ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         ما هو طول الجهاز الهضمي ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          آداب استخدام الإنترنت،الآلة الجبارة المملوءة بالخير والشر معا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 34 )           »          مكارم الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 3243 )           »          الخيارات العربية أمام التطلعات الشعبوية لترامب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »          الشحناء تمنع المغفرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          فأين تذهبون | دورة الإستعداد لرمضان 1446هـ | الشيخ محمد حسين يعقوب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 2005 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 154 - عددالزوار : 42821 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 254 - عددالزوار : 88727 )           »          3 أنواع شوربة مثالية تمنح الدفء وتساعد على التغلب على البرد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 47 )           »          5 أخطاء يومية تجعل شفتيك جافة ومتشققة.. منها استخدام مرطب معطر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 64 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2025, 11:17 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 147,132
الدولة : Egypt
افتراضي ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟

ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز جعل الفائض من البيع أو الشراء أجرةً للوكيل.
وهو مذهب الجمهور، من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والشافعية،[3] واختاره ابن المنذر.[4]

ففي عمدة القاري: "وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك"، ثم نقل نحوه عن ابن سيرين، ثم قال: "وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع، وممن كرهه: الثوري، والكوفيون". [5]

وفي الكافي، لابن عبد البر: "ولا تجوز الإجارة ولا الكراء بالمجهول، الذي يقلّ مرة، ويكثر أخرى". [6]

وفي روضة الطالبين: "يشترط العلم بقدر الأجرة، ووصفها إذا كانت في الذمّة كالثمن في الذمّة... ولو أعطاه ثوبًا، وقال: إن خطته اليوم فلك درهم، أو غدًا فنصف، فسد العقد ووجبت أجرة المثل متى خاطه". [7]

واستدلوا: بأن الأجرة مجهولة، ومحتملة الوجود والعدم، ويشترط في الوكالة بأجر أن تكون الأجرة معلومة. [8]

ويناقش: أن في إذن الموكل للوكيل بأخذ الفائض نوع تبرع ومسامحة، فلم تتمحض المعاملة؛ كإجارة، والجهالة في عقود التبرعات مغتفرة. [9]

القول الثاني: يجوز جعل الفائض من البيع أو الشراء أجرةً للوكيل.
وهو مذهب الحنابلة،[10] وقال به إسحاق بن راهويه،[11] وأفتى به بعض المعاصرين. [12]

ففي المغني: "إذا دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه بكذا، فما ازددتَ فهو لك صح". [13]

واستدلوا: بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوب، فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددتَ فهو لك. [14]

ووجه الدلالة: أن ابن عباس رضي الله عنهما قد أجاز هذا التصرف، ولا يعرف له مخالف في عصره. [15]

ونوقش:أن هذا الأثر محمولٌ على كون العاقد وعَد وعدًا على سبيل التبرع، لا أنه اشترطه في العقد. [16].

القول المخــتار:
الأقرب جواز أن يجعل الموكل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؛ لأثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وفي هذا الإجراء مع عقود الإجارات نوع تبرع، كما أن فيه مع عقود المشاركات نوع تحفيز، ففيه مصلحة للعاقدين، أو لأحدهما دون ضرر على الآخر، ولا تمنع الشريعة من مثل هذا.[17]

[1] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (12/ 93)، ويراجع: رد المحتار، لابن عابدين، (9/ 7).

[2] ينظر: الكافي، لابن عبد البر، (1/ 368).

[3] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (5/ 174-175)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 451).

[4] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 367).

[5] (12/ 93).

[6] (1/ 368).

[7] (5/ 174-175).

[8] ينظر: شرح البخاري، لابن بطال، (6/ 402).

[9] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 276).

[10] ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل، (1/ 423)، المغني، لابن قدامة، (5/ 367)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 403)، ونصّ أنه من مفردات المذهب.

[11] ينظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم، (2/ 40).

[12] ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(82)، قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ص(17).

[13] (5/ 367).

[14] أخرجه عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟، (8/ 234-235)، برقم 15020، وأخرجه البخاري معلقًا، (3/ 120)، وسنده صحيح، ينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، للباكستاني، (2/ 923).

[15] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 367).

[16] ينظر: إعلاء السنن، للتهانوي، (14/ 7006).

[17] وقد أقرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مثل هذا الحافز لأحد طرفي المضاربة، ينظر: المعايير الشرعية، رقم 13، بند 8/ 5، ص(240)، وهو ما خرجت به الندوة الاقتصادية الإسلامية بالمدينة المنورة، ينظر: فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية، لبنك دبي الإسلامي، (1/ 46)، وفتوى بيت التمويل الكويتي، برقم (239)، ضمن الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، ص(227)، وفتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، برقم (78)، (2/ 161).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 50.30 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 48.68 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (3.23%)]