الطلاق بالإشارة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         مقاصد الحج عند المحدثين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          تراثنا دائم التجديد ذاتي النقد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 269 - عددالزوار : 89316 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4455 - عددالزوار : 881040 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3989 - عددالزوار : 411803 )           »          رحلة في كتاب علم الدين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          المدرسة والذكاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 59 )           »          الحج وأثره في الارتقاء بالأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          معارج البيان القرآني ـــــــــــــ متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12 - عددالزوار : 8631 )           »          السنة في دخول مكة للحاج والمعتمر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 42 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-09-2020, 03:03 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,608
الدولة : Egypt
افتراضي الطلاق بالإشارة

الطلاق بالإشارة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك








قوله: "فإذا قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق، أو قال: علي الطلاق، أو قال: يلزمني الطلاق، وقع ثلاثًا بنيتها، وإلا فواحدة..." إلى آخره[1].




قال في "المقنع": "وإذا قال: أنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم، ونوى الثلاث طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو شيئًا أو قال: أنت طالق، ونوى الثلاث ففيه روايتان:

إحداهما[2]: تطلق ثلاثًا.

والأخرى[3]: واحدة.

وإن قال: أنت طالق واحدة، ونوى ثلاثًا لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين[4].

وإن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثًا.

وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين، قُبل منه.

وإن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثًا، طلقت الأولى واحدة، والثانية ثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو طالق كألف، أو بعدد الحصى، أو القطر، أو الريح، أو الرمل، أو التراب، طلقت ثلاثًا وإن نوى واحدة.

وإن قال: أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو ملء الدنيا، طلقت واحدة، إلا أن ينوي ثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، طلقت طلقتين، ويحتمل أن تطلق ثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقةً مع طلقتين طلقت ثلاثًا، وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين، وإن لم يعرفه، فكذلك عند ابن حامد، وعند القاضي: تطلق واحدة، وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان وبغيرها طلقة، ويحتمل أن تطلق ثلاثًا"[5].




قال في "الحاشية": "قوله: وإذا قال: أنت الطلاق... إلى آخره، وكذا قوله: الطلاق يلزمني، أو علي الطلاق، ونحوه ونوى الطلاق طلقت ثلاثًا، وهذه الألفاظ صريحة في الطلاق، مُنجزًا كان أو معلقًا بشرط أو محلوفًا به، نصَّ عليه[6]، وعليه جماهير الأصحاب، لكن هل هو صريح في الثلاث، أو في واحدة؟ يأتي ذلك.

وذكر الشيخ تقي الدين[7] أن قوله: الطلاق يلزمني، ونحوه يمين باتفاق العُقلاء والأمم والفقهاء، وخرَّجه على نصوص أحمد.

قال في "الفروع": وهو خلاف صريحها.

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا[8]: إن حلف به ونوى النذر كَفَّر عند أحمد، ونصره في "إعلام الموقعين" هو والذي قبله.




قوله: وإن لم ينو شيئًا... إلى آخره، فيه مسألتان:

الأولى: إذا قال: أنت الطلاق، ولم ينو شيئًا فعنه[9]: يقع بها ثلاث؛ لأن الألف واللام للاستغراق، فيقتضي استغراق الكل وهو الثلاث، والثانية[10] واحدة، وهو المذهب، اختاره المصنف، وإليه ميل الشارح؛ لأنه يحتمل أن تعود الألف واللام إلى معهود يريد الطلاق الذي أوقعته، ولأن أهل العُرف لا يعتقدونه ثلاثًا، ولا يفهمون أنهما للاستغراق.




الثانية: إذا قال: أنت طالق، ونوى الثلاث:

فعنه[11]: تطلق ثلاثًا، وهو المذهب على ما اصطلحناه، صححه في "الشرح"، وبه قال مالك[12]، وأبو عبيد، والشافعي[13] وابن المنذر.

وعنه[14]: واحدة، اختارها الخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب، وهي المذهب عند المتقدمين، وبه قال الحسن وعمرو بن دينار والأوزاعي وأصحاب الرأي[15]؛ لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددًا ولا بينونة، فلم يقع به الثلاث، ووجه الأول: أنه نوى بلفظه ما يحتمل فوقع، كقوله: أنتِ طالق ثلاثًا.




فوائد:

لو قال: أنت طالق طلاقًا، ونوى ثلاثًا وقع؛ لأنه صرَّح بالمصدر، وهو يقع على الكثير والقليل.

الثانية: لو قال: أنتِ طالق الطلاق، وقع ما نواه، وإن لم ينو شيئًا ففيه روايتان[16] تقدم وجههما، والمذهب[17]: يقع مع الإطلاق واحدة في هذه والتي قبلها.

الثالثة: لو قال: الطلاق يلزمني ونحوه لا أفعل كذا، وفعله، وله أكثر من زوجة، فإن كان هناك نيَّة أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به، ومع فقد السبب والنية خرَّجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة؛ لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه، وتارة في محله، ذكر مضمون ذلك الشيخ تقي الدين، وقوى في موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة؛ لأن وقع الثلاث بالواحدة مُحرَّم بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات.




قوله: وإن قال: أنتِ طالق واحدة، ونوى ثلاثًا لم تُطلق إلا واحدة في أحد الوجهين، وهو المذهب[18]؛ لأن لفظه لا يحتمل أكثر منها، فلو وقع أكثر من واحدة لوقع بمجرد النية.




قوله: وإن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث طُلقت ثلاثًا، وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين، قُبل منه، ولو أسقط هكذا لم يقع إلا واحدة؛ لأن الإشارة لا تكفي"[19].




وقال البخاري: "(باب الإشارة في الطلاق والأمور).

وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يُعذِّب الله بدمع العين، ولكن يُعذِّب بهذا)، وأشار إلى لسانه، وذكر ثلاثة عشر حديثًا[20]"[21].




قال الحافظ: "قوله: (بابُ الإشارة في الطلاق والأمور)، أي: الحكمية وغيرها، وذكر فيه عدة أحاديث مُعلقة وموصولة...

إلى أن قال: قال ابن بطَّال[22]: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزَّل منزلة النطق[23]، وخالف الحنفية[24] في بعض ذلك، ولعل البخاري رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة قائمة مقام النطق، وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز.




وقال ابن المنيِّر[25]: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذ كاللفظ.

قال الحافظ: ويظهر لي: أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره من البحث في الباب الذي يليه، مع من فرَّق بين لِعَان الأخرس وطلاقه، والله أعلم.




وقد اختلف العلماء في الإشارة المُفهمة، فأما في حقوق الله فقالوا: يكفي ولو من القادر على النُّطق. وأما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء في من اعتقل لسانه. ثالثها: عن أبي حنيفة[26]: إن كان مأيوسًا من نُطقه، وعن بعض الحنابلة[27]: إن اتصل بالموت، ورجَّحه الطحاوي، وعن الأوزاعي: إن سبقه كلام، ونُقل عن مكحول: إن قال: فلانٌ حُرٌّ، ثم أصمت، فقيل له: وفلان، فأومأ صح.




وأما القادر على النُّطق فلا تقوم إشارته مقام نُطقه عند الأكثرين، واختلف هل يقوم منه مقام النية كما لو طلق امرأته؟ فقيل له: كم طلقة؟ فأشار بإصبعه"[28].

وقال في "المقنع" أيضًا: "وإن قال: روحك طالق، طلقت، وقال أبو بكر -رحمه الله تعالى-: لا تطلق"[29].

قال في "الحاشية": "وإن قال: روحك... إلى آخره؛ لأن الحياة لا تبقى بدونها فهي كالدم، وقال أبو بكر: لا تطلق، وهو المذهب[30]؛ لأن الروح ليست عضوًا، ولا يُستمتع بها.




فائدتان:

لو قال: حياتك طالق، طلقت.

الثانية: حُكم العتق في ذلك كله حكم الطلاق"[31].





[1] الروض المربع ص 417.




[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 248.




[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 319.




[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 320، وشرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 249.




[5] المقنع 3/ 157 - 160.




[6] شرح منتهى الإرادات 5/ 402، وكشاف القناع 12/ 247 - 248.




[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 314.




[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 315.




[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 316.




[10] شرح منتهى الإرادات 5/ 402 - 403، وكشاف القناع 12/ 247 - 248.




[11] شرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 248.




[12] الشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378.




[13] تحفة المحتاج 8/ 48 - 49، ونهاية المحتاج 6/ 455.




[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 319.




[15] فتح القدير 3/ 48، وحاشية ابن عابدين 3/ 261 - 264.




[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 320.




[17] شرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 248 - 249.




[18] شرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 249، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 320.




[19] انظر: حاشية المقنع 3/ 157 - 158، والشحر الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 311 - 322 بتصرف.




[20] ذكر البخاري ستة أحاديث منها معلقة بعد هذا الباب وسبعة أحاديث موصولة.




[21] فتح الباري 9/ 435، في ترجمة الأحاديث (5293 - 5299).




[22] شرح صحيح البخاري 7/ 455 - 456.




[23] الشرح الصغير 1/ 459، وحاشية الدسوقي 2/ 384. وتحفة المحتاج 8/ 116، ونهاية المحتاج 7/ 38.




[24] فتح القدير 3/ 77 - 78، وحاشية ابن عابدين 3/ 288 - 289.




[25] المتواري على أبواب البخاري ص 141.




[26] المبسوط 6/ 144.




[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 202 - 203.





[28] فتح الباري 9/ 437.




[29] المقنع 3/ 163.




[30] شرح منتهى الإرادات 5/ 410 - 411، وكشاف القناع 12/ 256 - 257.




[31] انظر: حاشية المقنع 3/ 163، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 347 - 350.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 67.86 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 66.34 كيلو بايت... تم توفير 1.52 كيلو بايت...بمعدل (2.24%)]