|
|||||||
| ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب الحج شرح سنن أبي داود [210] الحلقة (241) شرح سنن أبي داود [210] من أعظم القربات ذبح الهدايا ونحرها في مكة لإطعام الفقراء في حرم الله، وتشرع هذه العبادة لمن حج أو اعتمر ولغيرهما، وهذه البدن من شعائر الله التي يجب تعظيمها، وتعظيمها دليل على تقوى القلوب، وقد ذكر العلماء أحكاماً كثيرة تتعلق بها، مثل جواز الركوب عليها للحاجة وكيفية ذبحها أو نحرها، واستحباب الأكل منها. ركوب البدن شرح حديث: (أن رسول الله رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في ركوب البدن. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك! في الثانية أو في الثالثة) ]. أورد أبو داود باباً في ركوب البدن، أي: الهدي من الإبل، فالبدن هي الإبل، وركوبها عند الحاجة إليه لا بأس به، حيث لا يلحقها شيء من الضرر. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال له: اركبها، قال: إنها بدنة) يعني: أنها هدي، (قال: اركبها ويلك) فبين له أنه يجوز ركوبها حتى ولو كانت هدياً، لكن هذا فيما إذا كان بالمعروف، بحيث لا يلحقها ضرر بذلك، وإذا كان مستغنياً عنها فإنه يتركها ولا يركب عليها. تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها...) قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ، والأعرج لقبه، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. شرح حديث: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن ركوب الهدي، فقال: يركبها بالمعروف) أي: بما هو معروف، بحيث يكون بحاجة إليها ولا يلحقها ضرر، حتى يجد ظهراً غيرها، فإذا كان عنده غيرها فليركب ذلك الذي ليس بهدي. وهذه البدنة يحتمل أنها كانت مقلدة أو غير مقلدة، ويحتمل أنها لم يكن عليها شعار؛ لأنه يمكن أن يكون الهدي بدون تقليد، ولكن أراد هذا الرجل أن يوضح السبب الذي جعله لا يركب عليها وهو أنها هدي، وكأنه فهم أن الهدي لا ينتفع به الإنسان، وقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز الانتفاع به. تراجم رجال إسناد حديث: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً) قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ]. يحيى بن سعيد هو القطان وقد مر ذكره، و ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو الزبير ]. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سألت جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ شرح حديث: (إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلي بينه وبين الناس) ]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في الهدي يعطب، أي: يحصل له شيء من العطب، فإما أن يحصل له عِيّ وتعب وانقطاع في الطريق فلا يستطيع المواصلة، أو يحصل له مرض أو نحوه يخشى أن يفضي به إلى موته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث مع ناجية الأسلمي هدياً وقال له: (إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلي بينه وبين الناس) أي: إن عطب منها شيء فانحره ولا تتركه يموت، (ثم أصبغ نعله في دمه) أي: نعله التي كان قلد بها، (ثم خلي بينه وبين الناس) أي: حتى يستفيدوا منه ويأكلوه، وقد جاء في بعض الروايات أن الذي معه الهدي لا يستعمله هو ولا أحد من أصحابه؛ ولعل ذلك لقطع الأطماع في كون الهدي إذا حصل له شيء فقد يسارع سائقه إلى الذبح؛ من أجل أن يأكل منه؛ لذلك لم يكن له نصيب منه، وإنما هو لغيره ولغير رفقته الذين كانوا معه، حتى لا يقدم على نحر الشيء إلا إذا خشي فواته. تراجم رجال إسناد حديث: (إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه) قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. سفيان هو الثوري ، وقد مر ذكره. [ عن هشام ]. هو ابن عروة ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عروة بن الزبير ، وقد مر ذكره. [ عن ناجية الأسلمي ]. ناجية الأسلمي رضي الله عنه صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب السنن. شرح حديث (إن عطب منها شيء فانحره ...) من طريق ثانية قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: حدثنا حماد ح وحدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ، وهذا حديث مسدد ، عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلاناً الأسلمي ، وبعث معه بثمان عشرة بدنة، فقال: أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال: تنحرها، ثم تصبغ نعلها في دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال: من أهل رفقتك). قال أبو داود : الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: (ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك). وقال في حديث عبد الوارث : (ثم اجعله على صفحتها) مكان (اضربها). قال أبو داود : سمعت أبا سلمة يقول: إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس قال: (بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فلاناً الأسلمي) لم يذكر اسمه هنا، وكنى عنه بفلان. قوله: (بعث معه بثمان عشرة بدنة فقال أي: ذلك الأسلمي ، (أرأيت إن أزحف علي منها شيء) أي: حصل له إعياء وضعف، وصار كأنه يزحف لشدة ضعفه، فماذا أصنع به؟ (فقال له: تنحرها، ثم تصبغ نعلها في دمها) أي: تصبغ النعل الذي قلدت به بدمها، ثم يضرب على صفحتها بالدم؛ حتى إذا رآها أحد عرف أنها هدي، فيأخذ منها، ومعنى ذلك أنها مبذولة لمن يريد أن يستفيد منها، لكن لا يستعملها هو ولا أحد من رفقته.تراجم رجال إسناد حديث (إن عطب منها شيء) من طريق ثانية قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و مسدد قالا: حدثنا حماد ]. حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وهذا حديث مسدد عن أبي التياح ]. أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن سلمة ]. موسى بن سلمة ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. جواز الرواية بالمعنى [ قال أبو داود : الذي تفرد به من هذا الحديث... إلخ ]. المتفرد بذلك هو مسدد ، وقال في (عون المعبود): إن المتفرد هو أبو التياح ، لكن أبا التياح متابع، فقد تابعه قتادة . [ قال أبو داود : سمعت أبا سلمة يقول: إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك ]. هذه العبارة يحكيها أبو داود عن أبي سلمة وهو: موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري شيخ أبي داود ، ويروي عنه كثيراً، قال أبو سلمة : إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك، أي: إذا أتى بإسناد الحديث كما هو، وأتى بمعنى الحديث فإن ذلك يكفي، ومعنى ذلك: أن الرواية بالمعنى سائغة وجائزة، لكن الأولى أن يحافظ على لفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصار إلى الراوية بالمعنى إلا عند الحاجة إليها. وقد اشتهر الإمام مسلم رحمه الله بالمحافظة على الألفاظ، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة الإمام مسلم من (تهذيب التهذيب) أثنى عليه ثناءً عظيماً وقال: لقد حصل للإمام مسلم حظ عظيم من حيث محافظته على الألفاظ والإبقاء عليها، وعدم الرواية بالمعنى، وأن هناك جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يحذوا حذوه فلم يفعلوا شيئاً. وإذا كان الإنسان لم يضبط اللفظ فلم يبق إلا الرواية بالمعنى، قال الله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. شرح حديث: (نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدنه ثلاثين بيده ...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد و يعلى ابنا عبيد قالا: حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لما نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها) ]. هذا الحديث وما بعده لا علاقة لهما بباب الهدي إذا عطب، وإنما يتعلقان بنحر الهدي، وليس فيهما شيء يتعلق بالعطب، وقد قال صاحب (عون المعبود): لعل هناك ترجمة قد سقطت، وإلا فإن وجود هذين الحديثين تحت هذه الترجمة: الهدي إذا عطب، في غير الموضع المناسب؛ لأنهما لا دخل لهما فيها. قوله: ( لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه نحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها)، وقد كان هديه صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، والمعروف أنه نحر ثلاثاً وستين، وأن علياً نحر الباقي، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين، ولهذا ضعف الألباني هذه الطريق؛ لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين. تراجم رجال إسناد حديث: (نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدنه ثلاثين بيده ...) قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد و يعلى ابنا عبيد ]. محمد بن عبيد الطنافسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و يعلى ]. يعلى بن عبيد الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني ، وقد مر ذكره. [ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ]. ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد عن عبد الرحمن ]. مجاهد بن جبر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. و عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي ]. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه عنعنة محمد بن إسحاق فإنه مدلس، وقد روى هنا بالعنعنة. شرح حديث: (وقرب لرسول الله بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ح وحدثنا مسدد أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر، قال عيسى : قال ثور : وهو اليوم الثاني، وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ منها، فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفيت لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر) ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر، وفيه تجتمع كثير من أعمال الحج، ففيه الرمي، وفيه النحر، وفيه الحلق، وفيه الطواف والسعي لمن كان عليه سعي. قوله: (ثم يوم القر)، وهو يلي يوم النحر، وقيل له: يوم القر لأن الناس قد استقروا في منى بعدما أدوا أعمالهم، وفرغوا من الطواف وغير ذلك، فيبقون في منى يوم القر، وليس لأحد أن يغادر منى؛ لأنه يوم القرار في منى. واليوم الذي بعده يقال له: يوم النفر الأول، والثالث عشر يقال له: يوم النفر الثاني، فترتيبها هكذا: يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني، لأن الناس ينفرون في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ورمي الجمار، فمن أراد أن يتعجل نفر من منى قبل غروب الشمس، ومن أراد أن يتأخر بعد أن يرمي الجمار من اليوم الثالث عشر فإنه ينفر منها، وبذلك تكون قد انتهت أيام منى. فهذا دليل على فضل يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وكذلك فضل اليوم الذي يليه وهو يوم القر، وهو اليوم الثاني عشر. قوله: (ثم قُرِّب للنبي صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ). أي: أنهن يتنافسن في القرب منه حتى يقوم بنحرهن صلى الله عليه وسلم. قوله: (فلما وجبت جنوبها) أي: لما ذُبحت وبردت (قال كلمة لم أفهمها، فسألت: ماذا قال؟) أي: أنه تثبت فيها (فقيل له: قال: من شاء اقتطع) أي: اقتطع من اللحم. تراجم رجال إسناد حديث (... وقرب لرسول الله بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ...) قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا مسدد أخبرنا عيسى ، وهذا لفظ إبراهيم عن ثور ]. ثور هو ثور بن يزيد الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلماً . [ عن راشد بن سعد ]. راشد بن سعد الحمصي وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وكذلك تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عامر بن لحي ]. عبد الله بن عامر بن لحي ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن قرط ]. عبد الله بن قرط رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي . شرح حديث غرفة بن الحارث في نحر النبي وعلي للهدي قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال: سمعت غرفة بن الحارث الكندي رضي الله عنه قال: (شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال: ادعوا لي أبا حسن ، فدعي له علي رضي الله عنه فقال له: خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعلاها، ثم طعن بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته، وأردف علياً رضي الله عنه) ]. أورد أبو داود حديث غرفة بن الحارث رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبدن فقال: ادعوا أبا حسن) يعني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه (فأخذ أسفل الحربة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها) أي: ونحرها (فلما فرغ ركب بغلته، وأردف علياً رضي الله عنه). وفي هذا أن علياً ساعده في النحر، والمعروف أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين، ونحر علي الباقي، أي: تمام المائة. تراجم رجال إسناد حديث غرفة بن الحارث في نحر النبي وعلي للهدي قوله: [ حدثنا محمد بن حاتم ]. هو محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي التميمي صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن المبارك ]. عبد الله بن المبارك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حرملة بن عمران ]. حرملة بن عمران ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن الحارث الأزدي ]. عبد الله بن الحارث الأزدي مقبول، أخرج له أبو داود . [ سمعت غرفة بن الحارث الكندي ]. غرفة بن الحارث الكندي صحابي أخرج له أبو داود . هذا الحديث ذكره الألباني في ضعيف أبي داود، وذلك من أجل عبد الله بن الحارث الأزدي . كيفية نحر الإبل شرح حديث: (أن النبي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف تنحر البدن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، وأخبرني عبد الرحمن بن سابط : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها) ]. أورد أبو داود (باب كيف تنحر البدن) أي: أن البدن تنحر وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وتكون قائمة على بقية قوائمها: الرجلين واليد اليمنى، فتنحر قائمة، ويكون ذلك في لبتها التي في أسفل العنق، والذبح يكون في أصل العنق من الرقبة، والأصل في الإبل أنها تنحر، وأما البقر والغنم فتذبح، ويجوز نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر، فيجوز في الإبل أن تذبح بين الرأس والرقبة، ولكن الذي جاءت به السنة هو أنها تنحر، ويذبح ما سواها. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها). تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى...) قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وإلا النسائي فإنه إنما أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا أبو خالد الأحمر ]. أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير عن جابر ]. أبو الزبير و جابر مر ذكرهما. [ وأخبرني عبد الرحمن بن سابط ]. قال ابن جريج : وأخبرني عبد الرحمن بن سابط ، وهذه طريق أخرى إلا أنها مرسلة، وأما الطريق الأولى فمتصلة. و عبد الرحمن بن سابط ثقة كثير الإرسال، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة . شرح حديث: (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يونس أخبرني زياد بن جبير قال: (كنت مع ابن عمر رضي الله عنه بمنىً، فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة، فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر : (أنه رأى رجلاً ينحر بدنته وهي باركة، فقال: ابعثها قياماً سنة محمد صلى الله عليه وسلم) أي: انحرها وهي قائمة فتكون بذلك متبعاً لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد مر في الحديث السابق: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليد اليسرى، وقائمة على ما بقي من قوائمها)، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل أن يكون بهذه الطريقة. تراجم رجال إسناد حديث: (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم) قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا يونس ]. يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني زياد بن جبير ]. زياد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عن ابن عمر مر ذكره. شرح حديث علي: (أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف تنحر البدن؟ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا سفيان -يعني ابن عيينة - عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا) ]. مر معنا فيما مضى الترجمة: كيف تنحر البدن، ومر فيها حديثان، وهذا حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها، وألا أعطي الجزار شيئاً منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا)، وهذا الحديث مطابقته للترجمة ليست واضحة، إلا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في نحر ما بقي من البدن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر الإبل وهي معقولة الرجل اليسرى، وتكون قائمة على قوائمها الأخرى. قوله: (لا أعطيه شيئاً منها) أي: على سبيل الأجرة، وأما إعطاؤه على سبيل الصدقة والإحسان إليه فلا بأس بذلك، ولا مانع منه، وإنما المحذور أن يكون مؤاجرة، وكأن بعض الهدي قد ذهب أجرة. (وقال: نحن نعطيه من عندنا) أي: من غير الهدي، فلا بأس أن يتصدق على الجزار بشيء من اللحم والجلود وما إلى ذلك على سبيل الصدقة، وأما الأجرة فتكون خارجة عن ذلك. قوله: (وأقسم جلودها وجلالها)، جلودها هو ما تجلل به، أي: ما كان موضوعاً عليها، فإنه يقسم تبعاً لها. تراجم رجال إسناد حديث علي: (أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها...) قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان يعني: ابن عيينة ]. سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الكريم الجزري ]. عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. مجاهد بن جبر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي ] علي رضي الله عنه، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، مناقبه جمة، وفضائله كثيرة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد كل رجاله خرج لهم أصحاب الكتب الستة. الأسئلة حكم أكل الحاج من الهدي السؤال: ما حكم الأكل من الهدي بالنسبة للحاج؟ الجواب: له أن يأكل، وأن يهدي، وأن يتصدق، فكل ذلك ممكن، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، فأمر بأخذ قطعة من كل جزور، ثم طبخت في قدر، فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، فقد أكل من جميع اللحم؛ لأنه أخذ من كل واحدة منهن قطعة، فأكل من جملة اللحم، وشرب من جملة المرق. ولا يلزم الإنسان أن يأكل من هديه، فلو تصدق كله فلا بأس بذلك، ومما يدل على أن الإنسان لا يلزمه أن يأكل من هديه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه وهو بالمدينة، فلم يأكل منه شيئاً. من نسي التلفظ بالنسك عند الميقات ولم يتذكره إلا عندما شاهد الكعبة السؤال: ما حكم من نسي التلفظ بالنسك عند الميقات ولم يتذكره إلا عندما شاهد الكعبة؟ الجواب: التلفظ ليس بلازم، فالمهم أن ينوي، فإذا نوى في الميقات بقلبه فهذا هو الإحرام، والتلفظ ليس بلازم ولا واجب، فترك التلفظ لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو نسيان النية ونسيان الدخول في النسك، فيقصد الإنسان الميقات ثم لا يدري إلا وقد ذهب بعيداً عن الميقات، فإن رجع وأحرم من الميقات فليس عليه شيء، وإن أحرم ودخل في النسك من المكان الذي تذكر فيه أو بعد ذلك فإن عليه فدية؛ لأنه أحرم بعد الميقات. والمشروع أن يقول عند إحرامه: لبيك عمرة، فالذين حكوا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرفوه من نطقه صلى الله عليه وسلم، ومن سماع إهلاله بالحج أو العمرة."
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب الحج شرح سنن أبي داود [216] الحلقة (247) شرح سنن أبي داود [216] من واجبات الحج التجرد عن اللباس المخيط، ولبس إزار ورداء بالنسبة للرجل، والمرأة تلبس ما شاءت غير أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب، ويحرم على المحرم أن يمس طيباً حال إحرامه، وإذا فعل فيجب عليه أن يزيله بغسله أو باستبدال لباس آخر، وعليه فدية، إلا إذا فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً. إحرام الرجل في ثيابه شرح حديث: ( اغسل عنك أثر الخلوق واخلع الجبة ... ) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرجل يحرم في ثيابه. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام قال: سمعت عطاء أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه: (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق -أو قال: صفرة- وعليه جبة، فقال: يا رسول الله! كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، فلما سُرِّي عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوق، أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك) ]. أورد أبو داود باب: الرجل يحرم في ثيابه، أي: الثياب التي اعتادها، فيصح إحرامه فيها، ولكن لا يجوز له أن يلبس الثياب المخيطة كالقميص والفنايل والسراويل وما إلى ذلك، فكل ذلك لا يلبسه المحرم، ولكن لو حصل أنه دخل وهو كذلك فإنه يصح إحرامه، فلو أن إنساناً احتاج إلى أن يحرم وليس معه لباس الإحرام، وكان عند الميقات أو في الطائرة، ولم يتمكن من الحصول على ثياب الإحرام، فإنه يحرم في ثيابه، لكن ليس على هيئة اللبس، بل يخلع ثوبه ويتزر به، ولا يؤثر ذلك، وإنما الذي يؤثر أن يلبسه على الهيئة المعروفة كما يلبس القميص. قوله: (لما كان بالجعرانة جاءه رجل عليه أثر خلوق)، هو نوع من الطيب، قوله: (وعليه جبة) هذا هو معنى أن الرجل يحرم في ثيابه، فهذا الرجل أحرم وعليه هذه الجبة، والجبة لباس غليظ يتقى به البرد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة، كما في حديث المغيرة بن شعبة في مسألة التيمم، وكان المغيرة يصب عليه الماء، ولما أراد أن يغسل يديه أراد أن يخرجهما من الجبة فإذا كم الجبة ضيق، فأدخل يديه من الداخل، ورفع الجبة وجعل يتوضأ والجبة مرفوعة، أي: من تحتها، فهي لها أكمام، وهي مثل القميص والثوب، إلا أنها غليظة، وهي تقي من البرد، وليست كالجبب التي عندنا في هذا الزمان، فهذه التي معنا مفتوحة، والإنسان يدخل يديه في أكمامها، وأما رأسه فإنه لا يدخل في جيب، وإنما هو مفتوح، فهي مثل الكوت إلا أنها كبيرة. قوله: (قال: كيف تأمرني أن أصنع في العمرة؟ فأنزل عليه الوحي) وكان عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه الوحي يصيبه شيء من التعب والمشقة، (ولما سُرِّي عنه) أي: ذهب عنه ما كان يجد بسبب نزول الوحي عليه، قال: (أين السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوق، واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك)، ولعلهم كانوا يفهمون أن العمرة تختلف عن الحج، وأنه يمكن للإنسان أن يلبس ألبسة في العمرة خلاف الألبسة التي يلبسها في الحج، فسأل: (ما يصنع في عمرته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الخلوق، واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك)، والخلوق قيل: إنه الزعفران، والرجل لا يجوز أن يتزعفر مطلقاً، وقيل: إن المقصود من ذلك أنه فعل ذلك أولاً، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام ويستديمه بعد الإحرام، وقد فعل ذلك في حجة الوداع، ومرت بنا أحاديث تدل على أن الاستدامة غير الابتداء، فيحتمل أن يكون هذا قد حصل بعد الإحرام، ويحتمل أن يكون حصل قبل الإحرام، والزعفران لا يستعمله الرجل. تراجم رجال إسناد حديث: ( اغسل عنك أثر الخلوق واخلع الجبة ... ) قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن همام عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية ]. همام و عطاء مر ذكرهما، وصفوان بن يعلى بن أمية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ] يعلى بن أمية وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة. شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق...) من طريق ثانية قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه و هشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اخلع جبتك، فخلعها من رأسه، وساق الحديث) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال: (اخلع جبتك فخلعها من رأسه)، ولا شك أن خلعه لا يكون إلا من رأسه، فهي تدخل من الرأس، ولا يمكن التخلص منها إلا بإخراجها من الرأس أو بتمزيق الثوب، والتمزيق إتلاف للمال، فلا يصلح، فلم يبق إلا إخراجها من الرأس، وهذا بيان للواقع الذي ليس هناك غيره. تراجم رجال إسناد حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق...) من طريق ثانية قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى هو: الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبي عوانة ]. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بشر ]. أبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء عن يعلى بن أمية ]. عطاء و يعلى بن أمية قد مر ذكرهما. [ و هشيم عن الحجاج ]. هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والحجاج هو ابن أرطأة ، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن صفوان بن يعلى عن أبيه ]. صفوان بن يعلى وأبوه قد مر ذكرهما. يقول الألباني : إن ذكر الإخراج من الرأس منكر؛ لأنه من جهة الحجاج وحده، فقد خالف الثقات. أقول: لكن الطريق الأولى رجالها ثقات، ثم إن إخراجها من الرأس هو الواقع، وما عداه ففيه إتلاف الجبة وشقها. وبعض أهل العلم يقول: إذا خلعها من رأسه فيلزم من ذلك أنه يغطي رأسه، لكن هذا شيء لابد منه، وأيضاً لا توجد تغطية؛ لأن أكثر ما في الأمر أنها تمر من الجوانب، وتذهب إلى فوق، وهو لن يغطي رأسه حتى تلزمه فدية، فله أن يسحبها من فوق الرأس، ولو حصلت تغطية فهذا لا يؤثر. شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى بن منية عن أبيه رضي الله عنه بهذا الخبر قال فيه: (فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزعها نزعاً، ويغتسل مرتين أو ثلاثاً وساق الحديث) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه: (أن النبي أمره أن ينزعها نزعاً وأن يغتسل مرتين أو ثلاثاً) أي: يغسل الطيب. قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ]. يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن الليث ]. الليث بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء عن ابن يعلى ]. عطاء مر ذكره. [ عن ابن يعلى بن منية ]. ابن يعلى هو صفوان الذي مر ذكره، و يعلى بن منية هو يعلى بن أمية ، فمنية أمّه، وأمية أبوه، فهو أحياناً ينسب إلى أمه، وأحياناً ينسب إلى أبيه. شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق...) من طريق رابعة قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه: (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، وساق هذا الحديث) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه: (أنه مصفر لحيته ورأسه) أي: بالطيب، وساق الحديث الذي تقدم، ومعلوم أن الغسل إنما يكون للجسد، وأما الجبة فإنها تنزع وما فيها، فإذا نزعها فلا يحتاج إلى أن يتخلص منها ومن الطيب الذي فيها، لكن يغسل التصفير الذي كان على لحيته ورأسه، وليس للإنسان أن يلبس الجبة وهي من المخيط، والتطيب بالزعفران قد جاء ما يدل على عدم استعماله، وقد يكون المقصود من ذلك أنه تطيب قبل الإحرام أو بعد الإحرام، فإذا كان بعد الإحرام فلا يجوز، ويغسله فلا يستديمه، وإنما يزيله، وإما إذا تطيب قبل إحرامه فاستدامته سائغة، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على مفرقه أثر وبيص المسك وهو محرم، وقد وضعه قبل الإحرام. تراجم رجال إسناد حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق...) من طريق رابعة قوله: [ حدثنا عقبة بن مكرم ]. عقبة بن مكرم ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن وهب بن جرير ]. وهب بن جرير بن أبي حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قيس بن سعد ]. قيس بن سعد ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه ]. عطاء و صفوان بن يعلى مر ذكرهم. أسئلة حكم العمرة عن شخص والحج عن آخر السؤال: إذا حج الإنسان عن شخص واعتمر عن آخر هل يعتبر متمتعاً؟ وعلى من يكون الهدي؟ الجواب: يكون متمتعاً وعليه هدي، فالحاج الذي حج يذبح الهدي، يعني الحاج الذي تصدق وأعطى هذا عمرته، وأعطى هذا حجه؛ يجب عليه أن يهدي، وإذا لم يستطع صام. حكم تغيير النية في الحج عن الغير بعد المرور من الميقات السؤال: هل يجوز تغيير النية في الحج بعد المرور من الميقات لمن نوى الحج لشخص ثم يغير النية في الطريق؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا كان الإنسان يقلبها إلى نفسه لكونه لم يحج، وأما كونه يغير النية من شخص إلى شخص فليس له ذلك إذا حج فرضه. ولو أن إنساناً حج عن غيره، وهو لم يحج عن نفسه، فإن الحج ينقلب له، حتى ولو بدأ بمناسك الحج؛ لأن الحج وجد ولا يذهب سدى، ولا يمكن أن يكون لشخص غيره، فيكون له، وإذا كان أعطي نقود ليحج بها عن غيره فيرجع النقود إلى أهلها. حكم السلام على رسول الله بلفظ الخطاب من بعيد السؤال: هل يجوز للرجل أن يقول: السلام عليك يا رسول الله! في كل مكان؟ الجواب: لا يجوز أن يقول هذا في كل مكان، وإنما يقول ذلك عند زيارة قبره، وأما في غير ذلك فإنه يقول: صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، أو اللهم! صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم التحدث في المجالس عن عيوب ولاة الأمور السؤال: ما حكم من يتحدث في المجالس عن عيوب ولاة الأمور، ويذكر أشياءً عن أحوالهم من غير تثبت؟ وهل هذا من منهج السلف؟ الجواب: ليس هذا من منهج السلف، وحتى لو كان متثبتاً فليس له أن يتكلم علناً؛ لأن هذا ليس فيه مصلحة، بل فيه مضرة، وإنما المصلحة في النصح، فعليه أن يبلغ النصيحة إلى من تنفع فيه النصيحة، وأما أن ينشر الكلام في ذلك من غير تثبت فهذا فيه وصفان ذميمان: الأول: أنه ينشر ذلك، والنشر هنا لا يصلح، والثاني: أنه لم يتثبت من ذلك، فمطية الرجل: زعموا، فأي شيء يسمعه فإنه يشيعه من غير تثبت، وهذا لا يصلح، وكما أنه هو نفسه لا يحب أن يعامل هذه المعاملة، فعليه أن يعامل غيره بهذه المعاملة، وإذا أراد أن يعرف هل يصلح هذا أو لا فعليه أن يقيس الناس على نفسه، فهل يرضى أن تنشر عيوبه بين الناس من غير تثبت، فيتحدث الناس بها في المجالس؟! فإذا كان يرى أن مثل هذا لا يعجبه ولا يناسبه فعليه أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه به، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث طويل: (فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) أي: أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والجنب السؤال: سبق أن مر بنا حديث عندما سأل صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة قائلاً: (لعلك نفست؟ فقالت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء وقراءة قرآن، ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن سواءً في سرها أو من المصحف، وأما حديث ابن عمر المرفوع: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب) فقيل: إنه ضعيف من جميع طرقه كما قال الحافظ في (فتح الباري) ( 1/409)، ولا يصح في نهي الحائض والجنب عن قراءة القرآن حديث، فما توجيه فضيلتكم؟ الجواب: لا نعلم دليلاً يدل على منع الحائض من أن تقرأ القرآن من حفظها، وأما أن تقرأ من المصحف فليس لها أن تمس المصحف، بل كل من كان غير متوضئ سواءً كان رجلاً أو امرأة فليس له أن يمس القرآن، كما جاء في الحديث: (لا يمس القرآن إلا طاهر)، فمس المصحف يحتاج إلى وضوء، وأما القراءة عن ظهر قلب فلا بأس بها لمن كان على غير وضوء، وكذلك الحائض لها أن تقرأ القرآن من حفظها، إما قراءتها من المصحف فقد منعنا صاحب الحدث الأصغر فهي من باب أولى. وأما الجنب فيختلف عن الحائض؛ لأن التخلص من الجنابة بيده، فإن كان عنده ماء يغتسل، وإن لم يكن فإنه يتيمم، وأما الحائض فليس التخلص من الحيض بيدها، بل لها أمد تنتظره حتى ينتهي ثم تغتسل، وأما الجنب فأمره بيده، فيغتسل أو يتيمم وبعد ذلك يقرأ القرآن.
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب الحج شرح سنن أبي داود [219] الحلقة (250) شرح سنن أبي داود [219] من يسر الشريعة أن المحرم يحتاج إلى ترفه بفعل بعض محظورات الإحرام، فله ذلك، كحلق الشعر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، ولكن عليه الفدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، فيخير بين هذه الثلاث، وهذا من رحمة الله بعباده. ما جاء في الفدية شرح حديث كعب بن عجرة في فدية حلق الرأس قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الفدية. حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر به زمن الحديبية، فقال: قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله سلم: احلق ثم اذبح شاةً نسكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين) ]. قوله: [باب في الفدية]. الفدية المقصود بها ما يفعله الإنسان مقابل ارتكاب محظور منع منه في حال الإحرام، وهذا الذي تحت هذه الترجمة يتعلق بفدية الرأس من أجل السلامة من الأذى الذي فيه، وذلك في حال الإحرام. قوله: [ (قد آذاك هوام رأسك؟) ] يعني: ما فيه من القمل. قوله: [ (احلق ثم اذبح شاة نسكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين) ]. هذه هي الفدية عند ارتكاب هذا المحظور الذي رخص فيه وكان ممنوعاً منه، لكن الإنسان لا يحلق شعره ولا يتعرض لشعره في حال إحرامه إلا عندما يقتضي الأمر ذلك؛ كأن يكون هناك ضرورة تدعو إليه كهذه التي حصلت لكعب رضي الله عنه، فإن له أن يفعل ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك، ويكون عليه فدية. والفدية مخير فيها بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي: ثلاثة آصع تقسم على ستة مساكين، يكون لكل مسكين نصف صاع، هذه هي فدية الأذى، ومثل ذلك اللبس فإن كفارته وفديته هي هذه الفدية التي هي التخيير بين الأمور الثلاثة: وهي الذبح أو الصيام أو الإطعام، وقد جاء ذلك مجملاً في القرآن: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] فجاءت السنة وفسرت وبينت المقصود بالنسك وأنه شاة، والمقصود بالصيام وأنه ثلاثة أيام، والمقصود بالإطعام وأنه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا يدلنا على أن السنة توضح القرآن وتبينه وتفسره وتدل عليه. تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في فدية حلق الرأس قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن خالد الطحان ]. خالد الطحان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد الحذاء ]. هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن كعب بن عجرة ]. كعب بن عجرة رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حكم التخيير في فدية الأذى والتخيير في فدية الأذى حاصل، ولكن لا شك أن ما يكون أنفع -وهو الشاة- هو الأولى، ولكن التخيير حاصل، ومعلوم أن التخيير يكون في الأشياء المتفاوتة، مثل ما جاء في كفارة اليمين: إعتاق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ومن لم يجد صام ثلاثة أيام، ولا شك أن عتق الرقبة أفضل من إطعام عشرة مساكين ولكن التخيير موجود، وكذلك هنا ذبح الشاة أولى وأفضل من الصيام أو الإطعام، ولكن التخيير حاصل، وأي شيء فعل الإنسان مما خير به فإنه يجزئه، ويكون قد أدى ما وجب في ذمته. شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين) ]. هذا الحديث مثل الذي قبله، وفيه جواز التخيير في الفدية، إن شئت كذا، وإن شئت كذا، وإن شئت كذا. فإن اختار الصيام مثلاً فعليه أن يبادر إلى الإتيان به حتى يتخلص مما في ذمته، وليس للصيام وقت محدود يفوت بفواته. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن. [ عن داود ]. هو داود بن أبي هند وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى و كعب قد مر ذكرهما. شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب ح وحدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريع -وهذا لفظ ابن المثنى - عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم مر به زمن الحديبية، فذكر القصة، فقال: أمعك دم؟ قال: لا، قال: فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع) ]. قوله: (أمعك دم؟ قال: لا، قال: فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين...) هذا لا يدل على أنه يلزم الدم، وإذا لم يجد فإنه يتحول إلى الصوم أو الإطعام، بل هو مخير بين الثلاثة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الدم هل هو موجود، وإذا كان موجوداً فإنه يخيره بينه وبين الصيام والإطعام، لا أن الدم مقدم على غيره، وأنه ليس له أن يطعم وليس له أن يصوم إلا إذا لم يكن قادراً على الدم، بل من كان قادراً على الدم فلا يلزمه، بل هو مخير بينه وبين الإطعام والصيام كما جاء ذلك في الروايتين السابقتين، ويكون المقصود من قوله: (أمعك دم؟)، أنه إذا كان معه فإنه يخيره بينه وبين الصوم والإطعام، وبذلك يتفق مع الروايات الأخرى، لكن لو كان يجد الدم ففعله فإنه الأكمل والأولى والأفضل، لا أنه لازم. تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثالثة قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة بدون واسطة. [ حدثنا عبد الوهاب ]. هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ح وحدثنا نصر بن علي ]. ح للتحول من الإسناد إلى إسناد، أما الراوي فهو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة ]. داود و عامر و كعب بن عجرة قد مر ذكرهم. وهنا جاء ذكر عامر باسمه، وفي الأول الشعبي ، وهذا يدلنا على أن الشخص إذا عرف لقبه أو عرفت نسبته أو عرفت كنيته أن ذلك من الأمور المهمة؛ لأن من يعرف ذلك لا يظن الشخص الواحد شخصين، ومن لا يدري يظن أن الشعبي شخص وأن عامراً شخص آخر، لكن من يعرف أن عامراً اسم للشعبي و الشعبي نسبة له؛ فإن ذلك لا يلتبس عليه. شرح حديث كعب بن عجرة من طريق رابعة قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع أن رجلاً من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: (وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدي هدياً بقرة) ]. قوله: (وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هدياً بقرة)، هذا مخالف للروايات السابقة، فإن كان الرجل من الأنصار معلوماً فيكون من قبيل الشاذ؛ لأن الإسناد صحيح، وإن كان الرجل غير معلوم فإنه يكون منكراً؛ لأن فيه شخصاً مجهول غير معروف، ولكن ذكر الحافظ أن هذا المبهم هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي جاء ذكره في بعض الروايات السابقة في هذه القصة كما في الحديث الأول فهو يروي عن كعب بن عجرة، فإذا كان هذا سيكون الحديث شاذاً، وإن كان غير معلوم وإنما هو رجل مبهم لا يدرى من هو فسيكون من قبيل المنكر الضعيف؛ لأن مخالفة الضعيف للثقة يقال له: منكر، ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يقال له: شاذ. تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق رابعة قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن رجلاً من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة ]. كعب بن عجرة قد مر ذكره. شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق خامسة قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني أبان -يعني ابن صالح - عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: (أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عام الحديبية، حتى تخوفت على بصري، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيّ: (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ))[البقرة:196] الآية، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب، أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت) ]. هذا حديث كعب بن عجرة من طريق أخرى وفيه: أن الآية المذكورة آنفاً نزلت فيه، وهي مجملة والسنة فسرتها وبينتها. وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وبين له المراد بهذه الأمور المجملة التي جاءت في الآية الكريمة، وهي: إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من زبيب، أو يصوم ثلاثة أيام، وسبق ذكر الآصع من التمر، ولا شك أن أي نوع من أنواع الطعام الذي يتعاطاه الناس والذي يستعمله الناس إذا أطعم منه كل مسكين من المساكين الستة نصف صاع، فإنه يحصل به المقصود، سواء كان ذلك من التمر أو الزبيب أو غير ذلك من طعام الناس الذي اعتادوه، كما هو معلوم في زكاة الفطر أن الإنسان يخرج صاعاً من تمر أو بر أو شعير أو زبيب؛ لأنها كانت طعام الناس، وكذلك لو أخرج أرزاً أو غير ذلك من الأشياء التي يعتادها الناس في أي زمان وفي أي مكان، فإنه يحصل بذلك المقصود. تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق خامسة قوله: [ حدثنا محمد بن منصور ]. هو محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا يعقوب ]. هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبي ]. هو إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس ، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني أبان يعني ابن صالح ]. أبان بن صالح وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن. [ عن الحكم بن عتيبة ]. هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى و كعب مر ذكرهما. وهذا الإسناد فيه ذكر الزبيب، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، فذكر التنصيص على الزبيب فيه شيء من ناحية أنه جاء من طريق هذا الرجل المدلس، والمحفوظ هو التمر كما سبق أن مر، لكن كما هو معلوم كل طعام يقتات سواء كان تمراً أو زبيباً أو غير ذلك فإنه يحصل به المقصود، لكن هنا محمد بن إسحاق صرح بالتحديث حيث قال: حدثني أبان فالأمر مثل ما ذكرنا أن أي شيء يكون به الإطعام سواءٍ كان زبيباً أو تمراً، فإنه يحصل به المقصود. معنى قوله: (فحلقت رأسي ثم نسكت) وقوله: (فحلقت رأسي ثم نسكت ليس بلازم أن يفعل الإنسان المحظور ثم يأتي بالفدية، وإنما هذا فيه بيان الشيء الذي فعله كعب، وأنه فعل النسك الذي هو الذبح، وليس فيه أنه لابد أن تكون الكفارة أو الفدية مقدمة على ارتكاب الشيء الذي أذن له في ارتكابه. ليس بلازم أن تكون الفدية متقدمةً على فعل المحظور، بل يمكن أن يفعل الشيء الذي أمر به ويفعل الكفارة فيما بعد، كأن يصوم فيما بعد أو يطعم فيما بعد، وليس بلازم أن يكون قبل فعل المحظور، ويمكن أن يكون عند الإنسان ذبيحة فيذبحها من أجل أن يحلق، ولا بأس بذلك. شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق سادسة وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في هذه القصة زاد: (أي ذلك فعلت أجزأ عنك) ]. قوله: (أي ذلك فعلت أجزأ عنك) يعني: أي واحد من الأمور الثلاثة فعلته أجزأك، وهذا يوضح أن المسألة فيها تخيير وأنه لا ترتيب بل تخيير. قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الكريم بن مالك الجزري ]. عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى و كعب قد مر ذكرهما. الأسئلة بيان ما يندرج تحت فدية حلق شعر الرأس حال الإحرام السؤال: هل فدية حلق الشعر تشمل من تطيب أو قلم أظفاره أو لبس مخيطاً أو جامع أو قتل صيداً؟ الجواب: ليس كل المحظورات تكون فديتها هذه، ولكن بعض أهل العلم جعل الترفه من تقليم الأظفار أو التطيب وما إلى ذلك يكون فيه التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، وأما الجماع فله حكم يخصه، والصيد له حكم يخصه، وكذلك ترك واجبات الحج لها أحكام تخصها. التوفيق بين رواية نفي النسك وبين رواية فعل النسك من كعب السؤال: جاء في الحديث السابق أن كعباً لما سئل: أمعك دم؟ قال: لا، وجاء في رواية أخرى أنه نسك نسيكة، فكيف نوفق بين الروايتين؟ الجواب: لم يكن معه دم حينئذ، لكنه بعد ذلك نفذ أكمل الأمور الثلاثة وأفضلها، وقد يكون بعد ذلك اشترى نسكاً أو حصله بأي طريقة من الطرق المشروعة. حكم دخول اللحوم والنقود في مطلق الطعام السؤال: هل مطلق الطعام يدخل فيه جميع أنواع الأطعمة مثل اللحوم؟ الجواب: لا يدخل فيه كل الأطعمة، وإنما الشيء الذي يقتاته الناس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأطعمة المعتادة عند العرب في زكاة الفطر، كان اللحم موجوداً، والنقود كذلك كانت موجودة، ولم يقل: أو كذا درهماً أو لحماً، وإنما ذكر ما يمكن أن يؤكل منه ويقتات ويدخر بخلاف اللحم، فإن اللحم كما هو معلوم في ذلك الوقت لا يستفاد منه إلا في يومه، ولو تأخر بعد ذلك لم يستفد منه، اللهم إلا ما كانوا يفعلونه من القديد، حيث كانوا يشرحونه ويملحونه ويبقى، فالأطعمة المقصود بها أقواتهم. حكم الإحصار شرح حديث: (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإحصار. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) قال عكرمة: سألت ابن عباس و أبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقالا: صدق) ]. قوله: باب الإحصار، الإحصار هو حصول شيء يمنع من الحج أو من العمرة، كأن يصد عن البيت ولا يمكن من الوصول لأداء الحج أو العمرة، أو يكون لمرض، أو يحصل له كسر أو عرج؛ بسبب حادث، فهذا هو المقصود بالإحصار، والمشهور أن الإحصار هو المنع والصد عن دخول البيت وعن الوصول إلى البيت، وقد جاء بيان ذلك في القرآن، وأن الإنسان إذا أحصر فإنه ينحر ما استيسر من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية صد عن البيت ونحر هدية في الحديبية قريباً من الحرم. واختلف العلماء في الإحصار على قولين: منهم من قال: إن الإحصار مقصور على ما كان من صد عن البيت ومنع من الوصول إلى البيت، إما من عدو، أو يكون لمصلحة مثل ما هو موجود في هذا الزمان من ناحية الدولة، وذلك بناءً على فتوى من كبار العلماء رأوا أنه لكثرة الزحام وكون الناس الذين في الداخل -سواءً من المقيمين أو من المواطنين- يقدمون على الحج بكميات هائلة، ويترتب على ذلك ازدحام شديد وأضرار بسبب كثرة الزحام، فمن ثم يحصل الإحصار وهو الرد عن الوصول إلى البيت. ومن أهل العلم من قال: إن ذلك يشمل هذا ويشمل ما كان عن مرض أو كسر أو عرج أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تطرأ وتحصل، وعمدة هؤلاء ما جاء عن الحجاج بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل). قوله: (فقد حل) يعني: له أن يترك ذلك الذي دخل فيه ويحل، وعليه الحج من قابل. وبعض أهل العلم يقول: إن الإحصار إنما هو خاص بالعدو، وأن ما جاء في هذا الحديث مبني على ما إذا اشترط كما جاء في قصة ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها: (أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أأشترط؟ قال: نعم، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني) قالوا: فلو لم يكن الاشتراط له معنى لم يكن لها حاجة إلى الاشتراط، ولو حصل أي مرض أو حصل أي شيء، فهل للإنسان أن يحل بمجرد حصول المرض وبمجرد حصول أي شيء له مع أنه متمكن من الوصول إلى البيت؟ قالوا: بل يبقى على إحرامه، فإذا شفي فإنه يكمل عمرته، وأما الحج إذا لم يتمكن منه وذهب وقته فإنه يحوله إلى عمرة، مثل الإنسان الذي فاته الحج فإن كان فرضاً فإن عليه أن يحج من قابل، وأما إذا كان تطوعاً فإنه لا يلزمه ذلك. إذاً: حمل بعض العلماء حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا حصل اشتراط؛ وذلك أن أي مرض وأي شيء يحصل مع إمكان الوصول إلى البيت ولو بعد حين، فإن الإنسان يبقى على إحرامه، حتى لو دخل المستشفى فإنه يبقى على إحرامه، وعندما يشفى فإنه يؤدي الشيء الذي دخل فيه، وإن كان الحج قد ذهب ولم يتمكن من الوقوف بعرفة وهو مريض فإنه يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل. ومستند قول هؤلاء أن الإحصار المذكور في القرآن إنما هو بسبب العدو، قال الله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، وعلى هذا فإن الذي يكون بسبب المرض فإنه يكون محمولاً على ماجاء في حديث ضباعة ؛ لأنه لو لم يكن للاشتراط حاجة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لضباعة هذا الكلام، وهذا الحكم يشمل ضباعة وغير ضباعة ، ثم أيضاً مثل هذا يمكن أن يحصل للإنسان الشيء اليسير من المرض أو من الزكام أو من الحمى أو ما إلى ذلك، فيتعلل به ويترك الحج بحجة أنه محصر! كذلك من منع من البيت للمصلحة فلا ينبغي له أن يقدم على ذلك الشيء؛ لأنه ممنوع من البيت؛ لأن الإحصار إما حصر بعدو، وإما حصر لمصلحة، ومنع لمصلحة، ومن منع بسبب مصلحة فيترتب عليه ألا يقدم على الحج. كذلك من إذا أحصر بعدو مثل ما جاء في القرآن: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، وقال: فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة:196]، فعليه دم، وكذلك الحلق؛ لأن الحلق يتحلل به. أما بالنسبة للمحصر إذا ذبح بعيداً عن الحرم كما حصل في الحديبية فإنهم أكلوا هم ومن معهم، ولم ينقلوه إلى الحرم؛ وكان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد صلح الحديبية أن ينقلوه إلى الحرم، ومع ذلك لم يفعلوا. تراجم رجال إسناد حديث (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حجاج الصواف ]. حجاج الصواف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري ]. الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن. [ قال عكرمة : (سألت ابن عباس و أبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق) ]. يعني: أن ما جاء عن الحجاج جاء عن ابن عباس وعن أبي هريرة فهو حديث عن الثلاثة. شرح حديث: (من كسر أو عرج) من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني و سلمة قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كسر أو عرج أو مرض) فذكر معناه، قال سلمة بن شبيب : قال: أنا معمر ]. هذه طريق أخرى لحديث الحجاج بن عمرو، وهو مثل الذي قبله، وزاد (المرض) وهو أعم، وفيه من حيث الإسناد أن سلمة بن شبيب قال: أنبأنا، والشيخ الثاني قال: عن. قوله: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ]. محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام كثيرة ، أخرج له أبو داود . [ و سلمة ]. هو سلمة بن شبيب وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ]. يحيى بن أبي كثير و عكرمة قد مر ذكرهما. [ عن عبد الله بن رافع ]. عبد الله بن رافع وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن الحجاج بن عمرو ]. الحجاج بن عمرو قد مر ذكره. شرح حديث (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: (خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني، ثم أحللت، ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته، فقال أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء). أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه: [سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة ]. يعني: لما جاء الحجاج بن يوسف ليحاصر ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة، وحصلت محاصرته ثم قتله رضي الله عنه بعد ذلك في ذلك العام. قوله: [ (وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم) ]. يعني: أن الحجاج ومن معه الذين كانوا يحاصرون مكة ردوا أبا حاضر ومن معه. قوله: [ (فنحرت الهدي مكاني، ثم أحللت، ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته، فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء) ]. هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية ذبح الهدي، وعندما أتى بالعمرة في السنة الثانية لم يثبت أنه قال لهم: أبدلوا الهدي؛ لأن هذه العمرة ليست عوضاً عن العمرة السابقة، بل تلك عمرة مستقلة وهذه عمرة مستقلة، وليست قضاءً وإنما هي عمرة مقاضاة، ولهذا يقال لها: عمرة القضية وليس القضاء، والمقصود المقاضاة التي حصلت مع كفار قريش على أنهم يرجعون هذه السنة ويأتون معتمرين السنة الآتية؛ ولهذا عمرة الحديبية لم تبطل وأتي بشيء عوض عنها، بل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم. ثم أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية لم يقل: كل من كان معنا في السنة الماضية عليه أن يأتي بهدي بدل الهدي الذي نحر في الحديبية، وإنما ذهب معه منهم ومن غيرهم؛ لأنها لا علاقة لها بقضاء ما فات، وإنما هي عمرة مستقلة حصل الاتفاق مع كفار قريش على أن يرجعوا هذا العام، وأن يعتمروا في السنة القادمة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وليس فيها أنه أبدل الهدي، ولا أمر بإبدال الهدي، وليس فيها أنه ذبح هدياً عليه الصلاة والسلام، فالحديث غير صحيح. تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي...) قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن، وهنا روى بالعنعنة. [ عن عمرو بن ميمون ]. عمرو بن ميمون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت أبا حاضر الحميري ]. هو عثمان بن حاضر وهو صدوق، أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ فأتيت ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم."
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب الحج شرح سنن أبي داود [211] الحلقة (242) شرح سنن أبي داود [211] أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يأخذوا عنه مناسكهم، وقد فعلوا ذلك، ونقلوا للأمة صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره، وقد وقع في بعض ما نقلوه عن النبي اختلاف في الظاهر، مثل اختلافهم من أين أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بين العلماء المحققون وجه الجمع بين تلك الأحاديث. وقت الإحرام شرح حديث ابن عباس في بداية وقت الإحرام قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في وقت الإحرام. حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب -يعني ابن إبراهيم - حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا أبا العباس ! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حين أوجب! فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وايم الله! لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد : فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه ]. أورد أبو داود رحمه الله باب: وقت الإحرام أي: الوقت الذي يكون فيه الإحرام، فهل يكون من المسجد، أو من المكان الذي صلى الله عليه وسلم فيه في ذي الحليفة، فيحرم بعده، أو أنه يحرم ويهل إذا بعثت به راحلته، ومعلوم أنها كانت خارج المسجد، أو أنه يهل إذا علا البيداء؟ جاءت الأحاديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة، ولكن أثر ابن عباس هذا يبين وجه اختلافها، وأن كلاً منهم حكى ما بلغه، وأنه لا تنافي بينها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحرم في مصلاه بعد الصلاة، وهذا الحديث يدل عليه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل ركعتين خاصتين بالإحرام، ولكنه صلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، ولم يرد عنه أنه صلى ركعتين خاصتين بالإحرام. وقد جاء في الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة). فهذا الذي جاء عن ابن عباس في هذا الأثر من أنه أوجب، أي: دخل في الإحرام بعد صلاة الظهر ركعتين. والحديث في إسناده شيء من الكلام، فقد ضعفه الألباني ، ولا أدري وجه التضعيف، ولكن يشهد له ما جاء في الحديث: (صل في هذا الوادي، وقل: عمرة في حجة)، وهذا الشاهد أيضاً يحتمل أن يكون القول بعد الصلاة، ويحتمل أن يكون بينهما فترة، والحديث فيه شخص صدوق سيء الحفظ، وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري ، لكن يمكن أن يكون هذا الحديث شاهد له، ويدخل أيضاً تحت عموم قوله: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) فهذا مطلق، لكن الذي جاء وتعددت فيه الرواية عنه صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان عندما انبعثت به راحلته صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقال كما قال ابن عباس : إنه أهل بعد ما صلى، وأهل بعدما انبعثت الراحلة، وأهل على البيداء، وكل حكى ما شاهده وعاينه، والناس لم يكونوا عنده دفعة واحدة في كل مكان، وإنما كانوا أرسالاً، فأدركه بعضهم وهو في المسجد، وأدركه آخرون وهو ينبعث براحلته، وأدركه آخرون وهو يعلوا البيداء صلى الله عليه وسلم، وفي كل هذه المواطن يحصل منه الإهلال والتلبية بالحج والعمرة، أي: بالنسك الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، وكل حكى ما ظهر له، والأصل أن الناس يحرمون من ذي الحليفة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) فإذا أحرموا من أي مكان من ذي الحليفة فإن ذلك سائغ. وهذا الأثر عن ابن عباس يشهد له الحديث الذي قال فيه: (أتاني الليلة آت من ربي)، وإن كان ليس نصاً صريحاً إلا أنه يحتمل أنه أمر أن يحرم بالحج والعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد حج قارناً على الصحيح، وجاء في ذلك أدلة كثيرة ذكرها بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم في كتابه (زاد المعاد)، فإنه ذكر أدلة كثيرة تدل على أنه حج قارناً صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي قال فيه: (أتاني آتٍ من ربي وقال: قل: عمرة في حجة) أي: حجة مع عمرة. وقوله: (فمن هناك اختلفوا) أي: لكونها حجة واحدة، ولو كانت حجات متعددة لأمكن حمل بعضها على حجة والبعض الآخر على حجة أخرى، ولكنها حجة واحدة فقط، ولكن الجمع بينها هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن الناس لم يلقوه كلهم في مكان واحد، فبعضهم أدركه في المسجد، وبعضهم أدركه وهو راكب الناقة والناقة تنبعث به، وبعضهم أدركه وهو ينطلق بالبيداء، وفي كل منها يحصل منه التلبية، والإهلال بالحج والعمرة، فمن سمعه في المسجد قال: في المسجد، ومن سمعه في وقت انبعاث الناقة قال: عند انبعاث الناقة، ومن سمعه عند الصعود والظهور على البيداء: قال ذلك، وعلى هذا فلا تنافي بينها، فمعنى ذلك أن الإحرام حصل في المسجد، وعلى القول بأن الحديث لا يصح فحصوله في البيداء وفي وقت انبعاث الناقة أمر ثابت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل على أن بعضهم سمع هنا، وبعضهم سمع هنا، وكلام ابن عباس هذا في غاية الوضوح من ناحية التوفيق بين تلك النصوص. تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في بداية وقت الإحرام قوله: [ حدثنا محمد بن منصور ]. محمد بن منصور هو الطوسي وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا يعقوب يعني: ابن إبراهيم ]. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن، وقد صرح بالتحديث. [ حدثني خصيف بن عبد الرحمن ]. خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنن. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس]. هو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح حديث (... ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر أنه قال: (بيداؤكم هذه التي تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، إنما أهل من عند المسجد) معنى تكذبون أي: تخطئون، فقد عرفنا أن الكذب بمعنى الخطأ عندهم، وأنه الإخبار عن الشيء على غير حقيقته، وقد يكون كذباً، وقد يكون خطأً بدون كذب، وكثيراً ما يأتي ذكر الكذب بمعنى الخطأ، وقد مر بنا حديث فيه ذكر الكذب بمعنى الخطأ، والمقصود أنهم قالوا: إنه أهل من البيداء، أي: أنه بدأ منها، وهذا هو الخطأ، ومن حصل منه الإهلال عند المسجد، ثم كرره فوق البيداء فهذا ليس فيه شيء، ولا بأس به، وإنما المحذور أن يبدأ الإهلال من البيداء، ولا يبدأ الإهلال من ذي الحليفة من عند المسجد، هذا هو المحذور، وإلا فكونه يهل من هناك ثم يتكرر منه الإهلال فهذا ليس ابتداءً، وإنما هذا استدامة وتأكيد وإظهار للشيء الذي سبق أن أحرم به من نفس الوادي. إذاً من قال: إنه أهلّ من البيداء هو قول صحيح، ولكن ليس هو الابتداء، فالابتداء كان من قبل من مسجد ذي الحليفة، والناس الآن لا ينزلون إلى الوادي، ويحرمون إذا حاذوا المسجد، وليس بلازم أن ينزلوا إلى الوادي، لكن لو نزلوا وصلوا في المسجد للحديث الذي فيه: (صل في هذا الوادي المبارك) فهو أفضل. تراجم رجال إسناد حديث (... ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة) قوله: [ حدثنا القعنبي ]. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن عقبة ]. موسى بن عقبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم بن عبد الله ]. سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح حديث ابن عمر (... فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (يا أبا عبد الرحمن ! رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها! قال: ما هن يا ابن جريج؟! قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فقال: عبد الله بن عمر : أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال له عبيد بن جريج : (إني رأيتك تفعل أموراً لم أر أحداً من أصحابك يفعلها، رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين) أي: اللذين من جهة اليمن، ويقابلهما الركنان الشاميان اللذان من جهة الحجر، وسمي: الركنان الشاميان بهذا؛ لأنهما من جهة الشام، وسمي الركنان اليمانيان بهذا لأنهما من جهة اليمن. قوله: (وتلبس النعال السبتية، وأنك تصبغ بالصفرة، وأن الناس يهلون من أول الحجة وأنت تهل يوم التروية)، بين ابن عمر أن قدوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أما الأركان فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا الركنين، فأنا لا أستلم إلا ما كان يستلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: أنه لم يكن يستلم الركنين الشاميين، وقد جاء عن ابن عباس أو ابن عمر -لا أدري أيهما- أن معاوية كان يستلم الأركان كلها، فقال له: لماذا؟ قال: لأنه ليس شيء من البيت مهجور، فقال له: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، فقال له: صدقت أي: أنه ذكره بالدليل والحجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وقيل في استلام الركنين اليمانيين: لأنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فليسا على قواعد إبراهيم؛ لأن أكثر الحجر من الكعبة، ففي الحديث أن قريشاً لما قصرت بهم النفقة اختصروها فجعلوها على هذا البنيان الموجود الآن، وجعلوا لهذه القطعة التي أخرجوها حجر حاجز؛ حتى يعرف أن هذه من الكعبة، فلا يطوفون في هذا المكان الذي هو غير مبني؛ لأن الطواف لا بد أن يكون بالكعبة كلها المبني وغير المبني، ولو طاف إنسان من داخل الحجر لا يصح طوافه؛ لأنه لم يطف بالكعبة كلها. وبعض الناس يقول عن هذا الحجر: إنه حجر إسماعيل، وهذا غير صحيح، فليس بحجر إسماعيل، فإسماعيل وأبوه إنما بنيا هذه الكعبة على التمام، فليس هناك حجر لإسماعيل، ولكن هذا الحجر عملته قريش لما اختصرت الكعبة، وتركت جزءاً لم تبنه؛ لأن النفقة قصرت بها، فعملوا حاجزاً حجراً حتى يحجر ويمنع الناس من أن يصلوا فيه -أي: الفرض-، وكذلك حتى يطوفوا من ورائه، فهذا هو أصل الحجر، وليس كما هو مشهور عند الناس أنه حجر إسماعيل، فأكثر الحجر هو من جملة الكعبة. إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اليمانيين، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة، ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها باباً كذا وباباً كذا، ولجعلتها ملتصقين بالأرض) ولو حصل ذلك فليس لأحد أن يمسح الركنين الشاميين أيضاً؛ لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مسح الركنين اليمانيين، ولم يقل: لمسحتها لأنهما سيكونان على قواعد إبراهيم، والآن ليسا على قواعد إبراهيم، ولو جاء نص كذلك لأمكن أن يقال: إنها لو بنيت على قواعد إبراهيم لكانت الأركان كلها تمسح، لكن الذي ثبت هو مسح الركنين اليمانيين فقط، وهذا يدلنا على أن المسلم عليه أن يتقيد بالسنة، فالذي جاء مسحه وتقبيله يقبله ويمسحه، والذي جاء مسحه فقط يمسحه ولا يقبله، وهو الركن اليماني، وأما الحجر الأسود فيمسح ويقبل، يقبله أولاً وإن لم يستطع أن يقبله مسح بيده وقبل يده أو مسحه بشيء ويقبل ذلك الذي مسحه به، أما الأركان الأخرى، وكذلك الجدران التي بين الأركان فإنها لا تمسح ولا تقبل؛ لأن الذي يقبل هو الحجر الأسود فقط، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وما سوى ذلك لا يمسح ولا يقبل، وقول معاوية رضي الله عنه: ليس من البيت شيء مهجور. فالذي بين الركنين من البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم جدران الكعبة كلها، لكن الذي جاء عنه هو مسح الركنين اليمانيين. و عبد الله بن الزبير بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، ثم أعادها إلى ما كانت عليه عبد الملك بن مروان ، وقد قيل: إنه ندم لكونه لم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر على ما هي عليه من ذلك الوقت إلى هذا الوقت، وهناك كلمة تؤثر عن مالك رحمه الله قالها للرشيد أو للمنصور الذي أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فقال له مالك : لا تجعل الكعبة لعبة للملوك، أي: أن كل ملك عندما يعلم أن هذا بناء فلان قبله ربما نقضه حتى يبنيه هو. قوله: (وأما النعال؛ فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر) أي: التي دبغت وذهب شعرها، (فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة) يعني يصبغ لحيته أو شعر رأسه وشعره عليه الصلاة والسلام كانت فيه شعرات بيضاء قليلة جداً، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بحناء أو كتم أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يصبغ بها، ولكن قيل: إن هذه الصفرة حصلت بسبب ما كان يتطيب به، فذلك أثر الطيب وتكراره في تلك الشعرات البيض القليلة التي في لحيته وشعره صلى الله عليه وسلم. قوله: (وأما الإهلال فإني لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته) هنا يصف إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، والرسول صلى الله عليه وسلم أهل من ذي الحليفة، وجاء مكة وهو على إحرامه، ونزل بالأبطح وهو باق على إحرامه، وانتقل إلى منى وهو على إحرامه، وما حصل منه إهلال بالحج والعمرة من ذي الحليفة، ولكنه رضي الله تعالى وأرضاه قاس من يكون بمكة ويريد أن يحرم بالحج عندما تنبعث به الراحلة في مكة مثلما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام عندما انبعثت به الراحلة في المدينة، فهذا ليس مطابقاً لفعله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولكنه مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو يدل على الحالة الثانية التي جاءت في حديث ابن عباس ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عند انبعاث الراحلة، وهذا جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره. قوله: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها) أي: أنه توضأ وهي عليه، ولكنه كان يغسلها كلها، وليس معنى ذلك أن هناك شيئاً لم يصيبه الماء من قدمه. وقول هذا الرجل لابن عمر : رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها مشكل! لكن لعل هذا الشخص يتكلم عمن شاهده، وقد يكون شاهد عدداً قليلاً، وليس معنى ذلك أن كل أصحابه كانوا كذلك. ولبس النعال السبتية ليس من السنن التعبدية، والأمر فيها واسع، فكل شيء ليس فيه مشابهة للكفار ولا موافقة لهم، وهو سائغ شرعاً فلا بأس به. * فائدة: ذكر الحافظ في الفتح (3/ 474): أن ابن الزبير كان يمسح الأركان كلها ويقول: ليس شيء من البيت مهجوراً، فقال له ابن عباس : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]. وذكر أيضاً أنه حج معاوية و ابن عباس ، فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلها، فقال معاوية : إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين اليمانيين، فقال ابن عباس : ليس من أركانه شيء مهجور. تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (... فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته) قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ]. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد بن جريج ]. عبيد بن جريج ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود في (الشمائل) و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن عمر ]. قد مر ذكره. شرح حديث (صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس وفيه أن الإهلال كان عندما ركب الراحلة واستوت به، وهذا متفق مع ما جاء في حديث ابن عمر الذي مر قبل هذا من أنه أهل عندما انبعثت به الراحلة صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعاً، وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، وهذا يدلنا على أن المسافر يبدأ بأحكام السفر عندما يجاوز البلد ويخرج منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين؛ لأنه بدأ بالسفر، فالإنسان إذا سافر وخرج من البلد فعند ذلك يبدأ يقصر، لكن لو وصلت البيوت من المدينة إلى ذي الحليفة واتصلت بها، وصارت ذو الحليفة جزءاً من المدينة، فإنه لا يقصر فيها، فالمدينة -كما هو معلوم- يمكن أن تتسع، وأما الحرم فلا يتسع ولا يقبل الزيادة، وأما المدينة فتقبل الزيادة، وكلما امتدت فاسمها ما زال هو المدينة، سواء الذي في داخل الحرم، أو في غير الحرم، والمدينة الآن بعضها في الحرم، وبعضها ليس في الحرم، وكلها يقال لها: المدينة، لكن لا يقال لها كلها: حرم، فما كان خارج الحرم فإنه من المدينة وليس من الحرم، وما كان داخل الحرم فهو من الحرم ومن المدينة. تراجم رجال إسناد حديث (صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين...) قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن بكر ]. محمد بن بكر صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن المنكدر ]. محمد بن المنكدر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة من بقاء النبي في ذي الحليفة يوماً كاملاً لعل الحكمة من بقائه صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة يوماً كاملاً أن يجتمع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج أعلن أنه حاج، فتوافد الناس ليصحبوه في حجته صلى الله عليه وسلم، ثم إنه مكث يوماً وليلة في ذي الحليفة ليجتمع الناس؛ لأن أحكام الحج والنسك تبدأ من الميقات، وأما قبل الميقات فليس هناك أحكام، فإذا تجمع الناس فإنهم يكونون معه من حين بدء شروعه في النسك، فيبين لهم الأنساك، ولهذا فقد خيرهم هناك فقال: (من شاء أن يحرم بعمرة فليحرم، ومن أراد أن يحرم بحجة فليحرم، ومن أراد أن يحرم بحجة وعمرة فليحرم، وأحرم هو بحج وعمرة) صلى الله عليه وسلم، فلعل مكثه في ذي الحليفة هذه المدة حتى يجتمع الناس فيكونوا على علم بحجه من أوله من بدء الإحرام الذي يكون في ذي الحليفة. شرح حديث (أن النبي صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وركب راحلته، ولما علا على جبل البيداء أهل)، والجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عمر الذي نفى فيه الإحرام من البيداء، أن الإحرام الذي حصل بالبيداء إنما هو تكرار وتأكيد وليس تأسيساً، وأما التأسيس فقد حصل في ذي الحليفة، و أنس نفسه هو الذي روى الحديث المتقدم، وروى هذا أيضاً، فيكون قد حصل منه هذا وهذا، ولعل في الحديث اختصاراً، وقد فصل ذلك ابن عباس كما في الحديث المتقدم. وفي هذا الحديث نص على أنه صلى الظهر، بخلاف الحديث الأول فإنه لم يذكر الظهر، لكن هنا نص على أنه صلى الظهر وأحرم. تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل) قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل عن روح ]. روح بن عبادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أشعث ]. أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن الحسن ]. الحسن هو ابن أبي الحسن البصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك مر ذكره. شرح حديث: (كان نبي الله إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب -يعني ابن جرير - حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أُحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء) ]. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء) فهذا فيه تفصيل، وهذا لا يتأتى إلا أن يكون في الحج والعمرة، أو في بعض عمره؛ لأن هذا فيه تكرار لا يتأتى في سفرة واحدة، وإنما يكون مع التعدد، والتعدد لا يكون إلا في عمره صلى الله عليه وسلم، وقد خرج من المدينة معتمراً مرتين: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وأما العمرة الثالثة فليست من المدينة، وإنما هي من الجعرانة، والعمرة الرابعة كانت مع حجته، والفرع أماكن قريبة من المدينة فيها مساجد، وقيل: إنها قرية بعيدة منها، وأما أحد فهو من جهة الشمال، ومكة من جهة الجنوب، والذهاب من جهة أحد غير واضح، اللهم إلا أن يكون لم يذهب إلى ذي الحليفة رأساً، وإنما ذهب من جهة تبعد عن ذي الحليفة بحيث إنه يأتي من طريق آخر مثل الطريق الموجود الآن من وراء الجماوات الذي من جهة الجامعة، لكن هذا أيضاً ليس من جهة أحد، وإنما هو من جهة الغرب، وأحد من جهة الشمال، فلا أدري وجه الذهاب باتجاه أحد، وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث، ولا أدري وجه تضعيفه: هل هو من جهة المتن أو من جهة الإسناد؟! ويمكن أن يكون ذلك بسبب وذلك بسبب محمد بن إسحاق، فإنه وإن كان صدوقاً فإنه مدلس وقد عنعن. تراجم رجال إسناد حديث: (كان نبي الله إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته...) قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهب يعني: ابن جرير ]. هو وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. وهو ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه. [ سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة بنت سعد ]. عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وهي ثقة، وقيل: لها رؤية، أخرج لها البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن أبيها ]. أبوها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الاشتراط في الحج شرح حديث (... قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الاشتراط في الحج. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنهما أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أأشترط؟ قال: نعم، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك! ومحلي من الأرض حيث حبستني) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب: الاشتراط في الحج، والاشتراط في الحج هو أن يقول المشترط: لبيك عمرة، أو لبيك حجاً، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو فمحلي من الأرض حيث حبستني، هذا هو الاشتراط في الحج. في هذا الحديث أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله! إني أريد الحج أأشترط؟ قال: نعم، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك! ومحلي من الأرض حيث حبستني). و ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها -وهو الزبير لم يدرك الإسلام، والذين أدركوا الإسلام من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ، وهم: حمزة و العباس و أبو طالب و أبو لهب ، فاثنان وفقا، واثنان خذلا. وقال الحافظ ابن حجر : من عجيب الاتفاق أن اسمي اللذين وفقا توافق أهل الإسلام، واسمي اللذين خذلا توافق أسماء الكفار، فواحد اسمه عبد مناف ، وهو أبو طالب والثاني عبد العزى ، وهو أبو لهب، واللذين وفقا ودخلا في الإسلام هما العباس و حمزة ، وهذان الاسمان يوافقان أسماء أهل الإسلام. قوله: (لبيك اللهم لبيك! ومحلي من الأرض حيث حبستني) أي: في أي مكان يحصل لي فيه مانع، فذلك محلي الذي أتحلل فيه، فينتهي ذلك النسك بناءً على هذا الاشتراط. وقد اختلف العلماء في مسألة الاشتراط، فمن العلماء من قال بعدم الاشتراط، ولعلهم لم يبلغهم الدليل، أو بلغهم من وجه لا يصح، ومنهم الشافعي ، وكان رحمه الله يقول: إذا صح الحديث قلت به، قال بعض أصحابه: وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي ، أي: حكماً؛ لأنه علق القول به على صحته، وقد صح فهو إذاً مذهبه. وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث في (فتح الباري): وقد جمعت الأقوال التي قال فيها الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي في كتاب، وذكرت ما صح فيها من الأحاديث، وكان بعض أصحاب الشافعي يقولون كما في هذه المسألة: إذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي، مثل مسألة الوضوء من لحم الإبل، فقد علق القول بوجوب الوضوء على صحة الحديث، قالوا: وقد صح الحديث فهو مذهبه، وهذا بناءً على قوله. وقال بعض أهل العلم: إنه لا يشترط إلا من كان بحاجة إلى الاشتراط، كحال ضباعة رضي الله عنها. وقال بعض أهل العلم: إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد هو كلام للجميع؛ وكل أحد يجوز له أن يشترط. وهذا الشرط يفيد المشترط أن يتحلل إذا أراد ويترك إحرامه، ولا شيء عليه. قال بعض أهل العلم: إن الحابس إنما يكون في الحصر والمنع من البيت، ولكن حديث ضباعة ليس في حصر بالعدو، وإنما فيه حصر بالمرض. ولو أن شخصاً اشترط فتعطلت سيارته فالذي يبدو أنه ليس له أن يحل؛ لأنه يمكن أن تصلح السيارة، ويمكن أن يركب في سيارة أخرى، فليس هناك شيء يمنعه من أن يواصل السير. وإذا كان المانع مرضاً لا يمكنه أن يذهب بسببه إلى مكة فلا بأس، وإذا كان مرضاً خفيفاً فإنه يذهب ويطاف به محمولاً، ويسعى محمولاً. تراجم رجال إسناد حديث: (... قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني) قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام ]. عباد بن العوام هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن خباب ]. هلال بن خباب وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره."
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب الحج شرح سنن أبي داود [212] الحلقة (243) شرح سنن أبي داود [212] الحج ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران، وكلها جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً على الراجح من أقوال العلماء، وقد اختلف العلماء في أفضل هذه الأنواع، ففضل كل نوع منها طائفة من العلماء، وكل له أدلة يرجح بها قوله. إفراد الحج شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إفراد الحج. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج) ]. أورد أبو داود باب: الإفراد، والإفراد هو أن يحرم الإنسان بالحج وحده ليس معه عمرة، وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً من الميقات، والتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر، وبقي في مكة حلالاً يحل له ما يحل لأهل مكة، ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى، وهذا إذا كان نازلاً بمكة، وأما إن كان نازلاً بمنى قبل الحج فإنه يحرم من منى ولا يلزمه أن يذهب إلى مكة ليحرم منها، بل يحرم من منزله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلاً بالأبطح هو ومن كان معه من أصحابه، فأحرموا من منازلهم، وأحرم أهل مكة من منازلهم، ومن كان نازلاً بمنى قبل الحج من المتمتعين فإنه يحرم من منزله بمنى، ولا يلزمه أن يرجع إلى مكة. إذاً: الإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات، ويستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وعند ذلك يحلق رأسه، ويطوف بالبيت، ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، وليس عليه هدي، هذا هو الإفراد. أورد أبو داود حديث عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)، والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارناً ولم يحج مفرداً، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قرن، وجاء في بعضها أنه أفرد كما في هذا الحديث، وجاء في بعضها أنه تمتع، والصحيح أنه حج قارناً، وهناك أدلة كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه: (زاد المعاد)، كلها تدل على أنه قرن، فما جاء أنه صلى الله عليه وسلم تمتع وأفرد يحتاج إلى تأويل وتفسير حتى يطابق ما ثبت عنه أنه قرن، فمن العلماء من قال: إنه أفرد، فبعض الصحابة سمع منه لفظ الحج ولم يسمع منه لفظ العمرة، ومنهم من سمع العمرة دون الحج، ومنهم من سمع العمرة والحج، والصحيح أنه وقع منه العمرة والحج، وقد ذكر كلّ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: تأويل قوله: (أفرد الحج) أن بعض أصحابه أفردوا الحج بناء على أمره وتوجيهه، وأما هو فلم يفرد، وهذا مثل قولهم: فعل الحاكم كذا، مع أنه لم يفعل ذلك، وإنما أمر به، والفاعل غيره، فهذه من الأوجه التي قيلت في توضيح معنى أفرد حتى توافق ما جاء عنه أنه قرن، فهو لم يحج إلا حجة واحدة فقط، وكان فيها قارناً، فمن قال: أفرد فإن قوله يحتاج إلى تأويل حتى يوافق ما جاء عنه أنه قرن، ومن قال: إنه تمتع يحتاج إلى تأويل حتى يوافق القران، فإنه يقال للقران: تمتع؛ لأنه أدى نسكين في سفرة واحدة؛ ولهذا استدل ابن كثير على وجوب الهدي في القران بقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، قال: لأن القارن متمتع، فيلزمه هدي؛ لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، وهذا تمتع، والتمتع المشهور هو الذي يحرم ويتحلل ويبقى في مكة، ويفعل كل ما يفعله أهل مكة، لكن أيضاً يقال للقران: تمتع، فالمتمتع هو من جمع بين الحج والعمرة. تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ]. عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه عن عائشة ]. أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعائشة رضي الله عنها تقدم ذكرها. شرح حديث: (من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) قال المصنِّف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد -يعني: ابن سلمة - ح وحدثنا موسى حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافين هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) . قال موسى في حديث وهيب : (فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة)، وقال: في حديث حماد بن سلمة : (وأما أنا فأهل بالحج؛ فإن معي الهدي، ثم اتفقوا: فكنت فيمن أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام، قال: ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي)، قال موسى : (وأهلي بالحج)، وقال سليمان : (واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم، فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم) زاد موسى : (فأهلت بعمرة مكان عمرتها، وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتها وحجها). قال هشام : ولم يكن في شيء من ذلك هدي. قال أبو داود : زاد موسى في حديث حماد بن سلمة : (فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها) ]. تقدم الحديث الأول عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارناً، ولم يحج مفرداً ولا متمتعاً التمتع المشهور عند الفقهاء، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وينتهي منها، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج، فكان صلى الله عليه وسلم قارناً، وقد عرفنا أن أهل العلم فسروا الإفراد بما يتفق مع القران، وأن المقصود بذلك هو ما جاء في حديث ابن عباس المتقدم، وهو أن الناس كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم أرسالاً، ولم يكونوا حوله دفعة واحدة، فأخبر كل إنسان بما سمع، فيحمل إفراد النبي عليه الصلاة والسلام للحج على أنه أمر به وأذن فيه، كما يقال: بنى الأمير قصراً، مع أن الذي بناه غيره، ولكن أضيف إليه لكونه هو الذي أمر به، وكما جاء في الحديث: (أن النبي رجم ماعزاً) مع أنه لم يرجمه بنفسه، ولم يباشر ذلك، ولكنه هو الذي أمر به، فالأمر هنا كذلك، فقد أمر أو أرشد بعض أصحابه إلى أن يفرد الحج، فتكون إضافة إفراد الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا لكونه الفاعل لذلك، ولكن لكونه الآمر به، فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ستة عشر صحابياً أنه قرن ولم يكن مفرداً صلى الله عليه وسلم. وقيل: إن كلاً أخبر بما سمع، فمنهم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة الذين ذكروا الجمع بينهما كأنس ، ولكن بعض الصحابة ذكر الحج وحده، وبعضهم ذكر الإفراد وحده، ولعله سمع كلمة الحج ولم يسمع كلمة العمرة، فظن وفهم أنه أفرد؛ لأنه سمع لفظ الحج، ولم يسمع لفظ العمرة، ومعلوم أن القارن يقرن بين الحج والعمرة، وهذا أيضاً من الأوجه التي وجّه وفسر بها بعض أهل العلم تلك الأحاديث حتى تتفق الأحاديث الصحيحة التي جاءت في الإفراد مع الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءت في القران، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، ولم يكن مفرداً ولا متمتعاً صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة : (أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين هلال ذي الحجة) يعني: قرب نهاية ذي القعدة، أي: أنه بقي على آخر شهر ذي القعدة أربعة أيام أو خمسة أيام؛ لأن المسافة بين مكة والمدينة تسع مراحل، وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم الرابع، فمعنى هذا أنه سافر من المدينة وبقي خمسة أيام من شهر ذي القعدة من آخره، فقولها: (موافين هلال ذي الحجة) يعني: في آخر شهر ذي القعدة. وقوله: [ (فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) ] أي: فلما كان بذي الحليفة خيّر الناس بين الإفراد والتمتع والقران، وهنا وقع اختصار، حيث ذكر الإفراد والتمتع، ولم يذكر القران، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر بين الأنساك الثلاثة، وحج هو قارناً عليه الصلاة والسلام؛ لكونه قد ساق الهدي صلى الله عليه وسلم، والذي ساق الهدي لا يتحلل منه إلا يوم حلّه وهو يوم النحر، فمعنى هذا أنه يحرم بحج وعمرة، أو يحرم بحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة وقرن بينهما، وأتى بالنسكين معاً أي: الحج والعمرة. خيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنساك الثلاثة في ذي الحليفة، أي: قبل أن يحرموا؛ حتى يدخل كلٌّ في النسك الذي يريد، فحجت أمهات المؤمنين متمتعات، وأحرمن بالعمرة، فتم لهن ما أردن إلا عائشة ، فإنها أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض، ثم جاء الحج وهي لم تطهر ولم تطف بالبيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تُدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارناً فإنها تكون قارنة، وبقيت أمهات المؤمنين على عمرتهن، وصرن متمتعات؛ لأنهن لم يحصل لهن مانع كما حصل لعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. قوله: [ (ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) قال موسى في حديث وهيب : (فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة) وقال في حديث حماد بن سلمة : (وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي) ]، وقال في بعض الطرق: (لولا أن معي الهدي لجعلتها عمرة) يعني: أن من ساق الهدي لا يكون معتمراً؛ لأن المعتمر لا يحل إلا بعدما يطوف ويسعى، وذلك قبل يوم النحر، ولكنه يكون قارناً أو مفرداً، والقران أولى من الإفراد؛ لأن فيه جمعاً بين النسكين، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث حج قارناً، فالمعتمر لا ينحر هديه إلا يوم العيد، والمحرم لا يتحلل إلا حين يبلغ الهدي محله، وعلى هذا فلا يكون معتمراً، وإنما يكون قارناً أو مفرداً؛ لأنه لا يمكنه أن يحل إلا يوم العيد، وأما المتمتع فإنه يحل قبل يوم العيد، فإنه يطوف ويسعى ويقصر، فتنتهي عمرته ويتحلل، فمن ساق الهدي لا يحل إلا إذا بلغ الهدي محله، ومحله يوم العيد. قوله: (فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة) وفي رواية: (وأما أنا فأهل بالحج؛ فإن معي الهدي)، وهذا هو وجه إيراد المصنف الحديث في باب الإفراد؛ لأن فيه ذكر الحج، وليس فيه ذكر العمرة، وتوجيهه مثل ما قلنا في الحديث الأول، ويناسبه التعليل الثاني، وهو أن بعضهم سمع الحج والعمرة، وبعضهم سمع الحج فقط، وبعضهم سمع العمرة فقط، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم جامعاً بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا؛ فيكون قوله: (أهل بالحج) يعني: الحج مع العمرة، وليس الحج مفرداً؛ لأن الأحاديث الكثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارناً، ولم يكن مفرداً ولا متمتعاً صلى الله عليه وسلم. قوله: [ ثم اتفقوا: (فكنت فيمن أهل بعمرة) ] أي: أنها كانت متمتعة، والمتمتعون إذا وصلوا إلى مكة يسعون ويقصرون ثم يتحللون، وإذا جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج، وهذا هو التمتع، فكانت عائشة رضي الله عنها متمتعة. قوله: [ (فلما كان في بعض الطريق حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام، قال: ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي) قال موسى : (وأهلي بالحج) ]. ذكر أبو داود رحمة الله عليه في حديث عائشة أنها أهلت بعمرة، فلما كانت في الطريق حصل لها الحيض، فتأثرت وبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: (ما يبكيك؟! قالت: إني حضت، وإني وددت أني لم أحج هذا العام)؛ لأنها حصل لها مانع يمنعها من أن تؤدي المناسك كما يؤديه غيرها من أمهات المؤمنين والنساء اللاتي لم يحصل لهن ما حصل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (ارفضي عمرتك)، وهذا الكلام لم يقله في أول الأمر، وإنما قاله فيما بعد، وذلك عندما جاء وقت أعمال الحج وهي لم تطهر بعد، والناس يذهبون إلى عرفة، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة. وقوله: (ارفضي عمرتك) أي: أنها ترفض أعمالها الخاصة بها من الطواف، والسعي، والتقصير، وتحرم بالحج، فتدخل الحج على العمرة، وتصير أعمال العمرة والحج مقرونة بعضها مع بعض، فتطوف لحجها وعمرتها، وتسعى لحجها وعمرتها، فرفضها للعمرة ليس معناه أنها تتركها نهائياً، فتحرم بالحج، وتصير مفردة، لا، وإنما ترفض أعمال العمرة المستقلة عن الحج، تلك التي لها طواف وسعي وتحلل، فهذا هو الذي ترفضه عائشة ، وليس معنى ذلك أنها تلغي إحرامها وتبطله، ثم تحرم إحراماً جديداً بالحج، وأما العمرة فترفضها نهائياً؛ ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنها تترك أعمالها الخاصة بها؛ لأنها لا يمكن أن تأتي بها بسبب الحيض، وقد جاء وقت الحج، فأمرها أن ترفض عمرتها، أي: ترفض أعمالها الخاصة بها، وهي عمرة المتمتع التي لها طواف، وسعي مستقل، وتحلل، فتدخل الحج عليها وتصير قارنة، والقارن عنده حج وعمرة مع بعض، وقيل للقارن قارن؛ لأن العمرة والحج اقترنا، وصارت أعمال تراجم رجال إسناد حديث: (من شاء أن يهل بحج، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد يعني: ابن سلمة ]. حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا موسى حدثنا وهيب ]. وهيب هو ابن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح حديث: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة..) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) ]. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين الأنساك الثلاثة، وقد ذكرت في الحديث الأول العمرة والحج ولم تذكر القران، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وهنا ذكرت: (منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج) وهذا مثل ما تقدم، فهي سمعت الحج ولم تسمع العمرة معه، وقال بعض أهل العلم: إنه أحرم بالحج أولاً، ثم أضاف إليه العمرة. قوله: (فأما من أهل بالحج) يعني: مفرداً، (أو أهل بالحج والعمرة فإنهم لم يهلوا إلا يوم النحر) والمقصود بذلك الذين ساقوا الهدي، وإلا فإن الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وأن يتحللوا قبل يوم النحر، أي: أن القارن أو المفرد الذي ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، وأما القارن أو المفرد الذي لم يسق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين. تراجم رجال إسناد حديث: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج) قوله: [ حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ]. أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة عن عائشة ]. عروة و عائشة مر ذكرهما. شرح حديث: (خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع...) من طريق أخرى وتراجم رجاله قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد: (فأما من أهل بعمرة فأحل) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وفيه: (أن من أهل بعمرة فأحل)، فهناك من أهل بحج، وهناك من أهل بحج وعمرة، وهؤلاء بقوا على إحرامهم إلى يوم النحر، وأما من أهل بعمرة فإنه لما طاف وسعى وقصر تحلل. قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني مالك عن أبي الأسود ]. مالك و أبو الأسود مر ذكرهما. [ بإسناده مثله ]. أي: مثل اللفظ الأول، إلا أن فيه زيادة: (ومن أهل بعمرة فأحل). شرح حديث: (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة..) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً، فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة، قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً). قال أبو داود : رواه إبراهيم بن سعد و معمر عن ابن شهاب نحوه، ولم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة، وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة) أي: أهل بعضهم بذلك ومنهم عائشة ، ولم يهلوا كلهم بعمرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ساق الهدي فليهل بالحج مع العمرة، ولا يحل إلا يوم النحر) فمقصودها أن بعضهم أهل بعمرة، وكان منهم عائشة وأمهات المؤمنين كلهن، فقد أحرمن بعمرة، أي: أنهن كنّ متمتعات. قوله: (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعاً) يعني: حتى يحل منهما جميعاً في يوم العيد، وهو يوم النحر، وذلك حين يرمي الجمرة، ويحلق الرأس، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة، وبذلك يكون قد حصل التحلل كاملاً. قوله: [ (فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة، قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك) ]. قد مر ذكر هذا الكلام في شرح الحديث السابق، وذكرنا أنها حصل لها الحيض ولم تطهر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: (امتشطي واغتسلي وانقضي رأسك)، وأنه أرسلها بعد ذلك إلى التنعيم، لتعتمر مكان عمرتها. قوله: (فطاف الذين أهلوا بعمرة بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ثم أحلوا)، هذا شأن المعتمر، فقد طاف المحرمون بالعمرة والمتمتعون بها إلى الحج، وسعوا وقصروا وتحللوا، وطافوا بعد الحج طوافاً آخر لحجهم، أي: سعوا بين الصفا والمروة؛ لأن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافاً كما قال تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة:158]، والمقصود أن هذا يدل على أن المتمتع عليه سعيان: سعي بعد طواف العمرة للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. وقولها في آخره: (ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم) أي: طافوا طوافاً آخر للحج، وهو السعي بين الصفا والمروة؛ لأن طواف الإفاضة يكون للجميع، فكلهم سيطوف، وليس هناك أحد يترك هذا الطواف، فهو ركن في حق الجميع: القارن والمفرد والمتمتع، لكن الشيء الذي يتميز به المتمتع عن القارن أن المتمتع عليه سعي آخر غير السعي الذي حصل بعد الطواف الأول، فالأول للعمرة وهذا للحج؛ لأن العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بطوافه وسعيه وتحلله؛ ولذا فإن المتمتع عليه سعي آخر، ولا يكفيه السعي الأول، وقال بعض أهل العلم: إنه يكفيه، وذلك بناء على ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، ولكنه محمول على أن المقصود به الذين كانوا قارنين أو مفردين، فهم الذين لم يسعوا بعد الحج، وأما الذين كانوا متمتعين فحديث عائشة هذا صريح في أنهم سعوا بعد الحج، فالمقصود بهذا السعي السعي بين الصفا والمروة، وليس المقصود به طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة يفعله كل الحجاج، وأما الذي تميز به المتمتعون فهو أنهم يلزمهم سعي آخر. قوله: (وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا ً واحداً) أي: سعوا سعياً واحداً؛ لأن الطواف الأول هو طواف القدوم، فلو جاء الإنسان متأخراً ولم يدخل مكة، بل ذهب إلى عرفة رأساً فليس عليه طواف قدوم، ولكن عليه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، فهذا هو القارن والمفرد. قوله: [ (وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً) أي: سعوا سعياً واحداً، بخلاف الذين ذكروا من قبل، فإنهم طافوا طوافين، أي: سعوا مرتين؛ لأن المقصود بالطواف هنا السعي، وإلا فطواف الإفاضة يكون على الجميع، فإنهم كلهم يطوفون، فليس هناك أحد لا يطوف طواف الإفاضة، وأما السعي: فالقارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، وله محلان، محل بعد طواف القدوم، ومحل بعد الإفاضة، ومن فعله في المحل الأول، لا يفعله في المحل الثاني، ومن لم يفعله في المحل الأول فعله في المحل الثاني، فلو أن إنساناً طاف طواف القدوم ولم يسع فإنه يسعى بعد الحج، أو جاء إلى عرفة رأساً مثلاً فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، فطواف القدوم مستحب، ومن لم يأت به فليس عليه شيء. قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة عن عائشة ]. قد مر ذكرهما. [ قال أبو داود : رواه إبراهيم بن سعد و معمر عن ابن شهاب نحوه، لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة، وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة ]. أي: روي الحديث من طريق أخرى وفيه اختصار، أنه لم يذكر طواف الذين أهلوا بعمرة، ولا طواف الذين جمعوا بين الحج والعمرة. قوله: [ رواه إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و معمر ]. معمر بن راشد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر ذكره.
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
شرح حديث: (انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لبينا بالحج، حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك يا عائشة ؟! فقلت: حضت، ليتني لم أكن حججت، فقال: سبحان الله! إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فقال: انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت، فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي، قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نسائه البقر يوم النحر، فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت عائشة قالت: يا رسول الله! أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة) ]. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه بعض الزيادات. قولها: (لبينا بالحج) هذا بالنسبة لبعضهم، وإلا فبعضهم لم يكن كذلك، ويمكن أن يقال: إن هذا بالنسبة لها، فقد لبت بالحج وهو يسمى عمرة، فإنه يقال للعمرة: الحج الأصغر، وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الحج على العمرة، ففي حديث الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً)، وذلك في قصة أبي قتادة والحمار الوحشي الذي صاده، فإن المقصود بهذا الحديث: خرج معتمراً، فإنه كان في ذلك الوقت معتمراً، فأطلق على العمرة أنها حج، ويمكن أن يكون قولها: [ لبينا بالحج ] أي: غالبنا، فيكون من باب تغليب الحج على العمرة. قوله: (حتى إذا كنا بسرف حضت) هذا فيه بيان مكان حيضها، وأنه وقع في مكان قريب من مكة، وهو سرف. قولها: [ (فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة ؟! قلت: حضت ليتني لم أكن حججت، فقال: سبحان الله! إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم) ]. هذا مثل الحديث الذي قبله، وقولها: (ليتني لم أكن حججت) أي: ليتني لم أحجج هذا العام، وهذا مثل ما تقدم في الروية السابقة، وقد قالت هذه المقالة عندما حصل لها هذا المانع، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله! هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)، وهذا فيه تهوين لما حصل لها، من أجل التسلية لها، فقد كانت تبكي متألمة متأثرة، فقال: (هذا شيء كتبه الله) أي: أنه ليس إليك، فهو من الله عز وجل، فهو الذي كتبه على بنات آدم، وفي هذا دليل على أن الحيض يحصل لكل بنات آدم، وأنه لم يكن -كما قيل- ابتلاء بسبب نساء بني إسرائيل، فالحيض -كما جاء في هذا الحديث- مكتوب على بنات آدم. قوله: (انسكي المناسك) أي: افعلي كل المناسك، يعني أمرها أن تدخل الحج على العمرة، وأن تفعل كل ما يفعله الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وفي هذا دليل على أن الحائض والمحدث ليس لهما أن يطوفا بالبيت إلا على طهارة. قوله: (فلما دخل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة) وجاء في بعض الروايات أنه قال: (اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فإنه يستمر على إحرامه إلى يوم النحر) سواء كان قارناً أو مفرداً، فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل إلى يوم النحر. قوله: (وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر) في هذا دليل على أن المتمتعين لا ينحرون إلا يوم النحر، ولا ينحرون قبله؛ لأن أمهات المؤمنين كن متمتعات، ولم ينحر عنهن صلى الله عليه وسلم إلا يوم النحر، وهذا بخلاف ما جاء عن بعض أهل العلم من أن المتمتع ينحر قبل يوم النحر، فهذا غير صحيح؛ لأن أمهات المؤمنين كن متمتعات ولم ينحر عنهن إلا يوم النحر، مع أن الناس كانوا بحاجة إلى اللحم، ومع ذلك لم يحصل منهم نحر، بل إن المتمتعين كالقارنين والمفردين في عدم النحر إلا في يوم النحر. قوله: (فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت) أي: والحال أنها قد طهرت، (قالت: كيف يرجع صواحبي بحج وعمرة) تعني: أمهات المؤمنين يرجعن بحج مستقل وعمرة مستقلة، (وأنا أرجع بالحج؟) أي: بأعمال الحج من الطواف والسعي فقط، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك). وقوله: [ (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم، فلبت بالعمرة) ]. تقدم شرح هذا. تراجم رجال حديث: (انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت) قوله: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم ]. عبد الرحمن بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه القاسم بن محمد وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قد مر ذكرها. شرح حديث: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فأحل من لم يكن ساق الهدي) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون إلا أنه الحج) وهذا يحتمل أمرين: يحتمل أنهم خرجوا من المدينة لا يرون إلا أنهم حجاجاً فقط، أي: ليس هناك إلا الحج، فلما صاروا في ذي الحليفة خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنساك الثلاثة كما مر في الأحاديث، ويحتمل أنهم بعد أن أحرموا بالحج والقران رأوا أن كل من أحرم بالحج ليس له إلا الحج، ومن لبى بالحج والعمرة فليس له إلا الحج والعمرة، ولكنه جاء شيء جديد في مكة وهو: أن من ساق الهدي فليبق على الحج والعمرة، أو الحج وحده، ومن لم يسق الهدي فليفسخ إحرامه إلى عمرة، ويكون بذلك متمتعاً. قولها: (تطوفنا بالبيت) أي: طاف غيرها، وأما هي فلم تطف به، ولكن تحكي حال الذين لم يحصل لهم مانع، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، فالقارنون طافوا طواف القدوم، والمفردون طافوا طواف القدوم أيضاً، أما المتمتعون فطافوا طواف العمرة. تراجم رجال إسناد حديث: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل) قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي ، فإنه لم يخرج له إلا في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. منصور بن معتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود ]. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين، وقد مر ذكرها. شرح حديث: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) قال محمد : أحسبه قال: (ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة) قال: أراد أن يكون أمر الناس واحداً ]. أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولحللت مع الذين أحلوا بالعمرة) قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لما قالوا له: يا رسول الله! نحن محرمون بالحج والعمرة، وأنت محرم بالحج والعمرة، فكيف نتحلل من إحرامنا بحجنا وعمرتنا إلى عمرة مستقلة، وكيف نتحلل ونتمتع ونأتي بالأمور التي يمنع منها المحرم ونحن إنما جئنا حجاجاً ولم نأت للترفه؟! فحينئذٍ قال لهم صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) أي: لكنت متمتعاً، فهذا يدلنا على أن التمتع أفضل الأنساك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذي لا هدي معهم أن يتحولوا إلى عمرة، ولو كان القران والإفراد أفضل لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من فاضل إلى مفضول، وإنما يأمرهم أن ينتقلوا من مفضول إلى فاضل، فهو لا يرشد إلا إلى الأكمل والأعظم؛ لأنه أنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم. وقوله: (أراد أن يكون أمر الناس واحداً) يعني: هذا في حق الذين لم يسوقوا الهدي، فالقارنون والمفردون الذين ساقوا الهدي أمرهم واحد، وهو أنهم يبقون على إحرامهم، والذين لم يسوقوا الهدي يكون أمرهم واحداً، وهو أنهم يتحللون بعمرة ويكونون متمتعين. تراجم رجال إسناد حديث: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي...) قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ]. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عثمان بن عمر ]. عثمان بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا يونس عن الزهري ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. مر ذكره. [ عن عروة عن عائشة ]. عروة و عائشة مر ذكرهما. شرح حديث: (... اغتسلي ثم أهلي بالحج...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفرداً، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ فقال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بينا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً، قالت: يا رسول الله! إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن ! فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه، وذلك بعدما فرغ من ذكر حديث عائشة بالطرق المتعددة، وسيذكر هنا أحاديث جابر رضي الله عنه من طرق متعددة، فبدأ بهذه الطريق، قال جابر رضي الله عنه: (أقبلنا مهلين مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفرداً) أي: أفرد بعضهم وليسوا كلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرداً، وإنما كان قارناً، وكذلك قوله: (مهلين) يعني: بعضهم وليسوا كلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع المهلين بالحج وحده. قوله: (وأقبلت عائشة مهلة بعمرة) يعني: أنها ممن أهل بعمرة. قوله: (حتى إذا كانت بسرف عركت) أي: حاضت. قوله: (حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي). يعني: أنهم لما قدموا طافوا بالكعبة، وسعوا بين الصفا والمروة، فالمتمتعون طافوا وسعوا لعمرتهم، والمفردون طافوا طواف القدوم، وسعوا لحجهم، والقارنون سعوا لحجهم وعمرتهم، وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه قدموا السعي، وفعلوه مع طواف القدوم، ومعلوم أن السعي بالنسبة للقارن والمفرد له محلان -كما أشرت إلى ذلك-: محل بعد القدوم، ومحل بعد الإفاضة. قوله: (فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهل منا من لم يكن معه هدي) يعني: من القارنين والمفردين، فالذين كانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي أمروا بأن يحلوا، وأن يكونوا متمتعين. قوله: (قلنا: يا رسول الله! حل ماذا؟) أي: كأنهم كانوا مترددين في هذا الحل؛ لأنهم جاءوا للحج، والحاج من شأنه ألا يترفه، وهذا فيه ترفه، وكأنهم فهموا أن هناك حلاً ليس بكامل، (فقال: الحل كله)، فحصل منهم أن فعلوا كل ما يفعله أهل مكة، فواقعوا النساء، وتطيبوا، ولبسوا الثياب، فكل ما كان حلالاً لأهل مكة حل لهم، وكل ما كان حراماً على أهل مكة حرم عليهم. قوله: (وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليل) أي: أنهم دخلوا في يوم أربعة من ذي الحجة. قوله: (ثم أهللنا يوم التروية) أي: الذين كانوا متمتعين، فهم الذين أهلوا يوم التروية، وأما من كان محرماً بحج وعمرة وقد ساق الهدي فهو باق على إحرامه من الميقات، فالمقصود بقوله: (أهللنا يوم التروية) الذين كانوا محلين. قوله: (ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ووجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بحج) وهذا يفيد بأنه في وقت ذهابهم إلى الحج كان الحيض فيها؛ لأنها قالت: (يذهبون للحج الآن) فمعناه أنها لا يزال الحيض فيها، وأن اغتسالها هنا ليس للحيض، وإنما هو للحج، أي: لإدخال الحج على العمرة، والغسل هنا للاستحباب. قوله: (ووقفت المواقف) أي: وقفت بعرفة وبمزدلفة، ورجعت إلى منى، ورمت الجمرات. قوله: (حتى إذا طهرت طافت بالبيت، وبالصفا والمروة) يعني: عن حجها وعمرتها. قوله: (ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً) لأنها صارت قانة، فحلت منهما جميعاً؛ لأن القارن عندما يحل فإنه يحل من الحج والعمرة معاً؛ فأعمال الحج مقرونة مع العمرة، فليس هناك فاصل يميز العملين، فالطواف واحد للحج والعمرة، والسعي واحد للحج والعمرة. قوله: (إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت) تعني: أنها حين حجت أحرمتْ بالعمرة، وهذا يبين لنا أن المقصود بالحج هنا العمرة؛ لأنها جاءت معتمرة، ويقال عن العمرة: حج. قوله: (فاذهب بها يا عبد الرحمن !) يعني: أخاها، (فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة) يعني: ليلة الرابع عشر، وذلك حين نزل الناس من منى إلى الأبطح، وهو ليلة الصدر؛ لأنهم يطوفون طواف الوداع ثم يسافرون. تراجم رجال إسناد حديث: (..اغتسلي ثم أهلي بالحج..) قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأسئلة وجه التفريق بين من ساق الهدي ومن لم يسقه السؤال: ما وجه التفريق بين من ساق الهدي وبين من لم يسق الهدي؟ أي: ما هي الحكمة من كون من ساق الهدي يبقى على إحرامه، ومن لم يسقه يحل؟ الجواب: الحكمة من ذلك -والله أعلم- أن من ساق الهدي ليس أمامه إلا الاستمرار؛ لأن وجود الهدي معه يمنعه من أن يحل، فسائق الهدي لا يحل إلا يوم النحر، وليس له أن يحل قبل يوم النحر، كما قال تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196]، وأما من لم يسق الهدي فليس عنده شيء يمنعه، ولهذا يتحول إلى عمرة ويكون متمتعاً، فهذا هو الفرق بينهما، فهذا عنده مانع، وهذا ليس لديه مانع. الكتب التي ينصح طلاب العلم باقتنائها السؤال: ما هي الكتب التي تنصح أن يقتنيها طلاب العلم، وجزاك الله خيراً؟ الجواب: الكتب كثيرة، وموضوعاتها متعددة، فهناك كتب في الحديث، وكتب في العقيدة، وكتب في التفسير، وكتب في المصطلح، وكتب في الفقه، فهي أنواع كثيرة، فأبدأ بكتب العقيدة فأقول: كتب العقيدة على قسمين: كتب عقيدة على منهج السلف، وكتب عقيدة على منهج الخلف، فالكتب التي على منهج الخلف يتركها طالب العلم، ولا يشغل نفسه بها، ويستغني عنها بما هو خير منها وهي: كتب السلف. وكتب السلف على قسمين أيضاً: أحدهما: كتب للمتقدمين، وهي الكتب التي على طريقة الأسانيد، فكل مروياتها مسندة: حدثنا فلان، حدثنا فلان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذا، وحدثنا فلان أن فلاناً من الصحابة قال: كذا، وحدثنا فلان: أن فلاناً من التابعين قال: كذا، فهذه طريقة كتب المتقدمين، فمثل هذه الكتب يحرص عليها الإنسان، ويهتم بها، ويحرص على اقتنائها، وتسمى بأسماء عدة، فقسم منها يسمى بالسنة، وقسم فيها باسم الإيمان، وقسم باسم التوحيد، وقسم باسم الرد على الجهمية، ويدخل تحت كل قسم منها كتب متعددة. فالبنسبة للكتب المسماة باسم السنة، فهناك كتب متعددة باسم السنة، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد ، والسنة للإمام أحمد ، والسنة للالكائي ، والسنة لمحمد بن نصر المروزي ، والسنة لابن أبي عاصم ، فهذه كلها باسم السنة، وأطلق عليها اسم السنة لأنها في مقابل البدعة، فهي تتعلق بالعقيدة وفقاً للسنة، وذلك خلاف البدعة. والسنة لها أربع معان: فتطلق ويراد بها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (أما إني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغبي عن سنتي فليس مني) يعني بسنته هنا كل ما جاء في الكتاب والسنة. وتطلق السنة بالمعنى الثاني على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا قرنت بالكتاب، ومن ذلك طريقة العلماء من المحدثين والفقهاء عندما يستدلون على مسألة ما، فيذكرون أولاً الأدلة بالاختصار، ثم يذكرونها بالتفصيل، فيقولون: هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فالمراد بالسنة هنا الحديث. والسنة بالمعنى الثالث -وهو ما نحن فيه- أن تطلق ويراد بها ما يقابل البدعة، ومنها المؤلفات التي تؤلف باسم السنة ويراد بها ما يعتقد طبقاً للسنة، وخلافاً للبدعة، وقد عقد أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاباً باسم: كتاب السنة، وقد اشتمل على مائة وسبعة وسبعين حديثاً كلها في العقيدة، وجعلها في كتاب السنة، أي: ما يعتقد موافقاً للسنة، فهذه مجموعة من كتب المتقدمين، وكلها باسم السنة، وهناك كتب أخرى لكن هذه هي أهمها. وهناك كتب باسم الإيمان، كالإيمان لابن مندة ، والإيمان لابن أبي عمر العدني شيخ الإمام مسلم ، والإيمان لابن أبي شيبة : عبد الله بن أبي شيبة ، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرها. وهناك كتب باسم الرد على الجهمية، كالرد على الجهمية للإمام أحمد ، والرد على الجهمية لابن مندة ، والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي ، والرد على الجهمية لابن أبي حاتم الرازي ، ولكن هذا الكتاب لا نعلم عن وجوده شيئاً، وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) في عدة مواضع من كتاب (التوحيد)، فهذه عدة كتب. وهناك عدة كتب باسم التوحيد، كالتوحيد لابن خزيمة ، والتوحيد لابن مندة . فمثل هذه الكتب ينبغي لطالب العلم أن يحرص على اقتنائها؛ لأنها كتب مبنية على السنة ومخالفة البدعة، فيحرص طالب العلم عليها. الضرب الثاني: كتب للمتأخرين، وهي تمشي في العقيدة على منهج السلف وطريقتهم، وهي كتب تُعنى ببحث مسائل العقيدة وترتيبها وتنظيمها، فيأتي مؤلفها بالمسألة المعينة، ويستدل عليها من الكتاب والسنة وآثار السلف، وهذه مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكتب الإمام ابن القيم ، وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، فإن هذه الكتب على هذا النحو، وعلى هذه الطريقة."
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب الحج شرح سنن أبي داود [213] الحلقة (244) شرح سنن أبي داود [213] كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الاعتقاد الباطل فأمر من حج من أصحابه ولم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة، وقد اختلف العلماء في حكم نسخ الحج إلى عمرة، وهل كان خاصاً بالصحابة أم عاماً لكل من حج مفرداً ولم يسق الهدي؟ تابع إفراد الحج شرح حديث: (أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً رضي الله عنه قال: (دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها ببعض هذه القصة، قال: عند قوله: وأهلي بالحج، ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي) ]. سبقت جملة من الأحاديث التي تتعلق بالإفراد، وعرفنا التوفيق بينها وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان قارناً، وعرفنا كيف تحمل، فمر معنا جملة من الأحاديث عن عائشة ، ومر حديث عن جابر رضي الله عنه، وهذا هو الحديث الثاني من الأحاديث التي جاءت عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أحاله على الحديث الذي قبله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقد حاضت وهي تبكي، فقال لها: (أهلي بالحج، ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج) أي: أنها تُدخل الحج على العمرة، وتفعل جميع ما يفعل الحاج، قال: (غير ألّا تطوفي بالبيت، ولا تصلي)، ومعلوم أن المرأة الحائض لا تصلي، وقد جاء ذلك في حديث عائشة المعروف عندما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة : (كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ومعنى ذلك: أننا نتبع السنن، ونعول على ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقال أيضاً: إن المقصود بهذه الصلاة التي تكون بعد الطواف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يطوف يصلي ركعتين، ومعلوم أن الحائض لا تصلي مطلقاً سواء أكانت الصلاة فرضاً أو نفلاً، كما أنها لا تصوم إلا أنها تقضي الصوم، وأما الصلاة فلا تقضيها، وسبق أن مر الكلام عن طهر عائشة متى كان، وقد مر بنا حديثان أحدهما: أنها لما كانت ليلة الحصبة طهرت، فأمرها بالذهاب إلى التنعيم فاعتمرت، وفي رواية سابقة: (فلما كانت ليلة البطحاء طهرت)، وقد حصل إشكال في ذلك، ولكن جاء التصريح أن عائشة رضي الله عنها إنما طهرت يوم النحر، فقد جاء في صحيح مسلم فلما كان يوم النحر طهرت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأفضت)، فقد طافت وأفاضت يوم النحر، وعلى هذا فالروايات التي سبق ذكرها محمولة على الحال كما سبق أن أشرنا إلى ذلك فيما يتعلق بليلة الرابع عشر، (فلما كانت ليلة الحصبة وقد طهرت) أي: والحال أنني قد طهرت، وليس معنى ذلك أنها طهرت في ذلك الوقت، بل قد طهرت قبل ذلك، وعلى هذا فالذي جاء في صحيح مسلم أنها طهرت يوم النحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فأفاضت، فيه بيان الوقت الذي طهرت فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فعلى هذا كانت في اليوم الثامن بمنى وعليها الحيض، وفي يوم عرفة وعليها الحيض، وفي ليلة النحر وعليها الحيض، وطهرت يوم النحر وطافت، فيحمل ما سبق على ما ذكرناه. وما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تنقض رأسها وتغتسل فذلك للإحرام؛ لأن الحيض لم ينته إلا يوم النحر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة عندما ذهب الناس إلى الحج، فقد جاء وقت الحج وهي لم تطهر بعد، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة.تراجم رجال إسناد حديث: (أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي) قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو الزبير ]. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمع جابراً ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح حديث: (يا رسول الله! أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟... قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثني الأوزاعي حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصاً لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحل، وقال: لولا هديي لحللت، ثم قام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله! أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل هي للأبد) قال الأوزاعي : سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يهلون بالحج خالصاً لا يخالطه شيء. يعني: ليس معه عمرة، وهذا إنما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان فيهم القارن، وفيهم المفرد، وفيهم المتمتع، فكان هذا في حق من كان مفرداً؛ فإنه لم يكن معه عمرة، وإنما هو حج مفرد، فلما طافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا ذلك عمرة، وأن يحلوا، أي: أن كل من كان قارناً أو مفرداً وليس معه هدي فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويكون بذلك متمتعاً، وأما من كان قارناً أو مفرداً ومعه الهدي فإنه لا يحل من إحرامه حتى يأتي يوم النحر فيتحلل؛ لأن القارن والمفرد لا يتحللان قبل يوم النحر، وأما المعتمر فإنه يتحلل قبل ذلك، ويأتي بالعمرة مستقلة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، ويأتي بالحج مستقلاً، ففي هذا الحديث أن من الصحابة من كان حاجاً حجاً مفرداً لا يخالطه شيء من نسك العمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لما طافوا وسعوا أن يتحللوا. قوله: (لولا هديي لحللت) يعني: لولا أني سقت الهدي لكنت مثلكم، ولكنكم لم تسوقوا الهدي فعليكم أن تحلوا، وأنا قد سقت الهدي فلا يقع مني الإحلال حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196]، وذلك يوم النحر كما سبق أن عرفنا ذلك. قوله: (فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه وقال: يا رسول الله! أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟) يعني: هل هي خاصة بهذه السنة، فيفسخ الحج إلى العمرة، (أم أنها للأبد) أي: مستمرة ودائمة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستمرة ودائمة، وليست خاصة بهم. تراجم رجال إسناد حديث: (يا رسول الله! أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟.. قوله: [ حدثنا عباس بن وليد بن مزيد ]. عباس بن الوليد بن مزيد صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي . [ أخبرني أبي ]. وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني الأوزاعي ]. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني من سمع عطاء ]. أبهمه هنا، ولكنه بعد ذلك ذكر أن ابن جريج ثبته به، أي: لم يحفظ الخبر ولم يتقنه، فثبته له ابن جريج كما ذكر ذلك فيما بعد. وعطاء بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله مر ذكره. [ ثم قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي ]. أي: عرف منه ذلك الذي خفي عليه، فلعله كان بعيداً منه في المجلس، فأحياناً يكون المجلس كبيراً، فلا يُسمع صوت الشيخ كما ينبغي، فبعض الناس يبلغه الصوت، وبعضهم لا يبلغه، وقد يكون هناك عارض آخر من العوارض التي شغلته عن ضبط الحديث في حينه. [ قال: فلقيت ابن جريج فأثبته لي ] وعلى هذا فيكون من طريق ابن جريج عن عطاء . شرح حديث: (اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طافوا وسعوا قال لهم: (اجعلوها عمرة) يعني: الذين لم يسوقوا الهدي، وأما الذين ساقوا الهدي فيبقون على إحرامهم. قوله: (فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة) والمقصود بذلك الذين كانوا قارنين ومفردين، وأما المتمتعون فقد جاء ما يدل على أنهم وقع منهم السعي كما وقع منهم السعي في الأول، وذلك في حديث عائشة المتقدم الذي فيه: أن الذين لم يسوقوا الهدي، والذين أحلوا طافوا طوافاً آخر بعد الإفاضة لحجهم، والمقصود بالطواف هنا السعي بين الصفا والمروة كما عرفنا ذلك سابقاًَ؛ لأن طواف الإفاضة ركن لازم في حق الجميع، فبعدما يأتي الناس من عرفة يلزمهم كلهم أن يطوفوا بالبيت كما قال تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، وأما الشيء الذي لا يلزمهم جميعاً فهو السعي بين الصفا والمروة، فإن هذا يكون للمعتمرين المتمتعين دون القارنين والمفردين، إلا إذا كان القارنون أو المفردون لم يسعوا بين الصفا والمروة قبل الحج فيتعين عليهم أن يسعوا بعد طواف الإفاضة، فقد سبق أن عرفنا أن السعي للقارن والمفرد واحد، وأن له محلين: محل بعد القدوم، ومحل بعد الإفاضة، فإن فعله في المحل الأول فلا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين عليه أن يفعله في المحل الثاني، وأما المفرد المتمتع فإن عمرته مستقلة بإحرامها وبطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، فيحمل حديث جابر على القارنين والمفردين، وبذلك تجتمع الأدلة. تراجم رجال إسناد حديث: (اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي...) قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قيس بن سعد ]. قيس بن سعد وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ]. عطاء و جابر مر ذكرهما. شرح حديث: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حبيب -يعني: المعلم - عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم و طلحة ، وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر؟! فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج) وهذا الحديث يدل على الإفراد، ولكن الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن ستة عشر صحابياً فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً، وعرفنا سابقاً أن هذا يحمل على وجوه، منها: أن بعض الصحابة سمعه يلبي بالحج، ولم يسمع التلبية بالعمرة، فظن أنه أحرم بالحج، وفسر أيضاً بأنه أهل بالحج، وأنه أتى بأعماله خاصة، من طواف وسعي، وأن العمرة جاءت تبعاً؛ لأن خروجهم كان للحج، أما وجود العمرة وعدمها فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معه عمرة مع حجه، وغيره كان مفرداً أو محرماً بعمرة فقط، وبهذا يوفق بين الأحاديث، وتفسر على وجه يتفق مع ما جاء عن جماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً ولم يكن متمتعاً ولا مفرداً. وذكر هنا أنه كان معه الهدي، ومعلوم أن الهدي يكون مع الحاج القارن ويكون مع الحاج المفرد، وكذلك المعتمر إذا جاء ومعه هدي فإنه يدخل الحج على العمرة، فيصير قارناً لا يحل إلا يوم النحر، وقد أخبر هنا أن الهدي لم يكن إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة ، وهذا على حسب علمه، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن وأهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي: أنه أهل إهلالاً معلقاً؛ لأنه يريد أن يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: (أهللت بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام). قوله: [ (وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي) ] أي: لما وصلوا إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي أن يطوفوا ويسعوا ويحلوا، وأما الذين معهم هدي فإنهم يبقون، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم فبقى، فلما قال لهم ذلك، كأنهم تأثروا من أن يكون حالهم يخالف حال الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم جاءوا محرمين بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم من القران أو الإفراد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالقران، وأما هم ففيهم من كان قارناً، وفيهم من كان مفرداً، فأُمر القارنون والمفردون الذين ليس معهم هدي أن يتحولوا إلى عمرة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت، ولجعلتها عمرة) وهذا يبين لنا فضل التمتع، وأنه أفضل الأنساك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، وهو لا يتمنى إلا الأفضل، ولا يرشد أصحابه إلا إلّا إلى الأفضل، ولو كان غيره أفضل منه لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه؛ لأنه أنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: (قالوا: أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر؟!) وهذه مبالغه، ومعنى ذلك: أننا نترفه ونستمتع بالنساء، فيأتي يوم التروية الذي نحرم فيه ونحن حديثو عهد بالاستمتاع بالنساء، فنذهب إلى منى وقد استمتعنا واغتسلنا، فهو مبالغه في أنهم يدخلون الحج وقد استمتعوا بأنواع الاستمتاع لاسيما إتيان النساء. قوله: (وقدم علي من اليمن وقال: أهللتُ بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، فلما جاء علم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، فأهل مثل إهلاله، ومعنى ذلك أنه سيبقى على إحرامه حتى يأتي يوم النحر.
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
تراجم رجال إسناد حديث: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ...) قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا عبد الوهاب الثقفي ]. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حبيب يعني: المعلم ]. حبيب المعلم صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء حدثني جابر ]. عطاء وجابر مر ذكرهما. شرح حديث: (هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله ...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحلَّ كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة). قال أبو داود : هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة قال: (هذه عمرة استمتعنا بها)، والمقصود من ذلك أصحابه الذين لم يكن معهم هدي سواء كانوا قارنين أو مفردين وليس هو، فاستمتاعهم كان بأمره؛ لذلك أضاف ذلك إليه؛ لأنه هو الآمر به، وهو المرشد إليه، وإلا فإنه لم يستمتع، بل كانت عمرته مع حجته، وهو باقٍ على إحرامه حتى يوم النحر. قوله: (فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله) أي: أنه يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويكون متمتعاً، فيحصل له هذا الاستمتاع الذي قال فيه: (هذه عمرة استمتعنا بها)، والمراد بذلك أصحابه الذين كانوا على هذا الوصف، فكانوا قارنين ومفردين ولا هدي معهم، فهولاء هم الذين استمتعوا، وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يستمتع، وقد يكون مستمتعاً على اعتبار أن معه عمرة مقرونة بالحج، فيقال له: تمتُّع بالمعنى العام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متمتعاً بالمعنى العام، وهو جمْع النسكين في سفرة واحدة، فهذا استمتاع في الجملة، وأما الاستمتاع الكامل فهو الذي يكون فيه عمرة مستقلة وحج مستقل، وبينهما يأتي النساء، ويتطيب، ويلبس المخيط وغير ذلك، والقران يقال له: متعة، ويقال له: تمتع بالمعنى العام، وقد فسر أهل العلم قول الله عز وجل: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة:196]أنه يشمل التمتع الخاص المعروف عند الفقهاء، الذي هو قسيم للقران والإفراد، ويشمل القران أيضاً؛ لأنه تمتع بالمعنى العام، فكون الإنسان يسافر سفراً واحداً فيؤدي فيه نسكه فهذا تمتع، فبدلاً من أن يسافر للعمرة سفراً ويسافر للحج سفراً؛ فإنه يسافر سفراً واحداً ويؤدي فيه النسكين، فهذا تمتع بالمعنى العام. إذاً: النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستمتع الاستمتاع الذي فيه إتيان النساء، ولبس الثياب، والتطيُّب بين العمرة والحج، وإنما هذا في المتمتعين الذين أحرموا بعمرة وانتهوا منها، أو كانوا محرمين بحج وعمرة وفسخوا إحرامهم إلى العمرة فكانوا متمتعين، وأما من كان مفرداً أو قارناً ومعه الهدي، فهذا باقٍ على إحرامه، ومنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان قارناً ولم يكن مفرداً. قوله: (وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) أي: إما أن تكون دخلت في أعماله، وهذا يكون في القران، وإما في وقته، وهذا هو التمتع؛ لأنه في وقت الحج، قال الله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة:197]، فالإنسان إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فإن العمرة تكون قد حصلت في أشهر الحج، وليس في ذلك ما يدل على وجوب التمتع؛ لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفردون، ولو كان التمتع واجباً ما تركوه وعدلوا عنه، فلما كانوا يأتون بالإفراد، ويريدون من الناس أن يترددوا على البيت، وتقوى صلتهم به؛ علمنا أن التمتع ليس واجباً، وإنما هو مستحب، وهو أفضل الأنساك وأولاها. [ قال أبو داود : هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس ]. وهذا ليس بواضح، فابن القيم رحمة الله عليه يقول:إن قوله: (من طاف بالبيت، وسعى بين الصفا فقد حل) هذا الذي هو قول ابن عباس ، وأما قوله: (استمتعنا بها) فهو ثابت من هذه الطريق الصحيحة التي رجالها ثقات، وكذلك من طريق أخرى غير هذه الطريق. تراجم رجال إسناد حديث: (هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله ...) قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي ، وإنما أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة. [ أن محمد بن جعفر حدثهم ]. محمد بن جعفر هو الملقب غندر، وهو بصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم ]. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. مجاهد بن جبر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد العبادله الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شرح حديث: (إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة). قال أبو داود : رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء : (دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج خالصاً، فجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرة) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل)، قال ابن القيم : وهذا هو المنكر، ولعله حصل خطأ من بعض النساخ، فتحول من حديث إلى حديث؛ لأن الحديث السابق رجاله كلهم ثقات، وأما هذا ففيه كلام من حيث رفعه، وأما كونه من قول ابن عباس فهذا معروف عنه. قوله: (فقد حل وهي عمرة) هذا هو الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وقعت فيه نكارة، وأما كونه من قول ابن عباس فهذا معروف ومشهور عنه، وكان يقول: حلَّ من طاف بالبيت شاء أم أبى، فقد كان يرى وجوب الفسخ، وأن الإنسان إذا لم يكن معه هدي فإنه يلزمه ذلك. [ قال أبو داود : رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء : (دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصاً، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة) ]. وهذا مثل الذي مرَّ في الحديث السابق التي فيها: عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ، ورجاله ثقات، وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي فيه نكارة، فيكون كما قال ابن القيم : لعله وقع خطأ من الناسخ فانتقل من حديث إلى حديث. تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة) قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . [ حدثني أبي ]. أبوه هو معاذ بن معاذ ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا النهاس ]. النهاس هو ابن قهم القيسي ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عطاء عن ابن عباس ]. عطاء وابن عباس مر ذكرهما. شرح حديث: (أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن شوكر و أحمد بن منيع قالا: حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد ، قال ابن منيع : أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة). وقال ابن شوكر : (ولم يقصر، ثم اتفقا، ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر، ثم يحل)، زاد ابن منيع في حديثه: (أو يحلق ثم يحل) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج)، يعني: بالحج مع العمرة، وقد عرفنا أن هذا مما أورد في باب الإفراد، وأن هذا اللفظ يشعر بأنه كان مفرداً مع أنه ليس بمفرد، وقد عرفنا الجواب عن ذلك. قوله: (فلما طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة) أي: وهو باقٍ على إحرامه، ولم يقصر كما قصر الذين كانوا معتمرين، أو الذين فسخوا حجهم إلى عمرة؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقصر؛ لأنه باق على إحرامه، بل بقي على إحرامه إلى يوم النحر. قوله: (ولم يحل من أجل الهدي) أي: لم يحل عند المروة بعد أن انتهى من الطواف والسعي، لأنه ساق الهدي، وأما الذين لم يسوقوا الهدي فأحلوا، سواء كانوا في الأصل محرمين بالعمرة أو أنهم فسخوا الحج، وسواء كانوا قارنين أو مفردين. قوله: (وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعي ويقص أو يحلق ثم يحل) ذكر هنا التقصير والحلق، والمشهور التقصير في هذا الموطن؛ لأنهم قدموا في يوم رابع، ولم يبق على الحج إلا أربعة أيام، ولم يبق على يوم العيد إلا ستة أيام، وسيحتاجون إلى أن يحلقوا يوم العيد، فالأفضل والأولى في حق من جاء متأخراً وهو متمتع أن يقصر ولا يحلق، حتى يبقى شعر يحلقه يوم العيد، ولو حلقه في وقت متأخر فسيأتي يوم العيد وليس هناك شعر، لكن إذا كان سيقصر في وقت متقدم بحيث يأتي الحج وقد طلع الشعر لوجود مدة كافية لطلوعه فالحق هو الأولى، وأما إذا كان متأخراً فالأولى هو التقصير؛ حتى يبقي شعراً يُحلق يوم النحر. تراجم رجال إسناد حديث: (أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة) قوله: [ حدثنا الحسن بن شوكر ]. الحسن بن شوكر صدوق، أخرج له أبو داود . [ و أحمد بن منيع ]. أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي زياد ]. يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن مجاهد عن ابن عباس ]. مجاهد وابن عباس مر ذكرهما. وهذه المعاني التي في هذا الحديث قد جاءت من غير طريق يزيد بن أبي زياد ، فالحديث ثابت، وليس فيه شيء منكر. شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج) ]. أورد المؤلف حديث الرجل الذي شهد عند عمر رضي الله عنه: (أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ينهى عن العمرة قبل الحج)، ومعلوم أن العمرة قبل الحج ثابتة بالأحاديث الكثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الحج، وعُمَرهُ كانت قبل أن يحج، فقد اعتمر ثلاث عمر قبل الحج، واعتمر مع حجته الذي قرنها معها، بل إن الذين كانوا معه وكانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي أمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى العمرة، فيكونون متمتعين، فعلى هذا فهذا المعنى لا يستقيم ولا يصح، ولا تعارَض بمثل هذه الأحاديث الأحاديثَ الأخرى؛ اللهم إلا أن يكون المقصود من ذلك أنّ الإنسان يأتي بالحج أولاً، فهذا له وجه، ولكن لا مانع أن يعتمر الإنسان ولو لم يحج، ولا يعول على هذا الحديث الذي فيه أنه إذا لم يكن قد حج فلا يعتمر، بل يحج أولاً ثم يعتمر، ولو أراد أن يعتمر قبل ذلك فليس له ذلك، فهذا ليس بصحيح، بل إذا تيسر له أن يعتمر فليعتمر ولو لم يحج، وإذا تيسر له الحج فليحج، والعمرة واجبة والحج واجب، ومتى استطاع الإنسان أن يؤدي واجباً من الواجبات المكلَّف بها سواء كان حجاً أو عمره فعل وبادر، وعلى هذا: فهذا الحديث لا يحتج به؛ لأن فيه من لا يصلح للاحتجاج به، وفيه أيضاً انقطاع بين سعيد بن المسيب وعمر ، فإن سعيداً لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج) قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني حيوة ]. حيوه بن شريح المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو عيسى الخراساني ]. أبو عيسى الخراساني هو سليمان بن كيسان مقبول لا يحتج بحديثه إلا عند الاعتضاد، أخرج له أبو داود وحده. [ عن عبد الله بن القاسم ]. عبد الله بن القاسم مقبول، أخرج له أبو داود . [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. إذاً: ففي هذا الحديث ثلاث علل، فيه مقبولان وانقطاع، فلا تُعارَض به تلك الأحاديث، فالعمرة سائغة قبل الحج وبعد الحج، ويمكن للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج، وأن يحج قبل أن يعتمر، ولكنه إذا جاء إلى الحج فينبغي له أن يأتي بالعمرة، وأن يكون متمتعاً فهذا هو الأفضل، وإن قرنها مع الحج فلا بأس بذلك، ويكون قد أدى بذلك النسكين. شرح حديث: (هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة -ممن قرأ على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من أهل البصرة- أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، فقال: أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم) ]. أورد أبو داود حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟) يعني: جلود السباع، فيستعملها الإنسان للركوب عليها، أو وطاء يجلس عليها، (فقالوا: نعم) أي: أنهم وافقوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك . قوله: ( فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا) أي: لا نعلم أنه نهى عن القران بينهما، بل هو نفسه قرن بين الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام، وهناك من أصحابه من قرن، وأنواع الحج الثلاثة كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإفراد والقران والتمتع. (قالوا: أما هذا فلا) أي: ليس عندنا علم بذلك، (قال: أما إنها معهم ولكنكم نسيتم)، والحديث إسناده صحيح، ولكن هذا الجملة ليست بصحيحة، يقول ابن القيم رحمه الله: لعله حصل وهم؛ لأنه جاء في سنن النسائي . (هل تعلمون أنه نهى عن المتعة؟ فقالوا: لا)، قال: ولكون القران هو متعة بالمعنى العام فربما حصلت رواية بالمعنى، أو أنه فهم أن المراد بالمتعة القران، فعبر بالقران وهذا وهم، فإما أن يكون اللفظ جاء بالمتعة أو أنه جاء بالقران، وتكون رواية القران رواية بالمعنى، والمقصود بالمتعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي متعة النساء، وأما متعة الحج فقد كانت موجودة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من كان منهم قارناً أو مفرداً إلى أن يفعلوها. تراجم رجال إسناد حديث: (هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة...) قوله: [ حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد ]. موسى بن إسماعيل أبو سلمة وحماد مر ذكرهما. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ]. أبو شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ، في (التقريب) و(التهذيب) و(تهذيب الكمال) و(تحفة الأشراف): ابن خالد ) فلعل اسم أبيه خالد ، ويلقب بخلدة ، ولعله يذكر مرة باسمه، ومرة بلقبه، فهذا أمر محتمل، وهذا يحصل في بعض الرواة، يكون له اسم ولقب، ويكون اللقب مأخوذاً من الاسم، فأحياناً يذكر بالاسم وأحياناً يذكر باللقب، مثل: هدبة بن خالد و هداب بن خالد شيخ البخاري و مسلم ، فيقال: هداب ، ويقال: هدبة ، فأحدهما اسم والثاني لقب، فاسمه هدبة ، ولقبه هداب ، ونجد البخاري لا يذكره إلا بلفظ هدبة ، وأما مسلم فكثيراً ما يذكره بلفظ هداب ، فلعل خلدة و خالداً من جنس هدبة و هداب ، وذلك من جهة أن اللقب مأخوذ من الاسم، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي . قوله: [ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة ]. هذا بيان وتعريف به، وأنه ممن قرأ القرآن أو غيره على أبي موسى الأشعري في البصرة. [ عن معاوية بن أبي سفيان ]. معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى وأرضاه، وقد مكث في الولاية أربعين سنة: عشرين سنة أميراً، وعشرين سنة خليفة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثة أخرجه أصحاب الكتب الستة."
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
شرح سنن أبي داود (عبد المحسن العباد) كتاب الحج شرح سنن أبي داود [214] الحلقة (245) شرح سنن أبي داود [214] مناسك الحج ثلاثة: إفراد وتمتع وقران، وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منها، وقد بين الفقهاء أحكام كل منها، وما يتعلق بكل نسك منها من تفريعات ومسائل، وكل ذلك مستنبط من الكتاب والسنة وما أثر عن السلف. الإقران شرح حديث: (سمعت رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعاً) قال المصنف رحمة الله تعالى: [ باب في الإقران. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق و عبد العزيز بن صهيب و حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعاً يقول: (لبيك عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً) ]. أورد أبو داود باب: الإقران، والإقران هو القران، وأكثر ما يقال: القران، وهنا قال: الإقران، واسم الفاعل منه: مقرِن، ولكن الأكثر في الاستعمال: القران والقارن، والقارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة، أي: يقرن بينهما. وقد عرفنا فيما مضى أن القران هو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات، وأن يستمر على إحرامه حتى يوم النحر، فهذا هو القران، فقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة وصارت أعمالهما واحدة: الطواف للحج والعمرة، والسعي للحج والعمرة، فلا يتميز طواف هذا من هذا، والقارن عليه هدي كما أن المتمتع عليه هدي، وأما المفرد فلا هدي عليه. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة ويقول: (لبيك عمرة وحجاً) أي: أنه يلبي بهما، وهذا هو الواضح في حجه صلى الله عليه وسلم؛ لأن بعضهم ذكر أنه أهل بالحج فقط، لكن هنا ذكر الراوي أنه كان يقول: (لبيك عمرة وحجاً) فمعنى ذلك أنه جمع وقرن بينهما، فهذا دليل واضح على القران. تراجم رجال إسناد حديث: (سمعت رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعاً) قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق ]. يحيى بن أبي إسحاق صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عبد العزيز بن صهيب ]. عبد العزيز بن صهيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حميد الطويل ]. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح حديث أنس: ( أن النبي بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة ...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات بها -يعني: بذي الحليفة- حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهلَّ الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلُّوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع بدنات بيده قياماً). قال أبو داود : الذي تفرد به -يعني: أنساً - من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير، ثم أهل بالحج ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها -يعني بذي الحليفة-) وهذا فيه اختصار؛ لأنه إنما ركب بعد صلاة الظهر، فقد صلى بها الظهر، ولم يمش فيها في الصباح، وقد جاء في بعض الروايات: (أنه صلى الظهر وأحرم بعد صلاته صلى الله عليه وسلم) . قوله: (حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله، وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمره) ، وسبق أن عرفنا أنه أهل من المسجد بعد الصلاة، أو حين انبعثت به ناقته، وجاء في بعض الروايات: (أنه أهل عندما كان على البيداء)، وعرفنا أن وجه الجمع هو ما جاء في حديث ابن عباس الذي سبق معنا، وهو: أن الناس كانوا كثيرين، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسالاً، فمنهم من سمعها في المسجد، ومنهم من سمعها عند الانبعاث، ومنهم من لم يسمع إلّا في البيداء، وكلٌّ أخبر عما سمع، ويكون حصول ذلك منه في البيداء إنما هو إعادة، أو أن البيداء على طرف ذي الحليفة الذي هو قريب من البيداء كما سبق أن عرفنا ذلك. قوله: (وحمد وهلل وكبر) أي: لبى بالحج والعمرة. قوله: (وأهل الناس بهما) يعني: بعض الناس وليس كلهم؛ لأن بعض الناس لم يكن قارناً، فقد كان فيهم المفرد، وفيهم المتمتع، وأمهات المؤمنين كلهن كنّ متمتعات. وقوله: (أهل الناس) أي: أهل بعض الناس بهما معاً كما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود -كما قلنا- بعض الناس وليس كلهم، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، وليس من العام الباقي على عمومه. قوله: (أمر الناس فحلوا) أي: الذين لم يسوقوا الهدي من القارنين أو المفردين، وأما الذين كانوا معتمرين فإنهم إذا طافوا بالبيت وسعوا وقصروا تحللوا، وأما القارنون والمفردون فقد أمروا أن يطوفوا ويسعوا، ويكون ذلك عمرة. (حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج) أي: أن الذين تحللوا أحرموا بالحج من الأبطح من منى، وهو المنزل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلاً فيه، فأحرموا من الأبطح، ثم ذهبوا إلى منى وهم محرمون، وصلوا بها الظهر في اليوم الثامن. قوله: (ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياماً) يعني: هذا من جمله ما نحر، وإلا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين، وأمر علياً أن ينحر ما غبر، أي: ما بقي. [ قال أبو داود : الذي تفرد به -يعني: أنساً - من هذا الحديث: أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير، ثم أهل بالحج ]. قال أبو داود : الذي تفرد به أنس -يعني: من هذا الحديث- هو: التسبيح والتكبير والتحميد ثم أهل بالحج، ومادام أن التسبيح والتحميد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي على الإنسان أن يفعله، وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه، وبوب له باباً. تراجم رجال إسناد حديث أنس: (أن النبي بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة ...) قوله: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب ]. وهيب هو ابن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس رضي الله عنه مر ذكره. شرح حديث علي: (أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: (كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي رضي الله عنه من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثياباً صبيغاً، وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أصحابة فأحلوا، قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت، قال: فقال لي: انحر من البدن سبعاً وستين أو ستاً وستين، وأمسك لنفسك ثلاثاً وثلاثين، أو أربعاً وثلاثين، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة) ]. أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان مع علي رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، وقدم في حجة الوداع، وكان أهلّ بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه هدي، ولما قدم وجد فاطمة رضي الله عنها قد أحلت، ولبست ثياباً صبيغة، ونضحت البيت بنضوح، أي: أنها قد تحللت، والمتحلل يحل له كل شيء، فقال: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، وقال: إني سقت الهدي، فأمره أن يبقى على إحرامه؛ لأنه قد ساق الهدي، وقد أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له. (انحر من البدن سبعاً وستين أو ستاً وستين، وأمسك لنفسك ثلاثاً وثلاثين)، وقد ورد في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين، ونحر علي ما غبر منها) أي: ما بقي، فما في الصحيح أصح وأرجح مما جاء في هذا الحديث. تراجم رجال إسناد حديث علي: (أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ...) قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حجاج ]. حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يونس عن أبي إسحاق ]. يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم قليلاً، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. الأسئلة أخوة أهل البدع السؤال: هل يصح أن نقول عن أصحاب البدع غير المكفرة: إنهم إخوان لنا في الإسلام؟ الجواب: نعم، فالمسلمون إخوة كما قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات:10]، فمن كان مسلماً فهو أخ لنا في الإسلام ولو كان قد ارتكب بعض المعاصي والبدع غير المكفرة، وإنما تكون الأخوة منتفية بين المسلمين وبين الكفار، ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه مقال قيم منشور في فتاواه، عنوانه: (لا أخوة بين المسلمين والكفار، ولا دين حق إلا الإسلام)، وقد كتبه رداً على بعض الكتاب الذين يكتبون في الصحف، ويقولون عن النصارى: إخواننا النصارى، وغيرها من العبارات التي يذكرها بعض الكتاب، فكتب رحمه الله هذا المقال القيم ردّاً عليهم. استئذان أصحاب الديون من أجل الحج السؤال: أنا شاب علي ديون في بلدي، وأنا الآن موظف في المدينة، ولدي النية في أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي -رغم الديون- أن أحج بمناسبة أني موجود في المدينة؟ الجواب: تستأذن أصحاب الديون وتحج. عدم مشروعية تكرار العمرة من التنعيم السؤال: أخ يستشكل مسألة العمرة من التنعيم، فيقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر عائشة رضي الله عنها بالعمرة، وهو الذي أقر عائشة على فعل عمرة، ولا يوجد مانع في الإتيان بالعمرتين في سفر واحد؟ الجواب: نعم لا يوجد مانع في حق من كان مثل عائشة ، وأما غير ذلك فلا يوجد دليل يدل على مشروعية تكرار العمرة في سفرة واحدة من التنعيم، أما كون الإنسان يأتي من بلده للحج ثم يدخل مكة ويعتمر، ثم يأتي إلى المدينة ثم يذهب إلى مكة ويعتمر، فهذه العمرة الثانية لا بأس بها، وأما كونه يجلس في مكة ويتردد بين مكة والتنعيم ويأتي بخمس عمر أو بثلاث عمر أو بعشر عمر في اليوم؛ فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولو كانت هذه العمرة مشروعه لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو رغب فيها، وعبد الرحمن أخو عائشة الذي ذهب معها لم يعتمر معها مع أنه قد ذهب معها مرافقاً لها، وإنما اعتمرت هي بعد إلحاح، وكانت جاءت بعمرة مستقلة، والحيض منعها من أن تأتي بها، وأمهات المؤمنين طفن طوافين وسعين سعيين، وهي لم تطف إلا طوافاً واحداً وسعياً واحداً لحجها وعمرتها، فأرادت أن يوجد منها الطوافان والسعيان، فبعد إلحاح أذن لها، فلو كان ذلك مشروعاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال لأصحابه الذين كانوا بالآلاف نازلين في الأبطح وهم ينتظرون عائشة : اذهبوا إلى التنعيم وائتوا بعمرة ما دمتم جالسين، والنبي صلى الله عليه وسلم عُمره كلها كانت وهو داخل إلى مكة، والترغيب إنما هو في عمرة الإنسان الذي يدخل إلى مكة، أما إنسان تحت الكعبة يذهب مسافة كيلو أو أكثر ويرجع ويقول: لبيك عمرة، ومعنى لبيك: دعوتني فأجبتك، فهذا لا يناسب، بل يناسب من أتى بعمرة بسفره من خارج مكة، فمن حصل لها من النساء مثلما حصل لعائشة فلها أن تفعل مثلما فعلت عائشة ، أما كون الإنسان يقول: العمرة من التنعيم سائغة ومشروعة، ونأتي بعشر عمر أو خمس عمر أو ثلاث عمر؛ فهذا لا يوجد شيء يدل عليه. ميقات أهل مكة السؤال: هل ميقات أهل مكة التنعيم أم الحرم؟ الجواب: ميقات أهل مكة بالنسبة للحج هو الحرم، فيحرمون من منازلهم، وأما بالنسبة للعمرة فليس التنعيم وحده، بل كل مكان خارج الحرم من الحل من أي جهة كان، سواء كان من جهة عرفة بعد مزدلفة أو غيرها، فحدود الحرم بين عرفة ومزدلفة، فإذا ذهب الإنسان إلى عرفة وأحرم منها فهي من الحل، أو ذهب للتنعيم أو ذهب إلى هنا أو هناك، فالمهم أن يحرم من خارج الحرم. حكم إفطار النفساء السؤال: إذا أفطرت النفساء في رمضان فهل حكمها كحكم الحائض تقضي الصوم أو أنها تطعم عن كل يوم أفطرت فيه؟ الجواب: الحائض مثل النفساء، وأحكام الحائض والنفساء واحدة، فكل منهما لا تصلي، وكل منهما تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. تعارض الدراسة مع الحج في الوقت السؤال: رجل تعارض الحج مع دراسته في هذه السنة فماذا يعمل؟ الجواب: أوقات الحج -كما هو معلوم- قصيرة وقليلة، فلا تتعارض مع الدراسة، فالدراسة تحتاج إلى سنة أو سنوات، والحج كله أيام معدودة، فكيف يكون التعارض؟! فيدرس، حتى إذا قرب وقت الحج استأذن أسبوعاً أو أسبوعين من الدراسة وذهب كي يحج. حكم تعليق نية الإحرام بإحرام الغير السؤال: هل في فعْل علي رضي الله عنه وقوله: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على جواز أن يعلق المحرم نيته على نية غيره؟ الجواب: الأولى أن يحدد المحرم نوع إحرامه؛ لأن الأحكام مستقرة، ولكن لو أنه علقه بإحرام غيره فإنه يصح، إلّا أن الأولى للإنسان أن يحدد، وأما فعل علي رضي الله عنه فقد كان في وقت التشريع، وهو يريد أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن إنساناً أهل بإهلال فلان فإنه يصح الإحرام، ولا يقال: إنه تجاوز الميقات وهو غير محرم. التلبية المبهمة السؤال: لو أبهم المحرم تلبيته فقال: لبيك اللهم فقط، ولم يذكر حجاً، ولا عمرة، ولم يعلق على نية فلان، فهل يصح؟ الجواب: الإحرام يحتاج إلى تعيين إما بهذا أو بهذا، وبعض الناس يدخل في النسك، وهو لا يدري ما الذي يلزمه فيه، فإذا بيّن له أن هذا أفضل وفعله لا يقال: إنه لم يحرم، بل هو قد أحرم بالنسك، لكنه لم يعينه بسبب كونه جاهلاً، وأما إذا كان عالماً أو عارفاً بالأنساك فليختر الأفضل والأكمل منها، وهو التمتع. كيفية سوق الهدي لمن حج قارناً السؤال: أرغب في الحج قارناً، فكيف أسوق الهدي؟ الجواب: الأولى لك ألا تسوق الهدي، وأن تحرم بعمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة)، فالأفضل لك ألا تسوق الهدي، وأن تحرم بعمرة، لكنك إذا أردت أن يحصل لك هذا فتستطيع الآن مع وجود السيارات أن تحمل الهدي معك في السيارة، وهذا بمعنى سوقه؛ لأن الهدي معك، وكانوا قبل يسوقون الهدي وهم يمشون على الأرض، فيجوز سوقه بحمله، ويجوز أيضاً بسوقه على الأرض إذا كان الإنسان يمشي في البر، فكونه يحرم بعمرة متمتعاً بها إلى الحج أفضل من كونه يسوق الهدي ويقرن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي). حكم العمرة في أشهر الحج السؤال: من اعتمر في أشهر الحج هل عليه دم؟ وهل يجب عليه نسك معين؟ الجواب: إذا اعتمر الإنسان ورجع إلى بلده فإن هذه العمرة لا علاقة لها بالحج، فإذا أراد أن يذهب إلى الحج فإنه يحرم بعمرة ثانيه، وهذا هو المتمتع، وأما إذا جاء من بلده بعمرة ووصل إلى مكة وطاف وسعى وقصر، وجاء إلى المدينة فهو لا يزال متمتعاً؛ لأنه لم يرجع إلى بلده، فسفرة الحج واحدة عنده، فقد جاء من بلده، وسافر إلى بلده، فمجيئه إلى المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً، ولا ينقطع تمتعه؛ لأنه لم يرجع إلى بلده، أما إذا رجع إلى بلده فإن تمتعه ينقضي، ومن كان مسكنه في المدينة فرجع إليها انقطع تمتعه. تابع الإقران شرح حديث الصبي بن معبد: (أهللت بهما معاً، فقال عمر: هديت لسنة نبيك) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الإقران. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل أنه قال: قال الصبي بن معبد : أهللت بهما معاً، فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم . حدثنا محمد بن قدامة بن أعين و عثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال الصبي بن معبد : كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً فأسلمت، فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له: هذيم بن سرملة فقلت له: يا هناه! إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معاً، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة و زيد بن صوحان وأنا أهلّ بهما جميعاً، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره! قال: فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت له: يا أمير المؤمنين! إني كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً، وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلاً من قومي فقال لي: اجمعهما، وأذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معاً، فقال لي عمر رضي الله عنه: هُديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ]. مرت بنا جملة من الأحاديث في القرآن، وهذا الحديث -وهو حديث الصبي بن معبد عن عمر رضي الله عنه- يدل على القران، أي: الجمع بينهما، وقد ذكره أبو داود رحمه الله من طريقين: الطريق الأولى: مختصرة، وفيها: أنه أحرم بالحج والعمرة وأهلّ بهما، وأن عمر رضي الله عنه قال له: (هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم). والطريق الثانية: فيها قصة، وهي أنه كان أعرابياً نصرانياً، وأن الله تعالى هداه للإسلام، وأنه رأى أن الجهاد من أعظم اأإعمال، إلا أنه وجد أن الحج والعمرة مكتوبين عليه، فسأل رجلاً من عشيرته عن جمع ذلك، فقال له: اجمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، ففعل ذلك، وجعل يهل ويلبي، فلقيه رجلان وسمعاه يلبي بهما، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره! فتأثر بهذه الكلمة، وقال: كأنما ألقي علي جبل، يعني لثقل هذه الكلمة على نفسه، فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأخبره أنه كان نصرانياً ثم أسلم، وأنه كان يرى الجهاد من أعظم الأعمال، ولكنه رأى أن العمرة والحج مكتوبين عليه، فسأل رجلاً من عشيرته عن جمع ذلك، فقال: اجمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، فقال له عمر رضي الله عنه: هُديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد منه هو قول عمر رضي الله عنه: هُديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه جمع بينهما، ونحر ما استيسر من الهدي. وقوله في أول القصة أنه رآهما مكتوبين عليه فيه دلالة على وجوب العمرة؛ لأنه ذكر أنه وجدهما مكتوبين عليه، وحكى ذلك لعمر فأقره على ذلك، بل وقال له: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في أحاديث أخرى ما يدل على أن العمرة واجبة كالحج، ومنه الحديث الذي سيأتي: (حج عن أبيك واعتمر). وفيه أيضاً أن القِران نسك من المناسك، وأنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على ما ترجم له المصنف من القران، وهو الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد. وفيه أيضاً دليل على وجواب الهدي على القارن كالمتمتع؛ فقد قيل له: واذبح ما استيسر من الهدي، وقال له عمر : هديت لسنة نبيك، ومما يدل على أن الهدي واجب على القارن أن بعض أهل العلم فسّر قول الله عز وجل: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] بأنه يشمل التمتع الذي هو قسيم القران والإفراد، ويشمل التمتع بالمعنى العام الذي يدخل تحته القران؛ لأن القران تمتع بالمعنى اللغوي العام، فقد وُجد منه الإتيان بنسكين في سفرة واحدة، وهذا هو التمتع، فبدلاً من أن يأتي بهذا في سفرة وهذا في سفرة، جعل الاثنين في سفرة واحدة. إذاً: فهذا الحديث دليل على وجوب الهدي على القارن، كما أنه واجب على المتمتع، وقد جعل عمر هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. تراجم رجال إسناد حديث الصبي بن معبد: (أهللت بهما معاً، فقال عمر: هديت لسنة نبيك) قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة . [ حدثنا جرير بن عبد الحميد ]. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي وائل ]. أبو وائل هو: شقيق بن سلمة ثقة، مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي وائل . [ عن الصبي بن معبد ]. الصبي بن معبد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عمر ]. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ]. محمد بن قدامة بن أعين ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [و عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل عن الصبي بن معبد عن عمر ]. قد مر ذكرهم في الإسناد السابق.
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
شرح حديث: (أتاني الليلة آتٍ من عند ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك) قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (أتاني الليلة آتٍ من عند ربي عز وجل -قال: وهو بالعقيق- وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة). قال أبو داود : رواه الوليد بن مسلم و عمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي : (وقل عمرة في حجة). وقال أبو داود : وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث، وقال: (وقل عمرة في حجة) ]. أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في ذي الحليفة: (أتاني الليلة آتٍ من ربي، وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة). وهذا الحديث يدل على فضل القران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فحج قارناً، وأنه جاءه الوحي بذلك من الله عز وجل؛ لأنه قال: (أتاني الليلة آتٍ من ربي، وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة)، وفي بعض الروايات: (عمرة وحجة)، وهذا هو القران، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً، وساق الهدي من المدينة صلوات الله وسلامة وبركاته عليه، فهذا الحديث دال على ما ترجم له المصنف من القران. وفيه أيضاً: وصف وادي العقيق بأنه مبارك، وأن من ذهب للحج أو للعمرة وصلى فيه فإن الصلاة فيه مشروعة، بخلاف الأماكن الأخرى التي لم يأت فيها ذكر الصلاة كالمواقيت الأخرى، فإنه ليس هناك دليل يدل على فضل مخصوص للصلاة فيها، وقد قال بعض الفقهاء: إنه يصلي للإحرام ركعتين، لكن الذي جاء فيه النص هو الصلاة في هذا الوادي المبارك، وسواء كانت تلك الصلاة فريضة أو نافلة، فمن أراد أن يفعل ذلك فقد وُجد الدليل الدال عليه، ومن أراد ألا ينزل في هذا الوادي، وأن يحرم وهو في السيارة وهي تسير في الطريق فإنه عندما يحاذي المسجد ينوي ويلبي، ولا يلزمه أن ينزل. والمقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً، وهذا الحديث من أدله القران، وهو ما ترجم له المصنف. وتلك الليلة التي أُتي فيها يبدو أنها الليلة التي بات فيها في ذي الحليفة، فقد خرج من المدينة بعد أن صلى بها في مسجده الظهر أربعاً، وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، وصلى المغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم مشى بعد صلاة الظهر من الغد، أي أنه صلى خمس صلوات في ذي الحليفة، وكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ليتوافد الناس إليه، وليجتمعوا في ذلك المكان، وليشهدوا أعماله في حجه من أولها، ومعلوم أن أولها إنما يكون بالإحرام من الميقات. وقصد هذا الوادي المبارك في غير النسك لا يشرع، فلا يشرع للإنسان أن يقصد إليه، وأن يأتي فيه بشيء، فكون الإنسان يذهب إليه لغير النسك لا وجه له في ذلك، ومثل ذلك أيضاً جبل أحد، فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: (جبل يحبنا ونحبه)، ولكن ليس للناس أن يذهبوا إليه، ولا أن يصعدوا عليه. وقد يستشكل على بعضهم: كيف أن الله جل وعلا يأمر نبيه أن يقول: عمرة في حجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة)؟! والجواب: أنه ساق الهدي وأرشد إلى ذلك أولاً، وفي آخر الأمر بيّن صلى الله عليه وسلم أن الإحرام بالتمتع أولى من الإحرام بالقران، وبعض أهل العلم يفصل فيقول: إذا كان سيأتي بعمرة مستقلة في أثناء السنة فالإفراد أفضل، وإذا كان قد ساق الهدي فالقران أفضل، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فالتمتع أفضل، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه إلى أن يتحولوا من القران الذي لا هدي معه، ومن الإفراد الذي لا هدي معه إلى التمتع ويقول: (إن هذا للأبد، وأبد الأبد)، فهذا يدلنا على أن هذا هو الأفضل والأكمل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرشدهم إلى أن ينتقلوا من فاضل إلى مفضول، بل يرشدهم إلى أن ينتقلوا من مفضول إلى فاضل؛ لأنه أنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن كل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، فالأول وحي والآخر وحي، وهو لا يأتي بشيء من عند نفسه، كما قال الله عز وجل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4]، لكن من كان معه هدي فإنه يتعين عليه أن يأتي بالقران أو الإفراد. تراجم رجال إسناد حديث: (أتاني الليلة آتٍ من عند ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك) قوله: [حدثنا النفيلي ] . هو: عبد الله بن محمد النفيلي ، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا مسكين ]. هو ابن بكير الحراني ، وهو صدوق، يخطئ، أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، وهو فقيه الشام ومحدثها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أبي كثير ] . يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن عمر ]. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قد مر ذكره. [ قال أبو داود : رواه الوليد بن مسلم و عمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي : (وقل عمرة في حجة) ]. الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عمر بن عبد الواحد ]. عمر بن عبد الواحد ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن الأوزاعي ]. الأوزاعي مر ذكره. [ قال أبو داود : وكذا رواه علي بن المبارك ]. علي بن المبارك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. شرح حديث سراقة بن مالك: (إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بُعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي) ]. أورد أبو داود حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه: (أن سراقة بن مالك بن جعشم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بعسفان: اقض لنا يا رسول الله! بقضاء كأنما ولدنا اليوم) أي: كأننا ولدنا اليوم، فنحن بحاجة إلى أن تعلمنا شيئاً نسير عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة)، وإدخال الحج على العمرة إما أن يكون عن طريق القران، أو عن طريق التمتع، والمقصود أنها دخلت في أعماله؛ لأن أعمال العمرة مع الحج لا ينفصل شيء منها عن شيء؛ لأن الطواف للحج والعمرة، والسعي للحج والعمرة، ولهذا سمي قراناً؛ لأن الأعمال واحده، ويؤدى فعل واحد لشيئين، أو المراد به في وقت الحج وهو التمتع، فيأتي بالعمرة أولاً، وإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل، ثم في الثامن من ذي الحجة يحرم، ومن كان قد أحرم بالعمرة ابتداء فهذا يبقى على عمرته ويطوف ويسعى ويقصر، ويوم ثمانية يحرم بالحج، ومن لم يكن ساق الهدي من القارنين والمفردين فإن عليهم أن يتحولوا إلى عمرة، فيكونون بذلك متمتعين، أما الذين ساقوا الهدي فإنهم يبقون على إحرامهم إلى يوم النحر، ولا يحلون حتى يبلغ الهدي محله. تراجم رجال إسناد حديث سراقة بن مالك: (إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة،...) قوله: [حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن أبي زائدة ]. ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ]. عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني الربيع بن سبرة ]. الربيع بن سبرة بن معبد ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه سبرة بن معبد رضي الله عنه، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. شرح حديث: (قصّرتُ عن النبي بمشقص على المروة...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج ، وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا يحيى المعنى، عن ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: (قصرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص). قال ابن خلاد : إن معاوية ، لم يذكر أخبره ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس ، وهو في بعض الطرق من مسند معاوية ، فالطريق التي فيها أن معاوية أخبره، تكون من مسند معاوية ، وأما التي فيها: عن ابن عباس : أن معاوية قصر...، فهذا يكون من مسند ابن عباس . وقد كان هذا في عمرة من العُمَر، وليس في حجه صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارناً، وإنما أتى إلى المروة وطاف بين الصفا والمروة قبل الحج، ولم يأت للصفا والمروة بعد الحج، فليس هناك تقصير، وإنما يبقى على النسك، وهذا كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: (قد حلّ الناس وأنت لم تحل؟ فقال: إني لبّدت شعري، وسقت الهدي، فلا أحل حتى أنحر)، إذاً كان هذا في عمرة، ولكن ما هذه العمرة؟ الذي يناسب أنها عمرة الجعرّانة؛ لأنها هي التي كانت بعد الفتح، و معاوية رضي الله عنه إنما أسلم عام الفتح، والعُمَر التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هي: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، فالأولى في السنة السادسة، والثانية في السابعة، فلا يناسب في تلك العمر أن يكون معاوية قصر له، وإنما يناسب ذلك كونه في عمرة الجعرانة، إلا أن الرواية الثانية فيها: (ورأيت النبي يقصر عنه بمشقص) فيمكن أن يكون ذلك في عمرة القضاء التي في السنة السابعة، حيث رأى غيره يقصر له، ويكون هذا مما تحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه، وعلى هذا: فإن التقصير كان من معاوية رضي الله عنه أو من غيره و معاوية يرى، ولا يكون ذلك إلا في عمرة، وقد جاء مصرحاً به في الصحيح، وهذه العمرة هي إما الجعرانة، وهذا هو الذي يناسب حاله بعد إسلامه؛ لأن إسلامه كان في عام الفتح في السنة الثامنة، وعمرة الجعرانة كانت بعد الفتح، أو أنها في عمرة القضاء، وهو الذي يناسب رواية: (ورأيته يقصر عنه بمشقص) أي: أنه رأى غيره يقصر له، فيكون هذا من قبيل ما تحمل في حال كفره، وأداه في حال إسلامه، ومن المعلوم عند المحدثين أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه فذلك صحيح، وكذلك الصغير إذا تحمله في حال صغره وأداه بعد بلوغه فذلك صحيح معتبر، ومن أمثلة تحمل الكافر في حال كفره وتأديته بعد إسلامه: حديث هرقل وقصة أبي سفيان معه، وذكْر الكتاب الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وما اشتمل عليه الكتاب بعد أن قرئ الكتاب و أبو سفيان ومن معه يسمعون، وقالوا ما قالوا بعد ذلك عندما سألهم، وفيه: أنه قال: كان يأمرنا بالصدق وكذا وكذا إلى آخره، وهذا إنما قاله في حال كفره، وتحمله في حال كفره، ولكنه أداه بعد إسلامه. تراجم رجال إسناد حديث: (قصرت عن النبي بمشقص على المروة...) قوله: [حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا شعيب بن إسحاق ]. شعيب بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي . [ عن ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وحدثنا أبو بكر بن خلاد ]. أبو بكر بن خلاد هو محمد بن خلاد وهو ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. ابن جريج مر ذكره. [أخبرني الحسن بن مسلم ]. الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن طاوس ]. طاوس بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. [ عن معاوية ]. معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال ابن خلاد : إن معاوية ، لم يذكر أخبره ]. ابن خلاد هو الموجود في الطريق الثانية، وقوله: إن معاوية ، ولم يذكر أخبره، أي: أنه جعله من مسند ابن عباس . شرح حديث: (قصرت عن النبي بمشقص ...) من طريق ثانية قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي و مخلد بن خالد و محمد بن يحيى المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له: (أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص أعرابي على المروة). زاد الحسن في حديثه: لحجته ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو أيضاً من مسند معاوية ؛ لأنه قال: أما علمت أني فعلت كذا وكذا، وقال: زاد الحسن -وهو أحد الشيوخ الثلاثة لأبي داود ، وهو الحسن بن علي الحلواني - : في حجته، وهذه اللفظة التي فيها: لحجته، شاذة؛ لأن حجته لم يكن فيها تقصير على المروة، وإنما كان فيها حلق في منى، حلق عليه الصلاة والسلام شعره فأخذه الناس ووُزَّع عليهم، وأما المروة فلم يكن عندها تقصير في الحج، وإنما كان هذا في العمرة كما جاء في الصحيح أنه كان في عمرة، فهذه الزيادة التي جاءت من طريق الحسن في هذا الإسناد شاذة. تراجم رجال إسناد حديث: (قصرت عن النبي بمشقص ...) من طريق ثانية قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ و مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود . [ و محمد بن يحيى ]. محمد بن يحيي الذهلي ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن طاوس ]. ابن طاوس هو عبد الله بن طاوس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس عن ابن عباس عن معاوية ]. طاوس وابن عباس ومعاوية مر ذكرهم. شرح حديث: (أهل النبيّ صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحجّ) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن معاذ أخبرنا أبي حدثنا شعبة عن مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (أهلّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعمرة، وأهلّ أصحابة بحج) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة، وأهل أصحابة بحج) ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهل بعمرة مفردة وهو التمتع المعروف، وإنما أهل بعمرة معها حج، وأهلّ بعض أصحابه بالحج مفرداًَ، فقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، والمعتمر إذا طاف وسعى يقصر، بل إن المعتمر إذا ساق الهدي وهو في وقت الحج فعليه أن يدخل الحج على العمرة؛ حتى يكون قارناً، ولا يذبح الهدي إلا يوم النحر إذا كان قد ساق معه الهدي. وقوله: (أهل أصحابة بحج) يعني: بعض أصحابه. تراجم رجال إسناد حديث: (أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج) قوله: [ حدثنا ابن معاذ ]. ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ أخبرني أبي ]. أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسلم القري ]. مسلم القري صدوق، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. شرح حديث: (تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج، وكان من الناس من أهدى وساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاث أطواف من السبع، ومشى أربعه أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل الناس مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أهدى وساق الهدي من الناس) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فأهدى، وساق معه الهدي من ذي الحليفة)، قوله: (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج) أي: أنه قرن بين الحج والعمرة، وهذا التمتع هو التمتع اللغوي، وهو التمتع العام الذي يشمل القران، ويشمل التمتع المشهور الذي هو قسيم الإفراد والقران؛ وذلك لأن القران فيه تمتع من جهة أنه أدى نسكين في سفرة واحدة، فبدلاً من أن يسافر سفرتين: سفرة للعمرة وسفرة للحج فإنه يأتي بالنسكين في سفرة واحدة. قوله: (وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلّ بالعمرة، ثم أهلّ بالحج) ، الذي جاء في الحديث أنه أهل بهما جميعاً، فقال: (لبيك عمرة وحجة)، ولم يأت بالعمرة أولاً ثم بعد ذلك أدخل الحج عليها ثانياً، وبعض أهل العلم يقول: إنه أتى بها أولاً وأتى بالحج ثانياً، لكن الذي جاء في الروايات الأخرى أنه جمع بينهما، وهو المقدم والثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فأحرم وأهل بهما، وقال: (أتاني الليلة آت وقال لي: قل: عمرة في حجة)، وسمعه أنس يلبي ويقول: (لبيك عمرة وحجة) . قوله: (وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى وساق الهدي، ومنهم من لم يهد) أي: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التمتع الذي حصل من الناس على ضربين: ضرب هو التمتع بالمعنى الخاص، وهم أصحابه الذين أحرموا بالعمرة ولم يهدوا، وضرب الذين أحرموا بالقران وحصل منهم الجمع بين النسكين، فإنه يقال له: تمتع . قوله: (فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له شيء حرم منه حتى يقضي حجه) . أي: لا يحل له شيء حرم عليه بالإحرام حتى يقضي حجه. قوله: (ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصّر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليُهدِ) أي: أن المتمتع يتحلل بعد فراغه من العمرة، ثم يحرم بالحج بعد ذلك في يوم التروية، ويكون عليه هدي. قوله: (فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله) إما أنه لم يجد هدياً يباع أصلاً، أو أنه وجده يباع بثمن لا يستطيعه، أو أنه لم يكن عنده نقود يشتري بها هدياً، فينتقل إلى أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولو كان غنياً في بلده، فلا يقال: إنه إذا كان غنياً فإنه يؤخر، ثم يقضي بعد ذلك، وإنما عليه أن يفعل ذلك حيث لا يجد في نفس الوقت هدياً يذبحه، فينتقل إلى الصيام. وهذا الحديث فيه بيان لما أجمل في الآية: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:196]، فإنه هنا بين أن الرجوع هو إلى أهله، فالآية لم تبين هل الرجوع إلى الأهل أو الرجوع من الحج إلى مكة، فيصوم في الأيام التي تكون بعد الحج، فبيّن الحديث ذلك فقال: (وسبعة إذا رجع إلى أهله). قوله: (وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاث أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف) أي: أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو الطواف، وخب ثلاث أشواط، أي: أنه رملها، والرمل والخبب هو الإسراع مع مقاربة الخطا، فلا يركض ركضاً خارجاً عن المشي المعتاد، أي: أنه رمَل وأسرع إسراعاً خفيفاً من الحجر إلى الحجر، والرمل إنما حصل في عمرة القضية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه في عمرة القضاء سنة سبع، كان الكفار جالسين في الجهة التي وراء الحجر يتحدثون ويقولون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يسرعوا وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة، وإذا كانوا بين الركنين -حيث تحجز الكعبة بينهم وبين الكفار الذين يتحدثون بهذا الحديث- أمرهم أن يمشوا؛ شفقة عليهم، ورفقاً بهم، ولما كان في حجة الوداع رمَل من الحجر إلى الحجر، وهذا الفعل فيه تذكير بما كان عليه المسلمون أولاً، وما كان من الكفار في من معاداة المسلمين وإيذائهم، وهذه سنة مستمرة، وهذه إحدى السنن التي تتعلق بالطواف، فأول ما يقدم الإنسان سواء كان معتمراً أو حاجاً فإنه يطوف طواف القدوم. والسُّنَّة الثانية: أن يضطبع، وذلك أن يجعل رداءه من الجهة اليمنى تحت إبطه، ويلف طرفه على كتفه الأيسر، ويكون ذلك في الأشواط السبعة كلها، أي: في الطواف الذي يكون عند الوصول إلى مكة أولاً، فإن كان معتمراً فهو طواف العمرة، وإن كان حاجاً متمتعاً أو قارناً أو مفرداً فطواف القدوم. ويكون الطواف من الحجر إلى الحجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل في الأشواط الثلاثة كلها، وأما في عمرة القضاء فلم يرمل بين الركنين، قال الراوي: (ولم يمنعهم من أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) يعني: شفقة عليهم أمرهم أن يتركوا الرمل بين الركنين، وكان هذا من قبيل إظهار القوة للأعداء، وهو يدخل تحت قوله: (الحرب خدعة) . قوله: (ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم) ، فيه دليل على صلاة ركعتين خلف المقام للطواف. قوله: (ثم سلم) أي: من الركعتين. وجاء في بعض الأحاديث أنه ذهب إلى الحجر واستلمه بعدما فرغ من الركعتين. قوله: (فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف)، فيبدأ بالصفا، ويختم بالمروة. قوله: (ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر) ، أي: أنه بقي على إحرامه، فقد طاف وسعى وبقي على إحرامه، وأما الذين ما كان معهم هدي فقد قصروا وتحللوا وأحرموا في الحج يوم ثمانية. قوله: (وأفاض فطاف بالبيت) أي: أفاض يوم النحر، ثم طاف بالبيت دون سعي؛ لأنه قد سعى مع طواف القدوم. قوله: [ ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل الناس مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى وساق الهدي من الناس ] أي: أن من أهدى وساق الهدي من الناس فعل مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي: أنهم بقوا على إحرامهم، والقارنون يفعلون كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين ساقوا الهدي يكون هذا شأنهم، ويفعلون مثلما فعل رسول الله، وهذا فيمن أهدى وساق الهدي من الناس، وأما الذين لم يكونوا كذلك بأن كانوا متمتعين وفسخوا الحج أو القران إلى العمرة، وكانوا متمتعين فإنهم قد حصل لهم أمور أخرى قبل ذلك، وهي أنهم تحللوا من العمرة، وأتوا كل ما يأتيه المحلون، وبعد ذلك دخلوا في الحج، وأتوا بأمور أخرى منها: السعي بالنسبة للمتمتعين، فإنهم سعوا مرة أخرى بين الصفا والمروة، ولكن الذي فعلوا كفعله هم الذين إحرامهم كإحرامه صلى الله عليه وسلم، وهو القران. تراجم رجال إسناد حديث: (تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج...) قوله: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ]. عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. أبوه ثقة، أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عقيل ]. عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح حديث: ( إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي ) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: (يا رسول الله! ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟! فقال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي) ]. أورد أبو داود حديث حفصة أنها قالت: (ما بال الناس حلوا من عمرتهم وأنت لم تحلل من عمرتك؟!) أي: من عمرتهم المقرونة مع الحج، وكذلك الذين ليس معهم عمرة مقرونة مع الحج وهم المتمتعون، فالذين حلوا صنفان من الناس: الذين كانوا متمتعين أصلاً كأمهات المؤمنين، والذين كانوا قارنين ومفردين ولا هدي معهم، وقد أمروا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين، فهؤلاء كلهم حلوا. قولها: (وأنت لم تحلل من عمرتك) أي: عمرتك المقرونة مع حجك، وليس المقصود أنه كان معتمراً فقط، بل كان قارناً، فقد جمع بين الحج والعمرة، كما أن بعض الناس كان عندهم عمرة مقرونة مع الحج وقد حلوا. قوله: (إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي) أي: يوم النحر. تراجم رجال إسناد حديث: ( إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدي ) قوله: [ حدثنا القعنبي ]. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد مر ذكره. [ عن حفصة ]. حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة."
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |