|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#321
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / أنايس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه يجوز للمرأة إن خافت النسيان فى صلاتها أن تصليها جهرة كالرجل سواء ولكن يجب على المرأة الاحتراز أن تكون صلاتها فى خدرها حتى لا يطلع عليها رجل أجنبى عنها وتكون صلاتها بين المخافتة والجهر فهى أورع لها وأتقى بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#322
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / ..... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن الله عز وجل قال فى محكم التنزيل : " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16)"سورة التغابن. فمسألة ستر المرأة وعفافها متعلق بها ولا يكون ناتجا إلآ عن قلب عرف الله فقدره قدره أخــــــــتاه الشعوب المسلمة تعرف حق ربها وإنى أعلم نساء كثيرات فى تونس الخير محجبات يلبسن اللباس الشرعى فسيرى على الدرب ولاتتلككى بكلمات ليس لها أساس من الصحة ، فلن تسمح الحكومات الإسلامية لنفسها أن تجعلك توقعين على السفور أخـــــــــــــتاه حجابك حياؤك ، وسترك عفافك ، والخير فيك إن فعلت ذلك بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#323
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / المصرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن ضياع المال عام أو استحلاله ليس فى هذه الكيلوات الكهربائية ولا فى هذه الدريهمات النقدية التى يأخذها المحصِّلون زيادة على الفواتير بدون حرج حيث أنها ليس مقابلها ورق نقدى ، فعندنا فى مصر مازال القرش فى حسابات الحكومة المصرية وليس له مقابل من مال ، فإذا أخذه الصراف فتجمع له مالا هو أحق به دون عوض ، لأنه أخذه برضى من صاحب الفاتورة ، وهذا الحال حال من استخدم شيئا لايضر المال العام كالبراض الكهربائى وغيره ، أخــــــــــتاه إن الذى يضر المال العام الذين يأخذون الملايين والذين يعطونهم بدون ضامن فيُضيِّعونها ويهربون فلا تطولهم يد القضاء . أخــــــــــــتاه اعلمى رحمنى الله وإياك أن بعض من تصدَّر الفتوى ترك الأصول والقياس والاعتبار والزمان والمكان لها ، فمنهم من استصدر فتوى بدون اجتهاد ووضَعها فسيَّرها فى كل زمان ومكان بدون الرجوع لأصل المسألة ، فليُعلم أن هناك اختلافا فى إصدار الفتوى حسب الزمان والمكان الذى تكون فيه . أخـــــــــــتاه الأمور الشرعية واضحة بينة لا تحتاج لفتوى فهى بين الأمر والنهى معروفة مُجمع عليها ، والأمور التى فيها اختلاف معروفه لدى الكل أو معروفة لدى البعض دون الآخر ، فمنهم من أخذ بها ومنهم من أخذ بغيرها ، ومن هنا أصبح فيها اختلاف ، وهذا الاختلاف يسمى اختلاف تنوع ــ وليس هنا مجال بسطه ــ ، ومناط الاختلاف فى الفتوى زمانها ومكانها ، والأمور المستحدثة لا بد لها من قياس . قال الله تعالى : " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) " سورة النساء فى تفسيرهذه الآية جاء عند ابن ماجة بسند حسنه وصححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا أجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال ؟ قال : " كل من مال يتيمك غير مُسْرف ولا متأثل مالا " ، قال : وأحسبه قال : " ولا تقي مالك بماله بسم الله الرحمن الرحيم " . إذا كان هذا حال الوصي مع مال اليتيم ، فيكون استخدام الموظف للمقبس الكهربائى لا باس به . وعندابن ماجة والترمذى بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة " . وفى رواية صحيحة : " من مَرَّ بحائط فليأكل ولا يحمل " . والمقصد من هنا أن من استخدم شيئا كالكهرباء التى فى مكتبه ليصنع عليها شيئا يأكله أو يشربه ليساعده على استمراره فى العمل بجد ونشاط ، بحيث لا يكون ملهاة ولا استهتارا ولا استحلالا فلا بأس بذلك ، والله عز وجل أعلى وأعلم بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#324
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / مروان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن المياه أقسام : منها ما يصح التطهر به و منها ما لا يصح ، وهي كالتالى : 1- الماء الطاهر : وهومطهرلغيره ، أي طاهر فى نفسه مطهر لغيره ، وهذا الماء يرفع الحدث و يزيل النجس ، ويُعرف بالماء المطلق : أيالذي يصح إطلاق اسم الماء الطاهر عليه بلا قيد ، كماء السماء، و ماء البحر، و ماء النهر، وماء العين، و ماء الثلج، و ماء البرد . 2- الماء المقيد : وهو مثل ماء الورد و ماءالزهر ماء طاهر غير مطهر: أي طاهر بنفسه غير مطهرلغيره أي لا يرفع الحدث و لا يزيل النجس . 3- الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات : فإذا خالط الماء طاهر يمكن صون الماء عنه بلامشقة و غير الماء تغييرا كثيرا فهذا الماء لا يصلح لا للوضوء و لا للغسل و لا لرفعنجاسة ، كأن وقع في الماء حليب أو سكر فغير لونه أو طعمه أو رائحته تغيرا كثيرا ، أماما يقع في الماء و لا يُغيره تغييرا كثيرا فلا يؤثر لبقاء اسم الماء عليه بلا قيد. ويستثنى من ذلك الملح البحري فلا يؤثر في صلاحية الماء للتطهير و إن غير الماءتغييرا كثيرا بخلاف الملح الجبلي فإنه يؤثر .4- ماء نجس : هو الماء الذى لاقته نجاسه ، لأن أصله طاهر ثم عرض عليه عارض النجاسة . وضابط هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبى داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال : حدثني أبي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس " . وعلى هذا الحديث كان فقهاء الشافعية يُقسِّمون الماء قسمين : الأول : يُعرف بالماء القليل ، و الثانى : يعرف بالماء الكثير. والماء القليل عندهم : هو ماكان دون القلتين ، و الماء الكثير : هو ما كان قلتين فأكثر ، و مقدار القلتين : هو الماء الذىيملأ حفرة برميلية قطرها ذراع و عمقها ذراعان و نصف ، أو يملأ حفرة مربعة طولها ذراع و ربع و كذلك عرضها و عمقها . فإذاوقع في الماء القليل ــ الذى دون القلتين ــ نجاسة غير معفو عنها ــ وهى ميتتة كل ذى دم ، وغيرها من النجاسات المعروفة ــ فإنها تنجسه سواء تغير الماء أو لم يتغير،و لا تغيره النجاسة المعفو عنها ــ وهى ميتة ما ليس له دم يسيل كالذباب و نحوه ــ ، فإذاوقع في الماء ومات فيه فإنه لا ينجسه. أما الماء الكثير فلا يتنجس بمجردملاقاة النجاسة إلا إن تغير أحد أوصافه الثلاثة : طعمه أو لونه أو رائحته . وللمالكية رأى آخر فيقولون : إن الماء لا ينجسه شيء كانقليلا أو كثيرا إلا النجاسة التي تغيره . 5- الماء المستعمل : ــ الذى يدور عليه السؤال ــ و هوالماء الطاهر فى نفسه المُطهِّر لغيره ، فاستعمال هذا الماء كان في ما لا بد منه كالوضوء ، أو الغسل ، أو استعمل في إزالة نجس إذاطهر المحل و لم يتغير، فإن لم يََطهُر المحل به أو تغير بالنجاسة فهو نجس. فالماء المستعمل : هو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل ، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق ، سواء بسواء ، اعتبارا بالأصل ، حيث كان طهورا ، ولم يوجد دليل يُخرجه عن طهوريته . وللفقهاء حكم فى الماء المستعمل أقوال ، فمنهم من قال بعدم جواز استعمال الماء الذي سبق استعماله في الوضوء أو الغسل في طهارة أخرى ، بينما قالت طائفة أخرى بجواز ذلك ، وكلٌ استدل بما لديه من نصوص شرعية . ومنهم من ذهب إلى أن هناك نوعا من الماء طاهرا غير مطهر. وقالوا : هو الذي سُمِّي بالماء المستعمل ويَعْنون به الذي استعمله الإنسان في الوضوء أو الاغتسال ، وكان قليلا . وقالوا لا يجوز لأحد أن يتوضأ أو يغتسل منه بعد. قال الخطابي على ماذكره الشوكاني في ــ نيل الأوطار : ج 1 ص 37 ــ : " وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النَّهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مُستعملاً ، والجواز على ما بقي من الماء " . ولا دليل على هذا القول ، ففى السنة مايدل على جواز ذلك فقد ورد عند ابن ماجة بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث عبد الله بن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : " اغتسلت من جنابةٍ فتوضأ واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها ". وفي رواية: " إن الماء لا يجْنُب ". وعند البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ". وعند ابن خزيمة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : " أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه " . وبهذا يتبين لنا : أن الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل طاهر مطهر. والعلماء فى التطهُّر بفضْل الماء الذي تطهَّر به الغيْر يجعلونه على معنيين : الأول : التطهُّر بالماء الذي استُعْمِل في التطهُّر ، أى ماء توضأ به متوضئ أو اغتسل به مُغتسل . الثاني : التطهُّر بالماء الباقي من كمية الماء الذي سبق التطهُّر ببعضه ، ويصور بأن كمية من الماء في جَفنَة أو إناء مثلاً أخذ واحد منها بعضًا وتطهر به وبقي في الإناء بعض آخر دون استعمالٍ له . فبالنسبة للمعنى الأول : قال جمهور الفقهاء : الماء الذي استُعْمِلَ من قبل في الطهارة لا يجوز التطهُّر به في إزالة نجاسة أو وضوء أو غُسل ، وإن كان هو طاهرًا في نفسه لا يتنجس ما يصيبه ، وخالف مالك هذا الرأى كما فى رواية عنه فذهب إلى جواز استعماله مرة أخرى في الطهارة. وبالنسبة للمعنى الثاني : يجوز التطهُّر بالماء الباقي في الإناء بعد أن أخذ منه شخص بعضه وتطهَّر به ، لأن الماء الباقي لا يجنب ، كما رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيناه سلفا . وخلاصــــــة قولهم أن الماء الذي استعمل مرة في الطهارة برفع الحَدث الأصغر بالوضوء أو الحدث الأكبر بالغُسل لا يجوز استعماله مرة أخرى في الطهارة ، وهو ما عليه جمهور الفقهاء . وقول مالك في رواية عنه ، أما الماء الباقي بعد التطهُّر يجوز التطهُّر به مرة أخرى ما دام باقيًا على طهوريته وهذا الرأى أصح وعليه الدليل وبه أقول . قال ابن المنذر : روى عن على وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي ، أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته : يكفيه مسحه بذلك . قال : وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مُطهِّرا . وهذا ماذهب إليه مالك والشافعي ، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور . وقول مالك ومن قال بقوله له دليل عند أصحاب السنن كما عند أبى داود بسند حسنه شيخنا العلامة الألبانى من حديث الرُّبيِّع بين مُعوِّذ في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت : " أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يديه ". لأن الأصل أن المسلم لا ينجس ، فطاهر ــ وهو الماء خالط طاهرا ــ وهو المسلم ــ فأصبح الماء طاهرا على حالته ، لأنه لم يوافق مايخرجه عن طهوريته ، فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له ، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر . وفى هذا نصٌ كما عند أصحاب السنن واللفظ عند الترمذى بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال : فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت ، فقال : " أين كنت ؟ أو أين ذهبت ؟ " قلت : إني كنت جنبا ، قال : " إن المسلم لا ينجس " . أما مسألة عقوق الوالدين فهى كبيرة من الكبائر ، ومنها التوبة والاستغفار والدعاء لهما والتصدق لهما وغير ذلك من الأمور التى ترفع الدرجات لهما عند الله عسى الله أن يجبر الكسر ويغفر الذلة فهو القائل سبحانه وبحمده : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا(48) " . سورة النساء هذا والله عز وجل أعلى وأعلم بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#325
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / رواحل نجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن التصوير بالفيديو أمر فيه الجواز ، ولكن عين الاعتبار فى ضوابط الشرع ، فلا بد من اتباعها ، فاعلى أن تصوير المرأة فى صحن دارها بملابسها المخففة ــ إن رضيت بتصويرها هكذا ــ ورآها عبر الفيديو رجل أجنبى عنها كان حكمها أنها وقع عليها إثم التبرج والسفور ، وهذا من الكبائر فى الدين ، فإن فعلتِ ذلك فهل تأمنين أن لايراكم أحد ليس من محارمكن ؟ وماذا لو انقضى العمر فتقع هذه اللقطات فى يد أجنبى فتكون سيئة دائمة فى صفحات أعمالكن ؟ إن رأيتُ جوازه فالأحوط والأحرى أن يكون بضوابطه ، وإلآ فتركه أولى وهو الأفضل عندى بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#326
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / رواحل نجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن نظرة المرأة للمرأة تحتاج إلى ستر ، ستر للبدن ، وستر بالعين فإن رأيت أن البدن مستور والثوب لا يشف وإن تحررت المرأة من بعض ثيابها الذى لا تكشف عن العورة المغلظة فلا بأس واحرصى أن لايراه غير ذى محرم بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#327
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / نسمات البنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن لايجوز رفع صوت المرأة بالكبير ولا بالقراءة فى المسجد كما لا يصح صلاة بإمام ثم تتحول لإمامة امرأة بأى حجة ، فتختل أركان الصلاة بين جماعة الرجال وجماعة النساء ، فصلاة النساء الذين تركن إمامهم ليأتممن بإمامة امرأة باطلة . أختــــــــــــاه إما أن تصلين فى بيت يسع جماعتكن ، أو تأتمُّن بإمام المسجد وتُرتِّبوا مع أحد الرجال فى المسجد ليردد التكبير حتى تسمعن وتطلبن من الإمام أن يرفع من صوته ليصلكم بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#328
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / خويلد الجزائرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن الشرع ماشرعه الله كتابا وسنَّة ، وعلينا أن نلتزم بالشرع ولا يجوز لنا أن نبحث فى العلَّة التى شُرِّع الشرع لأجلها فنحن نغتسل بعد الجماع لأن شرعنا شرَّع هذا ، وبدون البحث عن سبب له نفعله ، ونقول سمعا وطاعة لله ولرسوله ياأخــــــــــــاه الجماع لايُذهب العقل ولا يمنع الذِّكْر ، بل هو شرع الله الذى فيه الحسنة ، ورضى الله الذى فيه الولد والخلافة فى الأرض ، وسنَّة رسول الله الذى سنها لنا ، فالجماع أمر بأمر الله سبحانه وبحمده ورباط بشرع الله سبحانه وبحمده وهدى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكمال العقل فى وصال الزوجين ، والرشد فيه ، فاتباع الشرع دليل على تمام العقل ونور البصيرة ، وموافقة أصل النشأة ــ السكن والمودة والرحمة ــ . ياأخــــــــــــــــاه فرق شاسع ، بل لا وجه للمقارنة بين غسل الجنب وغسل الكافر الذى يريد أن يدخل فى الإسلام ، فلا تُقحم نفسك وتترك لخيالك العنان بارك الله فيك ، فلك ضابط اسمه الشرع تكلم من خلاله إن كان عندك علم به وإلآ فاسأل فالسؤال أصل العلم بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#329
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخت الكريمة/ مرجانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلمى حمنى الله وإياك أن عندنا حديثا متفق على صحته من حديث أبى ذر ضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال : " ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر " . وعند أحمد فى المسند وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح من حديث أبى الدرداء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول : ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) قلت وإن زنى وإن سرق ؟ يا رسول الله فقال الثانية ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فقلت الثانية وإن زنى وسرق ؟ يا رسول الله فقال الثالثة ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فقلت الثالثة وإن زنى وسرق ؟ يا رسول الله قال وإن رغم أنف أبي الدرداء . وعند البخارى فى الأدب المفرد بسند صححه شيخنا العلامة الألبانى من حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " احتجت الجنة والنار وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار قالت النار يلجنى الجبارون ويلجنى المتكبرون وقالت الجنة يلجنى الضعفاء ويلجنى الفقراء قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتى أرحم بك من أشاء ثم قال للنار أنت عذابى أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها " . هذا أمر الله فلا راد لأمره وحكمه فهو القائل سبحانه وبحمده : " وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) " سورة الأعراف ياأخـــــــــــــــــتاه لا تسألى فى الذى ليس بيدك ولا تملكيه ، ولا تعلمى عنه شيئا فعلمه عند ربى الذى أحسن كل شئ خلقه وهو أرحم بخلقه إن ربى على كل شئ قدير بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#330
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / زهراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أن المرأة يجوز لها السفر بدون محرم إذا كان سفرها مع امرأة أخرى لها محرم فاحرصى أن تكونى فى رحلتك مصاحبة لامرأة معها زوجها أو أحد محارمها تصلى بالخير إن شاء الله بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |