|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هل يجوز اخذ جزء يسير من الاملاك العامة دون الضرر بالكل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام لي اخ صديق يعمل في مدرسة حكومية حارس فهل يجوزر له ان يقوم بقلع الاعشاب التي لا تنفع حديقة المدرسة وبعد ذلك استخدامها في علف الحيوانات الشطر الثاني :هناك ما نسميه بالنجيل اعشاب تزين ارضية الساحات هل يجوز اخذ جزء منها دون اضرار بالارضية اي يجوز الانتفاع بالجزء الزائد طبعا اخذ جزء من النجيل ويزين ساحة منزله "العشب الزائد" وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير |
#2
|
||||
|
||||
رد: هل يجوز اخذ جزء يسير من الاملاك العامة دون الضرر بالكل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي hammadco حياك الله بملتقانا السؤال: هل يجوز قطع شجرة السدر أو أي شجرة مثمرة إذا كانت مضرة؟ الجواب: فالحاصل أنه يجوز قطع السدر إذا دعت حاجة إلى ذلك وكانت هنالك مصلحة في قطعه وكذلك سائر الأشجار المثمرة إذا كان في قطعها مصلحة أو دفع مضرة إلا أشجار الحرم غير الإذخر للنهي عن ذلك، وما كان ملكاً لشخص فإنه لا يجوز قطعه بدون إذنه للنهي عن الاعتداء على ممتلكات الناس، ولو كان شيئاً يسيراً، قال النبي صلى الله عليه وسلم : وإن قضيبا من أراك . أخرجه مسلم في صحيحه. وأما قطع الأشجار المثمرة والسدر لمجرد العبث والاعتداء عليها بغير حق فإنه لا يجوز لكونه إفساداً في الأرض ينافي مأمورية الاستخلاف فيها وإعمارها، كما في قوله تعالى: هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا {هود:61}، وقطع الأشجار المثمرة عبثاً ينافي إعمارها، وأما للحاجة فإنه جائز كما ذكرنا. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه وكذلك أخي الحديث كاملا وشرحه من اقتطع حق امرئ مسلم و إن كان قضيباً من أراك فإن نصيبه النار 1-عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة ، و أوجب له النار . قالوا : و إن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال : و إن كان قضيباً من أراك ، و إن كان قضيباً من أراك .قالها ثلاث مرات .(1) وجه الاستدلال بهذا الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن من اقتطع حق امرئ مسلم مهما كانت قيمته و إن كان قضيباً من أراك فإن نصيبه النار ، و لا جرم أن الغبن من ضمن أحكام هذا الحديث . (1) - رواه مالك في الموطأ، ص 399. و قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني حديث صحيح ( صحيح الترغيب و الترهيب ، كتاب البيوع ) . من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسمعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسمعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك ) و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله شرح الحديث فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ اِقْتَطَعَ حَقّ اِمْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ إِلَى آخِره ) فِيهِ لَطِيفَة وَهِيَ أَنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَقّ اِمْرِئٍ ) يَدْخُل فِيهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى غَيْر مَال كَجِلْدِ الْمَيْتَة وَالسِّرْجِين وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ النَّجَاسَات الَّتِي يُنْتَفَع بِهَا , وَكَذَا سَائِر الْحُقُوق الَّتِي لَيْسَتْ بِمَالٍ كَحَدِّ الْقَذْف , وَنَصِيب الزَّوْجَة فِي الْقَسْم وَغَيْر ذَلِكَ . وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّه تَعَالَى لَهُ النَّار وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّة ) فَفِيهِ الْجَوَابَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ الْمُتَكَرِّرَانِ فِي نَظَائِره أَحَدهمَا أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُسْتَحِلّ لِذَلِكَ إِذَا مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكْفُر وَيُخَلَّد فِي النَّار , وَالثَّانِي مَعْنَاهُ فَقَدْ اِسْتَحَقَّ النَّار , وَيَجُوز الْعَفْو عَنْهُ , وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ دُخُول الْجَنَّة أَوَّل وَهْلَة مَعَ الْفَائِزِينَ . وَأَمَّا تَقْيِيده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَدُلّ عَلَى عَدَم تَحْرِيم حَقّ الذِّمِّيّ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد وَهُوَ أَنَّهُ يَلْقَى اللَّه تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان لِمَنْ اِقْتَطَعَ حَقّ الْمُسْلِم . وَأَمَّا الذِّمِّيّ فَاقْتِطَاع حَقّه حَرَام لَكِنْ لَيْسَ يَلْزَم أَنْ تَكُون فِيهِ هَذِهِ الْعُقُوبَة الْعَظِيمَة . هَذَا كُلّه عَلَى مَذْهَب مَنْ يَقُول بِالْمَفْهُومِ , وَأَمَّا مَنْ لَا يَقُول بِهِ فَلَا يَحْتَاج إِلَى تَأْوِيل . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه : تَخْصِيص الْمُسْلِم لِكَوْنِهِمْ الْمُخَاطَبِينَ وَعَامَّة الْمُتَعَامِلِينَ فِي الشَّرِيعَة , لَا أَنَّ غَيْر الْمُسْلِم بِخِلَافِهِ , بَلْ حُكْمه حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ . وَاَللَّه أَعْلَم . ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَة لِمَنْ اِقْتَطَعَ حَقّ الْمُسْلِم وَمَاتَ قَبْل التَّوْبَة . أَمَّا مَنْ تَابَ فَنَدِمَ عَلَى فِعْله وَرَدَّ الْحَقّ إِلَى صَاحِبه وَتَحَلَّلَ مِنْهُ وَعَزَمَ عَلَى أَنْ لَا يَعُود فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْم وَاَللَّه أَعْلَم . وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَالْجَمَاهِير أَنَّ حُكْم الْحَاكِم لَا يُبِيح لِلْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى . وَفِيهِ بَيَان غِلَظ تَحْرِيم حُقُوق الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن قَلِيل الْحَقّ وَكَثِيره لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِنْ قَضِيب مِنْ أَرَاك ) . صحيح مسلم بشرح النووي ومعنى : وَإِنْ قَضِيب مِنْ أَرَاك المقصود عود السواك ( المسواك ) الحمد لله أنك سألت قبل فعل شيء فالعقوبة عظيمة
__________________
،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
#3
|
||||
|
||||
رد: هل يجوز اخذ جزء يسير من الاملاك العامة دون الضرر بالكل
أخـــــــــــي أراك تشاهد الموضوع لأيام،، فهل لديك لبس بالموضوع أم لم أجيب على تساؤلك،، إن كان لديك تساؤل لا تتردد وفقك المولى
__________________
،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
#4
|
|||
|
|||
رد: هل يجوز اخذ جزء يسير من الاملاك العامة دون الضرر بالكل
جزاك الله خيرا ويارك الله فيك
فقط ان الامر اشبه بان يقوم بتقليم الشجر ورمي المخلفات في القمامة فهو يريد ان يستفيد بما هو زيادة عن الحديقة ويقتلع الاعشاب اي لا فائدة منها داخل حديقة المدرسة هذا فحسب |
#5
|
||||
|
||||
رد: هل يجوز اخذ جزء يسير من الاملاك العامة دون الضرر بالكل
أخي أنت لم تقل بأنه قام بتقليم الأشجار بطلب من مدير المدرسة ومن ثم بدل من رمي المخلفات أراد الإستفادة منها،، أعتقد أن صاحبك أعلم بمجريات الحدث وحاك بنفسه الأثم فباعتقادي أنه يريد المبادرة دون إذن بتقليمها للإستفادة منها وليس بطلب من المدير وأخذ إذنه بذلك ثم لا يحق لي أن أقرر لا أنا ولا أنت هل ينتفع به أم لا فالمدرسة بها معلمون ووكلاء وطلاب فهم مستمتعون بتواجد هذه المزروعات وهي من الممتلكات العامة،، وأخذ اليسير دون إذن يحرم عليه دخول الجنة ويوجب عليه النار فالأمر كبيــــر إن تهاون،، ففي الدين يا أخي لا يحق لنا أن نميل بقلوبنا نحو حبيب أو صديق أو ضرر أو منفعة في ظل تواجد نصوص حاسمة في القضية أخبر صاحبك بالفتوى ويجب أن تخبره بضرورة علم المدير بالموضوع لكونه مالكها ومدبر شؤونها بإذن الدولة وفقك الله وإياه لما يحب ويرضى وتشكرون على حرصكم على دينكم
__________________
،، اللهم ابن لي عندكــ بيتًا فالجنة لا يزول وعوضني خيرًا ممافقدتــ اللهم إني صابرة كما أمرتني فبشرني كما وعدتني قد أغيب يومًا ،، للأبد فلا تنسوني من دعواتكم
|
#6
|
|||
|
|||
رد: هل يجوز اخذ جزء يسير من الاملاك العامة دون الضرر بالكل
اذا لابد من ابلاغ جهة العمل التي يعمل بها عما يريد فعله وهذا هو الصواب وقد كلمته بهذا الخصوص لكن قلت لعل هناك مخرجا اخر
جزاك الله اخت الغلا وبارك الله فيك ورعاك الله |
#7
|
|||
|
|||
رد: هل يجوز اخذ جزء يسير من الاملاك العامة دون الضرر بالكل
حاول تسال مفتي لاابعاد الشك
وبالتوفيق يارب |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |