|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#451
|
||||
|
||||
![]() شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب النكاح شرح سنن أبي داود [256] الحلقة (288) من المسائل المتعلقة بالرقيق: حكم المملوكة إذا عتقت وهي تحت حر أو عبد، وقد اختلف الفقهاء في ذلك لاختلاف الروايات الواردة في قصة بريرة عندما عتقت، ففي بعضها أن زوجها كان حراً، وفي بعضها أنه كان عبداً. المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المملوكة تعتَق وهي تحت حر أو عبد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن مغيثاً كان عبداً فقال: يا رسول الله! اشفع لي إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بريرة ! اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك، فقالت: يا رسول الله! أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فكأن دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس رضي الله عنه: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟!) ]. قوله: [ باب في المملوكة تعتَق وهي تحت حر أو عبد ] يعني: الزوجة الأمة يحصل لها عتق وزوجها حر أو عبد، فإن كان زوجها حراً فإنها تساوت معه في الحرية؛ لأنها ارتفعت من حالتها الناقصة إلى أن صارت مساوية له، وعلى هذا لا تخيير لها؛ لأن كل ما في الأمر أنها انتقلت من كونها أمة إلى كونها حرة، فصارت حرة تحت حر، فليس لها خيار في التخلص من زوجها، أو ترك زوجها، وإنما هي باقية على الزوجية؛ لأنها صارت مساوية، أما إذا كانت أمة تحت عبد كقصة بريرة فإنها تخيَّر: إن أرادت تستمر معه استمرت، وإن أرادت الفراق فإن لها ذلك، وهذا في استدامة النكاح، وإلا فإن ابتداء عقد جديد لا يجوز، إذ ليس للعبد أن يتزوج بالحرة؛ لأن الزوج يجب أن يكون أعلى من المرأة ليكون قواماً عليها، ولا يكون ناقصاً بالعبودية وهي عندها الحرية، فلا يجوز ابتداءً عقد الزواج، وهذه من صور القاعدة المشهورة: (يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء) مثل الطيب في الإحرام: فالإنسان لا يتطيب وهو محرم، ولكن الطيب الذي كان موجوداً قبل الإحرام يستديمه، ولا بأس بذلك، وكذلك إذا أذن المؤذن في رمضان والإنسان يشرب فإنه يواصل؛ لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لكن ليس له أن يشرب بعدما يسمع المؤذن، ولكن إذا أذن وهو يشرب فله أن يكمل الشرب، وهكذا ليس للعبد أن يعقد على الحرة، ولكن الأمة إذا عتقت فصارت حرة وزوجها لا يزال في العبودية فإن لها أن تبقى معه ولها أن تتركه، وإذا بقيت معه فهو من قبيل: (يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء). أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بريرة -وهي مولاة عائشة - كانت تحت زوجها مغيث ، فلما أُعتقت خيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت الفراق، وكان مغيث شديد الحب لها وهي شديدة البغض له، فطلب مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إلى بريرة بأن توافق على أن يبقى العقد مستمراً بينهما، فأبت وقالت: (أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع) وهذا يدل على أن الأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، وأنه لا سبيل إلى معارضته وإلى تركه، كما قال الله عز وجل: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَاً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب:36]، فلم تقبل؛ لأن المسألة كانت شفاعةً فقط وليس أمراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تقبل؛ وذلك لشدة بغضها له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس : (ألا تعجب من شدة حبه لها وبغضها إياه؟!) وكانت دموعه تسيل على خديه بسبب هذا الفراق الذي قد حصل. والمسألة التي أشرنا إليها أن العبد ليس له أن يتزوج الأمة يقابلها أن الحر له يتزوج الأمة، عند الضرورة للآية الكريمة: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء:25]، فدلت على أنه عند الضرورة له أن يتزوج الأمة؛ ولكنها إذا أعتقت فإنها تكون مساوية له في الحرية، فلا يترتب على ذلك شيء وليس لها خيار. تراجم رجال إسناد حديث: (يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك) قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد هو ابن سلمة ، ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن خالد الحذاء ]. هو خالد بن مهران الحذاء ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. و الحذاء لقب اشتهر به، وقيل له: الحذاء ؛ لأنه كان يجلس عند الحذَّائين، ولم يكن يبيع الأحذية ولا يصنع الأحذية، والمتبادَر إلى الذهن أنه كان يصنع الأحذية أو يبيعها، وليس هناك شيء من هذا، وإنما كان يجلس عند الحذَّائين فقيل له: الحذاء ، وقيل: إنه كان يقول للحذَّاء: احذُ على كذا، يعني: على شيء يُرسم، يعني: اقطع أو اعمل نعلاً على هذا القياس أو هذا المقاس. فهذه النسبة لا تتبادر إلى الذهن، إذ لا يتبادر إلى الذهن أنه كان يجلس عند الحذَّائين وإنما المتبادَر إلى الذهن أنه إما كان يصنع الأحذية وإما كان يبيع الأحذية، وليس الأمر كذلك كما سبق. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. قد مر ذكرهما. شرح أثر ابن عباس: قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً ، فخيرها -يعني: النبي صلى الله عليه وآله وسلم- وأمرها أن تعتد) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : [ (أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد) ]. أي: لما اختارت الفراق أمرها أن تعتد بحيضة، وقد سبق أن مر الحديث في ذلك عن ابن عباس والأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا دليل واضح على أنه كان عبداً؛ لأنه ذكر كونه عبداً وذكر وصفه وذكر أنه يسمى مغيثاً ، فهذا يدل على أنه كان عبداً وليس حراً كما في بعض الروايات التي ستأتي، وبعض أهل العلم يقول: كان حراً، والصحيح أنه كان عبداً. قوله: [وأمرها أن تعتد] هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: منهم من قال: إنها لا تعتد إلا بحيضة لاستبراء رحمها. ومنهم من قال: إنها تعتد بثلاثة أقراء. تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد) قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فإن إخراجه له في (عمل اليوم والليلة) وليس في السنن. [ حدثنا عفان ]. هو عفان بن مسلم الصفار ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى العوذي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. وقد مر ذكرهما. أقوال أهل العلم في اعتداد المخلوعة الحديث السابق أخرجه البخاري مختصراً، وأخرجه بمعناه الترمذي و ابن ماجة في الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت، بلفظ (أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض)، وأخرجه النسائي ، وأخرجه كذلك الدارقطني زاد فيه: (أن تعتد عدة الحرة) ]. لكن ابن القيم في تهذيب السنن. أشار إلى تقوية أنها تعتد بحيضة. وهذا يدل على أنه فسخ فتعتد حيضة، ومن قال: إن حكمه حكم الطلاق فتعتد بثلاث حيض، والعلماء اختلفوا هل تخيير الحرة التي تحت العبد طلاق أو فسخ؟ فكان الخلاف في كونها تعتد عدة المطلقة أو عدة المفسوخة المختلعة. يقول ابن القيم : (ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة، فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء: الأطهار، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الأقراء الثلاث إنما جُعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة، فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أُجري الطلاق كله مجرىً واحداً، وطرد هذا أن المزني بها تستبرئ بحيضة، وهذا نص عليه أحمد ، وبالجملة فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة، والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة أشبه، إذ المقصود براءة رحمها، فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح؛ لأنها ليست مطلقة، ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة). وقبل ذلك يقول ابن القيم : (وروى ابن ماجة في سننه قال: أخبرنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض) وهذا مع أنه إسناد الصحيحين فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجة ). انتهى كلام ابن القيم . أقول: إذا انفرد ابن ماجة فيه فيكفي. شرح أثر عائشة في قصة بريرة: قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قالت (كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيرها) ]. أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عبداً، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها (فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيرها) يعني: لو كان حراً وكانت زوجته أمة ثم عتقت لم يخيرها؛ لأنه يكون مساوياً لها، حيث كان هو حر وهي أمة، فلما أعتقت صارت حرة فتساوى هو وإياها، فليس لها حينئذٍ تخيير. وكلمة (ولو كان حراً لم يخيرها) قيل: هذا مُدرج. تراجم رجال إسناد أثر عائشة في قصة بريرة: (كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراً لم يخيرها) قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هو هشام بن عروة بن الزبير ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عروة بن الزبير بن العوام ، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها: وقد مر ذكرها. شرح أثر عائشة: (أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبداً) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي و الوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها (أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان زوجها عبداً) ]. أورد المصنف هذا الحديث من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة أي: لما أعتقت، قالت: (وكان زوجها عبداً). فهذه الأحاديث عن عائشة تدل على أن زوج بريرة كان عبداً، وهي كانت أمة ولكنها حصل لها العتق فصارت حرة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها صارت أعلى منه في المنزلة والدرجة، حيث إنه عبد وهي حرة. تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبداً) قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي ]. هو حسين بن علي الجعفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و الوليد بن عقبة ]. الوليد بن عقبة صدوق، أخرج له أبو داود . [ عن زائدة ]. هو زائدة بن قدامة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سماك ]. هو سماك بن حرب ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن القاسم ]. عبد الرحمن بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها. من قال كان زوج بريرة حراً شرح أثر عائشة: (أن زوج بريرة كان حراً حيث أُعتقت ..) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: كان حراً. حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها (أن زوج بريرة كان حراً حين أعتقت، وأنها خُيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا) ]. قوله: [ باب من قال: كان حراً ] يعني: من قال: إن زوج بريرة كان حراً؛ لأن الذي مضى يدل على أنه كان عبداً، وهنا قال: [ من قال: كان حراً ]. وأورد حديث الأسود عن عائشة (أن زوج بريرة كان حراً حين أُعتقت، وأنها خُيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا، أي: أنها عازمة على عدم الرجوع إليه وعدم البقاء في عصمته، وهذا اللفظ: (كان حراً) قيل: إنه مُدرج، أدرجه الأسود ، ثم الذين رووا عن عائشة (أنه كان عبداً) كانوا ألصق بعائشة من الأسود ؛ لأن عروة ابن أختها ، و القاسم ابن أخيها، فروايتهما عن عائشة (أنه كان عبداً) مقدمة على رواية الأسود : (أنه كان حراً)، ثم أيضاً قيل: إن هذا اللفظ الزائد مدرج من كلام الأسود . فإذاً: لا معارضة بين النصوص التي دلت على أنه كان عبداً. ثم إنه لو كان حراً ثم أُعتقت هي فتكون قد ساوته فلا تُخير؛ لأنها كانت أقل منه درجة فارتفعت إلى أن كانت مثله؛ لكن التخيير حصل لكونها كانت مثله نازلة ثم ارتفعت عنه، وصارت لها الحرية وهو باقٍ في العبودية، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (أن زوج بريرة كان حراً حيث أُعتقت ..) قوله: [ حدثنا ابن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو ابن سعيد بن مسروق الثوري ، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. هو منصور بن المعتمر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، وهو ثقة فقيه مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو الذي ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه اشتهر عنه التعبير بعبارة (ما لا نفس له سائلة، لم ينجس الماء إذا مات فيه) قال ابن القيم : ( أول من عبر بهذه العبارة: إبراهيم النخعي ، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده )، وهذه القاعدة مأخوذة من حديث الذباب: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من وقع الذباب في إنائه أن يغمسه في الماء أو في الإناء؛ لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء) فهو عندما يقع ينزل الداء ويُرفع الشفاء، فإذا غُمس الجناح الذي فيه الشفاء قابل الذي فيه الداء فجاء الشفاء، قالوا: ويحتمِل أن يكون الماء حاراً فإن غمس فيه مات، فدل هذا على عدم نجاسته. وما لا نفس له سائلة مثل الجراد ليس فيه دم، ولا ينجس الماء إذا مات فيه الذباب أو غيره مما لا دم فيه، وكذلك الجراد لا ينجس الماء إذا مات فيه، فعبر إبراهيم النخعي بهذه العبارة. على أن ابن القيم في كتاب (الروح) لما جاء عند الكلام على النفس والفرق بينها وبين الروح، قال: إن النفس تأتي بمعنى الدم، ثم قال: وفي الحديث: (ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه)! فهذا يعارض ما جاء في (زاد المعاد في هدي خير العباد) من أن (أول من عبر بهذه العبارة: إبراهيم النخعي )، وهذا يُستدل به على أن تأليفه للروح كان في زمن متقدم، ولهذا فإن فيه منامات وأشياء غريبة يذكرها ابن القيم ، وهذا يُشعر بأن تأليفه لكتاب (الروح) كان في زمن متقدم. [ عن الأسود ]. هو ابن زيد بن قيس النخعي ، ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها. الأسئلة السؤال: إذا اختلعت المرأة من زوجها، وتوفي زوجها المخالع لها أثناء العدة هل ترثه؟ الجواب: لا يوجد توارث. حكم الكلام في الأمور الغيبية بغير علم السؤال: قرأنا كلاماً لشخص يسمى: أحمد الكبيسي يقول فيه: [ إن الروح جسم أثيري أزلي، وأن الموتى يتعارفون في القبور، وأن الإنسان إذا دفن فإنه يبقى يعرف حال أهله إلى يوم القيامة ] فما رأيكم في هذا الكلام؟ الجواب: هذه أمور غيب، وأمور الغيب لا يقال فيها إلا بالدليل، وما نعلم شيئاً يدل على هذا، ثم قوله: أزلي، يعني أنه قديم لا بداية له! وهذا غلط، إذ كيف تكون الروح أزلية وهي مخلوقة؟! وقوله: [ وأن الموتى يتعارفون في القبور، وأن الإنسان إذا دفن فإنه يبقى يعرف حال أهله إلى يوم القيامة ]. هذا ليس بصحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (فيردون على الحوض فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري، فكيف بغيره من الناس؟! عدم صحة مجيء الميت في المنام مذكراً أهله أو معاتباً السؤال: من الشبه: أن هناك رؤى لبعض الموتى يعاتبون أهليهم ببعض الأفعال السيئة، أو مثلاً إذا جاء عيد الأضحى ولم يضح الولد فربما يرى رؤيا، فيقول: جاء ليوبخني على شيء لم أفعله، وأنا رأيت أبي في المنام يقول: يا ولدي لماذا لم تفعل كذا؟ أو يعاتبني على فعل معين، فما قولكم في هذا؟ الجواب: ما دام أنه قال في الحديث: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) فهذا يدل على أنه لا أحد من الموتى يعلم ما يكون في الدنيا. وأما أن أهل القبور يتزاورون فهذه أمور غيبية ما أعلم شيئاً يدل عليها، وما معنى كونهم يتزاورون؟! هل يخرجون من قبورهم؟! لا أحد يخرج من القبر إلا عند البعث والنشور، ورسول الله أول من ينشق عنه القبر كما قال: (وأنا أول من ينشق عنه القبر)، وفي حديث منكر ونكير: (هذا مضجعك حتى يبعثك الله) فالأرواح ليست كالأجساد، كما جاء في الحديث: (الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف) فأمر الأرواح يختلف عن الأجساد، وأما أن الأرواح هي التي تتزاور فالله أعلم، وهذه أمور غيبية لا تقال إلا بدليل، وإلا فالسكوت أسلم. حكم من رضع من امرأة ليلة كاملة السؤال: أرضعتني خالتي فسألتها: هل أكملت خمس رضعات؟ فقالت: أظن ذلك، وقالت: إنها أرضعتني ليلة كاملة، فهل تعتبر أماً لي في الرضاعة؟ الجواب: الأصل هو عدم الرضاع إلا إذا تحققت الخمس الرضعات فأكثر، وإذا لم يحصل ذلك فالأصل هو عدمه حتى يتحقق وجود الخمس، فإذا كانت متحققة فنعم، وأما إذا كانت غير متحققة فلا يعتبر؛ لكن قد يأتي وقت من الأوقات يتبين أنها تحققت، فيكون الإشكال في التخلص أو فك الزواج إن كان قد حصل من إحدى بناتها. حكم دفع شيء للزوج بعد أن يطلق ليصبح الطلاق خلعاً السؤال: هذان سؤالان متقاربان: يقول الأول: بعض النساء في مجتمعنا إذا طُلقت دفعت شيئاً بعد الطلاق، واعتبرته خلعاً حتى تعتد بحيضة وتتزوج من آخر. والثاني يقول: زميل لنا طلق زوجته، فلما سمعت الزوجة وأمها خبر الطلاق قامت أم الزوجة ودفعت للزوج شيئاً من المال، واعتبرته خلعاً حتى لا يبقى للزوج حق الرجعة. فهل يعتبر هذا خلعاً بعد الطلاق؟ الجواب: هذا ليس خلعاً، وإنما الخلع يكون قبل أن يوجد طلاق. حتى متى يكون لها الخيار؟ شرح حديث: (إن قَربكِ فلا خيار لكِ) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب حتى متى يكون لها الخيار؟ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد -يعني: ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها (أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث رضي الله عنه عبدٌ لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لها: إن قَرِبَك فلا خيار لك) ]. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: [ باب حتى متى يكون لها الخيار؟ ] أي: الأمة التي كانت هي وزوجها مملوكين، فأُعتقت هي وبقي زوجها في العبودية فإنها تخير، فهل يكون لها الخيار دائماً وأبداً، بحيث إنها متى أرادت الخيار يكون لها الخيار أم أنه يكون لها الخيار في وقت ويسقط فيما بعد؟ الأظهر في هذه المسألة: أن لها الخيار ما لم تمكنه من نفسها، فإذا مكنته من نفسها فهي راضية بالبقاء معه، فيسقط خيارها، وليس لها هذا الحق دائماً باستمرار، فإنها حين تمكنه من نفسها تكون قد رضيت بالوضع الذي كان عليه، فيسقط حقها فيما بعد، مثل السلعة التي تباع وهي معيبة، فإن المشتري إذا رضي بالعيب فإن البيع يثبت، وإن رد ولم يرضَ بالعيب وكان ذلك العيب مما تُرد به السلعة فإنها تُردّ. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها وأنها اختارت نفسها، وقال: (إن قَربكِ فلا خيار لكِ) يعني: إن حصل منه الجماع، وحصل التمكين له، فإنه لا خيار لها؛ لأنها تكون بذلك أسقطت حقها. هذا هو الذي يدل عليه الحديث، فمقتضى الحديث أنها إن مكنته من نفسها فإنها تكون بذلك قد سقط خيارها؛ لأنها لم تختر نفسها. والحديث ضعفه الألباني من أجل عنعنة محمد بن إسحاق الراوي في الإسناد؛ لأنه روى بالعنعنة، وهو صدوق مدلس، فإذا روى بالعنعنة فإن ذلك يكون علة في الرواية؛ لكن من حيث الحكم فيما يبدو ويظهر أن مقتضاه هو الأولى، وأن هذا من جنس الرضا بالسلعة المعيبة، فإنه لا يكون للإنسان الرد متى شاء، وإنما يكون الرد أول ما يعلم بالعيب، فإن رضي أن تبقى عنده، وأن يمضي البيع ولو كانت السلعة معيبة، فإنه يسقط حقه في رد تلك السلعة. تراجم رجال إسناد حديث: (إن قربكِ فلا خيار لكِ) قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما وَهِم، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني محمد يعني: ابن سلمة ]. محمد بن سلمة الباهلي الحراني ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق بن يسار المدني ، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي جعفر ]. محمد بن علي الباقر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وعن أبان بن صالح ]. أبان بن صالح ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن مجاهد ]. مجاهد بن جبر المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وعن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصدبق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عُرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في إسناده محمد بن إسحاق ، وله فيه ثلاثة شيوخ، وكلهم يروي عنهم بالعنعنة، والشيخان الأولان له وهما: أبو جعفر و أبان بن صالح يروون عن مجاهد و مجاهد يرويه مرسلاً، يقول: حصل كذا وكذا -بهذه الصيغة- وليس فيه ذكر عائشة ، وأما الطريق الثالث: وهو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فهذا متصل بهذا الإسناد. في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته؟ شرح أثر عائشة: (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المملوكين يعتقان معاً: هل تخير امرأته؟ حدثنا زهير بن حرب و نصر بن علي قال زهير : حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة). قال نصر : أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في المملوكين يعتقان معاً: هل تخير امرأته؟ ] يعني مملوكان: زوج وزوجة، وهما من الأرقاء، أُعتقا معاً، فلا تخير المرأة؛ لأن التساوي قد حصل، حيث كانوا سوياً في العبودية والرق ثم صاروا كذلك في الحرية، ولم يتقدم أحدهما على الآخر، فلم يتقدم الزوج على الزوجة، ولا إعتاق الزوجة على الزوج، وإنما حصل العتاق مع بعض على حدٍ سواء، ومن غير تقدم أحدهما على الآخر، وفي هذه الحالة لا خيار؛ لأنهما كانا متساويين في الرق فصارا متساويين في الحرية، فالزواج يبقى على ما هو عليه وليس هناك خيار للمرأة. قوله: [ عن عائشة رضي الله عنها (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج) ]. أي: أن أحدهما ذكر والثاني أنثى، وهما زوجان. قوله: [ (فسأَلَتِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة) ]. وذلك لأن الرجل إذا بدئ به ثم أعتقت المرأة تكون قد ساوته في الحرية، ولا يكون الأمر كما في قصة بريرة مع زوجها مغيث ؛ لأنها لو أُعتقت هي قبل زوجها فيكون لها الخيار، ولكن إذا عتق هو قبلها ثم عتقت بعده ساوته في الحرية ولم يكن لها خيار. تراجم رجال إسناد أثر عائشة (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها...) قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ و نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال زهير : حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ]. يعني: هذا على لفظ زهير ، وأما لفظ نصر فهو: [ أخبرنا أبو علي الحنفي ] و أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد ، هذا ذكره باسمه واسم أبيه، وهذا ذكره بكنيته، و عبيد الله بن عبد المجيد هو أبو علي الحنفي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ]. عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ليس بالقوي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن القاسم ]. هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مر ذكرها. والحديث ضعفه الألباني ، ولعله من أجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب . [ قال نصر : أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله ]. هناك شيئان: الشيء الأول: أن زهيراً ذكر شيخه باسمه واسم أبيه، وأنه عن شيخه قال: حدثنا. الشيء الثاني: نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبو علي الحنفي، وهو عبيد الله بن عبد المجيد ، وقال: عن عبيد الله، فروى بالعنعنة، أي: بالتعبير بـ(عن)، وأما زهير بن حرب فراويته بـ(حدثنا)، وهذا هو المقصود من ذكر الرواية الثانية. ومعرفة الكُنَى للمحدثين من أنواع علوم الحديث، وفائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة، فقد يظن أن هذا غير هذا، فالذي لا يعرف أن أبا علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد ؛ فإنه لن يعرف أن الرجل هو نفسه باسمه أو بكنيته، فلو جاء الإسناد الأول بلفظ: عبيد الله بن عبد المجيد ، وجاء الإسناد الآخر بلفظ: أبي علي الحنفي ؛ فإنه يظن أن هذا شخص وهذا شخص آخر، مع أنه شخص واحد."
__________________
|
#452
|
||||
|
||||
![]() شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب النكاح شرح سنن أبي داود [257] الحلقة (289) شرح سنن أبي داود [257] من مسائل النكاح التي فصلها أهل العلم مسألة إذا أسلم أحد الزوجين، ومتى ترد المرأة إلى زوجها إذا أسلم بعدها، ومسألة من أسلم وتحته أختان، أو كان متزوجاً بأكثر من أربع نسوة، وكل هذه المسائل جاءت فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أسلم أحد الزوجين شرح حديث: (... إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا أسلم أحد الزوجين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله! إنها قد كانت أسلمت معي فردها علي) ]. قوله: [ (فردها علي) ] أو (فردها عليه) كما في الروايات الأخرى، حيث أخبر بأنها أسلمت معه وأنها عالمة بإسلامه وأنها تزوجت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه، وهذا يعني أن زواجها بالرجل الثاني غير صحيح؛ لأنها تزوجت وهي ذات زوج، ومعلوم أن من المحرمات: المحصنات من النساء كما قال الله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [النساء:23] إلى قوله: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:24] أي: ذوات الأزواج، فلا يجوز الزواج بهن. وفي هذا الحديث أنها كانت عالمة بإسلام زوجها ومع ذلك تزوجت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه. أما إذا أسلم أحد الزوجين وبقي الآخر كافراً فإن البقاء والاستمرار على الزوجية السابقة لا يكون؛ لأن نكاح الكافر للمسلمة غير جائز، ونكاح المسلمة للكافر غير جائز، ليس للكافر أن يتزوج المسلمة ولا المسلمة أن تتزوج الكافر؛ ولكن إذا أسلما معاً فالزوجية باقية على ما هي عليه، وإن أسلمت الزوجة ثم أسلم زوجها بعدها وهي في عدتها فهي زوجته، وإن خرجت من العدة فلها أن تتزوج من المسلمين من شاءت، وإن أرادت أن تنتظر حتى يسلم زوجها ثم يبقيان على زواجهما فإن لها ذلك. والحديث الذي أورده أبو داود فيه: أن رجلاً أسلم، وأن زوجته أسلمت معه، ولكنها تزوجت، فالرسول صلى الله عليه وسلم ردها عليه؛ لأن الزوجية باقية بين الزوجين إذا أسلما معاً، وإذا أسلم في حال العدة أيضاً فليس لها أن تتزوج، ولكن لها أن تتزوج بعد خروجها من العدة، وإن أرادت أن تنتظر بعد خروجها من العدة لعل زوجها يسلم ثم يبقيان على زواجهما فإنه لا بأس بذلك. تراجم رجال إسناد حديث: (... إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ) قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فإنه لم يخرج له في السنن بل في (عمل اليوم والليلة). [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسرائيل ]. هو ابن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سماك ]. هو سماك بن حرب ، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عباس ]. الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. و سماك بن حرب روايته عن عكرمة مضطربة، وهذه من روايته عن عكرمة ، ولهذا ضعّف الحديث الألباني ، ولكن معنى الحديث صحيح؛ ولكنه من حيث الإسناد فيه رواية سماك بن حرب عن عكرمة، وروايته عنه خاصة مضطربة، وهو صدوق إلا في روايته عن عكرمة فإنها مضطربة. شرح حديث: (..فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول) وتراجم رجاله قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله! إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول) ]. أرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إلى زوجها الأول؛ لأن عقدها مع زوجها الأول باقٍ على ما هو عليه، وهكذا إذا أسلم الزوجان فإن عقدهما باقٍ، ولا عبرة بكيفية وقوعه أو صحته عند الزواج، إلا إذا كان على هيئة لا تجوز في الإسلام، كمن جمع بين المرأة وعمتها أو تزوج بأكثر من أربع، فهذا يتم تعديله وفق الشرع الإسلامي. قوله: [ حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد ]. أبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ]. قد مر ذكرهم جميعاً. إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها شرح أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ..) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني: ابن الفضل ح وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد المعنى، كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً. قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين. وقال الحسن بن علي : بعد سنتين) ]. قوله: [ إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ]. سبق فيما مضى أن المرأة إذا أسلم زوجها وهي في العدة فإن الزوجية باقية، وإذا خرجت من العدة وهو لم يسلم فإن لها أن تتزوج أو أن تنتظر ولو طالت المدة بعد خروجها من العدة، ما دام أنها ترغب في زوجها وأن تبقى في عصمته وأن تكون زوجة له، وأرادت أن تنتظر لعله يسلم، فلها ذلك، والدليل على ذلك قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونها بقيت حتى أسلم زوجها وردها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً، أي: ما ردها بعقد جديد ولا بزواج جديد ومهر، وإنما أبقى الزواج على ما هو عليه، فدل هذا على أن المرأة إذا خرجت من عدتها لها أن تنتظر زوجها الكافر لعله يسلم ويبقيان على زواجهما كما حصل لزينب رضي الله عنها. وأورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أبو العاص بن الربيع ردها عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئاً، وقد كان هناك فترة طويلة بين إسلام زينب وبين إسلام زوجها، وذكر في الحديث أنه بعد ست سنين وفي بعض الروايات أنه بعد سنتين، وهذه الزيادة ضعفها الألباني التي فيها الست سنين والسنتين، والذي يبدو أنه ليس هناك حدّ، وأنها إذا أرادت أن تنتظر ولو طالت المدة. تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول..) قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. محمد بن سلمة مر ذكره. [ قال: ح وحدثنا محمد بن عمرو الرازي ]. محمد بن عمرو الرازي ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا سلمة يعني: ابن الفضل ]. سلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير. [ ح وحدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. [حدثنا يزيد ]. هو يزيد بن هارون ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين ]. ابن إسحاق مر ذكره، و داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. عكرمة و ابن عباس قد مر ذكرهما. وهنا الرواية عن عكرمة وهو ثقة إلا فيه؛ ولكن الحديث له شواهد فهو صحيح، وقد صححه الألباني . في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان شرح حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. حدثنا مسدد حدثنا هشيم ح وحدثنا وهب بن بقية أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس رضي الله عنه، قال مسدد : ابن عميرة وقال وهب: الأسدي ، قال: (أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختر منهن أربعاً) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان] يعني: ما الحكم؟ الحكم هو: أنه يختار أربعاً ويفارق الباقيات، والأمر يرجع إلى اختياره، فقد يختار الأخيرات وقد يختار من أولهن ومن آخرهن، ولا يكون الأمر مبنياً على أن الأُوَل هُن اللاتي يكنّ معه، ومن كان بعدهن هن اللاتي يتركن، بل الأمر راجع إليه وإلى اختياره، وكذلك من تحته أختان فإنه يختار واحدة منهما ويطلق الثانية؛ لأنه لا يجمع بين الأختين، وسواءً اختار الأولى التي تزوجها أولاً أو الثانية التي تزوجها آخراً فإن الأمر يرجع إليه، وأكثر العلماء على هذا، وهو أن الاختيار إنما يرجع إلى الزوج كما هو مقتضى الحديث. وبعض أهل العلم قال: إن الحكم أن يختار الأربع الأول، أو الأخت الأولى التي تزوجها، والأخيرات هن اللاتي يتم فراقهن. ومقتضى الحديث: أن الأمر يرجع إليه في أن يختار، وسواء اختار من الأول أو من الأخيرات، أو من الأول ومن الأخيرات معاً، أو اختار من الأختين الأولى التي تزوجها أولاً أو التي تزوجها ثانياً. تراجم رجال إسناد حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية الواسطي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى ]. هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو صدوق سيئ الحفظ جداً، أخرج له أصحاب السنن. [ عن حميضة بن الشمردل ]. حميضة بن الشمردل مقبول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن الحارث بن قيس ]. الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث ، وهو صحابي، أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة . [ قال مسدد : ابن عميرة ، وقال وهب الأسدي ]. الحديث حسنه الألباني أو صححه، ونحوه حديث آخر، وهو: حديث غيلان الثقفي، والقرآن قد جاء بهذا: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] يعني: اثنتين أو ثلاث أو أربع، ثم ليس هناك زيادة عليه. إسناد ثان لحديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) وتراجم رجاله [ قال أبو داود : وحدثنا به أحمد بن إبراهيم حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال: قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس ، قال أحمد بن إبراهيم : هذا هو الصواب، يعني: قيس بن الحارث ]. هذا طريق آخر فيه: قيس بن الحارث وهو الأقرب إلى الصواب. قوله: [ وحدثنا به أحمد بن إبراهيم ]. هو أحمد بن إبراهيم الدورقي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا هشيم ]. [ قال أحمد بن إبراهيم : هذا الصواب يعني: قيس بن الحارث ]. إسناد ثالث لحديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) وتراجم رجاله قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث رضي الله عنه بمعناه ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وفيه حميضة و ابن أبي ليلى ، والاثنان متكلم فيهما. قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم عن بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة ]. بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عيسى بن المختار ]. عيسى بن المختار ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث ]. هذا فيه أنه قيس بن الحارث ، وهذا إسناد أحمد بن إبراهيم . شرح حديث: (يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيتهما شئت) ]. أورد المصنف حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه أنه كان أسلم وتحته أختان، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (طلق أيتهما شئت) يعني: ابق على واحدة وطلق الثانية، فواحدة تبقى على زواجها والثانية تطلق؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين في الإسلام، وقول الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:23] أي: الشيء الذي كان موجوداً في الجاهلية وقد فعلوه ومضى وانتهى لا إثم عليهم فيه، أما أن يبقي في الإسلام على أختان تحت رجل واحد فلا يجوز، لأنه أمر محرم شرعاً. تراجم رجال إسناد حديث: (يا رسول الله إني إسلمت وتحتي أختان) قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهب بن جرير ]. هو وهب بن جرير بن حازم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو جرير بن حازم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت يحيى بن أيوب ]. هو يحيى بن أيوب الغافقي ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. يزيد بن أبي حبيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي وهب الجيشاني ]. أبو وهب الجيشاني اسمه: الديلم ، ابن هوشع ، وهو مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن الضحاك بن فيروز ]. الضحاك بن فيروز مقبول، أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. أي: فيروز الديلمي ، وهو صحابي، أخرج له أصحاب السنن. إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد شرح حديث: (.. وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها ...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان رضي الله عنه (أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع : ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، قال: وأقعد الصبية بينهما ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها) ]. قوله: [باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد؟ ]. أي: إذا أسلم أحد الأبوين ولهما ولد مع من يكون ذلك الولد؟ هل يكون مع أمه أو مع أبيه أو يكون مع من أسلم منهما؟ الجواب: أنه يكون مع من أسلم منهما؛ لأن الإسلام مقدم على غيره، وكونه يلحق بالمسلم حتى يكون مسلماً ويبقى على الإسلام أولى من أن يلحق بكافر فيلحقه بالكفر وينشئه على الكفر، كما جاء في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه) فهما ينقلانه عن الفطرة بدعوتهما الباطلة إلى الكفر والعياذ بالله. فالحكم أنه إذا أسلم أحد الزوجين وبينهما ابن فإنه يكون تابعاً للمسلم منهما، إن كان المسلم هو الأب لحق به، وإن كان المسلم هي الأم لحق بها، ولا يلحق بالكافر. أورد أبو داود حديث رافع بن سنان رضي الله عنه : أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، وكانت بينهما صبية في حال الفطام، فجعل كلاً من الأبوين في ناحية، وجعل الصبية بينهما، وطلب منهما أن يدعواها، فمالت إلى أمها، فقال صلى الله عليه وسلم: (اللهم اهدها) فمالت إلى أبيها، فدل هذا على أن من أسلم من الأبوين فهو الذي يلحق به ابنه، سواءً كان الأم أو الأب، ويُقدم الإسلام على غيره ليكون ذلك الصبي مسلماً ولا يكون كافراً. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا التخيير للصبية من أجل أن ينظر من تلحق به، ولكنه سأل الله عز وجل أن يهديها فهداها، فدل هذا على أن الابن يتبع المسلم ولا يتبع الكافر؛ لأنه لو كان المقصود أنه يكون مع أي منهما لترك الأمر على ما هو عليه؛ لكنه دعا لها بالهداية وهي صبية صغيرة لا تعقل، فوفقها الله عز وجل بأن تلحق بأبيها، فدل هذا على أن جانب الإسلام مرجح على غيره وأن الإلحاق به أولى من الإلحاق بغيره، ليحصل لهذا الطفل الإسلام ولا يحصل له الكفر بتنشئة ذلك الكافر له وتهويده أو تنصيره له إن كان ذلك الكافر يهودياً أو نصرانياً. تراجم رجال إسناد حديث: ( ..وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها...) قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي مر ذكره. [ أخبرنا عيسى ]. عيسى هو: ابن يونس بن أبي إسحاق ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الحميد بن جعفر ]. عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [أخبرني أبي]. هو: جعفر بن عبد الله ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن جدي رافع بن سنان ]. جده رافع بن سنان صحابي، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . الأسئلة عدة الأمة السؤال: عند ذكر الأمة كم تعتد، جاء في سنن ابن ماجة أنها تعتد بثلاث حيض، وفي إرواء الغليل نجد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد صححه في الجزء السابع، قال: قالت عائشة : (أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض) قال الألباني : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة، قال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله موثقون، رواه البزار في مسنده وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر، فعلى صحة هذا الإسناد هل يقال: الأرجح اعتداد الأمة بثلاث حيضات؟ الجواب: ما دام أن الإسناد صحيح، فيمكن القول بأنها تعتد ثلاث حيضات. سبب التفريق بين حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس السؤال: جاء في باب الخلع أن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها أرادت أن تختلع من ثابت بن قيس لكونها اشتكته بأنه ضربها، وجاء ذكر دمامة الخلق، وراجعنا ضعيف ابن ماجة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى فأورد الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: (كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما، وكان رجلاً دميماً، فقالت: يا رسول الله! لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فردت عليه الحديقة. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) فهل طلبت الطلاق بسبب دمامته؟ الجواب: الحديث هذا ضعيف ولا يحتج به، وما جاء في سنن أبي داود من أنه كسر يدها وجاءت من الفجر أرجح من كونها اشتكته لدمامته، ومما يدل على ذلك: أنها جاءت في أقرب فرصة ممكنة بعد طلوع الصبح وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجاءت تشتكيه بسبب أنه ضربها وكسر يدها. حكم صلاة الجنازة والصفوف ليست مكتملة السؤال: ما حكم صلاة الجنازة والصفوف الأولى ليست مكتملة؟ الجواب: إن كانت الصلاة قد شرع فيها الإمام بعد صلاة الفريضة، ولا زال هناك أناس يتمون صلاة الفريضة، فلم يتيسر للناس إتمام الصفوف الأولى فلا بأس، وإن كان بإمكانهم إتمام الصفوف الأولى فتخلفوا فصلاتهم ليست باطلة، لكنهم آثمون؛ لعدم وصلهم الصفوف؛ لحديث: (إن تقدمت فأتموا بي، وليأتم منكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله)، وهكذا في صلاة الفريضة. حكم الخلع ولم يكن مهر الزوجة إلا شيء من القرآن أو نحوه السؤال: مَن تزوج وكان الصداق تعليم القرآن، فكيف يخالع؟ الجواب: لا يلزم أن تعطي المرأة زوجها نفس المهر الذي أعطاها، كتعليم القرآن، فيجوز أن تعطيه الذي أعطاها أو أكثر منه، وكونه في حدود ما أعطاها أولى، ومعنى هذا: أنها تعطيه شيئاً من المال، وليس بلازم أن يكون نفس المهر. حكم الزواج بالنصرانية السؤال: إذا أسلم الرجل وكان قبل الإسلام على النصرانية وزوجته نصرانية كذلك، وهي باقية على النصرانية فهل يبقى العقد؟ الجواب: نعم، العقد يبقى؛ لأن الزواج بالنصرانية ابتداء جائز. حكم النفقة على من تزوج أكثر من أربع قبل إسلامه ثم طلق ما زاد عن الأربع السؤال: الذي كان متزوجاً ثمان ثم فارق أربعاً، هل يكون ذلك طلاقاً ولهن نفقة؟ الجواب: في حديث هاتين الأختين قال له: (طلق) يعني: طلق واحدة منهما، فليست قضية مفارقة، بل تطليق. حكم اعتداد الكافرة السؤال: إذا أسلم الرجل وبقيت المرأة كافرة وفارقها، فهل تلزمها العدة؟ الجواب: كما هو معلوم أن المرأة النصرانية إذا تزوجها مسلم وهي كافرة فإنها تعتد."
