الفقه... جمع وفرق - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12495 - عددالزوار : 213355 )           »          أطفالنا والمواقف الدموية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          عشر همسات مع بداية العام الهجري الجديد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          وصية عمر بن الخطاب لجنوده (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          المستقبل للإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          انفروا خفافاً وثقالاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          أثر الهجرة في التشريع الإسلامي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          مضار التدخين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          متعة الإجازة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          التقوى وأركانها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-11-2021, 11:39 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,873
الدولة : Egypt
افتراضي الفقه... جمع وفرق

الفقه... جمع وفرق


د.وليد خالد الربيع



من أهم أنواع العلوم الشرعية «علم الفقه» كما قال تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}، وقال تعالى: {ولكن كونوا ربانيين} قال ابن عباس: «كونوا علماء فقهاء».



ومما يدل على فضل الفقه ما أخرجه البخاري عن معاوية ] قال: سمعت رسول الله [ يقول:«من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»، وقال ابن حجر: «ومفهوم الحديث: أن من لم يتفقه في الدين - أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير »، ودعا [ لابن عباس بالفقه في الدين فقال:«اللهم فقهه في الدين» متفق عليه، وجعل [ الفقه في الدين ميزان التفاضل بين الناس فقال: «تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متفق عليه، قال النووي: «أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية».

والفقه مجالات واسعة وأبواب عديدة كما قال الزركشي في (المنثور): «إعلم أن الفقه أنواع: أحدها: معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا، الثاني: معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف حتى قال بعضهم: «الفقه فرق وجمع»، والثالث: بناء المسائل بعضها على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد، والرابع: المطارحات وهي مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الأذهان، والخامس: المغالطات، والسادس: الممتحنات، والسابع: الألغاز، والثامن: الحيل، والتاسع: معرفة الأفراد، والعاشر: معرفة الضوابط التي تجمع جموعا والقواعد التي ترد إليها أصولا وفروعا، وهذا أنفعها وأعمها وأكملها وأتمها وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد».

فمن العلوم الشرعية الأصيلة (علم الفروق الفقهية)، قال الطوفي: «إن الفرق من عمد الفقه وغيره من العلوم، وقواعدها الكلية، حتى قال قوم: إنما الفقه معرفة الجمع والفرق»، وقال الإسنوي: «إن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة، والأجوبة المختلفة المفترقة، مما يثير أفكار الحاضرين في المسالك، ويبعثها على اقتناص أبكار المدارك، ويميز مواقع أقدار الفضلاء، ومواضع مجال العلماء».

وسيتناول هذا المقال الموجز بيان بعض أوجه هذا العلم الجليل ملخصا مما سطره العلماء الفضلاء من السابقين والمعاصرين، وذلك في المحاور التالية:

أولاً - تعريف الفروق الفقهية:

الفروق في اللغة: جمع فرق، وهو خلاف الجمع، قال ابن فارس: الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين، ومن ذلك الفرق: فرق الشعر، يقال: فرقته فرقا، والفِرق: القطيع من الغنم، والفِرق: الفلق من الشيء إذا انفلق؛ قال تعالى: {فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم} اهـ.

قال ابن منظور: فرقه يفرقه فرقا، وفرّقه، وفارق الشيء مفارقة وفراقا: باينه، يقال: فرق بين المتشابهين: بيّـن أوجه الخلاف بينهما، والفرق بين الأمرين: هو المميز لأحدهما من الآخر.

وقد نقل القرافي عن بعض مشايخه أن العرب فرقت بين (فرق) بالتخفيف و«فرقّ» بالتشديد، فالْأَوَّلُ فِي الْمَعَانِي، وَالثَّانِي فِي الْأَجْسَامِ، وَوَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ فِيهِ أَنَّ كَثْرَةَ الْحُرُوفِ عِنْدَ الْعَرَبِ تَقْتَضِي كَثْرَةَ الْمَعْنَى أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ قُوَّتَهُ، وَالْمَعَانِي لَطِيفَةٌ وَالْأَجْسَامُ كَثِيفَةٌ؛ فَنَاسَبَهَا التَّشْدِيدُ وَنَاسَبَ الْمَعَانِيَ التَّخْفِيفُ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى خِلَافُ ذَلِكَ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالى {وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ} فَخَفَّفَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ جِسْمٌ.

أما تعريف علم الفروق الفقهية اصطلاحا:

فقد عرفه السيوطي في «الأشباه والنظائر» بقوله: « هو الفن الذي يذكر الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة».

وعرفه د. عمر السبيل في مقدمة تحقيق كتاب (إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل) بأنه: (العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة، مختلفتين حكما).

وعرفه د. يعقوب باحسين في كتابه النفيس «الفروق الفقهية والأصولية» بأنه: «العلم الذي يبحث فيه عن وجوه الاختلاف وأسبابها بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم، من بيان معنى تلك الوجوه، ما له صلة بها، ومن حيث صحتها وفسادها وبيان شروطها ووجوه دفعها ونشأتها وتطورها وتطبيقاتها، والثمرات والفوائد المترتبة عليها».

أما الفروق بين القواعد الفقهية، فقد قال القرافي في مقدمة كتابه القيم (أنوار البروق في أنواء الفروق): «وَعَوَائِدُ الْفُضَلَاءِ وَضْعُ كُتُبِ الْفُرُوقِ بَيْنَ الْفُرُوعِ، وَهَذَا أي كتابه المقدم له فِي الْفُرُوقِ بَيْنَ الْقَوَاعِدِ وَتَلْخِيصِهَا فَلَهُ مِنْ الشَّرَفِ عَلَى تِلْكَ الْكُتُبِ شَرَفُ الْأُصُولِ عَلَى الْفُرُوعِ»، فقرر أن بيان الفرق بين القواعد الفقهية من موضوعات علم الفروق الفقهية، وهو باب دقيق يحتاج إلى سعة اطلاع ودقة نظر وعمق في البحث والمقارنة.

موضوع علم الفروق الفقهية:

موضوع كل علم هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، وموضوع علم الفروق الفقهية أمران، وهما:

1- المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم، من حيث بيان أسباب الافتراق أو الاجتماع.

2- القواعد الفقهية المتشابهة في الظاهر والمختلفة في الحقيقة والأحكام والآثار.

مثال القسم الأول:

1- الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر.

2- الفرق بين طهارة الخبث وطهارة الحدث.

3- الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة.

4-الفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر.

5-الفرق بين الأضحية والهدي والفدي.

6- الفرق بين العقد اللازم والجائز.

7- الفرق بين ما يصح تعليقه وما لا يصح من العقود.

8- الفرق بين البيع والإجارة.

9- الفرق بين أنواع الشهادات.

مثال القسم الثاني:

1- الفرق بين ما يؤثر فيه الجهالة والغرر وما لا يؤثر.

2- الفرق بين قاعدة الإذن العام من صاحب الشرع وقاعدة إذن الآدمي.

3- الفرق بين قاعدة الزواجر وقاعدة الجوابر.

4- الفرق بين قاعدة قبول الشرط وقاعدة قبول التعليق على الشرط.

5- الفرق بين قاعدة المواقيت الزمانية وقاعدة المواقيت المكانية.

6- الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام.

7- الفرق بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة الأسباب القولية.

8- الفرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل.

9- الفرق بين قاعدة تداخل الأسباب وقاعدة تساقطها.

ثانياً - من فوائد دراسة الفروق الفقهية:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، الأول قياس الطرد، والثاني قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله».

وقال الشيخ ابن سعدي: «إن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا»، وقال: «أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد فيها من فوارق معنوية وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق».

وقد لخص فضيلة الأستاذ الدكتور يعقوب باحسين فوائد دراسة علم الفروق الفقهية فيما يلي:

1- إزالة الأوهام التي أثارها بعض من اتهموا الفقه بالتناقض بسبب إعطائه الأمور المتماثلة أحكاما مختلفة، وتسويته بين المختلفات، مثل وجوب الغسل من بول الجارية والاكتفاء بالنضح من بول الغلام مع تساويهما.

2- التعرف على الفروق يبصّر العالم بحقائق الأحكام ويحفظه من الزلل في الاجتهاد؛ فلا يجمع بين المسائل المختلفة ولا يفرق بين المسائل المتشابهة.

3- العلم بالفروق يكشف علل الأحكام وما يعارضها ويدفعها؛ مما يهيئ للفقيه القياس الصحيح، قال السامري في مقدمة فروقه: «ليتضح للفقيه طرق الأحكام، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام، ولا يلتبس عليه طرق القياس، فيبني حكمه على غير أساس».

ثالثاً - أقسام الفروق الفقهية:

قال ابن سعدي: «الفروق نوعان: حقيقية وصورية، أما الفروق الحقيقية فهي المسائل المتباينة في أوصافها» اهـ.ـ

وذلك بأن يكون المعنى المناسب للحكم موجودا في إحدى الصورتين ومفقودا في الأخرى، مثل التفريق بين الهبة والبيع في مسألة حصول الغرر، فلو قال فقيه: لا تجوز الهبة مع الغرر قياسا على البيع، فيعترض عليه بالفرق بينهما؛ لأن البيع عقد معاوضة والغرر يؤثر في المعاوضات، أما الهبة فهي عقد تبرع فلا يؤثر فيها الغرر؛ ولهذا فإن الموهوب له لو لم يحصل له شيء لا يتضرر، بخلاف المشتري.

ومثل التفريق بين أجزاء الميتة، فقسم طاهر وهو الشعر والصوف والوبر والريش؛ لأنها منفصلات لا فضلات فيها وليس فيها حياة تفقد بالموت، وقسم نجس محرم وهو اللحوم والشحوم وما يلحقها؛ لأنها تحلها الحياة وتفارقها بالموت فيؤثر ذلك في حلها.

قال ابن سعدي: «وأما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينهما فرقا صوريا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة» اهـ.

وذلك مثل الفرق بالأوصاف الطردية: وهي الأوصاف التي لم يلتفت إليها الشارع فيما عهد من تصرفاته، كالطول والقصر، والألوان، فلو قيل يصح بيع العبد التركي ولا يصح بيع العبد الحبشي؛ لأن ذلك أبيض وهذا أسود -لكان تفريقا باطلا، قال الزركشي: ولو فتح هذا الباب لم يتم قياس؛ لأنه ما من صورتين إلا وبينهما فرق.

معيار التفريق بين المسائل المتشابهة :

التفريق بين المسألتين المتشابهتين إما أن يكون:

1- بالنص الشرعي: كالتفريق بين البيع والربا، وبول الغلام وبول الجارية، والتفريق بين الشيخ والشاب في القبلة للصائم، والتفريق بين أنواع ضالة البهائم من حيث الالتقاط، وعدم الاقتداء بالرسول [ فيما هو من خصائصه.

2- التفريق المبني على معنى مستنبط يستند فيه إلى قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية.

رابعاً: نشأة علم الفروق الفقهية:

نشأ علم الفروق مع نشأة علم الفقه؛ لأنه العلم الذي يمكن به التمييز بين الفروع المتشابهة صورة والمختلفة حكما لمدرك خاص يقتضي ذلك التفريق.

وقد وردت نصوص عدة لصور قد تلتبس على الناس لما بينها من تشابه ظاهري، مثل: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، {وما جعل أدعياءكم أبناءكم}، والتفريق بين الذبيحة والميتة.

وفي السنة ورد التفريق مثل: التفريق بين بول الغلام وبول الجارية من حيث التطهير، والتفريق بين الهدية والصدقة في حق النبي [ وآله، والتفريق بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ من حيث الآثار.

وقال عمر لأبي موسى ]: “اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى”، وهذا فيه إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به.

قال ابن خلدون في مقدمته: «ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس، احتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق، وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم، وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا، وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا العهد».


مناهج المؤلفين في الفروق الفقهية:

الأول: التأليف في الفروق بين القواعد الفقهية، وهو منهج القرافي ومن تبعه.

الثاني: التأليف في الفروق بين المسائل الفقهية، وهي نوعان:

1- الكتب التي خصصت للفروق بين المسائل الفقهية: مثل الفروق للكرابيسي الحنفي، والفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، وإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني الحنبلي.

2- الكتب التي ذكرت الفروق ضمن فنون أخرى مثل الأشباه والنظائر للسيوطي.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 63.74 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 61.84 كيلو بايت... تم توفير 1.90 كيلو بايت...بمعدل (2.98%)]