ) المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه، ثم نقدم: قائمة أهم المصادر والمراجع) وهذه هي الحلقة الرابعة -وهي الأخيرة من هذا الموضوع- من سلسلة المسائل النادرة المختلف فيها عند الشافعية وإن كانت مسائل منصوصة في الفقه الإسلامي ككل، وفي كل المذاهب؛ إلا أن بحثنا هذا يركز توضيح اختلاف الشافعية والأوجه الواردة في هذه القاعدة المهمة (النادر هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟) مع ذكر الوجه الصحيح أو الأصح المعتمد لدى المذهب، انطلاقا من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله -كما مر- ونقول وبالله وحده نستعين:- تــــــــــــــابــــــــ ــــع: المبحث الخامس: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه _______________________________________ المبحث الخامس: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه: التوضيح: هذه المسائل الآتية، مسائل مختلفة فيها، ولكن يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه، أي لا يبنى عليها الأحكام. المسألة الأولى: لمس العضو المبان من المرأة، فيه وجهان، أصحهما عدم النقض، لأنه لا يسمى امرأة، والنقض منوط بلمس المرأة. المعنى: إذا لمس الرجل عضوا من امرأة أجنبية نقض وضوؤه، فكيف إذا لمسه بعد قطعه فهل ينقض أم لا ينقض؟. التطبيق: فهذه من المسائل التي فيها وجهان عند الشافعية: الوجه الأول: ينقض، لأنه يطلق عليه اسم المرأة، فعضوها المنفصل عنها، كعضوها الأصلي)[1](. والوجه الثاني: لا ينقض، لأن هناك فرق بينهما، إذ لا يسمى هذا العضو المبان امرأة، قال الغزالي: {في الشعر والظفر خلاف وكذا في العضو المبان منها –أي المرأة– والصحيح أنه لا ينتقض لانتفاء المعنى وهو الظاهر إذ لا يقال لمس النساء})[2](. وقد قطع الشربيني في المغنى عدم نقضه إذا انفصل، فقال: {أما إذا انفصلت([3]) فلا تنقض قطعا، ولا ينقض العضو المبان غير الفرج ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل منهما أو لا وجهان والأقرب عدم الانتقاض، قال الناشري: ولو كان أحد الجزأين أعظم نقض دون غيره انتهى}([4])، ثم قال الشربيني –رحمه الله: {والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض وإلا فلا}([5]). وفي حاشية الرملي: {قال في الخادم: العضو المبان من الأجنبية يحرم النظر إليه ولا يحرم مسه على الأصح وفي هذا الترجيح نظر أهـ. ولو أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس دون النظر فإنه يباح له المس لا النظر وقوله ولا يحرم مسه على الأصح، قال شيخنا بل الأصح حرمة مسه لأنه أبلغ من النظر في إثارة الشهوة}([6]). والراجح –والله أعلم- أن اللمس المقطوع من المرأة لا ينقض، ولكن يحرم النظر إليه، كما في حاشية عميرة: {ومتى حرم النظر([7]) حرم المس}([8]). تنبـيـــــــه: هناك فرق بين مس الذكر المبان وبين لمس العضو المبان من المرأة، فالأول ينقض كما مر، والثاني لا ينقض على الوجه الأصح، قال الجاوي –رحمه الله– في نهاية الزين: اعلم أن اللمس يفارق المس في سبعة أمور:- أحدها: أن اللمس لا يختص بعضو بخلاف المس فإنه يختص ببطن كف. ثانيها: أنه لا بد في اللمس من اختلاف الجنس بخلاف المس. ثالثها: أن الفرج المبان ينقض مسه على ما تقدم بخلاف العضو المبان لا ينقض لمسه. رابعها: أن اللمس ينقض وضوء اللامس والملموس بخلاف المس فإنه عند اتحاد الجنس لا ينقض إلا وضوء الماس. خامسها: أن مس فرج المحرم ناقض بخلاف لمسها. سادسها: اشتراط بلوغ حد الشهوة في اللمس دون المس. سابعها: أن اللمس لا بد فيه من التعدد بخلاف المس فإنه يحصل بمس فرج نفسه([9]). * * * * المسألة الثانية: لو حلف لا يأكل اللحم، فأكل الميتة، أو أكل ما لا يؤكل كلحم حمار، وذئب، ففيه وجهان، أصحهما عند النووي عدم الحنث. المعنى: حلف شخص أن لا يأكل لحما، فأكل لحم حيوان ميت، أو أكل لحم ما لا يؤكل كلحم حمار وذئب، فهل أكل لحما ويكون حانثا بذلك؟ أم لم يأكل ما يعرف باللحم فلا يكون حانثا؟. التطبيق: فإذا أكل لحم ميتة أو لحم حمار، وقد حلف لا يأكل لحما ففي كونه حانثا أو غير حانث وجهان: الأول: يحنث، لأنه أكل لحما حقيقة وعرفا، وبه قال أبو حنيفة والحنابلة([10]). الثاني: لا يحنث وهو المختار عند المذهب، فقال السيوطي في الأشباه والنظائر: {فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة}([11])، قال ابن قدامة في المغني: {قال: الشافعي في أحد الوجهين لا يحنث بأكل المحرم بأصله؛ لأن يمينه تنصرف إلى ما يحل لا إلى ما يحرم فلم يحنث بما لا يحل، وكما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث}([12]). فكذلك إذا حلف لا يأكل بيضا، فأكل بيض السمك، فيه وجهان: أصحهما لا يحنث كذا رجحه النووي في المجموع([13])، وقال السيوطي: {فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالسمك و إن سماه الله لحما([14])}([15]). المسألة الثالثة: جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود، وجهان، أصحهما: لا. المعنى: الفلوس هي النحاس أو الحديد المضروب الذي يتعامل بها، فهي المسكوك من غير الذهب والفضة([16]) إذا راجت واستعملت كما كان يستعمل الذهب والفضة، فهل تجري فيها الربا كما تجري في النقدين؟ أم لا تدخل فيها الربا، ويجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا؟!. التطبيق: اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: أحدهما: يجري فيها الربا ويحرم؛ لأن فائدة تعليل تحريم التفاضل في النقدين تحريم التفاضل في الفلوس إن استعملت نقودا -كما حكى إمام الحرمين في البرهان([17])- ولا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيرهما وهو قول للخراسانيين، كما نقل النووي في المجموع وضعفه، وسيأتي تفصيله قريبا. وثانيهما: لا ربا في الفلوس مهما راجب رواج النقود، وهذا هو الصحيح في المذهب، وبه قطع الشيرازي والجمهور، قال النووي: {إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون (وأما) ما سواها من الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ربا فيها عندنا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا ولا خلاف في شئ من هذا عندنا إلا وجها حكاه المتولي والرافعي عن أبى بكر الاولى من أصحابنا المتقدمين أنه قال لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيرهما وهذا شاذ ضعيف}([18])، وقال أبو حامد الغزالي: {أما الفلوس إن راجت رواج النقود فالصحيح أنها كالعروض}([19])، ووافق السيوطي في ذلك وقال: {فلا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقود في الأصح، واختص المضروب منهما بكونهما قيم الأشياء فلا تقويم بغيرهما}([20])، والله أعلم. * * * * المسألة الرابعة: ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار، فيه وجهان، أصحهما: لا يجوز. المعنى: هل يثبت خيار الشرط فيما يتسارع إليه الفساد كالمهيّأ للأكل أو اللحم، أو الفواكه من الموز، والعنب ونحوهما، وكذا الخضروات من البقل، والجرجير.. أم لا يثبت فيه شرط الخياط؟([21]). التطبيق: قد اختلف العلماء في هذه المسألة كغيرها من المسائل المختلفة فيها، فإن إثبات الخيار المشروط فيما يفسد بسرعة مسألة نادرة، فهل يلحق هذا النادر بجنسه فيدخل شرط الخيار فيها، أو يلحق بنفسه فلا يدخل فيه على وجهين: الوجه الأول: يبطل البيع، لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط. الوجه الثاني: يثبت فيه خيار الشرط، ويصح البيع. كما نص النووي في المجموع: {لو كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد فباعه بشرط الخيار ثلاثة أيام، فوجهان حكاهما صاحب البيان: أصحهما: يبطل البيع. والثانى: يصح ويباع عند الاشرف على الفساد ويقام ثمنه مقامه وهذا غلط ظاهر}([22]). فالأصح عدم جوازه كما قال الزركشي: {ما يتسارع إليه الفساد في مدة الخيار لا يثبت فيه خيار الشرط في الأصح}([23]). أما إذا كان الشرط في مدة لا يحصل فيها الفساد جاز كما في حاشية الجمل على المنهج، وحواشي الشرواني والعبادي([24]). * * * * المسألة الخامسة: دم البراغيث يعفى عن قليله قطعا، وكثيره في الأصح ([25]). المعنى: ما حكم من صلى بثوب وعليه دم برغوث؟ فهل يعفى عن هذا الدم اليسير أم إنه نجاسة لا يعفى، ولا يجوز له أن يصلي بذاك الثوب، أو يعيدها إذا صلى به؟. التطبيق: أولا: البراغيث جمع برغوث وهو: ضرب من صغار الهوام عضوض شديد الوثب([26])، قال المزني في المختصر: {قال الشافعي: ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح وكان قليلا مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد}([27])، ويعفى عن قليل دم البراغيث ونحوها مما تعم به البلوى كبق وقمل([28]) وعلل الزركشي بقوله: {لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فألحق نادره بغالبه}([29]). وذكر القرطبي في تفسيره الاجماع على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش([30]). * * * * الخاتمة: ونسأل الله حسن الخاتمة:والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وإلى هنا انتهى الجزء الرابع من هذه القاعدة، وبانتهائه انتهت الحلقات. بعد حملة مكثفة على كتب الفقهاء للقراءة والسبر، وبعد جهد جبار في العكوف على الحاسوب تدوينا وتسجيلا؛ لإنجاز هذا البحث البسيط حجما، لكنه كبير المنفعة عمقا -والعبرة بالكيف لا بالكمّ- تبين للباحث ما يلي: أن البحث في النوادر في هذا العصر الذي تغير فيه كل شيء مهم للغاية. أن العلماء –رحمهم الله– لم يتركوا شيئا في العلم إذ إنهم كانوا يتكلمون حكم النظر إلى قلامة الظفر. أنه من الممكن التفريق بين متماثلين –أحيانا– والجمع بين متفرقين. أنه ينبغي النظر في كل مسألة على حدتها، ولا يطلق كل شيء على ظاهره، لأن كل قاعدة عامة لها مستثنيات. أن الشريعة الإسلامية تيسر للعباد ما ينفعهم، وتستر أحوالهم رحمة بهم، وصدق الله إذ قال: " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"([31]). وأخيرا وليس آخرا: أسأل الله جل جلاله أن يغفر لي كل ما كان فيه من الخطأ فإنه من الشيطان، ثم مني بغير قصد، وما كان فيه من الصواب فمن الله وحده لا يشاركه أحد في ذلك؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. __________________________________________________ __________________________________ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين __________________________________________________ __________________________________وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الـــفـــهــــــــــــارس: أولا: قائمة أهـم المصادر والمـراجع: أ) القرآن الكريم والحديث النبوي الرقم المصدر أو المرجع - المؤلف - الطبعة - تاريخ الطبعة - المحقق القرآن الكريم. الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله شمس الدين محمد القرطبي، المتوفى: 671هـ - دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة : 1423هـ - 2003م، تحقيق: هشام سمير البخاري. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألباني المتوفى: 1420هـ - المكتب الإسلامي– دمشق، - الطبعة الأولى، عام: 1399هـ - 1979م، بإشراف محمد زهير الشاويش. سنن أبي داود – سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى: 275هـ - دار الكتاب العربي – بيروت. طبعة، وتاريخ: (دون). السنن الكبرى - أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى: 458هـ - مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند، الطبعة الأولى: 1344هـ، وفي ذيله: الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني. صحيح البخاري – محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى: 256هـ - دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثانية، عام: 1407هـ، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق. صحيح مسلم – مسلم بن الحجاج النيسابوري، المتوفى: 261هـ - دار الجيل، ودار الأفاق الجديدة – بيروت. صحيح سنن أبي داود - محمد بن ناصر الدين الألباني، المتوفى: 1420هـ، - الطبعة الأولى، تاريخ:1423هـ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع-الكويت. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي يحيى بن شرف بن مري النووي المتوفى: 676هـ، جـ10/38، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية: 1392هـ. ب) المعاجم والقواميس الرقمالمصدر أو المرجع - المؤلف - الطبعة - تاريخ الطبعة - المحقق التعريفات - علي بن محمد بن علي الجرجاني، المتوفى: 816هـ - دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الأولى، عام: 1405هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري. التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي، المتوفى: 1031هـ - دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت, دمشق، الطبعة الأولى ، 1410هـ، بتحقيق : د. محمد رضوان الداية. الصحاح في اللغة - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، المتوفى: 393هـ، جـ2/825، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة الرابعة 1407 هـ* - 1987 م ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. مادة [ندر]. القاموس المحيط - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى: 817هـ، - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة الثامنة، سنة: 1426هـ - 2005م، بتحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، تحت إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي. المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى: 911هـ - دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة الأولى ، 1998، بتحقيق : فؤاد علي منصور. المعجم الوسيطـ، لإبراهيم مصطفى، أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار - دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، التاريخ (دون). ج) القواعد الفقهية الرقمالمصدر أو المرجع - المؤلف - الطبعة - تاريخ الطبعة - المحقق الأشباه والنظائر - الإمام العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، المتوفى: 771هـ - دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411 هـ - 1991. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى:911هـ، - دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، طبعة: 1، سنة: 1402هـ. البرهان في أصول الفقه - إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، الموفى: 478هـ- دار الوفاء، المنصورة – مصر، الطبعة: 4، عام: 1418هـ، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، - أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، المتوفى: 772هـ - مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى، عام:1400هـ، تحقيق : د. محمد حسن هيتو. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، المتوفى :660هـ، - دار المعارف بيروت – لبنان، تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - الدكتور/ محمد مصطفى الزحيلي - دار الفكر – دمشق، الطبعة الأولى، 1427هـ - 2006م. المنثور في القواعد - أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المتوفى: 794هـ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة الثانية، عام: 1405هـ، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود. د) الفقه وأصوله الرقمالمصدر أو المرجع - المؤلف - الطبعة - تاريخ الطبعة - المحقق أسنى المطالب في شرح روض الطالب - شيخ الإسلام زين الدين أبو يحيى زكريا الأنصاري، المتوفى: 936هـ - دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، سنة: 1422هـ- 2000م - تحقيق : د. محمد محمد تامر. الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - العلامة محمد الشربيني الخطيب المتوفى: 977هـ، - دار الفكر - عام: 1415هـ - تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار. البيان في مذهب الإمام الشافعي - الشيخ الجليل العلامة أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي اليمني، المتوفى: 558هـ، - دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام:1421هـ-2000م - اعتنى به: قاسم محمد النوري.27تحفة الحبيب على شرح الخطيب، المعروف بـ (البجيرمي على الخطيب) - سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، جـ1/212، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام: 1417هـ -1996م. تخريج الفروع على الأصول - أبو المناقب محمود بن أحمد الزنجاني، المتوفى: 656هـ - مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية ، 1398هـ - تحقيق: د. محمد أديب صالح. حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين - لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ: (دون). حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - العلامة الشيخ سليمان بن عمر بن منصور المعروف بالجمل، المتوفى: 1204هـ - دار الفكر – بيروت، طبعة، وتاريخ: (دون). حاشية الرملي - أبو العباس أحمد الرملي الأنصاري. حاشية عميرة - لشهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، المتوفى: 957هـ - دار الفكر، عام: 1419هـ - 1998م تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار. حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين - شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، المتوفى: 1069هـ - دار الفكر: 1419هـ - تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار. الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني - العلامة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردى البصري، المتوفى: 450هـ - دار الكتب العلمية –بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام: 1414هـ - تحقيق: الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. حواشي الشرواني والعبادي، على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (المتوفى : 974 هـ) - عبد الحميد المكي الشرواني (المتوفى : 1301هـ) وأحمد بن قاسم العبادي، المتوفى: 992هـ. روضة الطالبين وعمدة المفتين - الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى: 676هـ، - المكتب الإسلامي، تاريخ: 1405هـ. فتح العزير بشرح الوجيز المعروف بـ(الشرح الكبير، وهو شرح للوجير في الفقه الشافعي للغزالي، ت:505هـ) - العلامة عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، المتوفى: 623هـ - طبعة وتاريخ: (دون). المجموع شرح المهذب - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى: 676هـ وهو شرح للمهذب لأبي إسحاق الشيرازي. مختصر المزني في فروع الشافعية – أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، المتوفى: 264هـ - دار المعرفة، عام: 1393هـ. المغنى شرح مختصر الخرقي المتوفى: 334هـ - موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي، المتوفى: 620هـ - دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، طبعة، وتاريخ: (دون) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - العلامة محمد الخطيب الشربيني، المتوفى: 977هـ - دار الفكر – بيروت تاريخ: (دون). الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت - دار السلاسل في الكويت، ومطابع دار الصفوة في مصر، تاريخ آخر طبعة: 1427ه. نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، لأبي عبد المعطي محمد بن عمر الجاوي الشافعي، ص: 27، دار الفكر – بيروت. الوسيط في المذهب - لأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى:505هـ - دار السلام للطباعة والشر والتوزيع - مصر، عام:1417هـ، حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم. ***************************************** كتبت وقد أيقـنــت يوم كتـــابتي * بأنّ يــدي تفنى ويبقى كتابهــا فإن عملت خيرا ستجزى بمثله * وإن عملت شرّا عليّ حسابها الهـــــــــوامــش: [1] - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للعلامة محمد الخطيب الشربيني، جـ1/35، دار الفكر – بيروت، تاريخ: (دون). [2] - الوسيط للغزالي، جـ1/318. [3] - أي ما تقدم، وهي: الظفر، والشعر، والسن، والعظم، والعضو. [4] - انظر: مغني المحتاج، جـ1/35. والاقناع، جـ1/63، وكلاهما للخطيب الشربيني. [5] - نفس المصدر في نفس الصفحة. [6] - حاشية الرملي، لأبي العباس أحمد الرملي الأنصاري جـ3/113. [7] - يعني: إذا كان النظر إلى هذا العضو المبان من المرأة الأجنبية حرام فمسه حرام أيضا. [8] - راجع: حاشية عميرة، لشهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، المتوفى: 957هـ، جـ3/212، دار الفكر، عام: 1419هـ - 1998م، تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار. [9] - يراجع: نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، لأبي عبد المعطي محمد بن عمر الجاوي الشافعي، ص: 27، دار الفكر – بيروت. [10] - قال ابن قدامة: {ويحنث بأكل اللحم المحرم كلحم الميتة والخنزير والمغصوب وبه قال أبو حنيفة}أهـ، المغنى لموفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي، المتوفى: 620هـ، شرح مختصر الخرقي، المتوفى: 334هـ، جـ13/602-603، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، طبعة، وتاريخ: (دون) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو. [11] - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص:93. [12] - خلافا للحنابلة كما قال ابن قدامة: {ولنا أن هذا لحم حقيقة وعرفا فيحنث بأكله كالمغصوب وقد سماه الله تعالى لحما فقال: "ولحم الخنزير"، وما ذكروه يبطل بما إذا حلف لا يلبس ثوبا فلبس ثوب حرير، وأما البيع الفاسد فلا يحنث به؛ لأنه ليس ببيع في الحقيقة} المغنى لابن قدامة، جـ13/602. [13] - انظر: المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، جـ18/63. = [14] - فإن الله قال: "وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا" سورة النحل، الآية: 14. [15] - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: 93. [16] - الفلوس هو المغشوش من الدرهم والدينار، نقلا عن الدكتور علي منصور عند شرحه للمحاضرة. [17] - البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، المتوفى: 478هـ، جـ2/700، دار الوفاء، المنصورة – مصر، الطبعة: 4، عام: 1418هـ، تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب. [18] - المجموع شرح المهذب للإمام النووي، جـ9/395. [19] - الوسيط في المذهب، لأبي حامد الغزالي، جـ3/150. [20] - الأشباه والنظائر للسيوطي، ص:370. [21] - شرط الخيار هو: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل. التعريفات للجرجاني، ص: 137. [22] - ينظر: المجموع للنووي، جـ9/191 [23] - المنثور في القواعد لأبي عبد الله الزركشي، 3/244. [24] - حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، للعلامة الشيخ سليمان الجمل، جـ5/597، دار الفكر – بيروت، طبعة، وتاريخ: (دون). وحواشي الشرواني والعبادي، على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (المتوفى : 974 هـ) لعبد الحميد المكي الشرواني (المتوفى : 1301هـ) و أحمد بن قاسم العبادي، المتوفى : 992هـ. [25]- المنثور في القواعد، للزركشي، جـ3/243. [26] - معجم الوسيط، جـ1/50. [27] - مختصر المزني في فروع الشافعية لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، المتوفى: 264هـ، جـ1/18، دار المعرفة، عام: 1393هـ. [28] - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، جـ1/175. [29]- المنثور في القواعد، لأبي عبد الله الزركشي، جـ3/243. [30] - راجع: الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله شمس الدين محمد القرطبي، المتوفى: 671هـ، جـ8/262، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة : 1423هـ - 2003م، تحقيق: هشام سمير البخاري. [31] - سورة الحج، الآية: 78.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |