الشجاج وكسر العظام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         وما أدراك ما ناشئة الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          كف الأذى عن المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          انشراح الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          فضل آية الكرسي وتفسيرها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          المسارعة في الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          أمة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          الصحبة وآدابها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          البلاغة والفصاحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          مختارات من كتاب " الكامل في التاريخ " لابن الأثير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          ماذا لو حضرت الأخلاق؟ وماذا لو غابت ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-11-2020, 08:33 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي الشجاج وكسر العظام

الشجاج وكسر العظام


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك






قوله: (الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، فإن كان في غيرهما سمي جرحاً لا شجة، وهي عشر مرتبة:
أولها: الحارصة: التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلاً ولا تدميه، وتسمى أيضاً القاشرة، ثم يليها البازلة الدامية الدامعة؛ لقلة سيلان الدم منها تشبيهاً بخروج الدمع من العين، وهي التي يسيل منها الدم، ثم يليها الباضعة: وهي التي تبضع اللحم، أي: تشقه بعد الجلد، ثم يليها المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم، ثم يليها السمحاق: وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا مقدر فيها، بل فيها حكومة...).

إلى أن قال:
(والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع فلا يبلغ بها المقدر كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرض الموضحة، وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم، فإن لم تنقصه أيضاً أو زادته حسناً فلا شيء فيها)[1].
قال في "المقنع": "وعنه[2] في البازلة: بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة"[3] انتهى.

"وهذه الرواية اختارها أبو بكر، قلت: وهي أقرب، وحكى الشيرازي، عن ابن أبي موسى أنه اختار ذلك في السمحاق؛ لأن ذلك يروى عن زيد بن ثابت، وروي عن علي رضي الله عنه في السمحاق مثل ذلك، رواه سعيد (910أ) عنهما[4]، وعن عمر وعثمان فيها نصف أرش الموضحة[5].
وقال الأوزاعي في جراحة الجسد: على النصف من جراحة الرأس.
وحكي عن عطاء الخراساني قال: في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون ديناراً"[6].

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى منه القصاص[7]، ومن الجراح التي لا يتأتى فيها القصاص:
الحارصة: وهي التي تشق الجلد قليلاً، وقيل: بل تكشطه. ومنه قولهم: حرص القصار الثوب أي: شقه وتسمى القاشرة، وتسمى المليطاء.
ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.
ثم البازلة: وهي التي تنزل الدم، وتسمى الدامية والدامعة.
والمتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.
والسمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.

فهذه الجراح الخمسة ليس فيها تقدير شرعي بإجماع الأئمة المذكورين رضي الله عنهم[8] إلا ما روي عن أحمد[9] أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك، وهو أن زيداً رضي الله عنه حكم في الدامية ببعير، وفي الباضعة ببعيرين، وفي المتلاحمة بثلاثة أبعرة وفي السمحاق بأربعة أبعرة[10].

وقال أحمد: فأنا أذهب إليه، وهذه رواية أبي طالب المسكاني عن أحمد، والظاهر من مذهبه[11] أنه لا مقدر فيها كالجماعة، وهي الرواية المنصورة عند أصحابه.

وأجمعوا على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال[12] والحكومة أن يقوم [المجني] عليه قبل الجناية كأنه كان عبداً، أو يقال: كم كانت قيمته قبل الجناية؟ وكم قيمته بعدها؟ فيكون له بقدر التفاوت من ديته.

ثم اختلفوا في هذه الجراح الخمس التي فيها الحكومة إذا بلغت مقداراً زائداً على ما فيه التوقيت هل يؤخذ مقدار التوقيت أو دونه؟
فقال أبو حنيفة[13] والشافعي[14]: إذا بلغت الحد المؤقت فلا يبلغ بها إليه في الأرش بل تنقص منه.
وقال مالك[15]: يبلغ بها الدية إذا بلغته، ويزاد على أرش المؤقت إن زادت هي عليه مندملة على شين.
وقال أحمد[16]: لا يزاد بشيء من ذلك أرش المؤقت رواية واحدة (910ب)، وهل يبلغ بها أرش المؤقت؟ على روايتين:
إحداهما[17]: لا يبلغ بها أرش المؤقت، وهو المذهب.
والأخرى[18]: يبلغ بها، والمؤقت هو الموضحة.

أما الموضحة: وهي التي توضح عن العظم، وهي موضحة الوجه، ففي أي موضع كانت من الوجه ففيها خمس من الإبل عند أبي حنيفة[19] والشافعي[20] وأحمد في إحدى روايتيه[21].
والرواية الأخرى عن أحمد[22]: أن فيها عشراً من الإبل.
وقال مالك[23]: في موضحة الأنف واللحي الأسفل حكومة خاصة، وفي باقي المواضح من الوجه خمس من الإبل[24].

فإن كانت الموضحة في الرأس فهل هي بمنزلة الموضحة في الوجه أم لا؟
فقال أبو حنيفة[25] والشافعي[26] ومالك[27]: هي بمنزلتها.
وعن أحمد روايتان:
إحداهما[28]: أنها بمنزلتها.
والأخرى[29]: إذا كانت في الوجه ففيها عشر، وإذا كانت في الرأس ففيها خمس.
وأجمعوا على أن الموضحة فيها القصاص إذا كانت عمداً[30].
وأما الهاشمة: فهي التي تكسر العظم وتهشمه:
فقال أبو حنيفة[31] والشافعي[32] وأحمد[33]: فيها عشر من الإبل.

واختلف عن مالك[34]، فقال في رواية عنه: لا أعرف الهاشمة، فإذا أوضح وهشم فعليه في الإيضاح خمس من الإبل، وفي الهشم حكومة، وهي اختيار ابن القصار من أصحابه.
وروي عنه[35] أن فيها خمس عشرة من الإبل كما في المنقلة، وهذا اختيار الأبهري من أصحابه.
وقال أشهب[36]: فيها عشر من الإبل.
وأما المنقلة: فهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل منها العظام، ففيها خمسة عشر من الإبل بالإجماع[37].
وأما المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى الآمة، ففيها ثلث الدية بالإجماع[38].
وأما الجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف، ففيها ثلث الدية إجماعاً[39].

واختلفوا في الترقوة والضلع والزند.
فقال أبو حنيفة[40] ومالك[41] والشافعي[42]: في كل ذلك حكومة، وليس فيه شيء مقدر.
وقال أحمد[43]: في الضلع بعير، وفي الترقوة بعير، وفي كل واحد من الساعد والزند والفخذ بعيران، وفي الزندين أربعة أبعرة.

واختلفوا فيما إذا ضربه الموضحة فذهب عقله، فهل تدخل الموضحة في دية العقل؟
فقال أبو حنيفة[44] والشافعي[45] في أحد قوليه: عليه دية العقل، ويدخل أرش الموضحة فيها.
وعن الشافعي قول آخر[46]: عليه دية كاملة لذهاب العقل، وعليه أرش الموضحة، وهذا القول هو مذهب مالك[47] وأحمد[48].
واتفقوا على أن من وطئ زوجته، وليس مثلها يوطأ فأفضاها أن عليه الدية[49].
فإن كان مثلها يوطأ فأفضاها، فقال أبو حنيفة[50] وأحمد[51]: لا ضمان عليه، وقال الشافعي[52]: عليه الدية.

وعن مالك[53] روايتان:
إحداهما: فيه حكومة، وهي أشهرهما.
والأخرى: الدية"[54].
وقال ابن رشد:
"والشجاج عشرة في اللغة والفقه:
أولها: الدامية: وهي التي تدمي الجلد.
ثم الحارصة: وهي التي تشق الجلد.
ثم الباضعة: وهي التي تبضع اللحم، أي: تشقه.
ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم.
ثم السمحاق: وهي التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم، ويقال لها: الملطاء بالمد والقصر.
ثم الموضحة: وهي التي توضح العظم، أي: تكشفه.
ثم الهاشمة: وهي التي تهشم العظم.
ثم المنقلة: وهي التي يطير العظم منها.
ثم المأمومة: وهي التي تصل أم الدماغ.
ثم الجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف.
وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن، واسم الجرح يختص بما وقع في البدن، فهذه أسماء هذه الشجاج.

فأما أحكامها - أعني: الواجب فيها - فاتفق العلماء على أن العقل واقع في عمد الموضحة، وما دون الموضحة[55] خطأ[56].
واتفقوا على أنه ليس فيها دون الموضحة خطأ عقل، وإنما فيه حكومة[57].

قال بعضهم: أجرة الطبيب إلا ما روي عن عمر وعثمان أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة، وروي عن علي أن قضى فيها بأربع من الإبل، وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة[58].

والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا[59]، وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حداً.
ومالك[60] يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون الموضحة أن تبرأ على شين، والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة، برئت على شين، أو لم تبرأ[61]، فهذه هي أحكام ما دون الموضحة.

فأما الموضحة: فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خمساً من الإبل[62]، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم[63]، ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الموضحة خمس) [64]، يعني: من الإبل.

واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا، أعني: على وجوب القصاص في العمد، ووجوب الدية في الخطأ منها:
فقال مالك[65]: لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللحي الأعلى، ولا تكون في اللحي الأسفل؛ لأنه في حكم العنق ولا في الأنف.
وأما الشافعي[66] وأبو حنيفة[67]: فالموضحة عندهما في جميع الوجه والرأس.
والجمهور على أنها لا تكون في الجسد[68].
وقال الليث وطائفة: تكون الموضحة في الجنب.
وقال الأوزاعي: إذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس، وروي عن عمر أنه قال: في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك العضو.

وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين فرأى فيها مثل نصف عقلها زائداً على عقلها، وروى ذلك مالك[69] عن سليمان بن يسار[70].

واضطرب قول مالك في ذلك، فمرة قال بقول سليمان بن يسار، ومرة قال: لا يزاد فيها على عقلها شيء[71]، وبه قال الجمهور[72]، وقد قيل عن مالك: إنه قال[73]: إذا شانت الوجه كان فيها حكومة من غير توقيف.
ومعنى الحكومة عند مالك[74]: ما نقص من قيمته أن لو كان عبداً.
وأما الهاشمة: ففيها عند الجمهور عشر الدية[75]، وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ولا مخالف له من الصحابة.

وقال بعض العلماء: الهاشمة هي المنقلة[76]، وشذ، [وأما المنقلة: فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ]، فأما إذا كانت عمداً فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود لمكان الخوف[77]، وحكي عن ابن الزبير أنه أقاد منها ومن المأمومة (912أ).

وأما الهاشمة في العمد: فروى ابن القاسم، عن مالك أنه ليس فيها قود[78]، ومن أجاز القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمة.
وأما المأمومة: فلا خلاف أنه لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير.

وأما الجائفة: فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس[79]، وأنها لا يقاد منها[80]، وأن فيها ثلث الدية[81]، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن[82].

واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء، فنفذت إلى تجويفه، فحكى مالك عن سعيد بن المسيب: أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء - أي عضو كان - ثلث دية ذلك العضو[83].

وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك، وهو الذي اختاره مالك[84]؛ لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ، وإنما عنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف، وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر في موضحة الجسد، وأما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس في الخطأ منها إلا الحكومة.

واختلفوا في كسر ما كسر من هذه الأعضاء مثل الساق والذارع، هل فيه قود أم لا؟
فذهب مالك وأصحابه[85] إلى أن القود في كسر جميع العظام إلا الفخذ والصلب.
وقال الشافعي[86] والليث: لا قصاص في عظم من العظام يكسر، وبه قال أبو حنيفة[87] إلا أنه استثنى السن.
وروي عن ابن عباس أنه لا قصاص في عظم، وكذلك عن عمر.
قال أبو عمر بن عبد البر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد في السن المكسورة من حديث أنس[88]، قال: وقد روي من حديث آخر: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل، إلا أنه ليس بالقوي.
وروي عن مالك أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ[89].
وأما الترقوة والضلع ففيهما عند جمهور فقهاء الأمصار حكومة[90]، وروي عن بعض السلف: فيها توقيت.

وروي عن مالك: أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، والضلع بجمل، وفي الترقوة بجمل[91].
وقال سعيد بن جبير: في الترقوة بعيران[92]، وقال قتادة: أربعة أبعرة[93].
وعمدة فقهاء الأمصار أن ما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت، فليس فيه إلا حكومة"[94] انتهى ملخصاً.

وقال في "الفروع": "والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من القيمة فله بنسبته من الدية، فإن كان قيمته صحيحاً عشرة، ومعيباً تسعة، ففيه عشر ديته، لكن لا يبلغ بحكومة محل له مُقدَّرٌ مُقَدَّرةً على الأصح كمجاوزته، فإن لم تنقصه الجناية حال البرء فحكومة، نص عليه، فتقوم عليه حينئذٍ، وقيل: قبيل البرء.

وعنه[95]: لا شيء فيها لو لم تنقصه الجناية ابتداءً، أو زادته حسناً كإزالة لحية امرأة، أو إصبع زائدة في الأصح"[96] انتهى.
قلت: وليس من العدل تركه، فإما أن يقاد فيما يتأتى فيه القود، أو يعطى ما يستحقه بحسب اجتهاد الحاكم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في "الرسائل": "سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد[97]، وذكر دية الشجاج المقدرة، وما سوى ذلك من الشجاج فليس فيه تقدير بل يجتهد فيه الحاكم، هو واثنان من أهل العدالة ويقدرونه باجتهادهم".

وقال الشيخ حسن ابن الشيخ محمد[98]: "بيان أرش الجراحات على التقدير - أي: الحد - وهي في الرأس والوجه تسمى شجاجاً، وفي البدن دون الرأس والوجه تسمى جراحات:
الأولى: في الرأس والوجه، تسمى حارصة، وهي ما تشق الجلد، ولا تدميه، فأشرها خمسة دنانير.
الثانية: وهي التي تشق الجلد، وتدمي ولا يقطر دمها، فأرشها عشرة دنانير، فإن سال منها الدم فهي دامعة - بالعين المهملة - فأرشها اثنا عشر مثقالاً ونصف مثقال.
الثالثة: الباضعة: وهي ما تقطع اللحم قليلاً، فأرشها عشرون ديناراً.
الرابعة: المتلاحمة: وهي ما تقطع اللحم كثيراً، فأرشها ثلاثون ديناراً.
الخامسة: السمحاق: وهي ما يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة، فأرشها أربعون ديناراً.
السادسة: الموضحة: وهي ما توضح العظم في الرأس والوجه ففيها القصاص إذا كان عمداً محضاً، فإن كان خطأ أو عفا على المال، فأرشها خمس من الإبل، نصف عشر دية صاحبها.
السابعة: الهاشمة: ففيها عشر من الإبل.
الثامنة: المنقلة: وهي التي تنقل العظم، وأرشها خمس عشرة من الإبل.
التاسعة: وهي التي تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ، ففيها ثلث الدية كالمأمومة والجائفة.
هذا إذا كانت الجراحة في وجه الرجل المسلم الحر أو في رأسه، فإن كانت على غير الرأس والوجه ففي الكل نصف ذلك" (913ب).
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-11-2020, 08:33 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الشجاج وكسر العظام


وسئل الشيخ سعد بن حَمَد بن عتيق[99]، عن جماعة تعدوا على رجل وضربوه، وحصل فيه شجاج، ويدعى أن هذه الشجة من فلان، وهذه من فلان مثلاً، وهم لا ينكرون أنهم تعدوا وضربوا، لكن كل ينكر تلك الشجة المعينة أن تكون منه؟

فأجاب: ما يكون من الشجاج والجروح على الوجه الذي ذكرت يعرف أرشه وما يستحقه من القيمة على جميع المعتدين المجتمعين على ذلك العدوان.

وأما ما سألت عنه من عادتنا في تقدير حكومة الشجاج التي دون الموضحة، فالجواب: غير خافٍ عليك حقيقة الحكومة وكيفيتها، ونحن في الغالب ما نعتبر الحكومة، لكن نتحرى ما تأخذ الجناية من اللحم الحاصل بين البشرة وبين العظم - أعني حد الموضحة - ثم نعرف نسبة ما أخذته الجناية من اللحم إلى أرش الجناية، وهو نصف عشر الدية، فإذا عرفنا أن الجناية أخذت ثلث ما بين البشرة إلى حد الموضحة، ففيها ثلث أرش الموضحة، وهكذا.

وهذا قد ذكره بعض العلماء وهو حسن، لكنه يحتاج إلى عارف بصير بالجراحات، ولكن إذا علم الله من العبد تحري العدل والإنصاف فالله يغفر له.


[1] الروض المربع ص482-484.

[2] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/9.

[3] المقنع 3/ 414.

[4] لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصور، وأخرجه البيهقي 8/ 84.

[5] أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 352، والبيهقي 8/ 83.

[6] حاشية المقنع 3/ 414.

[7] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 620. والشرح الصغير 2/ 387-388، وحاشية الدسوقي 4/ 251. وتحفة المحتاج 8/ 415، ونهاية المحتاج 7/ 283. وشرح منتهى الإرادات 6/ 69، وكشاف القناع 13/ 315-316.

[8] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 398-399، وحاشية الدسوقي 4/ 269. وتحفة المحتاج 8/ 483-484، ونهاية المحتاج 7/ 344. وشرح منتهى الإرادات 6/ 133-134، وكشاف القناع 13/ 427-428.

[9] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 9.

[10] أخرجه عبد الرزاق 9/ 307 و312 و360، والدارقطني 3/ 201، والبيهقي 8/ 81-86.

[11] شرح منتهى الإرادات 6/ 133-134، وكشاف القناع 13/ 427-428.

[12] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 398-399، وحاشية الدسوقي 4/ 269. وتحفة المحتاج 8/ 483-484، ونهاية المحتاج 7/ 344. وشرح منتهى الإرادات 6/ 133-134، وكشاف القناع 13/ 427-428.

[13] فتح القدير 8/ 314، وحاشية ابن عابدين 6/ 619.

[14] تحفة المحتاج 8/ 459-460، ونهاية المحتاج 7/ 322 و323.

[15] الشرح الصغير 2/ 398-399، وحاشية الدسوقي 4/ 269-270.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 144، وكشاف القناع 13/ 441.

[17] شرح منتهى الإرادات 6/ 144، وكشاف القناع 13/ 441.

[18] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 46.

[19] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619.

[20] تحفة المحتاج 8/ 458، ونهاية المحتاج 7/ 321-322.

[21] شرح منتهى الإرادات 6/ 134، وكشاف القناع 13/ 428.

[22] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 11-12.

[23] الشرح الصغير 2/ 387، وحاشية الدسوقي 4/ 251.

[24] الشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 270.

[25] فتح القدير 8/ 313، وحاشية ابن عابدين 6/ 618.

[26] تحفة المحتاج 8/ 462، ونهاية المحتاج 7/ 324.

[27] الشرح الصغير 2/ 387، وحاشية الدسوقي 4/ 251.

[28] شرح منتهى الإرادات 6/ 134، وكشاف القناع 13/ 428.

[29] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 11-12.

[30] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 620. والشرح الصغير 2/ 387، وحاشية الدسوقي 4/ 251. وتحفة المحتاج 8/ 415، ونهاية المحتاج 7/ 283. وشرح منتهى الإرادات 6/ 69، وكشاف القناع 13/ 315-316.

[31] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619.

[32] تحفة المحتاج 8/ 459، ونهاية المحتاج 7/ 322.

[33] شرح منتهى الإرادات 6/ 137، وكشاف القناع 13/ 431.

[34] التاج والإكليل 8/ 336، ومنح الجليل 4/ 404.

[35] الشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 270.

[36] التاج والإكليل 8/ 336، ومنح الجليل 4/ 404.

[37] الإجماع 673. وفتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 270. وتحفة المحتاج 8/ 459، ونهاية المحتاج 7/ 322. وشرح منتهى الإرادات 6/ 137، وكشاف القناع 13/ 431-432.

[38] الإجماع 676. وفتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 270. وتحفة المحتاج 8/ 459، ونهاية المحتاج 7/ 322. وشرح منتهى الإرادات 6/ 137-138، وكشاف القناع 13/ 432.

[39] فتح القدير 8/ 313، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 270. وتحفة المحتاج 8/ 460، ونهاية المحتاج 7/ 323. وشرح منتهى الإرادات 6/ 139، وكشاف القناع 13/ 433.

[40] المبسوط 26/ 80 و146.

[41] المنتقى شرح الموطأ 7/ 76، ومنح الجليل 4/ 370.

[42] تحفة المحتاج 8/ 473، ونهاية المحتاج 7/ 333.

[43] شرح منتهى الإرادات 6/ 142-143، وكشاف القناع 13/ 439-440.

[44] فتح القدير 8/ 317، وحاشية ابن عابدين 6/ 622.

[45] تحفة المحتاج 8/ 473، ونهاية المحتاج 7/ 334.

[46] تحفة المحتاج 8/ 473، ونهاية المحتاج 7/ 334.

[47] الشرح الصغير 2/ 400، وحاشية الدسوقي 4/ 271 و272.

[48] شرح منتهى الإرادات 6/ 127، وكشاف القناع 13/ 424.

[49] المبسوط 9/ 75-76، وحاشية ابن عابدين 6/ 604. والشرح الصغير 2/ 402، وحاشية الدسوقي 4/ 277-278. وتحفة المحتاج 8/ 481، ونهاية المحتاج 7/ 341. وشرح منتهى الإرادات 6/ 141، وكشاف القناع 13/ 436.

[50] فتح القدير 4/ 218، وحاشية ابن عابدين 6/ 604.

[51] شرح منتهى الإرادات 6/ 141، وكشاف القناع 13/ 438.

[52] تحفة المحتاج 8/ 481، ونهاية المحتاج 7/ 341.

[53] الشرح الصغير 2/ 402، وحاشية الدسوقي 4/ 277-278.

[54] الإفصاح 4/ 191-199.

[55] في حاشية الأصل: "لعله فوق الموضحة".

[56] الإجماع 673. وفتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 270. وتحفة المحتاج 8/ 458-459، ونهاية المحتاج 7/ 321 و322. وشرح منتهى الإرادات 6/ 134-138، وكشاف القناع 13/ 428-432.

[57] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 398-399، وحاشية الدسوقي 4/ 269. وتحفة المحتاج 8/ 483-484، ونهاية المحتاج 7/ 344. وشرح منتهى الإرادات 6/ 133-134، وكشاف القناع 13/ 427-428.

[58] تقدم تخريجه 8/ 390.

[59] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 398-399، وحاشية الدسوقي 4/ 269. وتحفة المحتاج 8/ 483-484، ونهاية المحتاج 7/ 344. وشرح منتهى الإرادات 6/ 133-134، وكشاف القناع 13/ 427-428.

[60] الشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 260.

[61] فتح القدير 8/ 314، وحاشية ابن عابدين 6/ 619-620. وتحفة المحتاج 8/ 485، ونهاية المحتاج 7/ 345. وشرح منتهى الإرادات 6/ 134، وكشاف القناع 13/ 428.

[62] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 270. وتحفة المحتاج 8/ 458، ونهاية المحتاج 7/ 321-322. وشرح منتهى الإرادات 6/ 134، وكشاف القناع 13/ 428.

[63] تقدم تخريجه 8/ 376.

[64] أخرجه أبو داود 4566، وابن ماجه 2655، والنسائي 8/ 57، والترمذي 1390. وحسنه الترمذي.

[65] الشرح الصغير 2/ 387، وحاشية الدسوقي 4/ 251.

[66] تحفة المحتاج 8/ 458، ونهاية المحتاج 7/ 321.

[67] فتح القدير 8/ 313-314، وحاشية ابن عابدين 6/ 618.

[68] فتح القدير 8/ 313، وحاشية ابن عابدين 6/ 618. والشرح الصغير 2/ 387، وحاشية الدسوقي 4/ 251. وتحفة المحتاج 8/ 458، ونهاية المحتاج 7/ 321. وشرح منتهى الإرادات 6/ 71، وكشاف القناع 13/ 315.

[69] الشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 271.

[70] الموطأ 2/ 858.

[71] المنتقى شرح الموطأ 7/ 87.

[72] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. وتحفة المحتاج 8/ 459-460، ونهاية المحتاج 7/ 321 و322. وشرح منتهى الإرادات 6/ 134، وكشاف القناع 13/ 428.

[73] المدونة 6/ 310.

[74] الشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 269-270.

[75] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والتاج والإكليل 8/ 335. وتحفة المحتاج 8/ 459، ونهاية المحتاج 7/ 322. وشرح منتهى الإرادات 6/ 137، وكشاف القناع 13/ 431.

[76] الشرح الصغير 2/ 399، حاشية الدسوقي 4/ 270.

[77] فتح القدير 8/ 312، وحاشية ابن عابدين 6/ 620 و621. والشرح الصغير 2/ 388، وحاشية الدسوقي 4/ 251. وتحفة المحتاج 8/ 415، ونهاية المحتاج 7/ 283. وشرح منتهى الإرادات 6/ 55، وكشاف القناع 13/ 316.

[78] المدونة 6/ 312.

[79] فتح القدير 8/ 313، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 270. وتحفة المحتج 8/ 460، ونهاية المحتاج 7/ 323. وشرح منتهى الإرادات 6/ 139، وكشاف القناع 13/ 433.

[80] فتح القدير 8/ 273، وحاشية ابن عابدين 6/ 590. والشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 270. وتحفة المحتاج 8/ 448، ونهاية المحتاج 7/ 311. وشرح منتهى الإرادات 6/ 59، وكشاف القناع 13/ 293.

[81] فتح القدير 8/ 313، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 270. وتحفة المحتاج 8/ 460، ونهاية المحتاج 7/ 323. وشرح منتهى الإرادات 6/ 139، وكشاف القناع 13/ 433.

[82] فتح القدير 8/ 313، وحاشية ابن عابدين 6/ 619. والشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 270. وتحفة المحتاج 8/ 460، ونهاية المحتاج 7/ 323. وشرح منتهى الإرادات 6/ 139، وكشاف القناع 13/ 433.

[83] الموطأ 2/ 858.

[84] المنتقى شرح الموطأ 7/ 89.

[85] الشرح الصغير 2/ 388، 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 253.

[86] تحفة المحتاج 8/ 417، ونهاية المحتاج 7/ 285.

[87] فتح القدير 8/ 270، وحاشية ابن عابدين 6/ 587.

[88] البخاري 2703، ومسلم 1675.

[89] الموطأ 2/ 875.

[90] المبسوط 26/ 146. والمنتقى شرح الموطأ 7/ 93، ومنح الجليل 4/ 370. وتحفة المحتاج 8/ 473، ونهاية المحتاج 7/ 333، وشرح منتهى الإرادات 6/ 142 و143، وكشاف القناع 13/ 439.

[91] الموطأ 2/ 861.
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 282 2302: إسناده صحيح.

[92] أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 184.

[93] أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 184.

[94] بداية المجتهد 2/ 386-392.

[95] شرح منتهى الإرادات 6/ 144، وكشاف القناع 13/ 442.

[96] الفروع 6/ 38.

[97] الدرر السنية 7/ 411-412.

[98] الدرر السنية 7/ 413.

[99] الدرر السنية 7/ 415.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 94.41 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 92.23 كيلو بايت... تم توفير 2.18 كيلو بايت...بمعدل (2.31%)]