07-08-2024, 09:26 AM
|
|
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 140,976
الدولة :
|
|
النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ قاعدة فقهية تطبيقية
النادر
هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟
قــــــاعــــــ ــدة فــقـــــهـــيـ ــــــــــــــة تطــبــــيـــــ قــــــيـــــــ ـــــــــة
تأليف:
عبد الله بن يوسف الحسني
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميعا
أموت ويبقى كل ما كتبته * فياليت من يقرأ كتابي دعاليا
لعل إلهي أن يمـــن بلطفــه * ويرحم تقصيري وســــوء فعــــاليا
التمهيد:
وبه وحده أستعين
للقواعد الفقهية أهمية عظيمة، ومكانة عالية، ومنزلة شريفة، فإنها تجمع جزئيات كثيرة تحت قاعدة واحدة، ومن حفظ القواعد فقد استغني عن حفظ الجزئيات، ويسهل له أن يطلق حكما واحدا على مسائل كثيرة، كما يستعين الفقيه استنباط الأحكام الفقهية من خلالها.
وبتوفيق الله جلّ جلّاله ألّف العلماء هذه القواعد ليسهل الوصول إلى حكم شرعي، وما زالوا يؤلفون في القواعد الفقهية نظما ونثرا، تحقيقا وتعليقا، جمعا وترتيبا... جزاهم الله عنا خير الجزاء.
المقدمة: الحمد لله رب العالمين القائل: "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" والصلاة والسلام على رسوله القائل: (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)([2])، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا بحث بسيط يريد الباحث أن يسلط الضوء على قاعدة واحدة -مهمة- من القواعد الفقهية المختلف فيها ألا وهي: النادر، هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ انطلاقا من كتاب الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، المتوفى:911هـ -رحمه الله، والتركيز على كتب الشافعية المعتمدة لدى المذهب الشافعي، والجمع على أقوالهم واختلافاتهم –إن كان فيها خلاف- في كل مسألة عند التطبيق، مع ذكر الأوجه التي فيها، والوجه الأصح.
والظاهر، هذا بحث جليل القدر، عظيم المنزلة، وليس مثلي من يقوم بمثل هذا، فإني لست أهلا لذلك، ولكن من باب "قد يوجد في الآبار ما لا يوجد في البحار"، ونسأل الله التوفيق والسداد.
وللشروع في هذا البحث العلمي، وضع الباحث خطة يسير عليها، وهذه الخطة تشتمل على تمهيد ومقدمة، وخمسة مباحث، وهي:-
1- التمهيد:
في القواعد الفقهية وأهميتها.
2- المقدمة وفيها :
أ*) موضوع البحث.
ب*) سبب اختيار الموضوع.
ت*) أهمية الموضوع.
ث*) حدود البحث.
ج*) منهج البحث.
ح*) صعوبات البحث.
3- المباحث وهي خمسة:-
المبحث الأول: معنى النادر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: معنى النادر لغة.
المطلب الثاني: معنى النادر اصطلاحا.
المبحث الثاني: المسائل التي يعطى النادر حكم جنسه، وفيه أربع مسائل.
المبحث الثالث: المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه، وفيه ثلاث مسائل.
المبحث الرابع: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه، وفيه مسائل ستة.
المبحث الخامس: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه، وفيه مسائل خمس.
الخاتمة -نسأل الله حسن الخاتمة- وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث خلال كتابة بحثه هذا.
4- الفهارس:
فهرس المراجع والمصادر.
فهرس المحتويات.
موضوع البحث:
النادر. هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟
سبب اختيار الموضوع:
اختار الباحث هذا الموضوع –مع أهميته– لأسباب عدة، أهما:-
1- لتوضيح أن كل نادر لا يكون بلا حكم، كما يدور على ألسنة الفقهاء، والنحويين، والمتكلمين، والفلاسفة، وغيرهم.
2- لإبراز هذه القاعدة المهمة للغاية، وأنها قاعدة عامة تمس في كثير من المسائل الفقهية.
3- لبيان منزلة العلماء، ومدى فقههم وفهمهم في الدين كما يتبين في تحليلهم عند فروع النوادر، ومدى ورعهم وزهدهم أيضا.
أهمية الموضوع:
فالحاجة إلى توضيح المسائل النادرة في الفقه الإسلامي حاجة ماسة، فإنها قد تقع في بعض الأحيان وإن كان وقوعها نادرا، ولا سيما في هذا الزمن الذي تطور فيه كل شيء، وأصبح العالم كالقرية الواحدة لذلك تكثر فيها النوازل والنوادر، وتسمع كل يوم شيئا غريبا، والفقهاء -رحمهم الله- يقولون كثيرا: لو قال كذا، لو فعل كذا، لو حدث كذا، فيبنون الأحكام على المسائل دون حدوث المسألة سابقا، ولكنها قد تحدث لاحقا.
فمثلا قالوا: لو التصق العضو المبان بعد انفصاله بحرارة الدم هل ينقض لمسه أم لا؟.
وقالوا أيضا: لو التصق عضو مبان أو وصل عظم رجل بعظم امرأة أو العكس فهل ينقض الوضوء، أم لا([3])؟.
فكانوا يبنون الحكم عليها يجوز أو لا يجوز، ولم تكن زراعة الأعضاء موجودة آنذاك، ولكنها موجودة حاليا.
كما اختلفوا أيضا في جواز إزالة الأصبع الزائدة، ومسألة قطع البواسير، فيعللونهما بالخطر؛ لأنه يمكن –إذا قطع- أن ينزف الدم حتى يموت الشخص، وعصرهم كان يقتضي ذلك([4]).
فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية بيان النادر، وفروعه وأحكامه.
حدود البحث
1- يدور البحث آراء الفقهاء في المسألة النادرة التي يتم تحليلها.
2- يتم التركز في آراء علماء الشافعية الذين اختلفوا في فروع هذه القاعدة التي اختارها الباحث.
منهج البحث:
اتبع الباحث -في هذا البحث- المنهج الوصفي، كما اتبع منهج البحث العلمي في توثيق المصادر والمراجع، وكان نهجه على النمط الآتي:
1- يكتب الباحث أولا القاعدة ثم قام بتوضيح معنى هذا القاعدة، وعبارتها أو ألفاظها، ومستثنياتها بإسهاب.
2- وضع الباحث أربعة مباحث –بعد التعريف- كما قسم الزركشي في قواعده، والسيوطي في الأشباه رحمهما الله، ولكنه قدّم المسائل التي يجزم فيها إلحاق النادر بجنسه، ثم المسائل التي يجزم فيها إلحاق النادر بنفسه، ثم المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه، ثم المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه.
3- يدوّن الباحث مسألة من المسائل النادرة نقلا عن كتاب المقرر "الأشباه والنظائر" ويضيف عليها مسائل أخرى التي وردت في كتب الشافعية، وبين مصدره.
4- قام الباحث بشرح المسألة التي هو بصددها، تحت عنوان جانبي: المعنى، ثم طبّق المسألة بالقاعدة تحت عنوان جانبي أيضا: التطبيق، وينقل أقوال علماء الشافعية في المسألة تحت هذا العنوان، فيلحق بجنسها اتفاقا أو على الأصح، أو يلحق بنفسها اتفاقا أو على الأصح، مع توثيق المراجع والمصادر.
5- يسجل الباحث في الهامش أقوال المذاهب الأخرى في المسألة إن وُجدت مع ثبت المصدر، إلا الأقوال التي يوردها صاحب المذهب فيكتب نصه في المتن، حفظا على أمانة النقل.
6- جعل الباحث للآيات القرآنية أقواسا خاصة بها ، كما جعل للأحاديث النبوية أقواسا خاصة بها وكذا أقوال العلماء والفقهاء، هكذا: "الآية القرآنية"، (الحديث النبوي)، {قول العالم}.
صعوبات البحث:
الصعوبة في هذا البحث كغيره من البحوث، ولكن:
· كفى بالباحث صعوبة أنه اختار موضوع: النادر، وإيجاد النادر نادر.
· لم يجد الباحث أسفارا مستقلة ألّفت في هذا الموضوع، ولكن تجد المسألة تلو الآخرى من بطون الكتب الفقهية بعد سبر وصبر، وجهد ومشقة في القراءة والتدقيق.
ونسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم" سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الباحث
30/ربيع الأول/1434هـ
النادر.. هل يلحق بجنسه؟ أو بنفسه؟ وقبل أن يتطرق الباحث موضوع البحث، يذكر نقاطتين هامتين:
النقطة الأولى: دراسة عن هذه القاعدة:
العبرة دائما في الأمر الغالب الذي يصبح معلوما لدى الناس، وشائعا بينهم، ولا عبرة في الشيء القليل النادر، ولا يبنى عليه الحكم، إذ إنه لا يدرك، قال الأسنوي –رحمه الله: {إطلاق الأصوليين يقتضي أن الفرد النادر يدخل في العموم وصرح بعضهم بعدم دخوله}أهـ.
مثلا: من بلغ خمس عشرة سنة يحكم ببلوغه؛ لأن هذا هو السن الغالب للبلوغ، وإن كان البعض لا يبلغ في هذا السن، بل يبلغ في السادسة عشرة أو السابعة عشرة، إلا أن هذا نادر فلا أثر له.
فلو قيل: لا بد من مراعات النوادر لصعب استيعاب النوادر، إذ ليس لها صفة ولا ضابط يحددها، ولذلك قال العلماء: تبنى الأحكام على الأعم الغالب، لا على الأقل النادر، أو قالوا: النادر لا حكم له، ومع ذلك وضع العلماء قواعد أخرى يستثنى منها هذه القاعدة العامة، بل قدموا النادر على الغالب في بعض الأحيان، وأثبتوا الحكم عليه دونه كما سيأتي المبحث الثاني.
وقد اختلف العلماء عموما والشافعية خصوصا في قواعد فقهية عدة، منها: النادر، هل يلحق بجنسه ويبنى عليه الحكم؟ أو يلحق بنفسه فيكون مستقلا عنه فلا يبنى عليه الحكم؟، فقال الزركشي –رحمه الله- في المنثور: {فيه خلاف فقيل تناط الأحكام بأسبابها في كل فرد وقيل استقراء الآحاد يتعسر فيه فيعتبر الغالب ويجري حكمه على ما شذ قال الشيخ تاج الدين الفزاري وهذا معنى قول الفقهاء النادر لا حكم له}([6]).
قال السيد الأهدل في الفرائد البهية:
ثــــم هــــــــل النـــــادر بالجنـــــس أوِ * بنفســــه يلحــــق، خـــلف قــــد روي
وفي الفـــــروع لم يكــن مـــؤتلــفـــا * القـــــول بالتـــــرجيـــ ـح بل مختلــفــــا
والجــزم بالأول جـــــاء في صـــور * كـذاك بالثـاني كما قد اشتهر([7])
النقطة الثانية: ألفاظ أخرى لهذه القاعدة:
يعبر هذه القاعدة بعبارات أخرى، أو ألفاظ أخرى والمعنى واحد، منها([8]):
ü النادر هل يلحق بالغالب؟.
ü لا يعطى النادر حكم الغالب.
ü العبرة بالغالب الشائع لا للنادر.
ü النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بجنسه؟.
ü تبنى الأحكام على الأعم الغالب، لا على الأقل النادر.
ü النادر لا حكم له، أو لا أثر للنادر.
ü الأصل من السؤال والخطاب يمضي على ما عمّ وغلب لا على ما شذ وندر.
ü يسقط الاعتبار بالنادر ويصير وجوده كعدمه.
ü النادر إذا حكم فيه بشيء لم يلحق به غيره ويدل على شذوذ.
وهناك قواعد أخرى خاصة، منها:
ü النادر إذا لم يدم يقتضي القضاء([9]).
ü النادر إذا دام يعطى حكم الغالب.
وفي المحاضرة القادمة، سنبدأ تفصيل
المباحث الأربعة -مع المبحث الأول الذي هو تعريف النادر- واحدا تلو الآخر بإذن الباري
كتبت وقد أيقـنــت يوم كتـــابتي * بأنّ يــدي تفنى ويبقى كتابهــا
فإن عملت خيرا ستجزى بمثله * وإن عملت شرّا عليّ حسابها
الهوامش:
[1] - سورة التوبة، الآية: 122.
[2] - متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، جـ1/39، برقم:71، دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، ط 2: 1407هـ، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق. ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، جـ3/194، برقم: 2436، دار الجيل، ودار الأفاق الجديدة – بيروت،
[3] - مجلة الفقه الإسلامي، العدد: 4/289، تحت عنوان: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، لفضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن، مفتي جمهورية القمر الإتحاد الإسلامية.
[4] - وللشيخ محمد العثيمين كلام نفيس في إجابة هذا السؤال: هل يجوز قطع الإصبع الزائدة أو لا؟، فقال: الفقهاء يقولون: لا يجوز، ويعللون ذلك بالخطر، ولكن بناء على تقدم الطب الآن فإن الصحيح جواز ذلك؛ لأن هذا إزالة عيب، وليس من باب التجميل... وإزالة الأصبع الزائدة في وقتنا الحاضر جائزة ولا شيء فيها، وأصبحت هذه العملية عملية بسيطة وليس فيها أي نوع من الخطر، فلكل مقام مقال، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، للعلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين، المتوفى:1421هـ، جـ8/313، بتصرف.
[5] - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، ص: 345، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط: الأولى، عام:1400هـ، تحقيق : د. محمد حسن هيتو.
[6] - انظر: المنثور في القواعد، لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، جـ3/246، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، ط: 2، عام: 1405هـ، تحقيق : د. تيسير فائق أحمد محمود.
[7] - الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية، للسيد أبي بكر الأهدل اليمني الشافعي، لخص فيها الأشباه والنظائر للسيوطي، ص:37.
[8] - يراجع: الأشباه والنظائر للإمام العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، جـ2/134، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411 هـ - 1991، وكتاب: المنثور في القواعد، للزركشي، جـ3/243.
وكتاب: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، للدكتور: محمد مصطفى الزحيلي، جـ2/972، دار الفكر – دمشق، الطبعة الأولى، 1427 هـ - 2006م.
[9] - كالمربوط على خشبة يصلي ويعيد، لأنه لا يدوم في الربط، (-) كما في المستحاضة غير المتحيرة لا تقضي الصلاة مع الحدث لأنه وإن كان نادرا إلا انه يدوم، مثلهما الزركشي في المنثور.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|