الضوابط المتعلّقة بإدارة الوقف ونمائه - يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف فيما اختلف العل - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12522 - عددالزوار : 213760 )           »          أطفالنا والمواقف الدموية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          عشر همسات مع بداية العام الهجري الجديد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          وصية عمر بن الخطاب لجنوده (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          المستقبل للإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          انفروا خفافاً وثقالاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          أثر الهجرة في التشريع الإسلامي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          مضار التدخين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          متعة الإجازة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          التقوى وأركانها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-11-2021, 09:55 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,900
الدولة : Egypt
افتراضي الضوابط المتعلّقة بإدارة الوقف ونمائه - يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف فيما اختلف العل

الضوابط المتعلّقة بإدارة الوقف ونمائه - يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف فيما اختلف العلماء فيه


عيسى القدومي


باب الوقف من الأبواب المهمة التي ينبغي تقرير ضوابطه، ذلك أن عامة أحكام الوقف اجتهادية فلا مناص من الانطلاق في تقريرها من أصول الشريعة العامة الضابطة لباب المصالح والمنافع على وجه الخصوص ثم من القواعد الفقهية الكلية ثم يترجم ذلك كله على هيئة ضوابط خاصة في باب الوقف وهذا ما نتناوله في هذه السلسلة، واليوم مع الضوابط المتعلّقة بإدارة الوقف ونمائه، والضابط السابع وهو: يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف فيما اختلف العلماء فيه.


معنى الضابط

اختلف العلماء في مسائل كثيرة تتعلّق بإجراء التغييرات على الوقف، باستبداله ونقله وبيعه مثلاً، وكذلك اختلفوا في مسائل كثيرة من الضمانات والحقوق التي قد يكون الوقف طرفاً فيها، سواءً كان مستحِقًّا أم مستحَقًّا عليه، فالنّظر يقتضي في كلّ هذه الحالات أن يُفتى بكلّ ما هو أصلح للوقف وأنفع له، رعاية لحقّ الوقف وحقّ الموقوف عليهم، وسيتّضح المعنى أكثر من خلال التطبيقات.

قال ابن نُجيم: «وفي (الحاوي): ويفتي بالضّمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه، وكذا كلُّ ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه، حتى نُقِضَت الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظراً للوقف، وصيانةً لحقّ الله تعالى، وإبقاءً للخيرات».

الترجيح بين الأقوال الفقهية

وهذا الضّابط لا يعني بحالٍ أنْ تُبْنَى الفتوى على تحصيل المنفعةِ مطلقاً، ولو خالفت الفتوى ما خالفت من النّصوص والقواعد والأصول! فإنّ هذا يتنزّه عنه فقهاء الإسلام، ومحالٌ أن ينقدح في ذهنِ أحدٍ ولا أن يلمعَ في فكرِه أصلاً ولو كمرورِ الخاطرِ، وإنّما المراد: أنّ تحصيلَ منفعةِ الوقف يسوغُ جعلُها مرجّحًا بين الأقوال الاجتهاديّة التي يحتملُ كلٌّ منها الصواب والخطأ، فإنّه لا بأس حينَها أن يرجّحَ أحدُ القولَيْن على الآخر لتضمُّنِه تحقيقَ المصلحة، طالما لا قطعَ من حيث الدّليل بصحّة أحدِ القولين وطرحِ المقابل.

وقد مثّل ابن نُجيم فيما نقلناه آنفًا، بتضمين غاصب الوقف مقابلَ منافعِهِ، مع أنّ المنافع عند الحنفيّة ليست مالاً كما بيّنّاه عند الكلام على جواز وقف المنافع استقلالاً، لكن لمّا كان تضمينُه مقابلَ المنافع أنفع للوقف، مالوا إلى الإفتاء به لأنّه قولٌ عند الحنفيّة محتملٌ للصّواب لا يقطعون بخطئه، بل هو قول الجمهور أصلاً، فهذا معنى الإفتاء بما هو أنفع، والله أعلم.

تطبيقات القاعدة

- على متولِّي الوقف أن يراعي مصلحة الوقف عند قيامه بكل ما يحقّ له شرعاً القيام به ومنه تأجيره، فيتحرى الأنفع له، فإنْ أجّره بغبنٍ فاحشٍ نُقضت الإجارة، وكُلِّف بعقدها على الوجه الصحيح الذي يضمن مصلحة الوقف والمستفيدين منه.

التأجير للموثوق به

- إذا رغب في استئجار العين الموقوفة أكثر من واحد فإنه ينبغي على المتولي أن يؤجر الموثوق به منهم، وهو الذي يلتزم بالمحافظة على تسليم حقوق الوقف من غير مماطلة، ولو كان أجره أقل من الأجر الذي يرغب به الباقون؛ لأن الأجر الزائد من المماطل قد يضيع أو لا يحصل إلا بمقاضاة.

استبدال الوقف إلى ما هو أنفع

- إذا وقف داراً أو بستاناً أو حانوتاً، ورأى أنّ إنتاجه ليس في المستوى المطلوب، فله أن يُبدله بما يرى أنّه أنفع لفكرة الوقف التي يريد إنفاذها.

ضمان العقار بالغصب

- لو غصبَ رجلٌ أرضاً موقوفةً تساوي ألفاً، وغصبها منه رجلٌ آخر منه بعدما ارتفعت قيمتها وهي في يد الغاصب الأوّل، فصارت تساوي ألفَيْن، فعلى أيِّ الغاصبَيْن يرجعُ القاضي في الضّمان؟!

الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، واختلفوا في ضمان العقار بالغصب، فيُفتى في المسألتين بما هو أصلح للوقف، ويضمّن القاضي الغاصب الثاني، فإذا كان الثاني مُعدَماً أو مماطلاً، رجع إلى الأوّل، لأنّه هو الأنفع حينئذ.

الشهادة على صحّة الوقف

- اكتفى الحنفيّة في الشهادة على صحّة الوقف بما سمّوه: الشهادة بالتّسامُع، وهي أنْ يشهد الشاهد بثبوت الوقْف في عقارٍ لأنّه سمع من النّاس سماعاً شائعاً أنّ مالكه جعلَه وقفاً، وإن لم يكن قد أدركَ مالكَه ولا أدركَ سببَ ملكه له، إذا سمع النّاس يشهدون بكلّ ذلك، وقد جعلوا الشهادة بالتسامع جائزة على أصل الوقف دون شروطه، قالوا: لأنّ أصله هو الذي يشتهر دون شرائطه.

حكم الإعادة في الوقف


- لو هدم أحدٌ الدّار الموقوفةَ المؤجّرة له، وجعل فيها تنّوراً أو طاحونةً، ينظر الحاكم، فإذا كانت أجرتها أزيد وهي تنّور أو طاحونة، تبقى للوقف وتُؤخذ أجرتُها، ويكون المستأجر في هذه الحال متبرعاً بما صرفه، وإذا لم تكن أزيد، يُحكم بإعادتها إلى حالها الأول وهدمها، ويعزّر المستأجر على الوجه اللازم، وحكم الإعادة في الوقف وعدم الإعادة في غيره ثابت، والفرق -كما تقرّر عند الفقهاء- أنّ الإفتاء يكون بما هو أنفع للوقف، ولا شبهة أنّ إعادته إلى حاله الأولى أنفع للوقف من البدل.

الحكم إذا غصبت الأرض الزراعية

- إذا غُصبت أرضُ وقفٍ زراعيّة، فزرعها الغاصب، يُقضى عليه بأحد أمرَيْن -بعد تثبيت حقّ الوقْف-: إمّا أن يكون الأمر بينه وبين الوقف مُزَارَعةً، ويُعتبر العُرفُ في تحديد نصيب كلٍّ من الطرفين إذا كان ذلك أنفع للوقف، أو يُقضى عليه بدفع أجرة المثل إذا كان ذلك هو الأنفع.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 55.67 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 53.77 كيلو بايت... تم توفير 1.90 كيلو بايت...بمعدل (3.41%)]