|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() جزاكِ الله خيــــــر أختي في الله - هدهد الإسلام- على هذه المعلومة الجديدة بالنسبة إليّ
سبحان الله العظيم....سبحان الله الحلـــــيم.. يااااااااااه ..لو تفكرنا و نظرنا قليلاَ إلى حياتنا لوجدنا أن كل شيء له حكمة ( اللهم إنــــي أحـبــــــــــــــــــــــــك...وأسألك المزيد من حبك..وحب عمل يقربني إلى حبك...)اللهم آآآمين أسأل الله تعالى لي و لكن التوفيق
__________________
![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]() بارك الله فيك على المرور
|
#4
|
||||
|
||||
![]() بارك الله فيك ، يقول المولى عز وجل (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الناس في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) اختلف الفقهاء ، هل يشترط أن تغتسل المرأة بعد انقطاع الحيض حتى يباح للرجل معاشرتها ، أم أن انقطاع الحيض وحده كاف لإباحة الجماع ؟ الراجح من القول والله أعلم أن الغسل واجب على المرأة وأنه يحرم على الرجل إتيان زوجته إن لم تغتسل حتى ولو انقطع دم الحيض عنها ، والدليل على ذلك قوله (يتطهرن) ، قسم من الفقهاء لم يفرق بين كلمة (يطهرن) وكلمة (يتطهرن) في الآية ، وقالوا إن المرأة طاهرة بمجرد انقطاع دم الحيض ، وهذا خطأ ، والسبب هو التالي :
كلمة (يطهرن) يعني انقطاع الدم، وهذا الانقطاع لا علاقة للمرأة به ، أي أنه ينقطع فجأة ، فتطهر المرأة ، ولكن هل يكفي هذا لإباحة جماعها ؟ أقول : لو كانت الآية تقف عند قوله (حتى يطهرن) لكان المعنى صحيحا ، ولكن الآية لم تقف ، بل أكملت وقالت (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) ومعلوم في اللغة أن كلمة (تطهرن) فعل يقوم به الإنسان بنفسه ، أي أن الإنسان هو الذي يقوم بتطهير نفسه ، لذلك لا يكون المعنى من قوله (فإذا تطهرن) إذا انقطع عنه الدم ، وإنما المعنى ، فإذا اغتسلن بعد انقطاع الدم ، وذلك لأن الاغتسال فعل من الإنسان بخلاف انقطاع الدم فهو ليس من الإنسان ، وعلى هذا فإن معاشرة المرأة قبل أن تغتسل حرام ولو انقطع دم الحيض عنها. قد يسأل سائل : وما كفارة من أتى زوجته وقد انقطع عنها الحيض ولكنها لم تغتسل ؟ الجواب : كفارتها أن يدفع الرجل نصف دينار ، والدينار الشرعي من الذهب الخالص ويعادل أربعة غرامات وربع الغرام ، أما نصف الدينار فيعادل غرامين وثمن الغرام ، وبمعرفة سعر الغرام من الذهب في وقت الوطء والكفارة يعرف المسلم مقدار الكفارة بعملة بلده ، أما من أتى امرأته وهي حائض فكفارته دينارا كاملا ، أما الدليل على هذا الجواب فهو قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار ، وإذا وطيها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار) رواه البيهقي ، والسلام عليكم ورحمة الله ![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
وزادك الله علما ومعرفة ونفع بك الامة. |
#6
|
||||
|
||||
![]() سبحان الله
|
#7
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيرا اختى في الله
__________________
C:\Documents and Settings\xp xp\My Documents\My Pictures\صور لاعبين |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |