|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم
شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم - المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم، وتقدمه للصائغ وتقول له: قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهبًا جديدًا، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام؟ هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلًا بمثل سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا. ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة. وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا: أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل، تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه أو من غيره، معاملة مستقلة ليس فيها ربا. ومن المعاملات الجائزة في مثل هذا: أن تشتري منه السلعة الذهبية بعملة ورقية أو فضية، يدًا بيد، أو بمال آخر غير النقود، ولو إلى أجل، كالقهوة والهيل والأرز والسكر والثياب ونحو ذلك؛ لأنه ليس بين السلعة الذهبية وهذه الأموال ربًا. اعداد: عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز -رحمه الله-
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |