التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         آفاق التنمية والتطوير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 4618 )           »          أعمال القلوب الطاعات والذنوب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          المرأة المسلمة.. مكانتها وحقوقها في الشريعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 6 - عددالزوار : 578 )           »          ذنوب القلوب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 3474 )           »          تحت العشرين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 63 - عددالزوار : 7989 )           »          المرأة والأسرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 63 - عددالزوار : 7094 )           »          كم يظلم الإنسان نفسه! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 453 )           »          كـف عن الشكـوى وابـدأ العمـل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          هذا الطريق الوعر!! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17-03-2011, 05:20 PM
الصورة الرمزية ابو هاله
ابو هاله ابو هاله غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 1,783
الدولة : Egypt
25 التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتى فى الله بعدما زاد الكلام فى مسئلة بناء كنيسة اطفيح هل يجوز ام لا يجوز هذا الفعل وبناء على رغبة اخى الحبيب عمى جلال اورد هذا البحث المدعوم بالادله فى بيان هذا الامر والله اسال ان ينفع به
وسيكون الكلام عن العهده العمريه
ثم هل نصارى مصر اهل ذمه ام لا
ثم حكم بناء الكنائس فى الاسلام

اولا العهده العمريه
عقد ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه أحكام أهل الذمة (3/1159)، فصلاً فقال:
ذكر الشروط العمرية
قال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمي أبو اليمان وأبو المغيرة، قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبدالرحمن بن غنم: إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا، على أنا شرطنا لك على أنفسنا
ألا نحدث في مدينتنا كنيسة

ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية ولا صومعة راهب

ولا نجدد ما خرب من كنائسنا

ولا ما كان منها في خطط المسلمين

وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار

وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل

ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً

وألا نكتم غشاً للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا

ولا نظهر عليها صليباً

ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون

وألا نخرج صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين

وألا نخرج باعوثاً

قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر

ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا

ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين

وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور

ولا نظهر شركاً

ولا نرغِّب في ديننا ولا ندعو إليه أحداً

ولا نتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين

وألا نمنع أحداً من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام

وأن نلزم زينا حيثما كنا

وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا
نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم

وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا

ونشد الزنانير على أوساطنا

ولا ننقش خواتمنا بالعربية

ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف

وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس

ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن

ولا يشارك أحد منا مسلماً في تجارة، إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة

وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام

ونطعمه من أوسط ما نجد


ضمنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق

فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، فكتب إليه عمر أن أمض لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم، ألا يشتروا من سبايانا شيئاً، ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده، فأنفذ عبدالرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط.

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ (3/1164): "
وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها "اهـ.

كذا قال.

(هذه هى الشروط التى اخذوها على انفسهم واليوم كلهم يخالفونها فان كان لهم حق علينا سابقا فهل لهم نفس الحق الان)
هذه العهده الذى اخذ منها الشيخ محمد حسان جزءاً منها ولم يكمل باقى العهده فهل فيها شئ يؤيد فتوى البناء



__________________
قال ابن عقيل رحمه الله:

"إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ،
ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ
وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17-03-2011, 05:27 PM
الصورة الرمزية ابو هاله
ابو هاله ابو هاله غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 1,783
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

هل نصاري مصر أهل ذمة !




هذا القول من الضعف بمكان وهذه أقوال العلماء في تعريف عقد الذمة وبيان أهل الذمة :

قال البهوتي –رحمه الله- في الروض المربع (242 ) :



" الذمة لغة العهد والضمان والأمان ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة "
فمن يا ترى اليوم قام بإبرام هذا العقد معهم؟
الجواب : قطعاً لا أحد ، فكيف نعتبرهم أهل ذمة !


ففي حال غياب الإمام المسلم ذي الشوكة أو من ينوب عنه ، لايمكن عقد الذمة لأحد كما هو ثابت عن أهل العلم ،
قال ابن قدامة في المغني (8/505) :
"ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه ، وبهذا قال الشافعي ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة"اهـ



فمن هو هذا الإمام في مصر ؟

ولمن سيدفع النصاري الجزية ؟

ولنفرض جدلاً وتنازلاً أنهم أهل ذمة !

فهل حافظوا على شروط هذا العهد ؟
جاء في الموسوعة الفقهية تحت بند (أهل الذمة) :
"وجمهور الفقهاء على أنّ عقد الذّمّة ينتقض أيضاً بالامتناع عن الجزية، لمخالفته مقتضى العقد.
وقال الحنفيّة : لو امتنع الذّمّيّ عن إعطاء الجزية لا ينتقض عهده ، لأنّ الغاية الّتي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها، والالتزام باقٍ ، ويحتمل أن يكون الامتناع لعذر العجز الماليّ ، فلا ينقض العهد بالشّكّ."اهـ

فهل أدوا الجزية للمسلمين!

وحتى إن أخذنا برأي الحنفية، .

فهل التزموا نظرياً بأداء الجزية ؟

أم أنهم يصرحون في كل محفل أنهم يرفضون معاملتهم كذميّين !

كما تسقط دعوى أنهم أهل ذمة بعدم التزامهم أحكام الإسلام جملة ..

فيقول الشيخ سيد سابق في فقه السنة (جزء 3 صفحة 48) :
" الذمة هي العهد والأمان : وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب –أو غيرهم- من الكفار على كفرهم بشرطين :
الشرط الأول : أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة ".اهـ

كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى من رواية سفيان الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة قال :



"كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتابا وشرط عليهم فيه :"... ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام !!!!

... ولا يبيعوا الخمور .. !

ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طريق المسلمين .."
إلى أن ذكر :
"فإن خالفوا شيئا مما اشترط عليهم........

فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق"

وقال صاحب منارالسبيل (1/325):

"أي تجري عليهم أحكام المسلمين في حقوق الآدميين في العقودوالمعاملات، وأروش الجنايات وقيم المتلفات؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾،قيل الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم" اهـ



كما يقول العلامة ابن جبرين في شرح الروض المربع :



"هذا مما ينتقض به عهدهم إذا امتنعوا وقالوا: لا نخضع، لا نخضع لحكم الإسلام.
من أحكام الإسلام إذا كانوا في بلاد المسلمين أن يلتزموا تعاليم الإسلام إذا كانوا فيما بين المسلمين؛ فلا تتبرج نساؤهم فإن امتنعت وتبرجت انتقض العهد،وكذلك لا يظهرون الأكل في رمضان نهارا.... لأن هذا مما يؤخذ عليهم التزامه، وكذلك لا يجهرون بكتابهم فيما بين المسلمين ولا ينشرون كتبهم ولا يظهرون الدعاية إلى النصرانية أو إلى اليهودية وهم بين المسلمين.."

وهذا هو الراجح من أقوال العلماء في هذه المسالة ، و المعلوم أن هؤلاء النصارى لا يرجعون إلى حكم الإسلام في العقود والحقوق و الجنايات ، وبهذا أيضا يبطل عقد الذمة (في حال وجوده جدلاً)؟


كما ينفض عقد الذمة إن سخر أهل الذمة من الإسلام أو تعاليمه أو ذكروا الله أو رسوله صلى الله عليه و سلم بسوء،
فقال صاحب كتاب الروض المربع في بيان ما ينقض العهد مع أهل الذمة :
"أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده؛ لأن هذا ضرر يعم المسلمين." اهـ

و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (الصارم المسلول)


( إن كل طاعن في الدين فهو امام في الكفر فاذا طعن الذمي في الدين فهو امام في الكفر فيجب قتله لقوله تعالى ( فقاتلوا أئمة الكفر ) " اهـ

و المتتبع لحال نصارى مصر ....



ليعلم أنهم :

1- طعنوا في الإسلام و المسلمين في مسرحيتهم المسيئة التي تسخر من الإسلام وأتباعه و تنتقص منهم و تحقرهم ، والأدهى من ذلك والأمر أن كبيرهم شنودة – قصم الله ظهره- أعلن مرارا و تكرارا أنه يرفض الاعتذار عن المسرحية بحجة انها لا تشكل إساءةللمسلمين

2- خطفوا المسلمات اللاتي أسلمن لله الواحد الأحد وتركن الشرك والتثليث.

3- أجبروا المسلمات بتعذيبهن للعودة إلى الكفر بعد إسلامهن نتيجة استكبار شنودة وتحديه واستخفافه واستهانته بالشعب المصري المسلم
وعلى هذا فهم ناقضون لعقد الذمة -على فرضأنهم عقدوه أصلاً- باتفاق الفقهاء و من عدة وجوه هي :

4- غياب الأمام المسلم الذي يبرم العقد ،

5- ورفضهم اعتبار أنفسهم ذميين وما يتبع ذلك من عدم دفعهم الجزية،

6- وعدم التزامهم أحكام الإسلام جملة ،

7- وسخريتهم من الدين الإسلامي و استهزائهم بالمسلمين،

8- و إجبار من يدخل الإسلام إلى العودة والإرتداد إلى الكفر .

9- التوسع فى إصدار التراخيص وبناء العديد من الكنائس الجديدة.

و كل واحدة من هذه تكفي لفسخ العقد –إن افترضنا جدلاً وجوده- فكيف بهم مجتمعات!
__________________
قال ابن عقيل رحمه الله:

"إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ،
ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ
وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17-03-2011, 05:44 PM
الصورة الرمزية ابو هاله
ابو هاله ابو هاله غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 1,783
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

ثالثا حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

نبداء باول هذه الادله

فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بشىء من التصرف اليسير

" فتوى رقم ( 21413 ) وتاريخ 1 / 4 / 1421 ه"

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (86) وتاريخ 5/1/1421 ه. ورقم (1326 - 1327 - 1328) وتاريخ 2/3/1421 ه. بشأن حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب مثل: بناء الكنائس للنصارى، والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة، أو أن يخصّص صاحب شركة أو مؤسسة مكاناً للعمالة الكافرة لديه يؤدون فيه عباداتهم الكفرية.. إلخ.
وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي:
كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان يعدّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال
، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى.

ومن زعم أن اليهود على حق، أو النصارى على حق سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مكّذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدّعي الإسلام بعد إقامة الحُجة عليه إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك، قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً [سبأ:28]، وقال عز شأنه: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً [الأعراف:158]، وقال سبحانه:
إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ
[آل عمران:19]، وقال جل وعلا
: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران:85]، وقال سبحانه
: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ [البينة:6]،
وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي قال: ** كان النبي يُبْعَث إلى قومه خاصة، وبُعثْتُ إلى الناس عامة }.

ولهذا صار من ضروريات الدين:
تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛
لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية؛ لأن العبادات التي تُؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً [الفرقان:23].

* ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين،
وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها بل تجب طاعته.

وبهذا يُعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره،
والله عز شأنه يقول:
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
[المائدة:2].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبَادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر ).
وقال أيضاً: ( من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرّم عُرّف ذلك، فإن أصرّ صار مرتداً ). انتهى.
عائذين بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهداية، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:25-28]، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد.
عضو / صالح بن فوزان الفوزان

يتبع إن شاء الله

__________________
قال ابن عقيل رحمه الله:

"إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ،
ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ
وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17-03-2011, 05:46 PM
الصورة الرمزية ابو هاله
ابو هاله ابو هاله غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 1,783
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

أقوال علماء المذاهب في حكم بناء الكنائس

قال ابن قدامة في المغني (12/811) ط دار الحديث (مع تصحيح بعض الأغلاط المطبعية وزيادة تفسيرية يسيرة):

( 7687 )
فصل : أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام
أحدها - ما مصره المسلمون - كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط - فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا يجوز صلحهم على ذلك بدليل ما روي عن عكرمة قال : قال ابن عباس : أيما مصر مصرته العرب , فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا .
رواه الإمام أحمد واحتج به .


ولأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر .
وما وجد في هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد فهذه كانت في قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه .
القسم الثاني ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه لأنها صارت ملكا للمسلمين وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان
أحدهما يجب هدمه وتحرم تبقيته لأنها بلاد مملوكة للمسلمين فلم يجز أن تكون فيها بيعة كالبلاد التي اختطها المسلمون .


والثاني يجوز لأن في حديث ابن عباس : أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس . ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ومعلوم أنها ما أحدثت فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت .

وقد كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عماله أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار . ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير .

القسم الثالث ما فتح صلحا وهو نوعان
أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يحتاجون فيها لأن الدار لهم والثاني أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم , جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ويكون موضع الكنائس والبيع معينا والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم أن لا يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية(والقلاية عبارة عن غرفة ذات قبو منخفض جداً، لها باب ضيق منخفض، وقد يكون لها شباك صغير أو لا يكون‏.‏ ومن داخل هذه الغرفة المقببة غرفة أخرى ليس لها فتحات بالمرة تسمى "محبسة"
حيث يصلي الراهب وينام‏).‏




وإن وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه . فأما الذين صالحهم عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنم مأخوذون بشروطه كلها وما وجد في بلاد المسلمين من الكنائس والبيع , فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها ومن بعدهم , وكل موضع قلنا : يجوز إقرارها . لم يجز هدمها ولهم رم ما تشعث منها وإصلاحها لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها , فجرى مجرى هدمها . وإن وقعت كلها لم يجز بناؤها .

وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وعن أحمد أنه يجوز . وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها ولأن استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامتها . وحمل الخلال قول أحمد : لهم أن يبنوا ما انهدم منها . أي إذا انهدم بعضها ومنعه من بناء ما انهدم , على ما إذا انهدمت كلها فجمع بين الروايتين . ولنا أن في كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غنم : ولا نجدد ما خرب من كنائسنا .

وروى كثير بن مرة , قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ** لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها } .
ولأن هذا بناء كنيسة في دار الإسلام فلم يجز كما لو ابتدئ بناؤها .
وفارق رم شعثها فإنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث . " اه

يتبع ان شاء الله
__________________
قال ابن عقيل رحمه الله:

"إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ،
ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ
وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17-03-2011, 05:46 PM
الصورة الرمزية ابو هاله
ابو هاله ابو هاله غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 1,783
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في المهذب "المجموع 21/334"
" فصل ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير وضرب النواقيس والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار الصليب وإظهار أعيادهم ورفع الصوت على موتاهم لما روى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر رضي الله عنه على نصارى الشام شرطنا ألا نبيع الخمور ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانيننا ولا باعوثنا
قال الإمام ابن القيم:
فصل قولهم وألا نخرج باعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين

فأما الباعوث فقد فسره الإمام أحمد في رواية ابنه صالح فقال يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحى ومن هنا قال أحمد في رواية ابن هانئ ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد ولا يظهروا لهم خمرا ولا ناقوسا .

فإن اجتماعهم المذكور هو غاية الباعوث ونهايته فإنهم ينبعثون إليه من كل ناحية .

وليس مراد أبي عبدالله منع اجتماعهم في الكنيسة إذا تسللوا إليها لواذا وإنما مراده إظهار اجتماعهم كما يظهر المسلمون ذلك يوم عيدهم ولهذا قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سئل هل يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد قال لا إلا أن تكون مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا عليه فإن ضرب الخيام على الطريق يوم عيدهم هو من إخراج الباعوث وإظهار شعائر الكفر فإذا اختفوا في كنائسهم باجتماعهم لم يعرض لهم فيها ما لم يرفعوا أصواتهم بقراءتهم وصلاتهم .

وأما الشعانين فهي أعياد لهم أيضا والفرق بينها وبين الباعوث أنه اليوم والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتماع والاحتشاد .

وقولهم ولا نرفع أصواتنا مع موتانا لما فيه من إظهار شعار الكفر فهذا يعم رفع أصواتهم بقراءتهم وبالنوح وغيره وكذلك إظهار النيران معهم إما بالشمع أو السرج أو المشاعل ونحوها . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1242و124)
ولا نرفع أصواتنا على موتانا
فصل:
ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع والصوامع في بلاد المسلمين
لما روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة
وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر على نصارى الشام "أنكم لما قدمتم علينا شرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب "
وهل يجوز إقرارهم على ما كان منها قبل الفتح ينظر فيه فإن كان في بلد فتح صلحا واستثنى فيه الكنائس والبيع جاز إقرارهما لأنه إذا جاز أن يصالحوا على أن لنا النصف ولهم النصف جاز أن يصالحوا على أن لنا البلد إلا الكنائس والبيع وإن كان في بلد فتح عنوة أو فتح صلحا ولم تستثن الكنائس والبيع ففيه وجهان أحدهما أنه لا يجوز كما لا يجوز إقرار ما أحدثوا بعد الفتح والثاني أنه يجوز لأنه لما جاز إقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر جاز إقرارهم على ما يبنى للكفر وما جاز تركه من ذلك في دار الإسلام إذا انهدم فهل يجوز إعادته؟ فيه وجهان أحدهما وهو قول أبى سعيد الإصطخري وأبى على بن أبى هريرة أنه لا يجوز لما روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبنى الكنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما خرب منها
وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر بن الخطاب على نصارى الشام ولا يجدد ما خرب منها ولأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنع منه كما لو بناها في موضع آخر والثاني أنه يجوز لأنه لما جاز تشييد ما تشعث منها جاز إعادة ما انهدم وإن عقدت الذمة في بلد لهم ينفردون به لم يمنعوا من إحداث الكنائس والبيع والصوامع ولا من إعادة ما خرب منها ولا يمنعون من إظهار الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل وإظهار ما لهم من الأعياد ولا يؤخذون بلبس الغيار وشد الزنانير لأنهم في دار لهم فلم يمنعوا من إظهار دينهم فيه "
وهذا الذي قرره الإمام الشيرازي قرره الإمام الشافعي و أبو حامد الغزالي و النووي و غيرهم من أئمة الشافعية.

يتبع إن شاء الله
__________________
قال ابن عقيل رحمه الله:

"إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ،
ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ
وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 17-03-2011, 05:47 PM
الصورة الرمزية ابو هاله
ابو هاله ابو هاله غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 1,783
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

قال في حاشية ابن عابدين(6/248 ط إحياء التراث) :
( مطلب في بيان أن الأمصار ثلاثة وبيان إحداث الكنائس فيها تنبيه في "الفتح" قيل الأمصار ثلاثة ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط ولا يجوز فيه إحداث ذلك إجماعاً وما فتحه المسلمون عنوة فهو كذلك وما فتحوه صلحا فإن وقع على أن الأرض لهم جاز الإحداث وإلا فلا إلا إذا شرطوا الإحداث اه ملخصا وعليه فقوله ولا يجوز أن "يحدثوا" مقيد بما إذا لم يقع الصلح على أن الأرض لهم أو على الإحداث لكن ظاهر الرواية أنه لا استثناء فيه كما في "البحر" "والنهر" قلت: لكن إذا صالحهم على أن الأرض لهم فلهم الإحداث لا إذا صار مصرا للمسلمين بعد فإنهم يمنعون من الإحداث بعد ذلك ثم لو تحول المسلمون من ذلك المصر إلا نفرا يسيرا فلهم الإحداث أيضا فلو رجع المسلمون إليه لم يهدموا ما أحدث قبل عودهم كما في "شرح السير الكبير"
وكذا قوله: "وما فتح عنوة" فهو كذلك ليس على إطلاقه أيضا بل هو فيما قسم بين الغانمين أو صار مصراً للمسلمين فقد صرح في "شرح السير" بأنه لو ظهر على أرضهم وجعلهم ذمة لا يُمنعون من إحداث كنيسة لأن المنع مختص بأمصار المسلمين التي تقام فيها الجمع والحدود فلو صارت مصراً للمسلمين مُنعوا من الإحداث ولا تترك لهم الكنائس القديمة أيضا كما لو قسمها بين الغانمين لكن لا تهدم بل يجعلها مساكن لهم لأنها مملوكة لهم بخلاف ما صالحهم عليها قبل الظهور عليهم فإنه يترك لهم القديمة ويمنعهم من الإحداث بعدما صارت من أمصار المسلمين اه ملخصا
مطلب: لو اختلفنا معهم في أنها صلحية أو عنوية فإن وجد أثر وإلا تركت بأيديهم
تتمة: لو كانت لهم كنيسة في مصر فادعوا أنا صالحناهم على أرضهم وقال المسلمون بل فتحت عنوة وأراد منعهم من الصلاة فيها وجهل الحال لطول العهد سأل الإمام الفقهاء وأصحاب الأخبار فإن وجد أثراً عمل به فإن لم يجد أو اختلفت الآثار جعلها أرض صلح وجعل القول فيها لأهلها لأنها في أيديهم وهم متمسكون بالأصل وتمامه في "شرح السير" قوله "ويعاد المنهدم" هذا في القديمة التي صالحناهم على إبقائها قبل الظهور عليهم
قال في "الهداية": لأن الأبنية لا تبقى دائما ولما أقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها لأنه إحداث في الحقيقة اه
مطلب: إذا هدمت الكنيسة ولو بغير وجه لا تجوز إعادتها قوله "أشباه" حيث قال :
فائدة: نقل السبكي الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه لا يجوز إعادتها ذكره السيوطي في "حسن المحاضرة"
قلت يستنبط منه أنها إذا قفلت لا تفتح ولو بغير وجه كما وقع ذلك في عصرنا بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة قفلها الشيخ محمد بن إلياس قاضي القضاة فلم تفتح إلى الآن حتى ورد الأمر السلطاني بفتحها فلم يتجاسر حاكم على فتحها ولا ينافي ما نقله السبكي قول أصحابنا يعاد المنهدم لأن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما تهدم فليتأمل اه "

و قال في موضع آخر : " مطلب ليس المراد من إعادة المنهدم أنه جائز نأمرهم به بل المراد نتركهم وما يدينون تنبيه ذكر الشُّرنبلالي في "رسالة في أحكام الكنائس" عن الإمام السبكي أن معنى قولهم لا نمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به بل بمعنى نتركهم وما يدينون فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه ولا نقول إن ذلك جائز لهم فلا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك ولا أن يعينهم عليه ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه ولا يخفى ظهوره وموافقته لقواعدنا "
و قال في موضع آخر : " في كيفية إعادة المنهدم من الكنائس وفي "الحاوي القدسي" وإذا انهدمت البيع والكنائس لذوي الصلح إعادتها باللبن والطين إلى مقدار ما كان قبل ذلك ولا يزيدون عليه ولا يشيدونها بالحجر والشيد والآجر وإذا وقف الإمام على بيعه جديدة أو بني منها فوق ما كان في القديم خربها وكذا ما زاد في عمارتها العتيقة اه
وقال في البحر الرائق(122/5) دار المعرفة :
"قوله ولا تحدث بيعة ولا كنيسة في دارنا أي لا يجوز إحداثهما في دار الإسلام
لقوله عليه السلام لا إخصاء في الإسلام ولا كنيسة والمراد إحداثهما "

" وفي "البناية" قيل أمصار المسلمين ثلاثة أحدها ما مصره المسلمون منها كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع صلاتهم ولا صومعة بإجماع العلماء ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنزير وضرب الناقوس وثانيها ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء فيها بالإجماع وثالثها ما فتح صلحا فإن صالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج جاز إحداثهم وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية فالحكم في الكنائس على ما يوقع عليه الصلح فإن صالحهم على شرط تمكين الإحداث لا نمنعهم والأولى أن لا يصالحهم عليه وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث ولا يتعرض للقديمة اه

يتبع إن شاء الله
__________________
قال ابن عقيل رحمه الله:

"إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ،
ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ
وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 17-03-2011, 05:47 PM
الصورة الرمزية ابو هاله
ابو هاله ابو هاله غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 1,783
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

ويتبين لنا بعد استعراض كلام العلماء في المذاهب الأربعة الآتي

1. أن الأرض التي استحدثها المسلمون ليس لأهل الذمة أن يستحدثوا بناء الكنائس و الأديرة عليها إجماعا .
2. أن الأرض التي فتحت عَنوةً فلا يجوز إحداث شيء من ذلك أيضا إجماعاً و أما ما كان منها موجودا قبل الفتح ففيه القولان و الراجح جواز إبقائها وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس و لم تزل تلك الكنائس موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير .
3. و لو اجتهد الإمام فهدم كل كنيسة بأرض العنوة لم يكن ظالما و هذا باتفاق المذاهب الأربعة و غيرهم من الصحابة و التابعين .
4. أن الأرض التي فتحت صلحاً و هي نوعان أحدهما أن يصالحوا على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يحتاجون فيها لأن الدار لهم والثاني أن يصالحوا على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ويكون معهم موضع الكنائس والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه و ما اشترط عليهم من شروط في ذلك الصلح .
5. أما ما يتعلق بإصلاح الكنائس وترميمها فما أقررنا وجوده و بقائه جاز ترميمه و إصلاحه و ذلك إبقاء لها مع عدم جواز الزيادة على بنائها العتيق .
6. ما انهدم من الكنائس بالكلية أو أغلق فالراجح من أقوال العلماء ألا يعاد بنائها مرة أخرى و لا يعاد فتحها و قد نقل السبكي الإجماع على ما انهدم منها .
7. و ليس لأهل الذمة أن يخاطبوا غيرهم من النصارى أو اليهود ليكلف من بيده أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين وفى أحد القولين يكون قد نقض عهد ذمته .
8. وعلى هذا فالبلاد التي أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة. والتي فتحها المسلمون بالقوة كالإسكندرية فهذه أيضاً لا يجوز بناء هذه (الأشياء) فيها – بل إن بعض العلماء طالب بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين – وأما ما فتح صلحاً بين المسلمين وبين سكانه فالمختار هو إبقاء ما وجد فيها من كنائس وبيع على ما هي عليه في وقت الفتح على أن يمنع بناء أو إعادة بناء ما تهدم منها.
__________________
قال ابن عقيل رحمه الله:

"إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ،
ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ
وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 17-03-2011, 05:51 PM
الصورة الرمزية ابو هاله
ابو هاله ابو هاله غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 1,783
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى
سئل
شيخ الإسلام ابن تيمية : مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ :

فِي الْكَنَائِسِ الَّتِي بِالْقَاهِرَةِ وَغَيْرِهَا الَّتِي أُغْلِقَتْ بِأَمْرِ وُلَاةِ الْأُمُورِ إذَا ادَّعَى أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنَّهَا أُغْلِقَتْ ظُلْمًا وَأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ فَتْحَهَا وَطَلَبُوا ذَلِكَ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَصَرَهُ فَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُمْ ؟ وَهَلْ تَجِبُ إجَابَتُهُمْ أَمْ لَا ؟ . وَإِذَا قَالُوا : إنَّ هَذِهِ الْكَنَائِسَ كَانَتْ قَدِيمَةً مِنْ زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرِهِ مِنْ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ أَنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ وَأَنَّ إغْلَاقَهَا مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ . فَهَلْ هَذَا الْقَوْلُ مَقْبُولٌ مِنْهُمْ أَوْ مَرْدُودٌ ؟


فَأَجَابَ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَمَّا دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ ظَلَمُوهُمْ فِي إغْلَاقِهَا فَهَذَا كَذِبٌ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبِعَةِ : مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ . كَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِي وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمْ وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ هَدَمَ كُلَّ كَنِيسَةٍ بِأَرْضِ الْعَنْوَةِ ؛ كَأَرْضِ مِصْرَ وَالسَّوَادِ بِالْعِرَاقِ وَبَرِّ الشَّامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مُجْتَهِدًا فِي ذَلِكَ وَمُتَّبِعًا فِي ذَلِكَ لِمَنْ يَرَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ظُلْمًا مِنْهُ ؛ بَلْ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ وَمُسَاعَدَتُهُ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ يَرَى ذَلِكَ . وَإِنْ امْتَنَعُوا عَنْ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ كَانُوا نَاقِضِينَ الْعَهْدَ وَحَلَّتْ بِذَلِكَ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ .
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّ هَذِهِ الْكَنَائِسَ قَائِمَةٌ مِنْ عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ أَقَرُّوهُمْ عَلَيْهَا . فَهَذَا أَيْضًا مِنْ الْكَذِبِ
؛ فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّ الْقَاهِرَةَ بُنِيَتْ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثمِائَةِ سَنَةٍ بُنِيَتْ بَعْدَ بَغْدَادَ وَبَعْدَ الْبَصْرَةِ ؛ وَالْكُوفَةِ وَوَاسِطَ .

وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْمَدَائِنِ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُحَدِّثُوا فِيهَا كَنِيسَةً ؛
مِثْلَ مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ صُلْحًا وَأَبْقَوْا لَهُمْ كَنَائِسَهُمْ الْقَدِيمَةَ ؛ بَعْدَ أَنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ لَا يُحْدِثُوا كَنِيسَةً فِي أَرْضِ الصُّلْحِ فَكَيْفَ فِي مَدَائِنِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ إذَا كَانَ لَهُمْ كَنِيسَةٌ بِأَرْضِ الْعَنْوَةِ كَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَبَنَى الْمُسْلِمُونَ مَدِينَةً عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُمْ أَخْذَ تِلْكَ الْكَنِيسَةِ ؛ لِئَلَّا تُتْرَكَ فِي مَدَائِنِ الْمُسْلِمِينَ كَنِيسَةٌ بِغَيْرِ عَهْدٍ ؛ فَإِنَّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ** لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ بِأَرْضِ وَلَا جِزْيَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ } .
وَالْمَدِينَةُ الَّتِي يَسْكُنُهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْقَرْيَةُ الَّتِي يَسْكُنُهَا الْمُسْلِمُونَ وَفِيهَا مَسَاجِدُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَظْهَرَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ شَعَائِرِ الْكُفْرِ ؛ لَا كَنَائِسَ ؛ وَلَا غَيْرَهَا ؛
إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَهْدٌ فَيُوَفَّى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ .
فَلَوْ كَانَ بِأَرْضِ الْقَاهِرَةِ وَنَحْوِهَا كَنِيسَةٌ قَبْلَ بِنَائِهَا لَكَانَ لِلْمُسْلِمِينَ أَخْذُهَا ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ عَنْوَةٌ فَكَيْفَ وَهَذِهِ الْكَنَائِسُ مُحْدَثَةٌ أَحْدَثَهَا النَّصَارَى فَإِنَّ الْقَاهِرَةَ بَقِيَ وُلَاةُ أُمُورِهَا نَحْوَ مِائَتَيْ سَنَةٍ عَلَى غَيْرِ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ ؛ وَكَانُوا يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ رَافِضَةٌ وَهُمْ فِي الْبَاطِنِ : إسْمَاعِيلِيَّةٌ ونصيرية وَقَرَامِطَةٌ بَاطِنِيَّةٌ كَمَا قَالَ فِيهِمْ الْغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِهِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ : ظَاهِرُ مَذْهَبِهِمْ الرَّفْضُ وَبَاطِنُهُ الْكُفْرُ الْمَحْضُ . وَاتَّفَقَ طَوَائِفُ الْمُسْلِمِينَ : عُلَمَاؤُهُمْ وَمُلُوكُهُمْ وَعَامَّتُهُمْ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ : عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا خَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّ قِتَالَهُمْ كَانَ جَائِزًا ؛ بَلْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ نَسَبَهُمْ كَانَ بَاطِلًا وَأَنَّ جَدَّهُمْ كَانَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ لَمْ يَكُنْ مِنْ آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَصَنَّفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفَاتٍ ) -
مسألة في الكنائس و مجموع الفتاوى 28/634
انتهى هذا البحث بحول من الله وقوته وقد تم تجميعه لتعم الفائده ونسال الله تعالى ان ينفع به
ونختمه بهذه الفتوى لشيخنا الحوينى
http://media.masr.me/YkEsI0GXAyk
__________________
قال ابن عقيل رحمه الله:

"إذا أردت أن تعلم محلَّ الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ،
ولا ضجيجهم بلبيك على عرصات عرفات .ـ
وإنما انظر على مواطأتهم أعداء الشريعه
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 17-03-2011, 10:08 PM
الصورة الرمزية نور من الله
نور من الله نور من الله غير متصل
♥dydy love♥
 
تاريخ التسجيل: May 2006
مكان الإقامة: Egypt
الجنس :
المشاركات: 21,389
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
مشكور اخى الفاضل على طرحك الطيب
بارك الله فيك
وبالتوفيق

__________________




































رد مع اقتباس
  #10  
قديم 18-03-2011, 04:38 AM
الصورة الرمزية ماسة الجنة
ماسة الجنة ماسة الجنة غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
مكان الإقامة: غــزة المحــآصرة
الجنس :
المشاركات: 1,733
الدولة : Palestine
افتراضي رد: التبيان فى حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام

جزيت خير الجزاء
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 147.38 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 141.50 كيلو بايت... تم توفير 5.88 كيلو بايت...بمعدل (3.99%)]