__________________
|
#453
|
||||
|
||||
![]() شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب النكاح شرح سنن أبي داود [258] الحلقة (290) شرح سنن أبي داود [258] لقد حفظ الله عز وجل الأنساب، وصان الأعراض، وزكى الأنفس بالأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، ومن ذلك إذا رأى الرجل رجلاً وقع على امرأته أن يلاعنها، ويفرق بينهما، وينتفي الولد منه إذا نفاه، ويلحق الولد بأمه، وهذه الأحكام تترتب على لعان الزوجين، أما إذا اعترفت المرأة فإنه يقام عليها حد الزنا، وقد حرم الله المساعاة بين السيد وأمته، وذلك بأن يرسلها لتزني وتدفع له الضرائب، ومن أكرهت من الإماء فإن الله غفور رحيم. اللعان شرح حديث (يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟..) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اللعان. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له: (يا عاصم ! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم ! رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم ! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عاصم : لم تأتني بخير؛ قد كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر : والله! لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو وسط الناس فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأت بها. قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم) . قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باباً في اللعان ]، واللعان مأخوذ من اللعن، وذلك أن الذي يقذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود يشهدون على ذلك فإنه يصير إلى الملاعنة، وذلك بأن يشهد على نفسه أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [النور:6-7]، ثم بعد ذلك تشهد المرأة أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:8-9]. فسمي لعاناً لاشتماله على اللعن. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه عدة أحاديث في قضية اللعان، وبعد اللعان يتم التفريق بين الزوجين تفريقاً أبدياً، وتحرم عليه الزوجة أبداً بعد التلاعن، ولا سبيل له إلى الزواج بها مرة أخرى بعد ذلك فهو من التحريم المؤبد، وهو تحريم لا محرمية فيه بخلاف غيره من التحريم المؤبد فإن فيه المحرمية، فمحرم المرأة الذي يكون محرماً لها في السفر والذي يحق له النظر إليها والدخول عليها يقال له: محرم المرأة، وهو زوجها -أي: ما دامت زوجة له- أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وأما إذا حصل طلاق فإن تلك المحرمية التي كانت بسبب الزواج تذهب وتنتهي؛ لأن الحكم أنيط بالزوجية، فإذا كانت الزوجية موجودة فإن المحرمية قائمة، وإذا انتهت هذه الزوجية فإنه يكون أجنبياً منها. وأما من تحرم عليه على التأبيد لنسب ككونه أباً أو ابناً أو أخاً أو ما إلى ذلك، أو بسبب كرضاع ومصاهرة بشرط أن يكون الرضاع والمصاهرة قد أبيحا شرعاً، فيخرج بالمباح تحريم زواج الملاعن بالملاعنة على وجه التأبيد؛ لأنها مُحرمة عليه أبداً، ومع ذلك لا يكون محرماً لها، وهذا هو المقصود من قول الفقهاء: بنسب أو سبب مباح؛ لأن تحريم المتلاعنين إنما هو بسبب ليس بالمباح، فقد صير إليه بسبب القذف الذي حصل. وقد أورد أبو داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة عويمر العجلاني رضي الله عنه، فقد جاء إلى عاصم بن عدي رضي الله عنه وطلب منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يجد مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتل أم يسكت على أمر عظيم؟ فذهب عاصم بن عدي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسائل وعابها، أي: المسائل التي هي من هذا القبيل، وهي أن يخبر الإنسان عن زوجته بشيء مما يُستحيا منه، فكره الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسائل وعابها، وهذه الكراهية إنما تكون في الشيء الذي لم يقع والناس في عافية منه، وأما إذا وقع الشيء وسئل عنه فإن ذلك لا بأس به؛ لأن السؤال سيكون حينئذ في أمر قد حصل ولا بد من معرفة الحكم فيه، وأما إذا كان السؤال في شيء فيه عنت وفيه مشقة، كقصة الرجل الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟) فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: (ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم، ولو قُلت: نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم). فقوله: (فكره المسائل وعابها) أي: التي من هذا القبيل، إذ لا ينبغي للإنسان أن يسأل عن الأشياء التي لم تقع، ولكن الإنسان إذا ابتلي بشيء فليسأل عنه ليعرف الحكم الشرعي. فرجع عاصم إلى بيته، فجاء عويمر وسأله عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأن ذلك كبر عليه وأنه أمر عظيم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، فحلف أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله بنفسه، فذهب إليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآناً، اذهب فأت بها، قال سهل : فتلاعنا، وأنا مع الناس ..)، وعندما حصل التلاعن بادر عويمر وقال: (كذبتُ عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم). وهذا الفعل منه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة تكون بالملاعنة ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، وإنما هذا من عويمر رضي الله عنه؛ ليبين أنه صادق فيما قال، وأنه ما كذب عليها، وأنه إن أمسكها وقد كذب عليها فهذا أمر خطير، فبادر إلى تطليقها ثلاثاً والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك، فدل هذا على أن هذا الطلاق إنما هو من عويمر ، وإلا فالفراق يحصل بالملاعنة دون حاجة إلى طلاق، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ ..) قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن سهل بن سعد ]. هو سهل بن سعد الساعدي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود ، وهي الرباعيات، حيث إن بين أبي داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهم: القعنبي و مالك و الزهري وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. شرح حديث سهل بن سعد في اللعان من طريق أخرى قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد -يعني: ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق حدثني عباس بن سهل عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي رضي الله عنه: أمسك المرأة عندك حتى تلد) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه أنها كانت حاملاً وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم : (أمسك المرأة عندك حتى تلد)، وهذا بعدما حصلت الملاعنة، وهذا يدل على أن المرأة الملاعنة بعد اللعان لا سكنى لها ولا نفقة على زوجها الذي لاعنها، وأنها تذهب منه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعاصم : (أمسك المرأة عندك حتى تلد)؛ لأنها ما دامت حاملاً فلا سبيل إلى زواجها، وزوجها الأول لا سبيل لها إلى الرجوع إليه؛ لأنها حرمت عليه على التأبيد. وقوله لعاصم : (أمسك المرأة عندك حتى تلد) ؛ لأن عويمراً وزوجته عاصم بن عدي بينهم قرابة، وأما تخصيص عاصم بإمساكها، فقد يكون محرماً من محارمها أو قريبها، والله أعلم. تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في اللعان من طريق أخرى قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى ]. عبد العزيز بن يحيى صدوق ربما وَهِمَ، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني محمد يعني: ابن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الحراني الباهلي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن، وهو مدلس وقد صرح بالتحديث هنا. [ حدثني عباس بن سهل ]. وهو عباس بن سهل الساعدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ عن أبيه ]. وهو سهل الساعدي ، وقد مرّ ذكره. ومما يقال: إن الصحابة ليس فيهم من يُكَنّى بأبي العباس إلا سهل بن سعد و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، فهما اللذان عُرِفا بالتكنية بأبي العباس، وعباس الذي في هذا الإسناد هو عباس بن سهل الذي يكنّى به أبوه سهل بن سعد . شرح حديث سهل بن سعد (... ثم خرجت حاملاً فكان الولد يدعى إلى أمه) وتراجم رجاله قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال: (حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة، وساق الحديث، قال فيه: ثم خَرَجَتْ حاملاً فكان الولد يدعى إلى أمه) ]. أورد أبو داود حديث سهل بن سعد أنه حضر اللعان وعمره خمس عشرة سنة، وأنها خرجت حاملاً، وأن الولد كان يُنسب إلى أمه؛ لأن الأمومة محققة، فهي التي ولدته، وأما زوج أمه فقد فإنه نفاه باللعان، فانتفى عنه بلعانه فلا يكون منسوباً إليه، بل ينسب إلى أمه. قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ، ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. وهو: عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن سهل بن سعد ]. وقد مر ذكرهما. شرح حديث (أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أخبرنا إبراهيم -يعني: ابن سعد - عن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين، عظيم الإليتين، فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً. قال: فجاءت به على النعت المكروه) ]. قوله: [ (أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين، عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق) ] أي: إذا كان أدعج العينين، عظيم الإليتين، فيكون شبيهاً بالمتهم الذي اتهمه بالزنا بامرأته، وإن أتت به: [ (أحيمر كأنه وَحْرة) ] والوحرة: هي دويبة تلصق بالأرض، ولونها قريب من لون التراب. قوله: [ (فلا أراه إلا كاذباً) ] أي: إذا أتت به على هذا الوصف الذي يشبه عويمر فيكون كاذباً عليها، وإن أتت به على ذلك الوصف الذي يشبه الرجل الذي اتهمت به: [ (فلا أراه إلا صادقاً). قوله: [ (فجاءت به على النعت المكروه) ]، أي: أنه على صورة ذلك الرجل الذي اتهمت فيه: أدعج العينين، سابغ الإليتين. تراجم رجال إسناد حديث (أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين، عظيم الإليتين فلا أراد إلا صادقاً) قوله: [ حدثنا محمد بن جعفر الوركاني ]. محمد بن جعفر الوركاني ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ أخبرنا إبراهيم يعني: ابن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سهل بن سعد ]. الزهري و سهل بن سعد قد مر ذكرهما. إسناد آخر لحديث (أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين) وتراجم رجاله قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما بهذا الخبر، قال: (فكان يدعى -يعنى: الولد- لأمه) ]. أورد المصنف هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه: أن الولد كان يدعى لأمه؛ لأنه قد انتفي من جهة الزوج باللعان. قوله: [ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ]. محمود بن خالد الدمشقي ، ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الفريابي ]. هو محمد بن يوسف الفريابي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمر ، فقيه الشام ومحدثها، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سهل بن سعد ]. الزهري و سهل بن سعد قد مر ذكرهما. شرح حديث سهل بن سعد في قصة عويمر (فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال: (فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صُنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة) ]. أورد أبو داود حديث سهل بن سعد رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه ما في الرواية الأولى من أنه قال: (إن أمسكتها كذبت عليها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك) أي: أنه من عنده. وقوله: [ (فأنفذه الرسول صلى الله عليه وسلم) ]، ليس المقصود أنه أنفذ الطلاق وإنما أنفذ الفراق الذي تم بحصول التلاعن بينهما، والتطليق الذي جاء في غير محله إنما هو من عويمر رضي الله عنه؛ من أجل أن يبرر موقفه ويبرئ ساحته، وأنه صادق فيما يقول، وأنها كاذبة فيما تزعمه من صدقها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تطليقه بالثلاث في مجلس واحد؛ لأنه في غير محله، ولأن الرجل أراد أن يبادر هو بالتخلص والبراءة منها لإثبات صدقة، ولعله لم يكن يعلم أن التلاعن يحصل به الفراق دون الحاجة إلى طلاق. تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في قصة عويمر (فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح ، ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عياض بن عبد الله الفهري ]. عياض بن عبد الله الفهري فيه لين، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ وغيره ]. أي: أن هذه الرواية جاءت عن عياض بن عبد الله وغيره. [ عن ابن شهاب عن سهل بن سعد ]. وقد مر ذكرهما. قوله: [ قال سهل : (حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً) ]. أي: لا يجتمعان بعد تلاعنهما أبداً، أي: أن التحريم يكون على التأبيد، فلا سبيل له إلى أن يتزوجها بأي حال من الأحوال. شرح حديث سهل بن سعد في قصة عويمر (ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و وهب بن بيان و أحمد بن عمرو بن السرح و عمرو بن عثمان قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد، قال مسدد : (شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا) وتم حديث مسدد . وقال الآخرون: (إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتها، لم يقل بعضهم: عليها) ]. أورد أبو داود حديث سهل بن سعد من طريق أخرى عن أربعة من شيوخه، أولهم: مسدد ، فذكر لفظ الحديث على رواية مسدد إلى قوله: [ (.. حين تلاعنا) ] وذكر رواية الشيوخ الآخرين الثلاثة بعد مسدد أنهم قالوا: (إنه شهد)، بصيغة الغائب والإخبار عنه أنه شهد، وفي رواية مسدد قال: [ (شهدت) ]. تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في قصة عويمر (ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا) قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ و وهب بن بيان ]. وهب بن بيان ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ و أحمد بن عمرو بن السرح و عمرو بن عثمان ]. أحمد بن عمرو بن السرح مر ذكره، و عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي صدوق، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قالوا: حدثنا سفيان ]. (قالوا) أي: جميعاً، (حدثنا سفيان) وهو : ابن عيينة المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سهل بن سعد ]. وقد مر ذكرهما. قوله: [ قال أبو داود : لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين ]. أي: لم يتابع ابن عيينة أحد على ذلك في رواية الزهري ، لكن قد تابعه الزبيدي في رواية ذلك عن الزهري . وقد صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أنه لم يذكر رواية مسدد ، ورواية مسدد متفقة مع الروايات الأخرى. شرح حديث سهل بن سعد في قصة عويمر (فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه...) وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد في هذا الحديث: (وكانت حاملاً فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها) ]. أورد أبو داود هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه: أنه يُنسب إليها ابنها، وأنه يرثها وترثه؛ لأنه منسوب إليها. قوله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي ]. هو أبو الربيع الزهراني ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن فليح ]. هو فليح بن سليمان ، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سهل بن سعد ]. وقد مرّ ذكرهما. شرح حديث ابن مسعود (... فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (إنا لَلَيْلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم به جلدتموه أو قَتَل قتلتموه، فإن سَكَتَ سَكَتَ على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح! وجعل يدعو, فنزلت آية اللعان: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ))[النور:6] هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه! فأبت، ففعلت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعداً، فجاءت به أسود جعداً) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والطرق التي مضت كلها عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهذه الطريق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاء رجل من الأنصار إلى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرجل لو وجد مع أهله رجلاً فإذا قتله قتلوه، وإذا سكت سكت على غيظ، وحلف أنه سيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله وقال: اللهم افتح! ثم إن الله تعالى أنزل في الأنصاري وفي صاحبته قرآناً، فدعاهما رسول الله فتلاعنا عنده، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة، أي: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قوله: [ (فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس) ]، وهناك مقولة بعض أهل العلم وهي: (البلاء موكل بالمنطق)! وهذا من الأمثلة، ولعل الرجل سأل وهو لم يحصل له شيء فابتلي بذلك، وهذه المقولة مفادها: أن على الإنسان أن يحذر من أن يظن الظنون السيئة، أو يحصل منه أشياء قد يبتلى بها، كما حصل لهذا الرجل الذي سأل عن هذا السؤال فابتلي به. ولما فرغ زوجها من اللعان جاءت لتأتي بشهاداتها بأنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فقال لها صلى الله عليه وسلم: [ (مه!) ]، يريد منها أن تتريث وألا تستعجل، وأن تخبر بالحقيقة. قوله: [ (فأبت) ]. أي: أبت أن تترك الملاعنة. قوله: [ (ففعلت) ]، أي: فعلت الملاعنة. [ (فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعداً، فجاءت به أسود جعداً) ]. أي: جعد الشعر وليس سبط الشعر، والسبط هو: المسترسل، والجعد: ليس مسترسلاً وإنما فيه انكماش وتجعد. قوله: [ (فجاءت به أسود جعداً) ]. أي: مشابهاً للرجل الذي اتهمت به. تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود (... فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين...) قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي ؛ فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علقمة ]. علقمة بن قيس النخعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. شرح حديث ابن عباس (أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي أخبرنا هشام بن حسان حدثني عكرمة عن ابن عباس (أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حَدٌّ في ظهرك، قال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينّة؟! فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك، فقال هلال : والذي بعثك بالحق نبياً إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد, فنزلت: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ))[النور:6] فقرأ حتى بلغ: (( مِنَ الصَّادِقِينَ ))[النور:9]، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهما فجاءا، فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟! ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها: إنها موجبة، قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء ، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة أخرى حصلت لهلال بن أمية رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. قوله: [ (قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. أي: قذفها بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك) أي: إما أن تقيم البينة وتسلم من الحد، أو أنك تُجلد حدّ القذف وهو ثمانون جلدة. فحلف إنه لصادق، ولينزلنّ الله ما يبرئ ساحته ويثبت أنه صادق فيما قال، فأنزل الله عز وجل الآيات التي في سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَؤاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6-9] فدعا بهما فتلاعنا. قوله: [ (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) ]. أي: عرض عليهما التوبة وألا يُقدِمَا على هذه الملاعنة، فأراد أن يتبين الأمر بدون ذلك؛ ولكنهما استمرا على ذلك، وكان هلال صادقاً فيما قال. قوله: [ (إن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء)، وهو الذي اتُّهمت به، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن) ]. أي: لولا ما مضى من الحكم باللعان وهو من كتاب الله، لكان له معها شأن آخر، يعني: أنها هي الكاذبة فيما قالت، وهو صادق فيما قال. قوله: [ (أكحل العينين) ] أي: شدة سواد في شدة بياض. [ (سابغ الإليتين) ] أي: كبير الإليتين. [ (خدلج الساقين) ] أي: غليظ الساقين. تراجم رجال حديث ابن عباس (أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء...) قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو الملقّب بندار البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي عدي ]. هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا هشام بن حسان ]. هشام بن حسان ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عكرمة ]. هو عكرمة مولى بن عباس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : وهذا مما تفرد به أهل المدينة: حديث ابن بشار حديث هلال ]. أي: أن حديث ابن عباس تفرد به أهل المدينة، وقوله: (حديث ابن بشار) وهو شيخ أبي داود (حديث هلال) أي: قصة ملاعنته لزوجته.
__________________
|
#454
|
||||
|
||||
![]() سبب نزول قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ...) الآيات وبعض الناس قد يستشكل هذه الرواية حيث أنه سبق أن الآيات نزلت في عويمر وبعض العلماء يذكر أن الآيات نزلت في هلال ، فقيل في سبب نزول قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ [النور:6] الآيات، قولان: الأول: أنها نزلت في قصة هلال بن أمية ، وأن قصة عويمر وقعت بعد نزولها، وقوله في الحديث: [ (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآناً) ] يعني: قد نزل فيما مضى، وليس معناه: أن الآيات نزلت في قصته ابتداءً، بل سبق أن أُنزل، والإشارة في النزول إلى شيء سابق وليس إلى شيء جديد. الثاني: أن قصة هلال و عويمر وقعتا في وقت متقارب، بحيث جاء هلال وسأل، وحصل منه ما حصل، وجاء عويمر وحصل منه ما حصل، ونزل القرآن في بيان الحكم لكل من القصتين. شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول: إنها موجبة) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس بهذا الإسناد. قوله: [ (أمر رجلاً أن يضع يده على فيه) ] أي: لكي يمنعه من أن يأتي بالشهادة الخامسة. قوله: [ (عند الخامسة) ] أي: عند الشهادة الخامسة. قوله: [ (إنها موجبة) ] أي: أنه إذا قالها فإنه يحصل له العذاب واللعنة إن كان كاذباً، فأمره أن يضع يده على فيه من أجل أن يبين له أنه إذا كان كاذباً فإنه يمسك ولا يأتي بها؛ لأنه إن قالها كاذباً فإنه يكون قد حصل منه تمام اللعان فيستحق بذلك العذاب واللعنة من الله. تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة) قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد الشعيري ]. مخلد بن خالد الشعيري ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة ، وقد مر ذكره. [ عن عاصم بن كليب ]. عاصم بن كليب صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وهو كليب بن شهاب ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. شرح حديث ابن عباس في الملاعنة من طريق أخرى قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: (جاء هلال بن أمية -وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم- فجاء من أرضه عشياً فوجد عند أهله رجلاً، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يُهجْه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني جئت أهلي عشاءً فوجدت عندهم رجلاً، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ))[النور:6] الآيتين كلتيهما، فسُرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال ! قد جعل الله عز وجل لك فرجاً ومخرجاً، قال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها، فجاءت، فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال : والله لقد صدقت عليها، فقالت: قد كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما، فقيل لهلال : اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال ! اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله! لا يعذبني الله عليها كما لم يُجلِدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي! فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألّا بيت لها عليه ولا قوت؛ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال: إن جاءت به أُصيهِب أُريصِح أثُيبِج، حمْشَ الساقين، فهو لهلال ، وإن جاءت به أورق، جعداً، جُمالياً، خَدَلجَّ الساقين، سابغ الإليتين، فهو للذي رَميت به، فجاءت به أورق، جعداً، جُمالياً، خدلجّ الساقين، سابغ الإليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى لأب) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية وقذفه لامرأته بالزنا وتلاعنهما، وهو مشتمل على أمور متفقة مع ما مضى في الروايات، ومنفرد في أمور. قوله: [ (جاء هلال بن أمية -وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم- فجاء من أرضه عشياً فوجد عند أهله رجلاً، فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصبح) ]. قوله: (لم يهجه) ليس معنى ذلك أنه لم يحرك ساكناً وأنه تركه، وإنما المقصود أنه ما قتله وما حصل منه ضرب أو تعذيب له، وليس معنى ذلك أنه بات عندهم، فهذا لا يكون ولا يتصور، فلا شك أنه قد ذهب ولم يبق، وكذلك أيضاً لم يحصل منه أن جاء في الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وإنما انتظر حتى أصبح، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يُفهم من قوله: (فلم يهجه). قوله: [ (ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني جئت أهلي عشاءً فوجدت عندهم رجلاً فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به واشتد عليه) ]. لأن هذا أمر عظيم وشيء خطير، فحصول مثل هذا الأمر المنكر وهذه الفاحشة العظيمة هذا أمر مؤلم للنفس، ومكدّر للخاطر. قوله: [ (فنزلت: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ )) الآيتين كلتيهما) ]. أي: نزلت الآيتين في هذه المناسبة. قوله: [ (فسُرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجاً ومخرجاً) ]. وهذا يدل على أن نزول هذه الآيات إنما كان عند حدوث هذه القصة؛ لأن قوله: [ (فسُرّي) أي: ذهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل له من الشدة عند نزول الوحي عليه، فهذا يؤكد أن آية الملاعنة إنما نزلت في قصة هلال وليس في قصة عويمر . قوله: [ (فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال ! اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يُجلدني عليها) ]. أي: لا يعذبني عليها في الآخرة كما لم يجلدني الجلد الحاصل بسبب القذف، أي: أنه قد برئ ولم يحصل له الجلد من أجل كونه اتهمها بالزنا؛ لأنه صادق وأنزل الله تعالى فيه قرآناً. وأما من قال: يُجلدني عليها: مأخوذ من الجَلَد والصبر، فهذا بعيد عن سياق الحديث، بل يبدو أنه من الجَلْد الذي هو عقوبة القذف. قوله: (تلكأت) أي: توقفت، وظنوا أنها سوف تترك الملاعنة، ولكنها قالت: (لا أفضح قومي سائر اليوم) أي: لا أفضح أهلي في المستقبل. قوله: [ (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى: ألا يدعى ولدها لأب) ]. أي: لا يُدعى الولد للذي لاعن؛ لأنه نفاه باللعان، ولا يدعى للزاني؛ لأن الزاني لا ينسب له ولد، ولا يضاف إليه ولد، وليس له إلا الحجر، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر) والفراش هنا قد نُفي بالملاعنة، فكان ينسب إلى أمه. قوله: [ (ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد) ]. أي: ليس لأحد بعد ذلك أن يرميها بالزنا، ولا يرمي ولدها بأن يقول: ولد زنا؛ لأنه قد حصل الحكم الشرعي في حقهما. قوله: [ (وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت) ]. أي: ليس لها سُكنى ولا نفقة. قوله: [ (من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها) ]. لأن اللعان ليس كالطلاق الذي يمكن فيه التراجع بينهما، وكذلك ليست متوفى عنها فتكون ذات علاقة بزوجها. قوله: [ (وقال: إن جاءت به أُصيْهِب) ]. وهو الذي فيه شقرة، وأُصِيهب: تصغير أصهب. قوله: [ (أُريصح) ]. تصغير: أرصح، وهو خفيف الإليتين، ضد قوله: (سابغ الإليتين)، أُبدلت السين منه صاداً. قوله: [ (أُثيبج) ]. تصغير: أثيج، وهو الناتئ الثَبَج، والثبج: ما بين الكاهل ووسط الظهر. قوله: [ (حَمش الساقين) ]. أي: دقيق الساقين. قوله: [ (وإن جاءت به أورق) ]. أورق: أي: فيه سُمره، أو شبه لون الرماد، وهو مثل لون الحمامة الورقاء. قوله: [ (أورق، جعداً، جُمالياً خدلّج الساقين، سابغ الإليتين) ]. الجعد: هو جعد الشعر، فليس سبط الشعر، وإنما في شعره انكماش، وليس فيه امتداد واسترسال. جُمالياً: نسبة للجمال، يعني: في الضخامة. قوله: [ (خدلج الساقين) ]. أي: غليظ الساقين، وهو ضد (حمش) وهو: دقيق الساقين. قوله: [ (فهو للذي رُميت به) ] وهو شريك بن سحماء . قوله: [ (فجاءت به أورق، جعداً، جمالياً، خدلج الساقين، سابغ الإليتين) ]. أي: جاءت به على النعت المكروه. قوله: [ (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) ]. يقصد: الشهادات، وأطلق عليها: إيماناً لأن فيها تأكيداً وشهادة بالله، حيث إن كل واحد من المتلاعبين يقول: أشهد بالله كذا، فهذه الشهادات شبهت بالأيمان لأنها تأكيد بالقسم. قوله: [ (قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصر) ]. أي: مصر من الأمصار، أو أنه على البلد المعروف باسم: مصر. قوله: [ (وما يدعى لأب) ]. يعني: ليس له أب ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه، ويمكن أيضاً أن يوضع له نسب، ويكون هذا النسب الذي وضع له مطابقاً للواقع مثل أن يقال: فلان بن عبد الله، أو فلان بن عبد الرحمن؛ لأن الكل عباد للرحمن، والكل عبيد لله، فيكون في هذا تورية. تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في الملاعنة من طريق أخرى قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ عن يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عباد بن منصور ]. عباد بن منصور صدوق رُمي بالقدر، وتغير بأخرة، وكان يدلس وقد روى بالعنعنة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. وقد ضعف الإمام الألباني هذا الحديث، ولعله ضعفه من أجل هذا الراوي. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. عكرمة و ابن عباس قد مر ذكرهما. شرح حديث (لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: (حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله! مالي! قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك) ]. قوله: [ (حسابكما على الله؛ أحدكما كاذب) ]. أي: أنه ذكرهما بالحساب وما يجري في الآخرة، وأحدهما كاذب ولابد، وفي الرواية الأخرى: (فهل منكما من تائب)، فقد دعاهما إلى التوبة والإنابة. قوله: [ (لا سبيل لك عليها) ]. أي: أن الفرقة قد حصلت، وأنها دائمة ومستمرة. قوله: [ (قال: يا رسول الله! مالي!) ]. وهذا عندما قال له: (لا سبيل لك عليها) وأن الفراق قد حصل (قال: يا رسول الله! مالي!) يعني: أين مصير مالي الذي دفعته لها؟! وكيف يذهب؟! فقال له: (لا مال لك، إن كنت صادقاً فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك) يعني: إن كنت كذبت عليها فذلك من باب أولى ألا تستحقه؛ وإن كنت صادقاً فأنت لا تستحقه؛ لأنه بما استحللت من فرجها. وهذا الحديث يدل على أن الزوج لا يرجع على الزوجة الملاعن منها بشيء من المهر، وإنما يكون المهر لها بما استحل من فرجها، قالوا: وهذا إنما يكون في المدخول بها؛ لأنه قال: (بما استحللت من فرجها)، وأما إن كان غير مدخول بها وحصلت الفرقة فإنه يكون له النصف؛ لأنه لم يستمتع بها. قال بعض أهل العلم: إنه يكون له النصف؛ لأنها تشبه المطلقة قبل الدخول بها وقد فرض لها، فيكون المهر على التنصيف. تراجم رجال إسناد حديث (لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك) قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، الإمام المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان بن عيينة ]. سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمع عمرو ]. وهو: عمرو بن دينار المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح حديث (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل قذف امرأته، قال: (فرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟! يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق بينهما) ]. قوله: [ (فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان) ]. أي: بين عويمر العجلاني وزوجته، وقال: (أَخَوَي) تغليباً لجانب الذكر على الأنثى، وإلا فإن الذي معه أنثى، فغلّب المذكر على المؤنث، وهما من بني عجلان، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟) ] أي: أن أحدكما كاذب، والله تعالى يعلم الكاذب منكما، (فهل منكما تائب؟) أي: هل منكما من يتوب إلى الله عز وجل مما قد حصل منه؟ فهي تتوب من كونها تلبست بالزنا، وهو يتوب من كونه قذفها بالزنا، فإن تاب أحدهما فإن اللعان يسقط؛ لأن اللعان جاء بناءً على أنه رماها وهي أنكرت ذلك وليس عنده شهود. قوله: [ (يرددها ثلاث مرات، فأبيا ففرق بينهما) ]. أي: أبيا أن يرجعا، فهو أبى أن يرجع عن الدعوى التي ادعاها، وهي أبت أن تقر أو تترك الملاعنة على اعتبار أنها قد حصل منها ذلك الذي ادعى عليها، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقة دائمة مستمرة. تراجم رجال إسناد حديث (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟) قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل ]. أحمد بن محمد بن حنبل مرّ ذكره و إسماعيل هو: ابن إبراهيم بن مقسم ، المشهور بابن علية ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب ]. هو: أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر ]. وقد مر ذكرهما. شرح حديث ابن عمر في الملاعنة من طريق أخرى قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر : (أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة) قال أبو داود : الذي تفرد به مالك : قوله: (وألحق الولد بالمرأة) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى. قوله: [ (أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها) ]. أي: نفى الولد وزعم أنه ليس منه، وإنما هو من زنا. قوله: [ (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة) ]. أي: ولم يلحقه بالأب؛ بسبب اللعان الذي نفى به الولد، وحصلت الحرمة والفرقة المستمرة، وألحقه بأمه فهو ينسب إليها، وقد تقدم في عدة روايات إلحاقه بأمه؛ لأن بنّوته لأمه محققة، وأما بنوته لأبيه فإنه قد أنكرها، وزعم أن الولد ليس منه وإنما هو من غيره. تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في الملاعنة من طريق أخرى قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس ، إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. وقد مرّ ذكره. وهذا من الرباعيات التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود ، حيث يوجد بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أربعة أشخاص: القعنبي و مالك و نافع و ابن عمر . [ قال أبو داود : الذي تفرد به مالك : قوله: (وألحق الولد بالمرأة) ]. هذه الرواية جاءت من طرق متعددة، فقد سبق أن مر بنا أنه ألحق الولد بالمرأة ولم يلحقه بالرجل الذي نفاه عن نفسه بادعاء أنه ليس منه وتم ذلك بالملاعنة. شرح حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين (وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها)، وتراجم رجاله [ وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في حديث اللعان: (وأنكر حملها، فكان ابنها يُدعى إليها) ]. أي: أن الرجل أنكر حمل امرأته، فكان ولدها بعد التلاعن يُدعى وينسب إليها لا إلى الرجل. قوله: [ وقال يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهل بن سعد ]. سهل بن سعد الساعدي صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الأسئلة حكم من وجد مع امرأته رجلاً فقتله السؤال: ما الحكم لو وجد الرجل مع امرأته رجلاً فقتله؟ الجواب: إذا كان هناك بينة فإنه يكون على صواب، وأما إن لم يكن هناك بينة فإنه يقتل به؛ لأنه لو كان الأمر كذلك فكل واحد من الناس يمكن أن يقول: إنه وجد كذا وكذا من غير أن يكون له بينة، فيؤدي ذلك إلى أن كل من أراد أن يتخلص من إنسان أو أن يقتل شخصاً يدعي عليه بمثل هذه الدعوى. وقوع الملاعنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: هل حصلت الملاعنة بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا أدري؛ لكنها لا بد أن تحصل؛ لأن الأحكام الشرعية أحكام تُطبق على كل من وقع في مثل هذا الأمر، ولا أعرف حادثة وقعت بعينها، وأما حدوثه فهذا لا شك فيه. عدّة المرأة بعد التلاعن السؤال: هل للمرأة عدة بعد التلاعن؟ وما هو مقدار العدة؟ الجواب: معلوم أنها لا علاقة لها بالزوج، وأن الزوج هو الذي اتهمها، ولكن نقول: إنها لا تتزوج إلا بعد أن يستبرئ رحمها وذلك بأن تكون حاملاً فتلد، أو تستبرأ بحيضة، وليس لها عدة ثلاثة قروء وما إلى ذلك، وإنما المقصود هو استبراؤها من الزنى إذا كان الزوج هو الصادق، فليست براءة الرحم من أجله هو وإنما من أجل غيره. العمل إذا عُلم أن فلاناً من الناس قد زنا السؤال: إذا علم من زنى بامرأة هل يقام عليه الحد؟ الجواب: إذا ثبت عليه الزنا فإنه يقام الحد، وثبوت الزنا عليه إما أن يكون باعترافه أو بأربعة شهود. إذا شك في الولد شرح حديث (وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا شك في الولد. حدثنا ابن أبي خلف حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حُمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لَوُرْقاً. قال: فأنّى تُراه؟ قال: عسى أن يكون نَزَعَه عِرْق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) ]. قوله: [ باب إذا شك في الولد ] أي: من شك أن يكون الولد منه وتردد في ذلك، ولم يحصل القذف، ولم تحصل الملاعنة، أي: لا عبرة بهذا الشك، والولد للفراش ولو كان هناك تفاوت واختلاف في اللون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولد للفراش)، فما دام أنه ولد على فراشه فهو له، بل لو حصل زنا والعياذ بالله فإنه يغلب جانب الفراش ولا ينظر إلى الزاني ولو كان هناك شبه به، كما في قصة عبد بن زمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بالفراش، فالحكم في الأصل للفراش، ولا يتخلص الزوج من الولد إلا بالملاعنة بعد أن يكون قد قذفها بالزنا قذفاً صريحاً، فتتم الملاعنة، ثم ينتفي الولد منه ويكون تبعاً لأمه كما جاءت الأحاديث السابقة في اللعان. قوله: [ (إن امرأتي ولدت غلاماً أسود) ] أي: أن لون الولد يخالف لون أبيه ولون أمه، فشكّ فيه ولم ينكره، ولم يقل: إنها زانية، وإنما أشكل عليه وجود لون يغاير لون الأبوين، فالولد أسود وهم بِيض، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاً) أي: هي مجموعة وليس واحداً فقط، يعني: فيها وُرْق، (قال: فأنى تراه؟) أي: من أين جاءت هذه الورقة إلى هذه الإبل الحُمْر مع أن فحلها واحد؟ (قال: عسى أن يكون نزعه عرق) يعني: أنه شيء قديم، (قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) أي: وولدك هذا لعل في أجداده أو جداته من لونه هذا اللون الأسود، فنزعه ذلك العرق الذي هو أصل من أصوله. وهذا فيه دليل على إثبات القياس وأنه حجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس شيئاً على شيء، والقياس من الأدلة الشرعية، ويُصار إليه عند عدم وجود النص الصريح في المسألة، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، وهو معتبر شرعاً، وقد جاءت فيه أدلة كثيرة ومنها هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا الولد الأسود الذي جاء من أبوين أبيضين على الإبل التي فحلها واحد وتكون حُمراً، ويأتي فيها من هو أورق، والأورق: هو الذي فيه سواد، أي: أنه يشبه لون الرماد، ولهذا يقال للحمامة: ورقاء، إذا كان لونها هذا اللون، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هذا، وهذا دليل على أن القياس حجة كما سبق. تراجم رجال إسناد حديث (وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) [ حدثنا ابن أبي خلف ]. هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود . وقد سبق أن مر بنا شخص اسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف ، وهذا هو الأب، وابن أبي خلف يحتمل أن يكون الابن أو الأب، وما دام أنهما ثقتان فأي واحد منهم لا يؤثر سواءً كان هذا أو هذا، لكن في شيوخه: أحمد بن محمد ، وفيهم أيضاً: محمد بن أحمد . فـ: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ثقة أخرج له أبو داود ، وذاك أخرج له مسلم و أبو داود ، وكلاهما من العاشرة. والحديث أخرجه البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة ؛ وهذا يدلنا على أن الراوي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف ، وليس أحمد بن محمد ، لأن هذا الراوي أحمد بن محمد ليس له إلا حديث واحد رواه أبو داود ، وكل منهما يروي عن سفيان بن عيينة . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ]. الزهري مر ذكره، وسعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. شرح حديث (... وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) من طريق ثانية وتراجم رجاله قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه قال: (وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه) ]. ثم أورد هذا الحديث وفيه: أنه يعرض بأن ينفيه، أي: كأنه شاك فيه. قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري بإسناده ومعناه ]. وقد مر ذكره. شرح حديث (... وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) من طريق ثالثة وتراجم رجاله قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكره، فذكر معناه) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وقال هنا: (أعرابي)، وهناك قال: (من بني فزارة)، ولا تنافي بينهما، فيكون هذا وهذا. قوله: [ (إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكره) ] ليس المقصود من (أنكره) أنه ينفيه ويتهمها بالزنا، ولكن معناه أنه في شك واستغراب أو استنكار في هذا التباين الذي بينهما، فهو أسود وهما أبيضان. قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن أبي سلمة ]. أبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن بن عوف المدني ، وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكره. ما جاء في التغليظ في الانتفاء شرح حديث: (...وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التغليظ في الانتفاء. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو -يعني: ابن الحارث - عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب التغليظ في الانتفاء، يعني: نفي الأب لولده وهو يعلم أنه له، وهذا أمر خطير وعظيم، وقد ورد في ذلك تغليظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بالانتفاء من الولد بعد نزول آية المتلاعنين: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء.. الحديث). قوله: [ (ولن يدخلها الله جنته) ] هذا فيه تغليظ لفعل المرأة، هذا وهو أن تزني ثم تلحق بالقوم ولداً ليس منهم، فيكون بينهم التوارث والمحرمية وغير ذلك ذلك، مع أن الواقع بخلاف هذا، فهو ولد زنا وليس منهم، فهذا فيه بيان تغليظ الزنا وخطورته، وأن فيه اختلاط الأنساب، وإضافة من ليس من القوم إليهم. ثم ذكر ما يتعلق بحق الرجل، وهو الذي يطابق الترجمة، وهو قوله: (وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين). قوله: (وهو ينظر إليه) يعني: كون الرجل ينظر إلى ولده وهو يعرفه، ويتحقق من أنه ولده ومع ذلك يجحده، أو ولده ينظر إليه وهو بحاجة إلى شفقته ورأفته ومع ذلك يتخلص منه بنفيه وادعاء أنه ليس منه. قوله: [ (احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين) ]. يعني: فضحه على رءوس الأشهاد يوم القيامة، وهذا فيه تغليظ شديد، فهو لا يرى الله عز وجل، (وفضحه على رءوس الخلائق يوم القيامة) يعني: أن الخلق يشهدون فضيحته. وهذا الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده من هو مجهول، فالحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراجم رجال إسناد حديث (...وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه...) قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو يعني: ابن الحارث ]. أحمد بن صالح و ابن وهب مر ذكرهما، وعمرو بن الحارث المصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن الهاد ]. هو: عبد الله بن يزيد بن الهاد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن يونس ]. عبد الله بن يونس مجهول، أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن سعيد المقبري ]. سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكره."
__________________
|
#455
|
||||
|
||||
![]() شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب النكاح شرح سنن أبي داود [259] الحلقة (291) شرح سنن أبي داود [259] كانت الأمة في الجاهلية يرسلها سيدها لتزني وتأتي له بالضريبة والمقابل من ذلك، فجاء الشرع ناهياً عن هذه الخصلة الذميمة، والفعلة الأثيمة. وإذا وطأ الأمة جمع من السادة أو غيرهم فقد وضع الشرع القواعد والضوابط في كيفية نسبة الولد إلى أحدهم، فشرع الأخذ بالقيافة، فإذا نسب القافة الولد إلى أي الواطئين فإنه ينسب إليه، وكذلك شرع القرعة إذا لم تستطع القافة أن تلحقه بأحد الواطئين. ما جاء في ادعاء ولد الزنا شرح حديث ( لا مساعاة في الإسلام ... ) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ادعاء ولد الزنا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا معتمر عن سلم -يعني: ابن أبي الذيال - قال: حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث ولا يورث) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب ادعاء ولد الزنا، وادعاء ولد الزنا لا يجوز في الإسلام، ولا يلحق ولد الزنا بالزاني، والأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا مساعاة في الإسلام)، والمساعاة هي: الزنا، وقد كانت الأمة في الجاهلية إذا كان عليها شيء لسيدها فإنه يرسلها لتزني وتأتي له بالخراج والضريبة أو الشيء الذي اتفق معها على أنها تأتيه به، وكانوا يُكرهونهن على ذلك، كما جاء في القرآن: وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:33] يعني: غفور رحيم لهن وليس للذين أكرهوهن، فالله تعالى غفور رحيم للمكرهات، فكانت الأمة يرسلها سيدها لتجمع له، وكانت تفعل الفاحشة وتأخذ العوض على ذلك. قوله: [ (من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته) ] أي: أن الأنساب التي كانت في الجاهلية لا يقرها الإسلام، فإن الإسلام اعتبرها وكل من انتسب إلى أحد فإنه بقي على ما كان عليه، مع أن أنكحة الجاهلية فيها ما هو سائغ وفيها ما ليس بسائغ، فما حصل في الجاهلية بقي على ما هو عليه، ولكن بعد الإسلام يمنع من كل نكاح لا يجوز شرعاً. قوله: [ (ومن ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث ولا يورث) ]. أي: من جعله في الإسلام ولداً وهو من الزنا فإنه لا يرث ولا يورث، وأما إذا كان هذا شيئاً حصل في الجاهلية ومضى في الجاهلية فتبقى أنساب الجاهلية وما حصل في الجاهلية على ما هي عليه. تراجم رجال إسناد حديث (لا مساعاة في الإسلام...) قوله: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ عن معتمر ]. هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلم يعني ابن أبي الذيال ]. وهو ثقة، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم و أبو داود . [ عن بعض أصحابنا ]. هذا مبهم غير معروف، فيضعف به الحديث. [ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ]. مر ذكرهما، والحديث غير صحيح من أجل هذا المبهم في الإسناد. شرح حديث ابن عمرو في الاستلحاق قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا محمد بن راشد ح وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن راشد -وهو أشبع- عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى أن كل مُسْتَلْحَق استُلْحِق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: [ (إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته) ]. أي: إذا كان من أمة يطؤها أبوهم وكان ذلك ممكناً أن يكون من أبيهم، وادعى أخوته أنه لهم، وأنه ولد أمة أبيهم؛ فيكون أخاً لهم، وهذا إذا لم يكن أبوهم قد أنكره، فيلحق في النسب به، ويكون أخاً لهم، ولكن إذا سبق أن قسم شيء من تركة أبيهم فإنه لا نصيب له فيه، وإنما له نصيب مما لم يقسم؛ وذلك لأن ثبوت النسب ما حصل إلا بالاستلحاق، وأما قبل ذلك فلم يثبت نسبه، فما قسم قبل استلحاقه فإنه لا يكون له نصيب فيه، وما بقي من مال مورثهم لم يقسم فإنه يأخذ نصيبه منه على أنه واحد من الأبناء. قوله: [ (فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره) ]. أي: إذا استلحقوه وادعوا أنه أخوهم وكان أبوهم قد أنكره فإن هذا الاستلحاق لا يصلح ما دام أنه قد أنكر أنه منه. قوله: [ (وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها؛ فإنه لا يلحق به ولا يرث) ] أي: إذا وطئ مملوكة غيره، أو من حرة زنى بها، فإنه لا يلحق به ولا توارث بينهما؛ لأنه ليس ولده، بل هو ولد زنا، ولا توارث بين الزاني وبين الولد الذي جاء عن طريق الزنا. قوله: [ (وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة) ]. ولو كان الذي ينسب إليه هو الذي ادعاه فهو ولد زنية سواءً كان من حرة أو من أمة. تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في الاستلحاق قوله: [ حدثنا شيبان بن فروخ ]. شيبان بن فروخ صدوق يهم، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن راشد ]. محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن. [ ح وحدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني، وقد مر ذكره. [ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن راشد ]. محمد بن راشد تقدم، وهذا الإسناد الثاني أنزل من الإسناد الأول. قوله: [ وهو أشبع ]. أي: أتم، فهذا المتن الذي هو من الطريق الثانية: من طريق الحسن بن علي عن يزيد بن هارون عن محمد بن راشد أتم من متن الإسناد الأول الذي هو من طريق شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد . [ عن سليمان بن موسى ]. سليمان بن موسى وهو صدوق، أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو أيضاً صدوق، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و(جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث حسن. شرح حديث عبد الله بن عمرو في الاستلحاق من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه، زاد: (وهو ولد زنا لأهل أُمّه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتُسِم من مال قبل الإسلام فقد مضى) ]. قوله: [ (وهو ولد زنا لأهل أمة من كانوا) ]. أي: أنه يضاف إلى الزانية ولا يضاف إلى الزاني. قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد بن يزيد الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. هو خالد بن يزيد وهو مقبول، أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه ]. محمد بن راشد تقدم ذكره. ما جاء في القافة شرح حديث (... ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة... فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في القافة. حدثنا مسدد و عثمان بن أبي شيبة المعنى و ابن السرح قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد و ابن السرح : يوماً مسروراً، وقال عثمان : تعرف أسارير وجهه، فقال: أي عائشة ! ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً و أسامة رضي الله عنهما قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامها فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض). قال أبو داود : كان أسامة أسود، وكان زيد أبيض ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في القافة، والقافة: جمع قائف، وهم الذين يعرفون الشبه بين الناس، فعندهم فراسة وخبرة في ذلك، ويوجد في بعض القبائل العربية من يكون عنده حذق وفطنة وانتباه لمعرفة الأشباه، فكان يقال لهم: القافة. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً وهو مسرور تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: (أي عائشة ! ألم تري أن مجززاً المدلجي نظر إلى أقدام زيد و أسامة وقد غطيا رءوسهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)، وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود ، وكان الناس يتكلمون في هذا الفرق بين الأب والابن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك الكلام، ولكنه لما رأى هذا القائف الذي رأى أقدامهما بادية ورءوسهما مغطاة بالقطيفة وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض -يعني: أن هذا من هذا- فرح صلى الله عليه وسلم وسر لهذا الكلام الذي قاله القائف، وهذا دليل على اعتبار علم القيافة وقول القائف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وسُرّ به، وهو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا يسر بباطل، فهذا إذا يدل على اعتبار القيافة، فإذا حصل اشتباه ولم يكن هناك قرينة فإن الأمر يعرض على القافة، فمن قالت: إنه يشبه فلاناً فإنه يلحق به، فإذا كان هناك مثلاً وطء من عدد وصار الولد محتملاً أن يكون من هذا أو من هذا أو من هذا، فإنهم يعرضون على القافة ومن قدمته القافة فإن الولد ينسب إليه. وهذا فيما لو أن رجالاً كانوا مالكين لأمة ووطئوها في طهر واحد فحملت، ولا يجوز لهم أن يطئوها جميعاً، ولكن لو حصل أنهم وطئوها جميعاً وجاءت بولد فإنه يعرض على القافة، وإذا قالوا: إنه يشبه فلاناً يلحق به؛ لأن هذا مرجح، وسيأتي فيما بعد حديث فيه: أن ثلاثة وطئوا امرأة -يعني: مملوكة لهم- في طهر واحد وأن علياً رضي الله عنه أقرع بينهم، وألزم الذي خرجت له القرعة أن يدفع لصاحبيه ثلثي الدية -أي: ثلثي القيمة- لكن القيافة مقدمة على القرعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر القيافة وأقرها، فإذا ميز القائف من يكون له الشبه وأنه يكون منه ومن سلالته فإنه يلحق به. تراجم رجال إسناد حديث (... ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة... فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض) قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ و عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه لم يخرج له في السنن وإنما أخرج له في (عمل اليوم والليلة). [ و ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة ]. سفيان هو ابن عيينة ، و الزهري مر ذكره، و عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طريق ثانية لحديث عائشة في قصة زيد وابنه أسامة، وتراجم رجال إسنادها قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، قال: قالت: (دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وفيه: أنها قالت: (دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه) يعني: من شدة الفرح، وأسارير الوجه هي ما يكون في الجبهة. [ قال أبو داود : و(أسارير وجهه) لم يحفظه ابن عيينة قال أبو داود : (أسارير وجهه) هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري إنما سمع الأسارير من غير الزهري ، قال: والأسارير في حديث الليث وغيره ]. يعني: أن ابن عيينة لم يسمع من الزهري قوله: (أسارير وجهه)، و ابن عيينة مدلس ولكنه لا يدلس إلا عن الثقات فقط ولا يدلس عن غيرهم، فإذا حذف أحداً فإنه يكون ثقة؛ لأنه لا يحذف إلا الثقات. وقوله: (تبرق أسارير وجهه) هذا ثابت من حديث الليث ، وهو في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : وسمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة رضي الله عنه أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيد رضي الله عنه أبيض مثل القطن ]. ثم هذا فيه توضيح سواد هذا وبياض هذا، وأن هذا مثل القار لشدة سواده، وهذا مثل القطن لشدة بياضه، ولهذا استغرب الناس هذا الشكل وهذا التباين بين الولد والابن. قوله: [ حدثنا قتيبة ]. قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب قد مر ذكره.
__________________
|
#456
|
||||
|
||||
![]() الأسئلة حكم الرحلة إلى مدائن صالح السؤال: ما حكم الرحلة إلى مدائن صالح؟ الجواب: أنا أرى أنه لا ينبغي أن يذهب إلى مدائن صالح، ولا أن تقصد بالزيارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها أسرع، فالأولى الإنسان لا يذهب إليها؛ لأن الرسول لما مر بها أسرع، فكيف يتعمد الإنسان أن يذهب إليها، ويتجول ويبقى فيها؟! حكم ملاعنة المرأة زوجها السؤال: إذا رأت المرأةُ امرأةً أجنبية مع زوجها فهل لها أن تلاعنه؟ الجواب: المرأة لا تلاعن، وإنما تطلب الخلاص والفكاك منه، هذا إذا كانت متحققة من أنه زانٍ. حكم مظاهرة المرأة من زوجها السؤال: هل يصح للمرأة أن تظاهر من زوجها؟ وهل يلزمها كفارة؟ الجواب: لا يصح أن تظاهر منه؛ لأن الظهار للرجل، ولا يلزمها شيء. انتفاء الصدق عن أحد المتلاعنين السؤال: هل يجوز أن يكون كلا المتلاعنين صادقين بنفس الأمر؟ الجواب: لا يكونان صادقين، فأحدهما صادق والآخر كاذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟). حكم الكلام في الصحابة السؤال: هل النصوص الواردة فيما وقع يبن الصحابة رضي الله عنهم صحيحة، فقد يستغلها أعداء الدين فيطعنون في عدالة الصحابة، وبالتالي هل نترضى عن هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين؟ الجواب: لشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية كلام جميل جداً في حق الصحابة، حيث يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نسب إليهم من شيء فإن كان صحيحاً فهناك أعذار لهم، فقد يكونون تابوا منه، أو تحصل لهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أحق الناس بشفاعته؛ لأنهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذكر كلاماً جميلاً جداً في آخر العقيدة الواسطية. بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب السؤال: حديث: (الله يعلم أن أحدكما كاذب) ألا يدل هذا دلالة قاطعة على خطأ من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ الجواب: لا شك أن هذا من جملة الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فالغيب من خصائص الله، كما قال عز وجل: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيوب ما أطلعه الله عليه، وأما الشيء الذي لم يطلعه الله عليه فلا يعلمه، فهو من خصائص الله سبحانه وتعالى، ومن الأدلة أيضاً الحديث الذي فيه: (إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من ذلك فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها)، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يحكم بالظاهر، فهم يختصمون لديه ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته، فقد يقضي للشخص بغير حقه، ولو كان يعلم الغيب فإنه بمجرد أن يأتي إليه الخصمان يقول لهما: الحق لفلان دون فلان. وأيضاً قصة العِقد الذي فقدته عائشة رضي الله تعالى عنها حين كانوا في سفر، فمكث الرسول صلى الله عليه وسلم ومكث الناس معه يبحثون عنه، وأرسل أناساً يبحثون عنه، ثم بعد ذلك لما جاء الصباح ولم يجدوه وقد انتهى الماء أنزل الله آية التيمم فتيمموا وصلوا، ولما أرادوا الانطلاق أثاروا الجمل وإذا العقد تحت الجمل، فلو كان عليه السلام يعلم الغيب لعلم مكان العقد، ولقال: انظروه تحت الجمل، أو استخرجوه من تحت الجمل، فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، وأما ما أخفاه الله عنه فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث من جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. حكم إثبات صفة الاحتجاب لله السؤال: هل نثبت لله صفة الاحتجاب؟ الجواب: جاء في الحديث: (حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)، والله عز وجل قال: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ [المطففين:15] يعني: محجوبون عن رؤية الله، فيخبر عن الله بأن حجابه النور، وأنه لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لكن لا يقال: إن من صفاته الاحتجاب. حكم الإتيان بدعاء الركوب على السلم الكهربائي ونحوه السؤال: هل من السنة قراءة أذكار الركوب على أي شيء يُركب مثل السلم الكهربائي؟ الجواب: دعاء السفر من أوله إلى آخره لا يكون إلا في السفر، ولكن كون الإنسان عندما يركب السلم الكهربائي يتذكر تسخير الله عز وجل ذلك ويقول: (سبحان الذي سخر لنا هذا) فلا بأس بذلك، لكن أدعية السفر هذه لا تكون إلا في السفر. وقد جاء في القرآن هذا اللفظ بهذه الإشارة التي تصلح لكل شيء: سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا [الزخرف:13]، وهذا بعدما سمى المركوب وقال: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ [الزخرف:13] وهذا يدخل فيه السفن ويدخل فيه أي شيء يركب، فالله تعالى هو الذي سخره، فإذا قال الإنسان مثل هذا فلا بأس به. حكم تجديد العقد لمن كان لا يصلي ثم صلى السؤال: امرأة تزوجت وعمرها خمس عشر سنة من رجل لا يصلي، وهي أيضاً كانت تترك الصلاة أحياناً وذلك بسبب الجهل، والآن بعد أن تجاوزت الخمسين من عمرها وقد هداهما الله وأصبحا يصليان، فهل يعاد العقد؟ الجواب: إذا كانوا لا يصلون ثم صلوا فيما بعد فإن العقد يعاد ويجدد. حكم الزواج بعمة الزوجة أو خالتها السؤال: هل تحل لي عمة زوجتي أو خالتها أن أتزوجها؟ الجواب: نعم تحل لك بدون جمع بينها وبين زوجتك، لأن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ممنوع، وأما إذا تركت أو ماتت زوجتك فلك أن تتزوج عمتها أو خالتها، وإذا طلقتها لتأخذ عمتها أو خالتها لا يحل لك إلا بعد أن تخرج المطلقة من عدتها؛ لأن المطلقة الرجعية هي زوجته حتى تنتهي عدتها، فلو تزوجها في حال عدتها فإنه يكون قد جمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها. فالحاصل أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإذا تزوج هذه بعد وفاة هذه أو بعد خروج هذه من العدة فلا بأس بذلك. من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً رضي الله عنه يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، أي: أن القرعة يفصل بها بين المتنازعين في الولد، ويتصور ذلك -كما جاء في الحديث- إذا وطأ ثلاثة أشخاص مملوكة لهم في طهر واحد، وهذا لا يجوز، أعني: أن يطئوها جميعاً، بل يطؤها واحد منهم، ولكن قد حصل هذا وهي ملك يمين لهم، وجاء من هذا الوطء في هذا الطهر ولد، فجاء في هذا الحديث عن علي أنه أقرع بينهم، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا يضحك من الباطل، أي: أنه أقر ذلك، وأن القرعة هي التي يفصل بها بين هؤلاء الذين تنازعوا في ذلك الولد، فكل واحد منهم يدعيه، فقد وطئوها جميعاً في طهر واحد، وقد طلب من كل منهم أن يتنازل عن مطالبته وعن حقه إلى شخص منهم، وذلك بأن يتنازل اثنان منهم لواحد، ثم اثنين وهكذا حتى يدور عليهم، فأبوا كلهم وتمسك كل بحقه ويريد الولد، فقال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء متشاكسون، وإني مقرع بينكم فمن خرجت له القرعة كان له الولد، وليدفع للآخرين ثلثي الدية، أي: ثلثي القيمة؛ لأن الأمة ليس لها دية وإنما لها قيمة، فأقرع بينهم، فخرجت القرعة لواحد منهم فأعطاه الولد، وألزمه بأن يدفع لهما ثلثي القيمة، وفي هذا دليل على أنه لا يلحق الابن بأكثر من أب. وقد سبق أن مر عند الكلام على العزل أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس من كل المني يكون الولد) أي: أنه إنما يكون من قطرة، فهو يتخلق من قطرة من مني واحد منهم، وقال ذلك في بيان أن العزل لا يرد شيئاً إذا كان الله قد قدر أن يوجد ولد، فقد تنطلق قطرة ويكون منها الولد؛ لأنه ليس من كل الماء الحمل يكون الولد. إذاً: فالولد يخلق من ماء واحد ولا ينسب إلى أكثر من أب. ثم إن علياً رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لاثنين منهم: (طيبا به للآخر فغليا) يعني: أبيا وارتفعت أصواتهما وامتنعا من ذلك، يعني: صاحا في الامتناع والإباء، ومنه غلى القدر إذا ظهر صوت الغليان. وقوله: (طيبا) يعني: أنه يترك ذلك عن طيب نفس، وعن انشراح صدر، ولكن النتيجة أن كلاً منهما امتنع حتى آل الأمر إلى الإقراع، فمن حصلت له القرعة فهو الذي ينسب إليه الولد، ويلزمه ثلثا القيمة لشريكيه، وقد جاء في مسند الحميدي أنه قال: (فغرمه للآخرين ثلثي القيمة)، أي: غرمه ثلثي قيمة الجارية، ويكون هنا عبر عن القيمة بالدية؛ لأن الأمة ليس لها دية ولكن لها قيمة؛ لأنها كالسلعة يرتفع سعرها وينخفض، ويكثر ويقل. فحكم علي رضي الله عنه بهذا، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن القرعة معتبرة في إلحاق الولد في مثل هذه الصورة، ولكن الذي يبدو ويظهر أن القائف ينظر إليهم ويلحقه بواحد منهم، وهذا هو الأقرب إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يصار إلى القرعة؛ لأن القرعة إنما هي تمييز بين المتساويين أيهم يكون له النصيب، وأما القافة فإن بها يحصل ترجيح جانب على جانب من حيث الشبه، فتكون أقوى من القرعة، فإذا حصلت مثل هذه الصورة فأنه يرجع للقافة، فإن ألحقته بأحد فإن هذا يكون مرجحاً، وإن لم يحصل شيء من ذلك أو لم يكن هنالك قافة فإنه يصار إلى القرعة. وقد جاءت القرعة في أمور متعددة، فجاءت في قضية السفر: كما سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت القرعة لها فإنه يخرج بها، ويحسب لصاحباتها مثل المدة التي خرجت فيها تلك المرأة معه، كما سبق أن ذكرنا ذلك، وكذلك جاءت القرعة في أمور كثيرة ومتعددة، وجاءت في القرآن في قصة يونس عليه الصلاة والسلام: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [الصافات:141]. تراجم رجال إسناد حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن ابي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأجلح ]. هو الأجلح بن عبد الله الكندي صدوق، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن الخليل ]. عبد الله بن الخليل مقبول، أخرج حديثه أصحاب السنن. [ عن زيد بن أرقم ]. زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه) ]. أورد أبو داود الحديث السابق من طريق أخرى، وهو مثل الذي تقدم. قوله: [ حدثنا خشيش بن أصرم ]. خشيش بن أصرم ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا الثوري ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صالح الهمداني ]. هو صالح بن حي الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشعبي عن عبد خير ]. الشعبي مر ذكره، و عبد خير هو الكندي ، ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب السنن. [ عن زيد بن أرقم ]. مر ذكره. شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في ولد اختصموا فيه من طريق ثالثة، وتراجم رجال إسنادها قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سلمة أنه سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاثة نحوه، لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قوله: طيبا بالولد ]. ذكر المصنف الحديث من طريق ثالثة، وهو مثل الذي قبله إلا أنه مرسل. قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمة ]. هو سلمة بن كهيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل ]. الشعبي قد مر ذكره. و الخليل أو ابن الخليل هو عبد الله بن الخليل الذي سبق أن مر ذكره."
__________________
|
#457
|
||||
|
||||
![]() شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب النكاح شرح سنن أبي داود [260] الحلقة (292) شرح سنن أبي داود [260] من الضوابط التي وضعها الشرع لانضباط الحياة الاجتماعية في الأمور الزوجية والعائلية أنه اعتمد أقوال القافة في معرفة من أبو الولد، كما أنه نسب ولد الزنا إلى أمه، حتى لا تختلط الأنساب، وإذا حصل نزاع على الولد بين الأب والأم فإنه ينظر إلى أصلحهما، أو يخير الولد بين أبيه وأمه إذا كان مميزاً، فإن لم يكن مميزاً فإنه يعطى لأمه، وهي أحق به ما لم تنكح. وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية شرح أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد قال: حدثني يونس بن يزيد قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فكان منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان! فتسمي من أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها، ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكنّ علماً لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جُمعوا لها، ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه، ودُعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن نكاح الجاهلية كان على أربعة أنحاء، أي: على أربعة وجوه وأقسام: أحدها: النكاح الذي عليه المسلمون اليوم والذي جاء به الإسلام، وهو: أن الرجل يأتي إلى الرجل ويخطب موليته منه ويصدقها ثم ينكحها إياه، وهذا هو النكاح الشرعي الذي جاء به الإسلام، وهذا مما كان في الجاهلية وأقره الإسلام، وهذا هو النكاح الصحيح الشرعي. الثاني: وهو أن الرجل إذا كان له امرأة ثم طمثت -يعني: حاضت- لا يقربها بعد الحيض، ويطلب منها أن تستبضع من شخص يكون معروفاً بالشهامة، أو معروفاً بعلو المنزلة فيجامعها، فإذا حملت وتحقق حملها بعد ذلك إن شاء أن يطأها هو وإلا تركها، ثم ينسب الولد إليه، أي: إلى زوجها، وهذا النكاح يسمى: نكاح الاستبضاع. الثالث: أن المرأة الزانية يأتيها الرهط دون العشرة فيدخلون عليها ويجامعونها في طهر واحد، فإذا حملت فإنها تدعو هؤلاء بعد أن تلد ثم تخبرهم بالذي حصل منهم وتقول: الولد لك يا فلان! أي: تعين واحداً منهم فيأخذه ويصير ابناً له بذلك، أي: أنه ابنه من الزنا. والرابع: أن البغايا كنّ ينصبن رايات على بيوتهن يدعون الرجال إلى أنفسهن، وكل من أراد دخل، ويعرف الذين دخلوا عليها وحصل منهم جماع لها وهم كثيرون، ثم بعدما تلد يدعون ويعرض الولد على القافة، فينظر فيهم القائف ويلحقه بواحد منهم، فيستلحقه ويكون ابناً له بذلك، فجاء الإسلام وهدم كل ما كان في الجاهلية إلا النكاح الذي عليه الناس اليوم، وهو القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة. وقوله: (فالتاطه) يعني: لصق به وأخذه. تراجم رجال إسناد أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنبسة بن خالد ]. هو عنبسة بن خالد الأيلي ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري و أبو داود . [ حدثني يونس بن يزيد ]. هو يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب ]. محمد بن مسلم بن شهاب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عروة بن الزبير ]. هو عروة بن الزبير بن العوام ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الولد للفراش شرح حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الولد للفراش. حدثنا سعيد بن منصور و مسدد قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص و عبد بن زمعة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد : أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه، وقال عبد بن زمعة : أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهاً بيناً بعتبة فقال: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة !). زاد مسدد في حديثه وقال: (هو أخوك يا عبد !) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب الولد للفراش، والمقصود بكون الولد للفراش: أن المرأة إذا كانت فراشاً لرجل -سواءً كان زوجها أو سيدها- فولدت من زنا، أو وطء بشبهة، أو نحو ذلك فإن الولد يكون لصاحب الفراش، فيلحق به وينسب إليه، سواءً كان صاحب الفراش زوجاً أو سيداً، أي: أن تكون فراشه أمة له يملكها، فهذا هو المقصود بالولد للفراش، فيغلب جانب الزوجية أو جانب التسري، أي: يغلب جانب الوطء الشرعي والوطء بحق. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها: أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه و عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة اختصما في الولد الذي ولدته أمة زمعة، فقال سعد : إن أخي عتبة عهد به إلي وقال: إذا ذهبت إلى مكة فانظر إلى ولد أمة زمعة فاقبضه فإنه ولدي. يعني: أنه وطئها زناً، وكانوا في الجاهلية يلحقون الولد بالزاني. وقال عبد بن زمعة : إنه ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر)، وأعطاه لعبد بن زمعة وقال: (هو أخوك يا عبد !)، فالحقه بصاحب الفراش وقال: (للعاهر الحجر)، والعاهر هو: الزاني، والحجر معناه: أن له الخيبة وله التراب، وقيل: إن المقصود بقوله: (وللعاهر الحجر) أنه يرجم بالحجارة، وقيل: ليس المقصود به الرمي بالحجارة؛ لأنه ليس كل زانٍ يرمى بالحجارة، فالذي يرمى بالحجارة هو الثيب المحصن، وأما من كان بكراً فإنه لا يرمى بالحجارة وإنما يجلد مائة جلدة ويغرَّب كما جاء بذلك الكتاب والسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ألحقه بالفراش، ولما رأى شبهاً بيّناً بعتبة قال لسودة : (احتجبي منه)، أي: أنه لما غلب جانب الفراش معناه أنه سيكون ابناً لزمعة، وهذا يعني أنه سيكون أخاً لسودة بنت زمعة ، ولما رأى شبهه بيناً بعتبة قال لها: (احتجبي منه). وهذا يفيد تقسيم الحكم إلى قسمين: ما يتعلق بإلحاق النسب، وإلى المحرمية، فبالنسبة للنسب فإنه يلحق بالفراش، وأما جانب المحرمية فلا يكون محرماً بسبب الشبهة وقوة الشبه الذي كان لعتبة بن أبي وقاص . تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ قالا: سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن عروة عن عائشة ]. الزهري و عروة و عائشة قد مر ذكرهم. شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (قام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلاناً ابني؛ عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فلاناً ابني؛ عاهرت بأمه في الجاهلية) يعني: أنه زنى بأمه في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا دِعوة في الإسلام) أي: لا إلحاق ولا استلحاق ولد بما حصل من أعمال الجاهلية المحرمة كالزنا، فهذا هو المقصود بالدِعوة، وهي بكسر الدال. وقوله: (ذهب أمر الجاهلية) يعني: أُبطل وأُلغي، والحكم هو: الولد للفراش وللعاهر الحجر. تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا حسين المعلم ]. هو حسين بن ذكوان المعلم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، أخرج له البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في (الأدب المفرد) و(جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عن جده ]. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له: يوحنة، فراطنها بلسانه، فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة، فرفعنا إلى عثمان -أحسبه قال مهدي - قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش)، وأحسبه قال: فجلدها وجلده، وكانا مملوكين ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً يقال له: رباح كان مملوكاً فتزوج بأمة، وأنه وطئها فولدت له غلاماً أسود مثله، فسماه عبد الله، ثم وطئها فولدت له غلاماً أسود مثله فسماه عبيد الله، ثم إن عبداً رومياً طبن لها، أي: أنه خدعها وأفسدها، أو أنه راودها عن نفسها حتى وقع عليها، فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، أي: أن لونه يختلف عن لون رباح فرباح هذا كان أسود، فولدت له غلاماً يشبه الرومي الذي وطئها، وهو الذي يقال له: يوحنة، فرفعوا الأمر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إني أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش) وجلده وجلدها، وكانا مملوكين، أي: جلدهما نصف الحد الذي يكون على المؤمنين والمؤمنات. وقوله: (أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) المقصود به بيان أن عنده في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه رباحاً هذا وهو مجهول، وهو صاحب القصة، لكن كون الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا ثابت في أحاديث أخرى، وكون المملوكين يجلدان الحد هذا ثابت أيضاً. تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى ]. مهدي بن ميمون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ]. محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن بن سعد ]. الحسن بن سعد ثقة، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن رباح ]. رباح مجهول، أخرج له أبو داود . [ عن عثمان ]. هو عثمان بن عفان ، وهو أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، وصاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أحق الناس بالولد شرح حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من أحق بالولد؟ حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الوليد عن أبي عمرو -يعني: الأوزاعي - قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (أنت أحق به ما لم تنكحي) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب من أحق بالولد؟ يعني: من أحق بحضانته وأخذه ليكون معه، هل هو الأب أو الأم؟ أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، تعني: لما كان حملاً، فإنه كان يحويه، قالت: وثديي له سقاءً، تعني: أنها ترضعه منه، قالت: وحجري له حواءً، تعني: أنها تضعه عليه وتحويه به، وهذه الأمور تتميز بها الأم عن الأب، فهما يشتركان أن كل واحد منهما حصلت منه الولادة، فهذا والد وهذه والدة إلا أن الأم اختصت بهذه الأمور. ثم ذكرت أن زوجها طلقها وأنه يريد أن ينتزع ابنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، أي: أنت أولى منه به ما لم تنكحي، فإذا نكحتِ وتزوجتِ فإنه يكون أحق به، أي: أن الأحقية لا تكون لها بعد أن تتزوج. تراجم رجال إسناد حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) قوله: [ حدثنا محمود بن خالد السلمي ]. هو محمود بن خالد السلمي الدمشقي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عمرو ]. هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي هو فقيه الشام ومحدثها، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ]. وهذا فيه نص على أن الجد هو عبد الله ، وليس محمد بن عبد الله ؛ لأنه لو كان محمد بن عبد الله الذي هو والد شعيب لكان الحديث مرسلاً؛ لأنه تابعي وليس بصحابي، ولكن شعيباً روى عن جده عبد الله ، وقد صح سماعه منه فيكون الحديث متصلاً، وقد سبق أن مرت هذه الترجمة. شرح حديث (... هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت..) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق و أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة ! -ورطنت له بالفارسية- زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة : استهما عليه -ورطن لها بذلك- فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة : اللهم! إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استهما عليه)، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا أبوكَ وهذه أمكَ فخذ بيد أيهما شئت)، فأخذ بيد أمه فانطلقت به ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن امرأة فارسية جاءت إلى أبي هريرة وقالت: إن زوجها يريد أن يأخذ ابنها، أي: أن الزوج يريده والزوجة تريده، فقال لهما: (استهما عليه)، فقال الزوج: من يحاقني في ابني؟ يعني: من ينازعني فيه فأنا أولى به، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة وقالت مثل هذا، فقال لهما: (استهما عليه)، فقال الزوج: من يحاقني في ابني؟ وكان قد سقاها من بئر أبي عنبة، أي: أنه قد كبر واحتاجت إليه، وكان يفيدها، وأنه قد تجاوز سن التمييز، فخير الابن بين أبيه وأمه فاختار أمه، فذهبت به. وهذا الحديث يدل على الاستهام إذا وافقوا واتفقوا عليه ورضوا بأن يأخذه من تخرج له القرعة؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا اتفقا عليه فلا بأس بذلك، وإذا لم يحصل اتفاق على ذلك فإنه يخير بين أبيه وأمه، لكن ينبغي أن يعلم أن مثل هذا التخيير ومثل هذا الاستهام إنما يكون فيما إذا كان كل من الأب والأم فيه سلامة، وأن وجوده عند أي واحد منهما يكون في صالحه، وأما إذا عرف أن أحدهما سيئ وأنه ليس أهلاً لأن يكون معه، وأن الثاني أولى فإنه يلحق بمن كان أولى؛ لئلا يضيع مع من كان سيئاً، وأما إذا كان في زمن الحضانة فأمه أولى به؛ لأنها هي التي تقوم بإرضاعه، والصبر عليه، وتحمل المشاق في سبيل تنشئته وراحته. ولعل أبا هريرة كان يعرف كلمات يسيرة في الفارسية.
__________________
|
#458
|
||||
|
||||
![]() تراجم رجال إسناد حديث (... هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت...) قوله: [ حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق و أبو عاصم ]. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرني زياد ]. وهو زياد بن سعد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن أسامة ]. هلال بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن أبا ميمونة سلمى ]. أبو ميمونة سلمى، ويقال: سليم ، ويقال: سلمان ويقال غير ذلك وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن. [ قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. الجمع بين حديث (... هذا أبوك وهذه أمك...) وحديث (أنت أحق به ما لم تنكحي) والجمع بين هذا الحديث وحديث: (أنت أحق به ما لم تنكحي) أن يقال: لعل الأول كان، طفلاً رضيعاً دون التمييز، وأما هذا فإنه كبير، ولهذا قال: (سقاها من بئر أبي عنبة)، وعلى هذا فالذي يظهر أن حد التخيير هو التمييز. شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنهما قال: خرج زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر رضي الله عنه: أنا آخذها أنا أحق بها؛ ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم، فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها؛ ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها، فقال زيد : أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثاً قال: (وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها؛ وإنما الخالة أم) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه ذهب بابنة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن جعفر طلبها وقال: إن خالتها عندي، وخالتها هي أسماء بنت عميس ، وقال علي : أنا أحق بها ابنة عمي، وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، وقال زيد : أنا جئت بها، وكل واحد يريد أن تكون حضانتها عنده، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر؛ لأن زوجته هي خالتها، وقال: (الخالة بمنزلة الأم)، وهذا يدلنا على أن الخالة هي الأولى بالحضانة بعد الأم؛ لقربها منها، وكذلك أم المرأة أيضاً هي من أولى الناس بحضانتها. تراجم رجال إسناد حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة قوله: [ حدثنا العباس بن عبد العظيم ]. هو العباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الملك بن عمرو ]. هو عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن الهاد ]. يزيد بن الهاد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو محمد بن إبراهيم التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع بن عجير ]. نافع بن عجير قيل: له صحبة، وذكره ابن حبان وغيره في التابعين، أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. أبوه هو عجير بن يزيد بن هاشم ، وهو صحابي أخرج له أبو داود . [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة فرضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه، قال: وقضى بها لجعفر، وقال: (إن خالتها عنده) ]. أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث من طريق أخرى، وهي مثل الذي قبله. [ قوله: حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة ، وقد مر ذكره. [ عن أبي فروة ]. هو الهمداني . و عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عنه أبو فروة الهمداني و أبو فروة الجهني ، وفي ترجمة ابن عيينة من شيوخه أبو فروة الهمداني ، و أبو فروة الهمداني أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . والثاني صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. طريق ثالثة لحديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ و هبيرة عن علي رضي الله عنه قال: لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي: يا عم! يا عم! فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: دونكِ بنت عمك فحملتها، فقص الخبر، قال: وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: (الخالة بمنزلة الأم) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهي مثل السابقة، وفي الحديث السابق: أن زيد بن حارثة خرج إلى مكة فقدم بابنة حمزة ، وهنا في الحديث هذا قال علي رضي الله عنه: لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي: يا عم! يا عم! فتناولها علي . فيمكن أن يجمع بينهما: بأن هذا أتى بها فصارت تنادي تقول: يا عم! يا عم! فتناولها وأعطاها لفاطمة وقال: دونك ابنة عمك، فاختصموا فيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر ؛ وقال: (الخالة بمنزلة الأم)، وخالتها هي أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، وهذا كان بعد مقتل حمزة رضي الله عنه، ويحتمل أن هذا وقع عند فتح مكة. والأقرب هو ما ذكره عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه (مختصر السيرة النبوية) أن هذا وقع عند الخروج من مكة بعد عمرة القضاء. تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث علي في حضانة ابنة حمزة قوله: [ حدثنا عباد بن موسى ]. هو عباد بن موسى الختلي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ أن إسماعيل بن جعفر حدثهم ]. إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هانئ ]. هو هانئ بن هانئ ، وهو مستور، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ و هبيرة ]. هو هبيرة بن يريم ، وهو لا بأس به، وذلك بمعنى صدوق، أخرج له أصحاب السنن. [ عن علي ]. علي رضي الله عنه قد مر ذكره. الأسئلة معنى الاستبضاع السؤال: ما معنى الاستبضاع؟ الجواب: الاستبضاع هو الجماع، ولذا قال: (كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه) يعني: تذهب إليه لكي يجامعها، وهو مأخوذ من البضع. مناسبة ذكر أبي داود لهذه الأبواب في كتاب الطلاق السؤال: ما مناسبة إيراد الإمام أبي داود لهذه الأبواب في كتاب الطلاق وحقها أن تذكر في كتاب النكاح؟ الجواب: كأنه جاء بكل ما يتعلق بمسائل الطلاق والنكاح، ثم في آخر كتاب الطلاق ذكر أشياء تترتب على النكاح وعلى الطلاق. سبب أمر النبي سودة بالاحتجاب من ابن أمة زمعة السؤال: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها أن تحتجب عن ابن أمة زمعة وهو يعتبر أخوها؟ الجواب: لأن فيه احتمالَ عدم كونه لزمعة لقوة الشبه بعتبة بن أبي وقاص أخي سعد بن أبي وقاص ، فألحقه بالفراش حفظاً للأنساب؛ ولأن الحكم للفراش وإن وجد الشبه في غير صاحب الفراش، لكن حيث إن المسألة فيها شبهة فقد جاء بهذا الحكم، فيثبت النسب ويثبت الإلحاق ويتبعض الحكم كما قال ابن القيم ، ومعنى: يتبعض الحكم : أن القسم الأول منه هو: إلحاق النسب، وهذا أمر مطلوب وفيه مصلحة عدم ضياع الأنساب، والقسم الثاني منه هو: الاحتياط من أجل الشبه، فلا يكون محْرماً. حكم استعمال الوسائل الطبية الحديثة لمعرفة من هو أبو الولد السؤال: هل يجوز استعمال الوسائل الطبية الحديثة لمعرفة لمن هو الولد بحيث إنها تحدد ذلك بدقة متناهية وهي أقوى من قضية القيافة؟ الجواب: لا أدري عن صحة هذا الكلام من حيث كونها تحدد من يكون له الولد برقة متناهية، لكن القيافة طريق شرعي معروف، وإذا عرف في الطب شيء يحصل به التحقق فسيكون من جنس القافة ويمكن أن يحكم به، لكن لابد من صحة حصول ذلك. جواز ملك الأمة لأكثر من واحد السؤال: كيف تكون الأمة مملوكة لثلاثة نفر في وقت واحد؟ الجواب: لا شيء يجعل هذا غريباً، فيمكن إذا مات أبوهم أن يرثوها منه، فكلهم يصير له نصيب منها، أو إنهم اشتروها كلهم جميعاً ودفعوا ثمنها مشتركين فيه، ولهذا قال عز وجل: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ [الزمر:29]. حكم التصرف في أم الولد السؤال: ما معنى قول علي رضي الله عنه للرجل: (يدفع ثلثي الدية) هل معنى ذلك أن الأمة أصبحت حرة؟ الجواب: لا؛ وإنما صارت أم ولد، ويدفع الدية لأنه أفسدها عليهم بإيلادها، وضيع حقوقهم عليها بإيلادها، فلا يمكن أن تباع بعد أن ولدت، فلما صارت أم ولد صارت له وتعتق بعد موته، وبهذا يكون قد فوت عليهم التصرف فيها، ولذا ألزمه لهما بدفع ثلثي القيمة حتى يأخذا نصيبهما؛ لأنها الآن لا سبيل إلى بيعها ولا التصرف فيها، فاختص بها هذا، فصارت أم ولده تعتق بعد موته، وهؤلاء الذين فوت عليهم ملكهم إياها ألزم هو بثلثي القيمة؛ لكل واحد له ثلث. بيان متى تكون القرعة السؤال: هل القرعة مشروعة مطلقاً في الأشياء التي يتنازع فيها جماعة؟ الجواب: القرعة ليست مشروعة في كل شيء، فهناك أشياء يفصل فيها بشيء أقوى من القرعة وقبل القرعة، والقرعة إنما تكون في الأشياء التي تكون متساوية ويراد أن يميز بعضها من بعض، فالقرعة إذاً فيها تفصيل وليست في كل شيء. حكم تجاوز الميقات والإحرام من ميقات آخر السؤال: نوينا أداء العمرة ونحن مقيمون بالمدينة، ولكن أحرمنا من جدة وأدينا العمرة، فهل علينا شيء، علماً أننا لا نعرف هل ذلك من محظورات الإحرام أم لا؟ الجواب: إذا كان هؤلاء عازمين على العمرة وهم في المدينة، وذهابهم من المدينة إلى مكة إنما هو للعمرة ولكنهم ذهبوا إلى جدة وأحرموا منها فعليهم فدية؛ لأنهم تجاوزوا الميقات، وأما إن كانوا ذهبوا من المدينة ولم يكونوا يريدون عمرة، ولما كانوا في جدة طرأ عليهم أن يعتمروا فيحرمون من جدة ولا شيء عليهم. بيان نوع الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام (احتجبي عنه يا سودة!) السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (احتجبي عنه يا سودة !)، هل هو للوجوب أو للاستحباب من باب التنزه عن الشبه؟ الجواب: الذي يظهر أنه للوجوب. حكم النية في العمرة عن الصبي السؤال: رجل يريد العمرة ومعه صبي غير مميز، فهل يجوز للرجل أن ينوي عن هذا الصبي؟ وهل عليه أن يطوف مرة ثانية؟ وهل يجوز النية لشخصين في آنٍ واحد؟ الجواب: إذا كان صغيراً فينوي عنه، ويعمل له جميع الأعمال، فيطوف ويسعى به، ويقصر له، وهو يطوف وهذا يطوف، وإذا كان محمولاً فينوي أنه طائف وينوي أن هذا أيضاً طائف، ولا يحتاج أن يطوف به مرة ثم يطوف لنفسه مرة أخرى، بل كل منهما يعتبر قد دار حول الكعبة إلا أن هذا حامل وهذا محمول، فإذا نوى عن نفسه أنه طائف ونوى عن محموله أنه طائف فكل منهما طائف. اغتفار مسألة الطهارة للصبي الذي يُعتمر به السؤال: هل تغتفر الطهارة في الصبي إذا اعتمر به؟ الجوب: لا شك أنها تغتفر، ولابد في أول الأمر أن يكون طاهر الثياب ويبعد عن النجاسة، وإذا حصل له شيء كما هو شأن الأطفال الصغار فإنه يغتفر. حكم منع أقارب الزوج زوجته المطلقة من رؤية أبنائها السؤال: هل لأقارب الزوج الذي طلق زوجته وتزوجت بعده أن يمنعوها من رؤية أبنائها؟ الجواب: ليس لهم ذلك. تقديم الوالد صاحب الدين في الحضانة السؤال: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن وضع الولد بعد طلاق الأم، فأجاب بأنه يوضع حيث الدين عند أيهما كان، فما رأيكم في هذا الكلام؟ الجواب: هذا الجواب صحيح، فإذا كانوا صالحين ومستقيمين فإنه يخير بينهما، وأما إذا كان أحدهما سيئاً وبقاؤه عنده يلحق به مضرة فإنه يكون عند الأصلح منها."
__________________
|
#459
|
||||
|
||||
![]() شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب النكاح شرح سنن أبي داود [261] الحلقة (293) شرح سنن أبي داود [261] من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم المتزوج معرفتها أحكام الطلاق والعدد، سواء عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وما يتبع ذلك من أحكام كالنفقة والسكنى وما إلى ذلك. عدة المطلقة شرح حديث أسماء بنت يزيد في قصة طلاقها قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في عدة المطلقة. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني حدثنا يحيى بن صالح حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها طُلّقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب عدة المطلقة، وعدة المطلقة إن كانت ذات حمل أن تضع الحمل، وإن كانت ممن تحيض فثلاثة أقراء، وإن كانت صغيرة أو آيسة فثلاثة أشهر، والصغيرة هي التي لم تصل إلى سن المحيض، واليائسة هي التي تجاوزت سن المحيض وانقطع عنها الحيض. وإن كانت المرأة معقوداً عليها ولم يدخل زوجها بها فطلقت قبل المسيس فإنها لا عدة لها. وقد ذُكرت عِدد اللاتي يحضن في سورة البقرة، وذكرت الآيسة والصغيرة وذوات الحمل في سورة الطلاق، وذكرت التي عقد عليها ولم يمسها وأنها لا عدة لها في سورة الأحزاب. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقات عدة فأنزل الله حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق. يعني: أنها نزل القرآ، فيها مبيناً العدة للمطلقة، وقد ذكرنا عدد المطلقات سابقاً. وقوله: (فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات) يعني: أن هذه المرأة طلقت فنزل القرآن في بيان عدة المطلقات. تراجم رجال إسناد حديث أسماء بنت يزيد في قصة طلاقها قوله: [ حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني ]. سليمان بن عبد الحميد البهراني صدوق أخرج له أبو داود . [ حدثنا يحيى بن صالح ]. يحيى بن صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا إسماعيل بن عياش ]. إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين، وهو مخلط عن غيرهم، وهنا يروي عن شامي، وهو شامي، أخرج له البخاري في (رفع اليدين) وأصحاب السنن. [ قال: حدثني عمرو بن مهاجر ]. عمرو بن مهاجر الشامي ثقة، أخرج له البخاري في (رفع اليدين) و أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. أبوه هو المهاجر بن أبي مسلم الأنصاري مقبول، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و أبو داود و ابن ماجة . [ عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ]. أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها صحابية، وحديثها أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. ما جاء في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات أثر ابن عباس في استثناء المطلقات قبل المسيس من العدة قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، وقال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4]، فنسخ من ذلك وقال: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات، وقد وردت عدد النساء في القرآن، فالمطلقة عدتها ثلاثة أقراء؛ لقوله عز وجل: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، والحامل عدتها وضع الحمل؛ لقوله عز وجل: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، والتي أيست أو تجاوزت أو كانت صغيرة عدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله عز وجل: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4] أي: فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ والخبر، فقوله: (( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ))، أي: الصغيرات، أي: فعدتهن كالآيسات ثلاثة أشهر، وهذا من الأمثلة التي يمثلون بها لحذف المبتدأ والخبر، فقوله: (( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )) يعني: فعدتهن ثلاثة أشهر. فهذه الآيات بينت أن النساء لهن هذه العدد، لكن استثني من ذلك بعض النساء اللاتي لا عدة لهن وأخرجن من هذا التحديد للعدد، وذلك في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] أي: أنه لا عدة عليهن، فهذا مما استثني من العدد، أي: أنه لا عدة للمطلقة قبل المسيس بل تكون بائنة بمجرد الطلاق، فلا عدة لها ولا رجعة عليها إلا أن يتزوجها من جديد، وهذا مثل المرأة إذا خرجت من العدة فإن زوجها الأول يتزوجها من جديد إذا لم تكن طلقت جميع طلقاتها، فله أن يراجعها في العدة إذا كان مدخولاً بها، وله أن يتزوجها بعد العدة بعقد، وأما التي طلقت قبل المسيس فإنها تبين بمجرد الطلاق؛ لأنه لا عدة لها، وإذا أراد أن يتزوجها فإنه يعقد عليها من جديد. وقوله: (فنسخ من ذلك) يعني: مما تقدم من الأشياء التي فيها عدد، وهذا لا يسمى نسخاً وإنما هو استثناء، أي: أن المطلقات لهن عدد وهذا النوع لا عدة له، فهذا الذي ليس له عدة استثني مما ذكر أن له عدة. تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في استثناء المطلقات قبل المسيس من العدة قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، أخرج له أبو داود . [ حدثني علي بن حسين ]. هو علي بن حسين بن واقد صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه هو حسين بن واقد ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد النحوي ]. هو يزيد بن أبي سعيد النحوي ثقة، أخرج حديثه البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في المراجعة شرح حديث (أن رسول الله طلق حفصة ثم راجعها) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المراجعة. حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في المراجعة، أي: مراجعة الزوجة التي يكون طلاقها رجعياً، وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين، فإذا كانت الثالثة فإنه لا رجعة له فيها، ولهذا قال الله عز وجل: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229] أي: الطلاق الذي فيه رجعة مرتان: أولى وثانية، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، أي: إن طلقها الثانية، فقوله: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229] أي: الطلاق الذي فيه رجعة، فإذا طلق الأولى فله أن يراجع، ثم إن طلق الثانية فله أن يراجع، فإن طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. فالمراجعة سائغة ومشروعة في العدة، فإن خرجت من العدة فإنه يكون خاطباً من الخطاب، وهذا في من تكون رجعية، أما من تكون بائنة أو تكون ليس لها عدة كالتي طلقت قبل المسيس فإن هذه لا رجعة فيها، وإنما يكون العقد من جديد والبائن لا تحل إلا بعد زوج. وأورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها)، والمقصود هو قوله: (ثم راجعها). تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله طلق حفصة ثم راجعها) قوله: [ حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري ]. سهل بن محمد بن الزبير العسكري ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ]. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صالح بن صالح ]. هو صالح بن صالح بن حي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمة بن كهيل ]. سلمة بن كهيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. [ عن عمر ]. عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نفقة المبتوتة شرح حديث فاطمة بنت قيس: (...ليس لكِ عليه نفقة...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في نفقة المبتوتة. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته، فقال: والله! ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: (ليس لك عليه نفقة)، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال: (إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، وإذا حللت فآذنيني، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم رضي الله عنهما خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد)، فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيراً كثيراً، واغتبطت به ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب نفقة المبتوتة، أي: التي طلقت طلاقاً بائناً وليس طلاقاً رجعياً، وأما المطلقة طلاقاً رجعياً فهي زوجة تجب لها النفقة، ولو مات أحدهما فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة؛ لأنها زوجة من الزوجات، وله أن يجامعها، ولو جامعها فإن ذلك يكون رجعة لها، وعلى هذا فالنفقة والسكنى واجبتان لها، وأما المبتوتة فهي بخلاف ذلك؛ لأنه لا سبيل إلى الاستفادة منها ولا إلى الرجوع إليها، وأما المطلقة طلاقاً رجعياً فإنها زوجته ما دامت في العدة، فينفق عليها ويسكنها، ويمكن أن يرجع إليها، وأن يعود الأمر على ما عليه قبل الطلاق؛ وأما المطلقة طلاقاً بائناً فإنها لا سكنى لها ولا نفقة، كما جاء ذلك في حديث فاطمة بنت قيس هذا الذي بدأ به المصنف، حيث ذكر الأحاديث الواردة في قصة طلاق أبي عمرو بن حفص لها وأنه طلقها البتة وذلك آخر ثلاث تطليقات، أي: أنه طلقها مرة ثم مرة، ثم بقيت لها الثالثة فطلقها إياها فبانت منه، فالمطلقة طلاقاً بائناً لا نفقة لها ولا سكنى، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال: لا نفقة لها ولا سكنى، كما جاء في حديث فاطمة هذا. ومنهم من قال: لها السكنى ولها النفقة، ويستدلون بعموم قوله: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ [الطلاق:6]، وقالوا: إنها تجب لها النفقة؛ لأنها محبوسة عليه لأجل العدة. ومنهم من قال: تجب لها السكنى دون النفقة؛ لأن السكنى جاء التنصيص عليها في القرآن بقوله: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ [الطلاق:6]، وأما النفقة فلم يأت التنصيص عليها. وأرجح الأقوال الثلاثة: أنها لا سكنى لها ولا نفقة، كما جاء ذلك موضحاً في حديث فاطمة بنت قيس الذي جاء من طرق متعددة، وهذه الطريق التي أوردها المصنف هي أول هذه الطرق. قوله: [ عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ]. البتة جاء تفسيرها بأنها آخر ثلاث تطليقات، إذاً: فقد بانت منه؛ لأنه بت طلاقها، بمعنى: أنها انتهت الصلة والعلاقة بها، وأنه لا سبيل له إلى الرجوع إليها إلا أن تتزوج ويطلقها زوجها أو يموت عنها، كما جاء ذلك في القرآن. وقوله: [ وهو غائب ] يعني: أرسل لها بالطلاق. وقوله: [ فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته ]. يعني: لم ترض به؛ إما لكونه من نوع رديء من الطعام، أو لكونه قليلاً، فسخطته ولم يعجبها، وكأنها لم ترض به ولم توافق عليه، فقال لها: إنه ليس لكِ علينا نفقة، أي: وإنما هذا من باب الإحسان، وإلا فإنه لا نفقة لك، فلما قال لها ذلك ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ فقال: والله! ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: (ليس لكِ عليه نفقة) ]، فكأن وكيله هذا كان على علم بأن المطلقة البائن ليس لها نفقة، فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال: (ليس لكِ عليه نفقة)؛ لأنه لا سبيل له إليها، إذاً فلا نفقة لها عليه، وأما إذا كانت حاملاً فالنفقة ليست لها وإنما هي للحمل. قوله: [ وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ]. وهذا يبين أنه ليس لها سكنى، و أم شريك هي امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قال: (إنه يغشاها أصحابي) يعني: يأتي إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، (ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ؛ فإنه أعمى، تضعين ثيابك) أي: ولا يبصرك، فالمبصر ليس له أن ينظر إلى المرأة، والمرأة لا تنظر إليه، فلا ينظر الرجل إلى المرأة ولا تنظر المرأة إلى الرجل، كما قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30]، وقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النور:31]، فكلٌّ مأمور بغض البصر، ولكن الذي يبصر قد يقع بصره فجأة من غير قصد منه، وأما الأعمى فإنه لا يرى ولا يحصل منه شيء، ولذا قال: (فإنه أعمى تضعين ثيابك) يعني: فلا يراك. قوله: [ (وإذا حللت فآذنيني) ]. يعني: إذا انتهيتِ من العدة فأخبريني؛ لكي يكون عندي علم بانتهائك من العدة، ومعلوم أن المطلقة في حال عدتها لا يحل لها الزواج، وإنما يكون زواجها بعد فراغها من العدة، سوءاً كانت بائنة أو رجعية، إلا أن الرجعية -كما عرفنا- ما زالت زوجة، وأما البائنة فتعتبر أجنبية. وفي هذا التعريض بالنكاح، لكن ليس له صلى الله عليه وسلم وإنما لغيره، فهو لم يردها لنفسه وإنما كان يريدها صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ، وقد جاء في بعض الروايات: (لا تفوتيني بنفسك) وهذا تعريض أوضح من قوله: (آذنيني) يعني: أخبريني. قوله: [ قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم رضي الله عنهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد) ]. ثم إنها لما انتهت عدتها وحلت للأزواج آذنته، وأخبرته أيضاً أن معاوية بن أبي سفيان و أبا الجهم خطباها، أي: أن كل واحد منهما خطبها، فقد لا يكون أحدهما علم بفعل الآخر وقد يكون علم ولكنه لم يعلم أنها قبلته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: (أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه) وفسر ذلك بأنه كثير الأسفار، أو أنه ضراب للنساء، وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه ضراب للنساء. وقوله: (وأما معاوية فصعلوك لا مال له) يعني: أنه فقير ليس عنده مال، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذين بالأمر الذي يهمها معرفته منهما، وهذه من النصيحة والمشورة والإخبار عن الشخص بما فيه عند الاستشارة فيه، ولا يكون هذا من الغيبة، وإنما هذا من النصيحة، فإذا كان للحاجة فلا يعتبر من الغيبة وإن كانوا يكرهون ذكرهم بهذا الشيء، فالغيبة هي: ذكرك أخاك بما يكره، ولكن ليس كل ذكر بما يكره يكون غيبة، فالكلام في جرح الرواة وجرح الشهود هو من النصيحة وليس من الغيبة، وكذلك المستشار في مصاهرة أو من أجل معاملة في تجارة، أو في مجاورة أو غير ذلك يذكر بما فيه. وفيه أيضاً دليل على أنه لا يلزم أنه يبحث عن حسناته فتذكر كما يسمونه في هذا العصر بالموازنة بين الحسنات والسيئات، وأنه لا تذكر سيئات الإنسان إلا مع ذكر حسناته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن معاوية : إنه كاتب الوحي، وإنه كذا وكذا، ولم يمدحه بذكر صفاته الحسنة، وإنما ذكر الشيء الذي يهمها، وهو ما يتعلق بكونه خطبها ويريد أن يتزوجها، فذكر لها أن فيه هذا الوصف وهو: كونه صعلوكاً لا مال له. ثم إنه أرشدها أن تنكح أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، وكان أسامة أسود، فكرهته لذلك ولم يعجبها، فأعاد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقبلت، ثم بعد ذلك اغتبطت به وأعجبها وارتاحت معه في هذا النكاح الذي أشار به عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس: (...ليس لكِ عليه نفقة...) قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ]. عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن فاطمة بنت قيس ]. فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها صحابية، أخرج لها أصحاب الكتب الستة. شرح حديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لكِ عليه نفقة...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثاً، وساق الحديث فيه، وأن خالد بن الوليد رضي الله عنه ونفراً من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله! إن أبا حفص بن المغيرة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثاً، وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال: (لا نفقة لها)، وساق الحديث، وحديث مالك أتم ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن الذي قبله أتم، وذكر هنا أيضاً محل الشاهد للترجمة أنها لا نفقة لها، يعني: للمطلقة المبتوتة البائن. وقوله هنا: (طلقها ثلاثاً) توضحه الرواية الأخرى التي فيها أنه استنفد الطلقات الثلاث، وليس معنى ذلك أنه طلقها الثلاثة في مجلس واحد مرة واحدة، وإنما طلقها واحدة ثم واحدة وهذه هي الأخيرة. إذاً: فقوله: (طلقها ثلاثاً) يعني: أنه وجد منه ثلاث تطليقات، وقد بانت بالأخيرة منها. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان بن يزيد العطار ]. أبان بن يزيد العطار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . وبمناسبة ذكر أبان بن يزيد العطار فإن المحدثين رحمة الله عليهم رواياتهم مبنية على الأسانيد حتى في الأخبار والأمور التي يكون فيها التوثيق والتجريح؛ فالحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ذكر أبان بن يزيد العطار وأنه ممن تكلم فيه من رجال البخاري ، وطريقته أنه يأتي في مقدمة الباب بالذين تكلم فيهم ويبين الاعتذار عنهم فيما أضيف إليهم من قدح، وذلك إما لكون البخاري تجنب ذلك القدح، أو أنه لم يثبت عنده، فلما جاء إلى ترجمة أبان بن يزيد ذكر أن أحد العلماء تكلم وقدح فيه، فذكر الحافظ ابن حجر أن الإسناد إليه فيه رجل ضعيف. إذاً: فلا يثبت تضعيفه لأبان ؛ لأن الإسناد إليه لم يثبت ففيه رجل ضعيف، وهذا يدل على عنايتهم حتى في هذه الأمور التي هي في التوثيق والتعديل. [ حدثنا يحيى بن أبي كثير ]. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن و فاطمة بنت قيس قد مر ذكرهما.
__________________
|
#460
|
||||
|
||||
![]() شرح حديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لكِ عليه نفقة...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسنادها قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو عن يحيى حدثني أبو سلمة حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي رضي الله عنهما طلقها ثلاثاً وساق الحديث، وخبر خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليست لها نفقة ولا مسكن)، قال فيه: وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبقيني بنفسي) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه ذكر أنها لا نفقة لها ولا مسكن. وهذه الرواية فيها إضافة السكنى إلى النفقة، وأنها ليس لها لا هذه ولا هذه، وفيه التعريض في قوله: (لا تسبقيني بنفسك) يعني: لا تقدمين على شيء دون أن يكون عندي خبر، كأن تقدمين على زواج، أو تعطين أحداً الموافقة، فلا تعطي الموافقة لأحد حتى تؤذنيني. قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عمرو ]. هو أبو عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكنيته توافق اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدته: ألا يظن التصحيف؛ لأنه لو قيل: عبد الرحمن أبو عمرو فقد يظن من لا يعرف أن كنيته أبو عمرو ويعرف أنه ابن عمرو أن (أبو) مصحفة عن ابن، فإذا قيل: عبد الرحمن بن عمرو فهو صحيح، وإذا قيل: عبد الرحمن أبو عمرو فهو صحيح؛ لأن الكنية موافقة لاسم الأب، وهنا قال: أبو عمرو بكنيته فقط، وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه ومحدث الشام رحمة الله عليه. [ عن يحيى حدثني أبو سلمة حدثتني فاطمة بنت قيس ]. هؤلاء قد مر ذكرهم. شرح حديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لكِ عليه نفقة...) من طريق رابعة وتراجم رجال إسنادها قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد أن إسماعيل بن جعفر حدثهم قال: حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني ألبتة، ثم ساق نحو حديث مالك، قال فيه: (ولا تفوتيني بنفسك) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وفيه التعريض أيضاً بقوله: (لا تفوتيني بنفسك)، وهذا من جنس قوله: (لا تسبقيني بنفسك) ، فهذا فيه إشارة إلى أنه سيشير عليها بشيء يتعلق بزواجها. قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن إسماعيل بن جعفر حدثهم ]. إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن عمرو ]. هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ]. يحيى هو ابن أبي كثير ، وأبو سلمة و فاطمة بنت قيس قد مر ذكرهما. شرح طرق ومتابعات لحديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لكِ عليه نفقة...) وتراجم رجالها [ قال أبو داود : وكذلك رواه الشعبي و البهي و عطاء عن عبد الرحمن بن عاصم و أبي بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً ]. يعني: أن هؤلاء أيضاً رووا الحديث كما تقدم، وفيه أنه طلقها ثلاثاً، ولكن كما هو معلوم أن من روى (ثلاثاً) فمعناه: أنه وجدت التطليقات الثلاث، وليس معنى ذلك أنها وجدت دفعة واحدة، وإنما وجدت في أوقات متفرقة، وآخر تطليقة حصلت بانت بها، فقد جاء ذلك موضحاً في بعض الروايات أنه طلقها طلقة واحدة وقد سبقها طلقتان، فمن قال: (ثلاثاً) فإنه يقصد بذلك أنه استنفد الثلاث الطلقات، ولم يبق شيء له بحيث يكون هناك مجال للمراجعة، فقد حصلت البينونة. قوله: [ كذلك رواه الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و البهي ]. هو عبد الله بن يسار صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ و عطاء ]. هو عطاء بن أبي رباح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن عاصم ]. عبد الرحمن بن عاصم مقبول، أخرج له النسائي ، ولم يذكر أبو داود فيمن أخرج له؛ لأنه معلق هنا، وأما النسائي فروى له متصلاً، فالشخص الذي لم يرو له أبو داود إلا معلقاً لا يرمز له أصحاب تراجم الرجال كصاحب التهذيب ومن وراءه، وإنما يذكرون من روى عنه متصلاً. [ و أبو بكر بن أبي الجهم ]. أبو بكر بن أبي الجهم ثقة، أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة . [ كلهم عن فاطمة بنت قيس ]. فاطمة بنت قيس تقدم ذكرها. وهذا يعني: أن هؤلاء الأربعة وهم: الشعبي و البهي و عبد الرحمن بن عاصم و أبو بكر بن جهم رووا هذا الحديث عن فاطمة بنت قيس . شرح حديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لكِ عليه نفقة...) من طريق أخرى قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى) ]. أورد أبو داود حديث فاطمة بنت قيس من طريق أخرى، وهو من رواية الشعبي التي أشار إليها سابقاً معلقة، فذكرها هنا موصولة، وفيها: أنه طلقها ثلاثاً، وأن النبي صلى الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة؛ لأنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى. تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لكِ عليه نفقة...) من طريق أخرى قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ]. وكل هؤلاء قد مر ذكرهم. شرح حديث فاطمة بنت قيس: (أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى. فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها، قال عروة : وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس ]. أورد أبو داود حديث فاطمة بنت قيس من طريق أخرى، وفيه التوضيح والتصريح بأن الطلقة التي حصلت كانت الثالثة، وأنها قد سبقتها طلقتان، إذاً: فما تقدم من أنها البتة معناه: أنه استنفد ما عنده من الطلاق، وهكذا ما تقدم أيضاً من ذكر أنه طلقها ثلاثاً، أي: أن الثلاث كلها قد مضت، وأن هذه الأخيرة هي المتممة لها، وهي التي لا سبيل له إليها إلا بعد زوج. فالإجمال الذي في الروايات السابقة من ذكر الثلاث التطليقات بيانه: أنها كانت متفرقة، وهذه هي آخرها التي بها بانت منه. وقوله: (فأبى مروان -أي: ابن الحكم - أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة -أي: المبتوتة- من بيتها)؛ وذلك استناداً إلى ما جاء في القرآن في قوله تعالى: وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1]، وأنهن يبقين عند أزواجهن، وأن لهن السكنى، و فاطمة رضي الله عنها لما قيل لها ذلك قالت: إن الله عز وجل قال: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] وأي شيء يحدث بعد الثلاث؟ يعني: أن ذاك إنما هو في الرجعيات. قوله: [ وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس ]. وأنكرت أيضاً عائشة على فاطمة بنت قيس هذا الذي قالته؛ وذلك استناداً إلى ما جاء في القرآن، لكن كما هو معلوم أن رواية فاطمة بنت قيس أنه لا سكنى لها ولا نفقة هي المعتبرة؛ لأنها ثابتة بالأسانيد الصحيحة المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتبين أن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة، وأن السكنى والنفقة التي جاءت في القرآن إنما هي لمن كانت رجعية. وقوله: (فزعمت) قد تأتي زعم للخبر المحقق، فليست للكذب أو للوهم دائماً، فقد جاءت كثيراً في السنة للخبر المحقق، كقوله: (زعم رسولك أنك قلت كذا، آلله أخبر كذا؟) فيأتي كثيراً التعبير بمثل هذه العبارة والمقصود بها الخبر المحقق. تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس: (أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات...) قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي ]. يزيد بن خالد الرملي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عقيل ]. هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ]. أبو سلمة و فاطمة بنت قيس قد مر ذكرهما. متابعة للزهري في حديث فاطمة بنت قيس: (أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات...) [ قال أبو داود : وكذلك رواه صالح بن كيسان و ابن جريج و شعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري ]. صالح بن كيسان المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وشعيب بن أبي حمزة ]. شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ كلهم عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : شعيب بن أبي حمزة ، واسم أبي حمزة : دينار وهو مولى زياد ]. هذا توضيح لشعيب بن أبي حمزة وأن أباه الذي اشتهر بكنيته اسمه دينار ، فهو شعيب بن دينار ، ولكن أباه اشتهر بالكنية وهي أبو حمزة فاشتهر ابنه بشعيب بن أبي حمزة . شرح حديث فاطمة بنت قيس: (..لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة رضي الله عنها فسألها، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه -يعني: على بعض اليمن- فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة و الحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله! ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً)، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟! قال: (عند ابن أم مكتوم)، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة . فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]حتى: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1]، قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ]. أورد أبو داود حديث فاطمة بنت قيس من طريق أخرى، وفيه أن مروان بن الحكم أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان -وكان هذا قبل أن يلي الخلافة فيما بعد- أرسل قبيصة إلى فاطمة فسألها، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أَمَّرَ علي بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها، وهذا فيه توضيح أن زوجها خرج إلى اليمن وأنه كان مع علي رضي الله عنه حيث أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض جهات اليمن، وأنها بقي لها طلقة واحدة فطلقها هذه الطلقة الباقية، وهذا يوضح أيضاً ما تقدم من أن أبا حفص بن عمرو زوج فاطمة بنت قيس طلقها طلقات متفرقة، وأن هذه الطلقة التي بانت منه بها هي الأخيرة. وقوله: [ وأمر عياش بن أبي ربيعة و الحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: (والله! ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً) ]. وهذا هو الذي سبق أن مر أنه أعطاها شعيراً وسخطته، وهنا قال: ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملاً، أي: أن النفقة إنما تكون من أجل الحمل وليس من أجلها هي؛ لأنها لا صلة لها به فقد بانت منه. وقوله: [ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟! قال: عند ابن أم مكتوم ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة) فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ]. سماع الحديث من امرأة عمدة وحجة، وكثير من الأحاديث جاءت عن كثير من النساء ولا سيما عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة من أوعية العلم والسنة، وقد حفظت الشيء الكثير، وانفراد المرأة بشيء لا يستهان به، والفهم الذي فهم من القرآن لا يعارضه؛ لأن ما جاء في القرآن يكون محمولاً على الرجعية، وما جاء في قصة فاطمة إنما يكون للمبتوتة والبائنة، ثم أيضاً إن فاطمة رضي الله عنها تخبر عن شيء حصل لها لا مصلحة لها فيه، فالمصلحة لها إنما هي في أن يكون لها نفقة وسكنى، فهي هنا تخبر بشيء لا حظ لها فيه، ولكن هذا هو الواقع الذي حصل لها. وقوله: [ فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، حتى لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1]، قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ]. تعني: أن الذي جاء في القرآن من أنها لا تخرج إنما هو في حق من كانت رجعية، وذلك في قوله عز وجل: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1]، قالت: وأي شيء يحدثه الله بعد الثلاث؟ تعني: بعد البينونة وبت الطلاق وانتهائه، وبعض أهل العلم يقول: إن هذا هو معنى هذه الآية، وبعضهم يقول: إن قوله تعالى: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] أي: حكماً من الأحكام يتعلق بذلك. تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس: (... لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً...) قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ]. هو مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرج مسلم و أبو داود . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن عبيد الله ]. الزهري مر ذكره، و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال: أرسل مروان إلى فاطمة ]. فاطمة بنت قيس مر ذكرها. طرق ومتابعات لحديث فاطمة بنت قيس: (... لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً...) وتراجم رجال أسانيدها [ قال أبو داود : وكذلك رواه يونس عن الزهري ، وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعاً: حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل . ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري : أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنىً دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك ]. أورد أبو داود رحمه الله طرقاً أخرى أو إشار إلى طرق أخرى لحديث فاطمة بنت قيس . قوله: [ وكذلك رواه يونس عن الزهري ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وأما الزبيدي فروى الحديثين ]. الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . قوله: [ حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل ، ورواه محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب ]. قبيصة بن ذؤيب صحابي له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة."
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |