تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد - الصفحة 33 - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4418 - عددالزوار : 854810 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3949 - عددالزوار : 389696 )           »          معنى قوله تعالى: {ليبلوكم أيُّكم أحسنُ عملاً} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          تخصيص رمضان بالعبادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          ذكر الله دواء لضيق الصدر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          بيان فضل صيام الست من شوال وصحة الحديث بذلك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          صيام الست من شوال قبل صيام الواجب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          صلاة الوتر بالمسجد جماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          قراءة القرآن بغير حفظ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى القرآن الكريم والتفسير > هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن

هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #321  
قديم 25-12-2022, 09:00 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(307)
الحلقة (321)
صــ 439إلى صــ 446




4434 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَهُوَ غَضْبَانُ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا ، قَوْلُهُ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " [ ص: 439 ]

وَعِلَّةُ مِنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ، مَا : -

4435 - حَدَّثَنِي بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الزُّهْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ " .

وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ : الْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ، وَتَرْكُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِفِعْلِهِ .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :

4436 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يَفِي وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ ، قَوْلُهُ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " . [ ص: 440 ]

4437 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَغْوُ الْيَمِينِ : أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لِلَّهِ ، لَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِإِلْغَائِهَا .

4438 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيهِ ، قَالَ : وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .

4439 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدٍ بِنَحْوِهِ .

4440 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ، قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .

4441 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ، قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهَا .

4442 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَزَّارُ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عِيسَى ابْنِ بِنْتِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ عَنْ أُمِّ أَبِيهِ : أَنَّهَا حَلَفَتْ أَنْ لَا تُكَلِّمَ ابْنَةَ ابْنِهَا - ابْنَةَ أَبِي الْجَهْمِ - فَأَتَتْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالُوا : لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا .

4443 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ، قَالَ : هُوَ [ ص: 441 ] الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهَا إِنْ تَرَكَهَا . قُلْتُ : فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ : يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَتْرُكُ الْمَعْصِيَةَ .

4444 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ، قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ .

4445 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ قَالَ : هِيَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ ، قَالَ : أَوَ لَا تَقْرَأُ فَتَفْهَمَ ؟ قَالَ اللَّهُ : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ) [ سُورَةُ الْمَائِدَةِ : 89 ] ، قَالَ : فَلَا يُؤَاخِذُهُ بِالْإِلْغَاءِ ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُهُ بِالتَّمَامِ عَلَيْهَا . قَالَ : وَقَالَ : " لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ " إِلَى قَوْلِهِ : " وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ " .

4446 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا سُوِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ، قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهَا ، وَيُكَفِّرُ .

4447 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَقَالَ : أَيُكَفِّرُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ؟ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .

4448 - حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ . [ ص: 442 ]

4449 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، قَالَ : كَفَّارَتُهَا أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا .

4450 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَتْرُكُ الْمَعْصِيَةَ وَلَا يُكَفِّرُ ، وَلَوْ أَمَرْتُهُ بِالْكَفَّارَةِ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى قَوْلِهِ .

4451 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ لَا يُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفِيَ بِهَا ، فَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ .

وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنَ الْأَثَرِ ، مَا : -

4452 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ " .

4453 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ ، فَبِرُّهُ أَنْ يَحْنَثَ بِهَا وَيَرْجِعَ عَنْ يَمِينِهِ . [ ص: 443 ]

وَقَالَ آخَرُونَ : اللَّغْوُ مِنَ الْأَيْمَانِ : كُلُّ يَمِينٍ وَصَلَ الرَّجُلُ بِهَا كَلَامَهُ ، عَلَى غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ إِيجَابَهَا عَلَى نَفْسِهِ .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :

4454 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَغْوُ الْيَمِينِ ، أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ كَلَامَهُ بِالْحَلِفِ : " وَاللَّهِ لَيَأْكُلَّنَّ ، وَاللَّهِ لَيَشْرَبَنَّ " وَنَحْوُ هَذَا ، لَا يَتَعَمَّدُ بِهِ الْيَمِينُ ، وَلَا يُرِيدُ بِهِ حَلِفًا . لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .

4455 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَغْوُ الْيَمِينِ ، مَا يَصِلُ بِهِ كَلَامَهُ : " وَاللَّهِ لَتَأْكُلَّنَّ ، وَاللَّهِ لَتَشْرَبَنَّ " .

4456 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ، قَالَ : هُمَا الرَّجُلَانِ يَتَسَاوَمَانِ بِالشَّيْءِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : " وَاللَّهِ لَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِكَذَا " ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : " وَاللَّهِ لَا أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا " .

4457 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : أَيْمَانُ اللَّغْوِ ، مَا كَانَ فِي الْهَزْلِ وَالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَةِ ، وَالْحَدِيثِ الَّذِي لَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ . [ ص: 444 ]

وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنَ الْأَثَرِ ، مَا : -

4458 - حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشَيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ يَنْتَضِلُونَ - يَعْنِي : يَرْمُونَ - وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ : أَصَبْتَ وَاللَّهِ ، وَأَخْطَأْتُ! فَقَالَ الَّذِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَنِثَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : كَلَّا ، أَيْمَانُ الرُّمَاةِ لَغْوٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا وَلَا عُقُوبَةَ .

وَقَالَ آخَرُونَ : اللَّغْوُ مِنَ الْأَيْمَانِ ، مَا كَانَ مِنْ يَمِينٍ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ مِنَ الْحَالِفِ عَلَى نَفْسِهِ : إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ بِمَعْنَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :

4459 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ، قَالَ : هُوَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ : " أَعْمَى اللَّهُ بَصَرِي إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا - أَخْرَجَنِي اللَّهُ مِنْ مَالِي إِنْ لَمْ آتِكَ غَدًا " ، فَهُوَ هَذَا ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ لَهُ مَالًا وَلَا وَلَدًا . يَقُولُ : لَوْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِهَذَا لَمْ يَتْرُكْ لَكُمْ شَيْئًا . [ ص: 445 ]

4460 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِمَثَلِهِ .

4461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ، مِثْلَ قَوْلِ الرَّجُلِ : " هُوَ كَافِرٌ ، وَهُوَ مُشْرِكٌ " . قَالَ : لَا يُؤَاخِذُهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ .

4462 - حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ، قَالَ : اللَّغْوُ فِي هَذَا : الْحَلِفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ بِالْأَلْسُنِ ، فَجَعَلَهُ لَغْوًا ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : " هُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ ، وَهُوَ إذًا يُشْرِكُ بِاللَّهِ ، وَهُوَ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَهًا " ، فَهَذَا اللَّغْوُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي " سُورَةِ الْبَقَرَةِ " .

وَقَالَ آخَرُونَ : اللَّغْوُ فِي الْأَيْمَانِ : مَا كَانَتْ فِيهِ كَفَّارَةٌ .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :

4463 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ، فَهَذَا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرِ إِضْرَارِ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلَا يَفْعَلُهُ ، فَيَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ، وَيَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .

4464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ، قَالَ : الْيَمِينُ الْمُكَفِّرَةُ .

وَقَالَ آخَرُونَ : اللَّغْوُ مِنَ الْأَيْمَانِ : هُوَ مَا حَنِثَ فِيهِ الْحَالِفُ نَاسِيًا .

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : [ ص: 446 ]

4465 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يَنْسَاهُ ، يَعْنِي فِي قَوْلِهِ : " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " .

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَ" اللَّغْوُ " مِنَ الْكَلَامِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، كُلُّ كَلَامٍ كَانَ مَذْمُومًا وَسَقْطًا لَا مَعْنَى لَهُ مَهْجُورًا ، يُقَالُ مِنْهُ : " لَغَا فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ يَلْغُو لَغْوًا " إِذَا قَالَ قَبِيحًا مِنَ الْكَلَامِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ) [ سُورَةُ الْقَصَصِ : 55 ] ، وَقَوْلُهُ : ( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) [ سُورَةُ الْفُرْقَانِ : 72 ] . وَمَسْمُوعٌ مِنَ الْعَرَبِ : " لَغَيْتُ بَاسِمِ فُلَانٍ " ، بِمَعْنَى أَوْلَعْتُ بِذِكْرِهِ بِالْقَبِيحِ . فَمَنْ قَالَ : " لَغَيْتُ " ، قَالَ : " أَلْغَى لَغًا " ، وَهِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاجِزِ :

وَرُبَّ أَسْرَابٍ حَجِيجٍ كُظَّمِ عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #322  
قديم 25-12-2022, 09:05 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(308)
الحلقة (322)
صــ 447إلى صــ 454




فَإِذَا كَانَ " اللَّغْوُ " مَا وَصَفْتُ ، وَكَانَ الْحَالِفُ بِاللَّهِ : " مَا فَعَلْتُ كَذَا " وَقَدْ فَعَلَ " وَلَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا " وَمَا فَعَلَ - وَاصِلًا بِذَلِكَ كَلَامَهُ عَلَى سَبِيلِ سُبُوقِ لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدِ إِثْمٍ فِي يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لِعَادَةٍ قَدْ جَرَتْ لَهُ عِنْدَ عَجَلَةِ الْكَلَامِ ، وَالْقَائِلُ : " وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَفُلَانٌ " وَهُوَ يَرَاهُ كَمَا قَالَ : أَوْ : " وَاللَّهِ مَا هَذَا فُلَانٌ! " وَهُوَ يَرَاهُ لَيْسَ بِهِ ، وَالْقَائِلُ : " لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَاللَّهِ - أَوْ : لَا يَفْعَلُ كَذَا وَاللَّهِ " عَلَى سَبِيلِ مَا وَصَفْنَا مِنْ عَجَلَةِ الْكَلَامِ وَسُبُوقِ اللِّسَانِ لِلْعَادَةِ ، عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدِ [ ص: 447 ] حَلِفٍ عَلَى بَاطِلٍ ، وَالْقَائِلُ : " هُوَ مُشْرِكٌ ، أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا - أَوْ إِنْ فَعَلَ كَذَا " مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ عَلَى كُفْرٍ أَوْ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ ، جَمِيعُهُمْ قَائِلُونَ هَجْرًا مِنَ الْقَوْلِ وَذَمِيمًا مِنَ الْمَنْطِقِ ، وَحَالِفُونَ مِنَ الْأَيْمَانِ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَمْ تَتَعَمَّدْ فِيهِ الْإِثْمَ قُلُوبُهُمْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُمْ لُغَاةٌ فِي أَيْمَانِهِمْ ، لَا تَلْزَمُهُمْ كَفَّارَةٌ فِي الْعَاجِلِ ، وَلَا عُقُوبَةَ فِي الْآجِلِ ، لِإِخْبَارِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُؤَاخَذٍ عِبَادَهُ ، بِمَا لَغَوْا مِنْ أَيْمَانِهِمْ ، وَأَنَّ الَّذِي هُوَ مُؤَاخِذُهُمْ بِهِ ، مَا تَعَمَّدَتْ فِيهِ الْإِثْمَ قُلُوبُهُمْ .

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ صَحِيحًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ " ، فَأَوْجِبَ الْكَفَّارَةَ بِإِتْيَانِ الْحَالِفِ مَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ ، مَعَ وُجُوبِ إِتْيَانِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ ، وَكَانَتِ الْغَرَامَةُ فِي الْمَالِ - أَوْ إِلْزَامِ الْجَزَاءَ مِنَ الْمَجْزِيِّ أَبْدَالَ الْجَازِينَ لَا شَكَّ عُقُوبَةً كَبَعْضِ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَكَالًا لِخَلْقِهِ فِيمَا تَعَدَّوْا مِنْ حُدُودِهِ ، وَإِنْ كَانَ [ ص: 448 ] يَجْمَعُ جَمِيعُهَا أَنَّهَا تَمْحِيصٌ وَكَفَّارَاتٌ لِمَنْ عُوقِبَ بِهَا فِيمَا عُوقِبُوا عَلَيْهِ ، كَانَ بَيِّنًا أَنَّ مَنْ أُلْزِمَ الْكَفَّارَةَ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُ فِيمَا حَلَفَ بِهِ مِنَ الْأَيْمَانِ فَحَنِثَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ ، فَقَدَ وَاخَذَهَ اللَّهُ بِهَا بِإِلْزَامِهِ إِيَّاهُ الْكَفَّارَةَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ مَا عَجَّلَ مِنْ عُقُوبَتِهِ إِيَّاهُ عَلَى ذَلِكَ ، مُسْقِطًا عَنْهُ عُقُوبَتَهُ فِي آجِلِهِ . وَإِذْ كَانَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ وَاخَذَهُ بِهَا ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ وَقَدْ وَاخَذَهُ بِهَا : هِيَ مِنَ اللَّغْوِ الَّذِي لَا يُؤَاخَذُ بِهِ قَائِلَهُ .

فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ ، فَبَيِّنٌ فَسَادُ الْقَوْلِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : " اللَّغْوُ الْحَلِفُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ " ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْحَالِفِ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ كَفَّارَةٌ بِحِنْثِهِ فِي يَمِينِهِ . وَفِي إِيجَابِ سَعِيدٍ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا بِهَا مُؤَاخَذٌ ، لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي يَمِينِهِ ، فَلَيْسَ مِمَّنْ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا .

فَإِذَا كَانَ " اللَّغْوُ " هُوَ مَا وَصَفْنَا مِمَّا أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُؤَاخِذُنَا بِهِ - وَكُلُّ يَمِينٍ لَزِمَتْ صَاحِبَهَا بِحِنْثِهِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فِي الْعَاجِلِ ، أَوْ أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ صَاحِبَهَا الْعُقُوبَةَ عَلَيْهَا فِي الْآجِلِ ، وَإِنْ كَانَ وَضَعَ عَنْهُ كَفَّارَتَهَا فِي الْعَاجِلِ - فَهِيَ مِمَّا كَسَبَتْهُ قُلُوبُ الْحَالِفِينَ ، وَتَعَمَّدَتْ فِيهِ الْإِثْمَ نُفُوسُ الْمُقْسِمِينَ . وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ " اللَّغْوُ " ، وَقَدْ بَيَّنَّا وُجُوهَهُ؛ فَتَأْوِيلُ الْكَلَامِ إذًا : لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ قُوَّةً لِأَيْمَانِكُمْ ، وَحُجَّةً لِأَنْفُسِكُمْ فِي إِقْسَامِكُمْ ، فِي أَنْ لَا تَبَرُّوا وَلَا تَتَّقُوا وَلَا تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا لَغَتْهُ أَلْسِنَتُكُمْ مِنْ أَيْمَانِكُمْ فَنَطَقَتْ بِهِ مِنْ قَبِيحِ [ ص: 449 ] الْأَيْمَانِ وَذَمِيمِهَا ، عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدِكُمُ الْإِثْمَ ، وَقَصْدِكُمْ بِعَزَائِمِ صُدُورِكُمْ إِلَى إِيجَابِ عَقْدِ الْأَيْمَانِ الَّتِي حَلَفْتُمْ بِهَا ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا تَعَمَّدْتُمْ فِيهِ عَقْدَ الْيَمِينِ وَإِيجَابَهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَعَزَمْتُمْ عَلَى الِإْتِمَانِ عَلَى مَا حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ بِقَصْدٍ مِنْكُمْ وَإِرَادَةٍ ، فَيَلْزَمُكُمْ حِينَئِذٍ إِمَّا كَفَّارَةٌ فِي الْعَاجِلِ ، وَإِمَّا عُقُوبَةٌ فِي الْآجِلِ .
القول في تأويل قوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أوعد الله تعالى ذكره بقوله : " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " عباده أنه مؤاخذهم به ، بعد إجماع جميعهم على أن معنى قوله : " بما كسبت قلوبكم " ، ما تعمدت .

فقال بعضهم : المعنى الذي أوعد الله عباده مؤاخذتهم به : هو حلف الحالف منهم على كذب وباطل .

ذكر من قال ذلك :

4466 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا حلف الرجل على اليمين وهو يرى أنه صادق وهو كاذب فلا يؤاخذ بها . وإذا حلف وهو يعلم أنه كاذب ، فذاك الذي يؤاخذ به . [ ص: 450 ]

4467 - حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال : حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " ، قال : أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب ، فذاك الذي يؤاخذ به .

4468 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام عن عمرو عن منصور عن إبراهيم : " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " ، أن تحلف وأنت كاذب .

4469 - حدثني المثنى قال : [ حدثنا عبد الله بن صالح ] حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) [ سورة المائدة : 89 ] ، وذلك اليمين الصبر الكاذبة ، يحلف بها الرجل على ظلم أو قطيعة ، فتلك لا كفارة لها إلا أن يترك ذلك الظلم ، أو يرد ذلك المال إلى أهله ، وهو قوله تعالى ذكره : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى قوله : ( ولهم عذاب أليم ) [ سورة آل عمران : 77 ] .

4470 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " ، ما عقدت عليه .

4471 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله .

4472 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن عبد الملك عن عطاء قال : [ ص: 451 ] لا تؤاخذ حتى تصعد للأمر ، ثم تحلف عليه بالله الذي لا إله إلا هو ، فتعقد عليه يمينك .

قال أبو جعفر : والواجب على هذا التأويل أن يكون قوله تعالى ذكره : " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " ، في الآخرة بها بما شاء من العقوبات - وأن تكون الكفارة إنما تلزم الحالف في الأيمان التي هي لغو . وكذلك روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أنه كان لا يرى الكفارة إلا في الأيمان التي تكون لغوا فأما ما كسبته القلوب وعقدت فيه على الإثم ، فلم يكن يوجب فيه الكفارة . وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك فيما مضى قبل .

وإذ كان ذلك تأويل الآية عندهم ، فالواجب على مذهبهم أن يكون معنى الآية في سورة المائدة : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ، واحفظوا أيمانكم .

وبنحو ما ذكرناه عن ابن عباس من القول في ذلك ، كان سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وجماعة أخر غيرهم يقولون ، وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك آنفا .

[ ص: 452 ] وقال آخرون : المعنى الذي أوعد الله تعالى عباده المؤاخذة بهذه الآية ، هو حلف الحالف على باطل يعلمه باطلا . وفي ذلك أوجب الله عندهم الكفارة ، دون اللغو الذي يحلف به الحالف وهو مخطئ في حلفه ، يحسب أن الذي حلف عليه كما حلف ، وليس ذلك كذلك .

ذكر من قال ذلك :

4473 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد عن قتادة : " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " ، يقول : بما تعمدت قلوبكم ، وما تعمدت فيه المأثم ، فهذا عليك فيه الكفارة .

4473 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع مثله سواء . [ ص: 453 ]

وكأن قائلي هذه المقالة ، وجهوا تأويل مؤاخذة الله عبده على ما كسبه قلبه من الأيمان الفاجرة ، إلى أنها مؤاخذة منه له بها بإلزامه الكفارة فيه . وقال بنحو قول قتادة جماعة أخر ، في إيجاب الكفارة على الحالف اليمين الفاجرة منهم عطاء والحكم .

4474 - حدثنا أبو كريب ويعقوب قالا حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج عن عطاء والحكم أنهما كانا يقولان فيمن حلف كاذبا متعمدا : يكفر .

وقال آخرون : بل ذلك معنيان : أحدهما مؤاخذ به العبد في حال الدنيا بإلزام الله إياه الكفارة منه ، والآخر منهما مؤاخذ به في الآخرة إلا أن يعفو .

ذكر من قال ذلك :

4475 - حدثني موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو بن حماد قال : حدثنا أسباط عن السدي : " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " أما " ما كسبت قلوبكم " فما عقدت قلوبكم ، فالرجل يحلف على اليمين يعلم أنها كاذبة - إرادة أن يقضي أمره . والأيمان ثلاثة : " اللغو ، والعمد ، والغموس " . والرجل يحلف على اليمين وهو يريد أن يفعل ، ثم يرى خيرا من ذلك ، فهذه اليمين التي قال الله تعالى ذكره : " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " ، فهذه لها كفارة .

وكأن قائل هذه المقالة ، وجه تأويل قوله : " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " ، إلى غير ما وجه إليه تأويل قوله : " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " ، وجعل قوله : بما كسبت قلوبكم ، الغموس من الأيمان التي يحلف بها الحالف على علم منه بأنه في حلفه بها مبطل - وقوله : " بما عقدتم الأيمان " ، اليمين التي يستأنف فيها الحنث أو البر ، وهو في حال حلفه بها عازم على أن يبر فيها .

وقال آخرون : بل ذلك : هو اعتقاد الشرك بالله والكفر .

ذكر من قال ذلك : [ ص: 454 ]

4476 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا إسماعيل بن مرزوق قال : حدثني يحيى بن أيوب عن محمد - يعني ابن عجلان - : أن زيد بن أسلم كان يقول في قول الله تعالى ذكره : " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " ، مثل قول الرجل : " هو كافر ، هو مشرك " ، قال : لا يؤاخذه الله حتى يكون ذلك من قلبه .

4477 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ، قال : اللغو في هذا ، الحلف بالله ما كان بالألسن ، فجعله لغوا ، وهو أن يقول : " هو كافر بالله ، وهو إذا يشرك بالله ، وهو يدعو مع الله إلها " ، فهذا اللغو الذي قال الله تعالى في " سورة البقرة " : " ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " ، قال : بما كان في قلوبكم صدقا ، واخذك به . فإن لم يكن في قلبك صدق لم يؤاخذك به ، وإن أثمت .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك ، أن يقال : إن الله تعالى ذكره أوعد عباده أن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من الأيمان ، فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده وتريده ، وذلك يكون منها على وجهين :



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #323  
قديم 25-12-2022, 09:09 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(309)
الحلقة (323)
صــ 455إلى صــ 462



أحدهما : على وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه بالعزم عليه آثما ، وبفعله مستحقا المؤاخذة من الله عليها . وذلك كالحالف على الشيء الذي لم يفعله أنه قد فعله ، وعلى الشيء الذي قد فعله أنه لم يفعله ، قاصدا قيل الكذب ، وذاكرا أنه قد فعل ما حلف [ ص: 455 ] عليه أنه لم يفعله ، أو أنه لم يفعل ما حلف عليه أنه قد فعل . فيكون الحالف بذلك - إن كان من أهل الإيمان بالله وبرسوله - في مشيئة الله يوم القيامة ، إن شاء واخذه به في الآخرة ، وإن شاء عفا عنه بتفضله ، ولا كفارة عليه فيها في العاجل ، لأنها ليست من الأيمان التي يحنث فيها . وإنما تجب الكفارة في الأيمان بالحنث فيها . والحالف الكاذب في يمينه ، ليست يمينه مما يتبدأ فيه الحنث ، فتلزم فيه الكفارة .

والوجه الآخر منهما : على وجه العزم على إيجاب عقد اليمين في حال عزمه على ذلك . فذلك مما لا يؤاخذ به صاحبه حتى يحنث فيه بعد حلفه . فإذا حنث فيه بعد حلفه ، كان مؤاخذا بما كان اكتسبه قلبه - من الحلف بالله على إثم وكذب - في العاجل بالكفارة التي جعلها الله كفارة لذنبه .
القول في تأويل قوله تعالى ( والله غفور حليم ( 225 ) )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : " والله غفور " لعباده فيما لغوا من أيمانهم التي أخبر الله تعالى ذكره أنه لا يؤاخذهم بها ، ولو شاء واخذهم بها ولما واخذهم به فكفروها في عاجل الدنيا بالتكفير فيه ، ولو شاء واخذهم في آجل الآخرة بالعقوبة عليه ، فساتر عليهم فيها ، وصافح لهم بعفوه عن العقوبة فيها ، وغير ذلك من ذنوبهم ، " حليم " في تركه معاجلة أهل معصيته العقوبة على معاصيهم .
[ ص: 456 ] القول في تأويل قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله : " للذين يؤلون " ، للذين يقسمون ألية " والألية " الحلف ، كما : -

4478 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا مسلمة بن علقمة قال : حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب في قوله : " للذين يؤلون " ، يحلفون .

يقال : " آلى فلان يؤلي إيلاء وألية " ، كما قال الشاعر :


كفينا من تغيب في تراب وأحنثنا ألية مقسمينا


ويقال : " ألوة وألوة " ، كما قال الراجز :


يا ألوة ما ألوة ما ألوتي


وقد حكي عنهم أيضا أنهم يقولون : " إلوة " مكسورة الألف .

" والتربص " : النظر والتوقف .

ومعنى الكلام : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فترك ذكر " أن يعتزلوا " ، اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه .

واختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون بها الرجل موليا من امرأته . [ ص: 457 ]

فقال بعضهم : اليمين التي يكون بها الرجل موليا من امرأته : أن يحلف عليها في - حال غضب على وجه الضرار - أن لا يجامعها في فرجها ، فأما إن حلف على غير وجه الإضرار ، وعلى غير غضب ، فليس هو موليا منها .

ذكر من قال ذلك :

4479 - حدثنا هناد بن السري قال : حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حريث بن عميرة عن أم عطية قالت ، قال جبير : أرضعي ابن أخي مع ابنك! فقالت : ما أستطيع أن أرضع اثنين! فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه . فلما فطمته مر به على المجلس ، فقال له القوم : حسنا ما غذوتموه! قال جبير : إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه! فقال له القوم : هذا إيلاء!! فأتى عليا فاستفتاه ، فقال : إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تصلح لك امرأتك ، وإلا فهي امرأتك .

4480 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن سماك أنه سمع عطية بن جبير قال : توفيت أم صبي نسيبة لي [ ص: 458 ] فكانت امرأة أبي ترضعه ، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه . فلما مضت أربعة أشهر قيل له : قد بانت منك! - وأحسب ، شك أبو جعفر قال : - فأتى عليا يستفتيه فقال : إن كنت قلت ذلك غضبا فلا امرأة لك ، وإلا فهي امرأتك .

4481 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني سماك قال : سمعت عطية بن جبير - يذكر نحوه عن علي .

4482 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال : حدثنا داود عن سماك عن رجل من بني عجل عن أبي عطية : أنه توفي أخوه وترك ابنا له صغيرا ، فقال أبو عطية لامرأته : أرضعيه! فقالت : إنى أخشى أن تغيلهما ، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمهما ، ففعل حتى فطمتهما . فخرج ابن أخي أبي عطية إلى المجلس ، فقالوا : لحسن ما غذا أبو عطية ابن أخيه! قال : كلا! زعمت أم عطية أني أغيلهما ، فحلفت أن لا أقربها حتى تفطمهما . فقالوا له : قد حرمت عليك امرأتك ! فذكرت ذلك لعلي رضي الله عنه ، فقال علي : إنما أردت الخير ، وإنما الإيلاء في الغضب .

4483 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا داود عن سماك عن أبي عطية : أن أخاه توفي - فذكر نحوه .

4484 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : أخبرنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب : أن رجلا هلك أخوه فقال لامرأته : أرضعي [ ص: 459 ] ابن أخي . فقالت : أخاف أن تقع علي ! فحلف أن لا يمسها حتى تفطم . فأمسك عنها ، حتى إذا فطمته أخرج الغلام إلى قومه ، فقالوا : لقد أحسنت غذاءه! فذكر لهم شأنه ، فذكروا امرأته ، قال : فذهب إلى علي - فاستحلفه بالله : " ما أردت بذلك؟ " ، يعني إيلاء ، قال : فردها عليه .

4485 - حدثنا علي بن عبد الأعلى قال : حدثنا المحاربي عن أشعث بن سوار عن سماك عن عطية بن أبي عطية قال : توفي أخ لي وترك يتيما له رضيعا ، وكنت رجلا معسرا ، لم يكن بيدي ما أسترضع له . قال : فقالت لي امرأتي ، - وكان لي منها ابن ترضعه - : إن كفيتني نفسك كفيتكهما ! فقلت : وكيف أكفيك نفسي؟ قالت : لا تقربني . فقلت : والله لا أقربك حتى تفطميهما . قال : ففطمتهما وخرجا على القوم ، فقالوا : ما نراك إلا قد أحسنت ولايتهما! قال : فقصصت عليهم القصة ، فقالوا : ما نراك إلا آليت منها وبانت منك! قال : فأتيت عليا فقصصت عليه القصة ، فقال : إنما الإيلاء ما أريد به الإيلاء .

4486 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن بكر البرساني قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب .

4487 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب .

4488 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا ابن وكيع عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب . [ ص: 460 ]

4489 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود عن سماك بن حرب عن أبي عطية عن علي قال : لا إيلاء إلا بغضب .

4490 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن عليا قال : إذا قال الرجل لامرأته وهي ترضع : " والله لا قربتك حتى تفطمي ولدي " ، يريد به صلاح ولده ، قال : ليس عليه إيلاء .

4491 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني قلت لامرأتي لا أقربها سنتين . قال : قد آليت منها . قال : إنما قلت لأنها ترضع! قال : فلا إذا .

4492 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه ، عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن أبي عطية عن علي أنه كان يقول : إنما الإيلاء ما كان في غضب ، يقول الرجل : " والله لا أقربك ، والله لا أمسك ! " . فأما ما كان في إصلاح من أمر الرضاع وغيره ، فإنه لا يكون إيلاء ، ولا تبين منه .

4493 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - قال : حدثنا حماد بن زيد عن حفص عن الحسن : أنه سئل عنها فقال : لا والله ، ما هو بإيلاء . [ ص: 461 ]

4494 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا حلف من أجل الرضاع فليس بإيلاء .

4495 - حدثنا المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس قال : سألت ابن شهاب عن الرجل يقول : والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي! قال : لا أعلم الإيلاء يكون إلا بحلف بالله ، فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها ، ولا نعلم فريضة الإيلاء إلا على أولئك ، فلا ترى أن هذا الذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده ، أقسم إلا على أمر يتحرى به فيه الخير ، فلا نرى وجب على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب .

وقال آخرون : سواء إذا حلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها في فرجها كان حلفه في غضب أو غير غضب ، كل ذلك إيلاء .

ذكر من قال ذلك :

4496 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم - في رجل قال لامرأته : " إن غشيتك حتى تفطمي ولدك فأنت طالق " ، فتركها أربعة أشهر . قال : هو إيلاء .

4497 - حدثنا محمد بن يحيى قال : أخبرنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي قال : كل شيء يحول بينه وبين غشيانها ، فتركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو داخل عليه .

4498 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : حدثنا ابن المبارك قال : أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة عن القعقاع قال : سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته صبيا ، فحلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فقال : ما أرى هذا بغضب ، وإنما الإيلاء في الغضب قال : وقال ابن سيرين : ما أدري ما هذا [ ص: 462 ] الذي يحدثون؟! إنما قال الله : " للذين يؤلون من نسائهم " إلى " فإن الله سميع عليم " ، إذا مضت أربعة أشهر ، فليخطبها إن رغب فيها .

4499 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم - في رجل حلف أن لا يكلم امرأته - قال : كانوا يرون الإيلاء في الجماع .

4500 - حدثنا أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال : كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر ، فهي إيلاء .

4501 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : سمعت إسماعيل وأشعث عن الشعبي مثله .

4502 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء .

وقال آخرون : كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته ، فهي إيلاء منه منها ، على الجماع حلف أو غيره ، في رضا حلف أو سخط .




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #324  
قديم 25-12-2022, 09:15 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(310)
الحلقة (324)
صــ 463إلى صــ 470





ذكر من قال ذلك :

4503 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن خصيف عن الشعبي قال : كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء ، إذا قال : " والله لأغضبنك ، والله لأسوأنك ، والله لأضربنك " ، وأشباه هذا . [ ص: 463 ]

4504 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثني أبي وشعيب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي ذئب العامري : أن رجلا من أهله قال لامرأته : " إن كلمتك سنة فأنت طالق " ، واستفتى القاسم وسالما فقالا إن كلمتها قبل سنة فهي طالق ، وإن لم تكلمها فهي طالق إذا مضت أربعة أشهر .

4505 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان قال : سمعت حمادا قال قلت لإبراهيم : الإيلاء : أن يحلف أن لا يجامعها ولا يكلمها ولا يجمع رأسه برأسها ، أو ليغضبنها ، أو ليحرمنها ، أو ليسوأنها؟ قال : نعم .

4506 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة قال : سألت الحكم عن رجل قال لامرأته : " والله لأغيظنك " ! فتركها أربعة أشهر ، قال : هو إيلاء .

4507 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير قال : سمعت شعبة قال : سألت الحكم فذكر مثله .

4508 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثنا يونس قال : قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب : أنه إن حلف رجل أن لا يكلم امرأته يوما أو شهرا ، قال : فإنا نرى ذلك يكون إيلاء . وقال : إلا أن يكون حلف أن لا يكلمها ، فكان يمسها فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء . والفيء : أن يفيء إلى امرأته فيكلمها أو يمسها . فمن فعل ذلك ، قبل أن تمضي الأربعة أشهر ، فقد فاء . ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عدتها ، فقد فاء وملك امرأته ، غير أنه مضت لها تطليقة . [ ص: 464 ]

قال أبو جعفر : وعلة من قال : " إنما الإيلاء في الغضب والضرار " : أن الله تعالى ذكره إنما جعل الأجل الذي أجل في الإيلاء مخرجا للمرأة من عضل الرجل وضراره إياها ، فيما لها عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف . وإذا لم يكن الرجل لها عاضلا ولا مضارا بيمينه وحلفه على ترك جماعها ، بل كان طالبا بذلك رضاها ، وقاضيا بذلك حاجتها ، لم يكن بيمينه تلك موليا ، لأنه لا معنى هنالك لحق المرأة به من قبل بعلها مساءة وسوء عشرة ، فيجعل الأجل - الذي جعل للمولي - لها مخرجا منه .

وأما علة من قال : " الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء " ، عموم الآية ، وأن الله تعالى ذكره لم يخصص من قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " بعضا دون بعض ، بل عم به كل مول ومقسم . فكل مقسم على امرأته أن لا يغشاها مدة هي أكثر من الأجل الذي جعل الله له تربصه ، فمول من امرأته عند بعضهم . وعند بعضهم : هو مول ، وإن كانت مدة يمينه الأجل الذي جعل له تربصه .

وأما علة من قال بقول الشعبي والقاسم وسالم : أن الله تعالى ذكره جعل الأجل الذي حده للمولي مخرجا للمرأة من سوء عشرة بعلها إياها وضراره بها . وليست اليمين عليها بألا يجامعها ولا يقربها ، بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة والضرار ، من الحلف عليها أن لا يكلمها أو يسوءها أو يغيظها . لأن كل ذلك ضرر عليها وسوء عشرة لها . [ ص: 465 ]

قال أبو جعفر : وأولى التأويلات التي ذكرناها في ذلك بالصواب ، قول من قال : كل يمين منعت المقسم الجماع أكثر من المدة التي جعل الله للمولي تربصها قائلا في غضب كان ذلك أو رضا . وذلك للعلة التي ذكرناها قبل لقائلي ذلك .

وقد أتينا على فساد قول من خالف ذلك في كتابنا ( كتاب اللطيف ) بما فيه الكفاية ، فكرهنا إعادته في هذا الموضع .
القول في تأويل قوله تعالى ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : فإن رجعوا إلى ترك ما حلفوا عليه أن يفعلوه بهن من ترك جماعهن ، فجامعوهن وحنثوا في أيمانهم " فإن الله غفور " لما كان منهم من الكذب في أيمانهم بأن لا يأتوهن ثم أتوهن ، ولما سلف منهم إليهن ، من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه فحلفوا عليه " رحيم " بهم وبغيرهم من عباده المؤمنين .

وأصل " الفيء " ، الرجوع من حال إلى حال ، ومنه قوله تعالى ذكره : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) إلى قوله ( حتى تفيء إلى أمر الله ) [ سورة الحجرات : 9 ] ، يعني : حتى ترجع إلى أمر الله . ومنه قول الشاعر :


ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا
[ ص: 466 ] يقال منه : " فاء فلان يفيء فيئة " - مثل " الجيئة " و" فيأ " . و" الفيئة " المرة . فأما في الظل فإنه يقال : " فاء الظل يفيء فيوءا وفيأ " ، وقد يقال : " فيوءا " أيضا في المعنى الأول ، لأن " الفيء " في كل الأشياء بمعنى الرجوع .

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، غير أنهم اختلفوا فيما يكون به المولي فائيا .

فقال بعضهم : لا يكون فائيا إلا بالجماع .

ذكر من قال ذلك :

4509 - حدثنا علي بن سهل الرملي قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : الفيء الجماع .

4510 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو نعيم عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : الفيء الجماع .

4511 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله .

4512 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن صاحب له ، عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس مثله . [ ص: 467 ]

4513 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال : الفيء الجماع .

4514 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن الشعبي عن مسروق مثله .

4515 - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال : أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل قال : كان عامر لا يرى الفيء إلا الجماع .

4516 - حدثنا تميم بن المنتصر قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا إسماعيل عن عامر بمثله .

4517 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال : الفيء الجماع .

4518 - حدثنا أبو عبد الله النشائي قال : حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير مثله .

4519 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير قال : الفيء الجماع ، لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سجن أو سفر - سعيد القائل .

4520 - حدثني محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير أنه قال : لا عذر له حتى يغشى .

4521 - حدثني المثنى بن إبراهيم قال : حدثنا الحجاج بن المنهال قال : حدثنا حماد عن حماد وإياس عن الشعبي قال أحدهما : عن مسروق قال : الفيء الجماع وقال الآخر : عن الشعبي : الفيء الجماع . [ ص: 468 ]

4522 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب - في رجل آلى من امرأته ، ثم شغله مرض - قال : لا عذر له حتى يغشى .

4523 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي ، عن قتادة عن سعيد بن جبير - في الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها ، فيعرض له عارض يحبسه ، أو لا يجد ما يسوق : أنه إذا مضت أربعة أشهر ، أنها أحق بنفسها .

4524 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن منصور عن الحكم والشعبي قالا إذا آلى الرجل من امرأته ، ثم أراد أن يفيء ، فلا فيء إلا الجماع .

وقال آخرون : " الفيء " : المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر ، وفي غير حال العذر الجماع .

ذكر من قال ذلك :

4525 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة أنهما قالا إذا كان له عذر فأشهد ، فذاك له يعني في رجل آلى من امرأته فشغله مرض أو طريق ، فأشهد على مراجعة امرأته .

4526 - حدثنا محمد بن يحيى قال : أخبرنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن صاحب له عن الحكم قال : تذاكرنا أنا والنخعي ذاك ، فقال النخعي : إذا كان له عذر فأشهد ، فقد فاء . وقلت أنا : لا عذر له حتى يغشى . فانطلقنا إلى أبي وائل فقال : إني أرجو إذا كان له عذر فأشهد ، جاز . [ ص: 469 ]

4527 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال : إن آلى ، ثم مرض أو سجن أو سافر فراجع ، فإن له عذرا أن لا يجامع ، قال : وسمعت الزهري يقول مثل ذلك .

4528 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم - في النفساء يولي منها زوجها - قال : هذه في محارب ، سئل عنها أصحاب عبد الله فقالوا : إذا لم يستطع كفر عن يمينه ، وأشهد على الفيء .

4529 - حدثنا أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال : نزل به ضيف فآلى من امرأته فنفست ، فأراد أن يفيء ، فلم يستطع أن يقربها من أجل نفاسها ، فأتى علقمة فذكر ذلك له ، فقال : أليس قد فئت بقلبك ورضيت؟ قال : بلى! قال : فقد فئت! هي امرأتك !

4530 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم : أن رجلا آلى من امرأته فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، أراد الفيئة فلم يستطع من أجل الدم حتى مضت أربعة أشهر ، فسأل عنها علقمة بن قيس فقال : أليس قد راجعتها في نفسك؟ قال : بلى! قال : فهي امرأتك .

4531 - حدثنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث قال : أخبرنا عامر [ ص: 470 ] عن الحسن قال : إذا آلى من امرأته ثم لم يقدر أن يغشاها من عذر ، قال : يشهد أنه قد فاء ، وهي امرأته .

4532 - حدثنا عمران قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا عامر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بمثله .

4533 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثنى أبي ، عن قتادة عن عكرمة قال : وحدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : إذا آلى من امرأته فجهد أن يغشاها فلم يستطع ، فله أن يشهد على رجعتها .

4534 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة : أنهما سئلا عن رجل آلى من امرأته ، فشغله أمر ، فأشهد على مراجعة امرأته ، قالا : إذا كان له عذر فذاك له .

4535 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن الحكم قال : انطلقت أنا وإبراهيم إلى أبي الشعثاء فحدث أن رجلا من بني سعد بن همام آلى من امرأته فنفست ، فلم يستطع أن يقربها ، فسأل الأسود - أو بعض أصحاب عبد الله - فقال : إذا أشهد فهي امرأته .

4536 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إن كان له عذر فأشهد ، فذلك له - يعني المولي من امرأته .

4537 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم : أنه كان يحدث عن أبي الشعثاء عن علقمة وأصحاب عبد الله أنهم قالوا - في الرجل إذا آلى من امرأته فنفست - قالوا : إذا أشهد فهي امرأته .




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #325  
قديم 25-12-2022, 09:22 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(311)
الحلقة (325)
صــ 471إلى صــ 478





4538 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : [ ص: 471 ] إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء ، فليشهد على فيئه . وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض غير الأرض التي فيها امرأته ، فليشهد على فيئه . فإن أشهد وهو لا يعلم أن ذلك لا يجزيه من وقوعه عليها ، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ، فهي امرأته . وإن علم أنه لا فيء إلا في الجماع في هذا الباب ، ففاء وأشهد على فيئه ولم يقع عليها حتى مضت أربعة أشهر ، فقد بانت منه .

4539 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس قال : قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب : أنه إذا آلى الرجل من امرأته ، قال : فإن كان به مرض ولا يستطيع أن يمسها ، أو كان مسافرا فحبس ، قال : فإذا فاء وكفر عن يمينه ، فأشهد على فيئه قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فلا نراه إلا قد صلح له أن يمسك امرأته ، ولم يذهب من طلاقها شيء . قال : وقال ابن شهاب - في رجل يولي من امرأته ، ولم يبق لها عليه إلا تطليقة ، فيريد أن يفيء في آخر ذلك وهو مريض أو مسافر ، أو هي مريضة أو طامث أو غائبة لا يقدر على أن يبلغها ، حتى تمضي أربعة أشهر - أله في شيء من ذلك رخصة ، أن يكفر عن يمينه ولم يقدر على أن يطأ امرأته؟ قال : نرى ، والله أعلم ، إن فاء قبل الأربعة الأشهر فهي امرأته ، بعد أن يشهد على ذلك ، ويكفر عن يمينه ، وإن لم يبلغها ذلك من فيئته ، فإنه قد فاء قبل أن يكون طلاقا .

4540 - حدثت عن عمار بن الحسن قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال : الفيء الجماع . فإن هو لم يقدر على المجامعة وكانت به علة مرض أو كان غائبا أو كان محرما أو شيء له فيه عذر ، ففاء بلسانه وأشهد على الرضا ، فإن ذلك له فيء إن شاء الله .

وقال آخرون : " الفيء " المراجعة باللسان بكل حال .

ذكر من قال ذلك : [ ص: 472 ]

4541 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن منصور وحماد عن إبراهيم قال : الفيء أن يفيء بلسانه .

4542 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال : الفيء الإشهاد .

4543 - حدثنا المثنى قال : حدثني الحجاج قال : حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن مثله .

4544 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إن فاء في نفسه أجزأه ، يقول : قد فاء .

4545 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال : ذكروا الإيلاء عند إبراهيم فقال : أرأيت إن لم ينتشر ذكره ؟ إذا أشهد فهي امرأته .

قال أبو جعفر : وإنما اختلف المختلفون في تأويل " الفيء " على قدر اختلافهم في معنى اليمين التي تكون " إيلاء " .

فمن كان من قوله : إن الرجل لا يكون موليا من امرأته الإيلاء الذي ذكره الله في كتابه إلا بالحلف عليها أن لا يجامعها ، جعل الفيء الرجوع إلى فعل ما حلف عليه أن لا يفعله من جماعها ، وذلك الجماع في الفرج إذا قدر على ذلك وأمكنه وإذا لم يقدر عليه ولم يمكنه ، فإحداث النية أن يفعله إذا قدر عليه وأمكنه [ ص: 473 ] وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون ، في قول من قال ذلك .

وأما قول من رأى أن الفيء هو الجماع دون غيره ، فإنه لم يجعل العائق له عذرا ، ولم يجعل له مخرجا من يمينه غير الرجوع إلى ما حلف على تركه ، وهو الجماع .

وأما من كان من قوله أنه قد يكون موليا منها بالحلف على ترك كلامها ، أو على أن يسوءها أو يغيظها أو ما أشبه ذلك من الأيمان ، فإن الفيء عنده الرجوع إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله - مما فيه من مساءتها - بالعزم على الرجوع عنه ، وإبداء ذلك بلسانه ، في كل حال عزم فيها على الفيء .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصحة في ذلك عندنا ، قول من قال : " الفيء هو الجماع " ، لأن الرجل لا يكون موليا عندنا من امرأته إلا بالحلف على ترك جماعها المدة التي ذكرنا ، للعلل التي وصفنا قبل . فإذ كان ذلك هو الإيلاء ، فالفيء الذي يبطل حكم الإيلاء عنه ، لا شك أنه غير جائز أن يكون إلا ما كان للذي آلى عليه خلافا . لأنه لما جعل حكمه إن لم يفئ إلى ما آلى على تركه ، الحكم الذي بينه الله لهم في كتابه ، كان الفيء إلى ذلك معلوم أنه فعل ما آلى على تركه إن أطاقه ، وذلك هو الجماع . غير أنه إذا حيل بينه وبين الفيء - الذي [ ص: 474 ] هو جماع - بعذر ، فغير جائز أن يكون تاركا جماعها على الحقيقة . لأن المرء إنما يكون تاركا ما له إلى فعله وتركه سبيل . فأما من لم يكن له إلى فعل أمر سبيل ، فغير كائن تاركه .

وإذ كان ذلك كذلك ، فإحداث العزم في نفسه على جماعها ، مجزئ عنه في حال العذر ، حتى يجد السبيل إلى جماعها . وإن أبدى ذلك بلسانه وأشهد على نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء ، كان أعجب إلي .
القول في تأويل قوله تعالى ( فإن الله غفور رحيم ( 226 ) )

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معنى ذلك : " فإن الله غفور " لكم فيما اجترمتم بفيئكم إليهن ، من الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تغشوهن " رحيم " بكم في تخفيفه عنكم كفارة أيمانكم التي حلفتم عليهن ، ثم حنثتم فيه .

ذكر من قال ذلك :

4546 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن : " فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم " ، قال : لا كفارة عليه .

4547 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا فاء فلا كفارة عليه .

4548 - حدثنا المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : حدثنا [ ص: 475 ] أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يرون في قول الله : " فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم " : أن كفارته فيؤه .

قال أبو جعفر : وهذا التأويل الذي ذكرنا هو التأويل الواجب على قول من زعم أن كل حانث في يمين هو في المقام عليها حرج ، فلا كفارة عليه في حنثه فيها ، وأن كفارته الحنث فيها .

وأما على قول من أوجب على الحانث في كل يمين حلف بها [ كفارة ] برا كان الحنث فيها أو غير بر ، فإن تأويله : " فإن الله غفور " للمولين من نسائهم فيما حنثوا فيه من إيلائهم ، فإن فاءوا فكفروا أيمانهم ، بما ألزم الله الحانثين في أيمانهم من الكفارة ، " رحيم " بهم بإسقاطه عنهم العقوبة في العاجل والآجل على ذلك ، بتكفيره إياه بما فرض عليهم من الجزاء والكفارة ، وبما جعل لهم من المهل الأشهر الأربعة ، فلم يجعل فيها للمرأة التي آلى منها زوجها ما جعل لها بعد الأشهر الأربعة ، كما : -

4549 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان قال : أخبرنا ابن المبارك قال : حدثنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق " - قال : وتلك رحمة الله! ملكه أمرها الأربعة الأشهر إلا من معذرة . لأن الله قال : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ) [ سورة النساء : 34 ] .

ذكر بعض من قال : إذا فاء المولي فعليه الكفارة . [ ص: 476 ]

4550 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

4551 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس قال : حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب بنحوه .

4552 - حدثنا المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا آلى فغشيها قبل الأربعة الأشهر ، كفر عن يمينه .

4553 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم - في النفساء يولي منها زوجها - قال : هذه في محارب ، سئل عنها أصحاب عبد الله فقالوا : إذا لم يستطع كفر عن يمينه وأشهد على الفيء .

4554 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال : إن فاء فيها كفر يمينه ، وهي امرأته .

4555 - حدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع مثله .

4556 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عثام عن الأعمش عن إبراهيم [ ص: 477 ] في الإيلاء قال : يوقف قبل أن تمضي الأربعة الأشهر ، فإن راجعها فهي امرأته ، وعليه يمين : يكفرها إذا حنث .

قال أبو جعفر : وهذا التأويل الثاني هو الصحيح عندنا في ذلك ، لما قد بينا من العلل في كتابنا ( كتاب الأيمان ) من أن الحنث موجب الكفارة في كل ما ابتدئ فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف ، على معصية كانت اليمين أو على طاعة .
القول في تأويل قوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ( 227 ) )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى قول الله تعالى ذكره : " وإن عزموا الطلاق " .

فقال بعضهم : معنى ذلك : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فرجعوا إلى ما أوجب الله لهن من العشرة بالمعروف في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم تربصهم عنهن وعن جماعهن وعشرتهن في ذلك بالواجب " فإن الله لهم غفور رحيم " . وإن تركوا الفيء إليهن ، في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم التربص فيهن حتى ينقضين ، طلق منهم نساؤهم اللاتي آلوا منهن بمضيهن . ومضيهن عند قائلي ذلك : هو الدلالة على عزم المولي على طلاق امرأته التي آلى منها . [ ص: 478 ]

ثم اختلف متأولو هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بمضي الأشهر الأربعة .

فقال بعضهم : هو تطليقة بائنة .

ذكر من قال ذلك :

4557 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أو الحسن عن علي قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

4558 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثنا أبي ، عن قتادة : أن عليا وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة ، إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها ، قال قتادة : وقول علي وعبد الله أعجب إلي في الإيلاء .

4559 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن : أن عليا قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #326  
قديم 25-12-2022, 09:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(312)
الحلقة (326)
صــ 479إلى صــ 486





4560 - حدثنا ابن أبي الشوارب قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة : أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي واحدة بائنة . [ ص: 479 ]

4561 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا عطاء الخراساني قال : سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الإيلاء ، فمررت به فقال : ما قال لك ابن المسيب؟ فحدثته بقوله ، فقال : أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت : بلى! قال : كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها .

4562 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عطاء الخراساني قال : حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن عثمان بن عفان قال : إذا مضت أربعة أشهر من يوم آلى ، فتطليقة بائنة .

4563 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية عن معمر أو حدثت عنه عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان وزيد : أنهما كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

4564 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : آلى عبد الله بن أنيس من امرأته ، فمكثت ستة أشهر ، فأتى ابن مسعود فسأله ، فقال : أعلمها أنها قد ملكت أمرها . فأتاها فأخبرها ، وأصدقها رطلا من ورق .

4565 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله : أنه كان يقول في الإيلاء : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة بائنة .

4566 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك .

4567 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : آلى عبد الله بن أنيس من امرأته ، قال : فخرج فغاب عنها ستة أشهر ، ثم جاء فدخل عليها ، فقيل : إنها قد بانت منك! فأتى عبد الله فذكر [ ص: 480 ] ذلك له ، فقال له عبد الله : قد بانت منك ، فأتها فأعلمها واخطبها إلى نفسها . فأتاها فأعلمها أنها قد بانت منه ، وخطبها إلى نفسها ، وأصدقها رطلا من ورق .

4568 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب عن عطاء قال : حدثنا داود عن عامر عن ابن مسعود أنه قال : في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .

4569 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثني عبد الأعلى قال : حدثنا داود عن عامر : أن رجلا من بني هلال يقال له فلان بن أنيس أو عبد الله بن أنيس أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله ، فأبت ، فحلف أن لا يقربها . فطرأ على الناس بعث من الغد ، فخرج فغاب ستة أشهر ثم قدم ، فأتى أهله ما يرى أن عليه بأسا! فخرج إلى القوم فحدثهم بسخطه على أهله حيث خرج ، وبرضاه عنهم حين قدم . فقال القوم : فإنها قد حرمت عليك! فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك ، فقال ابن مسعود : أما علمت أنها حرمت عليك؟ قال لا! قال : فانطلق فاستأذن عليها ، فإنها ستنكر ذلك ، ثم أخبرها أن يمينك التي كنت حلفت عليها صارت طلاقا ، وأخبرها أنها واحدة ، وأنها أملك بنفسها ، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتين ، وإلا فهي أملك بنفسها .

4570 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وتعتد ثلاثة قروء .

4571 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان [ ص: 481 ]

عن منصور والأعمش ومغيرة عن إبراهيم : أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ، ثم جامعها وهو ناس ، فأتى علقمة فذهب به إلى عبد الله فقال عبد الله : بانت منك فاخطبها إلى نفسها ، فأصدقها رطلا من فضة .

4572 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا أيوب وحدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا أيوب عن أبي قلابة : أن النعمان بن بشير آلى من امرأته ، فضرب ابن مسعود فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة .

4573 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا المعتمر قال : سمعت داود عن عامر : أن ابن مسعود قال في المولي : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب .

4574 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر .

4575 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله .

4576 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .

4577 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا خالد بن مخلد عن جعفر بن برقان عن [ ص: 482 ] عبد الأعلى بن ميمون بن مهران عن عكرمة أنه قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة فذكر ذلك عن ابن عباس .

4578 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا أبو نعيم عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة .

4579 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله .

4580 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل قال : حدثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير : أن أمير مكة سأله عن المولي ، فقال : كان ابن عمر يقول : إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها وكان ابن عباس يقول ذلك .

4581 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

4582 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا حفص عن حجاج عن سالم المكي عن ابن الحنفية مثله .

4583 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا أبى وشعيب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبان بن صالح عن ابن شهاب : [ ص: 483 ] أن قبيصة بن ذؤيب قال في الإيلاء : هي تطليقة بائنة وتأتنف العدة وهي أملك بأمرها .

4584 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن شريح : أنه أتاه رجل فقال : إني آليت من امرأتي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء ؟ فقال شريح : " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " - لم يزده عليها . فأتى مسروقا فذكر ذلك له ، فقال : يرحم الله أبا أمية لو أنا قلنا مثل ما قال لم يفرج أحد عنه! وإنما أتاه ليفرج عنه! ثم قال : هي تطليقة بائنة ، وأنت خاطب من الخطاب .

4585 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن مغيرة أنه سمع الشعبي يحدث : أنه شهد شريحا - وسأله رجل عن الإيلاء - فقال : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " الآية قال : فقمت من عنده ، فأتيت مسروقا فقلت : يا أبا عائشة وأخبرته بقول شريح فقال : يرحم الله أبا أمية لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا ، من كان يفرج عنا مثل هذا! ثم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .

4586 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب : سألت سالم بن عبد الله وأبا سلمة بن عبد الرحمن فقالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

8587 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها في العدة .

4588 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه - [ ص: 484 ] في الرجل يقول لامرأته : " والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا! " ، ويحلف أن لا يقربها أبدا فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ، كانت تطليقة بائنة ، وهو خاطب - قول علي وابن مسعود وابن عباس والحسن .

4589 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن : أنه سئل عن رجل قال لامرأته : " إن قربتك فأنت طالق ثلاثا " ، قال : فإذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وسقط ذلك .

4590 - حدثنا سوار قال : حدثنا بشر بن المفضل وحدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع جميعا عن يزيد بن إبراهيم قال : سمعت الحسن ومحمدا في الإيلاء ، قالا : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب .

4591 - حدثنا يعقوب قال : حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال : كنا نتحدث في الألية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

4592 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عثام عن الأعمش عن إبراهيم في الإيلاء قال : إن مضت يعني : أربعة أشهر بانت منه .

4593 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة عن النخعي قال : إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث ، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء في رجل قال لامرأته : " أنت طالق ثلاثا إن قربتك سنة " .

4594 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة قال : أعتم عبيد الله بن زياد عند هند في ليلة أم عثمان ابنة عمر بن عبيد الله فلما أتاها أمرت جواريها ، فأغلقن الأبواب دونه ، فحلف أن لا يأتيها [ ص: 485 ] حتى تأتيه ، فقيل له : إن مضت أربعة أشهر ذهبت منك .

4595 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عوف قال : بلغني أن الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها إن شاء .

4596 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه عن ابن عباس قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " - في الذي يقسم ، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرمت عليه ، فتعتد عدة المطلقة وهو أحد الخطاب .

4597 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة .

4598 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم " - وهذا في الرجل يولي من امرأته ويقول : " والله لا يجتمع رأسي ورأسك ، ولا أقربك ، ولا أغشاك! " ، فكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقا ، فحد الله لهما أربعة أشهر ، فإن فاء فيها كفر يمينه وهي امرأته ، وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي تطليقة بائنة ، وهي أحق بنفسها ، وهو أحد الخطاب .

4599 - حدثت عن عمار قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع مثله . [ ص: 486 ]

4600 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، قال : كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة ، وهي أحق بنفسها .

4601 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا أبو وهب عن جويبر عن الضحاك : " للذين يؤلون " الآية ، هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته ، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلق ، بانت منه بالإيلاء . فإن رجعت إليه فمهر جديد ، ونكاح ببينة ، ورضا من الولي .

وقال آخرون : بل الذي يلحقها بمضي الأربعة الأشهر : تطليقة ، يملك فيها الزوج الرجعة .

ذكر من قال ذلك :

4602 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فواحدة وهو أملك برجعتها .

4603 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة يملك الرجعة .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #327  
قديم 25-12-2022, 09:29 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(313)
الحلقة (327)
صــ 487إلى صــ 494



4604 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، يملك الرجعة . [ ص: 487 ]

4605 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : هي واحدة وهو أحق بها - يعني إذا مضت الأربعة الأشهر - وكان الزهري يفتي بقول أبي بكر هذا .

4606 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنا الليث قال : حدثني يونس قال : قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة وهو أملك بها ما كانت في عدتها .

4607 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا أبو يونس القوي قال : قال لي سعيد بن المسيب : ممن أنت؟ قال : قلت من أهل العراق ! قال : لعلك ممن يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت! " ، لا! ولو مضت أربع سنين .

4608 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا حجاج بن رشدين قال : حدثنا عبد الجبار بن عمر عن ربيعة : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وتستقبل عدتها ، وزوجها أحق برجعتها .

4609 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال كان ابن شبرمة يقول : إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة ويخاصم بالقرآن ، ويتأول [ ص: 488 ] هذه الآية : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) [ سورة البقرة : 228 ] ، ثم نزع : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم "

4610 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : قال أبو عمر : ونحن في ذلك يعني في الإيلاء على قول أصحابنا؛ الزهري ومكحول أنها تطليقة - يعني مضي الأربعة الأشهر - وهو أملك بها في عدتها .

وقال آخرون : معنى قوله : للذين يؤلون من نسائهم إلى قوله : فإن الله سميع عليم " للذين يؤلون " على الاعتزال من نسائهم ، تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها " فإن فاءوا " بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهن ، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف ، وترك هجرانهن ، وأتوا إلى غشيانهن وجماعهن " فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق " فأحدثوا لهن طلاقا بعد الأشهر الأربعة " فإن الله سميع " لطلاقهم إياهن " عليم " بما فعلوا بهن من إحسان وإساءة .

وقال متأولو هذا التأويل : مضي الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المولي منها ، بالفيء أو الطلاق ، ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك ، فإن فاء أو طلق ، وإلا طلق عليه السلطان .

ذكر من قال ذلك :

4611 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر قال في [ ص: 489 ] الإيلاء : لا شيء عليه حتى يوقف ، فيطلق أو يمسك .

4612 - حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : حدثنا ابن أبي مريم قال : حدثنا يحيى بن أيوب عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله .

4613 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عمر بن الخطاب : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئا .

4614 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا ابن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي : أنه كان يقف المولي بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق .

4615 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي : قال في الإيلاء : يوقف .

4616 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي : أنه كان يقفه .

4617 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي : أنه كان يوقفه .

4618 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم عن على قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة [ ص: 490 ] الأشهر حتى يفيء أو يطلق ، قال أبو كريب قال ابن إدريس : وهو قول أهل المدينة .

4619 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي مثله .

4620 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم عن علي قال : المولي إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4621 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان كان يقف المولي بقول أهل المدينة .

4622 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت قال : لقيت طاوسا فسألته ، فقال : كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة .

4623 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء أنه قال : ليس له أجل وهي معصية ، يوقف في الإيلاء ، فإما أن يمسك ، وإما أن يطلق .

4624 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء : قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف ، إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4625 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثنا أبي ، عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يقول : هي معصية ، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر ، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر .

4626 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا : يوقف عند انقضاء الأربعة [ ص: 491 ] الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق .

4627 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4628 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الدرداء وسعيد بن المسيب نحوه .

4629 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا الحسن عن ابن أبى مليكة قال : قالت عائشة : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . قال : قلت : أنت سمعتها؟ قال : لا تبكتني .

4630 - حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبد الله قال : حدثنا عمران بن ميسرة قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة مثله .

4631 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله . [ ص: 492 ]

4632 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته ، فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره .

4633 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد وناجية بن بكر وابن أبي الزناد عن أبي الزناد قال : أخبرني القاسم بن محمد : أن خالد بن العاص المخزومي كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام ، وكان يحلف فيها مرارا كثيرة أن لا يقربها الزمان الطويل قال : فسمعت عائشة تقول له : ألا تتقي الله يا ابن العاص في ابنة أبي سعيد؟ أما تحرج; أما تقرأ هذه الآية التي في " سورة البقرة " ؟ قال : فكأنها تؤثمه ، ولا ترى أنه فارق أهله .

4634 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المولي : لا يحل له إلا ما أحل الله له : إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4635 - حدثنا تميم بن المنتصر قال : أخبرنا عبد الله بن نمير قال : أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه .

4636 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا يجوز للمولي أن لا يفعل ما أمره الله ، يقول : [ ص: 493 ] يبين رجعتها ، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر - يبين رجعتها ، أو يطلق قال أبو كريب . قال ابن إدريس وزاد فيه . وراجعته فيه ، فقال قولا معناه : إن له الرجعة .

4637 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا شعبة عن سماك عن سعيد بن جبير أن عمر قال نحوا من قول ابن عمر .

4638 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا جرير بن حازم قال : أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الإيلاء : يوقف عند الأربعة الأشهر .

4639 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره .

4640 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال : الأمراء يقضون بذلك .

4641 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة . فإما أن يطلق ، وإما أن يفيء .

4642 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : حدثنا ابن أبي مريم قال : حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الرجل يولي من امرأته ، فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق .

4643 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود [ ص: 494 ] عن سعيد بن المسيب - في الرجل يولي من امرأته - قال : كان لا يرى أن تدخل عليه فرقة حتى يطلق .

4644 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن سعيد بن المسيب : في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر : إنما جعله الله وقتا لا يحل له أن يجاوز حتى يفيء أو يطلق ، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرم عليه امرأته .

4645 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4646 - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن ابن المسيب : في الإيلاء : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

4647 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية عن معمر أو حدثت عنه عن عطاء الخراساني قال : سألت ابن المسيب عن الإيلاء ، فقال : يوقف .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #328  
قديم 25-12-2022, 09:34 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(314)
الحلقة (328)
صــ 495إلى صــ 504



4648 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب وعن ابن طاوس عن أبيه ، قالا يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . . [ ص: 495 ]

4649 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثني مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثل ذلك يعني مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء : لا شيء عليه ، حتى يوقف ، فيطلق ، أو يمسك .

4650 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في الإيلاء : يوقف .

4651 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح وحدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله أو يطلق .

4652 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سليمان بن يسار : أن مروان وقفه بعد ستة أشهر .

4653 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود [ ص: 496 ] عن عمر بن عبد العزيز في الإيلاء قال : يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق .

4654 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر عن يمينه ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق ، كما قال الله سبحانه .

4655 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو بن حماد قال : حدثنا أسباط عن السدي : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا " الآية ، قال : كان علي وابن عباس يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له : أمسكت أو طلقت ، فإن أمسك فهي امرأته ، وإن طلق فهي طالق .

4656 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " للذين يؤلون من نسائهم " قال : هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا ، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها . وقال : قول الله تعالى ذكره : تربص أربعة أشهر " يتربص بها " فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإذا رفعته إلى الإمام ضرب له أجل أربعة أشهر ، فإن فاء وإلا طلق عليه ، فإن لم ترفعه فإنما هو حق لها تركته .

4657 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب عن مالك قال : لا يقع على المولي طلاق حتى يوقف ، ولا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه ، لأنه يوقف عند الأربعة [ ص: 497 ] الأشهر ، وقد سقطت عنه اليمين ، فذهب الإيلاء .

4658 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد قال : قال ابن عمر : حتى يرفع إلى السلطان ، وكان أبي يقول ذلك ويقول : لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف .

4659 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا فطر قال : قال محمد بن كعب القرظي - وأنا معه : لو أن رجلا آلى من امرأته أربع سنين لم نبنها منه حتى نجمع بينهما ، فإن فاء فاء ، وإن عزم الطلاق عزم .

4660 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا عبد العزيز الماجشون عن داود بن الحصين قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : يوقف إذا مضت الأربعة .

وقال آخرون : ليس الإيلاء بشيء .

ذكر من قال ذلك :

4661 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا ابن علية عن عمرو بن دينار قال : سألت ابن المسيب عن الإيلاء فقال : ليس بشيء .

4662 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها ، فتلا هذه الآية : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " الآية .

4663 - حدثنا أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا مسعر [ ص: 498 ] عن حبيب بن أبي ثابت قال : أرسلت إلى عطاء أسأله عن المولي ، فقال : لا علم لي به .

وقال آخرون من أهل هذه المقالة : بل معنى قوله : " وإن عزموا الطلاق " : وإن امتنعوا من الفيئة ، بعد استيقاف الإمام إياهم على الفيء أو الطلاق .

ذكر من قال ذلك :

4664 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإن فاء جعلها امرأته ، وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة .

4665 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة .

قال أبو جعفر : وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره ، قول عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن قال بقولهم في الطلاق أن قوله : " فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " إنما معناه : فإن فاءوا بعد وقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة ، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللائي آلوا منهن ، فإن الله لهم غفور رحيم " وإن عزموا الطلاق " فطلقوهن " فإن الله سميع " ، لطلاقهم إذا طلقوا " عليم " بما أتوا إليهن .

وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية ، لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال : " وإن عزموا الطلاق " " فإن الله سميع عليم " ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع ، وإنما هو معلوم ، فلو كان " عزم الطلاق " انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذكره أنه " سميع عليم " [ ص: 499 ] كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المولي زوجته التي آلى منها ، وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه " شديد العقاب " ، إذ لم يكن موضع وعيد على معصية ، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه " غفور رحيم " ، إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته ، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام " سميع " وبالفعل " عليم " ، فقال تعالى ذكره : وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم " فإن الله سميع " لطلاقهم إياهن إن طلقوهن " عليم " بما أتوا إليهن ، مما يحل لهم ، ويحرم عليهم .

وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا ( كتاب اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين ) ، فكرهنا إعادته في هذا الموضع .
القول في تأويل قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره : " والمطلقات " اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن ، وإفضائهم إليهن ، إذا كن ذوات حيض وطهر - " يتربصن بأنفسهن " عن نكاح الأزواج " ثلاثة قروء " .

واختلف أهل التأويل في تأويل " القرء " الذي عناه الله بقوله : " يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [ ص: 500 ] فقال بعضهم : هو الحيض .

ذكر من قال ذلك :

4666 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " قال : حيض .

4667 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع : " ثلاثة قروء " أي ثلاث حيض . يقول : تعتد ثلاث حيض .

4668 - حدثني المثنى قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا همام بن يحيى قال : سمعت قتادة في قوله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " يقول : جعل عدة المطلقات ثلاث حيض ، ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها ، واللائي يئسن من المحيض ، واللائي لم يحضن ، والحامل .

4669 - حدثنا علي بن عبد الأعلى قال : حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك قال : القروء الحيض .

4670 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " قال : ثلاث حيض .

4671 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا ابن جريج قال : قال عمرو بن دينار : الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 501 ]

4672 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل سمع عكرمة قال : الأقراء الحيض ، وليس بالطهر ، قال تعالى : فطلقوهن لعدتهن ، ولم يقل : " لقروئهن " .

4673 - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا يزيد قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالا : ثلاث حيض .

4674 - حدثنا موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط عن السدي : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما ثلاثة قروء : فثلاث حيض .

4675 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي : أنه رفع إلى عمر فقال لعبد الله بن مسعود : لتقولن فيها . فقال : أنت أحق أن تقول ! قال : لتقولن . قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي! فقضى بذلك عمر .

4676 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود فذكر نحوه .

4677 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا زوجها أحق بها ما لم تغتسل أو قالا : تحل لها الصلاة .

4678 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا [ ص: 502 ] سعيد بن أبي عروبة قال : حدثنا مطر أن الحسن حدثهم : أن رجلا طلق امرأته ، ووكل بذلك رجلا من أهله أو إنسانا من أهله فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة ، وقربت ماءها لتغتسل ، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج ، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل ، فقال : يا فلانة ، قالت : ما تشاء؟ قال : إني قد راجعتك! قالت : والله ما لك ذلك! قال : بلى والله! قال : فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو : إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك . قالت : لا والله ، ما كنت فعلت ، ولقد قربت مائي لأغتسل . فردها على زوجها ، وقال : أنت أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

4679 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن أبي موسى الأشعري بنحوه .

4680 - حدثنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا يونس عن الحسن قال : قال عمر : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

4681 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا أبو هلال عن قتادة عن يونس بن جبير : أن عمر بن الخطاب طلق امرأته ، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال عمر بن الخطاب : امرأتي ورب الكعبة! فراجعها ، قال ابن بشار : فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي ، فقال : سمعت هذا الحديث من أبي هلال عن قتادة وأبو هلال لا يحتمل هذا .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #329  
قديم 25-12-2022, 09:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(315)
الحلقة (329)
صــ 505إلى صــ 510





4682 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان [ ص: 503 ] عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : كنا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت : إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين ، فجاء وقد وضعت مائي ، وأغلقت بابي ، ونزعت ثيابي . فقال عمر لعبد الله : ما ترى؟ قال : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة . قال عمر : وأنا أرى ذلك .

4683 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود : أنه قال - في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة ، فأرادت أن تغتسل ، ووضعت ماءها لتغتسل ، فراجعها - : فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود .

4684 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بمثله إلا أنه قال : ووضعت الماء للغسل ، فراجعها ، فسأل عبد الله وعمر فقال : هو أحق بها ما لم تغتسل .

4685 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يقولان : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة .

4686 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فهو أحق برجعتها ، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

4687 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية عن أيوب عن الحسن : أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله ، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها ، وقربت غسلها . فأتاه فآذنه ، فجاء فقال : إني قد راجعتك! فقالت : كلا والله! قال : بلى والله! قالت : كلا والله! قال : بلى [ ص: 504 ] والله! قال : فتخالفا ، فارتفعا إلى الأشعري واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة . فأبت أن تحلف ، فردها عليه .

4688 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي أن عمر استشار ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فحاضت الحيضة الثالثة ، فقال ابن مسعود : أراه أحق بها ما لم تغتسل ، فقال عمر : وافقت الذي في نفسي . فردها على زوجها .

4689 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب : أن عليا كان يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

4690 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : إذا انقطع الدم فلا رجعة .

4691 - حدثنا أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها .

4692 - حدثني محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها - وكان بلغه قضاؤه فيها - فقال أبو موسى : قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل .

فقال عمر : لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك .

4693 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب : أن علي بن أبي طالب قال - في [ ص: 505 ] الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو ثنتين - قال : لزوجها الرجعة عليها ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة .

4694 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله قال : أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها ، فقال أبي : وكيف يفتي منافق؟ فقال عثمان : أعيذك بالله أن تكون منافقا ، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ، ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا كان في الإسلام ، ثم تموت ولم تبينه! قال : فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . قال : فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك .

4695 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : وأخبرنا معمر عن قتادة قالا : راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال : قد راجعتك . فقالت : كلا! فاغتسلت . ثم خاصمها إلى الأشعري فردها عليه .

4696 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال : إذا غسلت المطلقة فرجها من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج . [ ص: 506 ]

4697 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن حماد عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، ويحل لها الصوم .

4698 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .

4699 - حدثنا محمد بن يحيى . قال : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن درست عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله .

وقال آخرون : بل " القرء " الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به : الطهر .

ذكره من قال ذلك :

4700 - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال : أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة . قالت : الأقراء الأطهار .

4701 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول : الأقراء الأطهار . [ ص: 507 ]

4702 - حدثنا الحسن قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرة وعروة عن عائشة قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج ، قال الزهري : قالت عمرة : كانت عائشة تقول : القرء : الطهر ، وليس بالحيضة .

4703 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثل قول زيد وعائشة .

4704 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد .

4705 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج قال معمر : وكان الزهري يفتي بقول زيد .

4706 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : بلغني أن عائشة قالت : إنما الأقراء : الأطهار .

4707 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .

4708 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب : في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين قال - قال زيد بن ثابت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها وزاد ابن أبي عدي قال : قال علي بن أبي طالب : هو أحق بها ما لم تغتسل .

4709 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد [ ص: 508 ] عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد وعلي بمثله .

4710 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها .

4711 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية وحدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قالا جميعا ، حدثنا أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار : أن الأحوص - رجل من أشراف أهل الشام - طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فمات وهي في الحيضة الثالثة ، فرفعت إلى معاوية فلم يوجد عنده فيها علم . فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجد عندهم فيها علم ، فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت فقال : لا ترثه ، ولو ماتت لم يرثها . فكان ابن عمر يرى ذلك .

4712 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة ، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة ، فرفع إلى معاوية فلم يدر ما يقول ، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت فكتب إليه زيد : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما " .

4713 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد [ ص: 509 ] عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص فذكر نحوه عن معاوية وزيد .

4714 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع قال : قال ابن عمر : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .

4715 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المطلقة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت .

4716 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني عمر بن محمد أن نافعا أخبره ، عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة ، فإنها لا ترثه ولا يرثها ، وقد برئت منه وبرئ منها .

4717 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : بلغني عن زيد بن ثابت قال : إذا طلقت المرأة ، فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة .

4718 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : سمعت سالم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت .

4719 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : وسمعت يحيى يقول : بلغني عن أبان بن عثمان أنه كان يقول ذلك . [ ص: 510 ]

4720 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله عن زيد بن ثابت مثل ذلك .

4721 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع : أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت فكتب إليه زيد : " إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت " ، وكان ابن عمر يقوله .

4722 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان وزيد بن ثابت أنهما قالا : إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة ، ولا ميراث .

4723 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فرأت الدم في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها .

4724 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن موسى بن شداد عن عمر بن ثابت الأنصاري قال : كان زيد بن ثابت يقول : إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رجعتها .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #330  
قديم 25-12-2022, 09:40 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد


تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الرابع
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(316)
الحلقة (330)
صــ 511إلى صــ 518



4725 - حدثنا محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن درست عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عائشة وزيد بن ثابت قالا : [ ص: 511 ] إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .

قال أبو جعفر : " والقروء " في كلام العرب : جمع " قرء " ، وقد تجمعه العرب " أقراء " يقال في " فعل " منه : " أقرأت المرأة " - إذا صارت ذات حيض وطهر - " فهي تقرئ إقراء " . وأصل " القرء " في كلام العرب : الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم ، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم . ولذلك قالت العرب : " قرأت حاجة فلان عندي " ، بمعنى : دنا قضاؤها ، وحان وقت قضائها " وأقرأ النجم " إذا جاء وقت أفوله " وأقرأ " إذا جاء وقت طلوعه ، كما قال الشاعر :


إذا ما الثريا وقد أقرأت أحس السماكان منها أفولا
وقيل : " أقرأت الريح "إذا هبت لوقتها ، كما قال الهذلي :


شنئت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح
بمعنى : هبت لوقتها وحين هبوبها . ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض " قرءا " إذا كان دما يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقت ، وكمونه في آخر ، فسمي وقت مجيئه " قرءا " كما سمى الذين سموا وقت مجيء الريح لوقتها " قرءا " . [ ص: 512 ]

4726 - ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : دعي الصلاة أيام أقرائك .

بمعنى : دعي الصلاة أيام إقبال حيضك .

وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر " قرءا " إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض ، وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم . فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس :


وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
فجعل " القرء " : وقت الطهر .

قال أبو جعفر : ولما وصفنا من معنى : " القرء " أشكل تأويل قول الله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " على أهل التأويل . [ ص: 513 ]

فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء ، أقراء الحيض ، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه - فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج .

ورأى آخرون : أن الذي أمرت به من ذلك ، إنما هو أقراء الطهر - وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه - فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار .

فإذ كان معنى " القرء " ما وصفنا لما بينا ، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد طلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة ، وحرم عليه طلاقها حائضا كان اللازم المطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها ، أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهري كل قرء منهن قرء ، هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن . فإذا انقضين ، فقد حلت للأزواج ، وانقضت عدتها ، وذلك أنها إذا فعلت ذلك ، فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء ، بين طهري كل قرء منهن قرء له مخالف . وإذا فعلت ذلك ، كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله .

فقد تبين إذا - إذ كان الأمر على ما وصفنا - أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا ، الطهر الثالث وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه ، انقضاء عدتها . [ ص: 514 ]

فإن ظن ذو غباء أنا إذ كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر " قرءا " ، ووقت مجيء الحيض " قرءا " ، أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني ، إذ كان الطهر الذي طلقها فيه ، والحيضة التي بعده ، والطهر الذي يتلوها " أقراء " كلها فقد ظن جهلا .

وذلك أن الحكم عندنا - في كل ما أنزله الله في كتابه - على ما احتمله ظاهر التنزيل ، ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده ، أن مراده منه الخصوص ، إما بتنزيل في كتابه ، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا خص منه البعض ، كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها ، وكان سائرها على عمومها ، كما قد بينا في كتابنا : ( كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام ) وغيره من كتبنا .

ف " الأقراء " التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر ، غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق ، لإجماع الجميع من أهل الإسلام : أن " الأقراء " التي أوجب الله عليها تربصهن ، ثلاثة قروء ، بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن ، وإذ كن مستحقات عندنا اسم " أقراء " ، فإن ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل .

قال أبو جعفر : وفي هذه الآية دليل واضح على خطإ قول من قال : " إن امرأة المولي التي آلى منها ، تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة ، إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأشهر الأربعة " . لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المولي على طلاقها ، وإيقاع الطلاق بها بقوله : " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ، فأوجب تعالى [ ص: 515 ] ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة - تربص ثلاثة قروء فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها ، لإجماع الجميع على أن الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولي منها العدة .

وإذ كان ذلك كذلك ، فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق ، والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل .

قال أبو جعفر : وأما معنى قوله : " والمطلقات " فإنه : والمخليات السبيل ، غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات ، وقول القائل : " فلانة مطلقه " إنما هو " مفعلة " من قول القائل : " طلق الرجل زوجته فهي مطلقة " . وأما قولهم : " هي طالق " ، فمن قولهم : " طلقها زوجها فطلقت هي ، وهي تطلق طلاقا ، وهي طالق " . وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول : " طلقت المرأة " . وإنما قيل ذلك لها ، إذا خلاها زوجها ، كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ ، إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبيلها : " هي طالق " ، فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بها ، وسميت بما سميت به النعجة التي وصفنا أمرها . وأما قولهم : " طلقت المرأة " ، فمعنى غير هذا ، إنما يقال في هذا إذا نفست . هذا من " الطلق " ، والأول من " الطلاق " .

وقد بينا أن " التربص " إنما هو التوقف عن النكاح ، وحبس النفس عنه في غير هذا الموضع .
[ ص: 516 ] القول في تأويل قوله تعالى ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر )

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك :

فقال بعضهم : تأويله : " ولا يحل " ، لهن يعني للمطلقات " أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ، من الحيض إذا طلقن ، حرم عليهن أن يكتمن أزواجهن الذين طلقوهن ، في الطلاق الذي عليهم لهن فيه رجعة يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن .

ذكر من قال ذلك :

4727 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : قال الله تعالى ذكره : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " إلى قوله : " وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " قال : بلغنا أن " ما خلق في أرحامهن " الحمل ، وبلغنا أن الحيضة ، فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك ، لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة إذا كانت له

4728 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : الحيض

4729 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : أكبر ذلك الحيض . [ ص: 517 ]

4730 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : سمعت مطرفا عن الحكم قال : قال إبراهيم في قوله : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : الحيض

4731 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة في قوله : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : الحيض ثم قال خالد : الدم .

وقال آخرون : هو الحيض ، غير أن الذي حرم الله تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك ، هو أن تقول لزوجها المطلق وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثالثة : " قد حضت الحيضة الثالثة " كاذبة لتبطل حقه بقيلها الباطل في ذلك .

ذكر من قال ذلك :

4732 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم في قوله : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : الحيض ، المرأة تعتد قرأين ، ثم يريد زوجها أن يراجعها ، فتقول : قد حضت الثالثة "

4733 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : أكثر ما عني به الحيض . [ ص: 518 ]

وقال آخرون : بل المعنى الذي نهيت عن كتمانه زوجها المطلق : الحبل والحيض جميعا .

ذكر من قال ذلك :

4734 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا الأشعث عن نافع عن ابن عمر : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ، من الحيض والحمل ، لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها ، ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها .

4735 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : سمعت مطرفا عن الحكم عن مجاهد في قوله : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ، قال : الحمل والحيض قال أبو كريب : قال ابن إدريس : هذا أول حديث سمعته من مطرف .

4736 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الحكم عن مجاهد مثله إلا أنه قال : الحبل .

4737 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال : حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ليث عن مجاهد في قوله : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال : من الحيض والولد

4738 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ، قال : من الحيض والولد



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 343.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 337.18 كيلو بايت... تم توفير 6.07 كيلو بايت...بمعدل (1.77%)]