|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() الفتوى رقم (2623) س1: نرجو الإفادة عن وقت الإمساك والإفطار في الصيام بالنسبة لنا حفظكم الله. ج1: صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في بيان ابتداء وقت الصيام ونهايته هذا نص مضمونه: أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجرفيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج)(22) وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به. ونظراً لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً، لانعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ماكان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ماتراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته . ثالثاً: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وماورد في ذلك من أدلة من الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» الحديث. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لاتصوموا حتى تروه ولاتفطروا حتى تروه» الحديث. ومافي معنى ذلك من الأدلة. (انتهى) وأما ابتداء وقت الصوم ونهايته لكل يوم فقد بينه الله جل وعلا في قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ)(23)والآية عامة للمسلمين في كل مكان وكل بلد لهم حكمهم في ليلهم ونهارهم .. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز _______________________________
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() راكب الطائرة متى يفطر؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (1693) س2: الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار البلد القريب منه فهل له الإفطار؟ علماً بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس؟ ج2: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)(24)، وهذه الغاية لم تتحقق في حقه مادام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() الفتوى رقم (5468) س: ما هو وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران؟ ج: إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان وهو صائم ويريد الاستمرار بصيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (2) أخرجه أحمد1/367،2/234،347،408،438،477،497،513،521، والبخاري 2/230، ومسلم 2/762، برقم (1082)، وأبوداود 2/745،750، برقم(2327، 2335)، والترمذي 3/68-69 برقم ( 684)، والنسائي 4/49- 154، برقم (2172-2174،2190)، وابن ماجه 1/528 برقم (1650)، والدارمي 2/4، وابن أبي شيبة 3/23، والبيهقي 4/207. (3) أخرجه أحمد 1/226، 258، 2/415،422،438،454،456،469، 4/321، 5/42، والبخاري 2/229 واللفظ له، ومسلم 2/759، 762 برقم (1080،1081)، والترمذي 3/69، 72 برقم (684، 688)، والنسائي 4/133،135، 136، 154 برقم (2116-2118،2124، 2129، 2189)، والدارمي 2/2-3، والدار قطني 2/158، 160، 160-161، 162، 163، 168، وعبدالرزاق 4/156 برقم (7306)، وابن أبي شيبة 3/21، وابن حبان 8/227، 238، 239، برقم (3448، 3457، 3459). (4) أخرجه أبوداود 2/743 برقم (2324)(ببعضه) والترمذي 3/80،165، برقم (697، 802)، وابن ماجه 1/531 برقم (1660)(ببعضه) والدار قطني 2/164،224،225، والبيهقي 4/252 (ببعضه) والبغوي في شرح السنة 6/247،248، برقم (1725،1726). (5) سورة البقرة، الآية 185. (6) سورة البقرة، الآية 189. (7) سورة البقرة، الآية 185. (8) سورة البقرة، الآية 189. (9) سورة البقرة، الآية 185. (10) سورة البقرة، الآية 189. (11) سورة البقرة، الآية 185. (12) سورة البقرة الآية 189. (13) سورة البقرة، الآية 185. (14) سورة البقرة، الآية 189. (15) سورة المائدة، الآية 3. (16) سورة الأنعام، الآية 19. (17) سورة سبأ، الآية28. (18) سورة البقرة، الآية 183. (19) سورة البقرة، الآية 187. (20) سورة البقرة، الآية 185. (21) سورة البقرة، الآية 185. (22) سورة البقرة، الآية 189. (23) سورة البقرة، الآية 187. (24) سورة البقرة الآية 187.
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() السؤال الأول من الفتوى رقم (1144) س1: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟ ج1: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)(1). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() السؤال الثاني من الفتوى رقم (1453) س2: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟ ج2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)(2). وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() السؤال الثاني من الفتوى رقم (6549) س2: يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على المرأة القضاء علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها؟ ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() السؤال الأول من الفتوى رقم (6608) س1: إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة. فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات.؟ ج1: لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)(3)، وليس عليها إطعام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]() الفتوى رقم (7785) س: بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة. ج: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)(4). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس السؤال الثاني من الفتوى رقم (10653)عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]() السؤال الثاني من الفتوى رقم (10653) س2: حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهاراً، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟ ج2: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك. فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
![]() السؤال الثاني من الفتوى رقم (10727) س2: منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ماهي الكفارة؟ ج2: يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |