|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
الحديث: قد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس
الحديث: قد هممتُ أن أنهى عن الغِيلَةِ، فنظرت في الروم وفارس الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد عن جُدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أُناس وهو يقول: لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلَةِ، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يُغيلونَ أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي؛ رواه مسلم. المفردات: جدامة بنت وهب: اختلف في ضبط اسمها كما اختلف في اسم أبيها هل هي بالذال المعجمة أو الدال المهملة، وهل هي بنت وهب أو بنت جندل، فقال ابن سعد في الطبقات: جذامة بنت جندل الأسدية أسلمت قديمًا بمكة، وبايعت وهاجرت إلى المدينة مع أهلها، وأشار إلى أنها من بني غنم بن دودان بن أسد وهم حلفاء حرب بن أمية، أهل إسلام، أسلموا بمكة وأوعبوا في الهجرة رجالهم ونساؤهم حتى غلقت أبوابهم، فخرج من النساء في الهجرة زينب وحبيبة وحمنة بنات جحش، وجذامة بنت جندل وأم قيس بنت محصن وآمنة بنت رقيش، وأم حبيبة بنت نباتة، ثم قال سعد: أخبرنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جذامة الأسدية قالت: أخبرتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم؛ قال مالك بن أنس: الغيلة أن يَمَسَّ الرجل امرأته وهي ترضع؛ اهـ، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: جدامة بنت وهب، ويقال جندل الأسدية أخت عكاشة بن محصن لأمِّه، صحابية، لها سابقة وهجرة، قال الدارقطني: من قالها بالذال المعجمة صحف؛ اهـ، وقد أشار الحافظ إلى تخريج أصحاب السنن الأربعة حديثها، وفاته أن مسلمًا رحمه الله قد خرج حديثها كذلك، وقال النووي في شرح مسلم: ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال المعجمة، قال: والصحيح أنها بالدال يعني المهملة، وهكذا قال جمهور العلماء أن الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلا خلاف، وقوله جدامة بنت وهب، وفي الرواية الأخرى جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قال القاضي عياض: قال بعضهم إنها أخت عكاشة على قول من قال إنها جدامة بنت وهب بن محصن، وقال آخرون: هي أخت رجل آخر يقال له عكاشة بن وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهور، وقال الطبري: هي جدامة بنت جندل هاجرت، قال: والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهب، هذا ما ذكره القاضي، والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسدي، وتكون أخته من أمه؛ اهـ، وقد روى حديثها مسلم من طريق خلف بن هشام عن مالك بن أنس، ومن طريق يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس بلفظ: جدامة، ثم قال مسلم: وأما خلف، فقال: عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال؛ اهـ، وقد انقلب الأمر على الصنعاني في سبل السلام، فقال: بضم الجيم وذال معجمة، ويروى بالدال المهملة قيل وهو تصحيف؛ اهـ في أنس: أي في جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لقد هممتُ أن أنهي عن الغيلة؛ أي: لقد أردت أن أمنع الناس عن الغيلة، والغيلة بكسر الغين ويقال لها الغَيَل بفتح الغين والياء، والغيال بكسر الغين، والمراد بها مجامعة الرجل زوجته وهي ترضع كما قال مالك و الأصمعي وغيرهما، وقيل: هي أن ترضع المرأة وهي حامل، وكان العرب يرون أن ذلك داء، وقد يشاهد أثر ذلك على الطفل بما يحدث منه من إسهال وضعف جسم، والظاهر أن الأطفال فيه سواء، فكثير منهم لا يضره ذلك. وقد قال النووي: وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل، وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح، واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث، فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع، يقال منه: أغال الرجل وأغيل: إذا فعل، وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال: منه غالت وأغيلت، قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع، قالوا والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه؛ اهـ. ثم نظرت في الروم وفارس...إلخ: أي: ثم تفكرت في الأمتين المشهورتين المعروفتين بالقوة في أجسامهم وهم سكان أوروبا وسكان بلاد فارس من العجم، فإذا هم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم. ثم سألوه عن العزل؛ أي: ثم سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، وهو الجماع مع النزع عند الإنزال؛ حتى لا تحمل المرأة أو لا يستضر رضيعها. ذلك؛ أي: العزل. هو الوأد الخفي؛ أي: هو شبيه بالوأد إلا أنه ليس وأدًا حقيقًا، والوأد الحقيقي هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من دفن البنت وهي حية، وقد أعظم الإسلام ذلك الجرم ونهى عنه أشد النهي؛ حيث قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ [التكوير: 8، 9]، قال النووي: تسميته الوأد الخفي؛ لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد؛ اهـ. البحث: روى مسلم رحمه الله في صحيحه هذا الحديث بعدة ألفاظ فقال: حدثنا خلف بن هشام حدثنا مالك بن أنس ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية - أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم؛ قال مسلم: وأما خلف فقال: عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال، حدثنا عبيدالله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قالا: حدثنا المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث باللفظ الذي ساقه المصنف، إلا أنه قال في آخره: زاد عبيدالله في حديثه عن المقرئ وهي ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴾، ثم قال مسلم: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال: الغيال، حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قالا: حدثنا عبدالله بن يزيد المقبري حدثنا حيوة حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لِمَ تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان ذلك ضارًّا ضر فارس والروم، وقال زهير في روايته: إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم، قال النووي في قوله: ما ضار ذلك...إلخ، هو بتخفيف الراء؛ أي: ما ضارهم، يقال: ضاره يضيره ضيرًا، وضره يضره ضرًّا، والله أعلم؛ اهـ، وقال البخاري في صحيحه: باب العزل ثم ساق عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ له عن جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي لفظ له عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل، ثم ساق البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيًا، فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثًا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، وفي لفظ لمسلم من طريق ابن محيريز قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق، فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العُزبة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، وفي لفظ لمسلم: فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، وفي لفظ، فقال لنا: وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، وفي لفظ له قال: لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، وفي لفظ عن أبي سعيد قال: ذُكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع، فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة، فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر، وفي لفظ له قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولِمَ يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، وفي لفظ له قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، ثم ساق مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدرها، فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّر لها، وفي لفظ له: إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، ثم ساق مسلم من حديث جابر بالألفاظ التي ساقها عنه البخاري فيما تقدم من هذا البحث، وفي لفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا، وفي لفظ لمسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، زاد إسحاق قال سفيان: لو كان شيء يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذا ولما كان العزل، إنما يحدث إما بسبب دفع ضرر عن المرأة كالتي يضرها الحمل، وإما بسبب كراهية الإنجاب، فإذا كان من أجل كراهية الإنجاب، ففيه شبه من الوأد الجاهلي، وإن كان صاحبه لم يباشر وأدًا، ولذلك سُمي الوأد الخفي، هذا وسيأتي مزيد بحث لذلك عند الكلام على الحديثين اللذين يليان هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ما يستفاد من ذلك: 1- جواز العزل إذا كان لدفع ضرر عن المرأة. 2- كراهية العزل إذا كان بسبب كراهية الإنجاب. 3- يجوز للرجل أن يطأ زوجته الحامل ولا ضرر في ذلك. 4- يجوز للرجل أن يطأ زوجته المرضع ولا ضرر على الطفل في ذلك.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |