مختصر مكروهات الصلاة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         وما أدراك ما ناشئة الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          كف الأذى عن المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          انشراح الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          فضل آية الكرسي وتفسيرها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          المسارعة في الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          أمة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          الصحبة وآدابها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          البلاغة والفصاحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          مختارات من كتاب " الكامل في التاريخ " لابن الأثير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          ماذا لو حضرت الأخلاق؟ وماذا لو غابت ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-02-2024, 01:50 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي مختصر مكروهات الصلاة

مختصر مكروهات الصلاة
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:
أقول وبالله التوفيق:
مكروهات الصلاة:
المكروه في اصطلاح عُلماء الأصول: هو خطاب الله المُتعلِّق بأفعال المُكلَّفين على وجه الترك غير المُلزم.

وحُكمه: أنه يُثاب تاركه امتثالًا، ولا يُعاقَب فاعله، ويجوز فعله عند الحاجة وإن لم يضطر إليه، بخلاف الحرام، فإن فاعله يستحق العُقوبة ولا يجوز فعله إلا عند الضرورة.

ومن مكروهات الصلاة ما يلي:
1- الالتفات بالرأس أو بالبصر لغير حاجة: لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الإنسان؛ أي: سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الالتفات حركة لا مُبرر لها، ولأن فيه إعراضًا عن الله عز وجل، فإذا قام الإنسان يُصلِّي فإن الله تعالى قِبل وجهه.

ولكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس؛ كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كانت هناك امرأة عندها صبيها وتخشى عليه، فصارت تلتفت إليه برأسها أو ببصرها وهي تُصلِّي فلا بأس بذلك؛ لثُبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التفت وهو يُصلِّي للحاجة، وحصل منه ذلك في يوم حُنين عندما أرسل عينًا تترقَّب العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي ويلتفت نحو الشِّعب الذي يأتي منه هذا العين (الجاسوس).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يتفل عن يساره ثلاث مرات، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا التفات لحاجة.

أما الالتفات بجميع البدن، فهذا يُبطِل الصلاة؛ لترك استقبال القِبْلة؛ لكن في شدة الخوف لا تبطل الصلاة لسُقوط الاستقبال في تلك الحال.

وهناك نوع آخر من الالتفات وهو التفات معنوي بالقلب وهو الوساوس والهواجس التي ترد على القلب.

وهذا النوع لا يخلو أحد منه، وما أصعب مُعالجته! وما أقَلَّ السالم منه! وهو مُنقصٍ للصلاة، ويا ليته التفات جُزئي؛ ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

2- التخصُّر (وضع اليد على الخاصرة) والخاصِرة: هي المُستدقُّ من البطن الذي فوق الورك؛ أي: وسط الإنسان.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصلِّي الرجل مُتخصِّرًا؛ أي: واضعًا يديه على خَاصِرته، وقد ورد تعليل ذلك عن عائشة رضي الله عنها بأنه فعل اليهود؛ أي: إن اليهود كانوا يفعلون هذا في صلاتهم.

وقيل: إنه تَشبُّه بالشيطان.

وقيل: إنه فعل المُختالين والمُتكبِّرين.

وقيل: إنه فعل أهل المصائب.

3- تغميض العينين؛ لأنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

وعُلل ذلك: بأنه فعل اليهود في صلاتهم، ونحن منهيُّون عن التشبه بالكُفار من اليهود وغيرهم لا سيَّما في الشعائر الدينية؛ لأن دياناتهم ديانات منسوخة، نسخها الله تعالى بدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نتَشَبَّه بهم في العبادات ولا في غيرها.

والمشروع أن يكون الإنسان فاتح العينين، وأن ينظر إلى محل سُجوده، أمَّا إذا كان تغميض العينين لسبب كما لو كان المُصلي أمامه شيء يُشغله؛ كالزخرفة في الجِدار أو في الفِراش، أو كان أمامه إضاءة قوية ساطعة تُؤذي عينيه، أو حوله صبيان يلعبون، ولو فتح عينيه لوقع نظره عليهم واشتغل بهم؛ فحينئذٍ لا بأس أن يُغمض عينيه؛ درءًا لهذه المفسدة.

وأما ما يدَّعيه بعض الناس من أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له في صلاته، فهذا من تلبيس الشيطان؛ ليُوقعه في هذا المكروه من حيث لا يشعر، ولو عوَّد نفسه على ألَّا يخشع إلا إذا أغمض عينيه، فهذا هو الذي يجعله يخشع في حال تغميض العينين أكثر مما يخشع لو كان فاتح العينين.

4- تشبيك الأصابع (إدخال أصابع اليدين بعضها في بعض) في أثناء الخُروج إلى المسجد إلى الانتهاء من الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع لمن خرج إلى المسجد للصلاة؛ لأنه في صلاة، فيكون بذلك من هو في الصلاة نفسها من باب أوْلَى بالنهي؛ لأن تشبيك الأصابع في أثناء الصلاة من العبث المُوجِب لعدم حُضُور القلب.

أما تشبيك الأصابع بعد الصلاة فلا بأس به؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبَّك بين أصابعه بعد الصلاة، وذلك حين صلَّى بأصحابه إحدى صلاتَي العشي إما الظُّهر وإما العصر، فسلم من ركعتين؛ أي: قبل أن يتم صلاته، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتَّكأ عليها وشبَّك بين أصابعه.

وعليه فيكون تشبيك الأصابع لمن ذهب إلى الصلاة أو جلس في المسجد ينتظر الصلاة، أو كان في الصلاة منهي عنه وليس من الأدب مع الله، وأما فيما سوى ذلك فلا بأس به.

5- فرقعة الأصابع (الضغط عليها حتى يُسمَع لمفاصلها صوت)؛ لأنها من العبث وتُلهي صاحبها عن الصلاة، وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة فإنها تُشوِّش على من يسمع فرقعتها، فيكون ذلك أشد ضررًا مما لو لم يكن حوله أحد.

6- البُصاق جهة القِبْلة أو عن اليمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في الصلاة، وهو من الأُمور التي تتنافى مع الصلاة عند الوقوف بين يدي الله.

وإن كان ولا بد فله حالتان:
الحال الأُولى: إذا كان يُصلي مع جماعة فإنه يبصق في منديل ونحوه.

الحال الثانية: إذا كان يُصلي مُنفردًا فله أن يبصق تحت قدمه أو عن يساره وليس إلى اتجاه القبلة أو عن اليمين، وذلك إذا كان يُصلي على تراب أو حوله تراب، وهذا هو ما دلَّت عليه السُّنة.

فإن كان يُصلِّي على فُرش في البيت أو في المسجد فليبصق عن يساره في ثوبه أو في منديل ونحوه، وفي زمننا هذا انتشرت- ولله الحمد- وسائل النظافة في كل مكان، ومن ذلك المناديل الغليظة والرقيقة التي يستخدمها الإنسان في البُصاق وإزالة العرق وغيره.

7- الإقعاء في أثناء الجُلوس بين السجدتين أو للتشهُّد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في أثناء الجُلوس في الصلاة كإقعاء الكلب.

والإقعاء المنهي عنه وهو أقرب مُطابقة لإقعاء الكلب أو السبع وهو المعروف في اللغة العربية هو: (أن ينصب المُصلِّي ساقيه ويجلس بمقعدته على الأرض؛ أي: (يُلصق ألْيَتَيْه بالأرض) ويعتمد على يديه حال جُلوسه.

8- كَفُّ الثوب أو كَفْت الثوب؛ لثُبوت النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولأنه ليس من تمام أخذ الزينة؛ لأن من أخذ الزينة أن يكون الثوب مُرسلًا غير مكفوف.

والمقصود بكَفِّ الثوب هو ضمُّه عند الرُّكوع أو السُّجود، وكذلك شد وسطه بشيء يجعل ثوبه لا يلمس الأرض أو يرفع ثوبه من أسفل ويطويه على بطنه.

ويدخل في هذا تشمير الكم وعقص الشعر.

ولا فرق بين أن يفعل ذلك في أثناء الصلاة أو قبلها، فكلاهما داخل في النهي.

وقيل: إن عِلَّة النهي في ذلك هي البُعْد عن التكبُّر، وقيل: عِلَّة أُخرى؛ وهي أن الكَفْت يمنع من سُجود الثوب والشعر معه.

وهل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف (الغُترة) بأن يرد طرفيها على كتفه حول عنقه؟

الجواب: هذا ليس من كف الثوب؛ لأن هذا نوع من اللباس؛ أي: إن الغُترة تلبس على هذه الكيفية.

9- افتراش الذراعين في السجود؛ لثُبوت النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه تَشبُّه بالكلب، وهذا لا يجوز؛ لأن الله عز وجل لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، وهذا في خارج الصلاة.

وبناءً على ذلك إذا كان تَشبُّه الإنسان بالحيوان في غير الصلاة مذمومًا ففي الصلاة من باب أوْلَى.

والمقصود من ذلك هو أن يمدهما على الأرض مُلْصِقًا لهما بها بحيث تكونان كالفِراش والبساط.

والسُّنة أن يُجافي عضُديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه إذا سجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في سُجوده.

10- النظر إلى ما يُشغل مثل النظر إلى الزخارف والنقوش والرسومات والصور ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى ما يُلهي ويُشغل المُصلي عن صلاته.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما صلَّى في خميصة (ثوب مُخطَّط من حرير أو صُوف) أُهديت له من أبي جَهْم وكانت لها أعلام (نُقوش وزخارف (وبعد أن صلَّى رَدَّها إليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى أعلامها ألهته عن صلاته.

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أيَّده الله تعالى به من العِصْمة والخُشوع شغله ذلك، فغيره من الناس من باب أوْلَى.

11- العبث وهو التشاغل بما لا تدعو الحاجة إليه؛ كالعبث بالثوب أو البدن أو اللحية أو الأنف أو حك الرأس أو تعديل العمامة أو التحريك المُستمر للقدمين والنظر في الساعة ونحو ذلك؛ لأن العبث في الصلاة له مفاسد؛ منها:
أولًا: انشغال القلب؛ لأن حركة البدن تكون بحركة القلب، فإذا تحرَّك البدن لزم من ذلك أن يكون القلب مُتحركًا، وفي هذا انشغال عن الصلاة.

ثانيًا: يُنافي المقصود الشرعي؛ وهو الخُشوع، وهو أمر مطلوب من الإنسان حال الصلاة.

ثالثًا: حركة بالجوارح غير مطلوبة؛ لأن الصلاة لها حركات مخصوصة من قيام وقعود ورُكوع وسُجود.

12- مسح الحصى أو التراب أو الرمل من موضع السجود أو من الجبهة بلا عذر لثُبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكن يجوز ذلك مرة واحدة عند الحاجة؛ لثبوت ذلك في السنة والأوْلَى فعل ذلك قبل الصلاة.

13- التَّلَثُّم (تغطية الفم والأنف)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُغطي الرجل فاه في الصلاة، والمقصود به التَّلَثُّم بأي شيء مثل: التَّلَثُّم بثوب أو طرف العِمامة أو وضع الكمامة على الفم والأنف؛ لأن ذلك يُؤدي إلى عدم بيان الحُروف عند القراءة والذِّكر، ويُعيق عن إتمام السُّجود.

لكن إذا كان هناك حاجة بأن يكون الإنسان مزكومًا يحتاج إلى التَّلَثُّم فلا حرج عليه؛ لأنه معذور، وكذلك لو كان مصابًا بحساسية يتأثَّر من البرد أو من الغُبار أو من الريح وتلثَّمَ درءًا لهذه المفسدة، أو تثاءب وغطَّى فمه ليكظم التثاؤب أو كان حوله رائحة كريهة تُؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فلا حرج؛ لأنه لحاجة.

14- تغطية الوجه لأنه إذا سجد سيجعل حائلًا بينه وبين سُجوده لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب ومنه العُطاس مثلًا؛ لأن الأفضل عند العُطاس تغطية الوجه.

ويُستثنى من ذلك: المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذٍ واجب، ولا يجوز لها كشفه.

15- قراءة القُرآن في الركوع والسجود؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، أما إذا دعا بما يُوافِق القُرآن في أثناء السجود مثل: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: 201]، ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: 8]، ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: 147]، فهذا لا بأس به؛ لأنه قصد به الدعاء دون التلاوة.

وعليه فإذا دعا الإنسان في رُكوعه وسُجوده بما يوافق القُرآن فلا حرج عليه في ذلك، والمنهي عنه أن يقرأ القُرآن في أثناء الركوع أو السجود؛ وذلك تشريفًا للقُرآن وتعظيمًا له ألَّا يُقرأ في حال الخُضوع والذُّل.

والمُخالفة هنا تتعلق بمكان الذكر وليس في ذات القُرآن.

16- السَّدْل: وهو الالتحاف بالثوب، وجعل اليدين من الداخل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْل في الصلاة.

وقيل: السَّدْل: هو أن يطرح الثوب على كتفَيه من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يضم الطرفين بيديه؛ أي: يلبس إزارًا ورداءً، الإزار يتزر به، والرداء يطرحه على كتفَيه، ولا يرد أحد الطرفين على الكتف الأخرى.

قيل: أن يُرسِل الثوب حتى يُصيب الأرض.

وقيل: أن يُرخي الرجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه.

17- التثاؤب وعدم كظمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من الشيطان؛ ولذلك لا يجوز التمادي فيه؛ بل يجب منعه وكظمه بوضع اليد على الفم، ولا تُشرع الاستعاذة عند التثاؤب لعدم الدليل عليها، وهذا من الأشياء المُنتشرة بين الناس ولا دليل عليها.

18- التطبيق في الركوع، وهو جعل بطن الكف على بطن الكف الأُخرى، ووضعهما بين الركبتين أو الفخذين في الركوع، وقد كان هذا مشروعًا في أول الأمر ثم نُهي عنه، واستقر وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع كأنه قابض عليهما.

19- سُجود المريض على شيء مُرتفع؛ لأنه من التنطُّع والتشدُّد في دين الله، وهذا منهي عنه، والمشروع في حقِّه إذا شق عليه السجود أو عجز عنه هو الإيماء بالسجود؛ أي: يسجد في الهواء ويخفضه عن إيماء الركوع؛ لأن الإيماء في السجود قد جاءت به السُّنة عند العجز والمشقَّة.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد رجلًا من أصحابه كان مريضًا، فدخل عليه وهو يُصلِّي على عود، فوضع جبهته على العود، فأومأ إليه، فطرح العود وأخذ وسادة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((دعها عنك - يعني الوسادة - إن استطعت أن تسجد على الأرض، وإلَّا فأومئ إيماءً، واجعل سُجودك أخفض من رُكوعك)).

وبناءً على ذلك، فلا يجوز للمريض أن يسجد على شيء مُرتفع؛ لعدم وجود الدليل.

20- الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأُولَيَيْن وعدم قراءة سُورة بعدها: وذلك إذا كان الاقتصار عليها بصِفة دائمة؛ أي: إن المُصلِّي دائمًا يترك قراءة سُورة بعد الفاتحة.

أما إذا كان يتركها في بعض الأحيان فلا شيء فيه، ولا يُكره ذلك؛ لأن الكراهة حُكْم شرعي تفتقر إلى دليل، والقاعدة الشرعية (أن ترك السُّنة لا يقتضي الكراهة).

21- الصلاة مع مُدافعة الأخْبَثَين (البول والغائط) ونحوهما مما يُشغل القلب، ويُذهب كمال الخُشوع؛ لثُبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والمقصود بمُدافعة الأخْبَثَيْن: مُحاولة منع خُروج البول أو الغائط ومُدافعته لهما؛ أي: منعه لهما من الخُروج.

أي إن الدفع يكون لشيء لا يُراد وقوعه كمُدافعة الأخْبَثَيْن: البول أو الغائط، أو بهما معًا.

ويُلحق بهذا الحُكم كل ما يُذهب الخُشوع ويُشغل القلب في الصلاة كمُدافعة الريح مثلًا.

وعليه فلا يجوز للمُصلِّي أن يدخل في الصلاة وهو حاقن (مُحتبس للبول) أو حاقب (مُحتبس للغائط) أو حازق (مُحتبس للريح) للنهي الوارد.

والحِكْمة في ذلك كما سبق أنه يمنع الخُشوع في الصلاة؛ لأن الإنسان الذي يُدافع البول أو الغائط لا يُمكن أن يحضر قلبه في الصلاة؛ لأنه مُنشغِل بمُدافعة هذا الخبث.

لكن لو صلَّى وهو كذلك، فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة؛ لأنه صلَّى وهو مُتوضئ وغير مُحدِث، ولأن مُدافعة الأخْبَثَيْن مُتعلِّقة بالخُشوع، وفوات الخُشوع لا يُؤثر في ذات الصلاة، وإنما يُؤثر في كمالها وحُصول الأجر فيها.

ومن الحِكْمة أيضًا: أن في هذا ضررًا بدنيًّا؛ لأن في حبس البول المُستعد للخُروج ضررًا على المثانة.

فالقاعدة العامة في هذه المسألة هي: أن كل ما أشغل الإنسان عن حُضور قلبه في الصلاة وتعلقت به نفسه إن كان مطلوبًا أو قلقت منه إن كان مكروهًا، فإنه يتخلص منه قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأن لُبَّ الصلاة ورُوحها هو حُضور القلب؛ ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة كل ما يحول دون ذلك قبل أن يدخل الإنسان في صلاته.

وفي حالة لو ضاق الوقت كأن يكون الإنسان نائمًا واستيقظ آخر الوقت وهو حَاقن أو حَاقب، هل يقضي حاجته، ولو أدَّى ذلك إلى خُروج وقت الصلاة أم يُصلِّي وهو حاقن أو حاقب لإدراك الوقت؟

الجواب: لا تخلو هذه المسألة من حالتين:
الأُولى: إذا كانت الصلاة تُجمع مع التي بعدها فإنه يقضي حاجته وينوي الجمع إذا كانت مُدافعته للأخبَثَيْن شديدة، ويكاد يتقطَّع من شدة الحصر؛ لأن الجمع في حال الحضر لا بأس به عند الحاجة، ولا يُقيَّد ذلك بالمرض أو المطر أو الريح الشديدة ونحو ذلك؛ بل هو مشروع عند الحاجة إليه.

الثاني: إذا كانت الصلاة لا تُجمع مع التي بعدها، فالقول الراجح أنه يقضي حاجته ويُصلِّي حتى ولو خرج الوقت؛ لأن القول بهذا أقربُ إلى قواعد الشرع التي بُنِيت على اليُسْر والسماحة، وهذا بلا شك من اليُسْر، ولأن الإنسان في حال مُدافعته للأخْبَثَيْن وهو في الصلاة ينشغل قلبه عن الخُشوع فيها، أما إذا كانت مُدافعة خفيفة بحيث لا تُشغِله ولا تضُرُّه، فالظاهر أنه يُصلِّي مُحافظةً على الوقت.

وكذلك إذا كان الإنسان يُدافع الأخبَثَيْن، فإنه يقضي حاجته ولو فاته فضيلة أول وقت الصلاة للقاعدة الشرعية وهي: (أن مُراعاة الفضل المُتعلِّق بذات العبادة أوْلَى بالمُراعاة من الفضل المُتعلِّق بزمان أو مكان العبادة)؛ وعليه فتُقدم فضيلة الصلاة بطمأنينة وخُشوع فيقضي حاجته ولو أدَّى ذلك إلى فوات فضيلة أول الوقت؛ لأن هذا التقديم مُتعلِّق بذات العبادة وليس بزمان العبادة.

22- الصلاة بحضرة الطعام؛ لثُبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك أن تحضر الصلاة في حال حُضور الطعام؛ بمعنى أن يكون فعل الصلاة وقت وضع الطعام بين يديه أو يكون الإنسان على طعامه ومشغولًا بالأكل فتُقام الصلاة.

فإذا كان الطعام يحتاج إليه وتشتهيه النفس وتتوق إليه، فإنه حينئذٍ يأكل حتى يشبع؛ وذلك لأن تركه للطعام يُؤدي إلى اشتغال القلب به، فلا يطمئن في صلاته ولا يخشع فيها؛ لأن قلبه عند طعامه، والإنسان ينبغي له أن يُصلي وقد فرغ من كل شيء حتى يحقق الخُشوع في صلاته الذي هو من أهم مقاصد الصلاة.

وبناءً على ذلك، فإذا أُقيمت الصلاة وقُدِّم الطعام، أو كان الإنسان على طعامه، فإنه يأكل حتى يشبع، ويقضي حاجته منه، ولا يأثم لو فاتته صلاة الجماعة في هذه الحالة.

وهذا من سماحة الشريعة، وفيه دليل على كمال منهجها ورحمة الله عز وجل بعباده، فإن الإنسان ضعيف؛ إذ لو صلَّى وهو بحضرة الطعام تنشغل نفسه فيفوته الأجر، فأُذِن له أن يشتغل بالطعام.

ولكن لا ينبغي له أن يجعل ذلك عادةً بحيث لا يُقَدِّم العَشاء أو الغَداء إلا عند إقامة الصلاة؛ لأن هذا يعني أنه عازم على ترك الجماعة، وبذلك يأثم ويعامل بنقيض قصده؛ لأنه نوى مُخالفة الشرع، وتفويت هذه الفريضة عليه من شُهود الصلاة مع الجماعة.

أما لو حصل هذا على وجه المُصادفة، فإنه يُعذَر بترك الجماعة، ويأكل حتى يشبع؛ لأنه إذا أكل لقمة أو لقمتين ربما يزداد تعلُّقًا به.

ولكن في حالة إذا لم يحضر الطعام وكان جائعًا فلا يترك الصلاة مع الجماعة؛ لأننا لو قلنا بهذا لزم ألَّا يُصلِّي الفقير أبدًا؛ لأن الفقير قد يكون دائمًا في جُوع، ونفسه تتوق إلى الطعام.

وكذلك لو كان الطعام حاضرًا ولكنه شبعان لا يهتم به فلا يترك الصلاة مع الجماعة.

وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعًا أو حِسًّا.

فالشرعي: كالصائم إذا حضر طعام الفُطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدًّا فلا نقول: لا تُصلِّي العصر حتى تأكله بعد غُروب الشمس؛ لأنه ممنوع من تناوله شرعًا، فلا فائدة في الانتظار.

وكذلك لو أُحضر إليه طعام للغير تتوق نفسه إليه فإنه يُصلِّي حينئذٍ؛ لأنه ممنوع منه شرعًا.

والمانع الحسِّي: كما لو قُدِّم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فإنه يُصلِّي مع الجماعة ولا ينتظر حتي يبرد ويأكل ثم يُصلِّي؛ أي: إن انتظاره هنا لا فائدة منه أيضًا.

كذلك لو أُحضِر إليه طعام هو ملكه لكن عنده ظالم يمنعه من أكله فإنه يُصلي؛ لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسًّا.
والخُلاصة في هذه المسألة: أنها تحتاج إلى ثلاثة قيود:
الأول: حُضور الطعام.
الثاني: توقان النفس إليه.
الثالث: القُدرة على تناوله شرعًا وحسًّا.

23- الصلاة عند مُغالبة النوم:
من غلبه النُّعاس بسبب عمل أو سفر ونحو ذلك حتى وصل به إلى درجة النوم فعليه أن يُؤجِّل الصلاة المفروضة بشرط ألَّا يُؤخِّرها عن وقتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من غلبه النوم عن الصلاة، وأمره أن يرقد حتى يذهب عنه النوم؛ لأنه ربما صلَّى وهو ناعس لا يدري ولا يعي ويفهم ما يقول في صلاته.

وأيضًا ربما يستعجم القُرآن على لسانه فيتكلم بالكلمة من القُرآن على غير وجهها فيُحرِّف القُرآن.

فهو بين أمرين: إما أن يُصلِّي وهو في غلبة النُّعاس لا يدري ما يقول، وإما أن ينام حتى يزول عنه هذا النعاس ثم يُصلِّي براحة واطمئنان فنقول: افعل الثاني؛ لأنك معذور بغلبة النوم ولا تكليف إلا مع القُدْرة.

وهذا عام في الفرض والنفل، ولو فرض أن الحديث الوارد في صلاة الليل، فالعبرة بعُموم اللفظ، ولو تنزَّلنا وسلَّمنا أنه عام أُريد به الخُصوص، فالعِلة تعمم معلولها فيدخل الفرض بالقياس.

أما إن كان النعاس دون ذلك بحيث يستطيع معه الصلاة، فهذا تجب عليه الصلاة، وتجب عليه الجماعة في المسجد إذا سمع النداء، ولا يجوز له إخراج الصلاة عن وقتها.

فالإنسان في هذه الحالة هو الحاكم على نفسه من حيث قُدْرته على الصلاة من عدمها.

24- اشتمال الصمَّاء؛ أي: أن يلتحف بالثوب، ولا يجعل ليديه مخرجًا، وسُميت صمَّاء؛ لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصمَّاء التي ليس فيها خرق.

وهذه الصفة من اللباس منهي عنها؛ لأنها تمنع من كمال الصلاة؛ لأن اللباس ليس له منافذ تخرج منه اليدين في أثناء الركوع والسجود، ولأنها تخالف أخذ الزينة؛ لأن فيها شيء من التقصير؛ لأن أخذ الزينة الكاملة هي أن يلبس المُصلِّي ما يعتاده الناس من اللباس بحيث تكون ساترة وتكون معهودة مألوفة بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودًا ولا مألوفًا.

وقيل: اشتمال الصمَّاء: أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه.

وصُورة الاضطباع: أن يأتي بالإزار ويتزر به ثم بعد ذلك يأخذ طرف الإزار ويضطبع به، يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرَفيه على عاتقه الأيسر.

والعِلَّة في النهي على هذا المعني: أن ذلك سبب لكشف العورة، فإذا كان متزرًا بالإزار ثم أخذ طرف الإزار واضطبع به جعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يكون ذلك مدعاةً لكشف العورة، وعلى هذا التفسير الثاني يكون النهي للتحريم وتفسد الصلاة معه.

26- السجود على شيء مُتصل بالمُصلِّي يمنع من مُباشرة الجبهة بالأرض بلا حاجة كما لو سجد على الطاقية أو العِمامة أو الغُتْرة ونحو ذلك؛ لأنه لم يُحفَظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على طرف عِمامته.
ولما ثبت أيضًا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُصلُّون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يُباشِرون بجباههم الأرض، ولا يسجدون على ثيابهم أو على شيء مُتصل بهم إلا عند شِدة الحر، فيبسط أحدهم طرف ثوبه ويسجد عليه؛ أي: كانوا لا يفعلون ذلك إلا عند الحاجة فقط.

وبناءً على ذلك: إذا كان هناك حاجة تمنع المُصلِّي من مُباشرة جبهته من الأرض كشِدة حَرٍّ أو شِدة برد أو شوك ونحو ذلك، فلا بأس أن يسجد على ثوبه أو عِمامته أو غُتْرته أما بدون حاجة فمكروه.

أما الشيء المُنفصِل كأن يسجد على سجادة أو على منديل واسع يسع كفيه وجبهته وأنفه، فإن هذا لا بأس به؛ لأنه مُنفصل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخُمرة وهي حصيرة صغيرة من خَصيف النخل تسع كفي المُصلِّي وجبهته فقط.

مسألة:
القول الراجح أن رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة مُحرَّم سواء في حال القراءة أو الركوع أو الرفع من الركوع، أو في أي حال من الأحوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في الصلاة، واشتدَّ قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك وذَكر أن فيه وعيدًا شديدًا وعُقوبة لمن فعله؛ وهي أن تُخطف أبصارهم ولا ترجع إليهم.

ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء مع ذِكر العُقوبة التي تترتب على فعله دليلٌ على أنه حرام.

وأيضًا رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة فيه سُوء أدب مع الله تعالى؛ لأن المُصلِّي يقف بين يدي الله، فينبغي عليه أن يتأدَّب معه، وألَّا يرفع رأسه؛ بل يكون خاضعًا خاشِعًا.

والثابت في هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك هو النظر إلى موضع السجود إلا في حالة الخوف الشديد، فإنه ينظر إلى جهة العدوِّ، أو في حالة الجُلوس للتشهُّد، فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى إصبعه السبَّابة.

أخي الحبيب، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المراد، وأسأله سُبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله الموفِّق، وصلِّ اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

لا تنسونا من الدعاء.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 70.07 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 68.36 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.45%)]