غسل شعر الوجه - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         اعظم شخصيات التاريخ الاسلامي ____ يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 909 )           »          فتاوى رمضانية ***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 564 - عددالزوار : 92746 )           »          متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11935 - عددالزوار : 190975 )           »          مجالس تدبر القرآن ....(متجدد) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 114 - عددالزوار : 56909 )           »          مختارات من تفسير " من روائع البيان في سور القرآن" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 78 - عددالزوار : 26181 )           »          شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 33 - عددالزوار : 726 )           »          الدين والحياة الدكتور أحمد النقيب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 72 )           »          فبهداهم اقتده الشيخ مصطفى العدوي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 57 )           »          يسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 32 )           »          رمضان مدرسة الأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-11-2021, 04:44 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,602
الدولة : Egypt
افتراضي غسل شعر الوجه

غسل شعر الوجه
دبيان محمد الدبيان


وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في شعر اللحية.
اتفق الجمهور على تقسيم شعر اللحية إلى قسمين: خفيف، وكثيف: فالكثيف: لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البشرة.
والشعر الخفيف: يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البشرة[1].
واختلف في حد الشعر الكثيف:
فقيل: ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب، وعليه الأكثر.
وقيل: ما عدَّه الناس خفيفًا فهو خفيف، وما عدوه كثيفًا فهو كثيف.
وقيل: ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقة، فهو خفيف، وإلا فهو كثيف.
والثاني والثالث غير منضبط، والأول حد فاصل فهو معتبر[2].
وقيل: يسقط غسل البشرة مطلقًا إذا نبت عليه شعر، سواء كان الشعر خفيفًا أو كثيفًا، وهو ظاهر كلام الكاساني في بدائع الصنائع، ولم يرتضِه ابن نجيم وابن عابدين[3].
وقيل: يجب غسل البشرة مطلقًا، حتى في اللحية الكثيفة، حكي عن بعض المالكية[4]، واختاره المزني وأبو ثور[5]، وهو قول في مذهب الحنابلة[6].
دليل من فرَّق بين الشعر الخفيف والكثيف:
الأصل: وجوب غسل البشرة؛ لقوله - تعالى -: (فاغسلوا وجوهكم) انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى إذا كان كثيفًا؛ لأنها طهارة مبنية على التخفيف، ولأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة؛ كالخف، والعمامة، والجبيرة، فالمتصل خلقةً أولى.
والدليل على أن ما تحت الشعر الكثيف لا يجب غسله: (950-179) حديث ابن عباس في البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فغرف غرفة فغسل بها وجهه... الحديث.
وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف مع كثافة اللحية، خاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان كثير شعر اللحية كما في مسلم، وفي رواية: كان كث اللحية؛ أي: كثيرها ليس بالطويل ولا بالقصير.
ولو كان غسل ما تحت الشعر واجبًا، لنقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلِّل لحيته، ولم يذكر التخليل في أحاديث الصحيحين كحديث عبدالله بن زيد، وعثمان بن عفان، وغيرهما، والله أعلم.
دليل من أوجب غسل البشرة مطلقًا:
لعلهم قاسوا ذلك على غسل الجنابة؛ بجامع أن كلاًّ منهما طهارة من حدث.
والدليل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة في غسل الجنابة:
(951-180) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بَشَرتَه، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده.
ولعلهم رأوا أن الواجب هو غسل البدن، وإذا طرأ على البدن شعر لم يمنع ذلك من وجوب غسل البدن، حتى يتعذر غسله، والشعر لا يمنع من وصول الماء إلى البدن.
ويجاب على ذلك:
بأن الطهارة الصغرى مبنيَّة على التخفيف؛ ولذلك جاز فيها المسح على الرأس وعلى الخفين، وكانت على أعضاء مخصوصة، بخلاف الطهارة الكبرى، فإن طهارتها ليس فيها مسح، وتعم جميع البدن، والله أعلم.
كما يمكن أن يستدل ببعض الأدلة التي سقناها في تخليل اللحية، وفيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلل لحيته، وقال: ((هكذا أمرني ربي)).
ومنها حديث أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل لحيته، وقال: ((هكذا أمرني ربي)).
والأصل في الأمر الوجوب. انظر هذه الأدلة في مسألة تخليل اللحية.
وهي أحاديث كلها ضعيفة، لا تقوم بها حجة.
وقالوا: إن ما تحت الشعر الكثيف بقي داخلاً في حد الوجه بعد نبات الشعر، فيجب غسله.
وجاء عن سعيد بن جبير: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها، وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية ؟
ولعل كلام سعيد بن جبير يكون متوجهًا لمن قال: يسقط الغسل إلى غير بدل، أما من غسل لحيته فلا يقال له: فإذا أنبت لِمَ لم يغسلها ؟ والله أعلم.
والراجح من خلاف أهل العلم التفريق بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف، فيجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الخفيف؛ نظرًا لأن البشرة ما زالت ظاهرة غير مستترة، والأصل وجوب غسل البشرة، فإن حجبت بالشعر كان الغسل للشعر فقط، وناب مناب البشرة.
المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح ؟
اختلف العلماء في شعر اللحية: هل يغسل أم يمسح كما في شعر الرأس ونحوه؟ فقيل: يمسح منها مقدار الربع، وهو قول أبي حنفية [7].
واختار أبو يوسف صحة الوضوء ولو لم يمس لحيته بالماء[8].
قال الكاساني: وهذه الروايات - يعني: رواية أبي حنيفة وأبي يوسف - مرجوع عنها[9].
وقيل: ليس غسل اللحية من السنة، وهو رواية عن الإمام أحمد[10].
وقيل: يجب غسله، وهو المشهور من مذهب الحنفية[11]، والشافعية[12]، والحنابلة[13].
دليل من قال: يمسح اللحية بدون غسل:
رأى أن الشعر على الوجه حكمه حكم الحائل من خف ونحوه، فينتقل الفرض من الغسل إلى المسح؛ ولذلك قالوا: لا يشرع أن يأخذ للحية ماء جديدًا، بل بفضل ماء الوجه.
ومن قال: يمسح مقدار الربع من اللحية، رأى أن كل ممسوح طهارته مبنية على التخفيف، فالخف لا يجب استيعابه، وكذلك مسح الرأس عنده، فإذا مسح من اللحية ومن الرأس مقدار الربع، فقد قام بما هو واجب عليه.
دليل من قال: يجب غسل اللحية:
قال: إن الواجب غسل البشرة، وحين استترت بالشعر انتقل الواجب إلى الشعر حيث كان كثيفًا، أما لو كان خفيفًا لوجب غسل البشرة، فالغسل لا يسقط.
وقد جاء في حديث ظاهره غسل اللحية:
(952-181) فقد روى مسلم، قال: حدثني أحمد بن جعفر المعقري، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبدالله: أبو عمار، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة - قال عكرمة: لقي شداد أبا أمامة وواثلة، وصحب أنسًا إلى الشام وأثنى عليه فضلاً وخيراً - عن أبي أمامة، قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتمضمض، ويستنشق فينتثر، إلا خرت خطايا وجهه وفِيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء... الحديث.
فإذا كان الماء يقطر من أطراف اللحية، كان هذا دليلاً على غسلها، وليس على مسحها فقط، والله أعلم.
المسألة الثالثة: شعر الوجه فيما عدا اللحية
شعر الوجه سوى اللحية؛ كالعذار، وشعر الحاجبين، والشارب، وأهداب العينين، والعنفقة ونحوها.
فالجمهور لا يفرِّقون بين شعر اللحية وبين غيرها مما ينبت في الوجه كالشارب والعنفقة وشعر الحاجبين، فما كان كثيفًا غسل ظاهره، وما كان خفيفًا وجب غسل البشرة تحته[14].
وذهب الشافعية إلى التفريق بين شعر اللحية وبين غيرها، فقالوا في اللحية كقول الجمهور، فرقًا بين الكثيفة والخفيفة، وأما شعر غير اللحية فأوجبوا وصول الماء إلى تحت البشرة مطلقًا، كثيفًا كان أو خفيفًا.
قال النووي: "قال أصحابنا: ثمانية من شعر الوجه يجب غسلها وغسل البشرة تحتها، سواء خفت أو كثفت، وهي: الحاجبان، والشارب، والعنفقة، والعذار، واللحية من المرأة والخنثى، وأهداب العينين، وشعر الخد"[15].
وعللوا ذلك: بأن الشعر كونه كثيفًا في هذه المواضع نادر، والنادر لا حكم له.
وقول الجمهور أرجح؛ لأن شعر اللحية كغيره، فالأصل غسل البشرة، فلما حجبها الشعر انتقل الحكم إلى الشعر؛ لأن الحكم في اللحية إن كان معللاً بكونه تحصل به المواجهة، فقد انتقلت هذه العلة إلى الشعر، ولم تبق البشرة تحصل بها المواجهة بعد سترها، وإن كان الحكم في اللحية معللاً بالمشقة في إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف، فالمشقة موجودة في شعر الشارب الكثيف والحاجب الكثيف ونحوهما، والله أعلم.
المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية
اختلف العلماء في حكم ما استرسل من اللحية:
فقيل: يجب غسل ظاهره، وهو المشهور من مذهب المالكية[16]، والحنابلة[17]، وعليه أكثر الشافعية[18].
وقيل: لا يجب بل يسن، وهو مذهب الحنفية[19] وأحد قولي الشافعية[20].
وقيل: لا يشرع غسله، وهو اختيار ابن حزم - رحمه الله -[21].
دليل من قال: يجب غسل المسترسل من اللحية:
استدل بقوله - تعالى -: (فاغسلوا وجوهكم)[22]، فالله أمر بغسل الوجه أمرًا مطلقًا، ولم يخص صاحب لحية من أمرد، فكل ما أطلق عليه اسم وجه، فواجبٌ غسلُه؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، فوجب غسلها بدلاً من البشرة.
ولأن اللحية النازلة من الذقن تشبه اللحية النابتة على الخد، فإذا وجب غسل النابت على الخد، وجب غسل النابت على الذقن مطلقًا، سواء نزل على الصدر أم لم ينزل.
دليل من قال: لا يشرع غسل المسترسل:
أولاً: الأصل المأمور بغسله: هو بشرة الوجه، وإنما وجب غسل اللحية بدلاً من البشرة حين نبتت فوق الوجه، وما انسدل من اللحية على الصدر ليس تحته ما يلزم غسله فيكون غسل اللحية بدلاً منه.
ثانيًا: القياس على الرأس، فكما أن جلد الرأس مأمور بمسحه، فلما نبت عليه الشعر ناب مسح الشعر عن مسح الرأس، وما انسدل من الرأس سقط، فليس تحته بشرة يلزم مسحها، ومعلوم أن الرأس سمي رأسًا لعلوه ونبات الشعر فيه، وما سقط من الشعر وانسدل فليس برأس، فكذلك ما انسدل من اللحية فليس بوجه[23].
دليل من قال: يسن ولا يجب:
لعله قال ذلك احتياطًا، وخروجًا من الخلاف، فلم يبلغ الدليل عنده من القوة ما يجعله يجزم بالوجوب، ورأى أن الاحتياط في الترغيب في مسحه فاستحبه، خاصة أن فيه من الأدلة ما يدل على غسل ظاهر اللحية: (953-182) كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال: حدثني أحمد بن جعفر المعقري، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبدالله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة - قال عكرمة: لقي شداد أبا أمامة وواثلة، وصحب أنسًا إلى الشام وأثنى عليه فضلاً وخيرًا - عن أبي أمامة، قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتمضمض، ويستنشق فينتثر، إلا خرت خطايا وجهه وفِيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء... الحديث.
فقوله: من أطراف لحيته مطلق، يشمل اللحية المسترسلة وغيرها. والله أعلم.
الراجح:
أن اللحية المسترسلة لا يجب غسلها؛ لقوة أدلة القائلين بعدم الوجوب، وأما قولهم: إنها تحصل بها المواجهة، فلا يكفي في الوجوب، فالرقبة متصلة بالوجه، وتحصل بها المواجهة ولا يجب غسلها، فكيف بالشعر النازل عن حد الرقبة، وأما حديث: ((مع أطراف لحيته)) فلا يُشعِر بالوجوب، قد يشعر بالاستحباب، مع أن الحديث ليس نصًّا في اللحية المسترسلة، والله أعلم.
الفرع الرابع: إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب المحيطة به
ذكر كثير من الفقهاء أن على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل جزءًا من رأسه، وسائر الجوانب المجاورة للوجه، احتياطًا، وليس هذا الغسل واجبًا لنفسه وجوب المقاصد؛ وإنما وجب لغيره من باب الوسائل؛ لأن استيعاب الوجه واجب، ولا يمكنه الاستيعاب إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار[24].
الفرع الخامس: في الكلام على الأنف والفم
أما ظاهر الأنف وحمرة الشفتين الظاهرة، فهما من الوجه، فيجب غسلهما؛ لدخولهما في حد الوجه طولاً وعرضًا، وأما باطن الأنف وداخل الفم فهل يدخلان في الوجه، فتكون المضمضة والاستنشاق واجبين في الوضوء؟ أو لا يدخلان في حد الوجه، كما لا يدخل باطن العينين فيه، فتكون المضمضة والاستنشاق سُنة؟ وقبل نقل خلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق، ينبغي أن أبين أن المضمضة والاستنشاق مجمَعٌ على مشروعيتهما في الوضوء، وإنما الخلاف في وجوبهما.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: والذي عليه المسلمون أن الاستنشاق والمضمضة من سنة الوضوء التي لا يجوز تركها[25].
وقال ابن عبدالبر: أجمع المسلمون طرًّا أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء، وكذلك المضمضة ومسح الأذنين[26].
وقال ابن حزم: واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثًا، ثم مضمض ثلاثًا، ثم استنشق ثلاثًا.... أنه قد أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة[27].
وأما الخلاف في وجوبهما، فقد اختلف أهل العلم فيهما على أقوال:
فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، وهو مذهب المالكية والشافعية.
وقيل: واجبان في الوضوء والغسل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
هذان قولان متقابلان.
وفيه قولان آخران متقابلان أيضًا:
فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، واجبان في الغسل، وهذا مذهب الحنفية.
وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل.
وقيل: المضمضة سنة، والاستنشاق واجب فيهما.
والراجح: أن المضمضة سنة في الوضوء وفي الغسل، وأما الاستنشاق فواجب في الوضوء سنة في الغسل، والله أعلم.
وانظر أدلة الأقوال في سنن الوضوء، فقد ذكرتها هناك.
الفرع السادس: في غسل ما تحت الذقن
قال في مواهب الجليل: وليس عليه أن يغسل ما تحت الذقن، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا[28].
قلت: يقصد - والله أعلم - استيعاب ما تحت الذقن بالغسل، وإلا فقد تقدم أنه يجب عليه إذا غسل رأسه أن يغسل ما يجاوره من جوانب الوجه، فلا بد أن يغسل جزءًا ولو يسيرًا من تحت ذقنه؛ ليمكنه استيعاب وجهه.
ولذلك قال النووي: يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه؛ لأنه لا يمكنه استيعاب الوجه إلا بذلك، كما يجب إمساك جزء من الليل من الصيام ليستوعب النهار[29]. اهـ
________________
[1] شرح فتح القدير (1/12)، البحر الرائق (1/16)، الخرشي (1/122)، حاشية الدسوقي (1/86)، مواهب الجليل (1/185)، المجموع (1/409)، الإنصاف (1/157).
[2] المجموع (1/409، 410).
[3] وهو ظاهر عبارة الكاساني في بدائع الصنائع (1/3) حيث يقول: الوجه يجب غسله قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر سقط غسل ما تحته عند عامة العلماء، وقال أبو عبدالله البلخي: إنه لا يسقط غسله، وقال الشافعي: إن كان الشعر كثيفًا يسقط، وإن كان خفيفًا لا يسقط. اهـ
فهو جعل الأقوال ثلاثة: الأول: يسقط غسل الوجه مطلقًا عند عامة العلماء إذا نبت الشعر، والقول الثاني: لا يسقط مطلقًا عند أبي عبدالله البلخي، كثيفًا كان الشعر أو خفيفًا، والثالث: مذهب الشافعي: وهو التفصيل بين الشعر الكثيف والخفيف، فيسقط غسل البشرة في الكثيف، ولا يسقط غسله في الخفيف.
وقال ابن عابدين في حاشيته (1/101): أما ما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء كثيفًا كان أو خفيفًا؛ لأن ما تحته خرج من أن يكون وجهًا؛ لأنه لا يواجه به. ا. هـ - فمحمول على ما إذا لم تر بشرتها، كما يشير إليه التعليل. ا. هـ.
وحمل ابن نجيم كلامَ الكاساني بمثل ما حمله ابن عابدين، انظر البحر الرائق (1/16).
وهذا الحمل غير ظاهر؛ لأنه لو حمل على ذلك لم يكن بينه وبين مذهب الشافعي فرق، والله أعلم.
[4] مواهب الجليل (1/185).
[5] المجموع (1/409).
[6] الإنصاف (1/157).
[7] أحكام القرآن للجصاص (2/480) تبيين الحقائق (1/3)، الفتاوى الهندية (1/4).
[8] أحكام القرآن للجصاص (2/480)، تبيين الحقائق (1/3).
[9] بدائع الصنائع (1/4)، ورجح الزيلعي في نصب الراية وجوب غسل ظاهر اللحية، ولم يقل: إن القول بالمسح قد رجع عنه أبو حنيفة وأبو يوسف، انظر تبيين الحقائق (1/3).
[10] قال في الإنصاف (1/156): نقل بكر عن أبيه أنه سأل أحمد: أيما أعجب إليك، غسل اللحية أو التخليل؟ فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزأه. فأخذ من ذلك الخلال: أنها لا تغسل مطلقًا، فقال: الذي ثبت عن أبي عبدالله: أنه لا يغسلها، وليست من الوجه، ورد ذلك القاضي وغيره من الأصحاب، وقالوا: معنى قوله: "ليس من السنة"؛ أي: غسل باطنها.
[11] بدائع الصنائع (1/4)، تبيين الحقائق (1/3).
[12] المجموع (1/414)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/116).
[13] الفروع (1/146)، الإنصاف (1/156)، المغني (1/81).
[14] انظر بدائع الصنائع (1/3)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/106)، وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف (1/134): شعر غير اللحية كالحاجبين، والشارب، والعنفقة، ولحية المرأة وغير ذلك - مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور. وجزم به في الرعاية في لحية المرأة.
وقيل: يجب غسل باطن ذلك كله مطلقًا.
[15] المجموع (1/411).
[16] الخرشي (1/121)، الشرح الصغير (1/105)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (1/190)، حاشية الدسوقي (1/85)، أحكام القرآن لابن العربي (2/53).
[17] الفروع (1/146)، الإنصاف (1/156)، المغني (1/81).
[18] قال الشافعي في الأم (1/25): وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه، وإن لم يفعل فأمرَّه على ما على الوجه، ففيها قولان:
أحدهما: لا يجزيه؛ لأن اللحية تنزل وجهًا.
والآخر: يجزيه إذا أمره على ما على الوجه منه. ا. هـ. نقلاً من الأم.
وقال النووي في المجموع (1/414): قال أصحابنا: إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولاً أو عرضًا، أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال، فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ فيه قولان مشهوران، وهذه المسألة أول مسألة نقل المزني في المختصر فيها قولين: الصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب، وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات.
والثاني: لا يجب لكن يستحب... إلخ كلامه - رحمه الله -.
[19] قال في بدائع الصنائع (1/4): "ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندنا، وعند الشافعي يجب". اهـ وانظر الفتاوى الهندية (1/4)، تبيين الحقائق (1/3)، وكتب الحنفية تعبر بقولها: "ولا يجب غسل المسترسل من اللحية"، والتعبير بنفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، إلا أن ابن عابدين في حاشيته (1/97) قال: "لا يجب غسل المسترسل ولا مسحه؛ بل يسن".
[20] انظر ما نقلته قبل قليل من كلام النووي في المجموع.
[21] المحلى (مسألة 198).
[22] المائدة: 6.
[23] انظر فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر (3/224)، والمحلى (مسألة 198).
[24] أحكام القرآن لابن العربي (2/54)، مواهب الجليل (1/187)، والمستصفى (ص: 66)، المغني (1/33)، المجموع (1/416)، المنثور في القواعد (1/230).
[25] الطهور (ص: 213).
[26] التمهيد (18/225).
[27] مراتب الإجماع (ص: 18).
[28] مواهب الجليل (1/185).
[29] المجموع (1/416).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 71.67 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 69.79 كيلو بايت... تم توفير 1.88 كيلو بايت...بمعدل (2.63%)]