وقفات رمضانية - الصفحة 2 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         للمقبلين على الزواج.. 5 نصائح لبدء حياة زوجية سعيدة وناجحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »          10 حيل مضمونة للتخلص من ريحة الرنجة والفسيخ في البيت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »          بعد أكل الرنجة والفسيخ.. 5 حاجات هتساعدك تقضى على الرائحة الكريهة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 60 )           »          5 نصائح لمكياج العيون الواسعة للحصول على إطلالة مناسبة وجذابة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »          طريقة عمل الجبنة المقلية بالتوابل والخضار.. طعمها لذيذ ولا يقاوم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 72 )           »          مشروبات منعشة لازم تشربها بعد الفسيخ والرنجة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 55 )           »          وصفات طبيعية لترطيب الشعر الجاف.. عشان يفضل قوى وزى الحرير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 56 )           »          لو ناوية تجددى بيتك قريب.. أبرز اتجاهات الأرائك لعام 2025 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 70 )           »          طريقة عمل سلطة الرنجة بالبصل والليمون.. (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 60 )           »          وصفات طبيعية من الرمان للعناية بالشعر.. هيغذيه ويقويه كمان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 55 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 18-03-2025, 10:49 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,267
الدولة : Egypt
افتراضي رد: وقفات رمضانية

وقفات رمضانية (11)

د. عبدالسلام حمود غالب
الموسم الرابع 1445


حديثنا اليوم عن:
ما قرره المجمع الفقهي حول المفطرات المعاصرة.

تفصيل بسيط حول مسائل معاصرة في المفطرات للشيخ خالد المشيقح.

أولًا: المفطرات في مجال التداوي حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي:
وفي خضم البحث والتفسير في مسائل فقه الصيام، قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن الأمور الآتية ليست من المفطرات:
1- قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتُنب ابتلاع ما نفَذ إلى الحلق.

2- الأقراص العلاجية التي تُوضَع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتُنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق؛ يعني: عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفِظه.

3- ما يدخل المهبل - فَرْج المرأة - من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.

4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.

5- ما يدخل الإحليل – أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى – من قسطرة (أنبوب دقيق)، أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

6- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتُنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق؛ يعني: عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفظه.

7- المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتُنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق؛ يعني: عليه إذا نفذ شيء من ذلك إلى الحلق أن يلفظه.

8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.

9- غاز الأكسجين.

10- غازات التخدير (البنج)، ما لم يُعطَ المريض سوائل (محاليل) مغذية.

11- ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد؛ كالدهونات والمراهم، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية، أو الكيميائية.

12- إدخال قسطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب، أو غيره من الأعضاء.

13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء، أو إجراء عملية جراحية عليها.

14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.

15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.

16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.

17- القيء غير المتعمَّد بخلاف المتعمَّد (الاستقاءة).
****

وأوصى المجمع أنه على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق، وقد زادت الندوة الفقهية الطبية التاسعة أمورًا على أنها ليست من المفطرات بإجماع أعضائها:
****

التبرع بالدم سواء للمنقول منه، أو المنقول إليه.
وزادت الندوة الفقهية بالأغلبية الأمور التالية:
1- قطرة الأنف، وبخاخ الأنف، وبخاخ الرَّبو، وممن أفتى بأن بخاخ الربو لا يُفطِر العلَّامتان ابن باز وابن العثيمين رحمهما الله.

2- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل (لبوس)، أو منظار، أو إصبع طبيب فاحص.

3- العمليات الجراحية بالتخدير العام، إذا كان المريض نوى الصيام من الليل.

4- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنًا في الصفاق (الباريتون)، أو بالكلية الاصطناعية.

5- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى؛ [انتهى].

والحقن المغذية مثل الجلوكوز، اختلف فيها الفقهاء المعاصرون، على أنه لا يحتاج إليها إلا مريض مرضًا شديدًا يُباح معه الفطر: https://wwwalukahnet/shar
****

ثانيًا: تفصيل حول المفطرات المعاصرة التي استجدت في هذا الوقت، للشيخ خالد بن علي المشيقح، وذلك للفائدة:
المفطرات المعاصرة:
المفطرات جمع مُفْطِر: وهي مُفسدات الصيام، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات:
1- الأكل.

2- الشرب.

3- الجماع.

4- الحيض والنِّفاس.

والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر، وهو في اللغة يطلق على معانٍ هي: الدهر والزمن، وعلى الملجأ، يُقال: اعتصرت بالمكان، إذا التجأ به، وأيضًا: ضغط الشيء حتى يحتلب.

والمراد بـ "المفطرات المعاصرة": مفسدات الصيام التي استجدت؛ وهي كثيرة:
****

الْمُفْطر الأول: بخاخ الربو:
وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء يحتوي على ثلاثة عناصر: الماء، والأكسجين، وبعض المستحضرات الطبية، وهذا البخاخ هل يفطر أو لا؟ اختلف فيه المعاصرون:
1- أنه لا يُفطِر ولا يفسد الصوم؛ وهو قول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله، والشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء؛ واستدلوا:
أ- بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق، وهذا بالإجماع، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة، والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جدًّا، فيُقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة، ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10 مليلتر من الدواء السائل، وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر، وهذا يسير جدًّا.

ب- وأيضًا: أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمرًا قطعيًّا بل مشكوكًا فيه، الأصل بقاء الصوم وصحته، واليقين لا يزول بالشك.

ج- أن هذا لا يشبه الأكل والشرب، فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.

د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثماني مواد كيميائية، وهو جائز للصائم مطلقًا على الراجح، ولا شكَّ أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك.

الرأي الثاني: أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله، وإن احتاج إلى ذلك، فإنه يتناوله ويقضي؛ واستدلوا:
بأن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم، وحينئذٍ يكون مفطرًا، والجواب: أنه إذا سُلِّم بنزوله، فإن النازل شيء قليل جدًّا، يلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة، فالراجح الأول.
****
المفطر الثاني: الأقراص التي تُوضَع تحت اللسان:
والمراد بها: أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب، فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب.

حكمها: هي جائزة؛ لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تُمتصُّ في الفم، وعلى هذا فليست مفطرة.

المفطر الثالث: مِنظار المعدة:

وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة.

والفائدة منه: أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة؛ لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية، والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا في مسألة: ما إذا دخل شيئًا إلى جوفه غير مغذٍّ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك، والمنظار مثل هذا، فهل يُفطِر؟

جمهور أهل العلم: أن هذا يُفطِر، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر، إلا أن الحنفية: اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يُفطِر، والبقية لم يشترطوا؛ واستدلوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ باتقاء الكحل، وعلى هذا يكون المنظار على رأي الجمهور أنه يُفطِر، وعلى رأي الحنفية لا يُفطر؛ لأنه لا يستقر.

الرأي الثاني: أنه لا يُفطِر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي، كما لو أدخل حديدة أو حصاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال به بعض المالكية والحسن بن صالح؛ لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة على أن المفطِرَ ما كان مغذِّيًا، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائه فهو ضعيف، وعليه فالظاهر أنه لا يُفطِر، ولكن يُستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية؛ لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يُفطِر.
****

المفطر الرابع: القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف: هل هي مفطرة؟ للعلماء المتأخرين قولان:
القول الأول: أنها تفطر؛ قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله؛ واستدلوا:
بحديث لقيط بن صبرة مرفوعًا: ((وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا))، فهذا دليل على أن الأنف مَنْفَذٌ إلى المعدة، وإذا كان كذلك، فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف، ولو كان يسيرًا؛ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير.

القول الثاني: أنها لا تُفطِر؛ واستدلوا: بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة؛ فالقطرة الواحدة = 006 للسنتيمتر الواحد المكعب، ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف، ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير، فيكون معفوًّا عنه، وكذلك أن الأصل صحة الصيام، وكونه يفطر بهذا، فهذا أمر مشكوك فيه، والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك، وكلا هذين الرأيين لهما قوة.
****
المفطر الخامس: بخاخ الأنف:
القول فيه كما القول في بخاخ الربو: فيكون بخاخ الأنف لا يُفطِر.
****

المفطر السادس: التخدير:
وتحته أنواع:
الأول: التخدير الجزئي عن طريق الأنف:
وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثِّر في أعصابه فيحدث التخدير، فهذا لا يفطر؛ لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جِرمًا، ولا تحمل موادَّ مغذية.

الثاني: التخدير الجزئي الصيني نسبة إلى بلاد الصين:
يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد، فتستحث نوعًا من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس، وهذا لا يؤثر في الصيام، ما دام أنه موضعي وليس كليًّا، ولعدم دخول المادة إلى الجوف.

الثالث: التخدير الجزئي بالحقن:
وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍ معدودة، فما دام أنه موضعي، وليس كليًّا، فلا يُفطِر، ولأنه لا يدخل إلى الجوف.

الرابع: التخدير الكلي:
اختلف فيه العلماء: وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة الْمُغْمى عليه، هل يصح صومه؟ وهذا لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يُغمى عليه جميع النهار بحيث لا يفيق جزءًا من النهار، فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء؛ ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ((يَدَعُ طعامه وشهوته من أجلي))، فأضاف الإمساك إلى الصائم، والمغمى عليه لا يصدُقُ عليه ذلك.

الثاني: ألَّا يُغمى عليه جميع النهار، فهذا موضع خلاف: والصواب أنه إذا أفاق جزءًا من النهار أن صيامه صحيح؛ وهذا قول أحمد والشافعي، وعند مالك أن صيامه غير صحيح مطلقًا، وعند أبي حنيفة إذا أفاق قبل الزوال يجدد النية، ويصِح الصوم، والصواب قول أحمد والشافعي؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزء من النهار، ويُقال في التخدير مثل ذلك.
****

المفطر السابع: قطرة الأذن:
والمراد بها: عبارة عن دهن "مستحضرات طبية" يُصَبُّ في الأذن، فهل يُفطِر أو لا؟ تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة "إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه":
الجمهور: أنه يُفطِر.

الحنابلة: يُفطِر إذا وصل إلى الدماغ.

الرأي الثاني لابن حزم: أنه لا يُفطِر، وعلته: أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ، وإنما يصل بالمسام.

والطب الحديث بيَّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن، وعلى هذا الصواب: أنها لا تُفطِر.

مسألة: إذا كان في طبلة الأذن خرق: فإنه حينئذٍ تكون المداواة من طريق الأذن حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف، وهذا تقدم.
****

المفطر الثامن: غسول الأذن:
وهذا حكمه حكم قطرة الأذن، إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن، فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة، فتكون مُفْطِرة؛ فإذًا غسول الأذن ينقسم إلى قسمين:
1- إذا كانت الطبلة موجودة: فلا يُفطِر.

2- إذا كانت الطبلة فيها خرق: فإنه يفطر؛ لأن السائل الداخل كثير.
****

المفطر التاسع: قطرة العين:
فيه خلاف للمتأخرين وهو مبنيٌّ على خلاف سابق، وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مُفْطِر، أو ليس مفطرًا؟

الرأي الأول: أنه لا يُفطِر؛ وهو مذهب الحنفية والشافعية، ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف، وإذا كان كذلك فإنه لا يُفطِر.

الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة: أن الكحل يُفطِر، وهذا بناء على أن هناك منفذًا بين العين والجوف، وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين:
الرأي الأول: أن قطرة العين ليست مفطرة؛ قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وغيرهما، واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 006 للسنتيمتر المكعب، وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة، فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية، فإنها تُمتصُّ جميعًا ولا تصل إلى البلعوم، فإذا قلنا: إنه سيصل إلى المعدة شيء، فهو يسير، والشيء اليسير يُعفى عنه، كما يُعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة، وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصًا عليها، ولا في معنى المنصوص.

الرأي الثاني: أنها تُفطِر قياسًا على الكحل.
والصواب: أنها لا تُفطِر، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالًا بين العين والجوف عن طريق الأنف، لكن نقول: إن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء، وحينئذٍ لا يصل إلى المعدة منها، وإن وصل فإنه شيء يسير يُعفى عنه، كما يُعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة، وأما القياس على الكحل، فلا يصح:
1- لأنه لم يثبت أنه يُفطر، والحديث الوارد ضعيف.

2- أنه قياس في محل خلاف.

3- ما تقدم من أدلة للرأي الأول.
****



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 25-03-2025, 10:57 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 150,267
الدولة : Egypt
افتراضي رد: وقفات رمضانية

وقفات رمضانية (12)

د. عبدالسلام حمود غالب
الموسم الرابع 1445هـ


حديثنا اليوم عن خلاصة أحكام الاعتكاف.

تعريف الاعتكاف:
لغة: الاعتكاف: افتعال من عَكَفَ على الشيء يعكُف ويعكِف، عَكْفًا وعُكُوفًا، وهو يأتي متعديًا، ويكون مصدره العكف، ولازمًا ويكون مصدره العكوف.

والمتعدي لغة: بمعنى الحبس والمنع؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ [الفتح: 25]؛ أي: محبوسًا، ويُقال: عكفته عن حاجته؛ أي: منعته.

واللازم لغة: بمعنى: ملازمة الشيء والمواظبة، والإقبال، والمقام عليه خيرًا كان أو شرًّا؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]؛ أي: مقيمون، ومنه قوله: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 52]؛ أي: ملازمون، وقال تعالى: ﴿ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [طه: 97]؛ أي: مقيمًا.

اصطلاحًا: هو لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص، على صفة مخصوصة؛ قال ابن حزم: "هو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل، ساعةً فما فوقها، ليلًا أو نهارًا"؛ [المحلى (5/ 179)]، وقال ابن قدامة: "وهو في الشرع: الإقامة في المسجد على صفة نذكرها، وهو قربة وطاعة"؛ [المغني (3/ 186)]، وقال ابن دقيق: "وفي الشرع: لزوم المسجد على وجه مخصوص"؛ [إحكام الأحكام (1/ 292)].

وقال ابن تيمية: "وأخص البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له بيوتُهُ المبنِيَّةُ لذلك؛ فلذلك كان الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، ولو قيل: لعبادة الله فيه، كان أحسن"؛ [كتاب الصيام من شرح العمدة (2/ 707-708)].

وقال ابن باز: "والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة والخَلوة بالله لذلك، وهذه هي الخلوة الشرعية"؛ [مجموع فتاوى ابن باز (15/ 438)].

وقال ابن عثيمين: "الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدًا لطاعة الله سبحانه وتعالى؛ لينفرد به عن الناس، ويشتغل بطاعة الله، ويتفرغ لذلك"؛ [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (20/ 155)].
****

حكم الاعتكاف:
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا، إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه"؛ [الإجماع (ص50)]، وقال ابن عبدالبر: "وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجب، وأن فاعله محمود عليه مأجور فيه"؛ [التمهيد (23/ 52)]، قال النووي: "فالاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر، بالإجماع"؛ [المجموع (6/ 475)، وينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (5/ 428)، (فتح الباري) لابن حجر (4/ 271)]، ونقل غير واحد من العلماء الإجماعَ على مشروعية الاعتكاف؛ كالنووي، وابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم؛ [انظر المجموع (6/ 404)، والمغني (4/ 456)، وشرح العمدة (2/ 711)]، وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/ 437): "لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قُرْبَةٌ من القُرُب، وفي رمضان أفضل من غيره، وهو مشروع في رمضان وغيره"؛ [ا.هـ باختصار].

الأصل في الاعتكاف أنه سُنَّة وليس بواجب، إلا إذا كان نذرًا فيجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فَلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيَه فلا يَعْصِه))؛ [رواه البخاري (6696)].

ولأن عمر رضي الله عنه قال: ((يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام قال: أَوْفِ بنذرك))؛ [(6697)]، وقال ابن المنذر في كتابه [الإجماع (ص53)]: "وأجمعوا على أن الاعتكاف سُنَّة، لا يجب على الناس فرضًا، إلا أن يُوجِبه المرء على نفسه نذرًا، فيجب عليه".

هل يشترط الطهارة للاعتكاف؟
قال ابن تيمية: "والاعتكاف يُشترط له المسجد، ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق"؛ [مجموع الفتاوى (26/ 123)]، وقال: "وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين، والرُّكَّع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة، ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر، باتفاق المسلمين"؛ [مجموع الفتاوى (26/ 126)]، وقال: "وأما الاعتكاف، فما علمت أحدًا قال: إنه يجب له الوضوء، وكذلك الذكر والدعاء"؛ [مجموع الفتاوى (21/ 268)].
****

حكم الاعتكاف في غير رمضان:
قال ابن عبدالبر: "الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو في رمضان، وهذا ما لا خلاف فيه"؛ [التمهيد (11/ 199)]، وقال: "فما أجمع العلماء عليه من ذلك: أن الاعتكاف جائز الدهر كله، إلا الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، فإنها موضع اختلاف؛ لاختلافهم في جواز الاعتكاف بغير صوم"؛ [الاستذكار (3/ 384)]، وقال: "وأجمعوا أن سُنَّة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله، أو بعضه، وأنه جائز في السنة كلها إلا ما ذكرنا"؛ [الاستذكار (3/ 385)].
****


الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: 125]، وقوله: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]، وأما السُّنَّة فأحاديث كثيرة؛ منها: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده))؛ [رواه البخاري (2026)، ومسلم (1172)].
****

حكم الاعتكاف من غير صوم:
يصح الاعتكاف من غير صوم؛ وهو مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وقول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم، وابن دقيق العيد، وابن باز، وابن عثيمين.

قال ابن حزم: "من البرهان على صحة قولنا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلا يخلو صومه من أن يكون لرمضان خالصًا، وكذلك هو، فحصل الاعتكاف مجردًا عن صوم يكون من شرطه، وإذا لم يحتَجِ الاعتكاف إلى صوم ينوي به الاعتكاف، فقد بطل أن يكون الصوم من شروط الاعتكاف، وصحَّ أنه جائز بلا صوم، وهذا برهان ما قدروا على اعتراضه، وأيضًا فإن الاعتكاف هو بالليل، كهو بالنهار، ولا صوم بالليل، فصح أن الاعتكاف لا يحتاج إلى صوم"؛ [المحلى (5/ 186)].

قال ابن عبدالبر: "وقال الشافعي وأحمد بن حنبل، وداود بن علي، وابن علية: الاعتكاف جائز بغير صوم، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبدالعزيز"؛ [التمهيد (11/ 200)، وينظر: المغني لابن قدامة (3/ 188)].
****

حكم الخروج من المعتكَف:
قال ابن حزم: "واتفقوا على أن من خرج من معتكَفِهِ في المسجد لغير حاجة، ولا ضرورة، ولا بِرٍّ أُمِرَ به، أو نُدب إليه، فإن اعتكافه قد بَطَلَ"؛ [مراتب الإجماع (ص: 41)]، ولم يتعقبه ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع).

وقيد أبو حنيفة الخروج بساعة من الزمن، وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن: يفسد إذا خرج أكثر من نصف يوم؛ قال السرخسي: "فأما إذا خرج ساعةً من المسجد، فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفسد اعتكافه، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، لا يفسد ما لم يخرج أكثر من نصف يوم"؛ [المبسوط (3/ 215)].

قال ابن تيمية: "إن المعتكِفَ يخرج من المسجد لِما لا بد منه؛ كقضاء الحاجة والأكل والشرب"؛ [مجموع الفتاوى (26/ 216)].

وقال الشوكاني: "قوله: إلا لحاجة الإنسان، فسرها الزهري بالبول والغائط، وقد وقع الإجماع على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ويلحق بالبول والغائط القَيْءُ والفَصْدُ والحِجامة، لمن احتاج إلى ذلك"؛ [نيل الأوطار (4/ 266)].

وقال ابن عثيمين: "الخروج لأمْرٍ لا بد منه طبعًا أو شرعًا؛ كقضاء حاجة البول والغائط، والوضوء الواجب، والغسل الواجب لجنابة أو غيرها، والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه، وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب، فلا يخرج حينئذٍ؛ لعدم الحاجة إليه"؛ [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (20/ 342)].

حكم المباشرة للنساء للمعتَكِف:
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المعتَكِفَ ممنوع من المباشرة"؛ [الإجماع (ص50)]، وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن من جامع امرأته - وهو معتكف عامدًا لذلك في فَرْجِها - أنه مفسد لاعتكافه"؛ [الإجماع (ص50)].

قال ابن حزم: "وكذلك يخرج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وغسل النجاسة وغسل الاحتلام"؛ [المحلى (5/ 188)].

قال الشوكاني: "قيل: المراد بالمباشرة هنا الجماع، وقيل: تشمل التقبيل واللمس إذا كانا لشهوة، لا إذا كانا لغير شهوة، فهما جائزان، كما قاله عطاء، والشافعي، وابن المنذر، وغيرهم، وعلى هذا يُحمل ما حكاه ابن عبدالبر من الإجماع، على أن المعتكف لا يباشر ولا يُقبِّل، فتكون هذه الحكاية للإجماع مقيدة بأن يكونا لشهوة"؛ [تفسير فتح القدير (1/ 186)].
****

شروط الاعتكاف:
يُشترط لصحة الاعتكاف ما يلي:
1- الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر؛ لأنه من فروع الإيمان.

2- العقل أو التمييز: فلا يصح من مجنون ونحوه، ولا من صبي غير مميِّز؛ لأنه ليس من أهل العبادات، فلم يصح منه الاعتكاف كالكافر، ويصح اعتكاف الصبي المميِّز.

3- كونه في المسجد: فلا يصح في البيوت، كما تقدم، إلا أن الحنفية أجازوا للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها؛ وهو محل عيَّنته للصلاة فيه.

4- النية اتفاقًا: فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))، ولأنه عبادة محضة، فلم تصح من غير نية كالصوم والصلاة وسائر العبادات، وأضاف الشافعية: إن كان الاعتكاف فرضًا، لزِمه تعيين النية للفرض؛ لتمييزه عن التطوع.

5- الصوم: شرط مطلقًا عند المالكية، وشرط عند الحنفية في الاعتكاف المنذور فقط دون غيره من التطوع، وليس بشرط عند الشافعية والحنابلة فيصح بلا صوم، إلا أن ينذره مع الاعتكاف، ويصح عند الجمهور غير المالكية اعتكاف الليل وحده، إذا لم يكن منذورًا، ودليل المشترطين حديث: ((لا اعتكاف إلا بصوم))، ودليل غير المشترطين حديثُ عمرَ أنه قال: ((يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له: أَوْفِ بنذرك))، وفي رواية أنه جعل على نفسه أن يعتكف يومًا، فلم يشترط له الصيام، ولصحة اعتكاف الليل، لأنه لا صيام فيه، ولحديث ابن عباس: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه"؛ قال بعض الحفاظ: والصحيح أنه موقوف.

6- الطهارة من الجنابة والحيض والنِّفاس: شرط عند الجمهور، إلا أن الخلوَّ من الجنابة شرط عند المالكية لحِلِّ المكث في المسجد، لا لصحة الاعتكاف، فإذا احتلم المعتكِف، وجب عليه الغسل، إما في المسجد إن وجد فيه ماء، أو خارج المسجد، وكذلك قال الحنفية: الخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف، لا لصحته، فلو اعتكف الجُنُبُ، صح اعتكافه مع الحرمة، وأما الخلو عن الحيض والنفاس، فهو شرط لصحة الاعتكاف الواجب.

7- إذن الزوج لزوجته: شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة، فلا يصح اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها، ولو كان اعتكافها منذورًا، ورأى المالكية أن اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإثم، وأضاف ابن جزي المالكي شرطًا آخر؛ وهو الاشتغال بالعبادة على قدر الاستطاعة ليلًا ونهارًا، من الصلاة والذكر والتلاوة خاصة، عند ابن القاسم، ومن سائر أعمال الآخرة عند ابن وهب، فعلى الأول، وهو الراجح، لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا، ولا يدرس العلم، وعلى الثاني: يفعل ذلك؛ [لمزيد من الفائدة: يراجع الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، الموسوعة الفقهية: منقول للفائدة دون تصرف، رابط المادة: http://iswyco/e136ld].
****


وقت بداية الاعتكاف ونهايته:
1- إذا أراد المسلم أن يعتكف يومًا، دخل المعتكَف بعد صلاة الفجر، وخرج بعد غروب الشمس، وإذا أراد أن يعتكف ليلة، دخل المعتكَف قبل غروب الشمس، وخرج بعد طلوع الشمس من الغد، وإذا أراد أن يعتكف يومًا وليلة، دخل معتكفه قبل غروب الشمس، وخرج بعد غروب الشمس من الغد.

2- إذا أراد المسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، دخل معتكَفه قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين، وخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان.
****


شروط اعتكاف المرأة:
يشترط لصحة اعتكاف المرأة ثلاثة شروط:
1- أن يأذن لها وليُّها في الاعتكاف.

2- ألَّا يكون في اعتكافها فتنة لها أو لغيرها.

3- أن تستتر عن الرجال في خباء خاص بالنساء؛ لئلا تَفْتِنَ أو تُفْتَنَ.
****

حكم اعتكاف المرأة المستحاضة:
يُسَنُّ للمرأة المسلمة الاعتكاف في المسجد، سواء كانت طاهرًا، أو مستحاضة، أو حائضًا، لكن ينبغي للمستحاضة والحائض أن تتحفَّظ لئلا تلوِّث المسجد، وليس للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها؛ لأنه ليس بمسجد حقيقةً.

1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((اعتكفَتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةٌ من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحُمْرة والصُّفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي))؛ [أخرجه البخاري].

2- وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: ((أمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرِجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحُيَّض وذوات الخُدُور، فأما الحُيَّض، فيعتزلن الصلاة، ويَشْهَدْن الخير، ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتُلْبِسْها أختها من جلبابها))؛ [متفق عليه].
****

حكم زيارة المرأة زوجها في معتكَفِه:
يجوز للمرأة أن تزور زوجها في معتكَفِه، وله أن يخلو بها، ويقلبها إلى بيتها، ولأهله وأصحابه أن يزوروه؛ عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: ((أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد، في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مرَّ رجلان من الأنصار، فسلَّما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رِسْلِكما، إنما هي صفية بنت حُيَيٍّ، فقالا: سبحان الله يا رسول الله! وكبَّر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا))؛ [متفق عليه].
****

حكم قطع الاعتكاف:
1- يُسَنُّ للمسلم إذا نوى الاعتكاف وشرع فيه أن يُتِمَّه، ويجوز له قطع الاعتكاف لعذرٍ أو مصلحة قبل تمام المدة، ولا حرج عليه.

2- الاعتكاف سُنَّة، ومن قطعه لعذر فيُستحَب له قضاؤه ولا يجب، ولا حرج عليه؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خِباءً، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصةُ عائشةَ أن تضرب خباء فأذِنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، فقال: ما هذا؟ فأُخبِر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آلبرَّ تَرَون بهن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرًا من شوال))؛ [متفق عليه].
****

ما يبطل به الاعتكاف:
يبطل الاعتكاف بما يلي:
1- الخروج من المسجد لغير حاجة.

2- الجماع، فمن جامع زوجته وهو معتكِفٌ، بطل اعتكافه، وله مباشرتها ولمسها من غير شهوة، والاحتلام لا يُفسِد الاعتكاف.

3- السُّكْر.

4- الرِّدَّة.

1- قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 187].

2- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يُدني إلى رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان))؛ [متفق عليه].


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 89.36 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 87.24 كيلو بايت... تم توفير 2.13 كيلو بايت...بمعدل (2.38%)]