سفر المرأة للحج بدون محرم - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11942 - عددالزوار : 191097 )           »          سحور يوم 19 رمضان.. ساندوتشات فول مخبوزة خفيفة ولذيذة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          واتس اب بلس الذهبي (اخر مشاركة : whatsapp Girl - عددالردود : 2 - عددالزوار : 2653 )           »          الأمثال في القرآن ...فى ايام وليالى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 658 )           »          فقه الصيام - من كتاب المغنى-لابن قدامة المقدسى يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 937 )           »          دروس شَهْر رَمضان (ثلاثون درسا)---- تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 1091 )           »          أسرتي الرمضانية .. كيف أرعاها ؟.....تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 853 )           »          صحتك فى شهر رمضان ...........يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 836 )           »          اعظم شخصيات التاريخ الاسلامي ____ يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 920 )           »          فتاوى رمضانية ***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 564 - عددالزوار : 92811 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-10-2021, 08:36 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي سفر المرأة للحج بدون محرم

سفر المرأة للحج بدون محرم
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني



تعريف السفر:
السفر لغة: قطع المسافة، والجمع: الأسفار[1]، ويقال ذلك إذا خرج للارتحال، أو لقصد موضع فوق مسافة العدوى؛ لأن العرب لا يسمون مسافة العدوى سفرا[2].


وسمي السفر سفرا؛ لأنه يُسفر عن وجوه المسافرين، وأخلاقهم، فيظهر ما كان خافيا منها[3].


السفر شرعا: هو الخروج بقصد المسير إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها بسير الإبل، ومشي الأقدام[4].


وقيل: قطع مسافة مخصوصة على وجه مخصوص؛ لقصد شرعي[5].


قولهم: «مسافة مخصوصة»: أي مسافة أربعة بُرَد ذَهابا مقصودا، قطعها دَفْعة واحدة، ولو قطعها في أقل من يوم وليلة بنحو طيران؛ لأن النظر في الشرع للمسافة، والبُرُد جمع بريد، وقدره ثمانية، وأربعون ميلا[6].


وقيل: هو مسيرة يومين معتدلين طولا وقصرا في زمن معتدل بسير الأثقال، ودبيب الأقدام أربعة بُرد برًّا، أو بحرا[7].


وحد السفر مختلف فيه بين أهل العلم كما تقدم في تعريفه، والصحيح أنه غير مقيَّد؛ لعدم تقييده في النص.


قال ابن العربي المالكي رحمه الله: «لم يُذكر حد السفر الذي يقع به الفرق لا في القرآن، ولا في السنة، وإنما كان كذلك؛ لأنها كانت لفظة عربية مستقرًا علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن إلا أن الإشكال وقع في ذلك بين العلماء؛ لأن السفر له أول، وليس له آخر في انتهائه، لكن له آخر فيما يقع عليه اسم السفر من البروز عن المنزل، فنحن نعلم قطعًا أن من برَز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرًا لغة ولا شرعًا، وأن من مشى مسافرًا ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعًا، كما أنَّا نحكم على مَنْ مشى مسيرة يوم وليلة بأنه مسافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الطرق: «لَا يَحلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا»[8]، وهذا هو الصحيح؛ لأنه يتوسط بين الحالتين»[9].


تعريف الحج:
الحج لغة: بفتح الحاء، وكسرها عبارة عن القصدإلى كل شيء[10]، وقيل: إنه كثرة القصد إلى من يُعظَّم[11].


ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك[12].


الحج شرعا: هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة كالوقوف بعرفة، والطواف، والسعي على وجه مخصوص بنية[13].


تعريف الـمَحْرَم:
الـمَحرَم لغة: الحاء والراء والميم أصل واحد، وهو المنع والتشديد، فالحرام: ضد الحلال، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا[الأنبياء: ٩٥][14].


والمحرَم من يحرم نكاحه رجلا كان أو امرأة، ويقال: هو ذو رحم محرَم، وهي ذات رحم مَحرَم بفتح الميم والراء مخففة، وبضم الميم، وتشديد الراء[15].


الـمَحْرَم شرعا: هو زوج المرأة، أو من تحرم عليه على التأبيد، بنسب، أو سبب مباح، كأبيها وابنها، وأخيها من نسب، أو رضاع[16].


وقيل: هو من لا يحل له نكاح المرأة على التأبيد بسبب قرابة، أو رَضاع، أو مصاهرة[17].


تحرير محل النزاع:
لم يختلف أهل العلم أنه ليس للمرأة أن تسافر في غير فرض الحج إلا مع زوج، أو محرَم[18].


واتفقوا على أنها إذا كانت كافرة، فأسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلصت، فلها أن تهاجر إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم، وكذا إذا انقطعت من الرفقة، فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة[19].


والفرق بينهما: أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور، أو على التراخي[20].


وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء[21].


وإنما الخلاف في حج المرأة بدون محرم في حج الفريضة إذا كان الطريق آمنا، ولم تجد محرَمًا[22]، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال.


سبب اختلاف العلماء: معارضة الأمر بالحج، والسفر إليه في عموم قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران: ٩٧] للنهي عن سفر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي مَحرَم[23].


وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخُدرِي، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، أنه قال صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»[24].


فعموم الآية يدخل تحته الرجال والنساء، فيقتضي أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها أن يجب عليها الحج، والحديث خاص بالنساء عام في الأسفار[25].


فمن غلَّب عموم الأمر قال: تسافر للحج، وإن لم يكن معها ذو مَحرَم، ومن خصَّص العموم بهذا الحديث، أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم[26].


أقوال العلماء في حج المرأة بدون محرم:
القول الأول: لا تحج المرأة بدون محرم.


القائلون به: عكرمة بن عبد الله[27]، والحسن البصري[28]، وعمر بن عبدالعزيز[29]، والنَّخَعي[30]، والحسن بن حَيٍّ[31]،....................... والشعبي[32]، وطاوس[33]، والحنابلة[34]، والثوري[35]، وإسحاق بن راهويه[36]، والليث بن سعد[37]، وأبو ثور[38]، والحنفية[39]، وابن المنذر[40]، وقول عند الشافعية[41]، وقول عند المالكية[42]، والصنعاني[43]، والشوكاني[44].


الأدلة التي استدلوا بها:
أولا: السنة النبوية:
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا»[45].


وفي رواية:«مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ»[46].


وفي رواية: «مَسِيرَةَ يَوْمٍ»[47].


وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما،أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلمقَالَ: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»[48].
وجه الدلالة: أن ظاهر هذه الأحاديث يفيد عدم جواز حج المرأة بدون محرم[49]، فإذا لم تجد ذا محرم لم يلزمها الخروج إلى الحج[50].


أجيب عنها من خمسة أوجه:
أحدها: أنها عامة فتخصص بالرفقة الآمنة[51].


نوقش: بأنه تخصيص بالرأي لا دليل عليه[52]، واشتراط ما اشترطه الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق وأوثق، وحكمته ظاهرة؛ فإن النساء لحم على وضم[53] إلا ما ذُبَّ عنه[54].


الثاني: ألفاظ هذا الحديث مختلفة، فروي سفرا، وروي بريدا، وروي يوما، وروي ليلة، وروي ثلاثة أيام، وروي فوق ثلاث، وهذا يدل على اضطرابه، فوجب اطراحه[55].


أجيب بأن اختلاف ألفاظ الحديث؛ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد، كأنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم، فقال: لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: لا، وسئل عن سفرها يوما، فقال: لا، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يُرِد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تُنهى عنه المرأة بغير زوج، أو محرم سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يوما، أو بريدا، أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلَقَة، وهي آخر روايات مسلم: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»[56]، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا[57].


قال ابن حجر العسقلاني «ت 852هـ» رحمه الله: «قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق؛ لاختلاف التقييدات»[58].


الثالث: أن هذه الأحاديث محمولة على السفر المباح كسفر التجارة، والزيارة، وحج التطوع، وسائر الأسفار غير سفر الحج الواجب[59].


نوقش من وجهين:
أحدهما: أن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولا فرق بين سفر واجب، وغيره،ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس، وسقطهم[60].


الثاني: أنه لم يخصص سفر من سفر، مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها، فلا يجوز أن يغفله، ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ[61].


الرابع: أنه محمول على ما إذا لم يكن الطريق آمنا[62].


نوقش بأنه تخصيص بالرأي لا دليل عليه[63]، ولا دلالة فيه على جواز خروج المرأة بغير محرم[64].


الخامس: تحمل هذه النصوص على المرأة الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج، ولا محرم[65].


نوقش بأنه لا يصح؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته، وقلة دينه، ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك[66].


2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»[67].


وجه الدلالة: فيه تصريح بعدم جواز حج المرأة بدون محرم[68].


أجيب عنه من أربعة أوجه كما تقدم في الدليل السابق، ونُوقشَ بما نوقش به الدليل السابق.


3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»[69].


وجه الدلالة: من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن السائل عقل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط المحرم في حج المرأة، ولذلك سأله عن امرأته، وهي تريد الحج، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه فدل على أن مراده صلى الله عليه وسلم عام في الحج، وغيره من الأسفار[70].


الثاني: في قوله: «حج مع امرأتك» إخبار منه بإرادة سفر الحج في قوله: «لا تُسافر المرأة إلا ومعها ذو مَحرَم»[71][72].


الثالث: في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج بأن يترك الغزو، ويخرج معها دليل على أنه ليس لها أن تخرج إلا مع زوج، أو محرم[73]، ولولا ذلك لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما حاجتها إليك؛ لأنها تخرج مع المسلمين، وأنت فامض لوجهك فيما اكتُتبت، ففي عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، وأمره بالحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به[74].


أجيب عنه من خمسة أوجه:
الأول، والثاني، والثالث، والرابع كما تقدم في الدليل الأول، ونُوقش بما نوقش به.


الخامس: أن هذا الحديث حجة عليهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزمها الرجوع، ولا أوقع عليها النهي عن الحج، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر زوجها بالحج معها، فكل زوج أبى أن يحج مع امرأته فهو عاص، ولا يسقط عنها فرض الحج لأجل معصيته، ولا يفهم منه غير ذلك أصلا؛ لأن الأمر فيه متوجه إلى الزوج لا إلى المرأة[75].


وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم السائل بأن ينطلق فيحج مع امرأته، ولم يأمره بردها، ولا عاب سفرها إلى الحج، بل أقر سفرها، ولم ينكره، فدل على أن الفرض على الزوج؛ فإن حج معها فقد أدى ما عليه من صحبتها، وإن لم يفعل فهو عاص لله سبحانه وتعالى، وعليها إتمام حجها، والخروج إليه دونه، أو معه، أو دون ذي محرم، أو معه كما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم[76].


نوقشَ بأنه لو لم يكن المحرَم شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها، وتركه الغزو الذي كُتب فيه، ولا سيما، وقد ثبت في رواية أخرى أن الرجل قال: يا رسول الله إني نذرتُ أن أخرجَ في جيش كذا وكذا[77]، فلو لم يكن شرطا ما رخص له في ترك النذر[78].




يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13-10-2021, 08:36 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: سفر المرأة للحج بدون محرم

ثانيا: المعقول:
1- لأن النصوص وردت عامة في منع المرأة من السفر بدون محرم، والقائلون بالجواز خصصوها برأيهم حتى اشترطوا أن يكون معها رفقة ونساء ثقات، ونحن خصصناها بما ثبت في الشرع، وجاز ذلك به؛ لأنه مشهور، أو لكونه مخصوصا بالإجماع عند عدم الرفقة والنساء الثقات[79].


2- لأنه لا يُعلم مع الذين قالوا بالجواز حجة توجب ما قالوا[80].


3- لأن المرأة عرضة للفتنة، وباجتماع النساء تزداد الفتنة، ولا ترفع، إنما ترفع بحافظ يحفظها، ولا يطمع فيها[81].


4- قياسا على العدة فإنها لو كانت معتدة لم يجز لها الخروج للحج بالإجماع، فإذا منعت من الخروج لسفر الحج بسبب العدة، فكذلك بسبب فقد المحرم[82].


5- لأن المرأة لا تقدر على الركوب، والنزول وحدها عادةً فتحتاج إلى من يركبها، وينزلها من المحارم، أو الزوج فعند عدمهم لم تكن مستطيعة[83].


6- لأنه سفر تقصر في مثله الصلاة، فلم يجز لها قطعه بغير محرم كالأسفار المباحة[84].


7- لأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام؛ فلم يجز بغير محرم، كحج التطوع، وسفر التجارة[85].


أجيب عنه من وجهين:
أحدهما: أنه ليس بواجب بخلاف حج الفرض[86].


نوقشَ بأن حج التطوع يلزم بالدخول فيه كالفرض، وإن صار بالدخول فيه فرضا، فكذلك إذا كان ابتداؤه فرضا[87].


أجيب بأن حج التطوع أضعف حالا من الفرض، فيكون فرقا بين الفرض والتطوعكتفريقهم بين الهجرة، والتطوع[88].


نوقش من وجهين:
الأول: أن الهجرة من بلد الكفار سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار، ولذلك تخرج فيه وحدها[89].


الآخر: أنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهَّم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا[90].


القول الثاني: يجوز أن تحج بدون محرم في رفقة آمنة.


القائلون به: ابن عمر[91]، وعائشة[92]، وابن الزبير[93]رضي الله عنهم، وابن سيرين[94]، والأوزاعي[95]، والحسن بن أبي الحسن[96]، والمالكية[97]، والشافعية[98]، ورواية عن أحمد[99].

الأدلة التي استدلوا بها:
أولا: القرآن الكريم:
قال الله عز وجل: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران: ٩٧].
وجه الدلالة: هذه الآية عامة تشمل الرجال، والنساء جميعا؛ فخطاب الناس يتناول الذكور، والإناث بلا خلاف، فإذا كان لها زاد، وراحلة كانت مستطيعة، وإذا كان معها نساء ثقات يُؤْمن الفساد عليها، فيلزمها فرض الحج[100].


أجيب عنه من وجهين:
أحدهما: أن الآية مخصصة بحديثِ ابنِ عباس رضي الله عنهما: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»[101]، وهو عام للشابة، والعجوز[102].


الآخر: أن الآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج، والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب، والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها، وينزلها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج، والمحرم، فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص[103].


ثانيا: السنة النبوية:
1- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا السَّبِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الزَّادُ، وَالرَّاحِلَةُ»[104].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فسَّر الاستطاعة بالزاد، والراحلة، ولم يشترط المحرم[105].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ضعيف لا يصح[106]، قال الترمذي رحمه الله: «هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه»[107].


وقال الطبري «ت 310هـ» رحمه الله: هذا الخبر في إسناده نظر، فلا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين[108].


وقال الخطابي رحمه الله: فيه إبراهيم الخوزي متروك الحديث[109].


وقال ابن حزم «ت 456هـ» رحمه الله: «إبراهيم بن يزيد سَاقِطٌ مُطْرَحٌ»[110].


وقال ابن عبد البر «ت 463هـ» رحمه الله: «انفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف»[111].


وقال النوويرحمه الله: «اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم الخوزي»[112].


الثاني: لو صح، فإنه محمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها، فجعلُ ذلك الغيرِ المحرَمَ الذي بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل[113].


الثالث: يحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الحج مع كمال بقية الشروط، ولذلك اشترطوا تخلية الطريق، وإمكان المسير، وقضاء الدَّين، ونفقة العيال، واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة، وهي غير مذكورة في الحديث، واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه، لا من كتاب ولا من سنة، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلمأولى بالاشتراط[114].


2- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُوجِبُ الحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ، وَالرَّاحِلَةُ»[115].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد، والراحلة، ولم يذكر المحرم[116].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ضعيف لا يصح[117]، قال فيه الطبري كما قال في الحديث المتقدم.


الثاني، والثالث كما تقدم في الإجابة عن الدليل السابق.


3- عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ»[118].


وجه الدلالة:أنه أخبر أن من استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج بغير خِفَار، ولو كان ذلك غير جائز لما مدح به الإسلام[119].


أجيب عنه من وجهين:
أحدهما: أنه يدل على وقوع السفر، وليس فيه دلالة على الجواز، فلا يثبت به حجة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الكلام؛ لبيان أمن الطريق من العدل لا لبيان أنها يجوز لها أن تسافر بغير محرم، ولا زوج[120].


الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه خروج غيرها معها، وقد اشترطوا هاهنا خروج غيرها معها[121].


ثالثا: الآثار:
1- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: «أَحِجُّوا هَذِهِ الذُّرِّيَّةَ، وَلَا تَأْكُلُوا أَرْزَاقَهَا»[122].


وجه الدلالة: أنه أمر بالإذن للنساء في الحج، وأن لا يمنعن منه، ولم يشترط في إخراجهن ذا محرم[123].


أجيب عنه من وجهين:
أحدهما: أن فعل الصحابة رضي الله عنهم ليس حجة على ذلك؛ لأنه ليس بإجماع[124].


الآخر: أن اجتهاد الصحابي لا يُقبل إذا خالف النص، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم[125].


2- لِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ[126].


وجه الدلالة:اتفاق عمر، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، ونساء النبيصلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك يدل على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق[127].


أجيب بثلاثة أوجه:
الأول، والثاني: كما تقدَّم في الدليل السابق.


الثالث: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلمكلهن أمهات المؤمنين، فالمسلمون كلهم أبناؤهن، وهم محارمهن بكتاب الله تعالى؛ لأن المحرم مَن لا يجوز له نكاحها على التأبيد، فكذلك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة[128].
رابعا: المعقول:
1- لأنها ليس عليها أن تتزوج لأجل الخروج للحج بالإجماع لذلك؛ فالمحرم ليس بشرط إلا أن عليها أن تتحرز عن الفتنة، وفي اختلاطها بالرجال فتنة، وهي تستوحش بالوحدة فتخرج مع رفقة نسوة ثقات لتستأنس بهن، ولا تحتاج إلى مخالطة الرجال[129].


أجيب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلمأمر الزوج بأن يترك الغزو، ويخرج مع امرأته للحج[130]، فدل على أنه ليس لها أن تخرج إلا مع زوج، أو محرم[131].


2- لأنه سفر واجب، فلم يُشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار[132].
أجيب عنه بأنه قياس مع الفارق من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فإن سفرها سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار، ولذلك تخرج فيه وحدها[133].


الثاني: أنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهَّم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا[134].


الثالث: أنها تقصد النجاة ألا ترى أنه لو وصلت إلى جيش من المسلمين في دار الحرب حتى صارت آمنة لم يكن لها أن تسافر بعد ذلك من غير محرم؟![135].


3- لأنها إذا وجب عليها حق، أو حَدٌّ عند قاضٍ بغير بلدها، ولا قاضي ببلدها وجب عليها أن تسافر إليه، وإن لم يكن لها محرم، وكذلك الحج[136].


أجيب بأنه قياس مع الفارق، فليس يشبه أمرَ الحج الحقوقُ التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة واجبة مثل الحدود، وأما الحج فمبني على الاستطاعة والاختيار، والمرأة تحتاج لمن يذبُّ عنها، فكيف تحج بدون محرم؟[137].


4- لأن وجود من تأمنه يقوم مقام المَحْرم[138].


أجيب بأن المرأة معرَّضة في السفر للصعود والنزول والبروز، ومحتاجة إلى من يعالجها، ويَمَس بدنها، وتحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيِّم يقوم عليهن، وغَير المحرم لا يؤتمن ولو كان أتقى الناس؛ فإن القلوب سريعة التقلب، والشيطان بالمرصاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»[139][140].


5- لأن هذه مسافة يجب قطعها، فلم يكن من شرط وجوب قطعها وجود ذي رحم[141].


أجيب بأنه لا يصح؛ لأنه يعارض النصوص التي ورد فيها اشتراط المحرم.


القول الثالث: يجوز للمرأة أن تخرج للحج بمفردها إذا كان الطريق آمنا.


القائلون به: الحسن البصري[142]، وقول عند الشافعية[143]، والظاهرية[144]، وابن تيمية[145].



يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13-10-2021, 08:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: سفر المرأة للحج بدون محرم

سفر المرأة للحج بدون محرم
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني





الأدلة التي استدلوا بها:

1- استدلوا بما استدل به أصحاب القول الثاني إلا أنهم قيدوها بأمن الطريق، وعدم الخوف من خلوة الرجال معها[146].


وأجيب عنهم بما أجيب به أصحاب القول الثاني كما تقدم.


2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»[147].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأزواج، وغيرهم أن لا يمنعوا النساء من المساجد؛ والمسجد الحرام أجلُّ المساجد قدرا[148].


أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قال: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»[149]، فلو جاز لها الخروج بغير محرم، لكان الخروج خير لها من كونها في بيتها؛ لأنها تخرج لأداء الفرض[150].


3- عَنِ الْفَضْلِ رضي الله عنه، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَحُجِّي عَنْهُ»[151].


وجه الدلالة: لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة عن المحرَم، فدل على جواز حج المرأة بغيره إذا أمنت على نفسها[152].


أجيب بأنه استدلال ضعيف لا دلالة فيه[153].


الترجيح: أرى أن الراجح في سفر المرأة للحج بدون محرم أنه لا يجوز، وذلك لأمور خمسة:
أحدها: صحة وصراحة وعموم أدلة القائلين بعدم جواز سفر المرأة للحج بدون محرم.


الثاني: عموم أدلة القائلين بعدم جواز سفر المرأة للحج بدون محرم.


الثالث: عدم صحة أدلة القائلين بجواز سفر المرأة بدون محرم.


الرابع: القائلون بالجواز اشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه، لا من كتاب ولا من سنة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلمأولى بالاشتراط[154].


الخامس: القول بعدم الجواز فيه حماية للمرأة من الوقوع في الفتن؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته، وقلة دينه، ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك[155].


[1] يُنْظَر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة «سفر».

[2] يُنْظَر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «سفر».
والعدوى: طلبك إلى وال ليُعَدِيَك على من ظلمك أي ينتقم منه باعتدائه عليك، والفقهاء يقولون: مسافة العدوى، وكأنهم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن صاحبها يصل فيها الذهاب، والعود بعدو واحد لما فيه من القوة، والجلادة. [يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، «عدو»، والفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «عدو»].

[3] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، (12/ 279).

[4] يُنْظَر: علاء الدين البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، طبعة: دار الكتاب الإسلامي- بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ، (4/ 376)، والجرجاني، التعريفات، تحقيق: محمد باسل عيون السود، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط2، 1424هـ، 2003م، صـ (119).

[5] يُنْظَر: ابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (1/ 253).

[6] يُنْظَر: ابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (1/ 253)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (1/ 363).

[7] يُنْظَر: الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (1/ 171)، والبهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (3/ 262)، والروض المربعشرح زاد المستقنع، تحقيق: علي بن أحمد سيد، طبعة: مكتبة أولاد الشيخ- مصر، ط2، 1430هـ، 2009م، (1/ 413).

[8] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (1088)، باب: في كم يقصر الصلاة، ومسلم (1339)، كتاب الحج، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[9] ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (1/ 331).

[10] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «حج»، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (1/ 340).

[11] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «حج».

[12] يُنْظَر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (1/ 303).

[13] يُنْظَر: ابن الهمام، فتح القديرشرح الهداية، (2/ 408)، وابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (2/ 330)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (1/ 516)، والدسوقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، 1421هـ، 2000م، (2/ 2)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، طبعة: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ، 1994م، (2/ 205)، والقليوبي، وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، 1415هـ، 1995م، (2/ 107)، وابن قدامة، المغني، (5/ 5)، والبهوتي، شرح منتهى الإرادات «دقائق أولي النهى لشرح المنتهى»، تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط2، 1426هـ، 2005م، (2/ 412).

[14] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «حرم».

[15] يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «حرم»، والبعلي، المطلع على ألفاظ المقنع، صـ (199).

[16] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (5/ 32-33).

[17] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (4/ 111)، وابن جُزَي، القوانين الفقهية، تحقيق: د. أحمد جاد، طبعة: دار الغد الجديد- القاهرة، ط1، 1438هـ، 2017م، صـ (265)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (2/ 464).

[18] يُنْظَر: أبو يعلى الفراء، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين، طبعة: دار النوادر- بيروت، ط1، 1431هـ، 2010م، (2/ 517)، والقاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يحيى إسماعيل، طبعة: دار الوفاء- مصر، ط1، 1419هـ، 1998م، (4/ 446)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (4/ 76).

[19] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (9/ 104)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (4/ 76).

[20] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (9/ 104).

[21] يُنْظَر: ابن تيمية، شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، تحقيق: د. صالح بن محمد الحسن، طبعة: مكتبة الحرمين- الرياض، ط1، 1409هـ، 1988م، (1/ 175).

[22] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (3/ 291)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176)،والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 363)، وابن قدامة، المغني، (5/ 30)، والنووي، المجموع شرح المهذب، (7/ 86)، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 9).

[23] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 439).

[24] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (1088)، باب: في كم يقصر الصلاة، ومسلم (1339)، كتاب الحج، واللفظ له.

[25] يُنْظَر: ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، صـ (452).

[26] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 439).

[27] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15173).

[28] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15166)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176).

[29] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15178).

[30] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15168)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176).

[31] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (2/ 57).

[32] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (5/ 19).

[33] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15172).

[34] يُنْظَر: الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، طبعة: عمادة البحث العلمي- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط1، 1425هـ، 2002م، (5/ 2078-2079)، وابن قدامة، المغني، (5/ 30)،والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (8/ 77).

[35] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (5/ 19).

[36] يُنْظَر: الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (1368، 1379)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176).

[37] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (2/ 57).

[38] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176).

[39] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (2/ 57)، والسرخسي، المبسوط، (4/ 110)، والكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 123).

[40] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176).

[41] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (4/ 35).

[42] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلِم بفوائد مسلم، (4/ 436)، والعبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (3/ 497).

[43] يُنْظَر: الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (4/ 173).

[44] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (9/ 60).

[45] متفق عليه:أخْرجَهُالبخاري (1088)، باب: في كم يقصر الصلاة، ومسلم (1339)، كتاب الحج.

[46] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1339)، كتاب الحج.

[47] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1339)، كتاب الحج.

[48] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (1086)، باب: في كم يقصر الصلاة، ومسلم (1338)، كتاب الحج.

[49] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176).

[50] يُنْظَر: الخطابي، أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، تحقيق: د. محمد بن سعد آل سعود، طبعة: جامعة أم القرى- السعودية، ط1، 1409هـ، 1988م، (1/ 629).

[51] يُنْظَر: النووي، المجموع شرح المهذب، (8/ 347).

[52] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (2/ 6).

[53] وضم: الوضم هو الخشبة التي يوضع عليها اللحم، تقيه من الأرض،فالنساء في الضعف مثل ذلك اللحم الذي على الوضم، وشبه النساء وقلة امتناعهن على طلابهن من الرجال باللحم ما دام على الوضم. [يُنْظَر: الأزهري، تهذيب اللغة، (12/ 66)، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 199)].

[54] يُنْظَر: ابن تيمية، شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، (1/ 176).

[55] يُنْظَر: أبو يعلى الفراء، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد، (2/ 511-512).

[56] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1341).

[57] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (9/ 103-104).

[58]ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (4/ 75).

[59] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 364)، والنووي، المجموع شرح المهذب، (8/ 347).

[60] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (9/ 104).

[61] يُنْظَر: ابن تيمية، شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، (1/ 175).

[62] يُنْظَر: النووي، المجموع شرح المهذب، (8/ 347).

[63] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (2/ 6).

[64] يُنْظَر: أبو يعلى الفراء، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد، (2/ 517).

[65] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلِم بفوائد مسلم، (4/ 446).

[66] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (9/ 104-105).

[67] صحيح:أخْرجَهُ الدارقطني (2440)، وصحح إسناده ابن حجر. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، (2/ 4)]. =
=وقال الألباني: رجاله ثقات. [يُنْظَر: الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، (7/ 183)].

[68] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (2/ 58)، وابن قدامة، المغني، (5/ 32).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 13-10-2021, 08:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: سفر المرأة للحج بدون محرم

[69] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (3006)، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له، ومسلم (1341)، كتاب الحج.

[70] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (2/ 309)، والسرخسي، المبسوط، (4/ 111).

[71] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (1088)، باب: في كم يقصر الصلاة، ومسلم (1341)، كتاب الحج، واللفظ له، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

[72] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (2/ 309).

[73] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (2/ 309)، والسرخسي، المبسوط، (4/ 111).

[74] يُنْظَر: الطحاوي، شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق، طبعة: عالم الكتب- الرياض، ط1، 1414هـ، 1994م، (2/ 115).

[75] يُنْظَر: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، طبعة: دار الآفاق الجديدة- بيروت، بدون طبعة، 1979م، (2/ 27-28).

[76] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (5/ 25).

[77]أخْرجَهُ ابن حزم في المحلى، (5/ 25).

[78] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (4/ 78).

[79] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (2/ 6).

[80] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176).

[81] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (4/ 111)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 123).

[82] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (4/ 111)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (2/ 6).

[83] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 123)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (2/ 5).

[84] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 364).

[85] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (5/ 32)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 364)، والنووي، المجموع شرح المهذب، (8/ 345).

[86] يُنْظَر: النووي، المجموع شرح المهذب، (8/ 347).

[87] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 364).

[88] السابق، (4/ 364).

[89] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (4/ 111)، وابن قدامة، المغني، (5/ 32).

[90] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (4/ 111)، وابن قدامة، المغني، (5/ 32).

[91] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (3/ 291).

[92] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (3/ 291)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15176).

[93] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (3/ 291).

[94] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15166)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176).
حيث إنه قال: «تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به». [أخْرجَهُ ابن المنذر في الإشراف (3/ 176)].
وقال: «تخرج في رفقة فيها رجال ونساء، وتتخذ سلما تصعد عليه، ولا يقربها المُكاري». [أخْرجَهُ ابن أبي شيبة في المصنف (15166)].

[95] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176). حيث إنه قال: «تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سُلمًا تصعد عليه وتنزل، ولا يقر بها رجل إلا ليأخذ برأس البعير، ويضع رجله على ذراعه».

[96] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (15169).

[97] يُنْظَر: مالك، الموطأ، (1/ 425)، وابن جُزَي، القوانين الفقهية، صـ (522)، والحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، طبعة: دار الفكر- بيروت، ط3، 1412هـ، 1992م، (2/ 521)، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 9).

[98] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (3/ 291)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 363)، والنووي، المجموع شرح المهذب، (7/ 86).

[99] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (5/ 30)،والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (8/ 78).

[100] يُنْظَر: أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، (3/ 82)، والسرخسي، المبسوط، (4/ 110)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 123)، وابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (4/ 475).

[101] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1341)، كتاب الحج.

[102] يُنْظَر: الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (4/ 173).

[103] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 123).

[104] ضعيف:أخْرجَهُ الترمذي (2998)، باب: ومن سورة آل عمران، وضعفه.

[105] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (5/ 31).

[106] يُنْظَر: البيهقي، السنن الكبرى، (4/ 540).

[107] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، (5/ 225).

[108] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، طبعة: دار هجر- القاهرة، ط1، 1422هـ، 2001م، (5/ 617).

[109] يُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (2/ 145).

[110] ابن حزم، المحلى بالآثار، (5/ 30).

[111] ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (9/ 125-126).

[112] يُنْظَر: النووي، المجموع شرح المهذب، (7/ 64).

[113] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (5/ 32).

[114] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176)، وابن قدامة، المغني، (5/ 32).

[115] ضعيف:أخْرجَهُ الترمذي (813)، وحسنه، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، وابن ماجه (2896)، باب ما يوجب الحج.

[116] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (3/ 291)، وابن قدامة، المغني، (5/ 31).

[117] يُنْظَر: البيهقي، السنن الكبرى، (4/ 540)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (4/ 24).

[118] صحيح:أخْرجَهُ البخاري (3595)، باب علامات النبوة في الإسلام، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.

[119] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 364)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (4/ 36).

[120] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (5/ 32)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (2/ 6).

[121] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (5/ 32).

[122]أخْرجَهُ ابن أبي شيبة (13530)، وقال ابن حجر: إسناده جيد. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، طبعة، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1415هـ، (8/ 330)].

[123] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 364).

[124] يُنْظَر: الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (4/ 173).

[125] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، مختصر المستصفى «الضروري في أصول الفقه»، تحقيق: جمال الدين العلوي، طبعة: دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط1، 1994م، صـ (88).

[126] صحيح:أخْرجَهُ البخاري (1860)،باب حج النساء.

[127] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (4/ 76).

[128] يُنْظَر: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (1/ 220)، وابن بطال، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط2، 1423هـ، 2003م، (4/ 531).

[129] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (4/ 111).

[130] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (3006)، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له، ومسلم (1341)، كتاب الحج، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[131] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (4/ 111).

[132] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 364)، وابن قدامة، المغني، (5/ 31).

[133] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (4/ 111)، وابن قدامة، المغني، (5/ 32).

[134] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (4/ 111)، وابن قدامة، المغني، (5/ 32).

[135] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (4/ 111).

[136] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (3/ 292)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 364).

[137] يُنْظَر: أبو يعلى الفراء، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد، (2/ 512، 519)، وابن تيمية، شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، (1/ 176).

[138] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق: الحبيب بن طاهر، طبعة: دار ابن حزم- بيروت، ط1، 1420هـ، 1999م، (1/ 458).

[139] صحيح:أخْرجَهُ الترمذي (2165)، وقال: «حسن صحيح»، باب ما جاء في لزوم الجماعة، والنسائي في السنن الكبرى (9179)، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه، وأحمد (114)، من حديث عمر رضي الله عنه، وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (430).

[140] يُنْظَر: ابن تيمية، شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، (1/ 176).

[141] يُنْظَر: أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، (3/ 82).

[142] يُنْظَر: النووي، المجموع شرح المهذب، (8/ 343).

[143] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 363)، والنووي، المجموع شرح المهذب، (8/ 343).

[144] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (5/ 19).

[145] يُنْظَر: البعلي، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، طبعة: دار الاستقامة- القاهرة، ط1، 1426هـ، 2005م، صـ (133).

[146] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (4/ 363)، والنووي، المجموع شرح المهذب، (8/ 343).

[147] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (442)، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ ومسلم (442)، كتاب الصلاة.

[148] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (5/ 24).

[149] صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (567)، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وأحمد (5468)، وصححه أحمد شاكر في المسند، والألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (515)].


[150] يُنْظَر: أبو يعلى الفراء، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد، (2/ 516).

[151] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1335)، كتاب الحج.

[152] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 440)، والنووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (9/ 89)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري (4/ 70).

[153] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 440).

[154] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 176)، وابن قدامة، المغني، (5/ 32).

[155] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، (9/ 104-105).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 178.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 175.00 كيلو بايت... تم توفير 3.27 كيلو بايت...بمعدل (1.83%)]