خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         وما أدراك ما ناشئة الليل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          كف الأذى عن المسلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          انشراح الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          فضل آية الكرسي وتفسيرها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          المسارعة في الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          أمة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          الصحبة وآدابها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          البلاغة والفصاحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          مختارات من كتاب " الكامل في التاريخ " لابن الأثير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          ماذا لو حضرت الأخلاق؟ وماذا لو غابت ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-09-2022, 09:31 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة

خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة
د. علي حسن الروبي

مسائل فقهية متعلقة بالمرأة (4)

خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله، أما بعد:
فقد أوضحنا في المقالة السابقة اختلافَ الفقهاء في الوقت الذي تخرج فيه المعتدة لقضاء حوائجها، ووقعت الإشارة في مطلعها إلى اتفاق المذاهب الأربعة على وجوب مبيت المعتدة في بيتها.

ونعرض في هذه المقالة لمسألة أخرى، وهي: هل يجوز خروج المعتدة من بيت العدة لغير ضرورة أو حاجة، كخروجها للتنزُّه والتهنئة والتعزية وزيارة صديقاتها ونحو ذلك؟ وهل تأثم إذا خرجت لغير حاجة؟

للعلماء في هذه المسألة قولان:
الأول: لا يجوز الخروج لغير ضرورة أو حاجة، وتأثم إن خرجت، وهو قول الجمهور من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم[1].

الثاني: يجوز الخروج نهارًا ولو لغير ضرورة أو حاجة، وهو قول بعض العلماء من المالكية [2]، وعزاه الشوكاني إلى الثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد[3].

أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
- قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1]، ففي الآية نهيٌ عن عموم الخروج للمعتدة من بيتها في العدة.

قال القرطبي: "... ولا يجوز لها الخروج أيضًا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، والرجعية والمبتوتة في هذا سواء، وهذا لصيانة ماء الرجل...ويقتضي قوله: ﴿ وَلا يَخْرُجْنَ ﴾ أنه حق على الزوجات" [4]؛ لكن جاءت السُّنَّة بجواز الخروج في النهار للحاجة، كما في حديث جابر، وفيه الإذن لخالته المطلقة بالخروج لجذاذ نخلها، وكذلك حديث الفريعة بنت مالك وخروجها لاستفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمر انتقالها عن بيت زوجها، وكلا الحديثينِ يدُلُّ على جواز الخروج في النهار للحاجة؛ فيكون ذلك مخصصًا لعموم النهي عن خروج المعتدة من البيت الذي تفيده الآية، ويبقى ما سواه من غير الضروريات والحاجيات على المنع[5].


قال ابن العربي: "... وإنما أُذن لها فيه أن احتاجت إليه، إنما يكون خروجها في العدة كخروجها في النكاح؛ لأن العدة فرع النكاح؛ لكن النكاح يقف الخروج فيه على إذن الزوج، ويقف في العدة على إذن الله؛ وإذن الله إنما هو بقدر العذر الموجب له بحسب الحاجة إليه" [6].


وقال النووي: "يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة، فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر، فإن خرجت، أثِمَتْ، وللزوج منعها، وكذا لوارثه عند موته، وتعذر في الخروج في مواضع..."[7].


وقال الصاوي: "وللمعتدة (الخروج في حوائجها) الضرورية؛ كتحصيل قوت أو ماء أو نحوهما؛ لا لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية" [8].


وقال البهوتي في كلامه عن أحكام المعتدة لوفاة: "... ولا تخرج نهارًا إلا (لحاجتها) من بيع وشراء ونحوهما، ولو كان لها من يقوم بمصالحها فلا تخرج لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما" [9].


أدلة القول الثاني:
- عن جَابِر رضي الله عنه، قَالَ: «طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((اخْرُجِي، فَجُذِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أن تَصَّدَّقِي مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا)) [10].


والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لها في الخروج نهارًا، فيكون مناط الرخصة في الخروج هو النهار لا الحاجة.


قال الشوكاني: "...وذهب الثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقًا، وتمسَّكُوا بظاهر الحديث، وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة، غايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدل على ذلك آخر الحديث"[11].


وقد نُوقِش ذلك بأن:
"الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصَّدَّق، أو تفعل معروفًا، وهذا عذر في الخروج، وأما لغير عذر، فلا يدل عليه إلا أن يُقال: إنما رجاء فعل ذلك، وقد يُرجى في كل خروج في الغالب" [12].

القول المختار:
الذي يظهر- والله أعلم- أن المعتدة لا تخرج إلا للحاجة وللعذر، وأما خروجها لغير حاجة فممنوع، وإلا لم يكن هناك فرق بينها وبين غير المعتدة، ولأن الظاهر يدل على أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لخالة جابر رضي الله عنه في الخروج؛ إنما كان لما ذكرتْهُ من حاجةٍ وعذرٍ، وأنه كان مقررًا عندهم أن المعتدة لا تخرج من بيتها؛ ولهذا سألت عن حكم خروجها لجذاذ نخلها.

[1] الجامع لمسائل المدونة (10/ 631)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 415)، المغني لابن قدامة (8/ 163)، تفسير القرطبي (18/ 155)، البحر المحيط في التفسير (10/ 197).

[2] قال الشيخ عليش: " (و) للمعتدة من طلاق أو وفاة (الخروج) من مسكنها (في) قضاء (حوائجها طرفي) (النهار)...، ومفهوم في حوائجها أنه لا يجوز خروجها في الوقتين المذكورين لغير حوائجها، ويجوز خروجها نهارًا ولو لغير حاجة ولو لعرس أن دعيت إن شاءت ولا تتزيَّن ولا تبيت إلا ببيتها"؛ منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 335).
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل:" ... وظاهر كلام المؤلف أنها لا تخرج في غير حوائجها، وظاهر النقل جوازه؛ فإنه قال تخرج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها " شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 159).

[3] نيل الأوطار (6/ 353).
بالنسبة للإمام مالك فقد جاء في النوادر: "قال ابن القاسم عن مالك في المتوفى عنها زوجُها: لا بأس أن تحضر العرس"؛ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ 43).
وبالنسبة للإمام أحمد فقد قال الزركشي: "لكن اشترط كثيرٌ من الأصحاب لخروجها في النهار الحاجة، وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك"؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 578).
ولم أقف على النقل عن الإمام الشافعي في جواز الخروج مطلقًا لغير حاجة.

[4] تفسير القرطبي (18/ 155).

[5] انظر: البناية شرح الهداية (5/ 626)، الحاوي الكبير (11/ 272)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 205)، شرح منتهى الإرادات (10/ 164)، نيل الأوطار (6/ 353).

[6] أحكام القرآن لابن العربي (7/ 384).

[7] روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 415).

[8] حاشية الصاوي على الشرح الصغير "بلغة السالك لأقرب المسالك" (2/ 689).

[9] شرح منتهى الإرادات "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" (3/ 205).

[10] رواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.

[11] نيل الأوطار (6/ 353).
تنبيه: قال الشوكاني مدعمًا أدلة ذلك القول: "وقياسًا على عدة الوفاة كما سيأتي" ثم أورد الآثار التي فيها الترخيص للمتوفى عنها زوجُها في الخروج في النهار، وظاهر كلامه أن المتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا للحاجة ولغير الحاجة، والنقولات المتقدمة آنفًا عن تقريرات علماء المذاهب الأربعة تفيد أن خروج المتوفى عنها زوجُها نهارًا إنما يجوز عندهم للحاجة والعُذْر فقط، وليس مطلقًا، إلا إذا كان الشوكاني يقصد بذلك الظاهرية، والله أعلم.

[12] سبل السلام (2/ 295).







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 53.41 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 51.70 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (3.22%)]