|
|||||||
| ملتقى القرآن الكريم والتفسير قسم يختص في تفسير وإعجاز القرآن الكريم وعلومه , بالإضافة الى قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
![]() تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الجزء الرابع تفسير سورة النساء من صــ383 الى صــ 392 الحلقة (191) رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما (165) وقوله "رسلا مبشرين ومنذرين" أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب وقوله "لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما" أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه لئلا يبقى لمعتذر عذر كما قال تعالى "ولولا أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى" وكذا قوله "ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم" الآية . وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين" . وفي لفظ آخر "من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه" . لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا (166) لما تضمن قوله تعالى "إنا أوحينا إليك" إلى آخر السياق إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب قال تعالى "لكن الله يشهد بما أنزل إليك" أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم "الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد" ولهذا قال "أنزله بعلمه" أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل . وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به كما قال تعالى "ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء" وقال "ولا يحيطون به علما" وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن بن سهيل الجعفري وعبد الله بن المبارك قالا حدثنا عمران بن عيينة حدثنا عطاء بن السائب قال أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال قد أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل ثم يقرأ قوله "أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا" قوله "والملائكة يشهدون" أي بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهامة الله تعالى لك بذلك "وكفى بالله شهيدا" قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود فقال لهم ":" إني لأعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله "فقالوا ما نعلم ذلك ." فأنزل الله عز وجل "لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه" الآية . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا (167) وقوله أي كفروا في أنفسهما فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والافتداء به قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم . إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا (168) "ولا يهديهم طريقا" أي سبيلا إلى الخير . إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا (169) يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما (170) ثم قال تعالى "يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم" أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز وجل فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرا لكم ثم قال "وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض" أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكف2?انكم كما قال تعالى "وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد" وقال ههنا "وكان الله عليما" أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه "حكيما" أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا (171) يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه . بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا ولهذا قال الله تعالى "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله" الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال زعم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" ثم رواه هو وعلي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري كذلك ولفظه "إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" وقال علي بن المديني هذا حديث صحيح مسند وهكذا رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري به ولفظه "فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل" تفرد به من هذا الوجه . وقوله تعالى "ولا تقولوا على الله إلا الحق" أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته فلا إله إلا هو ولا رب سواه ولهذا قال "إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه" أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال له كن فكان ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل فكان عيسى بإذنه عز وجل وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم والجميع مخلوق لله عز وجل ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد منه وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان والروح التي أرسل بها جبريل. قال الله تعالى "ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام" وقال تعالى "إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون" وقال تعالى "والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين" وقال تعالى "ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها" إلى آخر السورة وقال تعالى إخبارا عن المسيح "إن هو إلا عبد أنعمنا عليه" الآية وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة "وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه" هو كقوله "كن فيكون" وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت شاذان بن يحيى يقول في قول الله "وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه" قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله "ألقاها إلى مريم" أي أعلمها بها كما زعمه في قوله "إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه" أي يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك كقوله تعالى "وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك" بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام . وقال البخاري : حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ حدثنا جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" وقال الوليد فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ عن جنادة زاد "من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" وكذا رواه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد عن ابن جابر به ومن وجه آخر عن الأوزاعي به فقوله في الآية والحديث "وروح منه" كقوله "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه" أي من خلقه ومن عنده وليست "من" للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى وقد قال مجاهد في قوله "وروح منه" أي ورسول منه وقال غيره ومحبة منه والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله "هذه ناقة الله" وفي قوله "وطهر بيتي للطائفين" وكما روي في الحديث الصحيح "فأدخل على ربي في داره" أضافها إليه إضافة تشريف وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد وقوله "فآمنوا بالله ورسوله" أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبة واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله ولهذا قال تعالى "ولا تقولوا ثلاثة" أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهذه الآية والتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى "لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد" وكما قال في آخر السورة المذكورة "وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني" الآية وقال في أولها "لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم" الآية . والنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد بل أقوالهم وضلالهم منتشر فمنهم من يعتقده إلها ومنهم من يعتقده شريكا ومنهم من يعتقده ولدا وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة . ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال : لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا . ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر فكانوا أزيد من ألفين أسقفا فكانوا أحزابا كثيرة كل خمسين منهم على مقالة وعشرون على مقالة ومائة على مقالة وسبعون على مقالة وأزيد من ذلك وأنقص . فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على الثلثمائة بثمانية عشر نفرا وقد توافقوا على مقالة فأخذها الملك ونصرها وأيدها وكان فيلسوفا داهية ومحق ما عداها من الأقوال وانتظم دست أولئك الثلثمائة والثمانية عشر وبنيت لهم الكنائس ووضعوا لهم كتبا وقوانين وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها وأتباع هؤلاء هم الملكانية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحدا أو ما اتحدا أو امتزجا أو حل فيه على ثلاث مقالات وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى ونحن نكفر الثلاثة ولهذا قال تعالى "انتهوا خيرا لكم" أي يكن خيرا لكم "إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد" أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا "له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا" أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيهما عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه وهو وكيل على كل شيء فكيف يكون له منهم صاحبة وولد كما قال في الآية الأخرى "بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد" الآية . وقال تعالى "وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا - إلى قوله - فردا" . لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا (172) قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قوله "لن يستنكف" لن يستكبر . وقال قتادة : لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون "وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال" ولا الملائكة المقربون "وليس له في ذلك دلالة لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح لأن الاستنكاف هو الامتناع والملائكة أقدر على ذلك من المسيح فلهذا قال" ولا الملائكة المقربون "ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل وقيل إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه كما قال الله تعالى" وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون "الآيات ." ولهذا قال "ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا" أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا (173) فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولهذا قال "فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله" أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن سفيان عن عبد الله مرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله" أجورهم قال "أدخلهم الجنة" ويزيدهم من فضله "قال" الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم "وهذا إسناد لا يثبت ." وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد "وأما الذين استنكفوا واستكبروا" أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك "فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا" كقوله "إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين . ![]()
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
![]() تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الجزء الرابع تفسير سورة النساء من صــ393 الى صــ 402 الحلقة (192) يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا (174) يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبه ولهذا قال "وأنزلنا إليكم نورا مبينا" أي ضياء واضحا على الحق قال ابن جريج وغيره هو القرآن . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما (175) "فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به" أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم وقال ابن جريج : آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن . رواه ابن جرير "فسيدخلهم في رحمة منه وفضل" أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم "ويهديهم إليه صراطا مستقيما" أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات . وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين" . وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير ولله الحمد والمنة . يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم (176) قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل قال فتوضأ ثم صب علي أو قال "صبوا عليه" فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر به وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" الآية . وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان وقال ابن الزبير قال يعني جابرا نزلت في "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة "قل الله يفتيكم" فيها فدل المذكور على المتروك . وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فميزها أكثر العلماء : بمن يموت وليس له ولد ولا والد ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية "إن امرؤ هلك ليس له ولد" وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب "رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد والكلالة وباب من أبواب الربا." وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال : قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال "يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء" هكذا رواه مختصرا وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا . "طريق أخرى" قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال "يكفيك آية الصيف" فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه . وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال "يكفيك آية الصيف" . وهذا إسناد جيد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به وكان المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها ولهذا قال فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم . وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال "أليس قد بين الله ذلك" فنزلت "يستفتونك" الآية . قال قتادة وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة رواه ابن جرير . "ذكر الكلام على معناها" وبالله المستعان وعليه التكلان . قوله تعالى "إن امرؤ هلك" أي مات قال الله تعالى "كل شيء هالك إلا وجهه" كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل كما قال "كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" وقوله "ليس له ولد" تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد ويدل على ذلك قوله "وله أخت فلها نصف ما ترك" ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع فدل على أنه لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية . وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك . تفرد به أحمد من هذا الوجه وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت لقوله "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك" قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة , وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . وقوله "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد" أي والأخ يرث جميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد أي ولا والد لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" وقوله "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك" أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" وقوله "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين" هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وقوله "يبين الله لكم" أي يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه وقوله "أن تضلوا" أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان "والله بكل شيء عليم" أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . وقد قال أبو جعفر ابن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة قال ونزلت "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأزيدك عليها شيئا أبدا . قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي كذا رواه ابن جرير ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حدثنا يوسف بن حماد المعنى ومحمد بن مرزوق قالا حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه فنظر حذيفة فإذا عمر "رضي الله عنه فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لصادق ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا ." ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى . وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة ؟ قال فأنزل الله "يستفتونك" الآية قال فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال "أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها" قال فكان عمر يقول ما أراني أعلمها . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه ابن مردويه ثم رواه من طريق ابن عيينة وعن عمر بن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال "من أمرك بهذا أعمر ؟ ما أراه يقيمها وما تكفيه آية الصيف" وآية الصيف التي في النساء "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة" فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء فألقى عمر الكتف كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل . وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه . وهذا إسناد صحيح وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة حدثنا الهيثم بن خالد حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم : من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة . ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ثم روي هذا الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمر بن مرة عن عمر قال : ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها الخلافة والكلالة والربا. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاوس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت قلت وما قلت ؟ قال : قلت الكلالة من لا ولد له . ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت - قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا وخالفه أبو بكر "رضي الله عنهما ." وقال ابن جرير حدثنا وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحى ولم يدر أحد ما كتب فيه فقال إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه . قال ابن جرير : وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأستحيي أن أخالف فيه أبا بكر وكان أبو بكر "رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد ." وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة وهو الذي يدل عليه القرآن , كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله "يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم" والله أعلم. نهاية المجلد الرابع ![]()
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة ابوالوليد المسلم ; 02-12-2025 الساعة 10:05 PM. |
|
#3
|
||||
|
||||
![]() تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الجزء (5) تفسير سورة المائدة . من صـ 5 الى صــ 18 الحلقة (193) سورة المائدة . قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة وروى ابن مردويه من حديث صباح بن سهل عن عاصم الأحول قال : حدثتني أم عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت عليه سورة المائدة فانطلق عنق الراحلة من ثقلها . وقال أحمد أيضا : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله بن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل منها تفرد به أحمد وقد روى قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة أنزلت "إذا جاء نصر الله والفتح" وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت نعم فقالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد وسألتها عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت القرآن . ورواه النسائي من حديث ابن مهدي . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر حدثني معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال : اعهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول "يا أيها الذين آمنوا" فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه . وقال : حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال : إذا قال الله "يا أيها الذين آمنوا" افعلوا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - منهم وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة قال : كل شيء في القرآن "يا أيها الذين آمنوا" فهو في التوراة يا أيها المساكين . فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية "يا أيها الذين آمنوا" إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه . فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر . وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر قلت وعلي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل قوله فلم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليا إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي ونزل قوله "أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم" الآية . وفي كون هذا عتابا نظر فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه . وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم . وقال ابن جرير : حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس قال : قال محمد بن مسلم : قرأت كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه : هذا بيان من الله ورسوله "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" فكتب الآيات منها حتى بلغ "إن الله سريع الحساب" وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكر حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وأمره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" عهد من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قوله تعالى "أوفوا بالعقود" قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : يعني بالعقود العهود وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال : والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره وقال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس في قوله "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" يعني العهود يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تنكثوا ثم شدد في ذلك فقال تعالى "والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل" إلى قوله "سوء الدار" وقال الضحاك : "أوفوا بالعقود" قال : ما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام . وقال زيد بن أسلم : "أوفوا بالعقود" قال هي ستة : عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين وقال محمد بن كعب : هي خمسة منها : حلف الجاهلية وشركة المفاوضة وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية "أوفوا بالعقود" قال فهذه تدل على لزوم العقد وثوبته فيقتضي نفي خيار المجلس وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور : والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" وفي لفظ آخر للبخاري "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا" وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع وليس هذا منافيا للزوم العقد بل هو من مقتضياته شرعا فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود . وقوله تعالى "أحلت لكم بهيمة الأنعام" هي : الإبل والبقر والغنم قاله : أبو الحسن وقتادة وغير واحد قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجاهد عن أبي الوداك جبير بن نوفل عن أبي سعيد قال : قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال : "كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه" وقال الترمذي : حديث حسن قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عتاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "ذكاة الجنين ذكاة أمه" تفرد به أبو داود وقوله "إلا ما يتلى عليكم" قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وقال قتادة : يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع" فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ولهذا قال "إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب" يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم" أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريمه بعضها في بعض الأحوال وقوله تعالى "غير محلي الصيد وأنتم حرم" قال بعضهم هذا منصوب على الحال والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم وما يعم الوحش كالظباء والبقر والحمر فاستثنى من الإنسي ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام لقوله "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم" أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ولهذا قال تعالى "إن الله يحكم ما يريد" . يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب (2) يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ثم قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله" قال ابن عباس : يعني بذلك مناسك الحج وقال مجاهد : الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله وقيل شعائر الله محارمه : أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى ولهذا قال تعالى "ولا الشهر الحرام" يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من ابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم كما قال تعالى "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقال تعالى" إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا "الآية ." وفي صحيح البخاري عن أبى بكرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حجة الوداع : "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم : ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان" . وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى "ولا" الشهر الحرام "يعني لا تستحلوا القتال فيه وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري واختارهم ابن جرير أيضا وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم واحتجوا بقوله تعالى" فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "والمراد أشهر التسيير الأربعة قالوا فلم يستثن شهرا حراما من غيره وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة قال وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا وقوله تعالى" ولا الهدي ولا القلائد "يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ولهذا لما حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعا ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان كما قال تعالى" ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب "وقال بعض السلف : إعظامها استحسانها واستسمانها قال علي بن أبي طالب : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ." رواه أهل السنن وقال مقاتل بن حيان قوله "ولا القلائد" فلا تستحلوه وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به . رواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا محمد بن عمار حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسن عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله "فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" وحدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عوف قال : قلت للحسن : نسخ من المائدة شيء ؟ قال لا وقال عطاء كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال مطرف بن عبد الله . وقوله تعالى "ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا" أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رسوله فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله "يبتغون فضلا من ربهم" : يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم في قوله "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم" وقوله "ورضوانا" قال ابن عباس يترضون الله بحبهم ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري كان قد أغار على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت فأنزل الله عز وجل "ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا" . وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم . فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" ولهذا بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام تسع لما أمر الصديق على الحجيج عليا وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله "ولا آمين البيت الحرام" يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر ثم أنزل الله بعدها "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" الآية وقال تعالى "ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله" وقال "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر" فنفى المشركين من المسجد الحرام وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله "ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام" قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها قوله "اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله "ولا القلائد" يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوهم قال ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك قال الشاعر : ألم تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم ... يمران بالأيدي اللحاء المضفرا . وقوله تعالى "وإذا حللتم فاصطادوا" أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرنا كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. وقوله "ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا" من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بغض من كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد وهذه الآية كما سيأتي من قوله "ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" أي لا يحملنكم بعض قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال وقال بعض السلف : ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت السموات والأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سهل بن عفان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم الناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نصد هؤلاء كما صدك أصحابهم فأنزل الله هذه الآية والشنآن هو البغض قاله ابن عباس وغيره وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآنا بالتحريك مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج ورقل وقال ابن جرير : من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان ولم أعلم أحدا قرأ بها ومنه قول الشاعر : وما العيش إلا ما تحب وتشتهي ... وإن لام فيه ذو الشنان وفندا وقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم قال ابن جرير : الإثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم وقد قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول" ![]()
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
![]() تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الجزء (5) تفسير سورة المائدة . من صـ 19 الى صــ 33 الحلقة (194) الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما ؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره "." انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه وأخرجاه من طريق ثابت عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه" . وقال أحمد : حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم" . وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم" . وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "الدال على الخير كفاعله" ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد قلت وله شاهد في الصحيح "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا" وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس : إن أبا الحسن ثمران بن صخر حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام" . حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم (3) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن فلهذا حرمها الله عز وجل ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماء البحر فقال : "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث وقوله "الدم" يعني به المسفوح كقوله "أو دما مسفوحا" قاله ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب المذحجي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال : كلوه فقالوا : إنه دم فقال : إنما حرم عليكم الدم المسفوح . وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إنما نهي عن الدم السافح وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال" . وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي : ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه قال الحافظ أبو زرعة الرازي : وهو أصح وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشير بن شريح عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقال هلم يا صدي فكل قال : قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه قالوا وما ذاك فتلوت عليهم هذه الآية "حرمت عليكم الميتة والدم" الآية. ورواه الحافظ ابن بكر بن مردويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناد مثله وزاد بعده هذا السياق قال : فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي فقلت ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش قال وعلي عباءتي فقالوا : لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا قال فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه فأمكنني منه فشربته فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك الشربة ورواه الحكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري حدثنا صدقة بن هرم عن أبي غالب عن أبي أمامة وذكر نحوه وزاد بعد قوله بعد تيك الشربة فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقة فقلت لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق : وإياك والميتات لا تقربنها ... ولا تأخذن عظما حديدا فتفصدا أي لا تفعل فعل الجاهلية وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفصد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة ثم قال الأعشى : وذا النصب المنصوب لا تأتينه ... ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا "قوله ولحم الخنزير" يعني إنسيه ووحشيه واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله "فإنه رجس أو فسقا" يعنون قوله تعالى "إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس" أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه وهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المطرد وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه" فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره وفي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام" وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم وقوله "وما أهل لغير الله" أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام . وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال نزل آدم بتحريم أربع "الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به" وإن هذه الأربعة أشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السموات والأرض فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم فلما بعث الله عيسى ابن مريم - عليه السلام - نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحلت لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه وهذا أثر غريب . وقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ربعي عن عبد الله قال سمعت الجارود بن أبي سبرة قال : هو جدي قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وائل وكان شاعرا نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكشفان عراقيبها قال : فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم قال : وعلي بالكوفة قال : فخرج علي على بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله ثنا ابن حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكرمة يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا قوله "والمنخنقة" وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت فهي حرام وأما "الموقوذة" فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد عن التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت قال قتادة : كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها . وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب قال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده فأحله وما أصاب بعرضه فجعله وقيذا لم يحله وهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله "أحدهما" لا يحل كما في السهم والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ "والثاني" أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ههنا. "فصل" اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه هل يحل أم لا ؟ على قولين : "أحدهما" أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى : "فكلوا مما أمسكن عليكم" وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المتأخرين منهم : كالنووي والرافعي "" قلت "وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم و المختصر فإنه قال : في كلا الموضعين يحتمل معنيين ثم وجه كلا منهما فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رشحه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم والقول بذلك أعني الحل نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وهذا غريب جدا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه ." "والقول الثاني" أن ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره المزني ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضا والله أعلم . ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم لأنه أجري على القواعد الأصولية وأمس الأصول الشرعية واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج قلت : يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال : "ما أنهر الدم تذكر اسم الله عليه فكلوه" الحديث بتمامه وهو في الصحيحين . وهذا وإن كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع كما سئل - عليه السلام - عن البتع وهو نبيذ العسل فقال : "كل شراب أسكر فهو حرام" أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل وهكذا هذا كما سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسئول عنه وغيره لأنه - عليه السلام - كان قد أوتي جوامع الكلم إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء لأنهم إنما سألوه عن الأدلة التي يذكى بها ولم يسألوه عن الشيء الذي يذكى ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال : "ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه وإلا لم يكن متصلا فدل على أن المسئول عنه هو الآلة فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا حيث يقول : "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه" ولم يقل فاذبحوا به فهذا يؤخذ منه الحكمان معا يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم المذكى وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفرا هذا مسلك . والمسلك الثاني : طريقة المزني وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل وإن خزق فكل والكلب جاء مطلقا فيحمل على ما قيد هناك من الخزق لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل بل هذا أولى وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة فلا بد لهم من جواب عن هذا . وله أن يقوله هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه والجامع أن كلا منهما آلة للصيد وقد مات بثقله فيهما ولا يعارض ذلك بعموم الآية لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وهذا مسلك حسن أيضا "مسلك آخر" وهو : أن قوله تعالى "فكلوا مما أمسكن عليكم" عام فيما قتلن بجرح أو غيره لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيه لا يخلو إما أن يكون نطيحا أو في حكمه أو منخنقا أو في حكمه وأيا ما كان فيجب تقديم هذه الآية على تلك لوجوه "أحدها" أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله ولم نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية فقال إن الوقيذ معتبر حالة الصيد والنطيح ليس معتبرا فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء "الثاني" أن تلك الآية "فكلوا مما أمسكن عليكم" ليست على عمومها بالإجماع بل مخصوصة بما صدن من الحيوان المأكول وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ "المسلك الآخر" أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات فلا محل قياسا على الميتة "المسلك الآخر" أن آية التحريم أعني قوله "حرمت عليكم الميتة" إلى آخرها محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة أعني قوله تعالى "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات" الآية فينبغي أن لا يكون بينها تعارض أصلا وتكون السنة جاءت لبيان ذلك وشاهد ذلك قصة السهم فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية وهو ما إذا خزقه المعراض يكون حلالا لأنه من الطيبات وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم وهو ما إذا أصابه بعض فلا يؤكل لأنه وقيذ فيكون أحد أفراد آية التحريم وهكذا يجب أن يكون حكم هذا ![]()
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
![]() تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الجزء (5) تفسير سورة المائدة . من صـ 34 الى صــ 43 الحلقة (195) سواء إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا "فإن قيل" فلم لا فصل في حكم الكلب فقال : ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال وإن لم يجرحه فهو حرام "فالجواب" أن ذلك نادر لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معا وأما اصطدامه هو والصيد فنادر وكذا قتله إياه بثقله فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأما السهم والمعراض فتارة مخطئ لسوء رمي راميه أو للهو أو نحو ذلك بل خطؤه أكثر من إصابته فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلا والله أعلم. ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال : : إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه "وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين فقالوا : لا يحل ما أكل منه الكلب حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال الحسن والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه ." وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم : يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم وأما في الجديد إلى قولين قال ذلك : الإمام أبو نضر بن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في صيد الكلب : "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك" ورواه أيضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول الله فذكر نحوه وقال محمد بن جرير في تفسيره : حدثنا عمران بن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحونى حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه أبو قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا . وأما الجمهور فقدموا حديث عدي على ذلك وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره . وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجئ فأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك والحالة هذه لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه والله أعلم . فأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على أنها كالكلب فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا : لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير وقال الشيخ أبو علي في الإفصاح : إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشافعي رحمه الله على التسوية بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم . وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : المتردية التي تسقط من جبل وقال قتادة : هي التي تتردى في بئر وقال السدي : هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التأنيث فيقولون عين كحيل وكف خضيب ولا يقولون كف خضيبة ولا عين كحيلة وأما هذه فقال بعض النحاة : إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم طريقة طويلة وقال بعضهم إنما أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام وقوله تعالى "وما أكل السبع" أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين وقوله "إلا ما ذكيتم" عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة وذلك إنما يعود على قوله "والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع" قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس في قوله "إلا ما ذكيتم" يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي . وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في الآية إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل . وقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشيم وعباد قالا : حدثنا حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة من تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال وهذا مذهب جمهور الفقهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل . قال ابن وهب سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها فقال مالك : لا أرى أن يذكى أي شيء يذكى منها ؟ وقال أشهب سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل فقال : إن كان قد بلغ الشحرة فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسا قيل له وثب عليه فدق ظهره فقال : لا يعجبني هذا لا يعيش منه قيل له فالذئب يعدو على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء فقال : إذا شق بطنها فلا أي أن تؤكل هذا مذهب مالك رحمه الله . وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص للآية والله أعلم . وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال : قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ فقال : "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعا وفيه نظر وروي عن عمر موقوفا وهو أصح "ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق" فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي العسراء الدارمي عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق ؟ فقال "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" . وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة وقوله "وما ذبح على النصب" قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب حجارة حول الكعبة قال ابن جريج : وهي ثلثمائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله وقوله تعالى "وأن تستقسموا بالأزلام" أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام واحدها زلم وقد تفتح الزاي فيقال زلم وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث غفل ليس عليه شيء . ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو النهي تركه وإن طلع الفارغ أعاد والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا الحجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس "وأن تستقسموا بالأزلام" قال والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور وكذا روي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان وقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل منصوب على بئر داخل الكعبة فيها موضع الهدايا وأموال الكعبة فيه كان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه وثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا . وفي الصحيح أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين قال فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي أكره لا يضرهم قال فعصيت الأزلام وأتبعتهم ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة كل ذلك يخرج الذي يكره لا يضرهم كذلك وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك . وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقية عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا : وقال مجاهد في قوله وأن تستقسموا بالأزلام قال هي سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون ." ![]()
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
![]() تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الجزء (5) تفسير سورة المائدة . من صـ 44 الى صــ 53 الحلقة (196) وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى والله أعلم. فإن الله سبحانه قد قرن بينها وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة : "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء - إلى قوله - منتهون" . وهكذا قال ههنا "وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق" أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه . كما رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول : "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو - قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به" لفظ أحمد وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي وقوله "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم" قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم . وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن" الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم "ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله فقال" فلا تخشوهم واخشون "أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبدهم وأظفركم بهم وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة وقوله" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا "هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى" وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا "أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة ولهذا قال تعالى" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا "أي فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه ." وقال علي بن أبي طليحة عن ابن عباس قوله "اليوم أكملت لكم دينكم" وهو الإسلام أخبر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا . وقال أسباط عن السدي : نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمات . قالت أسماء بنت عميس : حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الحجة فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الراحلة فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي . وقال ابن جرير وغير واحد : مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما رواهما ابن جرير ثم قال : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : لما نزلت "اليوم أكملت لكم دينكم" وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما يبكيك ؟ قال : أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص فقال صلى الله عليه وسلم : صدقت . ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت "إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى" للغرباء "وقال الإمام أحمد : حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين إنكم تقرءون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية ؟ قال قوله" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي "فقال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عشية عرفة في يوم جمعة ." ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به . ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي أيضا من طرق عن قيس بن مسلم ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال : قالت اليهود لعمر : الله إنكم تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر : إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة . قال سفيان : وأشك كان يوم الجمعة أم لا "اليوم أكملت لكم دينكم" الآية وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما أخاله يصدر عن الثوري رحمه الله . فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر . وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا رجاء بن أبي سلمة أخبرنا عبادة بن نسي أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير - وهو إسحاق بن حرشة - عن قبيصة يعني - ابن أبي ذئب - قال : قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه فقال عمر : أي آية يا كعب ؟ فقال "اليوم أكملت لكم دينكم" فقال عمر : قد علمت اليوم الذي أنزلت والمكان الذي أنزلت فيه فنزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد . وقال ابن جرير : حدثنا أبو بكر حدثنا قبيصة حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" فقال يهودي : لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعة . وقال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سليمان عن أبي عمر البزار عن أبي الحنيفة عن علي قال : نزلت هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم عشية عرفة "اليوم أكملت لكم دينكم" وقال ابن جرير : حدثنا أبو عامر - إسماعيل بن عمرو السكوني - حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية "اليوم أكملت لكم دينكم" حتى ختمها فقال نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة . وروى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن دحية عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : نزلت هذه الآية "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" يوم عرفة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقف على الموقف فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس قال : ولد نبيكم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وفتح بدرا يوم الاثنين وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليوم أكملت لكم دينكم . ورفع الذكر يوم الاثنين فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف . وقد رواه الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال : ولد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين هذا لفظ أحمد ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله أعلم . ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم فاشتبه على الراوي والله أعلم . وقال ابن جرير : وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ثم روي من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله "اليوم أكملت لكم دينكم" يقول ليس بيوم معلوم عند الناس قال : وقد قيل إنها نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسيره إلى حجة الوداع . ثم رواه من طريق أبى جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قلت وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غدير خم حين قال لعلي "من كنت مولاه فعلي مولاه" ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه ... عليه السلام - من حجة الوداع ولا يصح لا هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة كما روي ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنه وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله وقوله "فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم" ![]()
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
![]() تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الجزء (5) تفسير سورة المائدة . من صـ 54 الى صــ 68 الحلقة (197) أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى"... معصيته "لفظ ابن حبان وفي لفظ لأحمد" من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة "." ولهذا قال الفقهاء : قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله ؟ على قولين هما للشافعي رحمه الله وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى ذلك جاز له وقد قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا : يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا بها الميتة ؟ فقال : "إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها" بقلا فشأنكم بها "تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين وكذا رواه ابن جرير عن عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به ومنهم من رواه عن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به ." ورواه ابن جرير عن هناد بن السري عن عيسى بن يونس عن حسان عن رجل قد سمي له فذكره ورواه أيضا عن هناد عن ابن المبارك عن حسان مرسلا وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن عون قال : وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه فكان فيه : ويجزي من الأضرار غبوق أو صبوح. حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم عن الحصيب بن زيد التميمي حدثنا الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : متى يحل الحرام ؟ قال : فقال : "إلى متى يروي أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم" حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير عن جدته أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه" فقال الرجل : وما فقري الذي يحل لي وما غنائي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا كنت ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه" فقال الأعرابي ما غنائي الذي أدعه إذا وجدته فقال : صلى الله عليه وسلم : "إذا رويت أهلك غبوقا من الليل فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام مالك فإنه ميسور كله فليس فيه حرام ومعنى قوله" ما لم تصطبحوا "يعني به الغداء" وما لم تغتبقوا "يعني به العشاء" أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها "فكلوا منها ." وقال ابن جرير : يروى هذا الحرف يعني قوله أو تحتفئوا على أربعة أوجه : تحفئوا بالهمزة وتحتفيوا بتخفيف الياء والحاء وتحتفوا بتشديد وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف ويحتمل الهمز كذا رواه في التفسير . "حديث آخر" قال أبو داود : حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا وهب بن عقبة العامري سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما يحل لنا من الميتة قال : "ما طعامكم" قلنا نصطبح ونغتبق قال أبو نعيم : فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية قال : ذاك وأبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال . تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق والله أعلم. "حديث آخر" قال أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر عن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال له رجل إن ناقتي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له امرأته : اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأكله قال : لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال : "هل عندك غنى يغنيك" قال : لا قال : "فكلوها" قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال : هلا كنت نحرتها ؟ قال : استحييت منك . تفرد به وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها والله أعلم . وقوله "غير متجانف لإثم" أي متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم" وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لا تنال بالمعاصي والله أعلم . يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب (4) يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما استثناه في حالة الضرورة كما قال "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" قال بعدها : "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات" كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله : قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها فنزلت "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات" قال سعيد : يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم . وقال مقاتل : الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال : ليس هو من الطيبات رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن وهب : سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس فقال : ليس هو من الطيبات وقوله تعالى "وما علمتم من الجوارح مكلبين" أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباهها كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله "وما علمتم من الجوارح مكلبين" وهن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها . رواه ابن أبى حاتم ثم قال : وروي عن خيثمة وطاوس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك وروي عن الحسن أنه قال : الباز والصقر من الجوارح . وروي عن علي بن الحسين مثله ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله وقرأ قوله "وما علمتم من الجوارح مكلبين" قال : وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي ثم قال : حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمه قلت : والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرق وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير واحتج في ذلك بما رواه عن هناد : حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال : "ما أمسك عليك فكل" واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود" فقلت : ما بال الكلب الأسود من الحمار فقال : الكلب الأسود شيطان . وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال : "ما بالهم وبال الكلاب اقتلوا منها كل أسود بهيم" وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح أهله خيرا أي كسبهم خيرا ويقولون فلان لا جارح له أي لا كاسب له وقال الله تعالى "ويعلم ما جرحتم بالنهار" أي ما كسبتم من خير وشر وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا زيد بن حباب حدثني يونس بن عبيدة حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس فقالوا : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فسكت فأنزل الله "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين" الآية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فيأكل ما لم يأكل" وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب بإسناده عن أبى رافع قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه فأذن له فقال : قد أذن لك يا رسول الله قال "أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب" قال أبو رافع فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته فجاءوا فقالوا : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله عز وجل "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين" ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به وقال صحيح ولم يخرجاه وقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي فجاء عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويمر بن ساعدة فقالوا : ماذا أحل لنا يا رسول الله ؟ فنزلت الآية ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة وكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب نزول هذه الآية أنه في قتل الكلاب وقوله تعالى "مكلبين" يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم فيكون حالا من الفاعل ومحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجوارح أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها فيستدل بذلك والحالة هذه أن الجوارح إذا قتل الصيد بصدمته لا بمخلابه وظفره أنه لا يحل كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء ولهذا قاله "تعلمونهن مما علمكم الله" وهو أنه إذا أرسله استرسل وإذا أشلاه استشلى وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه ولهذا قال تعالى "فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه" فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلن ؟ قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره فأصيب قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد ؟ فقال : "إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله" وفي لفظ لهما "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن" أدركته قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته "وفي رواية لهما" فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه "فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا ." "ذكر الآثار بذلك" قال ابن جرير : حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال سلمان الفارسي كل وإن أكل ثلثيه يعني الصيد إذا أكل منه الكلب وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان . ورواه ابن جرير أيضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم بن سلمان قال : إذا أكل الكلب فكل وإن أكل ثلثيه وقال ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن حميد أن مالك بن خيثم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب فقال : كل وإن لم يبق منه إلا حذية يعني بضعة ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال : كل وإن أكل ثلثيه وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة قال : إذا أرسلت كلبك فأكل منه فإن أكل ثلثيه وبه ثلثه فكله وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله . وحدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل . ![]()
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
![]() تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الجزء (5) تفسير سورة المائدة . من صـ 69 الى صــ 83 الحلقة (198) وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد عن نافع فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر وهو محكي عن علي وابن عباس واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري وهو قول الزهري وربيعة ومالك وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد . وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا فقال ابن جرير : حدثنا عمر أن ابن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني حدثنا محمد بن دينار وهو الطاجي عن أبي إياس - معاوية بن قرة - عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فيأكل ما بقي" ثم قال ابن جرير : وفي إسناد هذا الحديث نظر وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخر فقال أبو داود : حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك" فقال ذكيا وغير ذكي وإن أكل منه ؟ قال نعم وإن أكل منه فقال : يا رسول الله أفتني في قوسي قال : "كل ما ردت عليك قوسك" قال ذكيا وغير ذكي ؟ قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك قال : أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال : "اغسلها وكل فيها" هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه النسائي وكذا رواه أبو داود من طريق يونس بن سيف عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك" وهذان إسنادان جيدان وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل" قلت : وإن أكل قال : "نعم" وروى عبد الملك بن حبيب حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي بمثله فهذه آثار دالة على أنه يغتفر وإن أكل منه الكلب وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه كما تقدم عمن حكيناه عنهم . وقد توسط آخرون فقالوا : إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم "فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه" وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجزعه فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين صحيح . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه النهاية أن لو فصل مفصل هذا التفصيل وقد حقق الله أمنيته وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم وقال آخرون قولا رابعا في المسألة وهو التفرقة بين أكل الكلب فحرم لحديث عدي وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد حدثنا المحاربي حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قلت يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فما يحل لنا منها ؟ قال : "يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ثم قال : ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك" قلت : وإن قتل قال : "وإن قتل ما لم يأكل" قلت : يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلابا غيرها قال فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك قال قلت إنا قوم نرمي فما يحل لنا قال : "ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل" فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أن لا يأكل ولم يشترط ذلك في البزاة فدل على التفرقة بينهما في الحكم والله أعلم. وقوله تعالى "فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه" أي عند إرساله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك" وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله" ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغيره وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله "واذكروا اسم الله عليه" يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج وقال بعض الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال : "سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك" وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا ؟ فقال : "سموا الله أنتم وكلوا" . "حديث آخر" وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا هشام عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل باسم الله أوله وآخره" وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال : "أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي اسم الله في أوله فليقل" باسم الله أوله وآخره "رواه أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به وقال الترمذي حسن صحيح ." "حديث آخر" وقال أحمد : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جابر بن صبح حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره فقلت له إنك تسمي في أول ما تأكل أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره فقال أخبرك أن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر فلم يسم حتى كان في آخر طعامه لقمة قال بسم الله أوله وآخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه" وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري وثقه ابن معين والنسائي وقال أبو الفتح الأزدي لا تقوم به حجة . "حديث آخر" قال الإمام أحمد : حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة - قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب من أصحاب ابن مسعود عن حذيفة قال : كنا إذا حضرنا مع النبي على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله فيضع يده وإنا حضرنا معه طعاما ما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الشيطان مستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها وجاء بهذا الأعرابي ليستحل فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما" يعني الشيطان وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي حديث الأعمش. "حديث آخر" روى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا دخل" الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء "لفظ أبي داود ." "حديث آخر" قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل وما نشبع قال : "فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه" ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم . اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين (5) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال بعده "اليوم أحل لكم الطيبات" ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان : يعني ذبائحهم وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال : أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة وهذا ظاهر واستدل به الفقهاء : الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" قالوا : وهذا ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث وفي ذلك نظر لأنه قضية عين ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلم وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أبهره وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمته وكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء . ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة يعني ودكا زنخا وقال ابن أبي حاتم قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنا محمد بن شعيب أخبرني النعمان بن المنذر عن مكحول قال أنزل الله "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" ثم نسخه الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب" فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة بل يأكلون الميتة به بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء ونصارى العرب : كبني تغلب وتوخ وبهرا وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور . وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن عبيدة قال : قال علي : لا تأكلوا ذبائح بنى تغلب لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر وكذا قالت غير واحد من الخلف والسلف . وقال سعيد بن أبي عروبة : عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال عنه الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه يعني في هذه المسألة وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ولكن لم يثبت بهذا اللفظ وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل وقوله تعالى "وطعامكم حل لهم" أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها والأول أظهر في المعنى أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه قالوا لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأما الحديث الذي فيه : "لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي" فمحمول على الندب والاستحباب والله أعلم. وقوله "والمحصنات من المؤمنات" أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله تعالى "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء حكاه ابن جرير عن مجاهد وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ومحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : "حشفا وسوء كيلة" والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال تعالى في الآية الأخرى "محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان" ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة وقيل المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر" الآية وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى وقد قال الله تعالى "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" الآية وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال نزلت هذه الآية "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" قال : فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" فنكح الناس نساء أهل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة" وكقوله "وقل للذين أوتوا الكتاب" ![]()
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
![]() تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الجزء (5) تفسير سورة المائدة . من صـ 84 الى صــ 98 الحلقة (199) والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا "الآية وقوله" إذا آتيتموهن أجورهن "أي مهورهن أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس وقد أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها من المهر رواه ابن جرير عنهم وقوله" محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان "فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل محصنا عفيفا ولهذا قال غير مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم في سورة النساء سواء ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الآية وللحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة فقال له أبي بن كعب : يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك" وقد يقبل منه إذا تاب وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى عند قوله "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين" ولهذا قال تعالى ههنا "ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين" . يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (6) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم قال كثيرون من السلف في قوله "إذا قمتم إلى الصلاة" يعني وأنتم محدثون وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ . وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر : يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال : "إني عمدا فعلته يا عمر" وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد ووقع في سنن ابن ماجه عن سفيان عن محارب بن دثار بدل علقمة بن مرثد كلاهما عن سليمان بن بريدة به وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عباد بن موسى أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي حدثنا الفضل بن المبشر قال : رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين فقلت : أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك ؟ قال : بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعه وكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة عن زياد البكائي وقال أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال : أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف الجمصي عن أحمد بن خالد الذهني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثم قال أبو داود : ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فقال عبيد الله بن عمر يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد وأيا ما كان فهو إسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان فزال محذور التدليس لكن قال الحافظ ابن عساكر : رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحيى بن حبان به والله أعلم وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وقال ابن جرير : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت مسعود بن علي الشيباني سمعت عكرمة يقول كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة" الآية وحدثنا ابن المثنى حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم من مغيرة عن إبراهيم أن عليا اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال هذا وضوء من لم يحدث . وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا . وقال ابن جرير أيضا : حدثنا ابن يسار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا إسناد صحيح . وقال محمد بن سيرين : كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد بن المسيب ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال : قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر وقال ابن جرير : حدثنا أبو سعيد البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم عن عبد الرحمن بن زياد هو الأفريقي عن عطيف عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات" ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس عن الأفريقي عن أبي عطيف عن ابن عمر فذكره وفيه قصة وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الأفريقي به نحوه وقال الترمذي وهو إسناد ضعيف . وقال ابن جرير : وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول لا نكلمه ولا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت آية الرخصة "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة" الآية ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي كريب به نحوه وهو حديث غريب جدا وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي ضعفوه وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال : "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وهو ابن علية وقال الترمذي : هذا حديث حسن وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ فقال لم أصل فأتوضأ وقوله "فاغسلوا وجوهكم" قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم" على وجوب النية في الوضوء لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له وقد ثبت في الصحيحين حديث "الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وفي النزعتين والتحذيف خلاف هل هما الرأس أو الوجه وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان "أحدهما" أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه وقال مجاهد هي من الوجه ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته طلع وجهه ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن حمزة عن شقيق قال : رأيت عثمان يتوضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي : حسن صحيح وحسنه البخاري . وقال أبو داود : حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته وقال "هكذا أمرني به ربي عز وجل" تفرد به أبو داود . وقد روي هذا الوجه من غير وجه عن أنس قال البيهقي : وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وغيره وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين وقد ثبت عن النبي من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه إذا توضأ تمضمض واستنشق فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله" أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام ![]()
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
![]() تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الجزء (5) تفسير سورة المائدة . من صـ 99 الى صــ 113 الحلقة (200) أحمد لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من توضأ فليستنشق" وفي رواية "إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر" والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ . ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به وقوله "وأيديكم إلى المرافق" أي مع المرافق كما قال تعالى "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا" وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف والله أعلم . ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" وفي صحيح مسلم عن قتادة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وقوله تعالى "وامسحوا برءوسكم" اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهر أو للتبعيض وفيه نظر على قولين ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة وقد ثبت في الصحيحين عن طريق مالك عن عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن معد يكرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن . وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية . وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ويتقدر ذلك بحد لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال : تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال هل معك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره فقال لهم أصحاب الإمام أحمد : إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة ونحن نقول بذلك أنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين فهذا أولى وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة والله أعلم . ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين : فقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال : "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري نحو هذا . وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عثمان في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله. واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال أبو داود : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق قال فيه ثم مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال : رأيت رسول الله توضأ هكذا وقال : من توضأ هكذا كفاه تفرد به أبو داود ثم قال وأحاديث عثمان في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة قوله "وأرجلكم إلى الكعبين" قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو سلمة حدثنا وهب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم يقول : رجعت إلى الغسل . وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف . ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده بل القائل اثنان : أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية والآخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع الأفارق ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى "إن الصفا والمروة من شعائر الله" ثم قال : "أبدأ بما بدأ الله به" لفظ مسلم ولفظ النسائي "ابدءوا بما بدأ الله" وهذا لفظ أمر وإسناده صحيح فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا والله أعلم. ومنهم من قال لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله توضأ مرة مرة ثم قال : "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" قالوا : فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكرناه وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح فقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا حميد قال قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطنهما وظهورهما وعراقيبهما . فقال أنس : وكذب الحجاج قال الله تعالى "وامسحوا برءوسكم وأرجلكم" قال وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما إسناد صحيح إليه. وقال ابن جرير : حدثنا علي بن سهل حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال : نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وهذا أيضا إسناد صحيح . وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن قيس الخراساني عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : الوضوء غسلتان ومسحتان وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوهاب حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس "وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" قال هو المسح ثم قال : وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر - محمد بن علي - والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا أيوب قال : رأيت عكرمة يمسح على رجليه قال : وكان يقوله وقال ابن جرير : حدثني أبو السائب حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : نزل جبريل بالمسح ثم قال الشعبي ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا وحدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل قلت لعامر إن ناسا يقولون إن جبريل نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح فهذه آثار غريبة جدا وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول : العرب جحر ضب خرب وكقوله تعالى "عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق" وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان قاله أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال : أخبرنا أبو علي الروزبادي حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محوية العسكري حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضلته وهو قائم ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت وقال : "هذا وضوء من لم يحدث" رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسله للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما فحكاه من حكاه كذلك ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم . ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله "وأرجلكم" خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه . ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه قد تقدم في حديث أمير المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال : "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" . وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته "أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار" وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار "رواه البيهقي والحاكم وهذا إسناد صحيح وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كريب أو شعيب بن أبي كريب قال : سمعت جابر بن عبد الله وهو على جبل" يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "ويل للعراقيب من النار" وحدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله فقال : "ويل للأعقاب من النار" ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد به نحوه وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن أبي كرب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم قال : حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله رأى قوما يتوضئون لم يصب أعقابهم الماء فقال : "ويل للعراقيب من النار" وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أيوب بن عقبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ويل للأعقاب من النار" تفرد به أحمد . وقال ابن جرير : حدثني علي بن عبد الأعلى حدثنا المحاربي عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ويل للأعقاب من النار" قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما . وحدثنا أبو كريب : حدثنا حسين عن زائدة عن ليث حدثني عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يصلون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء فقال : "ويل للأعقاب من النار" قال فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى . ![]()
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |