مسائل الطهارة في البلاد غير الإسلامية - ملتقى الشفاء الإسلامي
القرآن الكريم بأجمل الأصوات mp3 جديد الدروس والخطب والمحاضرات الاسلامية الأناشيد الاسلامية اناشيد جهادية دينية اناشيد طيور الجنة أطفال أفراح أعراس منوعات انشادية شبكة الشفاء الاسلامية
الرقية الشرعية والاذكار المكتبة الصوتية

مقالات طبية وعلمية

شروط التسجيل 
قناة الشفاء للرقية الشرعية عبر يوتيوب

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11942 - عددالزوار : 191049 )           »          سحور يوم 19 رمضان.. ساندوتشات فول مخبوزة خفيفة ولذيذة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          واتس اب بلس الذهبي (اخر مشاركة : whatsapp Girl - عددالردود : 2 - عددالزوار : 2649 )           »          الأمثال في القرآن ...فى ايام وليالى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 656 )           »          فقه الصيام - من كتاب المغنى-لابن قدامة المقدسى يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 929 )           »          دروس شَهْر رَمضان (ثلاثون درسا)---- تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 1089 )           »          أسرتي الرمضانية .. كيف أرعاها ؟.....تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 851 )           »          صحتك فى شهر رمضان ...........يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 835 )           »          اعظم شخصيات التاريخ الاسلامي ____ يوميا فى رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 918 )           »          فتاوى رمضانية ***متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 564 - عددالزوار : 92797 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى الجالية المسلمة - Muslim non-arabic

ملتقى الجالية المسلمة - Muslim non-arabic قسم يهتم بتوعية الجالية المسلمة وتثقيفهم علمياً ودعوياً مما يساعدهم في دعوة غير المسلمين الى الاسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-10-2021, 05:16 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي مسائل الطهارة في البلاد غير الإسلامية

مسائل الطهارة في البلاد غير الإسلامية ( 1 )
عبد الكريم الخضر

المسألة الأولى:
حكم استعمال أواني الكفار
حكم استمال أواني الكفار إذا تيقن طهارتها:
اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أنه إذا تيقن المسلم طهارة أواني الكفار، فإنه يجوز له استعمالها(1)
قال النووي في المجموع بعد ذكره لجواز استعمال أواني الكفار إذا تيقن طهارتها: (ولا نعلم فيه خلافا)(2)
المسألة الثانية:
حكم استعمال أواني الكفار إذا لم يتيقن طهارتها:
اختلف الفقهاء في حكم استعمال المسلم لأواني الكفار إذا لم يتيقن طهارتها ولم يغسلها على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: أنه يجوز استعمالها مطلقاً.
وهذا القول وجه عند الشافعية(3)، و المذهب عند الحنابلة (4).
القول الثاني: أنه يكره استعمالها.
وهذا القول مذهب الحنفية (5)، ومذهب الشافعية (6) ورواية عند الحنابلة (7).
القول الثاني أنه يكره استعمالها.
القول الثالث: أنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها.
وهذا القول مذهب المالكية(8)، ووجه عند الشافعية (9)، ورواية عند الحنابلة (10).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قال الله - تعالى -: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) المائدة: 5
وجه الدلالة:
أنه الله - سبحانه وتعالى - أباح لنا أكل طعام أهل الكتاب، ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بأيديهم وهذا يدل على طهارة أوانيهم التي يطبخون بها ويستعملونها (11).
الدليل الثاني:
عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة)(12).
وجه الدلالة أن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من مزادة مشركة يدل على طهارتها وهي من أواني المشركين مما يدل على طهارة أوانيهم.
الدليل الثالث:
عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بهم فلا يعاب علينا(13).
وجه الدلالة:
حيث دل هذا الحديث على استمتاع المسلمين واستفادتهم من آنية المشركين، ولم يعاب عليهم وهذا يدل على طهارتها.
الدليل الرابع:
عن أنس - رضي الله عنه - أن يهودياً دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير، وإهالة سَنَخَةٍ (14)، فأجابه (15).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاب اليهودي الذي دعاه إلى الطعام، ومعلوم أن الطعام يطبخ ويقدم في أواني، وهذا يدل على أن أواني الكفار طاهرة؛ لان أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - منها دليل على طهارتها؛ لأنها لو كانت نجسة لما أكل منها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الخامس:
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية (16).
وجه الدلالة:
أن وضوء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من ماء النصرانية الذي في جرتها دليل على طهارة آنيتها؛ لأنها لو لم تكن طاهرة لم يصح الوضوء من الماء الموجود فيها، وهذا دليل على طهارة أواني الكفار.
الدليل السادس:
أن الأصل في أوانيهم الطهارة، فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، ولا دليل ينقل عن الأصل فيبقى (17).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
عن أبي ثعلبة الخشني قال: " أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك قال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم من أهل لكتاب، تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر الله عليه ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل (18).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الأكل في آنية أهل الكتاب إلا إذا لم يوجد غيرها فإنها تغسل ثم تستعمل، وهذا يدل على كراهية استعمالها مع وجود غيرها.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
أن السؤال كان عن الآنية التي يطبخون فهيا لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية أبي داود (19).
الوجه الثاني:
أن النهي عن استعمالها مع وجود غيرها محمول على الاستحباب (20).
الوجه الثالث:
قال البيهقي: روى عن أبي ثعلبة الخشني ما دل على أن الأمر بالغسل قد وقع عند العلم بنجاسة آنيتهم(21).
الدليل الثاني:
أن الكفار لا يتورعون عن النجاسة ولا تسلم آنيتهم من أطعمتهم وأدنى ما يؤثر ذلك الكراهة (22).
يناقش: بأنه لا يسلم لكم أن الكفار لا يتورعون عن النجاسة، بل إن منهم من يتورع عنها، وقد تبين لنا من الأدلة السابقة كيف توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من مزادة مشركة، وكيف أجاب اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعري وإهالة سنخة، وهذا يدل على أنهم يتورعون عن النجاسة في الأواني فالأصل طهارة أوانيهم ما لم يثبت ويعلم يقيناً نجاستها.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول:
قال الله - تعالى -: (إنما المشركون نَجَسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) التوبة: 28
وجه الدلالة:
أن الله - سبحانه وتعالى - بين في هذه الآية نجاسة المشركين، ومعنى هذا أنهم نجس وكل ما يباشروه من أوانٍ ونحوها، فإنه يكون نجساً لنجاستهم فلا يصح استعماله قبل غسله.
نوقش:
بأن المراد بنجاسة المشركين في هذه الآية نجاسة اعتقادهم ودينهم المحرف، وليس المراد نجاسة أبدانهم وأوانيهم، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أدخلهم المسجد) واستعمل آنيتهم وأكل طعامهم (23).
الدليل الثاني:
عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك، قال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم من أهل الكتاب، تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ثم لك، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر الله ثم كل، وما صبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل"(24).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الأكل في آنية أهل الكتاب إلا إذا لم يوجد غيرها فإنها تغسل ثم تستعمل. وهذا يدل على نجاستها؛ لأنها لو لم تكن نجسة لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسلها.
ونوقش من ثلاثة أوجه: سبق ذكرها (25).
الترجيح:
بعد النظر في هذه المسألة والإطلاع على الأقوال الواردة فيها، ومعرفة أدلة هذه الأقوال، ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من هذه الأدلة، تبين لي والله أعلم بالصواب- أن القول الراجح هو القول الأول وهو أنه يجوز استعمال أواني الكفار إذا لم يعلم بنجاستها ولم يتيقن طاهرتها -؛ وذلك لقوة أدلته وكثرتها وسلامتها من المناقشة، ودلالتها الصحية على محل الخلاف، ولضعف أدلة الأقوال الأخرى لو عدم سلامتها من المناقشة، ولما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه من استعمال أواني الكفار في مناسبات كثيرة وعدم تحرزهم ن ذلك مما يدل على طهارتها والله أعلم بالصواب.
----------------------------------------
*ن/ع مجلة المجمع الفقهي العدد 13 /النسة الثالثة عشرة
(1) - انظر: المبسوط 1/97، حاشبة الدسوقي 1/66، الشرح الكبير للدردير1/61، المجموع 1/363، المقنع 1/155، الشرح الكبير لابن قادمة 1/155، الإنصاف 1/155، المغني 1/109 شرح منتهى الإرادات 1/26.
(2)- المجموع1/263.
(3)- حلية العلماء1/124.
(4)- المغني 1/109، الشرح الكبير لابن قدامة 1/155، شرح العمدة في الفقه 1/1109، المقنع 1/155، الإنصاف 1/155، شرح منتهى الإرادات 1/26.
(5)- البحر الرائق 8/223، المبسوط 24/27.
(6)- المهذب 1/12، المجموع 1/263 مغني المحتاج 1/31.
(7)- المغني 1/109، شرح العمدة في الفقه 1/119، الإنصاف 1/155، الفروع 1/100.
(8)- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/78، الكفار ص 178.
(9)- روضة الطالبين 1/27، حلية العلماء 1/124.
(10)- الفروع 1/100، الإنصاف 1/156.
(11)- المجموع1/264
(12)- رواه البخاري صحيح البخاري 1/881، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء، ورواه مسلم، صحيح مسلم 1/474 وما بعدها، كناب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. والحديث طويل وفيه قصة.
(13)- رواه الإمام أحمد في المسند 3/379، وأبو داود، سسن أبي داود 4/177، كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب، ورواه البيهقي، السنن الكبرى 1/22، كتاب الطهارة، باب التطهير في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة. قال الألباني: هذا إسناد صحيح إرواء الغليل 1/76، وجاء في مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنوؤط عن هذا الحديث قوله: " إسناده قوي ". انظر: الموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد 23/292.
(14)- الإهالة: الدسم ما كان والسَّنخةُ: المتغيرة. انظر: ليان العرب 3/27 باب الخاء المعجمة، فصل السين المهملة، مادة (سنخ). وقيل الإهالة ما أذبت من الشحم. وقيل: الإلهالة الشحم والزيت، وقيل: كل دهن أو تدم به إهالة، والإهالة الودك..وقيل هو ما أذيب من الآلية والشحم.قيل: الدسم الجامد، والسنخة: المتغير الريح.لسان العربي 11/23، حرف اللام، فصل الهمزة، مادة (أهل).
(15)- رواه الإمام أحمد في المسند 3/210، 270، قال الألباني: وإسناده صحيح على شرط الشيخين " إرواء الغليل 1/71، وجاء في مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط عن هذا الحديث قوله: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان وهو ابن يزيد العطار فمن رجال مسلم، انظر: المسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد 20/424.
(16)- ذكره البخاري تعليقاً فقال: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. صحيح البخاري 1/56، كتاب الوضوء، باب وضور الرجل مع أمرأته وفضل وضوء المرأة، ورواه البيهقي. السنن الكبرى 1/22، كتاب الطهارة، باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة، واللفظ له، وقال النووي: " صحيح رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، وذكره البخاري في صحيحه بمعناه تعليقاً " المجموع 1/363.
(17)- انظر المجموع 1/356.
(18)- رواه البخاري، صحيح البخاري 6/219، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، ورواه مسلم، صحيح اسلم 2/1522، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، واللفظ له.
(19)- روى أبو داود بسنده عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا " سنن أبي داود 2/391، كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب.
(20)- انظر: المجموع 1/265.
(21)- السنن الكبرى 1/33.
(22)- المغني 1/111.
(23)- انظر المجموع1/264-265.
(24)- سبق تخريجه.

(25)- سبق ذكر الأوجه الثلاثة.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-10-2021, 03:32 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 131,615
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مسائل الطهارة في البلاد غير الإسلامية

مسائل الطهارة في البلاد غير الإسلامية (2)
عبد الكريم الخضر


المسألة الثانية: حكم لبس ثياب الكفار*:
وفيه أمران:
-الأمر الأول: لبس ثياب الكفار التي لا تلي عوراتهم.
-الأمر الثاني: لبس ثياب الكفار التي تلي عوراتهم.
الأمـر الأول:
حكم لبس ثياب الكفار التي لا تلي عوراتهم.
اختلف الفقهاء في حكم لبس المسلم للثياب التي استعملها الكفار مما لا تلي عوراتهم، كالعمائم الثياب الفوقانية والمعاطف ونحوها على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: أنه يجوز لبسها واستعمالها.
وهذا مذهب الحنفية (1)، والحنابلة (2).
القول الثاني: أنه يكره لبسها.
وهذا مذهب الشافعية (3).
القول الثالث: أنه لا يجوز لبسها.
وهذا مذهب المالكية (4).
الأدلــــة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أن الأصل في الثياب هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالشك (5).
الدليل الثاني:
"أن التوارث جارٍ فيما بين المسلمين بالصلاة في الثياب المغنومة من الكفرة قبل الغسل" (6).
الدليل الثالث:
أن خبث الكفار في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه فتبقى ثيابه على أصلها في الطهارة(7).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك، قال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم من أهل الكتاب، تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل(8).
وجه الدلالة:
أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استعمال أواني أهل الكتاب فيقاس عليه استعمال ثيابهم، ولبسها وأقل أحوال النهي الكراهة، فيكون استعمال ثيابهم ولبسها مكروهاً.
يناقش:
بأنه لا يسلم لكم هذا الاستدلال؛ لأن هذا الحديث لم يرد في الثياب وإنما ورد في الأواني فلا يصح قياس الثياب على الأواني؛ لوجود الفارق بينها.
وعند التسليم بصحة قياس الثياب على الأواني فإنه يرد عليه الاعتراض من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
أن السؤال كان عن الآنية التي يطبخون فهيا لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية أبي داود
الوجه الثاني:
أن النهي عن استعمالها مع وجود غيرها محمول على الاستحباب.
الوجه الثالث:
قال البيهقي: روى عن أبي ثعلبة الخشني ما دل على أن الأمر بالغسل قد وقع عند العلم بنجاسة آنيتهم.
الدليل الثاني:
أن هذه الثياب قريبة من موضوع الحدث فقد لا يتنزهون من البول (9).
يناقش:
بأنه لا يسلم لكم أن هذه الثياب قريبة من الحدث؛ لأنها لا تلي عوراتهم فهي بعيدة عن مواضع الحدث، وعلى هذا فإنها تبقى على أصلها وهو الطهارة.
الدليل الثالث:
أن الكفار لا يتورعون عن النجاسة ولا تسلم ثيابهم منها، وأدنى ما يؤثر ذلك الكراهة (10).
يناقش: بأنه يسلم لكم أنهم لا يتورعون عن النجاسة، ولكن ذلك يكون في الثياب التي تلي عوراتهم وهلي موضع النجاسة، دون الثياب التي لا تلي عوراتهم فهي بعيدة عن موضع النجاسة، فتبقى على أصلها وهو الطهارة ما لم يعلم يقيناً نجاستها.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول:
قال الله - تعالى -: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)التوبة: 28.
وجه الدلالة:
أن الله - سبحانه وتعالى - بيَّن في هذه الآية نجاسة المشركين، ومعنى هذا أنهم نجس وكل ما يباشرونه من ثياب ونحوها فإنه يكون نجساً؛ لنجاستهم فلا يصح استعماله قبل غسله.
نوقش: بأن المراد بنجاسة المشركين في هذه الآية نجاسة اعتقادهم ودينهم المحرف، وليس المراد نجاسة أبدانهم وثيابهم وأوانيهم بدليل أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أدخلهم المسجد واستعمل آنيتهم وأكل طعامهم (11)
الدليل الثاني:
عن أبي ثعلبة الخشني قال: " أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك، قال: أما ما ذكرت أنك بأرض قوم من أهل الكتاب، تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك فاذكر السم الله عليه ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل " (12).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استعمال أواني الكفار إلاَّ عند عدم وجود غيرها فإنه يجب غسلها، فيقاس عليه استعمال ثيابهم ولبسها فيكون محرماً إلاَّ عند عدم وجود غيرها فإنه يجب غسلها.
يناقش هذا الدليل:
بما نوقش به الدليل الأول من أدلة القول الثاني في هذه المسألة (13).
الترجيــــح:
بعد النظر في هذه المسألة والاطلاع على الأقوال الواردة فيها ومعرفة أدلة كل قول منها، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبيّن لي والله أعلم بالصواب- أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أنه يجوز لبس ثياب الكفار التي لا تلي عوراتهم واستعمالها، ولو كان ذلك قبل غسلها؛ لأن الأصل فيها الطهارة، والنجاسة طارئة لا تثبت بالشك.
وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة، ولضعف أدلة الأقوال الأخرى وعدم سلامتها من المناقشة، ولأن الأصل في الثياب الطهارة، والنجاسة مشكوك فيها، فلا يقدم المشكوك فيه على المتيقن، والله أعلم.
الأمــر الثــاني:
حكم لبس ثياب الكفار التي تلي عوراتهم
اختلف الفقهاء في حكم استعمال المسلم كملابسهم الداخلية التي تباشر أجسادهم (14) على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يحرم استعمالها.
وهذا مذهب المالكية (15)، ووجه عند الحنابلة ذهب إليه القاضي أبو يعلى (16).
القول الثاني أنه يكره استعمالها.
وهذا مذهب الحنفية (17)، والشافعية (18)، ورواية عند الحنابلة(19).
القول الثالث: أنه يجوز استعمالها.
وهذا القول رواية عند الحنابلة وهي المذهب (20).
الأدلــــة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
عن أبي ثعلبة الخشني: " أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا" (21).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استعمال أواني أهل الكتاب عند مباشرتها للنجاسة، كالخنزير والخمر عند وجود غيرها، وأمر بغسلها عند عدم وجود غيرها، مما يدل على نجاستها، فيقاس على أوانيهم ثيابهم التي تباشر النجاسة وهي ثيابهم التي تلي عوراتهم، فتكون نجسة لا تستعمل عند وجود غيرها، وعند عدم غيرها تغسل لنزول النجاسة ثم تستعمل.
الدليل الثاني:
أن هذه الثياب التي تلي عوراتهم قريبة من موضع الحدث بل موالية له، وهم في العادة في هذا الزمان لا يتنزهون من البول، بل يلبسون ثيابهم هذه بمجرد انتهائهم من التبول، دون أن يستنجوا أو يستجمروا، فتكون نجسة.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
قالوا: قلنا بالجواز لأننا على يقين من الطهارة، وفي شك من النجاسة. وأما الكراهة فلأنه يلي موضع الحدث وهم لا يحسنون الاستنجاء ويعرقون فهيا لا محالة، والظاهر أن إزارهم لا ينفك عن نجاسة فتكره الصلاة فيه (22)
يناقش:
بأن آخر دليلكم صحيح، ويعارض أوله حيث ذكرتم فيه أنهم لا يحسنون الاستنجاء، بل هو لا يستنجون أصلاً ولا يستجمرون، وهم يلبسون ثيابهم الموالية لعوراتهم بعد انتهائهم من البول مباشرة، قبل استنجائهم أو استجمارهم، فتكون ثيابهم الموالية لعوراتهم نجسة يقينية نقلت من حكم الطهارة الأصلي.
الدليل الثاني:
أن الثياب التي تلي عورات الكفار قريبة من موضع الحدث، فقد لا يتنزهون عن الحدث؛ فيكون استعمالها مكروهاً للشك في نجاستها (23).
يناقش:
بأننا نسلم لكم أن الثياب التي تلي عورات الكفار قريبة من موضع الحدث، ولكننا لا نسلم لكم ببقية الدليل وهو أنهم قد لا يتنزهون عن الحدث فيكون استعمالها مكروهاً للشك في نجاستها، بل نقول: إنهم يقيناً لا يتنزهون عن الحدث فيكون استعمالها محرماً لتيقننا نجاستها.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول:
أن الأصل في الثياب هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالشك (24).
يناقش بأنه يسلم لكم أن الثياب التي لا تلي عورات الكافرين الأصل فيها الطهارة، والنجاسة فيها مشكوك فيها فتبقى على الأصل وهو الطهارة، ولكنه لا يسلم لكن أن ثياب الكفار التي تلي عوراتهم الأصل فهيا الطهارة؛ لأننا نعلم يقيناً أنهم لا يتورعون عن النجاسة وأنهم يتبولون فلا يستنجون ولا يستجمرون.
الدليل الثاني:
أن خبث الكافر في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه (25).
يناقش:
بأنها نسلم لكم أن خبث الكفار في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه، ولذلك لا نقول إن نجاسة ثياب الكفار المالية لعوراتهم منتقلة إليهم ومتعدية من أجسادهم أو من اعتقادهم، وإنما نقول إن هذه النجاسة جاءت من كونهم لا يتورعون عن النجاسة، حيث إنهم يتبولون ولا يستنجون ولا يستجمرون ولا يتنظفون عقب ذلك فتصيب النجاسة ثيابهم التي تلي عوراتهم.
الترجيــــح:
بعد النظر في المسألة السابقة ومعرفة الأقوال الواردة فهيا، والإطلاع على أدلتها ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة منها، تبين لي أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أنه لا يجوز استعمال ثياب الكفار التي تلي عوراتهم ما لم تطهر بعدهم -؛ لنجاستها؛ وذلك لقوة أدلته، ولضعف أدلة الأقوال الأخرى وعدم سلامتها من المناقشة، ولأن الغالب على الكفار الآن عدم تنظفهم بعد قضاء الحاجة، بل يلبسون ثيابهم مباشرة، والله أعلم
---------------------
* ن/ع مجلة المجمع الفقهي العدد 13 /السنة الثالثة عشرة.
(1) بدائع الصنائع 1/81، المبسوط 1/97، شرح فتح القدير 1/211، حاشية ابن عابدين 1/205.
(2) المغني 1/111، شرح العمدة في الفقه 1/121، المقنع 1/155، الشرح الكبير لابن قدامة 1/158، شرح منتهى الإرادات1/26.
(3) المهذب 1/، المجموع 1/263 مغني المحتاج 1/31.
(4) المدونة1/35، الشرح الكبير للدردير 1/61، التاج والإكليل1/121، حاشية الدسوقي 1/61.
(5) انظر بدائع الصنائع 1/81، المبسوط1 /97.
(6) بدائع الصنائع 1/81.
(7) انظر المبسوط 1/97.
(8) رواه البخاري، صحيح البخاري 6/219، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، ورواه مسلم، صحيح اسلم 2/1522، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، واللفظ له.
(9) انظر: بدائع الصنائع 1/81.
(10) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 1/157.
(11) انظر المجموع 1/264-265..
(12) سبق ذكر تخريجه.
(13) سبق ذكر هذه المناقشة.
(14)عند سبر أحوال الكفار في هذا الوقت- نجد أنهم لا يتورعون عن النجاسة عن قضاء الحاجة؛ حيث إنهم يتبولون ويلبسون ثيابهم دون أن يستجمروا أو يستنجوا. وقد شاهدت هذا في جميع البلاد الغربية التي زرتها. منها (فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، بريطانيا، التشيك، ألمانيا)، وقد أخبرني كثير من المسلمين الذين يعيشون في هذه البلدان بأن هذا حال الكفار دائماً. فالإنسان منهم يتبول وهو قائم ثم يلبس لباسه، ويخرج من دورة المياه دون أن يتننظف بالاستنجاء أو الاستجمار، وتجد أنه يتبول في دورات مياه ليس فيها ماء ولا حتى مناديل ورقية، ثم يلبس ملابسه ويخرج، وهذا بالتالي يجعل الإنسان يقطع بأن ثيابهم التي تلي عوراتهم نجسة بالنظر لحالهم.
(15) المدونة 1/25، حاشية الدسوقي 1/66، الشرح الكبير للدردير1/ 61، التاج والإكليل 1/121.
(16) المغني 1/111، شرح العمدة في الفقه 1/121، الشرح الكبير لابن قدامة 1/155، الإنصاف 1/155.
(17) بدائع الصنائع 1/ ه1، شرح فتح القدير 1/211، المبسوط 1/97، حاشبة ابن عابدين1/205.
(18) المهذب 1/121، المجموع1/263، مغني المحتاج1/31.
(19) الإنصاف1/155.
(20) المغني 1/111، شرح العمدة في الفقه 1/121، الشرح الكبير لابن قدامة 1/155، الإنصاف 1/155، شرح منتهى الإرادات1/26.
(21) رواه ابو داود. سسن أبي داود 2/291، كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل لكتاب.
(22) المبسوط 1/97

(23) انظر بدائع الصنائع 1/81.
(24) انظر بدائع الصنائع1/81، المبسوط1/97.
(25) المبسوط1/97
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28-10-2021, 07:50 PM
aseam10 aseam10 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2020
مكان الإقامة: egypt
الجنس :
المشاركات: 34
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مسائل الطهارة في البلاد غير الإسلامية

جزاك الله خيرًا
ٍ
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 91.48 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 88.71 كيلو بايت... تم توفير 2.78 كيلو بايت...بمعدل (3.03%)]