منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله - الصفحة 27 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1074 - عددالزوار : 126974 )           »          سورة العصر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          عظات من الحر الشديد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          المشي إلى المسجد في الفجر والعشاء ينير للعبد يوم القيامة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          القلب الناطق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          الظلم الصامت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          من أدب المؤمن عند فوات النعمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          عن شبابه فيما أبلاه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          بلقيس والهدهد وسليمان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          غزة تتضور جوعا.. قصة أقسى حصار وتجويع في التاريخ الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-02-2025, 08:39 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,699
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (260)
صـ 230 إلى صـ 238








حكي في شيء من الأحاديث أن فاطمة ادعتها بغير الميراث، ولا أن أحدا شهد بذلك.
ولقد روى جرير عن مغيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في فدك: "إن فاطمة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلها لها فأبى، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفق منها ويعود على ضعفة بني هاشم ويزوج منه أيمهم، وكانت كذلك حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صدقة وقبلت فاطمة الحق [1] ، وإني أشهدكم أني رددتها إلى ما كانت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [2] .
ولم يسمع أن فاطمة - رضي الله عنها - ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
في الأصل (و) بعد عبارة "- صلى الله عليه وسلم -" إشارة إلى الهامش، ولم تظهر الكلمات في المصورة، وبعد هذه العبارة: آمرا صرفه فاطمة الحق، وهي عبارة محرفة، ولعل ما أثبته أقرب إلى الصواب.

(2)
ذكر ابن الجوزي في كتابه "سيرة عمر بن عبد العزيز" ص 109 110، ط. المؤيد، القاهرة 1331/1921 قصة عمر بن عبد العزيز مع أرض فدك التي ورثها عن أبيه وكيف ردها إلى الصدقة. وأول الخبر: قال يعقوب بن سفيان وحدثني سليمان بن (بياض بالأصل) أن عمر نظر في مزارعه. . . . وبلغني أنها كانت فدك. قال: فحدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: كانت فدك فيئا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فكانت لابن السبيل، فسألته ابنته إياها فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها، فولي أبو بكر فسلك ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ثم عمر، ثم عثمان. . . فلما ولي مروان المدينة المرة الأخيرة ردها عليه، فأعطى عبد الملك نصفهما وعبد العزيز نصفهما، فوهب عبد العزيز حقه لعمر ولده. . . فلقد ولي عمر الخلافة وما يقوم به وبعياله إلا وهي تغل كل سنة عشرة آلاف أو أقل أو أكثر، فسأل عنها فحص فأخبر بما كان من أمرها. . . فكتب إلى أبي بكر بن حزم كتابا يقول فيه: إني نظرت في أمر فدك، فإذا هو لا يصلح، فرأيت أن أردها على ما كانت عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فاقبضها وولها رجلا يقوم فيها بالحق.






أعطاها إياها في حديث ثابت متصل، ولا أن شاهدا شهد لها. ولو كان ذلك لحكي؛ لأنها خصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادثت فيه، فلم يقل أحد من المسلمين: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاها فاطمة ولا سمعت فاطمة تدعيها حتى جاء البحتري بن حسان يحكي عن زيد شيئا لا ندري ما أصله، ولا من جاء به، وليس من أحاديث أهل العلم: فضل بن مرزوق عن البحتري عن زيد، وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذي لا معنى له، وكان الحديث قد حسن بقول زيد: لو كنت أنا لقضيت بما قضى به أبو بكر. وهذا مما لا يثبت على أبي بكر ولا على فاطمة لو لم يخالفه أحد، ولو لم تجر فيه المناظرة ويأت فيها الرواية، فكيف وقد جاءت؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال أبو بكر بخلافه، إن هذا من أبي بكر رحمه الله كنحو ما كان منه في الجدة، وأنه متى بلغه الخبر رجع إليه.
ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة؛ لأن فاطمة لم تقل: إني أحلف مع شاهدي فمنعت. ولم يقل أبو بكر: إني لا أرى اليمين مع الشاهد.
قالوا: وهذا الحديث غلط؛ لأن أسامة بن زيد يروي عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان [1] ، قال [2] : كان مما احتج به عمر أن قال: كانت
(1)
ترجمته في تهذيب التهذيب 10/10 11 وقال ابن حجر عنه: "مختلف في صحبته، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وقيل: إنه رأى أبا بكر" .

(2)
أورد هذا الحديث أبو داود في سننه 3/195 (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وسنده فيه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا حاتم بن إسماعيل ح، وثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد العزيز بن محمد ح، وثنا نصر بن علي، ثنا صفوان بن عيسى، وهذا لفظ حديثه، كلهم عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال. . .






لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث صفايا: بنو النضير [1] ، وخيبر، وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه. وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين، وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين جزأين.
وروى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة [2] أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينة [3] وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال» ، وإني والله [4] لا أغير شيئا من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(1)
في الأصل: بني النضير. والمثبت من سنن أبي داود.

(2)
الرواية التالية موافقة لحديث عائشة - رضي الله عنها - في: البخاري 5/20 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنقبة فاطمة. . .) . وسند هذا الحديث في البخاري: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة. .

(3)
في البخاري: فيما (وفي رواية: مما) أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - تطلب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي بالمدينة. .

(4)
في البخاري: ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل، وإني والله. . .






[1]
، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا [2] .

ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني عروة: أن عائشة أخبرته بهذا الحديث. «قال: وفاطمة - رضي الله عنها - حينئذ تطلب صدقة رسول الله التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة: فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال» ، يعني مال الله عز وجل، ليس لهم أن يزيدوا على المال.
ورواه صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت فيه [3] : فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فغلب علي عليها. وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله
(1)
في البخاري: شيئا من صدقات النبي (وفي رواية: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كانت عليها في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(2)
في البخاري: بما عمل فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتشهد علي، ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك. وذكر قرابتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي أن أصل من قرابتي.

(3)
جاء هذا الحديث بألفاظ مقاربة في: مسلم 3/1381 1382 (كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة) ؛ سنن أبي داود 3/196 197 (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .






-
صلى الله عليه وسلم - كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه [1] ، وأمرها إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم.

فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم، وفيها ما يبين أن فاطمة - رضي الله عنها - طلبت ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما كانت تعرف من المواريث، فأخبرت بما كان من رسول الله فسلمت ورجعت، فكيف تطلبها ميراثا وهي تدعيها ملكا بالعطية؟ هذا ما لا معنى فيه. وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يتدبر، ولا نحتج بما يوجد في الأحاديث الثابتة لرده وإبانة الغلط فيه [2] ، ولكن حبك الشيء يعمي ويصم.
وقد روي عن أنس أن أبا بكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه إني أقرأ مثل ما قرأت [3] ولا يبلغن علمي أن يكون قاله كله. قالت فاطمة: هو لك ولقرابتك؟ قال: لا وأنت عندي مصدقة أمينة، فإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إليك في هذا، أو وعدك فيه موعدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك. فقالت: لا غير «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال حين أنزل عليه: "أبشروا يا آل محمد وقد جاءكم الله عز وجل بالغنى»" . قال
(1)
قال محقق صحيح مسلم - رحمه الله: "تعروه: معناها ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة. ويقال: عروته واعتررته إذا أتيته تطلب منه. ونوائبه: النوائب ما ينوب الإنسان، أي ينزل به من المهمات والحوادث" .

(2)
في الأصل: رده وأبانه للغلط فيه.

(3)
في الأصل: مثل قرأت.






أبو بكر: صدق الله ورسوله وصدقت، فلكم الفيء، ولم يبلغ علمي بتأويل هذه أن أستلم هذا السهم كله كاملا إليكم، ولكم الفيء [1] الذي يسعكم. وهذا يبين أن أبا بكر كان يقبل قولها، فكيف يرده ومعه شاهد وامرأة؟ ولكنه يتعلق بكل شيء يجده] [2] .
الوجه الثالث: أن يقال: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يورث فالخصم في ذلك أزواجه وعمه، ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - واتفاق المسلمين، وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون، فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين، ولا رجل وامرأة. نعم يحكم في [مثل] ذلك [3] بشهادة [4] ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز [وفقهاء أصحاب] الحديث [5] . وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن أحمد: إحداهما [6] لا تقبل، وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم.
والثانية: تقبل، وهي مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم [7] . فعلى هذا [8] لو قدر صحة هذه القصة [9] لم يجز للإمام أن يحكم
(1)
في الأصل: الفيا (بدون نقط) .

(2)
هنا ينتهي الكلام الساقط من جميع النسخ والذي يوجد في نسخة (و) فقط.

(3)
ن، م: يحكم في ذلك.

(4)
ر، هـ، ص، و: بشاهد.

(5)
ن، م: فقهاء الحجاز والحديث؛ أ، ب: فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث.

(6)
إحداهما: كذا في (ب) فقط. وفي سائر النسخ: أحدهما.

(7)
وغيرهم: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(8)
فعلى هذا: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: وعلى هذا.

(9)
أ، ب: القضية.






بشهادة رجل واحد ولا امرأة [1] واحدة باتفاق المسلمين، لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج [2] ، ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد [3] ويمين، ومن يحكم بشاهد ويمين لم يحكم للطالب حتى يحلفه.
الوجه الرابع: قوله: "فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك، فقال: امرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" أم أيمن امرأة من أهل الجنة "."
الجواب: أن هذا احتجاج جاهل مفرط في الجهل [4] يريد أن يحتج لنفسه فيحتج عليها، فإن هذا القول لو قاله الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وأمثالهما لكان قد قال حقا، فإن امرأة واحدة لا يقبل قولها في الحكم بالمال لمدع يريد أن يأخذ ما هو في الظاهر لغيره، فكيف إذا حكي مثل هذا عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -؟ ! .
وأما الحديث الذي ذكره وزعم أنهم رووه جميعا، فهذا الخبر لا يعرف في شيء من دواوين الإسلام ولا يعرف عالم من علماء الحديث رواه [5] . وأم
(1)
ب (فقط) : ولا بامرأة. .

(2)
ن، م: شهادة الزور.

(3)
أ: بشهاد، ب: بشهادة.

(4)
عبارة "مفرط في الجهل" : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
أ، ب: ولا نعرف عالما من العلماء رواه. ووجدت حديثين في حق أم أيمن، الأول هو: (أم أيمن أمي بعد أمي) وضعفه السيوطي والألباني في "ضعيف الجامع الصغير" 1/389. والثاني "من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن" ذكر السيوطي أن ابن سعد رواه عن سفيان بن عقبة مرسلا، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" 5/205. وأم أيمن اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن انظر ترجمتها في "الإصابة" 4/415 417 وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول لها: "يا أمة" وكان إذا نظر إليها يقول: هذه بقية أهل بيتي "."






أيمن هي أم أسامة بن زيد، وهي حاضنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي من المهاجرات، ولها حق وحرمة [1] لكن الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم. وقول القائل: "رووا جميعا" لا يكون إلا في خبر متواتر، فمن ينكر [2] حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه لا يورث» ، وقد رواه أكابر الصحابة، ويقول: إنهم جميعا رووا هذا الحديث، إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحدا للحق.
وبتقدير أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أنها من أهل الجنة، فهو كإخباره عن غيرها أنه من أهل الجنة، وقد أخبر عن كل واحد من العشرة أنه في الجنة، وقد قال [3] : "«لا يدخل النار أحد بايع [4] تحت الشجرة»" وهذا الحديث في الصحيح ثابت عند [5] أهل العلم بالحديث [6] ، وحديث الشهادة لهم بالجنة رواه أهل السنن من غير وجه، من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد [7] . فهذه الأحاديث المعروفة عن أهل العلم بالحديث. ثم هؤلاء يكذبون من علم أن الرسول شهد لهم بالجنة، وينكرون عليهم كونهم لم يقبلوا [8] شهادة امرأة زعموا أنه شهد لها بالجنة، فهل يكون أعظم من جهل هؤلاء وعنادهم؟ ! .
(1)
أ، ب: حق حرمة.

(2)
أ: يذكر، وهو تحريف. 1

(3)
أ، ب: وقال.

(4)
أ: لا يدخل أحد النار بايع؛ ب: لا يدخل أحد النار ممن بايع.

(5)
أ، ب: عن.

(6)
مضى هذا الحديث من قبل 2/28.

(7)
أ، ب: وسعد بن زيد، وهو خطأ. ومضى هذا الحديث من قبل 3/501.

(8)
ص: لا يقبلون.






ثم يقال: كون الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادته، لجواز أن يغلط في الشهادة. ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن، ممن يعلم أنهن من أهل الجنة، لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل، كما حكم بذلك القرآن. كما أن ميراث إحداهن نصف ميراث رجل، وديتها نصف دية رجل [1] . وهذا كله باتفاق المسلمين، فكون المرأة من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليها، فكيف وقد يكون الإنسان ممن يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة؟ .
الوجه الخامس: قوله: "إن عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها" فهذا مع أنه كذب [2] لو صح ليس يقدح [3] ، إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء [4] ، ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة [5] ، وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي فهذا لا يسوغ.
الوجه السادس: قولهم: إنهم رووا جميعا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "علي مع الحق، والحق معه يدور [6] حيث دار، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض" من أعظم الكلام كذبا وجهلا، فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم: لا بإسناد صحيح ولا
(1)
ن، م: نصف ديته.

(2)
أ: مع كونه كذب؛ ب: مع كونه كذبا.

(3)
أ، ب: لم يقدح.

(4)
ن، م: عند أكثر أهل العلم.

(5)
ن، م: وإما بامرأتين.

(6)
ب (فقط) : يدور معه.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23-02-2025, 04:47 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,699
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (262)
صـ 248 إلى صـ 256







يصلي عليه شر الخلق، وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عليه [ويسلم عليه] [1] الأبرار والفجار بل [2] والمنافقون، وهذا إن لم ينفعه لم يضره، وهو يعلم أن في أمته منافقين، ولم ينه أحدا من أمته عن [3] الصلاة عليه، بل أمر [4] الناس كلهم بالصلاة والسلام عليه، مع أن فيهم المؤمن والمنافق، فكيف يذكر في معرض الثناء عليها والاحتجاج لها [5] مثل هذا الذي لا يحكيه ولا يحتج به [6] إلا مفرط في الجهل، ولو وصى [7] موص بأن المسلمين لا يصلون عليه لم تنفذ وصيته، فإن صلاتهم عليه خير له بكل حال.
ومن المعلوم أن إنسانا لو ظلمه ظالم، فأوصى بأن لا يصلي عليه ذلك الظالم، لم يكن هذا من الحسنات التي يحمد عليها، ولا هذا مما أمر الله به ورسوله. فمن يقصد مدح فاطمة وتعظيمها، كيف يذكر مثل هذا الذي لا مدح فيه، بل المدح في خلافه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؟ ! .
وأما قوله: "ورووا جميعا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك»" فهذا كذب منه، ما رووا [8] هذا
(1)
ويسلم عليه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) . وفي (ص) ، (ر) ويسلم.

(2)
بل: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
ن، م، و: ولم ينه أحدا منهم عن. . .

(4)
أ، ب: بل قال وأمر. . .

(5)
ن، م، و: الاحتجاج به.

(6)
ولا يحتج به: كذا في (ب) فقط. وفي سائر النسخ: ويحتج به.

(7)
ب (فقط) : أوصى.

(8)
ن، م: ما روي. .






عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفة، ولا له إسناد معروف [1] عن النبي - صلى الله عليه وسلم: لا صحيح ولا حسن. ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالجنة، وبأن الله يرضى عنها، فنحن لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي [2] وطلحة والزبير وسعيد [3] وعبد الرحمن [بن عوف] [4] بذلك نشهد، ونشهد بأن [5] الله تعالى أخبر برضاه عنهم في غير موضع، كقوله تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} [سورة التوبة: 100] وقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} [سورة الفتح: 18] وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو عنهم راض، ومن - رضي الله عنه - ورسوله لا يضره غضب أحد من الخلق عليه [6] كائنا من كان، بل من [7] - رضي الله عنه - ورضي عن الله، يكون رضاه موافقا لرضا الله، فإن الله راض عنه، فهو موافق لما يرضي الله [8] ، وهو راض عن الله، فحكم الله [9] موافق لرضاه،
(1)
أ، ب: ولا الإسناد معروف.

(2)
وعلي: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
وسعيد: كذا في (أ) ، (ب) ، وفي سائر النسخ: وسعد. والمقصود بالأول سعيد بن زيد وبالثاني سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما -.

(4)
بن عوف: زيادة في (أ) ، (ب) .

(5)
بذلك نشهد ونشهد بأن: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: بذلك أشهد وأشهد لأن.

(6)
عليه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)
ب (فقط) : ولأن من. .

(8)
(8 - 8) ساقط من (ب) فقط.

(9)
أ: وهو راض عن الله بحكم الله. . .؛ ب: فهو راض عن الله بحكم الله. . .






وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه، فإن من رضي بغضب غيره [1] لزم أن يغضب لغضبه، فإن الغضب إذا كان مرضيا لك، فعلت ما هو مرض لك، وكذلك الرب [تعالى - وله المثل الأعلى] [2] - إذا رضي عنهم غضب لغضبهم؛ إذ هو راض بغضبهم.
وأما قوله: "رووا جميعا «أن فاطمة بضعة مني من آذاها آذاني، ومن آذاني آذى الله»" فإن هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ، بل [روي] بغيره [3] ، كما روي في سياق حديث [4] خطبة علي لابنة أبي جهل، لما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، وإني لا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» "وفي رواية:" إني أخاف أن تفتن [5] في دينها "ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فقال [6] :" حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. وإني لست أحل حراما، ولا أحرم حلالا، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا "[7] رواه البخاري ومسلم [في الصحيحين] [8] من"
(1)
ن، م: من رضي برضا غيره.

(2)
ما بين المعقوفتين زيادة في (أ) ، (ب) .

(3)
ن، م، و:: بل غيره.

(4)
أ، ب: كما ذكر في حديث. . .

(5)
أ، ب: تفتتن.

(6)
فقال: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: قال.

(7)
أ، ب: عند رجل واحد أبدا.

(8)
في الصحيحين: ساقطة من (ن) ، (م) .






رواية علي بن الحسين والمسور بن مخرمة سبق الحديث في هذا الجزء ص 145. ورواية علي بن الحسين هي عن المسور بن مخرمة في: مسلم 4/1903 (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة) وفيه. . أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية، مقتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما -، لقيه المسور بن مخرمة. . . الحديث وفيه: «إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: "إن فاطمة مني، وإني أتخوف في دينها" . قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال: "حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي. وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا»" . قال النووي في شرحه على مسلم 16/24: "قال العلماء في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم - صلى الله عليه وسلم - بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله - صلى الله عليه وسلم:" لست أحرم حلالا ". ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة. فيتأذى حينئذ النبي - صلى الله عليه وسلم: فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. . ويحتمل أن المراد: تحريم جمعهما، ويكون معنى:" «لا أحرم حلالا» "أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه، لأن سكوتي تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله" .، فسبب الحديث خطبة علي - رضي الله عنه - لابنة أبي جهل، والسبب داخل في اللفظ قطعا، إذ اللفظ الوارد على سبب [1] لا يجوز إخراج سببه منه [2] ، بل السبب يجب دخوله بالاتفاق.
وقد قال في الحديث: "«يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها»" ومعلوم قطعا أن خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاها، والنبي - صلى الله عليه وسلم -
(1)
أ، ب: على السبب.

(2)
ص: عنه.






رابه ذلك وآذاه، فإن كان هذا وعيدا [1] لاحقا بفاعله، لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب، وإن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله، كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي.
وإن قيل: إن عليا تاب من تلك الخطبة ورجع عنها.
قيل: فهذا يقتضي أنه غير معصوم. وإذا جاز أن من راب [2] فاطمة آذاها، يذهب ذلك بتوبته، جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماحية، فإن ما هو أعظم من هذا الذنب تذهبه الحسنات الماحية والتوبة والمصائب المكفرة.
وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، ولو كان كذلك لكان علي - والعياذ بالله - قد ارتد عن [دين] [3] الإسلام في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومعلوم أن الله تعالى نزه عليا من ذلك. والخوارج الذين قالوا: إنه ارتد بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقولوا: إنه ارتد في حياته، ومن ارتد فلا بد [4] أن يعود إلى الإسلام أو يقتله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لم يقع. وإذا كان هذا الذنب هو مما دون الشرك فقد قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [سورة النساء: 48] .
(1)
ن (فقط) ، وعدا.

(2)
ص: أراب.

(3)
دين: زيادة في (ر) ، (هـ) ، (ص) ، (و) .

(4)
ب (فقط) : إذ من ارتد في حياته - صلى الله عليه وسلم - فلا بد. .






وإن قالوا بجهلهم: إن هذا الذنب كفر [1] ليكفروا [2] بذلك أبا بكر، لزمهم تكفير علي، واللازم باطل فالملزوم مثله. وهم دائما يعيبون أبا بكر وعمر وعثمان، بل [3] ويكفرونهم بأمور [4] قد صدر من علي ما هو مثلها أو أبعد عن العذر منها، فإن كان مأجورا أو معذورا فهم أولى بالأجر والعذر، وإن قيل باستلزام الأمر الأخف فسقا أو كفرا، كان استلزام الأغلظ لذلك أولى.
وأيضا فيقال: إن فاطمة - رضي الله عنها - إنما عظم أذاها لما في ذلك من أذى أبيها، فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها [5] كان الاحتراز عن أذى أبيها أوجب. وهذا حال أبي بكر وعمر، فإنهما احترزا عن [6] أن يؤذيا أباها أو يريباه [7] بشيء، فإنه عهد عهدا وأمر بأمر [8] ، فخافا إن غيرا عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك. وكل عاقل يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حكم بحكم، وطلبت فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك الحكم، كان مراعاة حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، فإن طاعته واجبة، ومعصيته محرمة، ومن تأذى لطاعته كان مخطئا في
(1)
ص: إنه إذا أذنب كفر.

(2)
ن: فكفروا؛ و، م: وكفروا.

(3)
بل: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(4)
ن (فقط) : بالآخر، وهو تحريف.

(5)
ن، م: بين أذاها وأذى أبيها.

(6)
عن: ساقطة من (ب) .

(7)
أ، ب: يريبانه.

(8)
أ، ب: وأمر أمرا.






تأذيه بذلك، وكان الموافق لطاعته مصيبا في طاعته. وهذا بخلاف من آذاها لغرض نفسه [1] لا لأجل طاعة الله ورسوله.
ومن تدبر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه إنما قصد طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا أمرا [2] آخر، يحكم أن حاله أكمل وأفضل [وأعلى] [3] من حال علي رضي الله عنهما، وكلاهما سيد كبير من أكابر أولياء الله المتقين، وحزب الله المفلحين، [وعباد الله الصالحين] [4] ، ومن السابقين الأولين، ومن أكابر المقربين، الذين يشربون بالتسنيم. ولهذا كان أبو بكر - رضي الله عنه - يقول: "والله لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي أن أصل من قرابتي" [5] . وقال: "ارقبوا محمدا - صلى الله عليه وسلم - في أهل بيته" رواه البخاري عنه [6] .
(1)
أ: لغرض لعينه؛ ب: لغرض بعينه.

(2)
أ، ب، ص، هـ، ر: لا لأمر.

(3)
وأعلى: ساقطة من (ن) ، (م) .

(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(5)
أ، ب، ص، ر: إلي من أن أصل قرابتي. وهذه العبارات جزء من الحديث الذي سبق إيراده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يورث وأن ما تركه صدقة (انظر هذا الجزء، ص [0 - 9] 95) . وجاءت هذه العبارات في البخاري 5/20 (كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب مناقب قرابة رسول الله. .) ، 5/90 (كتاب المغازي، باب حديث بني النضير. .) ، 5/139 - 140 (كتاب المغازي، باب غزوة خيبر) . وهو في مواضع أخرى وانظر ما سبق، ص 195.

(6)
الحديث عن أبى بكر الصديق - رضي الله عنه - في: البخاري 5/21 (كتاب فضائل أصحاب النبي. .، باب مناقب قرابة رسول الله. .) 5/26 (كتاب فضائل أصحاب النبي. .، باب مناقب الحسن والحسين. .) .






لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاها، فلم يؤذها لغرض نفسه، بل ليطيع الله ورسوله، ويوصل الحق إلى مستحقه. وعلي - رضي الله عنه - كان قصده أن يتزوج عليها، فله في أذاها غرض، بخلاف أبي بكر. فعلم أن أبا بكر كان أبعد أن يذم بأذاها من علي، وأنه إنما قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظ له فيه، بخلاف علي؛ فإنه كان له [1] حظ فيما رابها به. وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله، وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجها [2] . والنبي - صلى الله عليه وسلم - يؤذيه ما يؤذي فاطمة إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى، فإذا أمر الله تعالى بشيء فعله، وإن تأذى من تأذى من أهله وغيرهم، وهو في حال طاعته لله يؤذيه ما يعارض [3] طاعة الله ورسوله. وهذا الإطلاق كقوله: "«من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني» [4] ، 16/39 40، 17/107، 18/95؛ المسند (ط. الحلبي) 2/467، 471، 511." ثم قد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم
(1)
ن، م: فإنه لو كان له. .، وهو تحريف.

(2)
بعد كلمة "يتزوجها" يوجد بياض في (ر) ، (ص) ، (هـ) . وكتب في هامش (ر) : "قال في هامش الأصل: وجد في الأصل هكذا" . وفي هامش (ص) : "بياض في الأصل" .

(3)
أ: وهو حال طاعة الله ما يؤذيه ما يعارض. .؛ ب: فهو في حال طاعة الله يؤذيه ما يعارض. والمثبت هو الذي في سائر النسخ إلا أن فيها. . لا يؤذيه، وهو خطأ.

(4)
جاء الحديث مختصرا ومطولا مع اختلاف في الألفاظ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 9/61 (كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. .) ؛ مسلم 3/1465، 1466 (كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية) ، سنن النسائي 7/138 (كتاب البيعة، باب الترغيب في طاعة الإمام) ، 8/243 (كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من فتنة المحيا) ؛ سنن ابن ماجه (المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ، 2/954 (كتاب الجهاد، باب طاعة الإمام) ؛ المسند (ط. المعارف) 13/52، 173 174، 14






: "«إنما الطاعة في المعروف» [1]" . فإذا كانت طاعة أمرائه أطلقها ومراده بها الطاعة في المعروف، فقوله: "«من آذاها فقد آذاني»" يحمل على الأذى في المعروف بطريق الأولى والأحرى؛ لأن طاعة أمرائه فرض، وضدها معصية كبيرة. وأما فعل ما يؤذي فاطمة فليس هو بمنزلة معصية أمر النبي [2] - صلى الله عليه وسلم -، وإلا لزم أن يكون علي قد [3] فعل ما هو أعظم [4] من معصية الله ورسوله، فإن معصية أمرائه معصيته، ومعصيته معصية الله [5] . (* ثم إذا عارض معارض وقال: أبو بكر وعمر وليا الأمر، والله قد أمر بطاعة أولي [6] الأمر، وطاعة ولي الأمر طاعة لله ومعصيته معصية لله [7] ، *) [8] ، فمن سخط أمره وحكمه فقد سخط أمر الله وحكمه.
ثم أخذ يشنع على علي وفاطمة - رضي الله عنهما - بأنهما ردا أمر الله، وسخطا حكمه، وكرها ما أرضى الله؛ لأن الله يرضيه طاعته وطاعة ولي الأمر، فمن كره طاعة ولي الأمر فقد كره رضوان الله، والله يسخط
(1)
سبق هذا الحديث فيما مضى 3/388.

(2)
أ، ب: أمر رسول الله.

(3)
قد: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(4)
أعظم: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
ر، و، هـ: معصية لله.

(6)
ب (فقط) : ولي.

(7)
ن: وطاعته طاعة لله ورسوله ومعصيته؛ ب: وطاعة ولي الأمر طاعة لله ومعصيته معصية لله.

(8)
(**) ما بين النجمتين ساقط من (م) .







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23-02-2025, 04:49 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,699
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (263)
صـ 257 إلى صـ 265






لمعصيته، ومعصية ولي الأمر معصيته، فمن اتبع معصية ولي الأمر فقد اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه. وهذا التشنيع [1] ونحوه [2] على علي وفاطمة - رضي الله عنهما - أوجه من تشنيع الرافضة على أبي بكر وعمر ; وذلك لأن [3] النصوص الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في طاعة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة [4] ، والصبر على ذلك مشهورة كثيرة، بل لو قال قائل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بطاعة ولاة الأمور وإن استأثروا، والصبر على جورهم، وقال: "«إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»" [5] وقال: "«أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم» [6]" وأمثال ذلك. فلو قدر أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا ظالمين مستأثرين بالمال لأنفسهما، لكان [7] الواجب مع ذلك طاعتهما والصبر على جورهما.
ثم لو [8] أخذ هذا القائل يقدح في علي وفاطمة - رضي الله عنهما - ونحوهما بأنهم لم يصبروا ولم يلزموا الجماعة، بل جزعوا وفرقوا الجماعة، وهذه معصية عظيمة - لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع
(1)
وهذا التشنيع: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ كان هذا التشنيع.

(2)
ونحوه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
أ، ب: أن.

(4)
ن، م: ولزوم الطاعة.

(5)
سبق هذا الحديث مختصرا فيما مضى في هذا الجزء، ص [0 - 9] 40.

(6)
سبق هذا الحديث مطولا فيما مضى 1/118 ونصه هناك: "إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم" .

(7)
أ، ب: كان.

(8)
لو: في (ب) فقط وإثباتها يقتضيه السياق.






الرافضة على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فإن أبا بكر وعمر لا تقوم حجة بأنهما تركا واجبا فعلا محرما أصلا، بخلاف غيرهما، فإنه قد تقوم الحجة بنوع من الذنوب التي لم يفعل مثلها أبو بكر ولا عمر. وما ينزه علي وفاطمة - رضي الله عنهما - عن ترك واجب أو فعل محظور إلا وتنزيه أبي بكر وعمر أولى بكثير، ولا يمكن أن تقوم شبهة [1] بتركهما واجبا أو تعديهما حدا، إلا والشبهة [2] التي تقوم في علي وفاطمة أقوى وأكبر [3] ، فطلب الطالب مدح علي وفاطمة - رضي الله عنهما - إما بسلامتهما من الذنوب، وإما بغفران الله لهما، مع القدح في أبي بكر وعمر بإقامة الذنب والمنع من المغفرة - من أعظم الجهل والظلم، وهو أجهل وأظلم ممن يريد مثل ذلك في علي ومعاوية - رضي الله عنهما - إذا أراد مدح معاوية - رضي الله عنه -، والقدح في علي - رضي الله عنه -.
الوجه الثامن [4] : أن قوله: "لو كان هذا الخبر صحيحا حقا لما جاز له ترك [5] البغلة والسيف والعمامة عند علي والحكم له بها [6] لما ادعاها العباس" .
فيقال: ومن نقل [7] أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد، أو تركا ذلك
(1)
أ، ب: حجة.

(2)
أ: والسنة ; ب: والحجة.

(3)
أ، ب، ن، م، و: وأكثر.

(4)
الثامن: كذا في (ب) فقط، وهو الصواب. وفي سائر النسخ: الخامس.

(5)
أ: حقا أن يخلف. . ; ب: حقا لما جاز له أن يترك.

(6)
ب (فقط) : عند علي حين حكم له بها.

(7)
ن (فقط) : وقال ومن يقل. .






عند أحد، على أن ذلك ملك له [1] ، فهذا من أبين الكذب عليهما، بل غاية ما في هذا [2] أن يترك عند من يترك \ عنده، كما تركا صدقته [3] عند علي والعباس ليصرفاها [4] في مصارفها الشرعية.
وأما قوله: "ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه مرتكبين ما لا يجوز" .
فيقال له: أولا إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا كذب على الله. كيف ونحن نعلم أن في [5] بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب، ولا أذهب عنهم الرجس، لا سيما عند الرافضة، فإن [6] عندهم كل من كان من بني هاشم يحب أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فليس [7] بمطهر، والآية [8] إنما قال فيها: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [سورة الأحزاب: 33] . وقد تقدم أن هذا مثل قوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} [سورة المائدة: 6]
(1)
على أن ذلك ملك له: كذا في (ص) . وفي (ب) : على أن يكون ملكا له. وفي سائر النسخ: على أن ذلك ملكا له.

(2)
أ، ب: بل غاية هذا.

(3)
ص: أن تترك عند من تترك عنده كما تركت الصدقة ; أ، ب: أن يترك عند من ترك عنده، كما تركا صدقته.

(4)
ن، م: ليصرفانها.

(5)
أ، ب: أن من.

(6)
ب (فقط) : لأن.

(7)
أ، ب: ليس.

(8)
أ، ب: ولأنه.






وقوله: {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم} [سورة النساء: 26] ، ونحو ذلك مما فيه بيان أن الله يحب ذلك لكم ويرضاه لكم ويأمركم به، فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب المرضي [1] ، ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك.
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبين أن هذا ألزم [2] لهؤلاء الرافضة القدرية ; فإن عندهم [أن] [3] إرادة الله بمعنى أمره، لا بمعنى أنه يفعل ما أراد، فلا يلزم إذا أراد الله تطهير أحد أن يكون ذلك قد تطهر، ولا يجوز عندهم أن يطهر الله أحدا [4] ، [بل من أراد الله تطهيره، فإن شاء طهر نفسه، وإن شاء لم يطهرها] [5] ، ولا يقدر الله عندهم على تطهير أحد.
وأما قوله: "لأن [6] الصدقة محرمة عليهم" .
فيقال له [7] : أولا المحرم عليهم صدقة الفرض، وأما صدقات [8] التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبلة بين مكة والمدينة، ويقولون: إنما حرم علينا الفرض، ولم يحرم علينا التطوع. وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب التي هي تطوع، فانتفاعهم بصدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى وأحرى ; فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم [9]
(1)
المرضي: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
ن، م: لزم ; ص: إلزام.

(3)
أن: زيادة في (أ) ، (ب) .

(4)
أ، ب: أن يطهر أحد أحدا ; ص: أن يطهر أحدا.

(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .

(6)
أ، ب: إن.

(7)
ن، م: لهم.

(8)
أ، ب، ص: صدقة.

(9)
ن، م، ص، هـ، ر: عليه.






وإنما هي من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله، والفيء حلال لهم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ما جعله الله له من الفيء صدقة، إذ غايته [1] أن يكون ملكا للنبي - صلى الله عليه وسلم - تصدق به على المسلمين، وأهل بيته أحق بصدقته ; فإن الصدقة [على المسلمين صدقة، والصدقة] [2] على القرابة صدقة وصلة.
الوجه التاسع [3] : في معارضته بحديث [4] جابر - رضي الله عنه - فيقال: جابر لم يدع حقا لغيره [5] ينتزع من ذلك الغير ويجعل له [6] ، وإنما طلب شيئا من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه، ولو لم يعده به النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا وعده به كان أولى بالجواز، فلهذا لم يفتقر إلى بينة. ومثال هذا أن يجيء شخص إلى عقار بيت المال فيدعيه لنفسه خاصة، فليس للإمام أن ينزعه من بيت المال ويدفعه إليه بلا حجة شرعية، وآخر طلب شيئا من المال المنقول [7] الذي يجب قسمه [8] على المسلمين [من مال بيت المال] [9] ; فهذا يجوز أن يعطى بلا بينة [10] . ألا ترى أن صدقة
(1)
أ، ب: أو غايته.

(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(3)
التاسع: كذا في (ب) فقط. وفي سائر النسخ: السادس.

(4)
أ، ب: لحديث.

(5)
أ، ب: لغير.

(6)
ص: ويبيحه له.

(7)
ن، م: المنفق.

(8)
ن، م: قسمته.

(9)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(10) أ، ب: بغير بينة.





رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموقوفة، وصدقة غيره من المسلمين [1] لا يجوز لأحد [من المسلمين] أن يملك أصلها [2] ، ويجوز أن يعطى من ريعها ما ينتفع به، فالمال الذي أعطي منه جابر هو المال الذي يقسم بين المسلمين، بخلاف أصول المال.
ولهذا كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يعطيان العباس [وبنيه] [3] وعليا [4] والحسن والحسين وغيرهم من بني هاشم أعظم مما أعطوا جابر [بن عبد الله] [5] من المال الذي يقسم بين الناس، وإن لم يكن [6] معهما وعد من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فقول هؤلاء الرافضة الجهال: إن جابر [بن عبد الله] أخذ [7] مال المسلمين من غير بينة [8] بل بمجرد الدعوى، كلام من لا يعرف حكم الله، لا في هذا ولا في ذاك، فإن المال الذي أعطي [منه] [9] جابر مال يجب قسمته [10] بين المسلمين. وجابر أحد المسلمين، وله حق فيه، وهو
(1)
أ، ب: على المسلمين.

(2)
ن، م: لا تجوز لأحد أن يملك أصلها ; أ، ب: لا يجوز لأحد تملك أصلها.

(3)
وبنيه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (أ) ، (ب) ، (و) . .

(4)
وعليا: ساقطة من (ص) . وفي (أ) ، (ب) : وعلي.

(5)
ن، م: مما أعطوا جابرا.

(6)
ن: ولم يكن.

(7)
ن، م: إن جابرا أخذ. .

(8)
أ، ب: بلا بينة.

(9)
منه: ساقطة من (ن) ، (م) .

(10) أ، ب، و: قسمه.





أحد الشركاء، والإمام إذا أعطى أحد المسلمين [1] من مال الفيء ونحوه من مال المسلمين، لا يقال: إنه أعطاه مال المسلمين من غير بينة ; لأن القسم بين المسلمين وإعطاءهم لا يفتقر إلى بينة، بخلاف من يدعي أن أصل المال له دون المسلمين [2] .
نعم الإمام يقسم المال باجتهاده في التقدير، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم المال بالحثيات. وكذلك روي عن عمر - رضي الله عنه - وهو نوع من الكيل باليد. وجابر ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعده بثلاث حثيات [3] ، وهذا أمر معتاد مثله من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يذكر إلا ما عهد من النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، وما يجوز الاقتداء به فيه، فأعطاه حثية، ثم نظر عددها فأعطاه بقدرها مرتين، تحريا لما ظنه موافقا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في القسم، فإن
(1)
لا يعطي أحدا ; ب: إذا أعطى أحدا.

(2)
حديث جابر نصه في: البخاري 3/96 (كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا. .) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" . فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أو دين فليأتنا به، فأتيته فقلت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لي: كذا وكذا. فحثى إلي حثية، فعددتها فإذا هي خمسمائة، وقال: خذ مثليها ". وجاء الحديث مفصلا وفيه قول جابر:" فحثا لي ثلاثا "في البخاري 4/90 - 91 (كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) ، 4/98 (كتاب الجزية والموادعة، باب ما أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - من البحرين. .) ; المسند (ط. الحلبي) 3/310."

(3)
وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: "أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" .






الواجب موافقته بحسب الإمكان، فإن أمكن العلم وإلا اتبع ما أمكن من التحري والاجتهاد.
أما قصة فاطمة - رضي الله عنها - فما ذكروه من دعواها الهبة والشهادة المذكورة ونحو ذلك، لو كان صحيحا لكان بالقدح فيمن يحتجون له أشبه منه [1] بالمدح [2] .
[كلام الرافضي على أبي ذر الغفاري وأبي بكر الصديق والرد عليه]
فصل [3] .
قال الرافضي [4] : "وقد روي عن الجماعة [5] كلهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حق أبي ذر:" «ما أقلت الغبراء، ولا [6] أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر» ، ولم يسموه صديقا، وسموا أبا بكر [بذلك] [7] مع أنه لم يرد مثل ذلك في حقه "."
فيقال هذا الحديث: لم يروه الجماعة كلهم، ولا هو في
(1)
منه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
أ، ب: بالمدح والله المستعان ; و: بالمدح له.

(3)
ر، هـ، ص: الفصل الثاني والعشرون.

(4)
في (ك) ص [0 - 9] 11 (م) .

(5)
ن، ر، ص: وقد ورد عن الجماعة ; و: وقد رووا عن الجماعة ; ك: وقد روت الجماعة.

(6)
أ، ب: وما.

(7)
بذلك: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي (أ) ، (ب) : وسموا أبا بكر صديقا.






الصحيحين، ولا [هو] [1] في السنن، بل هو مروي في الجملة [2] . وبتقدير صحته وثبوته، فمن المعلوم أن هذا الحديث لم يرد به أن أبا ذر أصدق من جميع الخلق، فإن هذا يلزم منه أن يكون أصدق من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن سائر النبيين، ومن علي [بن أبي طالب] [3] . وهذا خلاف إجماع المسلمين [كلهم] [4] من السنة [5] والشيعة، فعلم أن هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق، ليس غيره أكثر تحريا للصدق منه. ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره في تحري الصدق، أن يكون بمنزلته في كثرة الصدق والتصديق بالحق، وفي عظم الحق الذي صدق فيه وصدق به. وذلك أنه يقال: فلان صادق اللهجة إذا تحرى الصدق، وإن كان قليل العلم بما جاءت به [6] الأنبياء. والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: ما أقلت الغبراء أعظم تصديقا من أبي ذر. بل قال: «أصدق لهجة» ،
(1)
هو: زيادة في (أ) ، (ب) .

(2)
الحديث عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في: سنن الترمذي 5/334 (كتاب المناقب، باب مناقب أبي ذر. .) وأوله: "ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. . الحديث، وقد رواه الترمذي بإسنادين، وقال عن الأول:" هذا حديث حسن "وعن الثاني: (وهو عن رواية مطولة) :" هذا حديث حسن وغريب من هذا الوجه "والحديث في: سنن ابن ماجه 1 (المقدمة، باب فضل أبي ذر) ; المسند (ط. المعارف) 10/36 38، 160، 12/32 33. وضعف الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أسانيد الحديث في هذه المواضع الثلاث. والحديث في المسند (ط. الحلبي) 5/197 (عن أبي الدرداء) ، 6/442 (عن أبي ذر) . وصحح الألباني الحديث في" صحيح الجامع الصغير "5/124 وحسن الرواية المطولة منه في نفس الموضع."

(3)
بن أبي طالب: ساقطة من (ن) ، (م) .

(4)
كلهم: زيادة في (أ) ، (ب) .

(5)
ن: من السنية.

(6)
أ، ب: بما حدث به.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23-02-2025, 04:52 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,699
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (264)
صـ 266 إلى صـ 274






والمدح للصديق [1] (* الذي صدق الأنبياء، ليس بمجرد كونه صادقا، بل في كونه مصدقا للأنبياء. وتصديقه) * [2] للنبي - صلى الله عليه وسلم - هو صدق خاص، فالمدح بهذا التصديق - الذي هو صدق خاص - نوع، والمدح بنفس كونه صادقا نوع آخر. فكل صديق صادق، وليس كل صادق صديقا.
ففي الصحيحين [عن ابن مسعود] [3] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» [4]" . فالصديق قد يراد به الكامل في الصدق، وقد يراد به الكامل في التصديق. والصديق ليست فضيلته في مجرد تحري [5]
(1)
ن: بتصديق ; م: بتصديقه

(2)
(* - *) : ما بين النجمتين ساقط من (م) .

(3)
عن ابن مسعود: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)
الحديث - بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في: البخاري 8/25 (كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ; مسلم 4/2013 (كتاب البر، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله) ; سنن الترمذي 3/224 - 225 (كتاب البر، باب ما جاء في الصدق والكذب) ; سنن أبي داود 4/407 (كتاب الأدب، باب التشديد في الكذب) وأوله: إياكم والكذب. . . وجاء الحديث مع اختلاف في الألفاظ في: سنن ابن ماجه 1/18 (المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل) ; سنن الدارمي 2/299 - 300 (كتاب الرقاق، باب في الكذب) ، المسند (ط. المعارف) 5/231، 275، 343. وفي عدة مواضع في الجزء السادس منه.

(5)
م: دعوى.






الصدق، بل في أنه علم ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة وتفصيلا، وصدق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل. وهذا القدر لم يحصل لأبي ذر ولا لغيره، فإن أبا ذر لم يعلم ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - كما علمه أبو بكر، ولا حصل له من التصديق المفصل كما حصل لأبي بكر [1] . (* ولا حصل عنده من كمال التصديق معرفة وحالا [2] . كما حصل لأبي بكر) * [3] ; فإن أبا بكر أعرف منه، وأعظم حبا لله ورسوله منه، وأعظم نصرا لله ورسوله منه، وأعظم جهادا بنفسه وماله منه، إلى غير ذلك من الصفات التي هي كمال الصديقية.
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «صعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، [فرجف بهم] [4] ، فقال: "اسكن أحد" وضربه برجله، وقال [5] : "ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» [6]"
(1)
ن (فقط) : كما حصل لأبي بكر منه

(2)
أ: ولا حالا ; ب: ولا حال

(3)
(**) : ما بين النجمتين ساقط من (م) ، (ص) .

(4)
فرجف بهم: ساقطة من (ن) ، (م) .

(5)
وقال: كذا في (م) ، (ب) . وفي سائر النسخ: فقال.

(6)
"الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - في: البخاري 5/9، 11 - 12، 15 (كتاب فضائل أصحاب النبي. .، باب مناقب أبي بكر. . .، باب مناقب عمر. . .، باب مناقب عثمان. . .) ; سنن أبي داود 4/295 (كتاب السنة، باب في الخلفاء) ; سنن الترمذي 5/286 - 287 (كتاب المناقب، باب مناقب عمر. .) ; المسند (ط. الحلبي) 3/112. وجاء حديث بلفظ مقارب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في مسلم 4/1880 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب من فضائل طلحة والزبير) ونصه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:" اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ". وفي سنن ابن ماجه 1/48 (المقدمة، باب فضائل المقدمة) حديث عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه -. قريب في لفظه ومعناه، ونصه:" اثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد "وعدهم: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وابن عوف، وسعيد بن زيد" . والحديث بهذا اللفظ صحيح في "سلسلة الأحاديث الصحيحة 2/454 - 458 وتكلم الألباني عليه وعلى طرقه وأسانيده،. وذكر أنه ورد من حديث سعيد بن زيد وعثمان بن عفان وأنس بن مالك وبريدة بن الحصيب وأبي هريرة. وحديث عثمان - رضي الله عنه - في سنن النسائي 6/196 - 197 (كتاب الأحباس، باب وقف المساجد) . ."






وفي الترمذي وغيره عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة: أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال: "لا يابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق [1] ويخاف أن لا يقبل منه»" [2] .
[كلام الرافضي على أبي بكر رضي الله عنه "وسموه خليفة رسول الله ولم يستخلفه في حياته ولا بعد وفاته عندهم" والرد عليه]
فصل [3] .
قال الرافضي [4] : "وسموه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يستخلفه \ `8 [5] في حياته ولا بعد وفاته عندهم [6] .، ولم يسموا أمير"
(1)
و: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويتصدق ويصوم.

(2)
لم أعرف مكان الحديث في سنن الترمذي. . ووجدت الحديث بألفاظ مقاربة عن عائشة - رضي الله عنها - في: سنن ابن ماجه 2/1404 (كتاب الزهد، باب التوقي على العمل) ; المسند (ط. الحلبي) 6/159، 205.

(3)
ر، هـ، ص: الفصل الثالث والعشرون.

(4)
في (ك) ص [0 - 9] 11 (م) .

(5)
ك: وسموه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وآله - مع أن الرسول - صلى الله عليه وآله - لم يستخلفه.

(6)
عندهم: ساقطة من (ب) فقط






المؤمنين خليفة رسول الله مع أنه استخلفه في عدة مواطن، منها: أنه استخلفه على المدينة في غزوة تبوك، وقال له: «إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي» .
وأمر أسامة بن زيد على الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر، ومات ولم يعزله، ولم يسموه خليفة، ولما تولى أبو بكر غضب أسامة، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني عليك [1] ، فمن استخلفك علي؟ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضاه، وكانا يسميانه مدة حياته [2] أميرا "."
والجواب من وجوه: أحدها: أن الخليفة إما أن يكون معناه: الذي يخلف غيره وإن كان لم يستخلفه، كما هو المعروف في اللغة، وهو قول الجمهور. وإما أن يكون معناه: من استخلفه غيره، كما قاله [3] . طائفة من أهل الظاهر والشيعة [ونحوهم] [4] . فإن كان هو [5] الأول ; فأبو بكر خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه خلفه بعد موته، ولم يخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد بعد موته إلا أبو بكر، فكان هو الخليفة دون
(1)
أ، ب: عليكم.

(2)
ك: حياتهما.

(3)
أ، ن: كما قال ; م: كما قالته

(4)
ونحوهم: زيادة في (أ) ، (ب) .

(5)
هو: ساقطة من (أ) ، (ب) .






غيره ضرورة، فإن الشيعة وغيرهم لا ينازعون في أنه هو الذي [1] صار ولي الأمر بعده، وصار خليفة له يصلي بالمسلمين، ويقيم فيهم الحدود، ويقسم بينهم [2] الفيء، ويغزو بهم العدو [3] ويولي عليهم العمال والأمراء، وغير ذلك من الأمور التي يفعلها ولاة الأمور.
فهذه باتفاق الناس [4] إنما باشرها بعد موته أبو بكر، فكان [5] هو الخليفة للرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها قطعا. لكن أهل السنة يقولون: خلفه [6] وكان هو أحق [7] بخلافته، والشيعة يقولون: علي كان هو الأحق [8] لكن تصح خلافة أبي بكر، ويقولون: [9] ما كان يحل له أن يصير هو خليفة [10] ، لكن لا ينازعون [في] [11] أنه صار خليفة بالفعل، وهو مستحق لهذا الاسم، إذ [12] كان الخليفة من خلف غيره على كل تقدير.
وأما إن قيل: إن الخليفة من استخلفه غيره، كما قاله بعض أهل السنة
(1)
الذي: ساقطة من (أ) و (ب) .

(2)
أ، ب: عليهم.

(3)
العدو: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(4)
الناس: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
ن، م: وكان.

(6)
ن، م: خليفة.

(7)
و: الأحق.

(8)
أ: يقولون: كان هو الأحق ; ب: يقولون كان علي هو الأحق.

(9)
أ: ويقول ; ب: وتقول ; و: أو يقولون.

(10) أ، ب: الخليفة.
(11) في: ساقطة من (ن) ، (م) ، (أ) ، (ب) .
(12) أ، ن، م، ص، و: إذا.





وبعض الشيعة، فمن قال هذا من أهل [1] السنة فإنه [2] يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف أبا بكر إما بالنص الجلي، كما قاله بعضهم، وإما بالنص الخفي. كما أن الشيعة القائلين بالنص على علي منهم من يقول بالنص الجلي، كما تقوله الإمامية، ومنهم من يقول بالنص الخفي، كما تقوله الجارودية من الزيدية [3] ودعوى أولئك للنص الجلي أو الخفي على أبي بكر أقوى وأظهر بكثير من دعوى هؤلاء للنص على علي، لكثرة النصوص الدالة على [ثبوت] خلافة [4] أبي بكر، وأن عليا لم يدل على خلافته إلا ما يعلم أنه كذب، أو يعلم أنه لا دلالة فيه.
وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحدا إلا أبا بكر، فلهذا كان هو الخليفة ; فإن الخليفة المطلق هو من خلفه بعد موته، أو استخلفه بعد موته. وهذان الوصفان لم يثبتا إلا لأبي بكر ; [فلهذا كان هو الخليفة] . [5] .
وأما استخلافه لعلي على المدينة، فذلك ليس من خصائصه ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج في غزاة استخلف على المدينة رجلا من أصحابه، كما استخلف ابن أم مكتوم تارة، وعثمان بن عفان تارة.
(1)
أ: فمن قال من أهل. .، ب: فمن قاله من أهل.

(2)
فإنه: ساقطة من (ب) .

(3)
يقول ابن طاهر البغدادي في كتابه "أصول الدين" ص 285: "فالزيدية والجارودية تزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على علي بالوصف دون الاسم" . وانظر: مقالات الإسلاميين 1/133 ; الملل والنحل 1/140. .

(4)
ن، م: النصوص الدالة على خلافة ; أ، ب: النصوص الثابتة الدالة على خلافة.

(5)
ما بين المعقوفتين: في (أ) ، (ب) فقط.






[واستخلف ابن أم مكتوم في غزوة بدر وغيرها، وعثمان في غزوة ذات الرقاع وغطفان التي يقال لها غزوة أنمار، واستخلف في بدر الوعيد بن رواحة وزيد بن حارثة في المريسيع، واستخلف أبا لبابة في غزوة بني قينقاع وغزوة السويق، وفي غزوة الأبواء سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ في غزوة بواط، وفي غزوة العشيرة أبا سلمة] [1]
واستخلاف علي لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف عليهم غيره، بل [كان] يكون في المدينة في كل غزوة [من الغزوات] من المهاجرين [2] والأنصار أكثر وأفضل ممن تخلف في غزوة تبوك ; فإن غزوة تبوك لم يأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد بالتخلف فيها، فلم يتخلف فيها إلا منافق أو معذور أو الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وإنما كان عظم [3] من تخلف فيها النساء والصبيان. ولهذا لما استخلف عليا فيها خرج إليه باكيا، وقال: أتدعني مع النساء والصبيان (4 - 4) : [4] ؟ [وروي أن بعض المنافقين طعنوا في علي، وقالوا: إنما استخلفه لأنه يبغضه] [5] وإذا كان قد استخلف غير علي على أكثر وأفضل مما استخلف عليه عليا، وكان [6] ذلك استخلافا مقيدا على طائفة معينة [في مغيبه] [7] ، ليس هو استخلافا
(1)
ما بين المعقوفتين في (و) فقط. وفي الأصل: وفي غزوة العيرة أبا مسلم، وهو خطأ. انظر ابن هشام 2/248 ; السيرة النبوية لابن كثير 2/3610. .

(2)
ن، م: بل يكون بالمدينة في كل غزوة من المهاجرين.

(3)
م، ص: أعظم ب: معظم.

(4)
ساقط من (أ) ، (ب) . وفي (ن) ، (م) : "ولهذا لما خرج إليه باكيا" .

(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ،

(6)
ن، م: كان.

(7)
في مغيبه: ساقط من (ن) ، (م) . وفي (أ) ، (ب) : في غيبته.






مطلقا بعد موته على أمته، لم يطلق [1] على أحد من هؤلاء أنه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مع التقييد. وإذا سمي [2] علي بذلك فغيره من الصحابة المستخلفين أولى بهذا الاسم، فلم يكن هذا من خصائصه.
وأيضا فالذي يخلف المطاع بعد موته لا يكون إلا أفضل الناس. وأما الذي يخلفه في حال غزوه لعدوه، فلا [يجب أن] يكون [3] أفضل الناس، بل العادة جارية بأنه [4] يستصحب في خروجه لحاجته إليه [5] في المغازي من يكون عنده أفضل ممن يستخلفه [6] ، على عياله ; لأن الذي ينفع في الجهاد هو شريكه فيما يفعله، فهو أعظم ممن يخلفه على العيال (7 - 7) : [7] ، فإن نفع ذاك ليس كنفع المشارك له [8] في الجهاد.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما [9] شبه عليا بهارون في أصل الاستخلاف لا في كماله، ولعلي شركاء في هذا الاستخلاف. يبين ذلك أن موسى لما ذهب إلى ميقات ربه لم يكن معه أحد يشاركه في ذلك،
(1)
أ، ب: ولم يطلق.

(2)
و: وإذا لم يسم ; أ: فإذا لم يسم ; ب: فإذا كان يسمى.

(3)
ن: فلا يكون.

(4)
أ: بالعادة الجارية أنه، ب: فالعادة الجارية أنه.

(5)
إليه: ساقطة من (ب) فقط.

(6)
ن: من يكون أفضل من عنده ممن يستخلفه ; م: من يكون أفضل من عنده بمن يستخلفه ; ر، هـ، ص، و: من يكون أفضل عنده ممن يستخلفه.

(7)
ساقط من (أ) ، (ب) .

(8)
أ، ب: كنفع ذلك المشارك له.

(9)
إنما: ساقطة من (ب) . وفي (أ) : ما.






فاستخلف هارون على جميع قومه. والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذهب إلى غزوة تبوك أخذ معه جميع المسلمين إلا المعذور [1] ، ولم يستخلف عليا إلا على العيال وقليل من الرجال [2] ، فلم يكن استخلافه كاستخلاف موسى لهارون، بل ائتمنه في حال مغيبه، كما ائتمن موسى هارون [3] في حال مغيبه، فبين له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلف، بل قد يكون لأمانته كما استخلف موسى هارون على قومه، وكان علي خرج إليه يبكي وقال أتذرني مع النساء والصبيان؟ كأنه كره أن يتخلف عنه.
وقد قيل: إن بعض المنافقين طعن فيه، فبين له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذه المنزلة ليست لنقص المستخلف ; إذ لو كان كذلك ما استخلف موسى هارون [4] .
[الرد على قول الرافضي أن النبي قال لعلي إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك]
وأما قوله: "أنه قال [له] [5] : «إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك»" فهذا كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف في كتب العلم [6] المعتمدة [7] . ومما يبين كذبه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من
(1)
ص، ر: إلا المعدم المعذور ; هـ: إلا المعذر المعذور.

(2)
أ، ب: والقليل من الناس.

(3)
هارون: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ: لهارون.

(4)
أ: لما استخلف موسى هارون. وفي سائر النسخ: لما استخلف موسى لهارون، والمثبت من (ب) .

(5)
له: ساقطة من (ن) ، (م) ، (أ) ، (ب) ، (هـ) .

(6)
أ، ب: في كتب الحديث

(7)
قال ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات" 1/357 عن هذا الحديث الموضوع: "قال أبو حاتم: ليس هذا الخبر من حديث ابن المسيب، ولا من حديث الزهري، ولا من حديث مالك، فهو باطل، ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط، وحفص بن عمر كان كذابا. وقال العقيلي: حفص يحدث عن الأئمة بالبواطيل" . وقال عنه السيوطي في "اللآلي المصنوعة" 1/342: "قال ابن حبان: باطل، حفص كذاب يحدث عن الأئمة بالبواطيل" . وانظر عن هذا الحديث الموضوع: الفوائد المجموعة للشوكاني، ص 356 - 359 ; تنزيه الشريعة 1/382.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 23-02-2025, 04:54 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,699
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (265)
صـ 275 إلى صـ 283






المدينة غير مرة ومعه علي، وليس بالمدينة لا هو ولا علي. فكيف يقول: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك؟ فيوم بدر كان علي معه [1] ، وبين بدر والمدينة عدة مراحل، وليس واحد منهما [2] بالمدينة، وعلي كان [3] معه يوم بدر بالتواتر، وكان يوم فتح مكة [4] معه باتفاق العلماء، «وقد كانت أخته أم هانئ قد أجارت [5] حموين لها، فأراد علي قتلهما، فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته: فلان بن هبيرة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» والحديث في الصحيح [6] ، ولم يكن بالمدينة لا هو ولا علي."
(1)
أ، ب: كان معه علي.

(2)
ن: وليس واحد منها ; هـ: وليس أحد منها.

(3)
ن، م: وكان علي.

(4)
أ، ب: يوم الفتح.

(5)
أ، ب وكانت أخته أجارت.

(6)
الحديث عن أم هانئ ابنة أبي طالب - رضي الله عنه - بألفاظ مقاربة في: البخاري 4/100 (كتاب الجزية والموادعة، باب أمان النساء وجوارهن) ، 1/76 - 77 (كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد. .) ، 8/37 (كتاب الأدب، باب ما جاء في زعموا) ; مسلم 1/498 (كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى. . .) ; سنن أبي داود 3/112 (كتاب الجهاد، باب في أمان المرأة) ; المسند (ط. الحلبي) 6/342، 343 423 424 425 ; الموطأ 1/152 (كتاب قصر الصلاة. .، باب صلاة الضحى) .






وكذلك يوم خيبر [1] كان قد طلب عليا، فقدم وهو أرمد، فأعطاه الراية حتى فتح الله على يديه، ولم يكن بالمدينة لا هو ولا علي.
وكذلك يوم حنين والطائف، وكذلك في حجة الوداع كان علي باليمن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - خرج حاجا فاجتمعا بمكة وليس بالمدينة واحد منهما.
والرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذي لا يخفى على من له بالسيرة أدنى علم.
[الرد على قول الرافضي أن النبي أمر أسامة على الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر]
وأما قوله: "إنه أمر أسامة - رضي الله عنه - على الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر" .
فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث، فإن أبا بكر لم يكن في [ذلك] ذلك: [2] الجيش، بل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستخلفه في الصلاة في حين [3] . مرض إلى أن مات، وأسامة قد روي أنه قد عقد له الراية قبل مرضه، ثم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى بهم إلى أن مات النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] ، فلو قدر أنه أمر بالخروج
(1)
أ، ب: ويوم خيبر.

(2)
ساقطة من (ن) ، (م) ، (هـ) .

(3)
أ، ب: قد استخلفه من حين.

(4)
في "إمتاع الأسماع" للمقريزي 1/536 - 539 (تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر، ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1941) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم الاثنين لأربع بقين من صفر سنة إحدى عشرة بالتهيؤ لغزو الروم، ثم دعا من الغد يوم الثلاثاء أسامة بن زيد لتولي إمرة الجيش وأوصاه، فلما كان يوم الأربعاء ابتدأ مرض رسول الله فصدع وحم، وعقد يوم الخميس لأسامة لواء بيده، فخرج أسامة وعسكر بالجرف، وخرج الناس، ولم يبق أحد من المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة كعمر بن الخطاب وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص، وتكلم رجال من المهاجرين في ذلك وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخطب الناس في ذلك، ثم نزل فدخل بيته وذلك يوم السبت لعشر خلون

من ربيع الأول، وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم عمر - رضي الله عنه - فقال رسول الله: أنفذوا بعث أسامة، فمضى الناس إلى المعسكر فباتوا ليلة الأحد، ونزل أسامة يوم الأحد فعاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع إلى معسكره وغدا منه يوم الاثنين، فأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفيقا، وجاءه أسامة، فقال اغد على بركة الله، فودعه أسامة ورسول الله مفيق ". يقول المقريزي:" ودخل أبو بكر - رضي الله عنه - فقال: يا رسول الله، أصبحت مفيقا بحمد الله، واليوم يوم ابنة خارجة فأذن لي، فأذن له، فذهب إلى السنح، وركب أسامة إلى معسكره وصاح في أصحابه باللحوق بالعسكر. . . فبينا هو يريد أن يركب من الجرف، أتاه رسول أمه - أم أيمن - تخبره أن رسول الله يموت، فأقبل إلى المدينة معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهما - فانتهوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يموت ". وانظر: سيرة ابن هشام 4/291، 298 - 305."





مع أسامة قبل المرض لكان أمره له بالصلاة تلك المدة، مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه، موجبا لنسخ إمرة أسامة عنه، فكيف إذا لم يؤمر عليه أسامة بحال؟ .
وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن عادته في سراياه [1] ، [بل] ولا [في] مغازيه [2] أن يعين كل من يخرج معه في الغزو بأسمائهم، ولكن يندب الناس ندبا عاما مطلقا، فتارة يعلمون منه أنه لم يأمر كل أحد بالخروج معه ولكن ندبهم إلى ذلك، كما في غزوة
(1)
أ، ب: في السرايا.

(2)
ن، م: في سراياه ولا مغازيه.





الغابة [1] ، وتارة يأمر أناسا [2] بصفة، كما أمر في غزوة [3] بدر أن يخرج من حضر ظهره، فلم يخرج معه كثير من المسلمين، وكما [4] أمر في غزوة السويق بعد أحد أن لا يخرج معه إلا من شهد أحدا، وتارة يستنفرهم نفيرا [5] عاما، ولا يأذن لأحد في التخلف، كما في غزوة تبوك.
وكذلك كانت سنة خلفائه [من] [6] بعده، وكان أبو بكر لما أمر الأمراء إلى الشام وغيرها يندب [7] الناس إلى الخروج معهم [8] ، فإذا خرج مع الأمير من رأى حصول المقصود بهم سيره.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرسل إلى مؤتة السرية التي أرسلها وقال: «أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة» [9] لم
(1)
ن: الغاية، وهو خطأ. يقول ابن هشام في السيرة 3/293 - 297 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فلم يقم بها إلا ليالي قلائل حتى أغار عيينة بن حصن الفزاري في خيل من غطفان على إبل لرسول الله بالغابة (موضع قرب المدينة) ، وفيها رجل من بني غفار وامرأة له فقتلوا الرجل وأخذوا المرأة مع الإبل، وكان أول من علم خبرهم سلمة بن عمرو بن الأكوع فلحق بهم وجعل يرميهم ويصيح، وبلغ صياحهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فصرخ بالمدينة: "الفزع الفزع" فترامت الخيول إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - واجتمع الناس فأمر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعد بن زيد ولحق الناس بالقوم وتعرف هذه الغزوة بغزوة ذي قرد. وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم (تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط) 3/278 281، ط. بيروت، 1399/1979.

(2)
أ، ب، و: ناسا.

(3)
أ، ب: غزاة.

(4)
أ، ب: الناس وكان.

(5)
أ، ب: نفرا.

(6)
من: في (أ) ، (ب) ، (هـ) فقط.

(7)
ن، م: ندب.

(8)
معه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(9)
هذه العبارة جزء من حديث عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في: البخاري 5/143 (كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام) ونصه: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. . الحديث. وجاء بمعناه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في: المسند (ط. المعارف) 4/90. وسيأتي الكلام عن حديث غزوة مؤتة بالتفصيل فيما يلي في هذا الجزء، ص 478 479."





يعين كل من خرج معهم فلان وفلان، ولم تكن الصحابة مكتوبين عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في ديوان، ولا يطوف نقباء يخرجونهم بأسمائهم وأعيانهم، بل كان [1] يؤمر الأمير، فإذا اجتمع معه من يحصل بهم المقصود أرسلهم وصار أميرا عليهم، كما أنه في الحج لما أمر أبا بكر لم يعين من يحج معه، لكن من حج معه كان أميرا عليه (22) : [2] وأردفه بعلي، وأخبر أنه مأمور [3] ، وأن أبا بكر أمير عليه. ولما أمر أسامة بن زيد [4] بعد مقتل أبيه، فأرسله [5] إلى ناحية العدو الذين قتلوا أباه، لما رآه في ذلك من المصلحة، ندب الناس [معه] [6] فانتدب معه من رغب في الغزو، وروي أن عمر كان ممن انتدب معه، لا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عين عمر ولا غير عمر [7] للخروج معه، لكن من خرج معه في الغزاة كان أسامة أميرا عليه، كما أنه لما استخلف عتاب بن أسيد على مكة،
(1)
بل كان: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: وكان.

(2)
ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
أ، ب: أخبره أنه مأمور.

(4)
بن يزيد: ليست في (أ) ، (ب) .

(5)
ب (فقط) : وأرسله.

(6)
معه: ساقطة من (ن) ، (م) .

(7)
ن، م: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عين عمر ولا غيره.





كان من أقام بمكة فعتاب أمير عليه، وكذلك لما أرسل خالد بن الوليد وغيره من أمراء السرايا، كان من خرج مع الأمير، فالأمير أمير عليه باختياره الخروج معه، لا بأن [1] النبي - صلى الله عليه وسلم - عين للخروج مع الأمير كل من معه ومن هذا لم يكن من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - بل ولا من عادة أبي بكر.
وهذا [2] كما أنه إذا كان إمام راتب في حياته يصلي بقوم، فمن صلى خلفه كان ذلك الإمام إماما له يتقدم عليه، وإن كان المأموم أفضل منه.
وفي صحيح مسلم [وغيره] [3] عن أبي مسعود البدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل [الرجل] [4] في سلطانه ; ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» [5] فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتقدم على الإمام ذي السلطان [6] وإن كان المأموم أفضل منه.
(1)
أ، ب: لا أن.

(2)
ن، م: ولهذا.

(3)
وغيره: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)
الرجل: في (ب) فقط.

(5)
الحديث بألفاظ مقاربة عن أبي مسعود البدري الأنصاري في: مسلم 1/465 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة) ; سنن أبي داود 1/226 (كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة) ; سنن الترمذي 1/149 150 (كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة) ; سنن النسائي 2/59 (كتاب الإمامة باب من أحق بالإمامة) ; سنن ابن ماجه 1/313 314 (كتاب إقامة الصلاة. .، باب من أحق بالإمامة) ; المسند (ط. الحلبي) 4/118، 121 122.

(6)
أ: على الإمام ذي سلطان ; ب، ص: إمام ذي سلطان.





ولهذا قال العلماء: إن الإمام الراتب لا يقدم عليه من هو أفضل منه.
وكانت السنة أولا أن الأمير هو الذي يصلي بالناس. وتنازع الفقهاء فيما إذا اجتمع صاحب البيت والمتولي: أيهما يقدم؟ على قولين: كما تنازعوا في صلاة الجنازة هل يقدم الوالي أو الولي [1] . وأكثرهم قدم [2] الوالي.
ولهذا لما مات الحسن بن علي قدم أخوه الحسين [بن علي] أمير [3] . المدينة للصلاة عليه، وقال: لولا أنها السنة لما [4] قدمتك. والحسين أفضل من ذلك الأمير الذي أمره أن يصلي على أخيه، لكن لما كان هو الأمير، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«لا يؤمن الرجل [الرجل] [5] في سلطانه»" قدمه لذلك.
وكان يقدم الأمير على من معه في المغازي، كتقدمه في الصلاة وفي الحج [6] ; لأنهم صلوا خلفه باختيارهم، وحجوا معه، مع أنه [7] قد تتعين صلاتهم خلفه وحجهم معه إذا لم يكن للحج إلا أمير واحد وللصلاة إلا إمام واحد، وكذلك من أراد الغزو وليس للغزو إلا أمير واحد (8/8) : [8] خرج معه، ولكن في الغزو لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر جميع
(1)
ن، م، و، هـ، ر: الولي أو الوالي.

(2)
ن، م: يقدم ; ص، ر، هـ، و: قدموا.

(3)
ن، م: قدم أخوه الحسين لأمير ; هـ، و، ر: قدم أخوه الحسين بن علي لأمير.

(4)
ن، م: ما.

(5)
الرجل: في (ب) فقط.

(6)
أ، ب: والحج.

(7)
أ، ب: مع كونه.

(8)
ساقط من (أ) ، (ب) .





الناس بالخروج في [1] السرايا، ولا يعين من يخرج بأسمائهم وأعيانهم، بل يندبهم فيخرج من يختار الغزو. ولهذا كان الخارجون يفضلون [2] على القاعدين، ولو كان الخروج معينا لكان كل منهم مطيعا لأمره. بل قال تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما - درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما} [سورة النساء: 95، 96] .
فأسامة - رضي الله عنه - كان أميرا من أمراء السرايا، وأمراء السرايا لم يكونوا يسمون خلفاء، فإنهم لم يخلفوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد موته، ولا خلفوه في مغيبه على شيء كان يباشره، بل هو أنشأ لهم سفرا وعملا استعمل عليه [3] رجلا منهم فهو متول عليه [4] ابتداء لا خلافة عمن كان يعمله قبله. وقد يسمى العمل على الأمصار والقرى خلافة، ويسمى العمل مخلافا. وهذه أمور لفظية [5] تطلق بحسب اللغة والاستعمال.
وقوله [6] : "ومات ولم يعزله" .
(1)
أ: على ; ب: مع.

(2)
أ، ب: مفضلين.

(3)
أ، ب: عليهم.

(4)
عبارة "فهو متول عليه" ساقطة من (أ) ، (ب) . وفي (ن) ، (م) : فهو متول عليهم.

(5)
ن، م: لطيفة.

(6)
ب (فقط) : وأما قوله.





فأبو بكر أنفذ جيش أسامة - رضي الله عنه - بعد أن أشار الناس عليه برده خوفا من العدو. وقال: والله لا أحل راية عقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أنه كان يملك عزله، كما كان يملك ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه قام مقامه، فيعمل ما هو أصلح للمسلمين.
وأما ما ذكره من غضب أسامة لما تولى أبو بكر، فمن الأكاذيب السمجة، فإن محبة أسامة - رضي الله عنه - لأبي بكر وطاعته له أشهر وأعرف من أن تنكر [1] ، وأسامة من أبعد الناس عن الفرقة والاختلاف، فإنه لم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية واعتزل الفتنة. وأسامة لم يكن من قريش، ولا ممن يصلح للخلافة، ولا يخطر بقلبه أن يتولاها، فأي فائدة [له] [2] في أن يقول مثل [3] هذا القول لأي من تولى الأمر، مع علمه أنه لا يتولى الأمر أحد إلا كان خليفة عليه، ولو قدر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره على أبي بكر ثم مات، فبموته صار الأمر إلى الخليفة من بعده، وإليه الأمر في إنفاذ الجيش أو حبسه، وفي تأمير أسامة أو عزله [4] وفي سائر النسخ: وعزله. . وإذا قال: [أمرني عليك] [5] فمن [6] وفي سائر النسخ: من. استخلفك علي؟ قال: من استخلفني على جميع المسلمين، وعلى من هو أفضل منك. وإذا قال: أنا أمرني عليك [7] . قال: أمرك علي قبل أن أستخلف، فبعد أن صرت خليفة
(1)
ب: تذكر.

(2)
له: زيادة في (أ) ، (ب) .

(3)
مثل: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(4)
أو عزله: كذا في (أ) ، (ب) .

(5)
أمرني عليك: في (أ) ، (ب) فقط.

(6)
فمن: كذا في (أ) ، (ب) .

(7)
أ: أمرني عليك ; ب: إنه أمرني عليك.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23-02-2025, 04:57 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,699
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (266)
صـ 284 إلى صـ 292






صرت أنا الأمير عليك [1] ، كما لو قدر أن أبا بكر أمر على عمر أحدا ثم مات أبو بكر وولي عمر، صار عمر أميرا على من كان أميرا عليه. وكذلك لو أمر عمر على عثمان أو علي أو غيرهما أحدا [2] ، ثم لما مات عمر صار هو الخليفة، فإنه يصير أميرا على من كان هو أميرا عليه [3] ، ولو قدر أن عليا كان أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر عليه غيره، كما أمر عليه أبا بكر لما أرسله [ليحج بالناس] [4] سنة تسع، ولحقه [5] علي، فقال لعلي: أنت أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. فكان أبو بكر أميرا على علي، فلو قدر أن عليا هو الخليفة، لكان يصلح أميرا على أبي بكر.
ومثل هذا لا ينكره إلا جاهل. وأسامة أعقل وأتقى وأعلم من أن يتكلم بمثل هذا الهذيان لمثل أبي بكر.
وأعجب من هذا [6] قول هؤلاء المفترين: إنه مشى هو وعمر إليه حتى استرضاه، مع قولهم: إنهما قهرا عليا وبني هاشم وبني عبد مناف، ولم يسترضياهم [7] ، وهم أعز وأقوى [وأكثر [8] ] وأشرف من أسامة - رضي الله عنه - فأي حاجة بمن قهروا بني هاشم وبني أمية وسائر بني
(1)
أ، ب: فبعد أن صرت أنا خليفة فأنا الأمير عليك.

(2)
أ، ب: أميرا.

(3)
أ، ب: الأمير عليه.

(4)
ليحج بالناس: ساقطة من (ن) ، (م) .

(5)
ص: وألحقه.

(6)
أ، ب: من ذلك.

(7)
ولم يسترضياهم: كذا في (ب) . . وفي سائر النسخ: ولم يسترضوهم.

(8)
وأكثر: زيادة في (ر) ، (هـ) ، (ص) .






عبد مناف، وبطون قريش والأنصار والعرب، إلى أن يسترضوا أسامة بن زيد، وهو من أضعف رعيتهم، ليس له قبيلة ولا عشيرة، ولا [معه] [1] مال ولا رجال، ولولا حب النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه [2] وتقديمه له لم يكن إلا كأمثاله من الضعفاء؟ .
فإن قلتم: إنهما استرضياه [3] لحب النبي - صلى الله عليه وسلم - له، فأنتم تقولون: إنهم بدلوا عهده، وظلموا وصيه وغصبوه [4] ، فمن عصى الأمر الصحيح، وبدل العهد البين، وظلم واعتدى وقهر، ولم يلتفت إلى طاعة الله ورسوله، ولم يرقب في آل محمد إلا ولا ذمة، يراعي مثل أسامة بن زيد ويسترضيه؟ وهو قد رد شهادة أم أيمن ولم يسترضها، وأغضب فاطمة وآذاها، وهي أحق بالاسترضاء. فمن يفعل [5] مثل هذا أي حاجة به [6] إلى استرضاء أسامة بن زيد؟ وإنما يسترضى الشخص للدين أو للدنيا، فإذا لم يكن عندهم دين يحملهم على استرضاء من يجب استرضاؤه، ولا هم محتاجون في الدنيا إليه، فأي داع يدعوهم إلى استرضائه؟ ولا هم محتاجون في الدنيا إليه، فأي داع يدعوهم إلى استرضائه؟ والرافضة من جهلهم وكذبهم يتناقضون تناقضا [كثيرا] [7] بينا إذ هم [8] في قول مختلف، يؤفك عنه من أفك.
(1)
معه: ساقطة من (ن) ، (م) .

(2)
أ، ب: له.

(3)
أ، ب: إنه استرضاه، وهو خطأ.

(4)
ن: وظلموا وصيه وصيغوه ; م: وظلموا وصيته وصيغوه، أ: وظلموا وصيه وغضبوه ; ص: وظلموا وصيته وأغضبوه.

(5)
أ، ب: فمن فعل.

(6)
أ: أي حاجة له ; ب: فأي حاجة له.

(7)
كثيرا: ساقطة من (ن) ، (م) .

(8)
ب (فقط) : أو هم.






[زعم الرافضي أن رسول الله سمى عليا فاروق أمته والرد عليه]
فصل ر، هـ، ص: الفصل الرابع والعشرون. .
قال الرافضي في [1] : "وسموا عمر الفاروق [2] ، ولم يسموا عليا [عليه السلام] عليه السلام: [3] بذلك، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال [فيه] [4] : «هذا فاروق أمتي يفرق بين أهل الحق والباطل.» وقال [ابن] عمر [5] : ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ببغضهم عليا - عليه السلام - [6]" .
فيقال: أولا: أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث أنهما [7] حديثان موضوعان مكذوبان على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرو واحد منهما في [شيء من] [8] كتب العلم المعتمدة، ولا لواحد منهما إسناد معروف لم أجد الحديثين لا في كتب الأحاديث الصحيحة ولا كتب الأحاديث الموضوعة. .
ويقال: ثانيا: من احتج في مسألة فرعية بحديث فلا بد له أن يسنده، فكيف في مسائل أصول الدين؟ وإلا فمجرد قول القائل: "قال رسول الله"
(1)
(ك ; ص 111 (م) .

(2)
أ، ب: فاروقا.

(3)
في: (و) ، (ك) . وفي (أ) ، (ب) ، (هـ) ، (ر) ، (ص) : رضي الله عنه.

(4)
فيه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (هـ) .

(5)
ن، م: وقال عمر.

(6)
عليه السلام: في (و) ، (ك) فقط.

(7)
ن، م، و: فقد أجمع أهل المعرفة بالحديث على أنهما.

(8)
شيء من: ساقطة من (أ) ، (ب) .





-
صلى الله عليه وسلم - "ليس حجة باتفاق أهل العلم. ولو كان حجة لكان كل حديث قال في واحد من أهل السنة:" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حجة، ونحن نقنع في هذا الباب بأن يروى الحديث بإسناد معروفين [1] بالصدق من أي طائفة كانوا."

لكن إذا لم يكن الحديث له إسناد، فهذا الناقل له، وإن كان لم يكذبه بل نقله من كتاب غيره، فذلك الناقل لم يعرف عمن نقله. ومن المعروف كثرة الكذب في هذا الباب وغيره (22) : [2] ، فكيف يجوز لأحد أن يشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما لم يعرف إسناده؟ .
ويقال: ثالثا: من المعلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث أعظم [3] . الناس بحثا عن أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلبا لعلمها، وأرغب الناس في اتباعها، وأبعد الناس عن اتباع [هوى] [4] يخالفها، فلو ثبت عندهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي هذا، لم يكن أحد من الناس أولى منهم باتباع قوله، فإنهم يتبعون قوله إيمانا به، ومحبة لمتابعته، لا لغرض لهم في الشخص الممدوح.
ولهذا يذكرون ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضائل علي، كما يذكرون ما قاله من فضائل عثمان، كما يذكرون ما ذكره من فضائل الأنصار، كما يذكرون ما ذكره من فضائل المهاجرين، وفضائل بني
(1)
ب (فقط) : معروف.

(2)
ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
أ، ب: أهل الحديث من أعظم.

(4)
هوى: ساقطة من (ن) .





إسماعيل وبني فارس ويذكرون فضائل بني هاشم [1] ويذكرون ما ذكره من فضائل [طلحة والزبير، كما يذكرون ما ذكره من فضائل] [2] سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد [وما ذكره من فضائل الحسن والحسين، ويذكرون] [3] من فضائل عائشة، [كما يذكرون ما ذكره من] فضائل فاطمة [4] . وخديجة، فهم في [أهل] [5] الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل: يدينون [6] بكل رسول وكل [7] كتاب، لا يفرقون بين أحد من رسل الله، ولم يكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا.
فلو ثبت عندهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: هذا فاروق أمتي، لقبلوا ذلك ونقلوه، كما نقلوا هـ، ر، ص: كما قبلوا ونقلوا. قوله لأبي عبيدة: "«هذا أمين هذه"
(1)
أ: ويذكرون ما ذكره من فضائل 000 وفضائل بني هاشم (وفي الهامش: بياض بالأصل) ; ب: ويذكرون ما ذكره من فضائل قريش وفضائل بني هاشم.

(2)
ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)
ما بين المعقوفتين في (ر) ، (هـ) ، (ص) فقط. ما ذكره ن، م: وأسامة بن زيد وما ذكره.

(4)
ن، م: من فضائل عائشة وفضائل فاطمة

(5)
أهل: ساقطة من (ن) ، (م) .

(6)
أ، ب: يؤمنون.

(7)
أ، ب: وبكل.





الأمة» "[1] وقوله للزبير:" «إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير» [2] "وكما قبلوا ونقلوا [3] قوله لعلي:" «لأعطين الراية [غدا] [4] رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» [5] وحديث الكساء لما قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين: "«اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» [6]" وأمثال ذلك.
(1)
الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - في: البخاري 5/25 26 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب أبي عبيدة) ونصه: "أن لكل أمة أمينا، وأن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح" ; سنن الترمذي 5/316 (كتاب المناقب، باب مناقب أبي عبيدة) وجاء الحديث بلفظ: "هذا أمين هذه الأمة" عن عبد الله بن مسعود في: سنن ابن ماجه 1/49 (المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله. . فضل أبي عبيدة. .) ; المسند (ط. المعارف) 6/15

(2)
الحديث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في عدة مواضع في البخاري منها 5/21 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب الزبير بن العوام) . وهو في: مسلم 4/1879 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير. .) ; سنن ابن ماجه 1/45 (المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله. .، فضل الزبير) ، المسند (ط. المعارف) 2/78 79، 131، 138 (عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -) ، (ط. الحلبي) 3/307، 314 وصفحات أخرى عن جابر - رضي الله عنه -.

(3)
أ، ب: وكما نقلوا ; ر، هـ، ص: وكما نقلوا وقبلوا.

(4)
غدا: في (ص) فقط.

(5)
جاء الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو بريدة وسلمة - رضي الله عنهم - في: البخاري 5/18 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب علي بن أبي طالب) ; مسلم 4/1871 1872 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب) ، الترمذي 5/301 302 (كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب) ; سنن ابن ماجه 1/43 44 (المقدمة، باب من فضائل أصحاب رسول الله. .، فضل علي. .) ; المسند (ط. المعارف) 3/97 98، (ط. الحلبي) 5/353 354، 358 359.

(6)
سبق هذا الحديث في هذا الجزء، ص [0 - 9] 2.





ويقال: رابعا: كل من الحديثين يعلم بالدليل أنه كذب، لا يجوز نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإنه يقال: ما المعنى بكون [1] علي أو غيره [2] فاروق الأمة يفرق بين الحق والباطل؟ إن عنى بذلك أنه يميز بين أهل الحق وأهل الباطل [3] ، فيميز [بين] [4] المؤمنين والمنافقين، فهذا أمر لا يقدر عليه أحد من البشر: لا نبي ولا غيره. وقد قال تعالى لنبيه: {وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم} [سورة التوبة: 101] ، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم عين كل منافق في مدينته وفيما حولها، فكيف يعلم [5] ذلك غيره؟ .
وإن قيل: إنه يذكر صفات أهل الحق وأهل الباطل، فالقرآن قد [6] بين ذلك غاية البيان، وهو الفرقان الذي فرق الله فيه بين [7] . الحق والباطل بلا ريب.
وإن أريد بذلك أن من قاتل معه كان على الحق ومن قاتله كان على الباطل (88) : [8] .
فيقال: هذا لو كان صحيحا لم يكن فيه إلا [9] التمييز بين تلك الطائفة
(1)
ن، م: ما المعنى أن يكون.

(2)
أ، ب: علي وغيره.

(3)
أ، ب: يميز أهل الحق والباطل.

(4)
بين: في (أ) ، (ب) فقط.

(5)
م، ر، ص، هـ، و: يعرف.

(6)
قد: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)
أ، ب: فرق لنبيه بين. .، و: فرق بينه وبين.

(8)
ساقط من (أ) ، (ب) .

(9)
ن، م، و: صحيحا ليس فيه إلا.





المعينة. وحينئذ فأبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - أولى بذلك لأنهم قاتلوا بالمؤمنين أهل الحق الكفار [1] أهل الباطل، فكان التمييز الذي حصل بفعلهم أكمل وأفضل ; فإنه لا يشك عاقل أن الذين قاتلهم الثلاثة كانوا أولى بالباطل ممن قاتلهم [2] علي، وكلما كان العدو أعظم باطلا كان عدوه أولى بالحق.
ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو [من] قتله نبي [3] ، وكان المشركون الذين باشروا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتكذيب والمعاداة، كأبي لهب وأبي جهل، شرا من غيرهم. فإذا كان من قاتله [4] الثلاثة أعظم باطلا، كان الذين قاتلوهم أعظم حقا، فيكونوا أولى بالفرقان بهذا الاعتبار.
وإن قيل: إنه فاروق ; لأن محبته هي المفرقة بين أهل الحق والباطل.
قيل: أولا: هذا ليس من فعله حتى يكون هو به فاروقا.
وقيل: ثانيا: بل محبة [5] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم تفريقا بين أهل الحق والباطل باتفاق المسلمين [6] .
وقيل: ثالثا: لو عارض هذا [7] معارض فجعل محبة عثمان هي الفارقة
(1)
ر، هـ، و: للكفار.

(2)
ن، م: من الذين قاتلهم.

(3)
ن، م: من قتله نبي أو قتل نبيا، ر، هـ، ص، و: من قتل نبيا أو قتله نبي.

(4)
أ، ب: قتله.

(5)
أ، ب: إن محبة.

(6)
المسلمين: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)
هذا: ساقطة من (أ) ، (ب) .





بين الحق والباطل لم تكن [1] دعواه دون دعوى ذلك في علي، مع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله لما ذكر الفتنة: "«هذا يومئذ [2] . وأصحابه على الحق»" [3] . وأما إذا جعل ذلك في أبي بكر وعمر، فلا يخفى أنه أظهر في المقابلة. ومن كان قوله مجرد دعوى أمكن مقابلته بمثله [4] .
وإن أريد بذلك مطلق دعوى المحبة، دخل في ذلك الغالية كالمدعين لإلهيته ونبوته، فيكون هؤلاء أهل حق [5] وهذا كفر باتفاق المسلمين.
وإن أريد بذلك المحبة المطلقة [6] فالشأن فيها، فأهل [7] السنة يقولون: نحن أحق بها من الشيعة، وذلك أن المحبة المتضمنة للغلو هي
(1)
أ، ب: فلم يكن.

(2)
أ: الفتنة يومئذ، ب: الفتنة يكون هذا

(3)
ذكر الترمذي حديثا في سننه 5/291 292 (كتاب المناقب، باب مناقب عثمان) جاء فيه أن مرة بن كعب - رضي الله عنه - قال: لولا حديث سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قمت، وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقنع في ثوب، فقال: "هذا يومئذ على الهدى" فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، قال: فأقبلت عليه بوجهه، فقلت: هذا؟ قال: "نعم" . قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة" . وذكر الترمذي حديثا آخر بعده بقليل 5/292 293 عن ابن عمر بنفس المعنى، وقال عنه: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" . وأورد الإمام أحمد هذا الحديث الأخير في مسنده (ط. المعارف) 8/216 217 عن ابن عمر وقال الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح" .

(4)
ن، م: مقابلته بها.

(5)
ص، ن: فيكونون هؤلاء أهل الحق، أ، ب: فيكون هؤلاء أهل الحق.

(6)
ر، هـ، ص، و: المطابقة.

(7)
ب (فقط) . . لأهل.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 23-02-2025, 05:00 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,699
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (267)
صـ 293 إلى صـ 301







كمحبة اليهود لموسى، والنصارى للمسيح، وهي محبة باطلة. وذلك أن المحبة الصحيحة [1] أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هو عليه في نفس الأمر، فلو اعتقد رجل في بعض الصالحين أنه نبي من الأنبياء، أو أنه من السابقين الأولين فأحبه، [2] قد أحب ما لا حقيقة له ; لأنه أحب ذلك الشخص بناء على أنه موصوف بتلك الصفة، وهي باطلة، فقد أحب معدوما لا موجودا، كمن تزوج امرأة توهم أنها عظيمة المال والجمال والدين والحسب فأحبها، ثم تبين أنها دون ما ظنه بكثير، فلا ريب أن حبه ينقص بحسب نقص اعتقاده، إذ الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها.
فاليهودي إذا أحب [3] موسى بناء على أنه قال: تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض، وأنه نهى عن اتباع المسيح [4] ومحمد - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن موسى كذلك، فإذا تبين له [5] حقيقة موسى [- صلى الله عليه وسلم -] [6] يوم القيامة علم أنه لم يكن يحب [7] موسى على ما هو عليه، وإنما أحب موصوفا بصفات لا وجود لها، فكانت محبته [8]
(1)
ب (فقط) : باطلة والمحبة الصحيحة.

(2)
لكان أ، ب: كان.

(3)
أ، ب: واليهود إذا أحبوا.

(4)
أ، ب: ص: عيسى.

(5)
ب (فقط) : لهم.

(6)
- صلى الله عليه وسلم: في (أ) ، (ب) فقط.

(7)
ب (فقط) : علموا أنهم لم يكونوا يحبون. . (واستمرت نسخة (ب) على استعمال أسلوب الجمع) .

(8)
ن، م: محبة.






باطلة، فلم يكن مع موسى المبشر بعيسى المسيح [1] ومحمد.
وقد ثبت [2] في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«المرء مع من أحب» [3]" . واليهودي لم يحب إلا ما لا وجود له في الخارج، فلا يكون مع موسى المبشر بعيسى [4] . ومحمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يحب موسى هذا. والحب والإرادة ونحو ذلك يتبع العلم والاعتقاد، فهو فرع الشعور [5] ، فمن اعتقد باطلا فأحبه، كان محبا لذلك الباطل، وكانت محبته باطلة فلم تنفعه، وهكذا من [6] اعتقد في بشر الإلهية فأحبه لذلك، كمن اعتقد إلهية فرعون ونحوه [7] ، أو أئمة الإسماعيلية، أو اعتقد الإلهية في بعض الشيوخ، أو بعض أهل البيت، أو في [8] بعض الأنبياء أو الملائكة، كالنصارى ونحوهم [9] ، ومن عرف الحق فأحبه، كان حبه لذلك الحق فكانت محبته من الحق فنفعته [10] .
(1)
بعيسى المسيح: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: بالمسيح.

(2)
أ، ب: وثبت.

(3)
الحديث عن عبد الله بن مسعود وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - في: البخاري 8/39 40 (كتاب الأدب، باب علامة حب الله عز وجل) ; مسلم 4/2034 (كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب) ; سنن الترمذي 4/22 (كتاب الزهد، باب المرء مع من أحب) والحديث عن أنس بن مالك، وقال الترمذي: "وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وأبي هريرة وأبي موسى" . والحديث في سنن الدارمي ومواضع كثيرة في المسند.

(4)
بعيسى: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: بالمسيح

(5)
أ: فهو فرع السعود. وسقطت العبارة كلها من (ب) .

(6)
أ: وكذلك من ; ب: وذلك كمن.

(7)
ونحوه: ساقطة من (ب) فقط.

(8)
في: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(9)
أ، ب: كاعتقاد النصارى في المسيح ; و: كالنصيرية ونحوه.

(10) أ، ب: فنفعه ; ن، م: فينفعه.




قال الله تعالى: {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم - والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم - ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم} [سورة محمد: 1 - 2] . وهكذا النصراني [1] مع المسيح: إذا [2] أحبه معتقدا أنه إله - وكان عبدا - كان قد أحب ما لا حقيقة له، فإذا تبين له أن المسيح عبد رسول [3] لم يكن قد أحبه، فلا يكون معه.
وهكذا من أحب الصحابة [والتابعين] [4] والصالحين معتقدا فيهم الباطل، كانت محبته لذلك الباطل باطلة. ومحبة الرافضة لعلي - رضي الله عنه - من هذا الباب ; فإنهم يحبون ما لم يوجد، وهو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته، الذي لا إمام بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هو، الذي كان يعتقد أن [5] أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - ظالمان معتديان أو كافران [6] ، فإذا تبين لهم يوم القيامة أن عليا لم يكن أفضل من واحد من هؤلاء، وإنما غايته أن يكون قريبا من أحدهم [7] ، وإنه كان مقرا بإمامتهم وفضلهم، ولم يكن معصوما لا هو ولا هم [8] ، ولا كان منصوصا على
(1)
أ، ب، ن، م: النصارى.

(2)
أ: وإذا، ب: فإذا.

(3)
أ: عبدا رسولا ; ب: عبد ورسول، و: عبد رسول الله.

(4)
والتابعين: زيادة في (أ) ، (ب) .

(5)
أن: ساقطة من ب) فقط.

(6)
ب (فقط) : وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - ظالمين متعدين أو كافرين.

(7)
أ (فقط) : أحدهما.

(8)
ص: لا هؤلاء ولا هؤلاء.





إمامته، تبين لهم أنهم لم يكونوا يحبون عليا، بل هم من أعظم الناس بغضا لعلي - رضي الله عنه - في الحقيقة، فإنهم يبغضون من اتصف بالصفات التي كانت في علي أكمل منها في غيره: من إثبات إمامة الثلاثة وتفضيلهم، فإن عليا - رضي الله عنه - كان يفضلهم ويقر بإمامتهم. فتبين أنهم مبغضون لعلي [1] قطعا.
وبهذا يتبين الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه «عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إنه لعهد [2] النبي الأمي إلي أنه [3] "لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»" [4] إن كان هذا محفوظا ثابتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن الرافضة لا تحبه على ما هو عليه، بل محبتهم من جنس محبة اليهود لموسى والنصارى لعيسى [5] ، بل الرافضة تبغض نعوت علي وصفاته، كما تبغض اليهود والنصارى نعوت موسى وعيسى، فإنهم يبغضون من أقر نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - (55) : [6] وكانا مقرين بها [7] [صلى الله عليهم أجمعين] [8] .
(1)
أ، ب، و: يبغضون عليا.

(2)
أ: يعهد.

(3)
ب: أن. وسقطت من (أ) .

(4)
الحديث عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في: مسلم 1/86 (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي - رضي الله عنهم - من الإيمان. .) ، سنن الترمذي 5/306 (كتاب المناقب، باب مناقب علي) ، سنن ابن ماجه 1/42 (المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله. .، فضل علي. .) ، المسند (ط. المعارف) 2/57. وهو في مواضع أخرى في المسند.

(5)
و: من جنس محبة اليهود والنصارى لموسى وعيسى.

(6)
ساقط من (أ) ، (ب) .

(7)
ب (فقط) : وكانوا مقرين به.

(8)
ما بين المعقوفتين في (و) فقط.





وهكذا كل من أحب شيخا على أنه موصوف بصفات ولم يكن كذلك في نفس الأمر، كمن اعتقد في شيخ أنه يشفع في مريديه [1] يوم القيامة، وأنه [2] يرزقه وينصره ويفرج عنه الكربات [3] ويجيبه في الضرورات، (* كمن اعتقد أن عنده خزائن الله، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه ملك، وهو ليس كذلك في نفس الأمر، فقد *) [4] أحب ما لا حقيقة له.
وقول علي - رضي الله عنه - في هذا الحديث: «لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» ، ليس من خصائصه، بل قد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار»" [5] وقال: «لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا
(1)
ن، م: في حق مريديه.

(2)
ر، هـ، ص، و، أ: أو أنه.

(3)
ب (فقط) ويفرج كربانه.

(4)
(**) ما بين النجمتين ساقط من (و) .

(5)
الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - في. . البخاري 5/23 (كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار) ، مسلم 1/85 (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار. . .) ، المسند (ط. الحلبي) 3/130، 134، 249. وقال: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن أ، ب: مؤمن. بالله واليوم الآخر" الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس - رضي الله عنهم - في: مسلم 1/86 (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار. . .) ، سنن الترمذي 5/373 (كتاب المناقب، باب في فضل الأنصار وقريش) ، المسند، (ط. المعارف) 4/293، 18/114 وفي مواضع أخرى في المسند.





منافق» "[1] . وفي [الحديث] [2] الصحيح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا له ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين، قال: فلا تجد مؤمنا إلا يحبني وأمي [3]"
وهذا مما يبين به الفرق بين هذا [الحديث] وبين الحديث [4] الذي روي [5] عن ابن عمر: "ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ببغضهم عليا" [6] فإن هذا مما يعلم كل عالم أنه كذب ;
(1)
الحديث عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - في: البخاري 5/32 (كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار) ، مسلم 1/85 (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار. .) ، سنن الترمذي 5/371 (كتاب المناقب، باب من فضل الأنصار وقريش) ، المسند (ط. الحلبي) 4/283 وفي مواضع أخرى في المسند.

(2)
الحديث ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)
هذا حديث مطول عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه: "اللهم اهد أم أبي هريرة" ، وقال في آخره: "اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين" . فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. والحديث في: مسلم 4/1938 1939 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة. . .) ، المسند (ط. المعارف) 16/113 114. .

(4)
أ، ب: يبين الفرق بين هذا الحديث والحديث. . .، ن، م، و: يبين به الفرق بين هذا وبين الحديث.

(5)
الذي روى: كذا في (ص) . وفي سائر النسخ: الذي رواه.

(6)
الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في: سنن الترمذي 5/298 299 (كتاب المناقب، باب مناقب علي. .) ولفظه: "وإن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب" . قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم شعبة في أبي هارون العبدي، وقد روي هذا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ". وفي" مجمع الزوائد "للهيثمي 9/132 133:" وعن جابر بن عبد الله قال: والله ما كنا نعرف منافقينا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ببغضهم عليا. رواه الطبراني في الأوسط. والبزار بنحوه، إلا أنه قال: ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار، بأسانيد كلها ضعيفة ". ولم أجد الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنه -."





لأن النفاق له علامات كثيرة وأسباب متعددة غير بغض علي، فكيف لا يكون على النفاق علامة إلا بغض علي؟ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "«آية [1] النفاق بغض الأنصار»" وقال في الحديث الصحيح: "«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [2]" .
وقد قال تعالى في القرآن في صفة المنافقين: {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا} [سورة التوبة: 58] ، {ومنهم الذين يؤذون النبي} [سورة التوبة: 61] ، {ومنهم من عاهد الله} [سورة التوبة: 75] ، {ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني} [سورة التوبة: 49] ، {فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا} [سورة التوبة: 124] .
وذكر لهم سبحانه وتعالى في سورة "براءة" وغيرها من العلامات والصفات ما لا يتسع هذا الموضع لبسطه [3] .
بل لو قال: كنا نعرف المنافقين ببغض علي لكان متوجها [4] ، كما أنهم أيضا يعرفون ببغض الأنصار، [بل] [5] وببغض أبي بكر وعمر،
(1)
أ، ب: إن آية.

(2)
مضى هذا الحديث من قبل 2/82.

(3)
أ: ما لم يتسع هذا الموضوع بسطه، ب: ما لا يسع هذا الموضوع بسطه.

(4)
أ، ب: متجها.

(5)
بل: ساقطة من (ن) ، (م) .





وببغض غير هؤلاء، فإن كل من أبغض ما يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحبه ويواليه، وأنه كان [1] يحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويواليه، كان بغضه شعبة من شعب النفاق [2] ، والدليل يطرد ولا ينعكس. ولهذا كان أعظم الطوائف نفاقا المبغضين [3] لأبي بكر ; لأنه لم يكن في الصحابة أحب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - منه، ولا كان فيهم أعظم حبا للنبي - صلى الله عليه وسلم - منه، فبغضه من أعظم [آيات] [4] النفاق. ولهذا لا يوجد المنافقون في طائفة أعظم منها في مبغضيه، كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم [5] .
وإن [6] قال قائل: فالرافضة [7] الذين يبغضونه يظنون أنه كان عدوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما يذكر لهم من الأخبار التي تقتضي أنه كان يبغض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته فأبغضوه [8] لذلك.
قيل: إن كان هذا عذرا يمنع نفاق الذين يبغضونه جهلا وتأويلا، فكذلك المبغضون لعلي الذين اعتقدوا أنه كافر مرتد، أو ظالم فاسق، فأبغضوه لبغضه لدين الإسلام، أو لما أحبه الله وأمر به من العدل، ولاعتقادهم أنه قتل المؤمنين بغير حق، وأراد علوا في الأرض وفسادا،
(1)
أ، ب: وإن كان.

(2)
ن، م، و: كان بغضه دليلا على نفاقه.

(3)
المبغضين: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ: المبغضون.

(4)
آيات: ساقطة من (ن) ، (م) .

(5)
أ، ب: ونحوهم.

(6)
ب (فقط) : فإن.

(7)
أ، ب: الرافضة.

(8)
أ، ب: فيبغضونه.





وكان كفرعون ونحوه ; فإن هؤلاء وإن كانوا جهالا فليسوا بأجهل ممن اعتقد في عمر أنه فرعون هذه الأمة، فإن لم يكن بغض أولئك لأبي بكر وعمر نفاقا لجهلهم وتأويلهم فكذلك بغض هؤلاء لعلي بطريق [1]
الأولى والأحرى، وإن كان بغض علي نفاقا وإن كان المبغض جاهلا متأولا فبغض أبي بكر وعمر أولى أن يكون نفاقا حينئذ، وإن كان المبغض جاهلا متأولا.
[كلام الرافضي على خديجة وعائشة رضي الله عنهما والجواب عليه]
(فصل) ر، هـ، ص: الفصل الخامس والعشرون.
قال الرافضي في (ك) ص [0 - 9] 11 (م) 112 (م) .
: "وأعظموا أمر عائشة على باقي نسوانه، مع أنه - عليه السلام - [2]"
«كان يكثر من ذكر خديجة بنت خويلد، وقالت له عائشة: إنك تكثر [من] [3]
ذكرها، وقد أبدلك الله خيرا منها. فقال: والله ما بدلت بها ما هو خير منها ك: أبدلت بها من هو خير منها.
صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وأسعدتني بمالها، ورزقني الله الولد منها، ولم أرزق من غيرها» ) .
والجواب أولا أولا: ساقطة من (ب) ، (ص) .
: أن يقال: إن أهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة
(1)
أ، ب: بالطريق.

(2)
ك: صلى الله عليه وآله.

(3)
من: ساقطة من (ن) ، (م) ، (أ) ، (ب) .





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 23-02-2025, 05:02 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,699
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (268)
صـ 302 إلى صـ 310







أفضل نسائه، بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة، واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»" [1]
والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، كما قال الشاعر:
إذا ما الخبز تأدمه بلحم ... فذاك أمانة الله الثريد.
وذلك أن البر أفضل الأقوات، واللحم أفضل الإدام [2]
، كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«سيد إدام [أهل] أهل: ساقطة من (ن) ، (م) ."
الدنيا والآخرة اللحم» "[3]"
فإذا كان اللحم سيد
(1)
الحديث عن أنس بن مالك وعائشة وهو جزء من حديث عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم - في: البخاري 5/29 (كتاب فضائل أصحاب النبي. .، باب فضل عائشة. .) ; مسلم 4/1895 (كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة. .) ، سنن الترمذي 5/365 (كتاب المناقب، باب من فضل عائشة. .) وقال الترمذي: "وفي الباب عن عائشة وأبي موسى" ; سنن النسائي 7/63، 64 (كتاب عشرة النساء، باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض) والحديث عن أبي موسى وعن عائشة ; سنن ابن ماجه 2/1901 1092 (كتاب الأطعمة، باب فضل الثريد على الطعام) ; سنن الدارمي 2/106 (كتاب الأطعمة، باب في فضل الثريد) ; المسند (ط. الحلبي) 3/156، 264، 4/394، 409، 6/159.

(2)
ص: الأدم.

(3)
هذا جزء من حديث عن بريدة - رضي الله عنه - ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" ونصه: "سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء، وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية" . قال السيوطي: "طس: الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في" الطب "; هب: البيهقي في شعب الإيمان عن بريدة" وقال الألباني في تعليقه في "ضعيف الجامع الصغير" 3/230: "ضعيف جدا" . ووجدت الحديث في سنن ابن ماجه 2/1099 (كتاب الأطعمة، باب اللحم) عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - بلفظ: "سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم" وضعف المعلق الحديث. كما ضعف العجلوني الحديث في "كشف الخفاء" 1/461 - 462 وتكلم عليه كلاما مفصلا.






الإدام، والبر سيد الأقوات، ومجموعهما الثريد، كان الثريد أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: "«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»" .
وفي الصحيح «عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس [1]
أحب إليك؟ قال: "عائشة" قلت: [2]
الرجال؟ قال: "أبوها" قلت: ثم من؟ قال: "عمر" وسمى رجالا» [3]
وهؤلاء يقولون: قوله لخديجة: "ما أبدلني الله بخير منها" [4]
: إن صح معناه: [ما] [5]
أبدلني بخير [6]
لي منها ; لأن [7]
خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيرا له من هذا الوجه، لكونها نفعته وقت الحاجة، لكن عائشة [8]
صحبته في آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا
(1)
ب (فقط) : النساء وهو خطأ.

(2)
من ب (فقط) : ومن.

(3)
الحديث عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في: البخاري 5/5 (كتاب فضائل أصحاب النبي. . .، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا) ; مسلم 4/1856 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر. . .) ; سنن الترمذي 5/365 (كتاب المناقب، باب من فضل عائشة. .) ; المسند (ط. الحلبي) 4/203..

(4)
أ: ما أبدلني بخير منها ; ب: ما أبدلني الله خيرا منها.

(5)
ما: ساقطة من (ن) ، (م) .

(6)
ب: خيرا.

(7)
أ، ب: فإن.

(8)
أ: لكون عائشة ; ب: وعائشة.






أول زمن [1] النبوة، فكانت أفضل بهذه [2] الزيادة، فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسنة [3]
ما لم يبلغه غيرها، فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تبلغ عنه شيئا، ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة، ولا كان الدين قد كمل أ [4] حتى تعلمه ويحصل لها من كمال الإيمان به ما حصل لمن علمه وآمن به [5] .
بعد كماله، ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة ; فخديجة - رضي الله تعالى عنها - خير له من هذا الوجه، ولكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك. ألا ترى أن من كان من الصحابة [6]
[أعظم إيمانا وأكثر جهادا بنفسه وماله، كحمزة وعلي وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وغيرهم - هم أفضل ممن كان يخدم النبي] [7]
صلى الله عليه وسلم وينفعه في نفسه أكثر منهم، كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهما.
وفي الجملة الكلام في تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع استقصائه. لكن المقصود هنا أن أهل السنة مجمعون على تعظيم [8]
عائشة ومحبتها، وأن نساءه أمهات المؤمنين اللاتي [9] مات عنهن كانت
(1)
زمن: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
أ، ب: لهذه.

(3)
أ، ب: والسن.

(4)
: ولأن الدين قد كمل ; ب: ولأن الدين لم يكن قد كمل.

(5)
أ، ب: من كمالاته ما حصل لمن علم وآمن به

(6)
ن، م: من صحابة رسول الله ; ص: أصحابه.

(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(8)
ص: تفضيل.

(9)
أ، ب: اللواتي





عائشة أحبهن إليه وأعلمهن [1]
وأعظمهن حرمة عند المسلمين.
وقد ثبت في الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة [2]
، لما يعلمون من حبه [3]
إياها، حتى إن نساءه غرن من ذلك، وأرسلن إليه فاطمة - رضي الله عنها - فقلن له [4]
: نسألك العدل [5]
في ابنة أبي قحافة. فقال لفاطمة: "أي بنية: [6] ."
تحبين ما أحب؟ "قالت: بلى. قال:" فأحبي هذه "الحديث وهو في الصحيحين [7] .."
* وفي الصحيحين أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا
(1)
وأعلمهن: ساقطة من (ن) ، (م) .

(2)
الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - في: البخاري 5 (كتاب فضائل أصحاب النبي. . . ; باب فضل عائشة. .) وأوله: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم عن عائشة. . الحديث وهو في: مسلم 4/1891 (كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة. .) ; سنن الترمذي 5/362 - 363 (كتاب المناقب، باب من فضل عائشة) ; سنن النسائي 7/64 (كتاب عشرة النساء، باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض) ; المسند (ط. الحلبي) 6/293.

(3)
أ، ب: محبته.

(4)
أ: فقلن لها ; ب: تقول له.

(5)
ب (فقط) : نساؤك يسألنك العدل.

(6)
ألا أ، ب: أما

(7)
أ: الحديث هو الصحيحين ; ب: الحديث في الصحيحين. وهو جزء من حديث عن عائشة - رضي الله عنها - في: البخاري 3/156 - 157 (كتاب الهبة، باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض) ; مسلم 4/1891 - 1892 (كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة. .) ، سنن النسائي 7/62 - 63 (كتاب عشرة النساء، باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض) ; المسند (ط. الحلبي) 6/88، 150 - 151





عائش [1]
هذا جبريل يقرأ عليك السلام "فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته [2]"
، ترى ما لا نرى *» [3] [4] "ولما أراد فراق سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة - رضي الله عنها - بإذنه - صلى الله عليه وسلم - [5] ، وكان في مرضه الذي مات فيه يقول:" «أين أنا اليوم» [6] ؟ "استبطاء ليوم عائشة، ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة - رضي الله عنها - فمرض فيه، وفي بيتها توفي بين سحرها ونحرها وفي حجرها [7]"
، وجمع الله [8]
بين ريقه
(1)
أ، ب، هـ، ص: يا عائشة.

(2)
وبركاته: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (و) .

(4)
ن، م: أرى. والحديث عن عائشة - رضي الله عنها - بألفاظ مقاربة في: البخاري 5/29 (كتاب فضائل أصحاب النبي. . .، باب فضل عائشة. .) 8/44 (كتاب الأدب، باب من دعا صاحبه فنقص عن اسمه حرفا) ; مسلم 4/1895 - 1896 (كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة) ; سنن أبي داود 4/485 (كتاب الأدب ; باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام) ; سنن الترمذي 4/159 (كتاب الاستئذان، باب في تبليغ السلام) .

(5)
الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - في: سنن أبي داود 2/326 (كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء) وفيه: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. . الحديث. وهو في: سنن ابن ماجه 1/634 (كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها لصاحبتها) ; المسند (ط. الحلبي) 6/117.

(6)
ن، م: غدا.

(7)
حديث مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة وغيرها من الصحابة - رضوان الله عليهم - في مواضع عديدة في البخاري منها: 6/11 (كتاب المغازي، باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ووفاته) وفيه: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: لما ثقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. . الحديث، وهو في: البخاري 7/127 (كتاب الطب، باب حدثنا بشر بن محمد. .) ; مسلم 1/312 - 313 (كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. . .) ; المسند (ط. الحلبي) 6، 117، 228 - 229.

(8)
لفظ الجلالة ليس في (أ) ، (ب) .





وريقها [1] .
وكانت - رضي الله عنها - مباركة على أمته، حتى قال أسيد بن حضير لما أنزل الله آية التيمم بسببها: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين بركة [2] .
(1)
أ، ب: بين ريقها وريقه. والحديث عن عائشة - رضي الله عنها - في البخاري في أكثر من موضع منها: 6/13 (كتاب المغازي، باب حدثني محمد بن عبيد. .) وفيه أن عائشة كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. . الحديث وهو في: مسلم 4/1893 (كتاب فضل الصحابة، باب في فضل عائشة. .) ونصه: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتفقد ويقول: "أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟" استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. والحديث في المسند (ط. الحلبي) 6/48، 121 - 122، 200، 274.

(2)
الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - في عدة مواضع في البخاري منها 1/70 (كتاب التيمم، باب قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. .) وأوله: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. . . وفيه: فجاء أبو بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس وليسوا على ماء وليس معهم. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذي، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. . الحديث، وهو في: مسلم 1/279 (كتاب الحيض، باب التيمم) ; سنن النسائي 1/133 (كتاب الطهارة، باب بدء التيمم) ; الموطأ 1/53 - 45 (كتاب الطهارة، باب هذا باب في التيمم) ; المسند (ط. الحلبي) 6/179.





وكان قد نزلت [1] آيات [2] براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الإفك، فبرأها الله من فوق سبع سماوات، وجعلها من الطيبات [3] .
[كلام الرافضي على عائشة رضي الله عنها أنها أذاعت سر رسول الله وخالفت أمر الله بالخروج على علي والرد عليه]
فصل. ر، هـ، ص: الفصل السادس والعشرون.
قال الرافضي [4]
: "وأذاعت سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم: «إنك تقاتلين عليا وأنت ظالمة له» [5]"
، ثم إنها خالفت أمر الله في قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} [سورة الأحزاب: 33] وخرجت [6] في ملأ من الناس لتقاتل عليا على غير ذنب، لأن المسلمين أجمعوا على قتل
(1)
أ، ب: وقد كانت نزلت.

(2)
أ، ب، ص: آية.

(3)
أ، ب: من الصينات وبالله التوفيق، وفي (و) : "وكان قد نزلت آيات القذف قبل ذلك لما رماها أهل الإفك، فأنزل الله براءتها من السماء وجعلها من الطيبات اللواتي للطيبين" . وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم) [سورة النور: 26] : "قال ابن عباس: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن بن أبي الحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك، واختاره ابن جرير" . وانظر تفسير الطبري (ط. بولاق) 18/84 - 86.

(4)
في (ك) ص [0 - 9] 12 (م) .

(5)
له: ساقط من (أ) ، (ب) .

(6)
ن، م، و: خرجت.





عثمان، وكانت هي في كل وقت تأمر بقتله، وتقول: اقتلوا نعثلا [1] .
، قتل الله نعثلا ; لما [2]
بلغها قتله فرحت بذلك، ثم سألت: من تولى الخلافة؟ فقالوا: علي فخرجت لقتاله [3]
على دم عثمان، فأي ذنب كان لعلي على ذلك؟ وكيف [4] .
استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الواحد منا لو تحدث مع [5]
امرأة غيره وأخرجها من منزلها أو سافر بها [6]
كان أشد الناس عداوة له، وكيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف [7]
من المسلمين، وساعدوها على حرب أمير المؤمنين [8]
ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما طلبت حقها من أبي بكر، ولا شخص واحد [كلمه] [9]
بكلمة واحدة؟ "."
والجواب: أن يقال: أما أهل السنة فإنهم في هذا الباب وغيره قائمون بالقسط شهداء لله، وقولهم حق وعدل لا يتناقض. وأما الرافضة وغيرهم
(1)
في هامش (ك) : "نعثل: اسم يهودي عظيم اللحية في المدينة فشبه عثمان به وسمي به"

(2)
ك: فلما.

(3)
ك: تقاتله.

(4)
ك: لعلي - عليه السلام - وكيف.

(5)
ن، م، ص، و، ر: على.

(6)
أ، ب: أو أخرجها من بيتها أو سافر بها.

(7)
أ، ب: عشرة آلاف ; ن، م، ص، هـ، و: عشرات ألف. والمثبت من (ر) ، (ك) .

(8)
ك: أمير المؤمنين - عليه الصلاة والسلام -.

(9)
كلمه: زيادة في (أ) ، (ب) .





من أهل البدع ففي أقوالهم من الباطل والتناقض ما ننبه - إن شاء الله تعالى - على بعضه، وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة، وكذلك أمهات المؤمنين: عائشة وغيرها، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة [بعد الأنبياء، وأهل السنة يقولون: إن أهل الجنة] [1] .
ليس من شرطهم سلامتهم عن [2]
الخطأ، بل ولا عن الذنب [3]
، بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه [4]
.
وهذا متفق عليه بين المسلمين، ولو لم يتب منه فالصغائر مغفورة باجتناب [5] .

الكبائر عند جماهيرهم، بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قد [6]
تمحى بالحسنات التي هي أعظم منها، وبالمصائب المكفرة وغير ذلك.
وإذا كان هذا أصلهم فيقولون: ما يذكر [7]
عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب، وكثير منه كانوا مجتهدين فيه، ولكن لم يعرف [8]
كثير من الناس وجه اجتهادهم، وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب [لهم] [9]
فهو مغفور لهم: إما بتوبة، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك ; فإنه [10] قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه: إنهم من أهل
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط

(2)
ن، م: من.

(3)
ر: الذنوب.

(4)
ن، م: عنه.

(5)
أ: فالصغائر باجتناب. . . ; ب: فالصغائر تمحى باجتناب.

(6)
قد: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)
أ، ب: ما ذكر.

(8)
أ، ب: لا يعرف.

(9)
لهم: زيادة في (أ) ، (ب) .

(10) و: لأنه.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 23-02-2025, 05:05 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,699
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (269)
صـ 311 إلى صـ 319







الجنة، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة، وإذا لم يمت أحد منهم [1]
على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة. ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة، ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور [2] لا نعلم أنها توجب النار، فإن هذا لا يجوز في آحاد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة، ليس [3]
لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل على ذلك، فكيف يجوز مثل [4]
ذلك في خيار المؤمنين [5]
، والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد واحد [6]
[منهم] [7]
باطنا وظاهرا، وحسناته وسيئاته واجتهاداته [8] - أمر يتعذر علينا معرفته؟ ! فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه، والكلام بلا علم حرام، فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال، إذ كان كثير من الخوض في ذلك - أو أكثره - كلاما بلا علم، وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم، فكيف إذا كان كلاما بهوى [9]
يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟ ! وقد قال النبي - صلى الله عليه
(1)
أ، ب: أحدهم.

(2)
ص: لأمور.

(3)
أ، ب: وليس.

(4)
مثل: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
ن، م، و: المسلمين.

(6)
واحد: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)
منهم: في (أ) ، (ب) فقط.

(8)
ص: وحسناتهم وسيئاتهم واجتهاداته.

(9)
أ، ب: لهوى.






وسلم: "«القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»" [1]
.
فإذا كان هذا في قضاء بين اثنين في قليل المال أو كثيره، فكيف بالقضاء [2]

بين الصحابة في أمور كثيرة؟ .
فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق [3]
كان مستوجبا للوعيد، ولو تكلم بحق لقصد [اتباع] [4]
الهوى لا لوجه الله تعالى، أو يعارض به حقا آخر، لكان [أيضا] [5]
مستوجبا للذم والعقاب. ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم، ورضا الله عنهم، واستحقاقهم الجنة، وأنهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس - لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة: منها ما لا يعلم [6]
صحته، ومنها ما يتبين كذبه، ومنها ما لا يعلم [7]
كيف وقع، ومنها ما يعلم
(1)
الحديث - مع اختلاف في اللفظ - عن بريدة - رضي الله عنه - في: سنن أبي داود 3/406 - 407 (كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ) وقال أبو داود: "وهذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة (عن أبيه) القضاة ثلاثة" . والحديث أيضا في: سنن ابن ماجه 2/776 (كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق) وصحح الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير" 4/151، حديثا آخر بنفس المعنى قال السيوطي إنه في الطبري عن ابن عمر وصححه الألباني.

(2)
ن، أ، ب: القضاء ; ص: في القضاء.

(3)
من الحق: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(4)
اتباع: في (ر) ، (هـ) ، (ص) فقط.

(5)
أيضا: ساقطة من (ن) ، (م) .

(6)
ن، م: ما يعلم، وهو خطأ.

(7)
ن، م: ما يعلم، وهو خطأ.





عذر القوم فيه، ومنها ما يعلم توبتهم منه، ومنها ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره، فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب [1]
وتناقض كحال هؤلاء الضلال.
وأما قوله: "وأذاعت سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فلا ريب أن الله تعالى يقول: {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير} [سورة التحريم: 3] .
وقد ثبت في الصحيح [عن عمر] [2]
أنهما [3] عائشة وحفصة [4] .
فيقال: أولا: هؤلاء يعمدون [5]
إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاص بينة لمن نصت [6]
عنه من المتقدمين [يتأولون النصوص بأنواع التأويلات، وأهل السنة يقولون: بل أصحاب الذنوب] [7]
تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة.
(1)
أ، ب: ونقص.

(2)
عن عمر: ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)
أ، ب: أنها.

(4)
الحديث عن ابن عباس عن عمر - رضي الله عنهم - وهو حديث طويل في: البخاري 6/156 - 158 (كتاب التفسير، سورة التحريم) ; مسلم 2/1110 - 1113 (كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء. . .) ; المسند (ط. المعارف) 1/52 - 254، 301.

(5)
أ: تعمدوا ; ب: عمدوا.

(6)
أ، ب، ن: نصب.

(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .





وهذه الآية ليست [بأولى] [1] .
في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات، فإن كان تأويل تلك [2]
سائغا كان تأويل هذه كذلك، وإن كان تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل.
ويقال: ثانيا: بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة، فيكونان قد تابتا منه [3]
.
وهذا ظاهر لقوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} [سورة التحريم: 4] فدعاهما الله تعالى إلى التوبة، فلا يظن بهما أنهما لم يتوبا، مع ما ثبت من علو درجتهما، وأنهما زوجتا [4]

نبينا في الجنة، وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك حرم الله [5]
عليه أن يتبدل [6] بهن غيرهن، وحرم عليه أن يتزوج عليهن، واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك، ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن. ثم قد تقدم أن الذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة [7]
وبالحسنات الماحية وبالمصائب [8]
المكفرة.
ويقال: ثالثا: المذكور عن أزواجه كالمذكور عمن شهد له بالجنة
(1)
بأولى: في (ب) فقط وإثباتها يقتضيه السياق

(2)
ن، م: ذلك. سقطت الكلمة من (أ) .

(3)
أ، ب: فيكونان قد تابا منه ; و: فيكونا تابتا منه.

(4)
أ، هـ، و: زوجات.

(5)
لفظ الجلالة في (ن) ، (م) فقط.

(6)
أ، ب: يستبدل.

(7)
أ، ب، ر، هـ، ص: يزول عقابه بالتوبة.

(8)
أ، ب: والحسنات الماحية والمصائب.





من أهل بيته وغيرهم من الصحابة [1]
، فإن عليا لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، وقام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال: "«إن بني المغيرة استأذنوني أن ينكحوا عليا ابنتهم، وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن [2]"
، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، إنما فاطمة [3]
بضعة مني يريبني ما رابها ص: أرابها.
ويؤذيني ما آذاها» [4]
"فلا يظن بعلي - رضي الله عنه - أنه ترك الخطبة في الظاهر فقط، بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه."
وكذلك «لما صالح النبي - صلى الله عليه وسلم - المشركين يوم الحديبية، وقال لأصحابه: "انحروا واحلقوا رءوسكم" فلم يقم أحد، فدخل مغضبا على أم سلمة، فقالت: من أغضبك - أغضبه الله؟ فقال: "ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع [5]"
"فقالت: يا رسول الله ادع بهديك فانحره، وأمر الحلاق فليحلق [6]"
رأسك، وأمر عليا أن يمحو اسمه. فقال: والله لا أمحوك. فأخذ الكتاب من يده ومحاه» [7]
"فمعلوم [8]"
(1)
ب، و: من أصحابه ; أ: وأصحابه.

(2)
عبارة "ثم لا آذن" الثالثة: ساقطة من (ب) .

(3)
أ، ب: فإن فاطمة.

(4)
سبق هذا الحديث في هذا الجزء ص [0 - 9] 45.

(5)
ن، و: أطاع.

(6)
ن، م: يحلق.

(7)
هذا جزء من حديث الحديبية وهو حديث طويل عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - وهذا الجزء من الحديث في: البخاري 3/196 (كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد) ; المسند (ط. الحلبي) 4/331. وجاء الجزء الخاص بأمر علي بمحو الاسم في حديث آخر عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - في: البخاري 3/184 (كتاب الشروط، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان. .) ; مسلم 3/1409 - 1411 (كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية) .

(8)
أ، ب: ومعلوم.





أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمروا به حتى غضب النبي - صلى الله عليه وسلم: إذا قال القائل: هذا ذنب، كان جوابه كجواب القائل: إن عائشة أذنبت في ذلك، فمن الناس من يتأول ويقول: إنما تأخروا متأولين، لكونهم كانوا يرجون تغيير الحال بأن يدخلوا مكة: وآخر يقول: لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - بل تابوا من ذلك التأخير [1] ورجعوا عنه، مع أن حسناتهم تمحو مثل هذا الذنب، وعلي داخل في هؤلاء - رضي الله عنهم - أجمعين.
وأما الحديث الذي رواه وهو قوله لها: "«تقاتلين عليا وأنت ظالمة له»" [2]
فهذا لا يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة، ولا له إسناد معروف، وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة لم أجد هذا الحديث الموضوع.
، بل هو كذب قطعا، فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت لقصد [3] الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها.
وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي - رضي الله عنهم - أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال [4]
، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل علي
(1)
أ، ب، ص، ر، هـ: التأخر.

(2)
له: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .

(3)
أ، ب: بقصد.

(4)
أ، ب: القتال.





وطلحة والزبير، وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه، كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، وهو الصادق البار في يمينه، فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم، فحملوا [1]
دفعا عن أنفسهم، فظن علي أنهم حملوا عليه، فحمل دفعا عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم، وعائشة - رضي الله عنها - راكبة: لا قاتلت، ولا أمرت بالقتال [2]
.
هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار [3] .

وأما قوله [4] : "وخالفت أمر الله في قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [سورة الأحزاب: 33] فهي - رضي الله عنها - لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت للحج والعمرة، أو خرجت مع زوجها في سفرة [5]"
، فإن هذه الآية قد [6]
نزلت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سافر بهن [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] بعد
(1)
و، هـ: فحملوا عليه.

(2)
ر، ص، هـ: بقتال.

(3)
انظر: عائشة والسياسة للأستاذ سعيد الأفغاني، ص 140 - 162، ط. القاهرة، 1957 ; العواصم من القواصم، ص [0 - 9] 36 - 161.

(4)
ر، ص، هـ: قوله عنها.

(5)
أ، ب: في سفر.

(6)
قد: في (ر) ، (ص) ، (هـ) .





ذلك [1]
[كما سافر] [2]
في حجة الوداع بعائشة [- رضي الله عنها -] وغيرها [3]
، وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه، وأعمرها من التنعيم. وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه [4]
الآية، ولهذا كان [5]
أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يحججن كما كن يحججن معه [6] خلافة عمر - رضي الله عنه - وغيره [7]
، وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف، وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين، فتأولت في ذلك [8] .
وهذا كما أن قول الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [سورة النساء: 29]
[وقوله] [9]
: {ولا تقتلوا أنفسكم} [سورة النساء: 29] يتضمن نهي المؤمنين عن قتل بعضهم [10] .
بعضا، كما في قوله: {ولا تلمزوا أنفسكم} [سورة الحجرات: 111] وقوله: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا} [سورة النور: 12] .
(1)
ن، م: وقد سافر بهن بعد ذلك ; أ، ب: وقد سافر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك.

(2)
كما سافر: في (ر) ، (ص) ، (هـ) فقط.

(3)
ن، م، و: حجة الوداع وسافر بعائشة وغيرها ; أ، ب: حجة الوداع سافر بعائشة - رضي الله عنها - وغيرها.

(4)
هذه: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(5)
أ، ب، ر، ص، هـ: كن.

(6)
في أ: كما كن يحججن في ; ب: كما حججن في.

(7)
وغيره: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(8)
أ، ب: في هذا.

(9)
وقوله: في (ب) فقط، وإثباتها يقتضيه السياق.

(10) أ، ب: يتضمن قتل المؤمنين بعضهم.




وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم: "«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»" [1]
وقوله - صلى الله عليه وسلم: "«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" . قيل: يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "كان حريصا على قتل صاحبه» [2]" .
فلو قال قائل: [إن] عليا [3]
ومن قاتله قد التقيا بسيفهما، وقد استحلوا دماء المسلمين [4]
، فيجب أن يلحقهم الوعيد.
لكان جوابه [5]
: أن الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وإن كان
(1)
هذه العبارات جزء من خطبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في منى في حجة الوداع، وجاءت في حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في البخاري 2/176 - 177 (كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى) وأول الحديث فيه. . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم النحر فقال: "يا أيها الناس أي يوم هذا؟ . . . الحديث وهو بمعناه عن أبي بكر - رضي الله عنه - في مسلم 3/1305 - 1307 (كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال) ، وهو أيضا بمعناه عن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - في: سنن الترمذي 3/312 - 313 (كتاب الفتن، باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال) ; سنن ابن ماجه 2/1015 (كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر) ; المسند (ط. المعارف) 3/327 (عن ابن عباس) . وهو في مواضع أخرى في البخاري وسنن الدارمي وفي المسند."

(2)
الحديث - بألفاظ مقاربة - عن أبي بكر - رضي الله عنه - في أكثر من موضع في البخاري منها: 1/11 (كتاب الإيمان، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. .) ; مسلم 4/2214 - 2215 (كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفهما) ; سنن أبي داود 4/144 - 145 (كتاب النهي، باب في النهي عن القتال في الفتنة) ; المسند (ط. الحلبي) 4/401، 403، 410، 418 (عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -) .

(3)
ر، ص، هـ، ن، م، و: قائل: علي.

(4)
ر، ص، هـ، و: المؤمنين.

(5)
أ، ب: فجوابه.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 23-02-2025, 05:08 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,699
الدولة : Egypt
افتراضي رد: منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (270)
صـ 320 إلى صـ 328






مخطئا، فإن الله تعالى يقول في دعاء المؤمنين: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [سورة البقرة: 286] قال [1]
: "قد فعلت [2]"
"فقد عفي [3]"
للمؤمنين [4] عن النسيان والخطأ، والمجتهد المخطئ مغفور له خطؤه، وإذا غفر خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين، فالمغفرة لعائشة لكونها لم تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة أولى.
وأيضا فلو قال قائل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها» [5]"
"وقال:" «لا يخرج أحد من المدينة رغبة
(1)
قال: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
هذا جزء من لفظ الحديث في مسلم 1/116 (كتاب الإيمان باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق) . وجاء الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - في: مسلم 1/115 - 116 (الموضع السابق) ; المسند (ط. المعارف) 3 \ \ 341 - 342 (رقم 2070) ، 5 - 31 (رقم 3071) . وانظر الحديث برواياته المتعددة في تفسير الطبري (ط. المعارف) 6/142 - 145. وانظر أيضا 6/104 - 105.

(3)
أ، و: عفا.

(4)
ن، م: عن المؤمنين.

(5)
هذا جزء من حديث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مع اختلاف اللفظ - في: البخاري 3/22 (كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث) ولفظ الحديث: "المدينة كالكير تنفي خبثها" . وهو في: البخاري 6/97 (كتاب الأحكام، باب من بايع ثم استقال) 6/80 (كتاب الأحكام، باب من نكث بيعة) ، 9 (كتاب الاعتصام، باب ما ذكر النبي. . .) ; مسلم 2/1006 (كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها) ; سنن الترمذي 5/378 (كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل المدينة) ; سنن النسائي 7/135 (كتاب البيعة، باب استقالة البيعة) ; الموطأ 2/886 (كتاب الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة. . .) .






عنها إلا أبدلها الله خيرا منه» "أخرجه في الموطأ الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه في: الموطأ 2/887 (كتاب الجامع، باب الدعاء للمدينة وأهلها) . وفي التعليق:" قال أبو عمر: وصله معن بن عيسى وحده عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة "."
.
[كما في الصحيحين عن زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«إنها طيبة (يعني المدينة) وإنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد»" ، وفي لفظ: "«تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة»" ] [1]

.
وقال: إن عليا خرج عنها [2] ولم يقم بها كما أقام الخلفاء قبله، ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة.

لكان الجواب: أن المجتهد إذا كان دون علي لم يتناوله الوعيد، فعلي أولى أن لا يتناوله الوعيد لاجتهاده، وبهذا يجاب عن خروج عائشة - رضي الله عنها -. وإذا كان المجتهد مخطئا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة.
وأما قوله: "إنها [3]"
خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليا على غير ذنب "."
فهذا أولا: كذب عليها. فإنها لم تخرج لقصد القتال، ولا كان أيضا
(1)
الكلام بين المعقوفتين في (و) فقط مع كلمات قبلها من الحديث السابق. والحديث بالرواية الأولى عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في: البخاري 3/22 - 23 (كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث) ولفظه: "إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد" . وأما الرواية الثانية فهي عن زيد أيضا في: البخاري 6/47 (كتاب التفسير، سورة النساء، باب: فما لكم في المنافقين) ولفظه: "إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة" والحديث بهذا اللفظ تقريبا في: مسلم 2/1006 - 1007 (كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها) .

(2)
أ، ب: منها.

(3)
إنها ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .





طلحة والزبير قصدهما قتال علي أ، ب: القتال لعلي، ولو قدر أنهم قصدوا [1]
القتال، فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} ، {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} [سورة الحجرات: 9، 10] فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال. وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون أولئك المؤمنين [2]
فهم به أولى وأحرى.
[زعم الرافضي أن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان وجوابه من وجوه]
وأما قوله: "إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان" .
فجوابه من وجوه: أحدها ب (فقط) : من وجهين أحدهما.
: أن يقال: أولا: هذا من أظهر الكذب وأبينه ; فإن جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله، ولا شاركوا [3]
في قتله، ولا رضوا بقتله.
أما أولا: [4] أكثر [5]
المسلمين لم يكونوا بالمدينة، بل كانوا بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان، وأهل المدينة بعض المسلمين.
وأما ثانيا: فلأن [6]
خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان
(1)
أ: أنهما قصدوا ; ب: أنهما قصدا.

(2)
أ، ب: أولئك من المسلمين.

(3)
شاركوا: كذا في (ص) ، (ب) . وفي سائر النسخ: شركوا.

(4)
فلأن أ، ب: فإن.

(5)
ن (فقط) : أول.

(6)
أ، ب: فإن.





[لا قتل] [1]
ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن، وكان علي - رضي الله عنه - يحلف دائما: "إني ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله" ويقول: "اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل" . وغاية ما يقال: إنهم لم ينصروه حق [2] .
النصرة، وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان، حتى تمكن أولئك المفسدون. ولهم في ذلك تأويلات، وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ، ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة [3] .
الفتنة.
ولهذا قال تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} [سورة الأنفال: 25] ، فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم [4]
يظلم، فيعجز [5] .
عن ردها حينئذ، بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء، فإنه كان يزول سبب الفتنة.
الثاني [6] وهذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب، وبدأ الأول في الصفحة السابقة.
: أن هؤلاء الرافضة في غاية التناقض والكذب ; فإنه من المعلوم [7]
1 -
أن الناس أجمعوا على بيعة عثمان ما لم يجمعوا [8] .

على قتله ; فإنهم كلهم بايعوه في جميع الأرض. فإن جاز الاحتجاج بالإجماع الظاهر، فيجب [9]
أن تكون بيعته حقا لحصول الإجماع عليها. وإن لم
(1)
عبارة "لا قتل" في (أ) ، (ب) فقط وسقطت من سائر النسخ.

(2)
ن (فقط) : غاية

(3)
ن: باب

(4)
ب، ر، ص: لا.

(5)
ب (فقط) : فيعجزون

(6)
ن، م، و: الثالث ; ب: ثانيهما.

(7)
أ، ب: فإنه معلوم.

(8)
ص: عثمان ولم يجمعوا.

(9)
أ، ب: وجب.





يجز الاحتجاج به، بطلت حجتهم بالإجماع على قتله. لا سيما ومن المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة. ثم إنهم ينكرون الإجماع على بيعته، ويقولون: إنما بايع أهل الحق منهم خوفا وكرها [1]
.
ومعلوم أنهم لو اتفقوا كلهم على قتله [2]

، وقال قائل: كان أهل الحق كارهين [لقتله [3]
لكن سكتوا خوفا وتقية [4] على أنفسهم، لكان [5]
هذا أقرب إلى الحق،] [6]
لأن العادة قد جرت بأن من يريد قتل الأئمة يخيف من ينازعه، بخلاف من يريد مبايعة الأئمة [7]
، فإنه لا يخيف المخالف، كما يخيف [8]
من يريد قتله، فإن المريدين [9]
للقتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإخافة الناس من المريدين للمبايعة.
فهذا لو قدر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتله، فكيف وجمهورهم أنكروا [10]
قتله، ودافع عنه من دافع في بيته، كالحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهما؟ .
وأيضا فإجماع الناس على بيعة أبي بكر أعظم من إجماعهم على بيعة
(1)
أ، ب: أهل الحق خوفا منهم وكرها.

(2)
عبارة "على قتله" : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)
ر، هـ: قتله.

(4)
هـ: أو تقية.

(5)
هـ: كان.

(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .

(7)
ن، م: الإمام.

(8)
ر، هـ، و: يخيفه.

(9)
ن، م، ص: المريد.

(10) أ، ب: أنكر.




علي وعلى قتل عثمان وعلى غير ذلك [1]
، فإنه لم يتخلف عنها إلا نفر يسير كسعد بن عبادة [2] .
، وسعد قد علم سبب تخلفه، والله يغفر له ويرضى عنه. وكان رجلا صالحا من السابقين الأولين من الأنصار من أهل الجنة، كما قالت عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك لما أخذ يدافع عن عبد الله بن أبي رأس المنافقين، [قالت] [3]
: "وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته [4]"
الحمية "[5] ."
وقد قلنا غير مرة: إن الرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له سيئات يتوب منها، أو تمحوها حسناته، أو تكفر عنه بالمصائب، أو بغير ذلك [6] ; فإن المؤمن [7]
، إذا أذنب كان لدفع عقوبة [النار] عنه [8]
عشرة أسباب: ثلاثة منه، وثلاثة من الناس، وأربعة يبتديها الله [9]
: التوبة، والاستغفار، والحسنات الماحية، ودعاء المؤمنين له [10] ، وإهداؤهم العمل الصالح له، وشفاعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - والمصائب
(1)
عبارة "وعلى غير ذلك" : ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
أ، ب، ر، ص، هـ: إلا سعد بن عبادة.

(3)
قالت: ساقطة من (ن) ، (م) .

(4)
ص: حملته.

(5)
هذه العبارة جزء من حديث الإفك وسبق الكلام عليه في هذا الجزء، ص [0 - 9] 4، فارجع إليه.

(6)
أ، ب: أو غير ذلك.

(7)
أ، ب: فإن العبد.

(8)
ن، م، و: لدفع العقوبة عنه.

(9)
أ: الناس يبتديها الله ; ب: وباقيها من الله.

(10) له: ساقطة من (أ) ، (ب) .




المكفرة في الدنيا، وفي البرزخ، وفي عرصات القيامة، ومغفرة الله له بفضل رحمته.
والمقصود هنا أن هذا الإجماع ظاهر معلوم، فكيف يدعي الإجماع على مثل قتل عثمان من ينكر مثل [1]
هذا الإجماع؟ بل من المعلوم أن الذين تخلفوا عن القتال مع علي من المسلمين أضعاف الذين أجمعوا [2] على قتل عثمان ; فإن الناس كانوا في زمن علي على ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف لا قاتلوه ولا قاتلوا معه. وأكثر السابقين الأولين كانوا من هذا الصنف، ولو لم يكن تخلف عنه إلا من قاتل مع معاوية - رضي الله عنه - فإن معاوية ومن معه لم يبايعوه، وهم أضعاف الذين قتلوا [3]
عثمان أضعافا مضاعفة، والذين أنكروا قتل عثمان أضعاف الذين قاتلوا مع علي. فإن كان قول القائل: إن الناس أجمعوا [4]
على قتال علي باطلا، فقوله: إنهم أجمعوا [5] على قتل عثمان أبطل وأبطل.
وإن جاز أن يقال: إنهم أجمعوا على قتل عثمان، لكون ذلك وقع في العالم ولم يدفع. فقول القائل: إنهم أجمعوا على قتال علي [أيضا] [6]
والتخلف عن بيعته أجوز وأجوز ; فإن هذا وقع [7]
في العالم ولم يدفع [أيضا] [8] .
(1)
مثل: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
ر، ص، هـ، و: اجتمعوا.

(3)
ص: قاتلوا.

(4)
ر، ص، هـ، و: اجتمعوا.

(5)
ر، ص، هـ، و: اجتمعوا.

(6)
أيضا: زيادة في (أ) ، (ب) .

(7)
و، م: واقع.

(8)
أيضا: ساقطة من (ن) ، (م) .





وإن قيل: إن [1]
الذين كانوا مع علي لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة له، وجمعهم [2]
عليه، ولا دفعهم عن قتاله، فعجزوا عن ذلك.
قيل: والذين كانوا مع عثمان لما حصر لم يمكنهم أيضا [3]
دفع القتال عنه.
وإن قيل: بل أصحاب علي فرطوا وتخاذلوا، حتى عجزوا [4]
عن دفع القتال، أو قهر الذين قاتلوه ص: قتلوه.
أو جمع الناس عليه.
قيل: والذين كانوا مع عثمان [فرطوا وتخاذلوا [5] حتى تمكن منه أولئك. ثم دعوى المدعي الإجماع على قتل عثمان] [6] مع ظهور الإنكار [من] جماهير الإنكار [7] الأمة له وقيامهم [8]
في الانتصار له والانتقام ممن قتله - أظهر كذبا من دعوى المدعي إجماع الأئمة على قتل الحسين - رضي الله عنه -.
فلو قال قائل: إن الحسين قتل بإجماع الناس، لأن الذين قاتلوه وقتلوه لم يدفعهم أحد من ذلك، لم يكن كذبه بأظهر من كذب المدعي للإجماع [9]
على قتل عثمان ; فإن الحسين - رضي الله عنه - لم يعظم إنكار
(1)
إن: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(2)
أ، ب: إلزام الناس البيعة وجمعهم.

(3)
أيضا: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(4)
ن، م، و: عجز.

(5)
أ: وتجادلوا.

(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(7)
من جماهير: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: إنكار جماهير.

(8)
أ، ب: والقيام.

(9)
أ، ب: الإجماع.





الأمة لقتله، كما عظم إنكارهم لقتل عثمان، ولا انتصر له جيوش كالجيوش الذين انتصرت [1] لعثمان، ولا انتقم أعوانه من أعدائه كما انتقم أعوان عثمان من أعدائه، ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان، ولا كان قتله أعظم إنكارا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من قتل عثمان ; فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين من طبقة علي وطلحة والزبير، وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعته، بل لم يشهر في الأمة سيفا ولا قتل على ولايته أحدا [2]
، وكان يغزو بالمسلمين الكفار بالسيف، وكان السيف في خلافته كما كان في خلافة أبي بكر وعمر مسلولا على الكفار، مكفوفا عن أهل القبلة، ثم إنه طلب قتله وهو خليفة فصبر ولم يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل، ولا ريب أن هذا أعظم أجرا، وقتله [3]
أعظم إثما، ممن لم يكن متوليا فخرج يطلب الولاية، ولم يتمكن من ذلك [4]
أعوان الذين طلب أخذ الأمر منهم، فقاتل عن نفسه حتى قتل.
ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب لأن يأخذ الأمر من غيره، وعثمان ترك القتال دفعا عن ولايته، فكان حاله أفضل من حال الحسين، وقتله أشنع من قتل الحسين. كما أن الحسن - رضي الله عنه - لما لم يقاتل على الأمر، بل أصلح بين الأمة بتركه القتال [5]
،
(1)
ن، م: انتصروا.

(2)
أ، ر، ص: ولا قتل على ولايته أحد.

(3)
أ، ب: وقتلته.

(4)
من ذلك: ساقطة من (أ) ، (ب) .

حتى قاتله قاتله: كذا في (ب) فقط، وهو الصواب. وفي سائر النسخ: قتله.
(5)
أ، ب، و: بترك القتال ; ص: بتركه للقتال.








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 488.87 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 482.99 كيلو بايت... تم توفير 5.88 كيلو بايت...بمعدل (1.20%)]