|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (35) (7/ 98) النجاسة نوعان: أ- نجاسة مُنَجِّسَةٌ: وهي غيرُ المعفوِّ عنها ب- نجاسةٌ غيرُ مُنَجِّسَةٍ: وهي المعفوُّ عنها وهذه ذكرَ الشارح منها صورتان كما سبق وهما: i. الميتة التي لا دم لها سائل (8/ 99) يشترط في الماء القليل لكي يتنجس بالنجاسة أن يكون أقل من قلتين يقينا. ii. والنجاسة التي لا يدركها الطرف. فلو شك في كونه دون القلتين فلا يتنجس. (9/ 100) تكلم الشارح هنا عن النجاسة المعفو عنها مع أنه سيأتي محلها فيما بعد عند قول المصنف: "ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة ...الخ" وذلك لتقييد كلام المتن فكأنه قال: ينجس الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة وكانت مُنَجِّسَة أما إذا لم تكن منجسة فلا ينجس، فاندفع الاعتراض على الشارح بأنه تكرار؛ لأنه سيأتي محل بحثه فيما بعد. (10/ 101) قوله: "التي لا دمَ لها سائل" أي هذا شأنها وطبيعتها بخلاف ما لها دم لكن لا يسيل لصغرها مثلا؛ كالضفدع والفئران فإن هذه لا يعفى عنها. (11/ 102) الميتة التي لا دم لها سائل مثل: i. الذباب، ii. والبعوض، iii. والعقارب، iv. والزنبور، v. والقمل، vi. والبراغيث، vii. والنحل، viii. والنمل، ix. والخنفساء، x. والسحالي، xi. والبق(1)، xii. ودود : - الفواكه - والخل - والجبن، xiii. وبنات وردان، xiv. والأصح : - أن منها الوزَغ فائدة: الذباب مشتق من (ذُبَّ) (آبَ) أي (طُرِدَ رَجَع)؛ لأنه كلما طرد رجع.والكبير منه يسمى سام أبرص - دون الحيات والضفادع. لطيفة: أ- كُنْيَةُ الذبابِ: أبو حمزة، ________________________________________ب- وكنية البرغوث: أبو عدي، ت- وكنية القملة: أم عقبة. (1) اعترض بعض شراح المنهاج على (البق) بأن المراد به (البعوض) وأما (البق) فلا
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (37) (19/ 110) إن قيل: كيف يتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف؟ أجيب: بأنه يمكن تصويره بما إذا عَفَّ الذباب على نجس رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجسه مع أنه علق في رجله نجس لا يدركه الطرف. ويمكن تصوره أيضا بما إذا رآه قويُّ البصر دون معتدله فإنه لا ينجس أيضا. (20/ 111) من صور النجاسة المعفو عنها: 1- الميتة التي لا دم لها سائل وقد تقدمت 2- النجاسة التي لا يدركها الطرْفُ وقد تقدمت أيضا 3- قليلُ دخان النجاسة وهو المتصاعد منها بواسطة نار ولو من بخور يوضع على نحو سرجين. فخرج بـ (دخان النجاسة) بخارها وهو المتصاعد منها لا بواسطة نار فهو طاهر. فائدة: الريح الخارج من الدبر ومن الكُنُفِ (دورات المياه) طاهر فلو ملأ منه قربةً وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته. 4- قليل شعر من غير مأكول بقيد أن يكون من غير المغلظ (الكلب والخنزير) وهذا بعد انفصاله وأما مع اتصاله فهو طاهر، ويعفى عنه في نحو القصاص (الجزارين) أكثر من غيرهم. 5- ما تلقيه الفئران في بيوت الأخلية وإن شوهد فيها 6- الأنفحة في الجبن 7- الزبل الواقع من البهيمة في اللبن حال حلبها 8- السرجين الذي يخبز به إن وقع منه شيء على الخبز فإنه يعفى عنه ولا يضر أكل الخبز منفردا أو في مائع كلبن وطبيخ أو ثريدا أو فَتَّهُ في اللبَن. 9- ما يبقى في الكرش مما يشق غسله وتنقيته قاعدة: الضابط في النجس المعفو عنه: كل ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه. سؤال: هل يعفى عن حمل النجس المعفو عنه في الصلاة؟ اختار الرملي عدمَ العفو، واختار الخطيبُ الشربيني العفوَ. تنبيه: قيَّدَ ابنُ حجر العفْوَ بما إذا لم يكن مِنْ فِعْلِهِ ولم يكن من مغلظٍ، وأطلق الرملي
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (38) (21/ 112) الماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر من الماء فقط. فإن كان معه ماء دون القلتين فأكمله قلتين بنحو: أ- (ماء ورد) كان له حكم القليل فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة والفرق أن الأول (وهو التنجس بالملاقاة) من قبيل الدفع (أي دفعُ الماءِ الخبثَ عن نفسه) ب- وإن كان باقيا على طهوريته فيجوز التطهر به والثاني (وهو التطهر به) من قبيل الرفع (أي رفعُ الحدث) والدفعُ أقوى من الرفع غالبا. (22/ 113) أحيانا يكون الرفعُ أقوى من الدفعِ: كما في الإحرام فإنه يدفع النكاح ولا يرفعه؛ - لأنه إذا كان محرِما وعقد النكاح لم يصح عقده فقد دفع الإحرامُ النكاح، - أما إذا نكح وهو حلال ثم أحرم لم يبطل النكاحُ فلم يرفع الإحرامُ النكاحَ فيكون الرفعُ أقوى من الدفع؛ لأن الإحرام أمكنه أن يدفع النكاحَ ولم يمكنه أن يرفعَه. (23/ 114) لو وقعت نجاسة في ماء كثير فلم يتغير لكنه تغيَّر بعدها بمدة لم يضر ما لم يُعْلَمْ نسبةُ تغيُّرهِ إليها. (24/ 115) إذا وقعت نجاسة في الماء الكثير فتغير بعضُهُ فالمتغيرُ نجس، وكذا الباقي إن كان دون القلتين وإلا فطاهر. (25/ 116) لا فرق في التغيُّرِ بين أن يكون حسيا أو تقديريا: كأن يقع في الماء نجس يوافقه في صفاته كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم فيُقَدَّرُ مخالِفا أشد (بخلاف الطاهر فإنه يقدر فيه مخالفا وسطا كما تقدم) هكذا: اللون لون الحبر، فلو كان الواقع قدْرَ رِطْلٍ من البول المنقطع الصفات الثلاث :والطعمُ طعم الخل، والريحُ ريحُ المسك. فنقول: لو كان الواقع قدر رِطل من الخل هل يغيرُ طعمَ الماءِ أو لا؟ فإن قالوا: يغيره .. حكَمْنا بنجاسته، وإن قالوا لا يُغَيِّرُهُ نقول: لو كان الواقع قدر رطل من الحبر هل يغير لون الماء أو لا؟ فإن قالوا: يغيره، حكمنا بنجاسته. وإن قالوا: لا يغيره نقول: لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه أو لا؟ فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته وإن قالوا لا يغيره حكمنا بطهارته. وهذا لو كان الواقع فاقدا للصفات الثلاث وإلا فإن فقد بعضها فقط فرضنا المخالف المناسب لها : فمثلا لو كان الواقع ذا رائحة وطعم لا لون فرضنا المخالف الأشد في اللون فقط.
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (39) وفي الحقيقة أنت تستشكل المشكل الذي يحتاج إلى توضيح فعلا؛ فبارك الله فيك أما بعد فقولي (من الماء فقط) أي من محض الماء وهذه أمثلة توضح هذه المسألة جدا إن شاء الله تعالى: = ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (طهور) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط. = ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (طاهر) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط. = ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط. = ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط. = ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (طاهر) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط = ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط = ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط = ماء دون القلتين (مستعمل) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط = ماء دون القلتين (مستعمل) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط = ماء دون القلتين (متنجس) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط فهذه صور كون الماء قليلا فبلغ قلتين بماء فقط (أي بمحض الماء) وهذا تفسير هذه الجملة: "الماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر من الماء فقط". فإذا تبين ذلك اتضح ما بعده جدا، وصورته هكذا: ماء دون القلتين (طهور) + ماء ورد دون القلتين = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء وغيره (ماء الورد) والنتيجة أن هذا المجموع ماء قليل لا كثير لأن محض الماء ليس قلتين فلهذا كان هذا المجموع (الماء القليل+ ماء الورد) له حكم الماء القليل. وحكمه أنه إذا لم يغيره ماء الورد فإنه : = ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة = أنه يظل طهورا ما لم يتغير فيجوز التطهر به
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (40) (26/ 117) لو تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال تغيره بـ: أ- نفسه ب- أو بماء ولو متنجسا ت- أو بما يخالف صفة النجاسة: - كأن زال الطعمُ بالمسك زال تنجسه - أو اللون بالخل وأما إذا زال تغيُّرُهُ بما يوافق النجس الواقع فيه: - كأن يزول الطعم بالخل - واللون بالحبر - والريح بالمسك (27/ 118) الماء الكثير الذي حلت فيه نجاسةولم يتغير لا يكون نجسا. (28/ 119) أحواض بيوت الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة ولم تغيره: - فإن كان بحيث لو حُرِّكَ الواحدُ منها تحركا عنيفا تحركَ مجاوره وهكذا - وكان المجموع قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس على الجميع، - وإن لم يكن كذلك: حُكِمَ بالتنجيس على الجميع - إن كان ما وقع فيه النجاسة متصلا بالباقي، - فإن لم يكن متصلا بها تنجس هو فقط.
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (42) (29/ 120) التغير اليسير والكثير يضر سواء كان بمخالط أو بمجاور بخلاف ما سبق في الطاهر لغلظ أمر النجاسة. (30/ 121) القلتان بالبغدادي خمسمائة رطل، وبالمصري أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل، وبالدمشقي مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل. وكل هذا على تصحيح النووي (31/ 122) رطل: بكسر الراء أفصح من فتحها (32/ 123) لا يضر نقص رطل أو رطلين عن القلتين على الأشهر في الروضة (33/ 124) الماء تعتريه الأحكام الخمسة: 1) فيجب استعمالُه في الفرْض 2) ويندب في النفل 3) ويحرم في المغصوب والمُسَبَّل 4) ويكره في المشمس 5) ويكون خلاف الأولَى كماء زمزم في إزالة النجاسة 6) ويكون مباحا وهو ما لم يطلب استعماله ولا تركه
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (43) فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر مسائل المتن والشرح (1/ 26) الميتة: هي التي زالت حياتُها بغير ذكاة شرعية. وليس المراد الميتة مطلقا؛ لأنها تشمل هذه وتشمل المُذَكَّاة أيضا؛ لأن الموت ضد الحياة فكل ما فارق الحياةَ فهو ميت سواء كان ذلك بذكاة شرعية أو بغيرها، وليس ذلك مرادا هنا، بل المراد ما سبق من أنها التي زالت حياتُها ...الخ (2/ 27) ليس من الميتة جنينُ المُذَكَّاةِ الذي حَلَّتْ فيه الروح إذا خرج من بطن أمه ميتا بسبب موتِ أمِّهِ بالذكاة الشرعية فهو مُلْحَقٌ بها أما إذا خرج ميتا بسببٍ آخر كوقوع أمه على الأرض مثلا ثم خروجه منها ميتا فهذا لا يَحِلُّ لأنه ميت. (3/ 28) جنين المذكاة إذا لم تحل فيه الروح كأن لم يَمُرَّ عليه سوى وقت يسير في بطنها بحيث لا يكون كافيا لنفخ الروح فيه في العادة، فحكمه حكمُ ما في باطنها (4/ 29) إن خرج جنينُ المذكاةِ من بطن أمه حيًّا: - فإن كان حيًّا حياة مذبوح كفى في ذكاته ولا يشترط ذبحُه؛ لأن ذكاتَهُ بذكاةِ أُمِّهِ؛ فهو زائل الحياة بذكاة شرعية، فيَحِلُّ أكلُهُ. - أما إن كان حيًّا حياة مستقرة فلا يَحِلُّ إلا بالذكاة الشرعية بالذبح
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (44) (5/ 30) تنقسم الميتة إلى: 1- ميتةِ مأكولِ اللحم كالشاة والخيل، وهذه يطهُرُ جلدُها بالدباغ 2- ميتة غيرِ مأكول اللحم، وهذه تنقسم إلى: أ- ميتة الكلب والخنزير وما تولد منهما (كأن أَحْبَلَ خنزيرٌ كلبةً) أو من أحدهما مع حيوان طاهر (كأن أحبل كلبٌ شاةً)، وهذه لا يطهُرُ جلدُها بالدباغ ب- ميتة غيرِ الكلب والخنزير وغيرِ ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر كالحمار والذئب فهذه يطهر جلدُها بالدباغ (6/ 31) كيفية الدباغ: أن ينزع فضولَ الجلد وزوائده مِمَّا يُعَفِّنُهُ مِنَ الدمِ ونحوه: كقطعة لحم، بشيءٍ حِرِّيفٍ كـ (عَفْصٍ). (7/ 32) لو كان الحِرِّيفُ نجسًا كذَرْقِ حَمَامٍ.. كفى في الدبغ؛ لأن الدبغ إحالة لا إزالة (8/ 33) الميتة نجسة كلها فشعرها نجس ومثلُه عظمُها وقَرْنُها وظفرُها وظِلْفُها وسائر أجزائها إلا الآدمي. (9/ 34) ميتة الآدمي طاهرة كلها فشعره طاهر، وعظمه طاهر وسائر أجزائه. ولو انفصل منه شعر فهو طاهر سواء انفصل منه في حياته أو بعد وفاته.
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (45) أما بعد فقولهم: "وَكَذَا لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر" يتكرر كثيرا في باب الشفعة؛ فتراه في شروح أبي شجاع والمنهاج والبهجة...الخ وأسهل طريقة لفهم أي جملة تحتوي على كلمة (كذا) أن تعلم إعرابها ومعناها: (كذا): الكاف حرف تشبيه وجر (ذا): اسم إشارة مجرور بالكاف المعنى كذا = كهذا السابق = يعني أن حكم ما بعد (كذا) يكون مساويا لما قبلهافننظر في الحكم السابق ونعطيه لِمَا بعد (كذا) ولتطبيق ذلك عمليا سأختار أي كتاب من الكتب التي وردت فيها هذه العبارة وليكن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ لسهولته وهي المطلوبة هنا، فنجده يقول: "وَيشْتَرط فِي الْمَأْخُوذ مِنْهُ وَهُوَ الرُّكْن الثَّالِث تَأَخّر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الْآخِذ فَلَو بَاعَ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه بِشَرْط الْخِيَار لَهُ فَبَاعَ الآخر نصِيبه فِي زمن الْخِيَار بيع بت فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي الأول وَإِن لم يشفع بَائِعه لتقدم سَبَب ملكه على سَبَب ملك الثَّانِي لَا للثَّانِي وَإِن تَأَخّر عَن ملكه ملك الأول لتأخر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الأول، وَكَذَا لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر." ولا شك أنك أخي الكريم تعرف باب الشفعة جيدا وإلا لما سألت هذا السؤال، فإذا كنت تعلم أن أركان الشفعة ثلاثة: 1- آخذ (وهو الشريك القديم) 2- ومأخوذ (وهو العقار) 3- ومأخوذ منه (وهو الشريك الحادث) فاعلم أن الخطيب تكلم هنا عن الركن الثالث وهو (المأخوذ منه) فقال: "وَيشْتَرط فِي الْمَأْخُوذ مِنْهُ وَهُوَ الرُّكْن الثَّالِث تَأَخّر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الْآخِذ." مثاله: اشترك (زيد) و(عمرو) في أرض مساحتها 1000 م2 (شركة شيوع وخلطة) فباع (زيد) نصيبه لـ(خالد). ففي هذه الصورة نجد الآتي: 1- (زيد) شريك قديم 2- (عمرو) شريك قديم 3- (خالد) شريك حادث 4- طرأ مِلْكُ (خالد) على مِلْكِ المالك القديم (عمرو) فهنا يجوز لـ(عمرو) أن يأخذ مِلْكَ (خالد) بالشفعة، فيكون (عمرو) آخذًا، و(خالد) مأخوذا منه. وبعض العلماء يعبر عن هذا الشرط الذي ذكره الخطيب[1] بقوله: أن يكون مِلْكُ (المأخوذ منه) طارئا على ملك (الآخذ)؛ ولهذا لو اشتريا دارا معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر لاستوائهما. ثم قال: "فَلَو بَاعَ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه بِشَرْط الْخِيَار لَهُ فَبَاعَ الآخر نصِيبه فِي زمن الْخِيَار بيع بت فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي الأول وَإِن لم يشفع بَائِعه لتقدم سَبَب ملكه على سَبَب ملك الثَّانِي لَا للثَّانِي وَإِن تَأَخّر عَن ملكه ملك الأول لتأخر سَبَب ملكه عَن سَبَب ملك الأول" مثاله: اشترك (جابر) و(خالد) في أرض مساحتها 1000 م2 فباع (جابر) حصته لـ(زيد) يوم 1 محرم من هذا العام بشرط الخيار للبائع (جابر) لمدة ثلاثة أيام (1- 3 محرم) فباع (خالد) حصته لـ (عمرو) يوم 2 محرم من هذا العام (أي في زمن الخيار الذي اشترطه (جابر)) بيعا نهائيا= بَيْعَ بَتٍّ. فهنا نجد الآتي: 1- (جابر) شريك قديم 2- (خالد) شريك قديم 3- (زيد) مشتري[2] أول 4- (عمرو) مشتري ثاني 5- نفذ البيع لـ(عمرو) قبل (زيد) لأن (عمرا) قد مَلَكَ يوم 2 محرم، وأما (زيد) فإنه يملك يوم 4 محرم. فيكون مِلْكُ (زيد) طارئا على ملك (عمرو) الحكم لا شفعة لـ (عمرو) على (زيد) فلا يجوز لـ(عمرو) أن يأخذ مِلْكَ (زيد) بالشفعة وإن طرأ ملكُ (زيدٍ) على ملكه؛ لأن سببَ الشفعة البيعُ، والبيع حصل لـ(زيد) قبل (عمرو) وإن تأخر التنفيذ بسبب الخيار الذي اشترطه (جابر). يعني أن الشفعة هنا للمشتري الأول: (زيد) على المشتري الثاني (عمرو) لتقدم سبب مِلْكِ (زيد) على سبب ملك (عمرو) وإن تأخر التنفيذ وإنهاء البيع لـ (زيد). ثم قال الخطيب:"وَكَذَا لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر." فقوله: وَكَذَا معناه: وأيضا يكون مثل هذا الحكم للصورة الآتية؛ وهي: لَو باعا مُرَتبا بِشَرْط الْخِيَار لَهما دون المُشْتَرِي سَوَاء أجازا مَعًا أم أَحدهمَا قبل الآخر.". وهي نفس الصورة السابقة والاختلاف أن البائعين (خالد) و(جابر) يشترطان الخيار لهما دون المشتري، ولا بأس من ضرب المثال مبالغة في الإيضاح فنقول: هذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى: أن يشترط البائعيْن (خالد) و(جابر) الخيار لهما دون المشتريين: (زيد)و(عمرو) ويجيزا معا: مثالها: اشترك (جابر) و(خالد) في أرض مساحتها 1000 م2 فباع (جابر) حصته لـ(زيد) يوم 1 محرم من هذا العام بشرط الخيار للبائع (جابر) لمدة ثلاثة أيام (1- 3 محرم) فباع (خالد) حصته لـ (عمرو) يوم 3 محرم من هذا العام (أي في زمن الخيار الذي اشترطه (جابر)) بشرط الخيار للبائع (خالد) لمدة يوم واحد (يوم 3 محرم فقط). فهنا نجد الآتي: 1- (جابر) شريك قديم 2- (خالد) شريك قديم 3- (زيد) مشتري أول 4- (عمرو) مشتري ثاني 5- نفذ البيع لـ(عمرو) مع (زيد) لأن (عمرا) و(زيدا) يملكان يوم 4 محرم. فلا يكون ملك أحدهما طارئا على ملك الآخر الحكم ننظر في الحكم السابق قبل كلمة (كذا) ونعطيه لهذه الصورة:فنقول: الشفعة هنا تكون للمشتري الأول (زيد) على المشتري الثاني (عمرو) لأن سببَ الشفعةِ البيعُ، والبيع حصل لـ(زيد) قبل (عمرو) وإن تم التنفيذ والإجازة لهما معا. يعني أن الشفعة هنا للمشتري الأول: (زيد) على المشتري الثاني (عمرو) لتقدم سبب مِلْكِ (زيد) على سبب ملك (عمرو) وإن تم التنفيذ وإنهاء البيع لـ (زيد). الصورة الثانية: أن يشترط البائعين (خالد) و(جابر) الخيار لهما دون المشتريين: (زيد)و(عمرو) ويجيز أحدهما قبل الآخر: مستعينا بالله مسترشدا بما سبق عليك الآن أن تذكر حلَّ هذه الصورة بنفسك حتى تتأكد من فهمك جيدا فإن لم تستطع كتبت أنا جوابها [1] وهو: تأخر سبب ملك المأخوذ منه عن سبب ملك الآخذ. [2] الأفضل أن تكتب (مشترٍ) بحذف الياء والتنوين على اللغة المشهورة ولكني أبقيت الياء للإيضاح، وبعض العرب يجري المعتل مجرى الصحيح فلا يحذف شيئا ويظهر الحركة على الياء فيقول: (مَشْتَرِيٌ) وتنطق: (مُـشْــتَـــرِيــُنْ)
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (47) (6/ 41) قد علمت تعريف الميتة، فاعلم أنه يستثنى منها أشياء، فلا تدخل في حكمها بل حكمها حكم المُذَكَّى ذكاة شرعية، منها: 1- الصيد الميت بضغطة الجارحة في مضيق، أو بظفرها 2- البعير الشارد إذا رُمِيَ بالسهم فمات به (7/ 42) حكم الشعر والصوف والوبر والريش: قد علمت حكم شعر الآدمي في مسائل الشرح وأما غير الآدمي فتفصيله كالآتي: 1- إن كان من مأكول اللحم وانفصل منه (في حياته) فطاهر 2- إن كان من مأكول اللحم وانفصل منه (بعد ذكاته ذكاة شرعية) فطاهر 3- إن كان من مأكول اللحم ولم ينفصل منه فهو نجس بعد الموت 4- غير مأكول اللحم لم يتعرض له في التوشيح وهو مفهوم من تقييده بـ (مأكول اللحم) يعني أن غيره نجس 5- الشعر على العضو المقطوع نجس تبعا له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من حي فهو ميت" 6- يستثنى من المسألة السابقة المسكُ وفأرتُهُ والشعر الذي عليها فهي طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسكُ أطيبُ الطِّيبِ". [رواه مسلم]
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |