|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
علاقة التلميذ بالشيخ أبي القاسم الفوراني والجويني نموذجاً
علاقة التلميذ بالشيخ أبي القاسم الفوراني والجويني نموذجاً أحلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من زان عقول عباده بالعلم ,وأعطى لخواصهم مدارك الفقه ,وأخص الرسول صلى الله عليه وسلم ,المبعوث رحمة للعالمين بوافر الحظ من ذلك ,,,, وبعد كثيراً ما يتردد على مسامعي قف للمعلم كاد المعلم أن يكون رسولا نعم كاد المعلم أن يكون رسولا , ولاسيما لما يقدمه من علم , وخاصة إذا كان شرعي فقهي نعم كاد أن يكون المعلم رسولا , ولا سيما إن كان طلاب العلم يتهافتون على روضة مجلسه , من كل حذب وصوب, يستقون من جميل علمه , حاملين هذا العلم على رؤسهم مبلغين به غيرهم وعادةً ما يكون هذا الطالب كثير الامتنان لشيخه أو معلمهِ , لما قدم له من علم وافر , وأحيانا قد يصل إلى درجة التعظيم لهذا الشيخ من قِبَلِ طلابه ! , وقد كانت كتب التراجم خير شاهد على ذلك ولكن من العجيب عند النظر إلى علاقة أبي القاسم الفوراني والذي انتهت إليه رياسة الطائفة الشافعية , والذي عرف بكثرة تلاميده , والمقدم من فقهاء الشافعية في "مرو " بإمام الحرمين أبي المعالي الجويني والذي كان يحضر مجالس درسه وهو في مرحلة الشباب محاولة منه إستقاء العلم من ذاك الشيخ رحمه الله بأننا نرى فيها شيء من الاختلاف على سائر ما عُرف من علاقة الطالب بالشيخ ؛ وسر هذا يظهر في كتابه نهاية المطلب وكيفية الاهتمام بنصوص الفوراني , وأيضاً مدار الأمر في كيفية الأخذ بها والاعتماد عليها عند بيان الحكم الشرعي المراد أو الوجه المراد في المذهب . فإمام الحرمين الجويني من أول كتابه إلى آخره لا يذكر الفوراني بآسمه صراحةً , ولا يذكر اسم كتابه الذي أعتمد عليه في نقل نصوص الفوراني ,فقط يكتفي بقول (بعض المصنفين)أو ( بعض التصانيف ) وهذه اشارة منه على الفوراني وكتابه الإبانة . وطريقة الجويني هذه أسدلت الحيرة في كل من يترجم للفوراني في كتب التراجم والطبقات على مسلكين الأول// مااختاره ابن الصلاح في طبقاته وكذلك ابن خلكان والذهبي فقد ذكر ابن الصلاح في طبقاته(..كان الإمام أبو المعالي إمام الحرمين يميل عليه ميلا شديدا ، يتتبع بالإسقاط والتزييف ما لا يجده في غير كتابه مما قاله أو نقله ، ولا يسميه ولا كتابه ، يقول : ذكر بعض المصنفين كذا ، وفي بعض التصانيف كذا ، ونجد كثيرا من ذلك في كتب صاحبه الإمام الغزالي منسوبا إليه ، مصرحا فيه باسمه )ينظر (542/1) وأما ابن خلكان في وفيات الأعيان ( ... وسمعت بعض فضلاء المذهب يقول: إن إمام الحرمين كان يحضر حلقته وهو شاب يومئذ، وكان أبو القاسم لا ينصفه ولا يصغي إلى قوله لكونه شاباً، فبقي في نفسه منه شيء، فمتى قال في " نهاية المطلب " وقال بعض المصنفين كذا وغلط في ذلك، وشرع في الوقوع فيه، فمراده أبو القاسم الفوراني) ينظر (132/3) وأما ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء إذ قال(..وكان إمام الحرمين يحط على الفوراني، حتى قال في باب الاذان قال :هذا الرجل غير موثوق بنقله وقد نقم الائمة على إمام الحرمين ثوران نفسه على الفوراني، وما صوبوا صورة حطه عليه، لان الفوراني من أساطين أئمة المذهب) ينظر (265/18) وتصديقاً لطريقتهم فقد قال إمام الحرمين ,في كتاب الجمعة / باب الغسل للجمعة والخطبة , مسألة (1461) قال(.. وفي بعض التصانيف في ذكر أركان الخطبة ,إطلاق القول باستحقاق الثناء على الله وهو مشعر بأن الحمد لا يتعين , بل يقوم غيره مقامه , وهذا لا أعدّه من المذهب ولا أعتدّ به)ا.هـ ينظر (539/2) من النهاية وإن كان لي مع هذ القول وقفة أخرى بإذن الله في نهاية المقال *وطريقة إمام الحرمين هذه للعلم تأخذ صفة الكثرة في كتابه لا القلة* الثاني// ما تزعمه ابن السبكي في طبقاته إذ قال (...وكان كثير النقل _ يقصد الفوراني _والناس يعجبون من كثرة حط إمام الحرمين عليه وقوله في مواضع من النهاية إن الرجل غير موثوق بنقله والذي أقطع به أن الإمام لم يرد تضعيفه في النقل من قبل _كذب معاذ الله _وإنما الإمام كان رجلا محققا مدققا يغلب بعقله على نقله وكان الفوراني رجلا نقالا فكان الإمام يشير إلى استضعاف تفقهه , فعنده أنه ربما أتي من سوء الفهم في بعض المسائل هذا أقصى ما لعل الإمام يقوله)ا.هـ ينظر (110/5). وما يعضد قول ابن السبكي ,وجود أقوال للفوراني في النهاية كان الوجه فيها القبول ولم يتأتى فيها تسخط عند الجويني ومثال ذلك 1/ ما ذكره الجويني في كتاب الطهارة , باب الاستطابة ,مسألة رقم (126)إذ قال ( ..وذكر بعض المصنفين أنه ينبغي أن يكون بينه وبين الساتر ما يكون بين الصفين وهو قريب من ثلاث أذرع , وإن كان أقرب , كان الستر أبلغ . وهذا تقريب لابأس به)ا.هـ ينظر (103/1)من النهاية 2/ ما ذكره في كتاب الصلاة , باب فضل الجماعة والعذر بتركها , عندما قال: يجوز ترك الجماعة بالمعاذير , وهي تنقسم إلى أعذار عامة , وإلى أعذار خاصة فالعامة: كالمطر ومافي معناه ,وذكر بعض المصنفين في الوحل خلافاً , من حيث إنه يتأتى الاستعداد له . والأظهر المنع_هنا ترجيح الجويني_ فإن في التخطي فيه عسراً ظاهراً وهذا إذا لم يتفاحش) ينظر (367/2) وكأن طريقة الجويني أن الوحل إذا تفاحش كان عذرا لصعوبة التخطي ,وإن كان خلاف ذلك لا يعتبر الوحل عذرا لترك صلاة الجماعة , وبطريقته هذه فيها موافقة ظمنية لقول الفوراني 3/ أحياناً إمام الحرمين مايشير إلى المسائل الخلافية والتي أشار إليها الفوراني في كتابه فيذكرها الجويني ولا يتعرض له بنقيصة ومن ذلك , ما ذكره في كتاب الصلاة , باب صلاة المسافر, مسألة رقم (1293) إذ قال: ( ولو أقتدى مسافر دخل البلدة مجتازاً بمن يصلي الجمعة في الإقامة , ونوى المسافر الظهرَ المقصورة , ولم ينوي الجمعة , فهل يصح ذلك ؟ في بعض التصانيف وجهان أحدهما/ أنه يُتم ؛ لأنه خلف مقيم , وصلاة الجمعة في حقه كصلاة الصبح . الثاني / أنه يقصر , لأن الجمعة ظهرٌ مقصورة عند بعض الأصحاب . ولو عملنا موازنة مابين المسلكين لكانت طريقة ابن السبكي يمكن أن يقال هي أقرب إلى الصواب وتوجيه ذلك 1/ فإمام الحرمين عندما شرع إلى كتابة نهاية المطلب قال أن كتابه (يحوي تقرير القواعد وتحرير الضوابط والمعاقد , تعليل النصوص , وتبين مآخذ الفروع , وترتيب المفصل منها والمجموع مشتمل على حل المشكلات , وإبانة المعضلات , والتنبيه على المعاصات والمعوصات_ويقصد بذلك بكونه سينبه على المواضع الخفية والتي يصعب فهمها من الكلام_) ثم قال: وهو على التحقيق نتيجة عمري , وثمرة فكري في دهري , لا أغادر فيه بعون الله أصلا ًولا فرعا ًإلا أتيت عليه , متنحيا ًسبيل الكشف , مؤثراً أقرب العبارات في البيان..) فقوله هذا يستلزم منه النظر إلى كتب الشافعية وما تحتويه من أصول وفروع سواءً كتاب الفوراني أو غيره,ناظراً إليها بعين ثاقبة محققة ,ولو كان الأمر كما ذكر عند أهل القول الأول أن يعمد إلى الحط والإسقاط من الفوراني لكان هذا مخالفاً لمنهج هو واضعه في بداية كتابه من أجل أن يسير عليه 2/ وما يؤيد طريقة ابن السبكي عندما قال : إنما الإمام كان رجلاً محققا مدققا يغلب بعقله لا بنقله ) هو أن إمام الحرمين عندما يعترض على الفوراني يذكر علة الإعتراض ومثال ذلك , ما ذكره في كتاب الصلاة , باب ماله لبسه وما ليس له ,إذ قال(..أن الصبيان هل يجوز أن يلبسهم القُوَّام الحرير؟ على قولين الأول / كان شيخي _ يقصد والده_ يتردد فيه , ويميل إلى المنع لتغليظ فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثاني / وفي بعض التصانيف , القطع بجواز ذلك. وهومنقدحٌ _علة الجويني_ على المعنى الذي نبهنا عليه ؛ فإنه يليق بالإطفال , قريب من شيم النساء في الا نحلال المناقض للشهامة ) وأحيانا لايذكر العلة , ولكن إذارجعت إلى كتب الشافعية تجد القول فيها موافق لقول الجويني ومثال ذلك "مايتعلق بمسألة السابقة الذكر وهي (في كتاب الجمعة / باب الغسل للجمعة والخطبة , مسألة (1461)) ما ذكره الإمام النووي في المجموع عندما قال : الخطبة خمسة ثلاثة متفق عليها واثنان مختلف فيهما (أحدها) حمد الله تعالى ويتعين لفظ الحمد ولا يقوم معناه مقامه بالاتفاق وأقله الحمد لله (الثاني) الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين لفظ الصلاة وذكر إمام الحرمين عن كلام بعض الاصحاب ما يوهم ان لفظي الحمد والصلاة لا يتعينان ولم ينقله وجها مجزوما به والذى قطع به الاصحاب انهما متعينان )ا.هـ (519/4) وان كانت الطريقة الأخيرة تحتاج شيء من تمحيص حتى يتبين صدق التوجيه. وما ذكرته في هذه المقالة إنما هو قد لآح في خاطري وأردت البحث وكشف عنه عندما قرأت تعليق الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله تعالي عندما علق على طريقة الجويني وتعامله مع الفوراني في كتاب الصلاة / باب صلاة الخوف "حاشية رقم 1, (576/2). وأرجوا أن أكون قد وُفقتُ في ذلك
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |