|
|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
فتوى ف يمين طلاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدى الفاضل /تحيه طيبه أرجو أفتائى زوجى رمى ع يمين طلاق وكان على الدورة الشهريه وهو لايعلم فهل يقع الطلاق أم لاء بعد يومين من وقوع الطلاق أخبرته أبنته بانى على الحيض فأخبرها بأنه ينوى أرجعى وسافر وانا لاادرى هل انا مطلقه ام لاء وهل يقع الطلاق اصلا ف حاله الحيض ام يلزم عليه يمين اخر شيخى وسيدى الفاضل أنا ف حيرة أرجو الاهتمام وسرعه الرد وجزاك الله خيرا
__________________
اللهم أنى أسألك أيمانا دائما وقلبا خاشعا ونفسا مطمئنه ترضى بما أعطيت |
#2
|
||||
|
||||
رد: فتوى ف يمين طلاق
الله أعلم ....
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
رد: فتوى ف يمين طلاق
في أول يوم من أيام الحيض نسيتْ أن تخبر زوجها وطلبت منه الطلاق وقام بإيقاع الطلاق ( الثالث ) ثم تذكرت ذلك وأخبرته ؟ ما هو الموقف الشرعي المترتب على ذلك ؟. الحمد لله اختلف الفقهاء في طلاق الحائض هل يقع أو لا ؟ فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب جماعة منهم إلى عدم وقوعه ، وعليه الفتوى عند كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء ، خلافاً لقول الجمهور . فجمهور العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1. والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44) . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى . وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به ، وتظل المرأة في عصمة زوجها . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه لله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، وكان لا يدري أنها حائض ، فهل يقع هذا الطلاق ؟ فأجاب : " الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم ، وطال فيه النقاش ، هل يكون طلاقا ماضيا أم طالقا لاغيا ؟ وجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ، ويحسب على المرء طلقة ، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ، أن الطلاق في الحيض لا يقع ، ولا يكون ماضيا ، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) والدليل على ذلك في نفس المسألة الخاصة : حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله ، فيكون مردوداً ، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض ، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها ، ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة ، نعم ، لا عبرة بعلمه ، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم ، وعدم الوقوع ، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ، ولا إثم على الزوج " انتهى . "فتاوى إسلامية" (3/268) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
رد: فتوى ف يمين طلاق
عن ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله {صلى الله عليه وسلم} فتغيظ منه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي حديث ابن أخي الزهري نحوه وأن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة ً مستقبلة ً سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها قال والطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل وكان عبد الله طلقها تطليقة ً فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله {صلى الله عليه وسلم}
رواه مسلم في الصحيح . |
#5
|
|||
|
|||
رد: فتوى ف يمين طلاق
بسم الله والحمد لله وبه نستعين/
الأخت الكريمة مسألة الطلاق أو يمين الطلاق لا يسأل عنها هكذا وأمرها خطير وعليك بالتوجه لأقرب محكمة أو قاضي مختص حولكم لأنه لا بد من سؤال الزوج فيمين الطلاق يختلف عن الطلاق نفسه ولا بد من السؤال المباشر للزوج في حالة يمين الطلاق فهل يقصد الحلف أم يقصد وقوع الطلاق ! نصيحتي توجهي لأقرب مختص حتى تجدي ما يسرك بإذن الله فالفتوى فيها دائر على قول الزوج وقصده ولا أرى أن تتخذي المنتديات وسيلة للفتوى في مسئلة الطلاق خاصة هذا والله أعلم
__________________
أخي في الله لا تنتظر أن يُثني على مشاركتك أحد فأنت تكتب وتبتغي الأجر من الواحد الأحد
|
#6
|
||||
|
||||
رد: فتوى ف يمين طلاق
هذا هو الكلام الصحيح . بارك الله فيك أخي الكريم ..الروقي. |
#7
|
|||
|
|||
رد: فتوى ف يمين طلاق
اقتباس:
صح بدنك وبوركت أخي زارع المحبة
__________________
أخي في الله لا تنتظر أن يُثني على مشاركتك أحد فأنت تكتب وتبتغي الأجر من الواحد الأحد
|
#8
|
|||
|
|||
رد: فتوى ف يمين طلاق
شكرا و ربنا يوفقكم
|
#9
|
|||
|
|||
رد: فتوى ف يمين طلاق
اقتباس:
يرفع للفائدة ..................................
__________________
أخي في الله لا تنتظر أن يُثني على مشاركتك أحد فأنت تكتب وتبتغي الأجر من الواحد الأحد
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |