مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت. - الصفحة 3 - ملتقى الشفاء الإسلامي
 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4421 - عددالزوار : 858604 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3953 - عددالزوار : 393042 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12535 - عددالزوار : 215529 )           »          مشكلات أخي المصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 53 )           »          المكملات الغذائية وإبر العضلات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          أنا متعلق بشخص خارج إرادتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          مشكلة كثرة الخوف من الموت والتفكير به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          أعاني من الاكتئاب والقلق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          اضطراباتي النفسية دمرتني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          زوجي مصاب بالفصام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 02-02-2011, 12:12 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

تشتكي من ألم في رأسها عند مسحه للوضوء, وأحياناً – تقول:- أمسح على شيء فوق رأسي, بحيث لا يلامس رأسي الماء, هل عليّ شيء في ذلك والحال ما ذكر؟

هذا يختلف إن كان عليها ضرر بين فلا تمسح وتيمم ، وإن كان أن الشيء الذي يضرها خفيف لا ، يلزمها المسح على نفسه الشعر ، لا تحط شيء ، تمسح على نفس الشعر ، لكن لها أن تتخذ خمار ، يعني تلفه تتحنك به ، تربطه تمسح يوم وليلة إذا لبسته على طهارة ، ثم إذا تمت اليوم والليلة تخلعه وتتطهر، ثم تلبسه ، وهكذا حتى يدفع عنها بعض الضرر ، الخمار مضبوط تطويه على رأسها ، وتحت حنكها مضبوط تلبسه على طهارة ، تمسح عليه يوم وليلة مثل الخفين ، فإذا تمت اليوم والليلة نقضته ثم تطهرت ثم لبسته لبساً محكماً ، لأجل قطرات الرأس. المقدم: إذاً هذه ضرورة سماحة الشيخ؟ المقدم: نعم إذا تيسر الخمار هذا، ولبس على طهارة ، وتمسح على الخمار يوم وليلة ثم تنقضه ، وتتطهر ثم تعيد لبسه ، وهكذا كالخفين لا بأس ، وإذا شق عنها هذا ولم يتيسر تتيمم ، إذا كان يضرها الماء إذا توضأت وغسلت رجليها ، تنشفت تضرب التراب بيديها بالنية عن الرأس.


__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 02-02-2011, 12:12 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

سؤالٌ عن حكم المسح على الشراب أو المسح على الحذاء -أجلكم الله؟ وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟

المسح على الخفين والجوربين رخصة وسنة فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعلها أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما) وقال فيما رواه مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه: (يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة بلياليها). وهكذا روى صفوان بن عسال أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن يسمحوا يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها) وهو-صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك كان يمسح على الخفين وفي بعض أسفاره -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومعه المغيرة يصب عليه فلما مسح رأسه أراد المغيرة أن ينزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) -عليه الصلاة والسلام-. والجورب يكون من الصوف أو من القطن أو من الشعر أو غير ذلك فهو من جنس الخف, الخف من الجلد والجورب من غير الجلد, والصواب أنه يجوز المسح على الجورب كالجلد, إذا ستر القدمين مع الكعبين كالخف يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعاً فلا بأس لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب, أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء فيكون الحكم معلقاً بالجورب يمسح يوماً وليلة في الإقامة ويمسح ثلاثة أيام بلياليها في السفر، أما النعل وحدها فلا يمسح عليها لأنها لا تحسب وإنما يمسح على الجورب بالنعل, وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فإذا مسح عليهما جميعاً صار الحكم لهما يخلعهما جميعاً ويبقيهما جميعاً, أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها، فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع, وهكذا الخف يبدأ بالمسح بعد الحدث فإذا مضى يومٌ وليلة -أربعة وعشرين ساعة- يعني مضى أربعة وعشرين ساعة بعد المسح، المسح الأول بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني اثنتين وسبعين ساعة في حق المسافر لكن لا بد أن يكون على طهارة لبسهما على طهارة ولا بد أن يكون ذلك في الحدث الأصغر أما في الجنابة لا, لا يسمح, وهكذا الحائض والنفساء لا تمسح المسح بالحدث الأصغر أما الجنب فيخلع والحائض تخلع والنفساء تخلع -لا يُتصور في حق الحائض والنفساء-؛ لأنه لا طهارة لهما إلا بعد الغسل, فالحاصل أن الجورب إنما يمسح عليه في الوضوء أما في الجنب في الجنابة لا، يخلع. جزاكم الله خيراً.



__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 02-02-2011, 12:13 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

قرأت عن مشروعية المسح على الخفين، فما هو وصف الخف، وما هي صفة المسح، وتوقيته، وهل ينطبق ذلك على الجورب حتى ولو كان رقيقاً؟

الخف ما يتخذ من الجلد للرجلين يستر الرجلين، هذا خف يستر القدم والكعبين هذا يقال له خف، يمسح عليه المسلم ثلاثة أيام بليالها إذا كان مسافراً، ويوم وليلة إذا كان مقيما، والمرأة كذلك إن كانت مقيمة يوم وليلة وإن كانت مسافرة ثلاثة أيام بليالها والجورب حكمه حكم الخف، إذا كان الجورب من مطاط أو صوف أو غيرهما ساتراً للقدمين فإنه يمسح عليه كالخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بشرط يكون ساتراً أما إن كان شفافاً لا يستر فلا يمسح عليه، لا بد أن الجورب ساتراً كالخف للرجل للقدم والكعبين، والمسح يكون يوماً وليلة للمقيم يبدأ من المسح بعد الحدث، يبدأ يوم وليلة من المسح بعد الحدث، في حق المسافر ثلاثة أيام بليالها يبدأ من المسح بعد الحدث أما لو لبسها لبس الخفين لبسهما في الظهر وبقي على طهارته إلى العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث إلا بعد العشاء فإن المدة تبدأ من المسح بعد العشاء إذا مسح من الليل أو في آخر الليل يبدأ في المسح بعد الحدث. وما مضى قبل ذلك لا يحسب




__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 02-02-2011, 12:13 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

ما هي كيفية المسح على الجورب، مثلاً: أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث أني أعمل معلمة، وعند عودتي للمنزل أخلعه وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي، فهل هذا جائز؟

لا بأس لا حرج في ذلك، من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يوماً وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصلِ فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليها أربعة وعشرين ساعة بعد المسح بعد الحدث يمسح أربعة وعشرين ساعة يوم وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعين ساعة، ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث والمسح. فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقت أو وقتين ثم يخلع لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً. المقدم: لعله من المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بذكر الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها إذا ما أراد المسح على الخفين أو الجوربين؟ الشيخ: نعم، أولاً لابد من طهارة، يلبسهما على طهارة؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين). فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلاً كان أو امرأة مسافراً أو مقيماً. ثانياً: لابد من أن يكونا ساترين الخفين أو الجوربين لابد أن يكونا ساترين صفيقين، ويسمح بالخروق اليسيرة على الصحيح إذا كانت خروق يسيرة... يعفى عنها على الصحيح. والثالث: أن يكون المسح المدة المعينة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لا يمسح في أكثر من ذلك، فإذا توافرت هذه الشروط فالمؤمن يمسح على الخفين والجوربين والمرأة كذلك. جزاكم الله خيراً.

__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 02-02-2011, 12:14 PM
الصورة الرمزية أبو عادل
أبو عادل أبو عادل غير متصل
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: المملكة المغربية
الجنس :
المشاركات: 144
افتراضي رد: مواضيع و فتاوى مهمة في المسح على الخفين للتثبيت.

سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟
فأجاب - رحمه الله - :
القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلَّف والتسهيل عليه بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرِع المسح على الخفين ، وهذه العلّة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . انتهى كلامه - رحمه الله - .


=============================


وقوله - رحمه الله - : فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها .
هذا بالنسبة لقدم الرَّجُل .
أما قدم المرأة فهي عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح .
والشيخ رحمه الله يرى أن قدم المرأة عورة
وإنما أردت التنبيه إلى ذلك


والله أعلم .
نقلَه وعلَّق عليه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم .
__________________

الا بذكر الله تطمئن القلوب.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 73.96 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 70.39 كيلو بايت... تم توفير 3.57 كيلو بايت...بمعدل (4.83%)]