|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#19
|
||||
|
||||
رد: فقه الصيام - من كتاب المغنى-لابن قدامة المقدسى يوميا فى رمضان
فقه الصيام [ المغني - ابن قدامة ] المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد من صــ94 الى صــ95 (21) صيام الصغير والكافر إذا اسلم مسألة : قال : وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به يعني أنه يلزم الصيام يؤمر به ويضرب على تركه ليتمرن عليه ويتعود كما يلزم الصلاة ويؤمر بها وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه عطاء والحسن وابن سيرين والزهري و قتادة و الشافعي وقال الأوزاعي إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يخور فيهن ولا يضعف حمل صوم شهر رمضان وقال إسحاق : إذا بلغ اثنتي عشرة أحب أن يكلف الصوم للعادة واعتباره بالعشرة أولى لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالضرب على الصلاة عندها واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى واجتماعهما في أنهما عباداتان بدنيتان من أركان الإسلام إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه فصل : ولا يجب عليه الصوم حتى يبلغ قال أحمد في غلام احتلم صام ولم يترك والجارية إذا حاضت وهذا قول أكثر أهل العلم وذهب بعض أصحابنا إلى إيجابه على الغلام المطيق له إذا بلغ عشرا لما روى ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه قال : [ قال رسول الله صلى عليه وسلم إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان ] ولأنه عبادة بدنية أشبه الصلاة وقد أمر النبي صلى الله عليه و سلم بان يضرب على الصلاة من بلغ عشرا والمذهب الأول قال القاضي : المذهب عندي رواية واحدة أن الصلاة والصوم لا تجب حتى يبلغ وما قاله أحمد فيمن ترك الصلاة يقضيها نحمله على الاستحباب وذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم [ رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ] ولأنه عبادة بدنية فلم تجب على الصبي كالحج وحديثهم مرسل ثم نحمله على الاستحباب وسماه واجبا تأكيدا لاستحبابه كقوله عليه السلام : [ غسل الجمعة واجب على كل محتلم ] فصل : إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن فقال القاضي يتم صومه ولا قضاء عليه لأن نية صوم رمضان حصلت ليلا فيجزئه كالبالغ ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلا وباقيه فرضا كما لو شرع في صوم يوم تطوعا ثم نذر إتمامه واختار أبو الخطاب أنه يلزمه القضاء لأنه عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضي بعض أركانها فلزمته إعادتها كالصلاة والحج إذا بلغ بعد الوقوف وهذا لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه والماضي قبل بلوغه نفل فلم يجز عن الفرض ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم لزمه القضاء فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه وسواء كان قد صامه أو أفطره هذا قول عامة أهل العلم وقال الأوزاعي يقضيه إن كان افطره وهو مطيق لصيامه ولنا أنه زمن مضى في حال صباه فلم يلزمه قضاء الصوم فيه كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان وإن بلغ الصبي وهو مفطر فهل يلزمه امساك ذلك اليوم وقضاؤه ؟ على روايتين مسألة : قال : وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجب وبهذا قال الشعبي و قتادة و مالك و الأوزاعي و الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي وقال عطاء عليه قضاؤه وعن الحسن كالمذهبين ولنا أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضي فصل : فأما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزمه امساكه ويقضيه هذا المنصوص عن أحمد وبه قال الماجشون و إسحاق وقال مالك و أبو ثور و ابن المنذر لا قضاء عليه لأنه لم يدرك من زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم وقد روي ذلك عن أحمد ولنا أنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة صيام المجنون عندما يفيق فصل : فأما المجنون إذا أفاق في اثناء فعيه صم ما بقي من الأيام بغير خلاف وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإمساكه روايتان ولا يلزمه قضاء ما مضى وبهذا قال أبو ثور و الشافعي في الجديد وقال مالك : يقضي وإن مضى عليه سنون وعن أحمد مثله وهو قول الشافعي القديم لأنه معنى يزيل العقل فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء وقال أبو حنيفة أن جن جميع الشهر فلا قضاء عليه وإن أفاق في اثنائه قضي ما مضى لأن المجنون لا ينافي الصوم بدليل ما لو جن في اثناء الصوم لم يفسد فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء ولنا أنه معنى يزيل التكليف فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر والكفر ويخص أبا حنيفة بأنه معنى لو وجد في جميع الشهر اسقط القضاء فإذا وجد في بعضه اسقطه كالصغر والكفر يفارق الإغماء في ذلك
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |